أحكام هامة

الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 6918 لسنة 76 بتاريخ 2022/02/16 بالعدول عن مبدأ مدة تقادم التزام الساحب فى السند لأمر من سنة واحدة الى ثلاث سنوات و بشأن مدة تقادم دعوى حامل السند لأمر قبل محرره

الطعن رقم 6918 لسنة 76 بتاريخ :2022/02/16

نص الحكم:
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة
وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم ، عمـــــــــر السعيــــــــد غانــــــــــــم
الحسيــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــلاح و محمــــــد أحمــــــــــــــد إسماعيـل
نـــــــــــــواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / شريف سكر.
وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2022م.
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6918 لسنة 76 ق .
والمرفوع مـن :
السيد / محمد سعيد مصطفى عنتر بصفته الشريك المتضامن والممثل القانونى لشركة مكة لتجارة المنسوجات.
ويعلن فى مقرها الكائن 7 حارة الحطابى، بيبرس، الأزهر، محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضــــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته.
ويعلن فى موطنه المختار مقر الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن برقم 6 شارع الدكتور مصطفى أبو زهره، خلف الجهاز المركزى للمحاسبات، مدينة نصر.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة.
الوقائع
فــــــى يــــــــوم 3/5/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/3/2006 فى الاستئناف رقم 4574 لسنة 122 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفى 15/5/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 16/6/2021 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطـــــــلاع علــــــــى الأوراق، وسماع التقـــــــريـر الـذى تـلاه الســـــيـد القاضــــى المقـــــــــرر/ الحسين صلاح نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده تقدم للسيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأداء بطلب استصدار أمر بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 30000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سندين لأمر محررين بتاريخ 25/3/2000 ومستحقين بتاريـــخ 30/11/2001، 31/12/2001، وقد تم تظهيرهما للبنك المطعون ضده من قبل المستفيد فيهما، وإذ امتنعت الشركة الطاعنة محررة السندين عن السداد رغم إنذارها بورقة الاحتجاج بعدم الدفع فتقدم بطلبه، وبتاريخ 22/10/2002 تم رفض إصدار الأمر، وحددت له جلسة 17/12/2002 لنظر الموضوع، وبتاريخ 5/2/2005 تقدم البنك المطعون ضده بطلب تحديد جلسة أخرى له، وحددت جلسة 19/4/2005 لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 338 لسنة 2005 تجارى شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 27/9/2005 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدعوى. استأنف البنك المطعون ضده والطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4574 لسنة 122 ق، وبتاريخ 29/3/2006 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بالتقادم الحولى المبدى من الشركة الطاعنة والقضاء فى موضوع الدعوى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للبنك المطعون ضده مبلغ 30000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخى تحرير برتستو عدم الدفع. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده فى المطالبة بقيمة السندين لأمر موضوع الدعوى بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد تأسيساً على أن مدة التقادم التى تسرى بشأنها تجاه محررها هى ثلاثة سنوات طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فى حين أن المطعون ضده هو الحامل – المظهر له تظهير تأمينى – وليس الدائن الأصلى تنطبق بشأنه حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها وتتقادم دعواه قبل محرر السندين بمرور سنة، وإذ صدر أمر قاضى الأداء بالرفض بتاريخ 22/10/2002 واكتفى البنك المطعون ضده بهذا الإجراء ثم جاء بتاريخ 5/2/2005 وتقدم بطلب لتحديد جلسة لنظر الموضوع، أى بعد مرور أكثر من عامين فإنه يكون قد سقط حقه فى إقامة الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السند لأمر – طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة فى النص يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد، وبالتالى فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد، ويجمع محرر السند فى شخصه بين صفتى المسحوب عليه القابل والساحب فى الكمبيالة وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل ، كما أنه هو منشئ السند مما يجعله فى مركز ساحب الكمبيالة، ومن ثم فلا محل فى السند لأمر لمقابل الوفاء ولا للقبول إذ إنها تتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه، وفى ذلك نصت المادة 470 من القانون سالف الذكر على أن تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته …. كما نصت المادة 471 من ذات القانون على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابـل الكمبيالة مما مفاده أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم والمنصوص عليها فى المواد 465 ، 466 ، 467 من قانون التجارة.
وحيث تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة حول مدة تقادم التزام الساحب فى السند لأمر.
فقد ذهب الاتجاه الأول إلى تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 بأن يتقادم التزام الساحب فى السند لأمر بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ذلك إن مجموعة من الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ومنها الطعن المنشور بمجموعة المكتب الفنى فى السنة 56 الصفحة 531 قررت فى شأن تقادم السند لأمر مبدأ قانونياً حاصله أن محرر السند لأمر ينطبق عليه نص الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة، وعلى ذلك فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذنى – باعتباره فى مركز المسحوب عليه القابل فى الكمبيالة – تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وقد رددت هذا المبدأ الأحكام الصادرة فى العديد من الطعون، ومنها على سبيل المثال:
1-الحكم الصادر فى الطعن رقم 364 لسنة 73 ق – جلسة 14/1/2010.
2-الحكم الصادر فى الطعن رقم 1106 لسنة 74 ق – جلسة 24/3/2011.
3-الحكم الصادر فى الطعن رقم 1343 لسنة 82 ق – جلسة 28/2/2013.
4- الحكم الصادر فى الطعن رقم 8040 لسنة 77 ق – جلسة 17/4/2013.
5-الحكم الصادر فى الطعن رقم 4040 لسنة 73 ق – جلسة 15/5/2013.
6-الحكم الصادر فى الطعن رقم 135 لسنة 76 ق – جلسة 14/11/2013.
7- الحكم الصادر فى الطعن رقم 3634 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/2014.
8-الحكم الصادر فى الطعن رقم 2882 لسنة 78 ق – جلسة 3/6/2015.
9-الحكم الصادر فى الطعن رقم 6070 لسنة 77 ق – جلسة 3/6/2015.
10-الحكم الصادر فى الطعن رقم 10789 لسنة 79 ق – جلسة 15/2/2017.
بينما ذهب الاتجاه الثانى إلى تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 بأن يتقادم التزام الساحب فى السد لأمر بسنة من تاريخ الاستحقاق.
إذ أن أحكاماً أخرى ومنها الطعن المنشور بمجموعة المكتب الفنى فى السنة 59 الصفحة 751 قررت مبدأً مغايراً عن هذا المبدأ السابق مفاده أن محرر السند لأمر ينطبق عليه نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها – 465 من قانون التجارة – وجعلت الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذنى – باعتباره فى مركز الساحب للكمبيالة – تتقادم بمضى سنة من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى، وقد رددت هذا المبدأ الأحكام الصادرة فى العديد من الطعون، ومنها على سبيل المثال:
1- الحكم الصادر فى الطعن رقم 939 لسنة 74 ق – جلسة 11/1/2011.
2- الحكم الصادر فى الطعن رقم 5058 لسنة 79 ق – جلسة 11/1/2011.
3- الحكم الصادر فى الطعن رقم 723 لسنة 74 ق – جلسة 22/3/2011.
4- الحكم الصادر فى الطعن رقم 812 لسنة 74 ق – جلسة 22/3/2011.
5-الحكم الصادر فى الطعن رقم 1311 لسنة 74 ق – جلسة 14/6/2011.
6- الحكم الصادر فى الطعن رقم 14591 لسنة 76 ق – جلسة 23/12/2012.
7- الحكم الصادر فى الطعن رقم 12820 لسنة 76 ق – جلسة 8/12/2015.
وإذ عُرض الطعن الماثل على هذه الدائرة فقد رأت، درءًا لتباين المواقف فى الخصومة الواحدة وتوحيدًا للمبادئ التى ترسيها هذه المحكمة، إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، للعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثانى، والأخذ بالمبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الأول، على سند من أن المقرر أن مبدأ المساواة أمام القانون، هو مبدأ راسخ أكدت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة، وهو يستهدف حماية الحقوق التى تتماثل طبقاً لمقاييس موضوعية، بين مراكز تتحد فى عناصرها دون تباين، ويحتم معاملتها معاملة واحدة من كافة الجوانب، بما يستوجب أن لا يكون هناك تمييز من أى نوع بين المراكز القانونية المتماثلة، وهو ما ينبغى أن تكون القواعد المنظمة لها موحدة، سواء فى مجال التداعى بشأنها، أو الدفاع عنها، أو استيئدائها، وأن هذا المبدأ من شأنه أن ترتبط فيه النصوص القانونية، بالأغراض المشروعة التى تستهدفها، فإذا قام الدليل على ارتباط أهداف هذه النصوص، كان التمييز بينها من أى وجه غير جائز. وقد حرصت المحكمة الدستورية العليا على التأكيد على هذا المبدأ فى العديد من أحكامها، حيث أقرت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 9 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 22/3/1997 ج 8 دستورية ص 522، بأن المراكز القانونية التى يتعلق بها تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون وفقاً لنص المادة 40 من الدستور – الدستور السابق المقابلة للمادة 53 من الدستور الحالى – هى تلك التى تتحد فى العناصر التى تكون كلاً منها – لا باعتبارها عناصر واقعية – بل بوصفها عناصر أدخلها المشرع فى اعتباره مرتباً عليها أثراً قانونياً، فلا يكون ترابطها إلا منشئاً لذلك المركز القانونى الذى يضمها. ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الشرعية الدستورية – ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور – تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانونى للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أيضاً – أن محرر السند لأمر يجمع فى شخصه بين صفتى المسحوب عليه القابل والساحب فى الكمبيالة وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل، كما أنه هو منشئ السند مما يجعله فى مركز ساحب الكمبيالة. وحيث أنه بالبناء على ماتقدم، فإن محرر السند لأمر يكون فى نفس المركز القانونى للمسحوب عليه القابل فى الكمبيالة، كما أنه بطبيعة الحال ساحب فى الحالتين، وإذ خصت المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى شأن تقادم الكمبيالة كل من الساحب والمسحوب عليه القابل بحكم مغاير من حيث مدة التقادم، فأقرت الفقرة الأولى منها مدة التقادم بالنسبة للمسحوب عليه القابل بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، فى حين أقرت الفقرة الثانية منها مدة التقادم بسنة من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى، وإذ نصت المادة 471 من قانون التجارة سالف الذكر على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابـل الكمبيالة مما مفاده أن محرر السند لأمر ينطبق عليه أحكام التقادم سالفة الذكر الخاصة بالكمبيالة، ولما كان مبدأ المساواة أمام القانون يقتضى أن لا يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وهو مبدأ دستورى ملزم لكل السلطات فى الدولة سواء كانت التشريعية أو القضائية، ومن ثم فإنه من غير المتصور – بل من غير الجائز دستورياً – أن يكون المشرع قصد المغايرة فى الحكم الخاص بالتقادم بين الساحب فى السند لأمر وهو صاحب المركز القانونى نفسه للمسحوب عليه القابل فى الكمبيالة، بأن يجعل مدة التقادم للأول سنة فى حين تكون ثلاث سنوات بالنسبة للثانى، ذلك أن هدف المشرع حسبما يتضح من هذا النص توحيد الحكم المطبق على كل منهما وليس تباينه، ومن ثم يتعين أن تكون مدة التقادم واحدة بالنسبة لهما حال كونهما فى نفس المركز القانونى، وأية ذلك أن صريح نص المادة 471 من قانون التجارة قد أقرت التزام الساحب فى السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة، ذلك أنه ينبغى التقيد بدلالة لفظ (قابل الكمبيالة) حسبما وردت فى صياغة النص دون تجاوزها إلى غيرها من الألفاظ والتى أقر لها المشرع حكماً مغايراً، إذ أن النص سالف الذكر لابد وأنه أغفل الإشارة إلى ساحب الكمبيالة عن قصد ولحكمة تغياها، وهو أن يساوى فى الحكم بين التزام الساحب فى السند لأمر والتزام القابل فى الكمبيالة، دون ساحبها، ومنها الحكم المتعلق بمدة التقادم بحيث تكون واحدة بالنسبة لكليهما، وهى ثلاث سنوات طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة، وهو الأمر الذى يتفق مع مبدأ المساواة أمام القانون والذى لابد وأن يكون فى اعتبار المشرع عند سن أى قانون، ومن ثم فإنه يمتنع على المحاكم – باعتبارها الممثلة للسلطة القضائية – إعمالاً لهذا المبدأ وأخذاً بالنهج سالف البيان تطبيق الفقرة الثانية من تلك المادة بشأن مدة تقادم التزام الساحب فى السند لأمر، ويتعين العدول عن المبدأ الذى طبقته مجموعة الأحكام الصادرة متبنيه له.





واستنادًا إلى ما تقدم، ترى الدائرة إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثانى، والأخذ بالمبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الأول عملًا بالمادة 4(2) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
لذلــك
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثانى من تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن مدة تقادم التزام الساحب فى السند لأمر.
أميـن الســر نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 6918 لسنة 76 بتاريخ :2022/12/07

نص الحكم:
باسم الشعب
محكمة النفض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية
——
برئاسة السيد القاضي / محمـد عيد محجوب رئيس المحكمة النقض
وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود و عبد العزيز الطنطاوي و محي الدين السيد و عاطف الأعصر و نبيل عمران و نبيل أحمد صادق و محمـد أبو الليل و سمير حسن ، صلاح مجاهد و الحسين صلاح
نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد المحامي العام / هشام حجازي.
وأمين السر السيد / بيومي ذكي نصر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 13 من جمادي الأولي سنة 1444 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2022 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6918 لسنة 76 هيئة عامة
المرفوع من :
السيد / … بصفته الشريك المتضامن ، والممثل القانوني لشركة مكة لتجارة المنسوجات .
ويعلن بمقرها الكائن في 7 ح الحطابي ، بيبرس الأزهر ، محافظة القاهرة .
ضــــــــــــــد :
السيد / رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة بصفته
ويعلن بموطنه المختار بالادارة العامة للشئون القانونية الكائن في 6 شارع الدكتور مصطفي أبو زهرة – مدنية نصر ، محافظة القاهرة .


الوقائـــــع
في يوم 3/ 5/ 2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/ 3/ 2006 في الاستئناف رقم 4574 لسنة 122 ق . وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الشركة الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفي 15/ 5/ 2006 أعلن البنك المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 16/ 6/ 2021 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16/ 2/ 2022 قررت الدائرة التي تنظر الطعن احالته الي الهيئة العامة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني من تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن مدة تقادم دعوي حامل السند لأمر قبل محرره ، والتي جعلت الدعاوي المرفوعة على محرر السند لأمر – باعتباره في مركز ساحب الكمبيالة – تتقادم بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق ، أو من تاريخ الاحتجاج .
ثم أودعت النيابة العامة بمذكرة تكميلية ، وانتهت فيها الي الأخذ بأحكام الاتجاه الأول بتطبيق نص الفقرة الأولي من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن يتقادم التزام المحرر في السند لأمر بثلاث سنوات تبدأ من تاريح الاستحقاق ، وتطبيق الفقرة الثانية من ذات المادة بالنسبة لدعاوي الحامل قبل المظهرين ، بأن تتقادم بمضي سنة تبدأ من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق ، اذا اشتمل السند لأمر على شرط الرجوع بلا مصاريف .
وبجلسة 12/ 11/ 2022 عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، ثم قررت تأجيله اداريا لجلسة 15/ 11/ 2022 ، وبها قررت الهيئة اصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ الحسين صلاح نائب رئيس المحكمة والمرافعة و بعد المداولة قانونا:
حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم السيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيا للأداء بطلب استصدار أمر بالزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 30000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد ، على سند من أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سندين لأمر ، تم تظهيرهما له من قبل المستفيد فيهما ، واذ امتنعت الشركة الطاعنة محررة السندين عن السداد ، رغم انذارها بورقة الاحتجاج بعدم الدفع فتقدم بطلبه ، وبتاريخ 22/ 10/ 2002 تم رفض اصدار الأمر ، وحددت جلسة لنظر الموضوع بالدعوي رقم 338 لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية ، وبتاريخ 27/ 9/ 2005 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده في اقامة الدعوي . استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4574 لسنة 122 ق ، وبتاريخ 29/ 3/ 20006 قضت بالغاء الحكم المستأنف ، وبرفض الدفع بالتقادم الحولي المبدي من الشركة الطاعنة ، وفي موضوع الدعوي بالزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للبنك المطعون ضده مبلغ 30000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ تحرير احتجاج عدم الدفع . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة لدي محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، واذ عرض الطعن على الدائرة التجارية والاقتصادية بالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
حيث ان الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت وجود اتجاه ذهبت به بعض الدوائر في أحكامها الي أن المنازعة المتعلقة بتقادم دعوي حامل السند لأمر قبل محرره ينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 ، وجعلت الدعاوي المرفوعة على محرر السند لأمر – باعتباره في مركز ساحب الكمبيالة – تتقادم بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق ، أو من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني ، وهو ما يخالف الاتجاه الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن هذه المنازعة ينطبق عليها نص الفقرة الأولي من المادة 465 سالفة الذكر ، وبالتالي تتقادم الدعاوي المرفوعة على محرر السند لأمر – باعتباره في مركز المسحوب عليه القابل في الكمبيالة – بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
وازاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 2/ 2022 إحالة الطعن الي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل للفصل في هذا الاختلاف ، واقرار المبدأ الذي استقرت عليه دوائر المحكمة بانطباق نص الفقرة الاولي من المادة 465 من قانون التجارة بأن تتقادم دعاوي حامل السند لأمر قبل محرره بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الآخر الصادرة من بعض الدوائر من انطباق نص الفقرة الثانية من هذه المادة عليها .
واذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن ، أودعت النيابة العامة لدي محكمة النقض بمذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الأول ، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها الأخير .
حيث انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البين من استقراء مواد قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع انتهج سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادم الديون التجارية على اختلاف الأسباب التي تكون مصدرا للالتزام فيها ، بأن حدد مددا قصيرة للتقادم مراعيا في ذلك طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من استقرار الحقوق المترتبة عليها وعدم جعلها عرضة للمنازعة فيها بعد انقضاء فترة طويلة على نشأتها . وكان من المقرر أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها ، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص الي أمور سكت عنها أو يضيف الي عبارته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي الي التوسع في تطبيق النص . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة نصوص المواد من 468 الي 471 من قانون التجارة المنظمة لأحكام السند لأمر – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون – اذ أنها أطلقت عبارة محرر السند للاشارة الي من أنشأ السند لأمر ، دون استخدام ألفاظ أو مسميات أخري له ، خلافا لما انتهجه المشرع في هذا القانون بشأن الكمبيالة ، اذ أطلقت الفقرة ح من المادة 379 منه مسمي الساحب للاشارة الي مصدر الكمبيالة ، وتبعتها في ذلك نصوص المواد اللاحقة ، ومؤدي هذا التباين انما يكشف عن قصد الشارع في المغايرة بين المركز القانوني للساحب في الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ، ونصت المادة 471 منه على اخضاع التزام محرر السند لأمر لذات حكم التزام القابل في الكمبيالة ، والتي منها الأحكام المقررة بشأن التقادم ، وهو ما يتعين معه الالتزام بدلالة عبارة محرر السند لأمر الواردة بالقانون على نحو مراد الشارع واخضاعها للحكم المقرر بشأنه ، دون أن يمتد لها حكم غيرها من الألفاظ قياسا ، التزاما بعبارة النص الصريح غير القابل للتأويل أو التفسير ، ولما كانت المادة 465 من القانون المنظمة لتقادم دعوي الرجوع الكمبيالة قد اعتدت بصفات أطراف الكمبيالة من ملتزمين وحاملين وجعلت منها المناط في تحديد مدة تقادمها ، نظرا لاختلاف سبب التزام كل منهم ، وعملا بقاعدة استقلال الالتزام في الأوراق التجارية ، بحيث جعلت مدة التقادم متغيرة بحسب أطراف دعوي الرجوع ، وكانت الفقرة الأولي من المادة 465 المشار اليها قد نصت على تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات ، بينما نصت الفقرة الثانية منها على تقادم دعوي الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق ، اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف ، في حين نصت الفقرة الثالثة منها على تقادم دعاوي المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم اقامة الدعوي عليه . واذ كانت صياغة هذا النص لم تثر أي مشكلات عند تطبيقها على الكمبيالة ، ذلك أنها شرعت في الأصل لمعالجتها ، الا أن الأمر قد دق عند تطبيقها على السند لأمر لاختلاف طبيعة كل منهما ، اذ اعتبرت بعض الأحكام محرر السند لأمر ساحبا له وأنزلته منزلة الساحب في الكمبيالة ، وطبقت عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 465 المشار اليها بجعل مدة تقادم دعوي رجوع الحامل عليه بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق اذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف ، وهي بذلك تكون قد مدت حكم تقادم الكمبيالة قبل ساحبها على محرر السند لأمر قياسا رغم خلو القانون مما يؤيد ذلك ، لا سيما وأن المادة 471 من قانون التجارة قد أخضعته بنص صريح لذات حكم قابل الكمبيالة في هذا الشأن ، وهو ما يتعين معه الالتزام بهذا الحكم وتطبيق نص الفقرة الأولي من المادة 465 من القانون فيما يتعلق بتقادم دعوي روع الحامل قبل محرر السند لأمر ، دون نص الفقرة الثانية من تلك المادة .
لما كان ما تقدم ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها الي تطبيق الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بتقادم دعوي الرجوع على محرر السند لأمر بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق ، اذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف ، فقد رأت الهيئة ، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار اليه آنفا ، العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به ، واقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة والتي انتهت الي أن المنازعة بشأن تقادم دعاوي الحامل قبل محرر السند لأمر ينطبق عليها نص الفقرة الأولي من المادة 465 سالفة الذكر ، وتكون مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
ومن ثم فان الهيئة – وبعد الفصل في المسألة المعروضة – تعيد الطعن الي الدائرة التي أحالته اليها للفصل فيها ، وفقا لما سبق ، وطبقا لأحكام القانون .
فلهذه الأسباب :
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل :
أولا: باقرار المبدأ الذي تبنته الأحكام التي انتهت الي أن المنازعة بشأن تقادم دعاوي الحامل قبل محرر السند لأمر ينطبق عليها نص الفقرة الأولي من المادة 465 من قانون التجارة ، وتكون مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، والعدول عما عداه من أحكام أخري مخالفة في هذا الشأن .
ثانيا : باعادة الطعن الي الدائرة المحيلة للفصل فيه

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى