أحكام هامةقوانين ولوائح وقرارات وزارية

فتوي مجلس الدولة بخصوص جواز الجمع بين حافز الاثابة ومكافأة الأداء المتميز لقيادات الإدارة المحلية

الفتوى رقم 1551 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 01/12/2022 و تاريخ جلسة : 09/11/2022

موضوع الفتوى :

بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز الجمع بين حافز الإثابة الذي يصرف بنسبة 200% من الراتب الأساسي إعمالا للمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011، ومكافأة الأداء المتميز لقيادات الإدارة المحلية.

نص الفتوى :

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

الملف رقم: 86/4/2169

السيد اللواء/ محافظ سوهاج

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (898/1) المؤرخ 24/10/2021، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار 

رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز الجمع بين حافز الإثابة الذي يصرف بنسبة 200% من الراتب الأساسي إعمالا للمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011، ومكافأة الأداء المتميز لقيادات الإدارة المحلية.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق– أنه على إثر صدور المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011، أُوقف صرف مكافأة الأداء المتميز لقيادات الإدارة المحلية، وعلى ضوء شكواهم من ذلك، استطلعت محافظة سوهاج رأي إدارة الفتوى لوزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي حول مدى جواز الجمع بين حافز الإثابة الذي يصرف بنسبة 200% من الراتب الأساسي إعمالا للمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011، ومكافأة الأداء المتميز لقيادات الإدارة المحلية، فانتهت بفتواها رقم (686) بتاريخ 28/8/2017 إلى جواز الجمع بينهما،

ثم وافق محافظ سوهاج على تنفيذ الفتوى، بيد أن مدير الإدارة المركزية للمديرية المالية بسوهاج طلب الرأي بموجب كتابه رقم (268) المؤرخ 5/4/2020 من قطاع الموازنة العامة للدولة (الإدارة المركزية للجنة المالية) بخصوص مدى مشروعية الجمع بينهما في ضوء الفتوى المشار إليها، والتي استندت في إفتائها إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (1037) بتاريخ 6/6/2017، وإزاء ما قررته الإدارة المركزية للجنة المالية من إرجاء النظر في الموضوع لحين العرض على الجمعية العمومية لقسمي

الفتوى والتشريع، طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ

9 من نوفمبر عام 2022 الموافق 15 من ربيع الآخر عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– قبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية – تنص على أن: يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يُكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقًا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة،

ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال. وأن المادة

(الحادية عشرة) من المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 تنص على أنه: اعتبارًا من 1/7/2011 تُزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم

من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن (200%) من المرتب الأساسي، ولا يدخل في حساب تلك الزيادة

أو ما يتقرر من حافز كلّ من مكافآت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة. ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة. وأن المادة (74) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.

كما تبين لها أن المادة (الأولى) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (997) لسنة 2011 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه: اعتبارًا من 1/7/2011 يُزاد إجمالي قيمة ما كان يُصرف للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية من حوافز ومقابل جهود غير عادية وبدلات ومكافآت دورية أو سنوية إلى ما يعادل نسبة (200%) من المرتب الأساسي للعامل. ولا يدخل في حساب إجمالي تلك القيمة ما يتقرر للعامل

من مكافآت جذب العمالة أو بدل التفرغ أو بدل الإقامة في المناطق النائية أو بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وتنص المادة (الرابعة) منه على أنه: لا يدخل في حساب إجمالي قيمة ما يتقاضاه العاملون من حوافز

ومقابل جهود غير عادية وبدلات ومكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم، وتصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد ما يلي: 1-مكافأة جذب العمالة. 2-بدلات التفرغ. 3-بدلات الإقامة بالجهات النائية. 4-بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة. وأن المادة (الأولى) من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية رقم (406) لسنة 2011 على أنه: … أولا: تُصرف الزيادة المقررة بالمادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 اعتبارًا من شهر يوليو 2011 للعاملين المدنيين الدائمين والمؤقتين المتعاقد معهم بصفة مؤقتة بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية وبمراعاة ما يلي: 1-يكون صرف الزيادة المشار إليها شهريًّا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات أو غير ذلك تقل عن (200%) من مرتباتهم الأساسية. 2-تحدد الزيادة المشار إليها بالفرق بالجنيه بين قيمة ما يحصل عليه العامل بالفقرة (1) شهريًّا وقيمة نسبة (200%) من المرتب الأساسي الشهري، ويؤدي الفرق بينهما فقط للعامل كحافز إثابة إضافي. ويُراعي في حساب الفرق أية مكافآت أو بدلات تُصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تُصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات

في العام الواحد، وعلى أن يُحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب تلك الزيادة. ثانيًا: يُراعى ألا يؤخذ




في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة وبدلات تفرغ وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها…. وأن المادة (الأولى) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (88) لسنة 2009 بإعادة تنظيم ضوابط صرف مكافأة قيادات الإدارة المحلية تنص على أن: تسري هذه القواعد

على شاغلي وظائف السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء

ونواب وسكرتيري المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القرى الشاغلين لهذه الوظائف بصفة أصلية بالدرجة الممتازة وما دونها أو المنتدبين أو المعارين لشغلها، وتنص المادة (الثانية) منه على أن: يُمنح شاغلو هذه الوظائف مكافأة شهرية وفقًا للفئات التالية… وذلك في حدود الاعتمادات المالية المُدرجة لهذا الغرض بموازنة الوحدة، وتنص المادة (الثالثة) منه على أن: يتولى المحافظ المختص، كلّ فيما يخصه، تحديد قيمة المكافأة

بالنسبة لشاغل كل وظيفة على حدة على ضوء التكليفات المُوجهة إلى كل منهم ومستوى الإنجاز الذي يحققه وبناء على تقارير شهرية من الرؤساء المباشرين، وتختلف قيمة المكافأة من عامل إلى آخر على ضوء ما يحققه من إنجاز من خلال الخطة الموضوعة لتنفيذ برامج العمل، ولا تُصرف هذه المكافآت بصفة جماعية وإنما بصفة فردية، وتنص المادة (الرابعة) منه على أن: يُشترط لاستحقاق المكافأة وتحديد قيمتها بالنسبة لكل عامل

على حدة: قدرة شاغل الوظيفة على إنجاز الخطط المستهدفة ومدى جودتها واتفاقها مع الأصول الفنية السليمة ومراعاة عناصر الإنجاز في التوقيت المناسب- القدرة على معالجة المشاكل اليومية الطارئة والرد على شكاوى المواطنين- متابعة أعمال الأجهزة التنفيذية والتقسيمات التنظيمية التابعة وتطوير أدائها…- أداء الخدمات الجماهيرية وخدمة المواطنين، وتنص المادة (الخامسة) منه على أن: يُحرم من هذه المكافآت :1- من لم يؤدّ أداءً متميزًا على النحو الذي تقدره السلطة المختصة. 2- من لم يحصل على مرتبة ممتاز خلال العام السابق على منح المكافأة. 3- المُوقّع عليه أي جزاء من الجزاءات التأديبية خلال العام السابق على تقرير المكافأة. وتنص المادة (السادسة) منه على أن: يجوز الجمع بين قيمة المكافأة الفردية المقررة وفقًا لهذه الضوابط

وأي حوافز أو مكافآة أخرى أو جهود غير عادية أو أجور إضافية.

واستظهرت الجمعية العمومية– وعلى نحو ما جرى به إفتاؤها- أنه إعمالا لحكم المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، في المجال الزمنى لسريان أحكامه، أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار

رقم (88) لسنة 2009 بإعادة تنظيم ضوابط صرف مكافأة الأداء المُتميز لقيادات الإدارة المحلية، والتي تُستحق شهريًّا للسكرتيرين العامّين والمساعدين للمحافظات ورؤساء ونواب سكرتيري المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القرى، الشاغلين لهذه الوظائف بصفة أصلية بالدرجة الممتازة وما دونها أو المنتدبين أو المُعارين لشغلها،

وأسند القرار إلى المحافظ المختص، كلّ فيما يخصه، تحديد قيمة المكافأة بالنسبة إلى شاغل كل وظيفة

على حِدة في ضوء التكليفات المُوجهة إلى كل منهم، ومستوى الإنجاز الذي يحققه، وبناء على تقارير شهرية من الرؤساء المباشرين، بحيث تختلف قيمة المكافأة من عامل إلى آخر على ضوء ما يحققه من إنجاز

من خلال الخطة الموضوعة لتنفيذ برامج العمل، ولا تُصرف هذه المكافأة بصفة جماعية، وإنما بصفة فردية حسبما ورد صراحة بالقرار، ويُحرم منها من لم يؤدّ أداءً متميزًا على النحو الذي تقدره السلطة المختصة،

ومن لم يحصل على مرتبة ممتاز خلال العام السابق على منح المكافأة، كما يُحرم منها المُوقّع عليه أي جزاء من الجزاءات التأديبية خلال العام السابق على تقرير المكافأة.

كما استظهرت الجمعية العمومية– وعلى نحو ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع بغية ضمان حدّ أدنى

من الحوافز المادية للعاملين المدنيين بالدولة، وتشجيعًا لهم على حسن الاضطلاع بواجباتهم الوظيفية تحقيقًا للأهداف وترشيدًا للأداء، ورغبةً منه في تحسين الأوضاع الاقتصادية لهم والتصدّي لظاهرة تدنى الأجور

قرر بالمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 زيادة الحوافز المقررة، أو التي تتقرر، إلى نسبة 200 %

من الأجر الأساسي للعامل، وتُصرف هذه النسبة من الحافز بصورة جماعية لجميع العاملين الذين يتقاضون حوافز أقلّ من النسبة المشار إليها، وبذلك فإن هذه النسبة من الحوافز لا تشكل حدًّا أقصى لما يحصل عليه العامل من جهة عمله من الحوافز والمكافآت والبدلات التى يجوز تجاوزها، إذ إنه ليس من شأن حصول العامل عليها إعمالا للمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 المشار إليه حرمانه من المقابل الذى يستحقه إعمالا للمادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه حال تحقق مناط ذلك، بالنظر إلى الاختلاف البيّن بين مناط الاستحقاق في كل حالة، باعتبار أن ما يصرف للعامل سواء أكان عوضًا عن طاقة يبذلها،

أم تستلزمها طبيعته، أم غيرها، إنما ينبثق عن علاقة العمل ويتصل بظروف أدائه، ويستحق بمناسبة تنفيذه، ومن ثم فإنه متى توافرت في العامل شروط استحقاق أيّ من ذلك– أيًّا كان مُسمّاه، نشأ له الحق في استئدائه، بما لا يجوز معه أن يُحرم من الحق فيه لمجرد قيام حقه في حافز أو بدل آخر غيره، ذلك أنه متى تعددت وتغايرت البدلات– بحسب شروط وظروف منح كل منها– وتباين مناط استحقاق كل منها، فإن اجتماع الحقوق فيها– بعد أن استجمع مستحقوها عناصر نشوئها– يتعين أن يكون مشمولا بالحماية القانونية المقررة للأجر.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان مُؤدى ضوابط استحقاق مكافأة الأداء المتميز لقيادات الإدارة المحلية المنصوص عليها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (88) لسنة 2009، أن هذه المكافأة لا تعدو أن تكون نوعًا من التعويض عن الجهد غير العادي الذي يبذله قيادات الإدارة المحلية في أداء العمل المنوط بهم،

فهى مرهونة بتأدية العمل والاضطلاع بالمسئوليات والمهام المسندة إليهم، ولا تُستحق لمجرد شغل الوظيفة المقررة لها هذه المكافأة، ومن ثم فإن مناط استحقاقها هو الأداء الفعلي للعمل وتحقيق المعدلات، ونسبة الإنجاز المطلوبة، سواء في غير أوقات العمل أو في أوقاته، وأداؤها على وجه يتسم بالدقة والتميز، فلا تُصرف هذه المكافأة بصفة جماعية، وإنما بصفة فردية، ومن ثم تختلف وحافز الإثابة المقرر بالمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 آنف البيان سواء من حيث الأهداف الداعية إلى تقرير كل منهما، أو من حيث القواعد والشروط الحاكمة لاستحقاقهما، إذ إن لكلٍّ منهما مناطَ استحقاق يستقل به عن الآخر؛ الأمر الذى مُؤداه جواز الجمع بينهما قانونًا ما دامت قد توافرت شروط استحقاق كلٍّ منهما.

                                                        لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: جواز الجمع بين حافز الإثابة الذي يُصرف بنسبة (200%) من الراتب الأساسي طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 ومكافأة الأداء المتميز لقيادات الإدارة المحلية، متى توافر مناط استحقاق كل منهما، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/

أسامة محمود عبد العزيز محرم

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

حافز الإثابة للمعلمين 2020
دعوى حافز الإثابة 200
شروط استحقاق حافز الإثابة
الفرق بين حافز الإثابة وحافز الأداء
حافز الإثابة للمعلمين
حكم حافز الاثابة للمعلمين
اجراءات رفع دعوى حافز الاثابة
حافز 400 %

قواعد صرف الحوافز
صرف أحكام حافز الإثابة 200
أحكام المحاكم الإدارية العليا في استحقاق حافز التميز
معنى حافز الإثابة
قانون حافز الإثابة 200
شروط صرف حافز الإثابة للمعلمين
اجراءات رفع دعوى حافز الاثابة
حافز جودة الأداء

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى