قوانين ولوائح وقرارات وزارية

مصطلحات قانونية مهمة يجب علي كل محامي ان يعرفها

📝مصطلحات قانونية مهمة ⚖️
¶ حجية الامر المقضي به :
هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.

¶ قوة الامر المقضي به:
هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام النهائية والقطعية والتي لا يجوز الطعن عليها بالطرق العادية بينما يجوز الطعن فيها بالطرق غير العادية.

¶ الاثبات القضائي:
هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة محل نزاع.

¶ الوضع الثابت اصلا:
هو ما يتفق مع اصل عام او وضع غالب ظاهر يرشدنا اليه العقل والتجربة.

¶ الوضع الثابت فرضا:
هو ما يفرضه القانون من قرينة لصالح المدعي بحيث يعفيه من الاثبات مؤقتا مثل الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط المتاخرة.

¶ المحررات الرسمية:
هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه.




¶ المحررات العرفية:
هي المحررات التي يكتبها ذوي الشان ويوقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.

¶ مصطلح تحقيق الخطوط:
هو مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون لاثبات مدى صحة المحرر العرفي اذا انكره الشخص المنسوب صدوره منه.

¶ المضاهاة:
فحص الخط او التوقيع او بصمة الاصبع التي تم انكارها ومقارنتها بخط او توقيع او بصمة صحيحة للمنكر ويكون ذلك بواسطة خبراء الخطوط المتشابهة للاثبات من عدمه.

¶ التزوير:
هو تغيير الحقيقة في الكتابة او ما يماثلها من العلامات والرموز والاختام و الامضاءات باحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر للغير وله نوعان هما:
∆التزوير المادي ⬅بالحذف او بالاضافة دون التاثير في مضمون الشئ لكن يمكن ادراك اثره عن طريق العين المجردة ومن صوره المحو والتحشير.
∆التزوير المعنوي ⬅ هو الذي يغير في في مضمون الشئ ذاته ولا يترك اثرا الا أن من شأنه تشويه ارادة الطرفين.

¶ الاقرار:
اعتراف شخص بواقعة قانونية لاخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته وينصب على وقائع متنازع عليها.

¶ الاستجواب:
هو طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدتها توصلا لاثبات الحق في الدعوى.

¶ اليمين:
هي اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف او على عدم صدق ما يقوله الخصم الاخر وهي عملا دينيا قبل إن يكون دليلا من ادلة الاثبات.

¶ النفقة المؤقتة:
هي التي تقرر مؤقتا من قاضي الموضوع لحين البت في الدعوى.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى