أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في اختصاص القضاء العسكرى – احكام نقض في اختصاص القضاء العسكري

الطعن رقم ٦٥٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥

تجاوز قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم القضاء العسكري لهيئة الشرطة نطاق التفويض التشريعي بإصداره . مؤداه . عدم الاعتداد به . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالجرائم الجنائية العادية صاحبة الولاية دون سواها بالفصل في كافة الجرائم الجنائية . الاستثناء . وجود نص خاص يقضى بغير ذلك طبقاً للمادة ١٥ / ١ق ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . عله ذلك .

الطعن رقم ٦٥٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥

تفويض وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة في تحديد الجهات التي تتولى الاختصاصات الواردة بقانون الأحكام العسكرية وإصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. م ٩٩ ق هيئة الشرطة ١٠٩ سنة ١٩٧١ . مقتضاه. التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة. إصدار الوزير للقرار رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ باختصاص القضاء العسكري فيما هو متعلق بجرائم القانون العام بالنسبة لأفراد الشرطة. مؤداه. تجاوزه نطاق التفويض.

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

تحقق اختصاص القضاء العسكري بالدخول والخروج من مناطق الحدود وفقاً للقانون . اكتفاء جندي القوات المسلحة بمنع سيارة الطاعن من المرور من حارة الشرطة العسكرية . ينتفي معه اختصاص القضاء العسكري بتحقيق ونظر الدعوى . أساس ذلك ؟ إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في حدود جريمة معينة . لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . كون الشاهدان من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة ٢٣ إجراءات جنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة . مؤداه ؟

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١

القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة. المواد ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧ مرافعات. سريانها على قضاء المحاكم العادية ‏وأعضاء النيابة. امتداد سريانها على العاملين لدى جهات قضائية أخرى. شرطه. النص في قانون آخر. مؤداه. ‏عدم سريان قواعد المخاصمة المدنية على القضاء العسكري ً م ١٠، ٤٩، ٥٨، ٦٠، ٦١، ٦٢ من ق ٢٥ لسنة ‏‏١٩٦٦بشأن الاحكام العسكرية. ‏

الطعن رقم ٢٦٦٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

المادة ٣٢ عقوبات . مؤداها ؟ نعي الطاعنين على الحكم لإدانته لهما بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائره رغم سبق صدور حكم من القضاء العسكري حائز حجية الأمر المقضي ببراءتهما منهما . غير مقبول . مادام قد عاقبهما بعقوبة مقررة لجريمة أخرى .

الطعن رقم ١٥٣٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بحمايتها وتأمينها ٠خاضعة لأحكام القضاء العسكري٠أساس ذلك ؟ مناط توافر اختصاص جهة القضاء العسكري ٠ توافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وقت ارتكاب الجريمة ٠ أثر ذلك؟ عدم وجود نص على إفراد القضاء العسكري بجرائم التعدي على المنشآت العامة . مثال.

الطعن رقم ٦٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

تفويض وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة في تحديد الجهات التى تتولى الاختصاصات الواردة بقانون الأحكام العسكرية . م ٩٩ ق هيئة الشرطة ١٠٩ سنة ١٩٧١ . إصدار الوزير للقرار رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ باختصاص القضاء العسكرى فيما هو متعلق بجرائم القانون العام بالنسبة لأفراد الشرطة . تجاوزه نطاق التفويض .

الطعن رقم ٦٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى . شرطه . عدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه .

الطعن رقم ٦٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة بإدانة تابع الطاعنبصفته ( قائد الجرار) عن جريمة من جرائم القانون القانون العام ومعاقب عليها بقانون العقوبات وهى تسببه خطأ في قتل مورث المطعون ضدهما أثناء قيادته الجرار الزراعى التابع لوحدته العسكرية . أثره . عدم حجيته أمام القضاء العادى . عله ذلك . تعلق ذلك بالنظام العام . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم وترتيبه على ذلك قضاءه بتوافر عناصر المسئولية الشيئية قبل الطاعن . النعى عليه بمخالفته للقانون . نعى على غير اساس .

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية . مقصور على الجرائم النظامية فحسب . الإحالة إلى الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها من جزاءات شبه جنائية . يشمل فقط الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام . أساس ذلك ؟ التفويض التشريعي المخول لوزير الداخلية بموجب المادة ٩٩ من القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئة الشرطة . حصره في تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في ذلك القانون وإصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة . صدور قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بإسناد اختصاصات لإدارة القضاء العسكري تتعلق بجرائم القانون العام . خروج عن حدود ذلك التفويض . صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . رهين بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحته التنفيذية . خروج قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ عن التفويض المرسوم له في القانون . أثره ؟ التشريع . لا يُلغى إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع . عدم صدور قانون لاحق يستثني أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام . مقتضاه : اختصاص القضاء العادي بها . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

الطعن رقم ٦١٨٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

النيابة العسكرية . ماهيتها . عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى . مؤداه . اختصاص ممارستها السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى . المواد ١، ٢٨ ، ٣٠ ق ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية .

الطعن رقم ٦١٨٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

إقامة المطعون ضده دعوى بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى اصابته من جراء تحقيقات النيابة العسكرية التى باشرتها في جنحة عسكرية وما ترتب على ذلك من ضبطه واحضاره . اعتبارها تصرفات تدخله في نطاق العمل القضائي للنيابة العسكرية . دعوى التعويض على الطاعن بصفته باعتباره مسئولا عن اعمال تابعية ليست من بين تلك التصرفات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .

الطعن رقم ٦١٨٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

القضاء العسكرى . ماهيته . جهة قضائية مستقلة وأعضاؤه مستقلون . مؤداه . ثبوت كافة الضمانات والحقو والواجبات لأعضائه المقررة لأعضاء الجهات القضائية . م ١٩٨ دستور ٢٠١٣ .

الطعن رقم ٢٨٨٧٥ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤١٧ )

المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة أياً كان شخص مرتكبها . اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين وفئة خاصة من المتهمين . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس ذلك ؟ نعى الطاعنين بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الجرائم المسندة إليهم عملاً بالقانون ١٠ لسنة ١٩٦١ بشأن الدعارة . غير مقبول .

الطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢١٤ )

تفويض وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة في تحديد الجهات التى تتولى الاختصاصات الواردة بقانون الأحكام العسكرية . م ٩٩ ق هيئة الشرطة ١٠٩ سنة ١٩٧١ . إصدار الوزير للقرار رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ باختصاص القضاء العسكرى بالتحقيق في جرائم القانون العام بالنسبة لأفراد الشرطة . تجاوزه نطاق التفويض في هذا الخصوص .

الطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢١٤ )

قرار وزير الداخلية المتعلق باختصاص القضاء العسكرى بجرائم القانون العام بالنسبة لأفراد الشرطة . لا أثر له في اختصاص النيابة العامة والمحاكم العادية بتلك الجرائم والفصل فيها . الاستثناء . وجود نص خاص يقضى بغير ذلك طبقاً للمادة ١٥ / ١ق ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . عله ذلك .

الطعن رقم ٣٧٠٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٠ )

المادة ٩٩ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئة الشرطة . مفادها ؟ قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم القضاء العسكري . مؤداه ؟ صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . شرطه ؟ التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية . أثره : وجوب تطبيق النص الأول باعتباره أصلاً للائحة خروج قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ عن حدود التفويض المرسوم له في القانون . أثره : عدم سلبه اختصاصات النيابة العامة أو المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام أو بقانون خاص . حد وأساس ذلك ؟ التشريع . لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أو أعلى منه أو مساو له . شرط ذلك ؟ دفع الطاعن القانوني بصدور قانون يستثني أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام . غير مقبول . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٠٦٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٣٤ )

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص . أساس ذلك ؟ المحاكم العسكرية . محاكم خاصة . تختص بنوع معين من الجرائم وفئة خاصة من المتهمين . دون انفراد بالاختصاص أو حظره على المحاكم العادية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥٥٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٦٨٠ )

النيابة العامة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري . لها سلطات النيابة العامة بالنسبة للدعاوي التي تختص بها. رفع الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة. الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. صحيح قانونا ًولا سلب فيه لاختصاص القضاء العادي.

الطعن رقم ٨٦٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٩٠٧ )

التفويض التشريعى المخول لوزير الداخلية بموجب المادة ٩٩ من القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ . حصره في تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في ذلك القانون وإصدارة القرارات المنظمة إنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة . قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بإنشاء اختصاصات غير تلك المنصوص عليها بقانون هيئة الشرطة . خروج على التفويض التشريعى .

الطعن رقم ٨٦٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٩٠٧ )

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية البحته . أساس ذلك .

الطعن رقم ٢٣٧٥٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥٠٤ )

المحاكم العسكرية. محاكم خاصة ذات اختصاص خاص. قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ لم يرد فيه نص أو في أي تشريع آخر على انفراد القضاء العسكري بالاختصاص .إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لاحكامه. أساس ذلك؟ النص في المادة ٤٨ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أن السلطات القضائية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا. لا يفيد صراحة او ضمنا انفراد القضاء العسكري بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون. اختصاص الهيئات القضائية وكله الدستور للقانون.

الطعن رقم ٢٠٢٦ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٧٣ – صفحة ٦٥٧ )

القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة. المواد ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧ مرافعات. نطاق سريانها قضاء المحاكم العادية وأعضاء النيابة لديها .امتداد سريانها على العاملين لدى جهات قضائية أخرى. شرطه. النص في قانون آخر على ذلك. نص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦. مفاده.

الطعن رقم ٣٣٩١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ١٠٤٨ )

اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن جريمة ١٩٦٦ أياً كان شخص مرتكبها . قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة خول القضاء العسكرى بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين . ليس فيه أو في أى تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص .

الطعن رقم ١٤٦٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١٠١٥ )

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية . مقصور على الجرائم النظامية البحتة أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧١٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٤ )

قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو قانون هيئة الشرطة أو أي تشريع آخر لم يرد فيه نص علي انفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص علي مستوي كافة مراحل الدعوى ، إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه . مفاد ذلك ؟ النص في المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية علي أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا . لا يفيد صراحة أو ضمنا انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون . تحديد اختصاص الهيئات القضائية . أساسه ؟ تنازع الاختصاص الايجابي بين السلطات القضائية العسكرية و بين المحاكم الاستثنائية الخاصة . حكمه؟

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٢٠ )

المحاكم العسكرية . محاكم خاصة ذات اختصاص خاص . لم يرد في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو في أي تشريع آخر نص علي انفراد القضاء العسكري بالاختصاص إلا بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٩٩ )

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور علي الجرائم النظامية البحتة . أساس ذلك صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه

الطعن رقم ٥٥٧٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٣٩٥ )

خضوع ضباط و أفراد هيئة الشرطة . لقانون الأحكام العسكرية . مقصور على الجرائم النظامية البحتة . أساس ذلك ؟ صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه . تطبيق نص القانون . عند التعارض بينه و بين نص وارد في لائحة أو قرار واجب . مثال .

الطعن رقم ٧٢٥٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٠٨ )

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم الا ما نص علي انفراد غيرها به المحاكم العسكرية . محاكم ذات اختصاص استثنائي مناط اختصاصها ? اختصاص المحاكم العادية مع المحاكم العسكرية بمحاكمة الخاضعين لقانون هيئة الشرطة .

الطعن رقم ٨١٨ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ٨٨٩ )

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم : إلا ما نص على انفراد غيرها بها . القضاء العسكري يشاركه الاختصاص في جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين . دون أن يسلبه الاختصاص .

الطعن رقم ٢٨٧٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٥٩ )

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم. إلا ما نص علي اختصاص غيرها به . المحاكم العسكرية محاكم ذات اختصاص استثنائي. مناط إختصاصها؟ اختصاص المحاكم العادية – معها – بمحاكمة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية .

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٨٩ )

القضاء العادى هو الأصل . مناط اختصاص المحاكم العسكرية ? عدم وجود نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص . مثال.

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٢٣ )

الجرائم التي تختص محاكم الأحداث . دون غيرها . بنظرها والإستثناء الوارد علي ذلك . وتلك التي تختص بنظرها مع المحاكم العادية ؟

الطعن رقم ٢٢٧١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٨٨٧ )

خلو قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٦٦ من النص على انفراد القضاء العسكرى بما يختص به . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٤٨٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٤٦ )

القضاء العسكرى في صدد اختصاصه . لا يقبل تعقيباً . المادة ٤٨ قانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ قرار النيابة العسكرية بعدم اختصاص القضاء العسكرى بالجريمة . أثره : وجوب الفصل فيها من القضاء العادى . قضاؤه على خلاف القانون بعدم الختصاصه ولائيا بنظر الدعوى . منه للخصومة . أثر ذلك : جواز الطعن فيه بالنقض .

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٦٠ )

نطاق أختصاص القضاء العسكرى من حيث الأشخاص والجرائم .

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٦٠ )

القضاء العسكرى . حقه وحده دون معقب في التقرير بما إذا كان الجرم . داخلا في اختصاصه من عدمه . النيابة العسكرية عنصر من القضاء العسكري . أثر ذلك؟ مثال : رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء العادى عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكرى بأنها تدخل في اختصاصه الولائى . تعين علي القضاء العادى أن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها .




الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٣٦ )

اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة الأحداث . اختصاص المحاكم العادية مع محاكم الأحداث بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤ التى يرتكبها غير الأحداث .

الطعن رقم ٣٥٨٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٢١ )

النيابة العسكرية . عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري . قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء بالفصل في الدعوى لا يقبل تعقيباً وجوب الفصل في تلك الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها .أساس ما تقدم ؟ جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي اذا كان منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها .

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٧٩ )

إختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم, إلا ما نص على انفراد غيرها به. المحاكم العسكرية. محاكم خاصة ذات اختصاص استئنافي. مناط اختصاصها. اختصاص المحاكم العادية – معها – بمحاكمة الخاضعين لقانون هيئة الشرطة.

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩١٧ )

جنود القوات المسلحة خاضعين لأحكام القضاء العسكري م ٤ ق ٢٥ لسنة ١٩٦٦ توافر الصفة العسكرية لدي الجاني وقت ارتكابه الجريمة مناط اختصاص القضاء العسكري مثال ينعقد فيه الاختصاص للقضاء الجنائي العادي .

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٤٢ )

ضباط الشرطة العسكرية. من مأمورى الضبط القضائي العسكرى . وفقا للمادة ١٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بالنسبة للجرائم التى تدخل في اختصاص القضاء العسكرى . حقهم في القبض والتفتيش في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٥ من القانون ذاته . حق مأمورى الضبط القضائي العسكرى في اتخاذ الإجراءات التى كانت تنص عليها المادة ٣٤ إجراءات قبل تعديلها بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢ رغم خلو قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ من النص على ذلك . أساس ما تقدم ؟ تقدير الدلائل التى تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . حق له . تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

القضاء العسكري . حقه وحده دون معقب في التقرير بما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصه من عدمه . النيابة العسكرية عنصر من القضاء العسكري . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٧٥٩ )

حق النيابة العسكرية في تقرير ما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها من عدمه . بغير معقب.

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٠٤ )

النيابة العسكرية هى صاحبة القول فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري أم لا.

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١١٥١ )

التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتىى و لو كانت احكامه اشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة . قرار رئيس الجمهورية ١٩٠٥ سنة ١٩٧٠ بإحالة جميع الجرائم المصوص عليها في القانون ٥٠٥ سنة ١٩٥٥ و القوانين المععدلة و الجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان الطوارىء إلى القضاء العسكري مالم تكن الدعوى العمومية قد رفعت عنها . قيام جريمة التخلف عن التجنيد في حق المتهم قبل إعلان حالة الطوارىء و استمرارها بعد إعلان حالة الطوارىء و حتى تحرير محضر ضبط الواقعة و لم تكن الدعوى قد رفعت عنها . اختصاص القضاء العسكري بنظرها دون المحاكم العادية .

الطعن رقم ١٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٤٧٨ )

النيابة العسكرية . عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري . قرارها . بعدم اختصاص هذا القضاء بالفصل في الدعوى . لا يقبل تعقيباً . وجوب الفصل في تلك الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها . أساس ما تقدم ؟ جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي . اذا كان منهيا للخصومة ومانعا عن السير فيها .

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٣٥٠ )

مناط اختصاص القضاء العسكرى . أن يكون الجاني . وقت ارتكابه الجريمة . من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية . المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦.

الطعن رقم ١٧٧٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٢٨٧ )

نطاق اختصاص القضاء العسكرى من حيث الأشخاص و الجرائم ؟

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 160

بتاريخ 19-02-1957

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

إذا صدر حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى القانون الجنائى فإنه لا يحوز قوة الشئ المقضى به و لا يمنع من محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية و ذلك إعمالاً لنص المادتين 2 ، 169 من قانون الأحكام العسكرية .

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 160

بتاريخ 19-02-1957

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة 36 من قانون الأحكام العسكرية من أنه ” يجب مراعاة مدة الجزاء التى يكون المتهم قد قضاها ” [ تنفيذاً للحكم العسكرى ] . لا يمنع المحاكم العادية من السير فى الدعوى من جديد و معاقبة المتهم بالعقوبة التى تراها – على أن تراعى حين تقدر العقوبة – مدة الجزاء التى نفذ بها على المتهم فعلاً لا مدة العقوبة المقضى بها مهما بلغت .

( الطعن رقم 1351 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0685     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 842

بتاريخ 08-10-1980

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 1

لما كان ضابط الشرطة العسكرية من مأمورى الضبط القضائى العسكرى وفقاً لنص المادة 12 من قانون الأحكام العسكرية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التى تدخل فى إختصاص القضاء العسكرى ، و كانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات و العقوبات الواردة فى القوانين العامة ، و إذ خلا القانون المذكور من النص على أحوال القبض على المتهم و إكتفى فى المادة 19 منه بالقول بأنه فى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه ، مما مفاده أن القبض جائز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان لمأمور الضبط القضائى ، وفقاً لما كانت تنص عليه هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع على سبيل الحصر و منها الجنايات و أن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه و المادة 19 من قانون الأحكام العسكرية المار ذكرها و بغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها ، و تقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض و التفتيش و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  2271     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 887

بتاريخ 16-11-1982

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و إلا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن الطاعن من أمناء الشرطة و أن الجريمة المسندة إليه قد وقعت منه أثناء قيامة فى نقطة مرور الأمناء بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى فإن تمسك الطاعن بالدفع بإختصاص المحاكم العسكرية لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائزاً بما يستوجب بحثه و الرد عليه .

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 567

بتاريخ 14-06-1960

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 1

قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية – تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية ، و كان ملحوظاً من الشارع عند تقرير هذا المبدأ – كما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية – ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم فى القانون الجديد ، و لا يصح الإعتراض فى هذا الصدد بالعبارة التى إختارها الشارع عنواناً لهذا القانون ، و لا بعدم  الإشارة إلى مواد قانون الأحكام العسكرية التى تشرك المحاكم العادية فى الإختصاص – لا يصح الإعتراض بذلك من وجهين – أولهما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح و ما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص ، و ثانيهما أن إختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات ،

و التى ينص عليها كذلك قانون الأحكام العسكرية هو إختصاص شامل يسرى على جميع الأفراد ، سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجرداً من هذه الصفة ، و ينبنى على ذلك أن يكون إختصاص المحاكم العادية هو إختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى – إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة و أصدرت حكمها و أصبح هذا الحكم نهائياً ، فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصه قانوناً بإصداره يحوز قوة الشئ المقضى فى نفس الواقعة ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الأزدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين ، و لا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل و اقعة و احدة – و مخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام ، فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغى لها من الثبات و الإستقرار .

=================================

الطعن رقم  5576     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 395

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 1

إن المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أنه ” يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، فقد دلت بذلك – و على ما يبين من وضوح عبارات النص – أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية ، و الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه ” ……. و توقع المحاكم العسكرية متى إنعقد لها الإختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أوفى قانون الأحكام العسكرية فلها إختصاص تأديبى إلى ما لها من إختصاص جنائى ……..”ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح و المقررة لجرائم القانون العام – و هذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكور و التى لا لبس فيها و لا غموض بل و هو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية ، و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التى جاء بها ” إحتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون 61 لسنة 1964 من إن الشرطة هيئة مدنية نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية ، فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً ، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فى أنها ليست مدنية بحتة و إنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤس فى طاعة رئيسه و واجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته ” . و إذن فمتى كان ذلك ، و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة – تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة – فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق إختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون و إذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى ، متضمناً فى المادة الأولى منه النص على إختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة و التصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكرى ” النيابة العسكرية ” إختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على إختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التى تدخل فى إختصاص القضاء العسكرى و إختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح و المخالفات التى تقع فى إختصاصها طبقاً للقانون – فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لم كان ذلك ، و كان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينة بعدم وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة – و من ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به و لا يكون له أى أثر على إختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كامله ، كما لا يكون له أدنى أثر على إختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة – دون سواها – بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 499

بتاريخ 17-04-1986

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أنه ” يخضع الضباط بالنسبة إلىالأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزير الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه . كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ” فقد دلت بذلك – و على ما يبين من وضوح عبارات النص – أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظامين. و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه ” … و توقع المحاكم العسكرية متى إنعقد لها الإختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية فلها إختصاص تأديبى إلى ما لها من إختصاص جنائى …. ” فإنه فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشىء إختصاصها و لا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيحة و المقررة لجرائم القانون العام – و هذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة و التى لا لبس فيها و لا غموض بل هو ما يؤكده ، نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية – و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التى جاء بها ” إحتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً . إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فىأنها ليست مدنية بحته و إنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤس فى طاعة رئيسه و واجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته ” و إذن فمتى كان ذلك . و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة – تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بإعضاء هيئة الشرطة – فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق إختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون و إذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى متضمناً فى المادة الأولى منه النص على إختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة و التصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكرى ” النيابة العسكرية ” المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على إختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التى تدخل فى إختصاص القضاء العسكرى و إختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح و المخالفات التى تقع فى إختصاصها طبقاً للقانون – فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك و كان المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينه بعدم وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة- و من ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به و لا يكون له أى أثر على إختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة كما لا يكون له أدنى أثر على إختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة – دون سواها – بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .

=================================

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى