صيغ ونماذج قانونية

صيغة دعوى تسوية حالة وظيفية – نموذج دعوى اعادة تعيين

دعوى استحقاق درجة وظيفية
دعاوى التسويات
صيغة دعوى تسوية المؤهل الأعلى
طلب تسوية الوضعية بالشهادة
حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى
صيغة دعوى استحقاق ترقية
التسويات الوظيفية 2022
دعوى ضم مدة العمل المؤقتة كمدة أقدمية


دعوى استحقاق درجة وظيفية

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية ……………. .

                               مـــجـــلـس الـدولــــه

بعد تقديم  وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم /                     و المقيمة         و محلها الختار مكتب الاستاذ / – المحامي ………………………………….. .

ضــــــــــد

  1. السيد اللواء محافظ الأسكندرية . ( بصفته )
  2. السيد الأستاذ / مدير مديرية الاسكان و المرافق بالأسكندرية . ( بصفته )

و يعلنا سيادتهما بمقر هيئة قضايا الدولة ………………………………. .

الــمــوضـــوع

    في غضون عام ………………. تقدمت الطالبة بالنموذج المطلوب بالتعيين بالوظائف المعلن عنها بمحافظة الأسكندرية علي أن يكون التعين بنظام المؤهل الأعلى و يكون الترشيح للوظيفة من قبل جهة الادارة علي أساس المؤهل المتقدمة به كون أن المحافظة قد أعلنت للتقدم للتعين في الكثير من التخصصات بجميع المؤهلات و كانت الطالبة حاصلة علي دبلوم تجاري دفعة ……………… كما  كانت قد حصلت علي شهادة بكالوريوس التربية شعبة تجاري  دفعة …………….. .

     و بتاريخ …………. قد تم اخطارها بقبول طلب تعيينها المشار اليه بعاليه و أخطرت بتعيينها بوظيفة كاتب حسابات بالدرجة الرابعة المكتبية بجهة مديرية الاسكان و المرافق بالأسكندرية.

     و حيث أن الطلبة عند تسلمها العمل قررت باٍدارة شئون العاملين بأنها حاصلة علي بكالوريوس التربية شعبة تجاري  دفعة ……….. و طالبت بالتعيين علي أساس هذا المؤهل الأعلى و ليس علي المؤهل الأدنى السابق التقدم به اٍلا أن جهة الادارة قد رفضت ذلك و أشترطت لشغلها الوظيفة أن توقع اقرار العمل المطبوع  و المنصوص فيه علي اقرار مستلم العمل أن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه في تاريخ تقديم هذا الطلب و قبول الترشيح للعمل

في الوظيفة المعلن عنها لاحتياجات العمل علي أساس هذا المؤهل وحده دون غيره …الخ .

      و ازاء ذلك لم تجد الطالبة بدا الا توقيع ذلك الاقرار تحت وطأة الاكراة الأدبي و المعنوي و الحاجة الماسة للعمل في ظل الظروف الحالية من البطالة التي يشكو منها المجتمع الأمر الذي يشكل في واقع الأمر اكراها معنويا و أدبيا مارسته جهة الادارة علي الطالبة للحيلولة فيما بعد بأحقيتها بتسوية حالتها علي ضوء المؤهل الأعلى الحاصلة عليه.

     الأمر الذي حدا بالطالبة فيما بعد بالتقدم لجهة الادارة بطلب تسوية حالتها الوظيفية علي ضوء المؤهل الأعلى الحاصلة عليه . الا أن ادارة شئون العاملين أفادت الطالبة بأنه بالعرض علي مديرية التنظيم و الادارة بعدم أحقية الطالبة في اعادة التعيين بالمؤهل الأعلى و ذلك لتقدمها بالترشيح للوظائف المعلن عنها علي أساس المؤهل الذي يشترط الحصول عليه لشغل هذه الوظائف و اقرارها بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه .

      ازاء ذلك فقد لجأت الطالبة الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات فور علمها برفض اعادة تعيينها من قبل جهة الادارة  و تقدمت بالطلب رقم ………. لسنة ………. و عرضت منازعتها علي اللجنة .. و قد أصدرت اللجنة توصيتها بجلسة10/2/ 2004 بأحقيه الطالبة في اعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى .

     وحيث أن الماده 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978بنظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون 115 لسنة 1983 تنص علي أن (( … يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة علي مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول التوظيف و الترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطي الاعلان و الامتحان اللازميين لشغل هذه الوظائف … ))

     لما كان ذلك و كان القانون قد جعل للموظف الذي يحصل علي مؤهلا أعلى أثناء الخدمة الحق في اٍعادة تعيينة علي ضوء ذلك المؤهل فمن باب أولى يكون لمن هو حاصل علي مؤهلا أعلى قبل تعيينه ذلك الحق خاصة و ان كان عدم تعيينة بذلك المؤهل راجعا لاكراها أدبيا و معنويا مارسته عليه جهة الادارة للحيلولة دون مطالبة بالتعيين علي ضوء المؤهل الأعلى في وقت تعيينة و الحيلولة دون ذلك مستقبلا معتبرة توقيعها علي الاقرار التي ألزمتها لتوقيعه لاستلامها العمل بمثابة نزولا منها عن حقها في طلب اعادة تعيينها علي ضوء مؤهلها الأعلى و من ثم يكون طلب الطالبة باعادة تعيينها بناء علي مؤهلها الأعلى قائما علي سندا من الواقع و القانون .

      بناء عليه يكون قرار جهة الادارة برفض طلب الطالبة باعادة تعيينها وفقا لمؤهلها الاعلى يغدو غير مشروعا مخالفا لصحيح القانون  للأسباب التالية :

1- و ان كان القانون قد أناط بالسلطة التقديرية لجهة الادارة  و هي تباشر سلطتها في التعيين فيكون لها أن تضع من الاشتراطات و تسن من القواعد التنظيمية العامة ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة فيها الا أنه يتعين عليها و هي تستعمل هذه السلطة أن تتوخى بذلك المصلحة العامة و أن تكون هذه الاشتراطات و تلك القواعد التنظيمية غير متعارضة مع القانون و لا النظام العام و في مجال توافر هذه الاشتراطات في المتقدم لشغل الوظيفة و أثر عدم توافرها علي شغل الوظيفة يمكن اعمال الاجتهاد في التمييز بين الجوهري و غير الجوهري منها ، و الأمر فيما يتعلق بمسألة حمل المعين علي توقيع اقرار استلام العمل المطبوع المنصوص فيه علي اقرار مستلم العمل أن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه في تاريخ تقديم هذا الطلب و قبول الترشيح للعمل في الوظيفة المعلن عنها لاحتياجات العمل علي أساس هذا المؤهل وحده دون غيره …الخ . و أنه بدون توقيع ذلك التقرير يمتنع علي المعين استلام العمل ما هو في حقيقة الأمر الا شرطا تحكميا استخدمته جهة الأدارة ليكون بمثابة اكراها أدبيا و معنويا علي كل راغب استلام العمل كي تسلبه بعد ذلك حقة في طلب تسوية حالتة الوظيفية علي ضوء المؤهل الأعلى الحاصل عليه مما يشكل واقعة اكراها أدبي و معنوي مارستة جهة الادارة علي راغبي التعيين في ظل الظروف الحالية لتفشي حالة البطالة و الحاجة الماسة الي العمل و بذلك تكون جهة الادارة قد خالفت النظام العام بممارسة مثل هذا الاكراه .

      و من ثم يكون ما تم التوقيع عليه من قبل الطالبة من اقرارا مخالفا لحقيقة الواقع تحت وطأة ذلك الاكراة يضحى اقرارا غير معتدا به قانونا ، وعملا من قبل الادارة غير مشروع و لا يمكن حمل مثل ذلك الاقرار بعدم الحصول علي مؤهل أعلى وقت تقديم طلب التعيين و أنها تقبل التعيين بهذا المؤهل دون غيره علي معنى التنازل عن حقها في التعيين بالمؤهل الأعلى كون ذلك يعد مشتملا علي مركزا قانونيا ، و المركز القانوني لا يمكن تأويل التنازل عنه .

(( في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – ملف رقم 86/3/938 – جلسة 18/3/1997 )) .




       و حيث أن الاكراه المفسد للرضا يعني أن يقدم الموظف علي فعل شيئ تحت سلطة رهبة تبعثها الادارة في نفسه دون حق و كان قائمة علي أساس حسبما كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو الحال – و يراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامته ، و يخضع الاكراه لتقدير  القضاء في حدود رقابته لمشروعية القرارات الادارية .

(( في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1722 لسنة 32ق – جلسة 26/1/1988 – مؤلف دعوى الالغاء المستشار ماهر أبو العنين الكتاب الثاني ص 502))

      و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن الطالبة أكرهت من قبل الادارة و قت استلام العمل للتوقيع عل اقرار استلام العمل المطبوع المتضمن اقرار مستلم العمل أن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه في تاريخ تقديم هذا الطلب و قبول الترشيح للعمل في الوظيفة المعلن عنها لاحتياجات العمل علي أساس هذا المؤهل وحده دون غيره …الخ . بالرغم من كون ذلك الاقرار جاء مخالفا لحقيقة الواقع كون الطالبة كانت و قت استلام ذلك العمل حاصلة علي مؤهل أعلي من ذلك المؤهل الذي قبلت التعيين علي أساسة تحت وطأة الاكراه الذي مارسته عليها جهة الادارة لحملها علي التوقيع علي ذلك الاقرار لتسلبها حقا من حقوقها و للحيلولة بعد ذلك من المطالبة بتسوية حالتها الوظيفية علي ضوء مؤهلها الأعلى و الذي معه اضطرت الطالبة لتوقيعة خشية فقدان فرصة العمل في ظل الظرف الحالية من تفشي البطالة و الحاجة الماسة للعمل و هو أمر ملموس و ثابت بحقيقة الواقع ، الأمر الذي يجرد ذلك الاقرار من أي قيمة عملية له لعدم مشروعيته .

2- أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا أنه متى أفصحت الجهة الادارية عن أسباب قرارها و لو لم تكن ملزمة قانونا بتسبيب قراراتها أو بابداء هذه الأسباب تخضع حتما لرقابة القضاء الاداري و له أن يباشر وظيفته القضائية في الرقابة عليها للتحقق من مدى قيامها و ما اذا كانت تؤدي الي النتيجه التي أنتهت اليها الجهة الادارية من عدمه و لا يعد ذلك حلولا من جانب المحكمة فيما هو متروك لمطلق تقدير الجهه الادارية و انما هو مجرد اعمال من جانب المحكمة لوظيفتها القضائية في الرقابة علي مدى مشروعية الأسباب التي طرحت عليها أو أضحت عنصرا من عناصر الدعوى (( في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم1801لسنة 40 ق عليا – جلسة 30/12/1995 )).

      و مما جرى عليه حكم هذه المحكمة أنه متى ذكرت الادارة أسبابا لقرارها – تعين خضوع تصرفها لرقابة القضاء للتحقق من مطابقة أو عدم مطابقة هذه الأسباب للقانون – تجد هذه الرقابة حدها الطبيعي التحقق مما اذا كانت النتيجة قد أستخلصت استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا و قانونيا – في حين أنه متى استخلصت من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع بغرض وجودها لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب .

(( في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 2463لسنة38ق عليا جلسة 2/12/1995 )).

      و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن جهة الادارة تعللت في رفضها لطلب الطالبة باٍعادة تعيينها علي ضوء مؤهلها الأعلي بتقدمها بالترشيح للوظائف المعلن عنها علي أساس المؤهل الذي يشترط الحصول عليه لشغل هذه الوظائف و اقرارها بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه

      فان كان القانون لا يلزم الجهة الادارية باٍبداء أسباب حين ممارستها سلطتها في التعيين أو اٍعادة التعيين بما لها في ذلك من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال الا أنها في هذه الحالة وقد صرحت بأسباب لقرارها فاٍن ذلك يدخل تصرفها في رقابة القضاء للتحقق من مطابقة أو عدم مطابقة هذه الأسباب للقانون ،و  تجد هذه الرقابة حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة قد أستخلصت استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا و قانونيا الا أنه في حين أنه متى استخلصت من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع بغرض وجودها لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب .

لما كان ذلك و كانت جهة الادارة قد رفضت طلب اٍعادة تعيين الطالبة متعللة في ذلك بتقدمها بالترشيح للوظائف المعلن عنها علي أساس المؤهل الذي يشترط الحصول عليه لشغل هذه الوظائف و اقرارها بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه . و من ثم يكون قرارها فاقدا لركن السبب و ذلك لأن جهة الادارة عندما أعلنت عن تلك الوظائف أعلنت عن حاجتها لجميع التخصصات فشملت بذلك كل المؤهلات و ذلك ثابت باٍعلان جهة الادارة للتعيين في هذه الوظائف هذا من جهة ، و من جهة آخرى فاٍ رفضها علي أساس اٍقرار الطالبة بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه هو في واقع الأمر اقرار عديم الأثر لتوقيعه تحت وطأة الاكراه الأدبي و المعنوي الذي مارسته جهة الادارة علي الطالبة وقت تسلمها العمل كما أسلفنا .

و بالبناء علي ما تقدم يكون قرار جهة الادارة برفض طلب اعادة تعيين الطالبة فاقدا لركن السبب مستوجبا الغاؤه و لما كانت الطالبة يحق لها اعادة تعيينها علي ضوء مؤهلها الأعلي فلم تجد بدا الا اٍقامة دعواها الماثلة بطلب أحقيتها في اٍعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى .

بـنـاء عـلـيـه

تلتمس الطالبة من المحكمه الموقره :

أولا : قبول الدعوى شكلا .

ثانيا : و في الموضوع باٍلغاء قرار رفض اعادة تعيينها بموجب المؤهل الأعلى الحاصلة عليه ( بكالوريوس التربية شعبة تجاري ) مع كل ما يترتب علي ذلك من آثار فضلا عن الزام المعلن اليهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

و لأجل العلم ،،،،

شروط دعوى تعيين الحدود
صيغة دعوى تعيين حدود
مذكرة في دعوى تعيين حدود
صيغة دعوى فصل حد
أحكام نقض في دعوى تعيين الحدود
صيغة دعوى تسوية حالة وظيفية
دفوع دعوى فصل حدود
صيغة دعوى فصل حد أرض زراعية

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى