أحكام هامة

احكام نقض في البلاغ الكاذب – احدث احكام محكمة النقض في جريمة البلاغ الكاذب

اثبات بوجه عام – اثبات البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 59 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : بلاغ كاذب               

فقرة رقم : 1

يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1264 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

اثبات جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 581

بتاريخ 08-01-1945

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : ” إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك … ” . و تلك السلطة لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى و التى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ .

                   ( الطعن رقم 1594 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/8 )

=================================

الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651

بتاريخ 15-06-1989

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .

=================================

اركان جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : بلاغ كاذب               

فقرة رقم : 1

إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

                ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 982

بتاريخ 20-05-1952

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

                ( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .

               ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .

=================================

الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

               ( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )

=================================

الطعن رقم  2452     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809

بتاريخ 11-04-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه

و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 697

بتاريخ 22-03-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده .

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 955

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه .

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1082

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .

=================================

الطعن رقم  1551     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 387

بتاريخ 09-04-1957

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .

                 ( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 910

بتاريخ 18-11-1957

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده .

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1126

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 550

بتاريخ 19-05-1959

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ – فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه – و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

               ( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )

=================================

الطعن رقم  2117     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 20 

بتاريخ 14-01-1963

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .

و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة .

                   ( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 815

بتاريخ 08-12-1964

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1982     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 236

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .

=================================

الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         

فقرة رقم : 1

من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .

=================================

الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التوكيد ، بل إنها تقوم و لو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة .

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 496

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

لم يرسم القانون فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبنى البطلان على مخالفته . و لما كان ما أثبته الحكم فى مساقه و إستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هى معرفة فى المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن فى حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً ، و علمه بكذبه و إنتوائه السوء و الإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذى دس عليه المخدر و أرشد عن مكانه و كون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  1890     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 215

بتاريخ 13-02-1968

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر لجريمة القذف كما هى معرفة فى القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب إختلاف أركان كل من الجريمتين .

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 514

بتاريخ 05-04-1970

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبره به .

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848

بتاريخ 08-06-1970

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

إن جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى  المادة 305 من قانون العقوبات ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات و التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى .

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848

بتاريخ 08-06-1970

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 3

من المقرر أن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة ، متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لا يؤثر فى ذلك أنه ، إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحق ، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة .

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848

بتاريخ 08-06-1970

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 4

لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة ، بل يكفى لإعتبار البلاغ مقدماً لجهة مختصة ، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة .

=================================

الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615

بتاريخ 08-11-1971

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 3

إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون ، هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .

=================================

الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615

بتاريخ 08-11-1971

الموضوع : بلاغ كاذب                

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 5

تتحقق جريمة البلاغ الكاذب و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .

=================================

الطعن رقم  1067     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 691

بتاريخ 14-05-1972

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها . كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و أن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً .

                 ( الطعن رقم 1067 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0938     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1255

بتاريخ 20-11-1972

الموضوع : بلاغ كاذب                

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهما بهذا الكذب و هو ما لا يكفى للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ فى حقه و الإضرار به فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنين بها .

                      ( الطعن رقم 938 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 355

بتاريخ 01-04-1974

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 3

يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .

=================================

الطعن رقم  1874     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 132

بتاريخ 03-02-1975

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن القضاء بالبراءة فى تهمة التبديد لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببرائة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها .

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 179

بتاريخ 23-02-1975

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 3

الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون – فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

                        ( الطعن رقم 49 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 97 

بتاريخ 17-01-1977

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل و لا يؤثر فى ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة و مفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد إخبار السلطة المختصة بتوجيه الإتهام لمن أراد إتهامه ، و لما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات و بالتالى لم توجه إليها إتهاماً فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون صحيحاً فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 367

بتاريخ 16-03-1982

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع . و كان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها ، أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى إنطوى البلاغ عليها ، و لا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها و أن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

                     ( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 527

بتاريخ 23-12-1935

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

ذكر  الجهة التى قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره فى الحكم الذى يعاقب عليها ، فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً .

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 468

بتاريخ 27-02-1939

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

نشر الأخبار الكاذبة فى الدعايات الإنتخابية معاقب عليه دائماً بالمادة 68 السابقة الذكر متى كان من شأنها و القصد منها التأثير فى نتيجة الإنتخاب .

                      ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1247     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 577

بتاريخ 19-06-1939

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء فى البلاغ من وقائع كاذباً ، بل يكفى أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده .

                   ( الطعن رقم 1247 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 114

بتاريخ 19-02-1940

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إذا كان البلاغ الذى قدمه المتهم فى حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية إختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجنى عليه ، لأنه و إن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ فى الجناية إلا أن له بإعتباره محققاً لها رأياً فى التصرف الذى يتم فيها . على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذى تضمنه البلاغ المقدم فى حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفى أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية .

                 ( الطعن رقم 682 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 434

بتاريخ 31-03-1941

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

البلاغ الكاذب يكون متحققاً إذا أتى المتهم فعلاً فى ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبرة إلى السلطة المختصة لكى يتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لو لم يكن ذلك إلا بناء على سؤال من المحقق . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة ، و إصطنع آثاراً لها ، و دبر أدلة عليها ، عمل بمحض إختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ و نائب العمدة بأن إستغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم ، و لما سأله شيخ الخفراء أصر على إبداء أقواله أمام النيابة ، فلما وصل وكيل النيابة إدعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن إتهمه فيها ، ففى ذلك ما يتوافر به التبليغ منه فى حق غريمه عن الجريمة التى صورها .

                 (الطعن رقم 1094 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1829     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 565

بتاريخ 03-11-1941

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ . يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه فى أمر لا علاقة به بموضوع البلاغ . فإذا كان المتهم عن سؤاله أمام المحقق فى دعوى مشاجرة قد أقحم فى أقواله أن المدعى بالحق المدنى سب الحكومة و رئيسها و عمدة البلد ، و لم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ، ثم ثبت أنه كان كاذباً فى هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعى لضغينة بينهما ، فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة . 

                  ( الطعن رقم 1829 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 587

بتاريخ 24-11-1941

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها فى جريمة التبليغ كذباً فى حق هذا المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة فى هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها فى الإثبات . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد فى قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .

                   ( الطعن رقم 42 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 220

بتاريخ 05-04-1943

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه بإسم المبلغ ضده بل يكفى أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة ، للشخص الذى قصده المبلغ . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة إدعى حصولها و إتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر إسمه بالكامل لغاية فى نفسه ، و كان ذلك منه بقصد الإيقاع به ، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة فى حقه .

                        ( الطعن رقم 765 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375

بتاريخ 10-01-1944

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه ، بل يصح العقاب و لو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده فى صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير .

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375

بتاريخ 10-01-1944

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 3

إن جريمة البلاغ الكاذب تتم بتقديم بلاغ أو إخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله متى ثبت أن الأمر المبلغ عنه كاذب و أن المبلغ سيئ القصد . و لا عبرة بما يبديه المبلغ فى بلاغه عن الإجراءات التى يرى إتخاذها ضد المبلغ فى حقه ، لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هى من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها و لو لم يطلب المبلغ فى بلاغه إتخاذها .

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375

بتاريخ 10-01-1944

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 5

إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوباً ، فيعاقب المبلغ سواء أحصل التبليغ منه شفاهاً أو بالكتابة . و إذن فإذا تقدم المتهم إلى مخفر البوليس و أخبر الضابط بما أثبته فى مذكرة الأحوال فهذا بلاغ بالمعنى الذى يقصده القانون . إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقى البلاغات عن الوقائع الجنائية .

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 414

بتاريخ 28-02-1944

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التى تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة .

                       ( الطعن رقم 472 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 652

بتاريخ 26-02-1945

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

إن ثبوت كذبة الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ . و إذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذا العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، و الأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الإعتبارات المجردة .

                ( الطعن رقم 596 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1140     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 735

بتاريخ 11-06-1945

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة و لو لم تقم دعوى بما أخبر به . و هذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على إتخاذ أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه . فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائى ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظ ، بل تكون الدعوى مقبولة و يحكم فيها و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه .

               ( الطعن رقم 1140 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1699     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 644

بتاريخ 08-11-1948

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة ، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب و سوء النية ، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ فى حقه . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب فى حق المجنى عليه و عائلته فى بلاغ نسب إليه فيه أنه يدير منزلاً للدعرة السرية و أن زوجته مشبوهة ، مستنداً فى ذلك إلى أن الشاهد الذى سئل بالبوليس فى هذا البلاغ كذب مقدمه فحفظ البلاغ ، و إلى أن التحقيق الذى يحصل أمام البوليس و تسمع فيه شهود يعتبر علنياً ، فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره أن المتهم إنما كان يقصد ببلاغه مجرد التشهير بالمبلغ فى حقه .

                      ( الطعن رقم 1699 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0998     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 241

بتاريخ 21-03-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

مجرد إحالة الحكم الصادر بالعقوبة فى تهمة بلاغ كاذب على العريضة التى قدمها المبلغ لا يعتبر بياناً لحقيقة الواقعة المبلغ بها يمكن محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق .

                   ( الطعن رقم 998 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1602     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

يجب حتماً على قاضى جنحة البلاغ الكاذب أن يستمع لدفاع المتهم و أن يحقق الأمر المخبر به تحقيقاً يقتنع هو معه بكذب البلاغ فى الواقع أو عدم كذبه . و لا يمنعه من ذلك إحترام مبدأ فصل السلطات و أن قاضى الجنح ليس له نظر الجنايات و التقرير بصحة وقائعها أو كذبها . فإذا حكمت محكمة الجنح الإستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن البلاغ الكاذب كان عن جريمة هى جناية لا شأن لقاضى الجنح بها كان حكمها باطلاً واجباً نقضه .

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 417

بتاريخ 09-01-1930

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون إخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلاً بمحض إختيار المبلغ أى بلا طلب من تلك الجهة . فمتى تحقق هذا الإختيار المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط و لا يلزم معه أن يكون الإخبار غير مسبوق بأى تبليغ آخر ، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون الإخبار حاصلاً عن أمر مجهول لدى ذوى السلطة .

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 417

بتاريخ 09-01-1930

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

لا يشترط للفصل فى دعوى البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر بشأنها حكم نهائى يدل على كذب البلاغ .

                    ( الطعن رقم 61 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 15 

بتاريخ 10-04-1930

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب يتعين على المبلغ – لكى ينجو من العقاب – أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى غيره لا أن يقتصر على تأكيده . فيكون باطلاً بطلاناً جوهرياً الحكم الذى يصدر ببراءة المبلغ – الذى عجز عن إثبات ما بلغ به – بحجة أن المبلغ ضده لم يقم من جانبه بإثبات عدم صحة التهمة المنسوبة إليه لمخالفة هذا القول لكل المبادئ المقررة فى مسائل الإثبات و على الأخص المبادئ المسلم بها دائماً فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب .

                    ( الطعن رقم 874 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1342     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 38 

بتاريخ 22-05-1930

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ . فلا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء إستجوابه فى تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس و سمعت أقواله فيها كمجنى عليه .

                  ( الطعن رقم 1342 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/22 )

=================================

الطعن رقم  2070     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 481

بتاريخ 15-04-1979

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله ” و حيث أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب فضلاً عن القصد العام أن يكون الجانى قد أقدم على التبليغ و هو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها و أن المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه ، و يشترط القانون أيضاً قصداً خاصاً و هو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده ، و إذ كان الثابت من مطالعة الشكوى المسار إليها سلفاً أن المتهمة و هى شقيقة المدعى بالحق المدنى أبلغت ضده لنزاع بسبب الخلف على الميراث و أنها كانت تبغى ألا ينازعها فى الشقة التى تقيم بها و يرد إليها نقودها دون أن تنصرف نيتها إلى الإضرار به و الزج به فى جريمة ، و من ثم ترى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان فى حقها و يتعين القضاء ببراءتها منها ، كما أن ركن العلانية فى جريمة القذف المنسوبة لها لا يمكن إعتباره متوافراً لأنها لم تقصد إذاعة ما أبلغت به ضد شقيقها أو التشهير به بل كل ما رمت إليه هو إبلاغ جهة الشرطة للعمل على إسترداد نقودها و حتى لا ينازعها الإقامة أو يطردها من الشقة و يوقف إعتداءه عليها ، لما كان ذلك فإن ما نسب إلى المتهمة يكون غير متكامل الأركان و يتعين من ثم القضاء ببراءتها منه … ” ثم عرض الحكم للدعوى المدنية و أسس قضاءه برفضها على قوله ” و حيث إن الدعوى المدنية تتحد فى ركن الخطأ مع الدعوى الجنائية التى قضى ببراءة المتهمة فيها ، و من  ثم تكون الدعوى المدنية هى الأخرى غير متكاملة الأركان و يتعين القضاء برفضها ” . فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن و لا محل له .

=================================

الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651

بتاريخ 15-06-1989

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .

=================================

الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651

بتاريخ 15-06-1989

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 3

إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و كان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

=================================

الطعن رقم  1796     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 652

بتاريخ 05-06-1986

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 8

من المقرر أن التقادم المسقط فى دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالى للإبلاغ الكاذب و بوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ و يستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.

=================================

الطعن رقم  6052     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 557

بتاريخ 05-04-1987

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه و كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1493 لسنة 1979 مستعجل حلوان – على خلاف ما ذهب إليه الطاعن فى وجه النعى – أنه أسس براءة الطاعن على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الإتهام المسند إليه ، بما لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده ،

=================================

الطعن رقم  6352     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 522

بتاريخ 01-04-1987

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

مناط العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها نص المادة 305 من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها و أن يعلم الجانى كذبها و يقدم على الإبلاغ بها منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، فإن إنتفى الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلاهما ، إنتفت الجريمة .

=================================

الطعن رقم  4287     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 156

بتاريخ 14-01-1988

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        




فقرة رقم : 4

البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما

يتكون به إقتناعها .

=================================

الطعن رقم  5714     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1116

بتاريخ 24-11-1988

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى بإستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعى بالحقوق المدنية . أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار .

                 ( الطعن رقم 5714 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/24 )

=================================

الطعن رقم  8492     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1046

بتاريخ 22-11-1990

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و كانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الإتهام فى حق المستأنف ، ذلك بأن الأوراق و إن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به فى حق المدعى بالحقوق المدنية سوى أقواله التى وردت بمحضر جمع الإستدلالات و التى تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفى على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها ، و لا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعى بالحقوق المدنية – فى مقام الدفاع عن نفسه – فى محضر جمع الإستدلالات و لا ترى فى تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير و ذويه ما يقطع بكذب ما أبلغ به فى الواقعة المطروحة و من ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 و 309 و 320 من قانون الإجراءات الجنائية .

                 ( الطعن رقم 8492 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/22 )

=================================

الطعن رقم  13711    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 750

بتاريخ 08-05-1991

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

لما كان القانون يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله ، و ذلك دون طلب من الجهة التى حصل لها الإخبار ، و بغير أن يكون إقدامه عليه فى مقام الدفاع عن نفسه فى موضوع يتصل به ، و كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذى نسبه إلى المدعى بالحقوق المدنية ، بل أدلى به فى مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ، و هو متعلق بموضوع هذا الطلب ، فإن تلقائية الإخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التى دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى فى الوقت ذاته ببراة الطاعن عن تهمتى السب و القذف فى شأن الواقعة نفسها ، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه .

                    ( الطعن رقم 13711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/8 )               

=================================

الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 349

بتاريخ 11-06-1934

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض فى تقديم البلاغ الكاذب أو فيه و فى الأقوال التى وردت على لسان المبلغ فى التحقيق الذى حصل بعد التبليغ ، فإن العبرة هى بالبلاغ الذى ثبت كذبه . و إذن يكفى لتكوين جريمة الإشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال فى التحقيق .

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 541

بتاريخ 09-06-1941

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين ” عمدة و إبنه ” صورا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب ، و نسبا زوراً وقوعها إلى المبلغ ضده قاصدين الإيقاع به ، فإن كلا منهما يكون مسئولاً عن جريمة البلاغ الكاذب بإعتباره فاعلاً أصلياً . و لا يصح إعتبار العمدة مجرد شريك بحجة أن مباشرة إرسال البلاغ إلى المركز بعد أن قدمه إليه إبنه لم تكن إلا بحكم وظيفته ما دام هو فى الواقع المدبر للبلاغ بإتفاقه مع إبنه .

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 3  

بتاريخ 06-03-1930

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب                  

فقرة رقم : 1

متى تقدم شخص لأداء شهادة تعزيزاً لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر ، و كان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ و الشاهد صح إعتبار الشاهد شريكاً بالإتفاق و المساعدة فى جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التى إرتكبها المبلغ .

=================================

الركن المادى لجريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  7828     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 382

بتاريخ 21-02-1991

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، و كان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه إشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقى ثمنها بالكامل لا ينطوى على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً ، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقى ثمن المبيع و هى منازعة مدنية تسرى عليها أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 418 و ما بعدها من القانون المدنى الأمر الذى تنتفى معه تهمة البلاغ الكاذب ، و من ثم تكون المعارضة الإستئنافية فى محلها و يتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 ، 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 1/184 من قانون المرافعات .

                  ( الطعن رقم 7828 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/2/21 )                  

=================================

الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 444

بتاريخ 14-04-1941

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان ، فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرد كذب بلاغه و لحوق ضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة و عدم ترو .

                   ( الطعن رقم 947 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1602     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب                    

فقرة رقم : 1

المادة 264 عقوبات تنص على أن الإخبار بأمر كاذب يستوجب عقاب المخبر ” و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ” . و إقامة الدعوى فى هذه العبارة ليس معناها تقديم الدعوى فعلاً لمحكمة الموضوع و لكن معناها إتخاذ الإجراءات القضائية بشأن الأمر المبلغ عنه . فهى تشمل التحقيق الذى تجريه النيابة و إجراءات قاضى الإحالة إن كانت كما تشمل تقديم الدعوى فعلاً و نظرها بمعرفة محكمة الموضوع . و من هذا يعلم أن دعوى البلاغ الكاذب تكون مقبولة حتى و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ .

=================================

الطعن رقم  1602     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب                    

فقرة رقم : 3

لم تشترط الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات لقرارات الحفظ فى الجنايات سوى أن تكون صادرة من رئيس النيابة العمومية أو ممن يقوم مقامه . و لم تشترط لها ألفاظاً خاصة تؤدى بها كما لم تشترط أن تكون مسببة . فإذا أشر رئيس النيابة أو القائم مقامه على أوراق تحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب فإن معنى هذا هو أنه قد رأى أن التهمة المبلغ عنها فوق كونها غير صحيحة فإن المبلغ مستحق للعقاب على كذبه . و هذا يكفى ليعتبر تصرفاً فى التحقيقات بالحفظ بلا ضرورة لإصدار أمر بالحفظ كتابة .

                  ( الطعن رقم 1602 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 266

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب                    

فقرة رقم : 1

يجب أن يبين الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة البلاغ الكاذب الجهة التى قدم إليها البلاغ و إلا كان باطلاً واجباً نقضه .

                     ( الطعن رقم 725 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )

=================================

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 191

بتاريخ 20-12-1949

الموضوع : بلاغ كاذب               

فقرة رقم : 1

لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله “إن سؤ القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ “. فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه و يتعين نقضه .

                ( الطعن رقم 1255 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1381     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 378

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون منتوياً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التى أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه ، بل على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار ، و طلب إلى المحكمة تحقيق ذلك بإستدعاء أولاده و سؤالهم ، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر فى قيام الجريمة التى دانته بها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب

نقضه . 

                 ( الطعن رقم 1381 سنة 19 ق ، جلسة  1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1313     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 338

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه السوء بالمجنى عليه و الإضرار به . فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائى على تلك الصورة و لم يقم الدليل عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

               ( الطعن رقم 1313 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 141

بتاريخ 01-12-1953

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يكتفى لبيان ثبوت القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال

” و سوء قصد المتهم الأول و علمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتاً لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين و التى أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول

و بالأخص الجنحة التى أشار إليها هذا المتهم فى بلاغه ضد المدعيين و من إتفاق المتهمين على الكيد للمدعيين ” فإن ما قاله الحكم من ذلك صريح فى أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أنه إنتوى الكيد لهما .

=================================

الطعن رقم  2187     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 67 

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التى ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجنى عليه ، و أنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك ، و أنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء و الإضرار بالمجنى عليها توصلاً إلى إدانتها ، و هو تدليل سائغ على كذب البلاغ و على توفر القصد الجنائى كما هو معرف به قانوناً ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1033

بتاريخ 31-12-1963

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة و أن الشخص المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه و أن يكون ذلك بنية الإضرار به ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 271

بتاريخ 23-03-1965

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون  أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 384

بتاريخ 02-05-1971

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 3

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة ، و أن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده ، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها ، كما أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

                  ( الطعن رقم 142 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 653

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 2

يتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه الكيد و الأضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله إن التحقيقات لا يبين منها أن إنفصام العلاقة الزوجية بين إبنة الطاعن و بين المطعون ضده كان لها أثرها فى دفع الأخير إلى إبلاغ السلطات العامة بأن الطاعن ” المدعى بالحقوق المدنية ” قد أغفل ذكر بعض ممتلكاته فى إقرار الذمة المالية ، و أن الأوراق لا تحتوى على ما يقطع و تطمئن إليه المحكمة بأن المطعون ضده إنتوى ببلاغه سوء القصد و الكيد للمدعى بالحقوق المدنية ” الطاعن ” ، و إذ كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى و ألمت بظروفها عن بصر و بصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 389 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 355

بتاريخ 01-04-1974

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه ، فلا تصح معاقبته عليه و إقتضاء التعويض منه إذ كان قد تعمد الكذب فيه ، أما إقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءته فى هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه و لحوق الضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على التبليغ عن رعونة و عدم ترو دون أن يكون لذلك من مبرر . لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها و رفض الدعوى المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة فى القضية بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعن فى تهمة السرقة المسندة إليه قد قام على الشك فى الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها ” المطعون ضدها ” و الشهود و أنه ما دام هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغت به المطعون ضدها و خاصة أن الحكم المستأنف قد قضى بإدانة الطاعن عما أسندته إليه المطعون ضدها ، و كان يبين من مدونات هذا الحكم ” المشار إليه ” أنه بعد أن عرض للأدلة القائمة فى الدعوى على الإتهام المسند إلى المتهمين و ملاحظاته على تلك الأدلة إنتهى إلى عدم الإطمئنان إليها لأنها لا تبلغ فى وجدانه الدليل المقنع الكافى على إقتراف المتهمين ” و الطاعن أحدهما ” للجريمة المسندة إليهما و أنه إزاء هذا الشك فى أدلة ثبوت الجريمة فإنه لا يكون هناك محل للحكم بالتعويض فإنه يثير الطاعن أن يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 827

بتاريخ 08-12-1974

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه ، مما يتعبن معه أن يعنى الحكم القاضى فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ  تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنة قد إقتصر على قوله ” إن مجرد العلم بكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفى لتوافر القصد الجنائى لدى لمبلغ أى يكفى القصد العام ” فإن هذا الحكم الذى أورده الحكم لا يكفى للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علماً يقيناً لا يداخله أى شك أن الواقعة التى أبلغت بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أنها إنتوت السوء و الإضرار به ، و يكون الحكم بذلك قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنة بها بما يعببه و يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1028 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1874     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 132

بتاريخ 03-02-1975

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 587

بتاريخ 11-06-1978

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بقوله : ” إن الثابت من التحقيقات و من أقوال المتهم التى تتسم بروح التحدى و العداء الذى ليس له ما يبرره أنه كان يعلم بكذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل أنه … … و من هذا يظهر بوضوح و يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم تعمد الإساءة إلى شخص المجنى عليه ، فإن هذا الذى أورده الحكم بكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى بعنصريه لدى الطاعن و هما العلم بكذب الوقائع و قصد الإساءة إلى المجنى عليه .

=================================

الطعن رقم  0179     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 934

بتاريخ 18-11-1981

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 2

ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة بيان هذا القصد ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله أنه لا يوجد ما يبرر إتهام الطاعن للمدعية بالحقوق المدنية بالسرقة و أنه أصر على إتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقها بدليل ينتجه عقلاً ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى البيان .

                    ( الطعن رقم 179 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1618     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 927

بتاريخ 09-11-1983

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 2

لما كان يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً بالسوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد إقتصر على سرد أسباب الحكم الصادر بتبرئة المدعى بالحق المدنى من تهمة الرشوة و التى تقوم على الشك فى الأدلة دون أن يستظهر سوء نية الطاعن و قصده الإضرار بالمدعى بالحق المدنى بدليل ينتجه عقلاً ، فإن الحكم يكون – فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون – مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .   

                   ( الطعن رقم 1618 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/9 )

=================================

الطعن رقم  6978     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 483

بتاريخ 26-04-1984

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .

=================================

الطعن رقم  1393     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 357

بتاريخ 11-06-1934

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أن الشخص المبلغ فى حقه برىء مما نسب إليه و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده . و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

                      ( الطعن رقم 1393 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 527

بتاريخ 23-12-1935

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 2

لا يكفى فى معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت ” من الضغائن المعترف بها بين المتهم و بين المبلغ فى حقه ” ، بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن و دلالتها على توفر سوء القصد لدى المبلغ .

                       ( الطعن رقم 368 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1607     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 263

بتاريخ 06-06-1938

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 3

يكفى فى بيان القصد الجنائى لدى المبلغ فى جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التى قدم بها البلاغ ، و من طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضده و إصراره على هذا التفتيش مع علمه بأن لا سرقة ، [ و هى موضوع البلاغ ] و مع علمه بالدعوى المدنية التى كانت منظورة فى ذلك الوقت بشأن الأشياء المدعاة سرقتها ، و مع علمه بأن تلك الأشياء حتى لو أسفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضده فإنها إنما سلمت إليه نتيجة إتفاق بينهما .

                     ( الطعن رقم 1607 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 367

بتاريخ 05-12-1938

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن إستعرضت الواقعة فى دعوى البلاغ الكاذب قد إنتهت إلى الإقتناع بكذب البلاغ و لكنها رأت أن سوء القصد لدى المتهم يعوزه الدليل لأن الظروف المحيطة بالواقعة تكفى لإثارة الشبهة فى التصرف الواقع من المبلغ ضده فبرأت المتهم و مع ذلك قضت للمبلغ ضده بالتعويض لما أصابه فى سمعته من ضرر بسبب إقدام المبلغ على التبليغ فى حقه دون أن يحرى الحقيقة ، فالطعن فى هذا الحكم بزعم أنه لم يبين وجه الخطأ المستوجب للتعويض غير صحيح .

                    ( الطعن رقم 23 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 478

بتاريخ 06-03-1939

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

إن نص الماديتن 263 و 264 من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين 304 و 305 من قانون العقوبات الحالى صريح فى أنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ عنه . و لذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين و بإيراد الوقائع التى إستخلص منها توافره . فإذا إقتصر الحكم على بيان كذب الوقائع المبلغ بها ، و على ذكر ما يفيد علم المبلغ بكذب إحداها ، فهذا لا يكفى وحده لإثبات توافر القصد الجنائى كما عرفه القانون ، بل يجب أن يعرض الحكم أيضاً لعنصر هام من عناصر هذا القصد و هو إثبات الغرض السئ الذى رمى المبلغ إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه . و فى إغفال الحكم ذلك قصور يعيبه و يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 626 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 543

بتاريخ 01-05-1939

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب              

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها و إنتواؤه الإضرار بمن بلغ فى حقه . و ليس فى قيام أحد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتماً . فإذا إكتفى الحكم بإثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ فهذا لا يكفى فى إثبات قيام القصد الجنائى لديه ، بل لابد من أن يعنى الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما إشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب و إلا كان الحكم مشوباً بالقصور و وجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1008 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/1 )

=================================

الطعن رقم  1725     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 66 

بتاريخ 08-01-1940

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ وقت التبليغ عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و قاصداً الإضرار بحق المبلغ فى حقه ، فإن إنعدم أحد هذين الشقين فلا جريمة . و إذن فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها و لا عن قصده من التبليغ فى حق المبلغ ضده فهذا قصور فيه مستوجب لنقضه .

                   ( الطعن رقم 1725 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 64 

بتاريخ 25-12-1939

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أسندها فى بلاغه إلى المبلغ ضده ، و أن يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به . فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجنى عليه بتلفيق التهمة ضده كى ينال عقابه ، فإن ذلك يكون كافياً فى بيان هذا القصد .

                     ( الطعن رقم 80 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 404

بتاريخ 24-02-1941

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

إن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيد ذلك .

                 ( الطعن رقم 735 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 426

بتاريخ 24-03-1941

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين : علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه ، و تعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضده .

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 483

بتاريخ 08-05-1944

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 3

إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين : هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها ، و إنتواؤه الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان الحكم قد إستخلص توافر هذا القصد من إرسال المتهم العرائض السابقة الإشارة إليها إلى عدة جهات قائلاً إنه لو لم تكن لديه نية الإضرار به لسلك الطريق التى رسمها القانون لرد القضاة ، فإنه يكون قد إستخلصه إستخلاصاً سائغاً من وقائع مؤدية إليه .

                  ( الطعن رقم 1024 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 718

بتاريخ 28-05-1945

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

إنه ، طبقاً لصريح القانون فى المواد 303 و 304 و 305 ع ، يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه . و لذلك فإنه يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . فإذا كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد ، مع كفايته فى بيان أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ ، ليس كافياً فى بيان أنه كان ينوى السوء بالمبلغ فى حقه و الإضرار به ، إذ لم تؤكد فيه المحكمة ثبوت ذلك ، و لم تثبت فيه على القول الذى يحققه ، كما هو معترف به فى القانون ، فإن هذا الحكم يكون قد قصر فى إثبات توافر هذا العنصر . و بذلك لا يكون القصد الجنائى متوافر الإثبات فى الحكم .

                 ( الطعن رقم 904 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0341     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 559

بتاريخ 10-05-1948

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

إنه لما كان القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يستلزم فضلاً عن علم المبلغ بكذب ما بلغ عنه ، أن يكون قد أقدم على التبليغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه ، فإنه يجب أن يبين الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة توافر القصد بعنصريه على هذا النحو . و إذن فلا يكفى فى بيان هذا القصد قول الحكم ” إنه تبين مما تقدم أن المتهم ، رغم علمه بحقيقة الواقعة التى أبلغ بها المدعيان البوليس ، عمد بسوء قصد منه ، مرجعه النزاع الشرعى و الأهلى بينهما ، إلى رفع الجنحة المباشرة ضدهما ، و من ثم فالتهمة قبله ثابتة”.

                       ( الطعن رقم 341 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 151

بتاريخ 24-01-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بالعقوبة على بلاغ كاذب يجب أن يدلل فيه على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب فإن قصر فى شئ من ذلك كان باطلاً .

                    ( الطعن رقم 392 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2390     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 362

بتاريخ 07-11-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب هو إرادة إيقاع العقاب بالمبلغ فى حقه . و على ذلك فلا يقبل الطعن ممن بلغ كذباً بأنه لم يكن يقصد من بلاغه إلا تأييد حقوقه فى دعوى مدنية مقامة بينه و بين المجنى عليه ، لأن الأغراض المشروعة لا يجوز تأييدها بالمفتريات . و الباعث على العمل الجنائى لا أهمية له متى إستوفت الجريمة أركانها .

                   ( الطعن رقم 2390 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )

=================================

الطعن رقم  2666     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 395

بتاريخ 05-12-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

لا يكفى فى إثبات جريمة البلاغ الكاذب أن تقتصر المحكمة فى حكمها على قولها ” إن التهمة ثابتة من التحقيقات و شهادة الشهود الذين سمعوا بالجلسة ” . لأن هذا التسبيب فى غاية القصور و الإبهام إذ لم تذكر فيه المحكمة شيئاً من تفصيل تلك التحقيقات أو شهادة الشهود يقنع المطلع بأن البلاغ كاذب . و على إفتراض كفاية هذا البيان لإفادة كذب البلاغ فإن مجرد الكذب لا يستلزم حتماً سوء القصد بل لابد من إقامة دليل خاص يدل عليه ما دام أنه ركن أصيل من أركان الجريمة .

                   ( الطعن رقم 2666 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/12/5 )

=================================

الطعن رقم  2208     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 458

بتاريخ 07-04-1969

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 4

يتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهارها من الوقائع المطروحة . و متى كان الحكم قد عرض لقصد الطاعنين من فعلتهم فأثبت أنهم لم يبلغوا ضد المطعون ضده الإ بقصد الإيقاع به جنائياً و الإضرار بمصالحه بطلب وضع أمواله تحت الحراسة و إصرارهم الثابت بمحاضر الجلسات على ما زعموه على الرغم من التحقيقات التى أجريت فى مواجهتهم ، و كان هذا الذى خلص إليه الحكم فى صدد تقدير سوء نية الطاعنين هو مما يكفى و يسوغ به الإستدلال عليها ، فإن الطعن يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1263

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده – و هو ما يخطئ الحكم تقديره – و لا يعتد بعدئذ بما يثيره الطاعن من أنه حين أقدم على التبليغ ضد المدعى بالحقوق المدنية كان على حق فيما أبلغ به ، و ذلك بأن هذا القول من جانبه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً و قد أبدى الحكم عدم ثقته مما لا يجوز المجادلة فيه و إثارته أمام محكمة النقض .  

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 163

بتاريخ 27-01-1985

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 2

إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و بأنتوائه الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد نفى بتبرير سائغ توافر القصد الجنائى لدى المطعون ضده إستناداً إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6122 لسنة 1979 جنح السويس قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة ضرب المطعون ضده لعدم إطمئنان المحكمة لأقوال هذا الأخير دون كذب الإتهام أو عدم صحته – و هو يتفق و ما يثبت من مطالعة ذلك الحكم و يغاير ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الصدد – و ينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى و بظروفها عن بصر و بصيرة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  4287     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 156

بتاريخ 14-01-1988

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 6

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الصحيح فى الأوراق و تؤدى إلى ما رتبه عليها . و ذلك فى قوله : ” و حيث إنه عن الدعوى المباشرة الفرعية و لما كان الثابت مما إنتهت إليه المحكمة على النحو متقدم الذكر أن المدعى المدنى فى الدعوى ………… الطاعن قد نسب إلى المتهم فى تلك الدعوى – و هو المدعى المدنى فى الدعوى الفرعية – بواسطة إحدى الطرق المبينة فى المادة 171 عقوبات و ذلك بأن سطر صحيفة الدعوى المباشرة و تداولتها الأيدى و جاء بها على خلاف الحقيقة التى يفصح عنها الإيصال سند الدعوى و يختلف ما جاء فيه عما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر و لا يعن أن المتهم قد إقترف جريمة التبديد المنسوبة إليه و هو على إختلاف جذرى واضح للوهلة الأولى فليس فى الإيصال ما يعنى أن المتهم تسلم من المدعو ……………….. ذلك المبلغ على سبيل الأمانة لتوصيله إلى المدعى المدنى كما جاء بصحيفة الإدعاء المباشر فمن ثم تكون أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 302 عقوبات قد قامت إذ أن ما نسبه المدعى المدنى إلى المتهم لو كان صادقاً لوجب عقاب الأخير طبقاً للمادة 341 عقوبات ، كما و أن أركان جريمة البلاغ الكاذب قائمة بإعتبار أن ما أبلغ به المدعى المدنى أمر ثبت كذبه على النحو المقدم البيان ، كما ثبت مما تقدم أن المدعى المدنى لابد و أن يعلم من الوهلة الأولى أن ما يسطره يخالف الحقيقة و لا يمكن أن يكون ما سطره على النحو الموضح فيه عدم الصدق إلا أن يكون قد قصد به إلحاق الضرر بالمتهم ………….. ” . و إذ كان هذا الذى أورده الحكم يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى بعنصريه لدى الطاعن – بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب – و هو العلم بكذب الوقائع و قصد الإساءة إلى المجنى عليه . فضلاً عن توافر أركان جريمة القذف بكافة عناصرها و أركانها .

=================================

الطعن رقم  5131     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1390

بتاريخ 31-12-1991

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه .

                  ( الطعن رقم 5131 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/31 )

=================================

عقوبة جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  0800     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 759

بتاريخ 04-11-1963

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد ، بل يعاقب المبلغ و لو أسند الأمر إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال .

=================================

الطعن رقم  1480     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 610

بتاريخ 15-06-1936

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتوقيع العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التى تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد كذب فى بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أموراً صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أموريهم ذكرها . فإذا أدعى المبلغ فى بلاغه أن المدعين بالحق المدنى سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه فى الطريق العام ، و أن الإكراه ترك أثر جروح به ، ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها ، و أن الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب ، عد البلاغ كاذباً و إستحق المبلغ العقاب .

=================================

الطعن رقم  0301     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 626

بتاريخ 29-01-1945

الموضوع : بلاغ كاذب                

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن المادة 305 ع التى تعاقب البلاغ الكاذب ظاهر من عبارتها و من عبارة المادة 304 المعطوفة هى عليها أن العقوبة المعنية فيها هى العقوبة المبينة فى المادة 303 . و هذه العقوبة هى الحبس الذى لا تتجاوز مدته سنتين و الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . و إذن فمعاقبة المتهم فى تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه مائتى قرش تكون خطأ .

                 ( الطعن رقم 301 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 717

بتاريخ 21-05-1945

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم ، و على عدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر ، فإن أياً من هذين الأساسين يكفى لتبرير قضائها . لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل هو واجب مفروض عليهم ، فلا تصح معاقبتهم عليه و إقتضاء تعويض منهم عنه إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه . أما إقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة فى هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ بإتهام الأبرياء عن تسرع و عدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر .

                 ( الطعن رقم 1066 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 304

بتاريخ 09-05-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إذا حكمت المحكمة بإدانة عمدة لتبليغه كذباً و بسوء قصد مأمور المركز بلاغاً ضد شخص نسب إليه فيه أنه سيئ السلوك فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أن ما بلغ به لا يقتضى معاقبة المبلغ فى حقه . إذ من شأن هذا البلاغ – لو صح – أن يعرض المبلغ فى حقه إلى الإنذار كمشتبه فيه . و الإنذار عقوبة إدارية مأمور بها بقانون المتشردين و المشتبه فى أحوالهم . و مثل هذه العقوبة كاف لتحقيق غرض القانون من إشتراط كون الأمر المبلغ به مستوجباً عقاب المبلغ فى حقه .

                   ( الطعن رقم 1425 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/9 )

=================================

الطعن رقم  2264     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 167

بتاريخ 11-12-1930

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة بلاغ كاذب مبهماً لا يعرف منه ما تاريخ التبليغ و لا من هو الشخص الذى صار التبليغ عنه و لا ما هى الجهة التى قدم إليها البلاغ فإن هذا الإبهام موجب لنقض الحكم و إعادة المحاكمة حتى يعلم بصفة جلية لمن قدم البلاغ و ما تاريخ تقديمه و ما مضمونه و فى حق من بالذات حصل تقديمه و ما هى الإجراءات التى إتخذت فى تحقيقه و من الذى أجراها و ما دليل كذبه و غير ذلك مما تفهم منه الحقيقة التى يتيسر معها معرفة ما إذا كان هناك جريمة تبليغ كاذب مستوفية الأركان أم لا .

                 ( الطعن رقم 2264 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )

=================================

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى