قوانين ولوائح وقرارات وزارية

فتوى عدم جواز جواز ممارسة منظمات المجتمع المدني نشاط الوعظ والإرشاد الديني

 رقم 838 لسنة 2023 بتاريخ فتوى : 2023/06/13 و تاريخ جلسة : 2023/05/10 و رقم الملف : 58/1/768

موضوع الفتوى:
بشأن طلب الرأي القانوني حيال مدى جواز ممارسة منظمات المجتمع المدني نشاط الوعظ والإرشاد الديني والتوعية الدينية من عدمه.

بحث عن منظمات المجتمع المدني PDF
دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع
منظمات المجتمع المدني الدولية
دور المجتمع المدني
نشأة منظمات المجتمع المدني
مكونات المجتمع المدني pdf
مهام مجلس إدارة الجمعيات الخيرية
مفهوم المجتمع المدني PDF

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023

الملف رقم: 58/1/768

السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب الأستاذ/ رئيس قطاع الشون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات بالوزارة رقم (3239) المؤرخ 5/9/2022م، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، بشأن طلب الرأي القانوني حيال مدى جواز ممارسة منظمات المجتمع المدني نشاط الوعظ والإرشاد الديني والتوعية الدينية من عدمه.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بمناسبة قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تقدمت مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992- إدارة شبرا الاجتماعية- بلائحة نظامها الأساسي متضمنة تحديد مجال عملها الرئيس بالخدمات الثقافية والعلمية والدينية ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات والخدمات الاجتماعية، من خلال قيامها بتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (4) من اللائحة وفي مقدمتها دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني، الأمر الذى أثار خُلفًا في الرأي حول مدى حظر هذا النشاط دون النص صراحة على حظره، وما أبْدته المؤسسة من ممارستها هذا النشاط منذ تاريخ إنشائها، باعتباره نشاطًا مدنيًّا علمانيًّا مفتوحًا لجميع المصريين، ولا يندرج تحت النظام الكهنوتي لأي كنيسة، وإزاء ما تقدم طلب القطاع المختص بالوزارة– مفوضًا من السلطة المختصة- الرأي في الموضوع من إدارة الفتوى، فعرضته على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوي، والتي قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 8/3/2023 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإبداء الرأي فيه؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في 10 من مايو عام 2023م، الموافق 20 من شوال عام 1444هـ، فتبين لها ابتداءً أنه ليس ثمة ما يمنع من استمرارها في نظر طلب الرأي؛ باعتبار أن طلب توفيق أوضاع المؤسسة المُستطلع الرأي بشأنها
قد تم تقديمه خلال مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022 بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، كما تبين لها أن المادة (75) من الدستور تنص على أن: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلّها أو حلّ مجالس إداراتها أو مجالس أُمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًّا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وأن القانون رقم (149) لسنة 2019 المارّ بيانه ينص في المادة (الأولي) منه على أنه: … وتلتزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر…. وأن المادة (1) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه تنص على أن: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:1- العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع.
2-الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون… 4- المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا، مالًا لا يقل عن… عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما… 11- مؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر… 18- الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها…، وأن المادة (7) منه تنص على أن: يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على الآتي:… 3- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها. 4-أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها…، وأن المادة (14) منه تنص على أن: تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع…، وأن المادة (15) منه تنص على أن: يحظر على الجمعيات القيام بالآتي: (أ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها. (ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك. (ج) تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية. (د) ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي. (هـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون. (و)… (ز)… (ح) ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية…، وأن المادة (58) منه– الواردة بالباب الرابع المعنون المؤسسات الأهلية- تنص على أن: تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات، وأن المادة (60) منه تنص على أنه: … ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًّا يشمل على الأخص البيانات الآتية:… 3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه…. وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه، ينص في المادة (27) على أن: للجمعية بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية القيام بأي نشاط يؤدي إلى تحقيق أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وأن المادة (97) منه تنص على أن: تلتزم المؤسسة الأهلية بتحقيق أغراض رعاية وتنمية المجتمع ولا تستهدف تحقيق الربح المادي. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي أو ما في حكمه بيانًا بالأنشطة والغرض الذي تسعى المؤسسة الأهلية لتحقيقه. ويحظر على المؤسسة الأهلية أن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاطٍ من الأنشطة المحظورة في المادة (15) من القانون أو أي محظورات أخرى واردة به.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2000 في القضية رقم (153) لسنة 21 ق. دستورية من أن: منظمات المجتمع المدني هي واسطة العقد بين الفرد والدولة؛ إذ هي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، عن طريق
بث الوعى ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة الديموقراطية والتوافق في إطار
من حوار حر بنّاء، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية معًا، والعمل بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية، وترسيخ قيمة حرمة المال العام، والتأثير في السياسات العامة، وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي، ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة، والمشروعات الطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة، والحث على حسن توزيع الموارد وتوجيهها، وعلى ترشيد الإنفاق العام.





واستظهرت الجمعية العمومية أن الدساتير المصرية على تعاقبها عُنيت بصون حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ثم منحها الدستور القائم الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وضمن لها ممارسة أنشطتها بحرية من دون أي تدخل من الجهات الإدارية، وحظر حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، اتساقًا مع ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- الذى تمت الموافقة عليه وإعلانه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948- والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حق الأفراد في تكوين الجمعيات، وحظر القيود التي تحول دون ممارستهم هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلام العام أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرماتهم، إلا أن حرية ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأنشطتها تكون في حدود غرضها وهو تنمية المجتمع، لذا حظر الدستور إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التي يكون نظامها أو نشاطها سريًّا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري.
واستبان للجمعية العمومية أن المشرع في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019 توخّى تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي– ومنها الجمعيات والمؤسسات الأهلية- من أداء دور أكثر تأثيرًا كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، فقنّن جميع صور ممارسة العمل الأهلي، ووحّد الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف علي مؤسساته، بما ينعكس على تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة، وحدد المقصود بالعمل الأهلي بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارَس بغرض تنمية المجتمع، باعتبارهما السمة المميزة للعمل التطوعي، كما حدد أدوات وشخوص ممارسة هذا العمل، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأخضعهما لذات الأحكام عدا ما اختصّ به تلك المؤسسات، بالنظر الي وحدة أهدافهما في تنمية الفرد والمجتمع دون استهداف الربح أو المنفعة، وبمجرد اكتساب الجمعيات والمؤسسات الأهلية شخصيتها الاعتبارية- وفقًا لأحكام هذا القانون- حُق لها القيام بأي نشاط يؤدي إلى تحقيق أغراضها ويتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها وفقًا لأنظمتها الأساسية، مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع وأولوياته. ولقد راعَى المشرع في هذا القانون أثر التطورات التي شهدتها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، فتبنّى سياسة تشريعية حديثة ارتكزت على تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي من الإسهام في شتى مجالات تنمية المجتمع بهدف التركيز على العمل التنموي الذى يستهدف بناء القدرات في إطار التعاون والتنسيق مع الدولة، فمكّن الأشخاص– الطبيعية والاعتبارية– من تكوين تلك المؤسسات بحريّة، وكفل لها حريتها في تضمين لائحة نظامها الأساسي ما تشاء من مجالات وميادين عملها في التنمية، فإذا وقع اختيارها على أيّ منها التزمت بها دون غيرها، ولم يحظر عليها في هذا الصدد سوى القيد العام باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر واكتسبت قوة القانون، أو ما كان منافيًا لطبيعة العمل الأهلي، أو مناقضًا لأغراضه ووسائل تحقيقها، ومن ثم حظر عليها تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية، أو ممارسة الأنشطة التي تخالف أغراضها التي تم الإخطار بها والمنصوص عليها بلوائحها، أو تلك التي تتسم بطبيعة سياسية أو حزبية أو نقابية، أو التي من شأن ممارستها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، بما يضمن حظر جميع أشكال التمييز أيًّا كان سببه ولو لم يتم النص عليه في هذا القانون، كما حظر عليها ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
واهتداءً بما تقدم، وبالنظر إلى أن نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني الذى ضمّنته مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي- المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992– مشروع لائحة نظامها الأساسي الذى تقدمت به لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تغلب عليه سمات النشاط الديني ولا يقف عند حدّ الخدمات الدينية التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان لكل منهما- العمل الأهلي والنشاط الديني- مؤسساته وطبيعته وتنظيمه وأغراضه ووسائله التي لا يتحقق بدونها، فإن إجازة ممارسة المؤسسة هذا النشاط يُشكل افتئاتًا على الاختصاصات، وتجاوزًا لحدود أهليتها المنضبطة نصًّا بالقانون، فكما لا يجوز مزج العمل الأهلي بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، فإنه كذلك عَصيٌّ على الأنشطة الدينية التي تقوم بها مؤسساتها المختصة بنشر صحيح الدين، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل من خلال علمائها المتخصصين ومؤسساتها الرسمية استمرارًا لتواصل مسيرة العلم وعطاء العلماء ممّن اختصهم القانون بتولي هذا الأمر، وهو ما تنبهت إليه الدولة من قبل، فأصدرت وزارتَا الأوقاف والتضامن الاجتماعي القرارين رقمي: (258) لسنة 2015، و(164) لسنة 2016 بإلغاء تراخيص وغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القران الكريم أو القراءات أو المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد أيّدت محكمة القضاء الإداري هذا التوجه بحكمها الصادر بجلسة 28/10/2018 في الدعوى رقم (20077) لسنة71ق برفض دعوى الإلغاء، وصار قضاؤها نهائيًّا وباتًّا بانغلاق مواعيد الطعن عليه وفقًا للشهادة المرفقة بالأوراق من جدول المحكمة الإدارية العليا، بما يعكس حرص الدولة علي تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي من ممارسة أنشطتها المختلفة في مجالات التنمية مع وجوب ضبط وتنظيم ممارسة النشاط الديني.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم جواز ممارسة مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي- المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992- نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى