صيغ ونماذج قانونية

نموذج استئناف حكم تعويض عمالي عن فصل تعسفي – صحيفة إستئناف حكم دعوى تعويض عن فصل تعسفى – نموذج استئناف حكم عمالي

انه في يوم
بناء على طلب الدكتورة / – المقيمة – الهانوفيل – الدخيلة – الاسكندرية ومحلها المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال والأستاذة / دينا عزت صدقى المحاميان الكائن بالعقار رقم 127 شارع رمسيس – القاهرة .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه حيث :-
السيد/ الممثل القانوني لشركة ويعلن بالقطعة رقم – شارع التسعين – التجمع الخامس – القاهرة .
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاتي : –
الموضوع
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة 2021 عمال كلى القاهرة الجديدة

الموضوع
1 – بموجب هذه الصحيفة تطعن الطالبة بطريق الاستئناف في الحكم الصادر من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية الدائرة (13) عمال في الدعوى رقم لسنة 2021 عمال كلى القاهرة الجديدة المرفوعة من الطالبة ضد المعلن إليه بصفته والصادر بجلسة 27/11/2023 والذي قضى منطوقه بالاتي ….. حكمت المحكمة :
بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغ 60000 جنيه (ستون الف جنيه ) والزمت المدعي عليه بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
2 – وحيث أن ذلك الحكـم بالرغم من صدوره وفق صحيح أحكام القانون بشأن استحقاق الطالبة راتبها عن شهر مارس 2021 إلا انه قد أخطأ في حساب رصيد الأجازات المستحق للطالبة و أخطأ في تطبيق القانون وخالف صحيحه وخالف الثابت بالأوراق في رفضه باقي طلبات المستأنفة ولذلك فإنها تطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب التي سيرد بيانها بعد سرد موجز لوقائع النزاع

الوقائع
1- بتاريخ 12/ 6/2014 التحقت الطالبة بالعمل لدى الشركة المعلن إليها كمدير صف اول وقد بدأت العمل باجر شهري قدره 9000 جنيه ( تسعة جنيها مصريا ) وظلت تترقي في المراكز الوظيفية حتى وصلت لوظيفة Regional sales manager ( مدير عدة مناطق بالجمهورية ) وكانت قبل قبل فصلها تعسفيا من قبل المعلن اليه وصلت لأعلي مرتبة وظيفية وهي مديرة لسبع محافظات بالشركة المستأنف ضدها وقد وصل أجرها الذي كانت تتقاضاه الى اجر شهرى وقدرة 20000 جنيه (عشر ين الف جنيه ) شهريا الى جانب الحوافز التى كانت تصل الي 7000 جنيه ( سبعة الاف جنيها مصريا ) شهريا ليكون المرتب الشهري بالحوافز 27000 جنيه ( سبعة وعشرون الف جنيها شهريا )
2 – ومنذ أن التحقت الطالبة بالعمل لدي المعلن اليه وهي تؤديه على أكمل وجه وأتمه بكل أمانة وإخلاص وتفانى طبقا للتقارير المحرر لها من قبل رؤساؤها والتى كانت كلها بدرجة امتياز وكذلك طبقا لشهادات التقدير العديدة التي كانت تحصل عليها من قبل الشركة المعلن اليها والثابت بها أنها حصلت علي المركز الاول واعطيت لها تلك الشهادات تقديرا لجهودها واخلاصها وتفانيها في العمل !
3- ونتيجة تعنت الشركة المستأنف ضدها وإمعانا في عرقلة المستأنفة في سبيل تأدية عملها لإرغامها على الإستقالة قامت المستأنفة بتحرير محضر بتاريخ 25/3/2021 قيد برقم لسنة 2021 في قسم شرطة باب شرقي لإثبات الحالة وذلك بعد أن قامت الشركة المعلن اليها بمضايقة الطالبة بأن خفضت من راتبها الشهري ومنعت نزول راتبها عن شهر 3/2021 كما هو ثابت من كشف الحساب البنكي المقدم بحافظة مستندات امام محكمة اول درجة بجلسة 28/10/2021
4 – وبتاريخ 4/4/2021 وأثناء ذهاب الطالبة الى عملها اليومي المعتاد لدى الشركة المعلن إليها فوجئت بأنه صدرت تعلمات بمنعها من دخول مقر العمل وإبلاغها شفويا بأنه تقرر فصلها دون إبداء أى سبب ودون سند من واقع او قانونا وتكون الشركة المستأنف ضدها بذلك قد خالفت كل قواعد وإشتراطات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته !
5 – وقد وقع قرار إنهاء خدمة الطالبة من العمل عليها كالصاعقة التي هزت كيانها وهي رب لأسرة مكونة منها ووالدها الرجل الكهل الذي يبلغ من العمر 82 سنة ( اثنان وثمانون عاما ) والذي يعاني من أمراض شتى في القلب والكبد والجهاز التنفسي وما أن عرف بقرار فصل ابنته التى تعوله تعسفيا حتي ساءت حالته النفسية وتدهورت حالته الصحية طبقا لحافظة المستندات التي سيتم تقديمها امام عدالة المحكمة الإستئنافية وأقل ما يوصف به هذا القرار انه قرار ظالم ومتعسف .
6 – وإزاء ما تقدم فان الطالبة لم تري بد من التوجه إلى قسم شرطة باب شرقي وتحرير محضر لإثبات واقعة هذا الفصل التعسفي وقيد هذا المحضر تحت رقم 3799 لسنة 2021 إداري باب شرقي طبقا لحافظة مستنداتنا المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة 28/10/2021
7- وبتاريخ 5/4/2021 توجهت الطالبة إلى مكتب العمل وقدمت شكواها للمكتب المذكور التي قيدت تحت رقم 1854 لسنة 2021 وبذلك تكون الطالبة قد سلكت المسلك القانوني الصحيح نحو الحصول على حقها المغتصب والمسلوب من قبل الشركة المستأنف ضدها . 

8- هذا وقد باشر مكتب العمل المختص مأموريته المنوطة به وأرسل العديد من الإخطارات لشركة المستأنف ضدها والتى رفضت حل النزاع وديا ورفضت ارجاع الطالبة الي العمل مرة اخري .
9 – وحيث أن محاولات اللجنة العمالية المختصة قد باءت بالفشل نظرا لرفض الشركة المستأنف ضدها أو من ينوب عنها قانونا الاستجابة لحل النزاع بالطريق الودي وإرجاع الطالبة للعمل مرة أخري كما هو ثابت من إقرار وكيل الشركة المستأنف ضدها بمحضر أقواله بتاريخ 28/4/2021 الأستاذ/ – الذي قرر بأنه لا مجال لعودة الطالبة للعمل – وهذا إقرار رسمي من قبل الشركة المستأنف ضدها بفصل الطالبة تعسفيا
9 – وحيث أن المعلن اليه لم يراعى أحكام المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :-
أ – إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات .
ب – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
ج – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
د – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
و – إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .
ه – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
ن – إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
ع – إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.
م – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون .
ولما كان ذلك وكان المعلن اليه لم يراعى الضوابط والشروط التى تقررها المادة بادية الذكر حينما قرر فصل الطالبة تعسفيا فإن قراره بالفصل التعسفي للطالبة يكون مشوبا بالتعسف ولا يستند لواقع او قانون .
10- وحيث أنه أمام تعنت الشركة المعلن إليها وعدم امتثالها للقانون واعطاء الطالبة كافة مستحقاتها التى قررها قانون العمل فقد أحال مكتب العمل الشكوى إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية والتي قيدت بجدولها تحت رقم لسنة 2021 عمال كلى القاهرة الجديدة .
11 – هذا وقد تدوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 14/4/2022 أصدرت عدالة محكمة اول درجة حكمها التمهيدي بإحالة الدعوي لمكتب الخبراء والذي نحيل اليه منعا لضياع ثمين وقت المحكمة من الضياع والبدد

وقد باشرت الخبيرة المنوط بها المأمورية وتم ايداع التقرير بملف الدعوي والذي نحيل اليه ايضا منعا للتكرار ونتمسك بكافة ما ورد به من نتائج عدا ما تقرر به من عدم استحقاق الطالبة للحوافز والأرباح فنرفض هاتين الجزئيتين وسوف نرد عليهما في اسباب الإستئناف .
12 – وبجلسة 27/11/2023 أصدرت محكمة اول درجة حكمها المستأنف .
وعن حقوق الطالبة لدى الشركة المعلن إليها : ـ
عن طلب التعويض عن إنهاء خدمة الطالبة تعسفيا دون سبب مشروع وكاف : ـ
تقضى المادة 122 من قانون العمل بالاتي :
إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي المحكمة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
ومن نص المادة بادية الذكر يبين انه يحق للعامل المنهي عقد خدمته دون سبب مشروع وكاف أن يلوذ بالمحكمة العمالية بطلب التعويض عن ذلك الإنهاء لما أصابه من أضرار مادية وأدبية .
ومن الملاحظ أن النص المذكور قد حدد الحد الأدنى للتعويض عن ذلك الإنهاء غير المشروع وهو اجر شهرين من الأجر الشامل للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة .
وحيث أنه وكما سبق القول أن الشركة المستأنف ضدها قد قامت باتخاذ قرار إنهاء خدمة الطالبة من العمل لديها دون سبب مشروع وكاف الأمر الذي أصاب الطالبة بأضرار مادية وأدبية جسيمة يهم الطالبة أن توضحها على النحو الاتى : –
اولا عن الأضرار المادية : –



أ – تتمثل الأضرار المادية التي لحقت بالطالبة في حرمانها من مورد رزقها الوحيد دون ذنب جنته وهي التي تعول أبيها الرجل الكهل المسن وهو في العقد التاسع من عمره والذي ليس له عائل سوى الطالبة التي تتكفل به من مورد رزقها الوحيد الذي فقدته بعد فصلها تعسفيا من قبل الشركة المستأنف ضدها !
ب – بالإضافة إلى صعوبة حصول الطالبة على اى عمل لدى رب عمل آخر وذلك بسبب هذا الفصل التعسفي والمفاجئ الذى يثير الشك والريبة لدى نفوس اصحاب الاعمال الاخرين فقد يتسائلون عن سبب فصل الطالبة من عملها ويحجمون عن تعيينها لديهم !
ج – خلاصة القول أن الشركة المستأنف ضدها بقرارها المتضمن إنهاء خدمة الطالبة تعسفيا تكون قد أصدرت حكما بالإعدام على عائلة بأكملها هي عائلة الطالبة التي لم ترتكب اى ذنب تستحق عليه هذا الفصل التعسفى
الأمـر الذي تستحق معه الطالبة التعويض الجابر للأضرار المادية التي حاقت بها من جراء هذا الفصل التعسفى

ثانيا عن الأضرار الأدبية : –
أما الأضرار الأدبية التي حاقت بالطالبة نتيجة إنهاء خدمتها دون سبب مشروع يتحصل في الآلام النفسية التي أصابتها بعد أن وجدت نفسها بلا عمل بعد فترات خدمة طويلة بذلت فيها كل غالى ونفيس وسهر ت الليالى الطوال من أجل مصلحة العمل و أصبحت غير قادرة على الإنفاق على أبيها الكهل المريض ولا قادرة على تسديد فواتير علاجه الباهظة !
ناهيك عن نظرة المجتمع للطالبة التي فصلت من عملها وترجيح المحيطين بها أن سبب فصلها يعزى إلى أمر سئ قد يكون صدر منها الأمر الذي أدى إلى فصلها مما يزيد من الأم الطالبة النفسية ونظرة المحيطين لها على النحو المذكور الأمر الذي تستحق معه الطالبة التعويض جـبرا للأضرار الأدبية التي حـاقت بها كما سلف البيان .
وفي هذا الشأن قررت محكمة النقض :
وحيث أنه من المقرر بنصوص المواد 163, 170, 221 من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسؤلية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعًا لذلك، يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضـــــرر ماديًا أو أدبيًا ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي – وهو لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتـــــــــعويض أن يستحث المضرور لنفسه بديلًا عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنــــسان في شرفه و اعتباره أو يصيب عاطفته و إحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلًا للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور .
( الطعن رقم 304 لسنة 58 ق جلسة 15/3/1990 السنة 4 ص 762 )
ثالثا عن طلب التعويض عن مقابل مهله الإخطار : –
إذا كان من حق طرفي عقد العمل إنهاء العقد غير محدد المدة إلا أن ذلك مشروط بتوافر شرطين :
اولهما – وجوب قيام الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد ، بإخطار الطرف الأخر برغبته مقدما
وثانيهما – أن يتوافر لديه مبرر للإنهاء ، حتى ينتفي عنه وصف التعسف في استعمال حقه .
والإخطار هو إعلان لإرادة المتعاقد، يتضمن رغبته الأكيدة في إنهاء العقد ، بانقضاء المهلة التي يستوجبها القانون . والغرض من الإخطار هو منع المفاجأة ، وتمكين الطرف الأخر في العقد ، من الاستعداد للوضع الذي يعقب فترة الإخطار فإذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل ، استطاع العامل خلال فترة الإخطار أن يبحث عن عمل جديد فهي فرصة ليتدبر أمره .
(مؤلف الوسيط في شرح القانون الاجتماعي – شرح عقد العمل الفردي للدكتور/احمد حسن البرعى 2003 )
والمادة 111 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 نجدها تقضى بالآتي :


يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.
والمادة 118 من قانون العمل سالف الذكر تنص على انه :
” إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهله الإخطار التزم بان يؤدى للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها .”
لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المستأنف ضدها حينما اتخذت القرار بإنهاء خدمة الطالبة تعسفيا من العمل لديها لم تراع مهلة الإخطار المنصوص عليها قانونا الأمر الذي يحق معه للطالبة المطالبة بتعويض عن فترة المهله والتي تقدر بشهرين لكون أن مدة خدمة العامل لم تتجاوز لدى صاحب العمل العشر سنوات حيث سبق القول أن الطالبة كانت تعمل بالشركة الطالبةمن أول شهر 6 عام 2014 وأن أخر اجر كانت تتقاضاه الطالبةمن الشركة الطالبةعليها هو 18000 جنيه ( ثمانية عشر الف جنيه ) شهريا ، الأمر الذي يصبح معه التعويض عن مهله الإخطار الذي تستحقه الطالبة 18000 جنيها شهريا × 2 شهر = مبلغا وقدره 36000 جنيه
( سنة وثلاثون الف جنيها مصرياً )
رابعا – عن مقابل رصيد الأجازات :
تنص المادة ( 47) من قانون العمل على انه : ” تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية
كما تنص المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته . تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة “
وتنص المادة ( 48) من ذات القانون على أن : ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأمر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استيفاء العامل رصيد أجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد “
ومن هنا يمكننا القول بأن الطالبة لها الحق في مقابل رصيد أجازاتها التي لم تستنفدها والتي حددتها المادة سالفة الذكر بـ 30 يوماً للعامل الذي قضى سنة كاملة في الخدمة فإذا كانت الطالبة قد داومت على العمل لمدة سبع سنوات فإن متجمد رصيد أجازاتها يكون 210 يوماً وذلك خلال المدة التي قضتها في الشركــة ( المستأنف ضدها ) فتستحق الطالبة مقابل نقدي لرصيد أجازاتها السنوية التي لم تحصل عليها مبلغ وقدره 85800 جنيه ( خمسة وثمانون الف وثمانمائة جنيها ) طبقا للثابت من تقرير الخبير المودع بملف الدعوي .

خامسا : الارباح المستحقة للطالبة عن سنوات خدمتها لدي المستأنف ضده : –
نظم القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون الاستثمار الملغي والمستبدل بالقانون 72 لسنة 2017 حق العامل في الأرباح على النحو التالي:
حصة العاملين في الأرباح.
تنص المادة الرابعة من مواد اصدار القانون سالف البيان علي أنه :-
(يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعمالية بالشركة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد عن نسبة 10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع.)
ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الإحكام المشار إليها .



ومفاد هذا النص : أن القانون أوجب بنص آمر توزيع أرباح على العاملين بالشركة بحد أدنى 10 % من الأرباح الموزعة وبحد أقصى مجموع الأجور السنوية للعاملين
لما كان ذلك وكانت الشركة المستأنف ضدها من الشركات المساهمة والتى تخضع لأحكام القانون 72 لسنة 2017 وتعديلاته وذلك طبقا للثابت من السجل التجاري المقدم من وكيل الشركة امام محكمة اول درجة والمقيد برقم 2940 شركات مساهمة – مقر عام .
حيث أنه وطبقا للثابت من لائحة النظام الاساسي للشركة وكذلك الاقرارات الضريبية التى كانت الشركة المستأنف ضدها تقدمها سنويا لمصلحة الضرائب فإنها كانت تحقق أرباح وبالتالي وطبقا لنص القانون الآمر سالف الذكر فإن الطالبة تسنحق أرباح سنوية ترتيبا علي النحو المتقدم .
سادسا : الحوافز المستحقة للطالبة عن سنوات 2019 و 2020 و 2021 : –
حيث أن وطبقا للثابت من كشف الحساب البنكي المقدم من المستأنفة أمام محكمة اول درجة وكذلك من المستندات المقدمة من المستأنفة بحافظة مستنداتها امام محكمة اول درجة بجلسة 16/10/2023 والاهم من ذلك هو إقرار الشركة المستأنف ضدها امام محكمة اول درجة بحافظة مستندات الشركة المستأنف ضدها وتحديدا المستند الاخير بتلك الحافظة المقدمة من الشركة امام محكمة اول درجة بجلسة 14/4/2022 وهو عبارة عن اصل بيان حالة وظيفية للمستأنفة ثابت به اقرار الشركة بأن المستأنفة تتقاضي اجر شهري وكذلك حوافز و بدلات

                         أسباب الاستئناف



أولا : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :-
تنعى المستأنفة على الحكم المطعون فيه بالاستئناف الماثل مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث سجل الحكم المستأنف بحيثياته والتي اتخذها عماداً لقضائه برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي ما يلي :
“وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الشركة المدعي عليها قد قدمت انذارات للمدعية لغيابها عن العمل اكثر من عشرة ايام متصلة قبل شكواها بمكتب العمل حيث وجهت انذارين بالغياب الأول مؤرخ 28/4/2021 والثاني مؤرخ 11/5/2021 علي عنوان المدعية الثابت ببطاقة الرقم القومي ولا ينال من ذلك جحد المدعية للصور الضوئية للمستندات حيث قدم الحاضر عن المدعي عليه بصفته اصل الخطابات المسجلة بعلم الوصول وهو ما تكون معه المدعية قد تغيبت عن العمل ولم يتم فصلها تعسفيا وهو ما تقضي معه المحكمة برفض طلب المدعية بالتعويض عن الفصل التعسفي وهو ما ينسحب علي طلب مهلة الاخطار وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق ……
(يراجع الحكم المطعون فيه)
وهذا الذي ذهب إليه الحكم المستأنف إنما يشكل مخالفة للثابت بالأوراق
نتج عنه قصورا في التسبيب وفسادا في الاستدلال من عدة وجوه :
الوجه الاول : ان محكمة اول درجة قد قررت خطأ بأن تاريخ لجوء المدعية لمكتب العمل هو 4/5/2021
وهذا الاستدلال ينم عن عدم تمحيص ملف الدعوى عن بصر وبصيرة من قبل محكمة أول درجة حيث أنه وطبقا للثابت من شكوي مكتب العمل أن الشكوي قيدت برقم بتاريخ 5/4/2021 وبناء عليه فإن استناد محكمة اول درجة لهذا التاريخ الخاطئ نتج عنه قصور في التسبيب حيث أعتبرت محكمة أول درجة أن الإنذارات الموجهة من قبل الشركة هي انذارات صحيحة والعكس هو الصحيح حيث أن تلك الإنذارات باطلة بطلانا مطلقا حيث أن المدعية توجهت لمكتب العمل في اليوم التالي لتاريخ تحرير المحضر وهو يوم 5/4/2021 وهذا الخطأ الفادح أدي لضياع حق المستأنفة مما يتعين تصحيحه وتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات المستحقة للطالبة كما جاء بتقرير الخبير امام محكمة اول درجة حيث تستحق تعويضا ماديا وادبيا عن الفصل التعسفي من قبل الشركة المستأنف ضدها .
وهذا ما التفتت عنه المحكمة مما يكون معه الحكم المستأنف قد أصابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والجدير بالذكر أن محكمة النقض في العديد من احكامها قد حذرت من هذا النعى في عدة أحكام لها وعلى رأسها الحكم التالى :-

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة التي قام عليها قضاؤه وحتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده ، فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم ١٣٢١٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 3/1/2019 )
وقد قررت ايضا في حكم لها :
استخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ، وتكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم ١٣٥٥٩ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 8/2/2020 )
الوجه الثانى : وهو اطمئنان المحكمة لإجراءات الشركة في فصل المستأنفة :
حيث أن حكم أول درجة قد إطمأن الى إجراءات الشركة في فصل الطالبة دون فحص الشكوي المحررة من الطالبة في مكتب العمل وكذلك اقوال وكيل الشركة المستأنف ضدها في ذات الشكوي بتاريخ 28/4/2021 :


  • حيث تزعم الشركة المستأنف ضدها أنها قد أرسلت إنذارات للمستأنفة بالفصل نتيجة انقطاعها عن العمل والحقيقة أن الشركة المستأنف ضدها هي التى قامت بمنع المدعية من دخول مقر العمل لممارسة عملها وتم ابلاغها شفويا من قبل الشركة المستأنف ضدها بأنه قد تم فصلها والدليل علي ذلك أن الانذارات المزعومة والمصطنعة هو انه قد تم ارسالها بتاريخ 28/4/2021 و تاريخ 11/5/2021 في حين أن الطالبة كانت قد قامت بتحرير محاضر اثبات حالة عن منعها من دخول مقر العمل بالشركة المدعى عليها وكذلك فصلها تعسفيا بتواريخ 24/3/2021 ثم 3/4/2021 أي أن المدعية أثبتت الحالة بالفصل التعسفي والمنع من دخول مقر العمل ولجأت الي مكتب العمل وحررت الشكوي العمالية بتاريخ 5/4/2021 أي قبل تلك الانذارات بأكثر من شهر !!
  • هذا بخلاف أن الطالبة لم تترك العمل كما تزعم الشركة المدعية بل أن الشركة المدعية هي من منعتها من دخول مقر الشركة لممارسة عملها ثم قامت بفصلها تعسفيا !
    بالإضافة الي أنه وطبقا للثابت من اقرار وكيل الشركة المستأنف ضدها بمحضر الاقوال امام مكتب العمل كان بتاريخ 28/4/2021 فكيف تكون الطالبة متغيبة عن العمل ويرسل لها انذار بالفصل وفي ذات الوقت تقدم شكوي في مكتب العمل ويقوم وكيل الشركة المشكو في حقها بالإدلاء بأقواله !!
  • مع العلم بأن الإنذار الثاني المزعوم من قبل الشركة المشكو في حقها قد تم ارساله في 11/5/2021 أي بعد ادلاء وكيل الشركة بأقواله في مكتب العمل بأكثر من أسبوعين وهذا دليل آخر علي صورية وبطلان تلك الإنذارات شكلا وموضوعا
    الوجه الثالث : قيام الشركة المستأنف ضدها بإزالة المستأنفة من سيستم العمل الالكتروني الخاص بالموظفين بتاريخ 3/4/2021 :
    و هذا دليل دامغ علي فصل الطالبة تعسفيا من قبل الشركة المستأنف ضدها وهذا الأمر تم قبل ارسال الانذارات المزعومة التى تساند عليها الحكم المستأنف والتى ترفضها المستأنفة شكلا وموضوعا كونها صورية وباطلة بطلانا مطلقا .
    وفي هذا الشأن قررت محكمة النقض في حكما فريدا لها بـأن :-
    اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات جائرة حياله بقصد دفعه إلى تقديم استقالته . مؤداه . اعتباره فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر . أثره . استحقاقه تعويضاً عن الأضرار الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار.
    (الطعن رقم ١١٠١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة 2020/6/24مكتب فنى سنة ٧١ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٤٥٠ )
    وعن الانذارات المزعومة فهي مصطنعة من قبل الشركة المستأنف ضدها كون الشركة المستأنف ضدها قد قامت بفصل المدعية تعسفيا قبل توجيه تلك الانذارات بشهور وايضا فإن المستأنفة قد لجأت الي مكتب العمل قبل توجيه تلك الإنذارات بأكثر من شهر وبالترتيب علي ذلك فإن تلك الانذارات منعدمة ولا أثر لها في حق المستأنفة وإذا أعتمد عليها الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق متعينا تعديله .
  • مخالفة الشركة الطالبةعليها لأحكام المادة 110 التى استندت اليها حين قررت فصل الطالبة:
  • ولما كانت الشركة المستأنف ضدها قد قامت بفصل الطالبة ولم تراعي أحكام المادة 110 من قانون العمل والتى تنص على : (مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 198 ) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،
    إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .
    ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته .
    كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية
    ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم )
  • أى أنه لابد من عدم الاخلال بأحكام المادة 198 من ذات القانون لكى يتم اعمال نص المادة 110 من قانون العمل والتى نصت على : يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة بالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت




الطلب أو التظلم على حسب الأحوال .
ولا يوجد بالاوراق ما يفيد ذلك من قبل الشركة االمستأنف ضدها .
كما أن المادة 111 من ذات القانون قد اشترطت ان يتم الاخطار قبل الانهاء بشهرين قبل الطالبةوهو ما لم تقم به الشركة المستأنفة ضدها !
والمقرر فى قضاء النقض ( على الطرف الذى ينهى العقد ان يفصح عن الاسباب التى ادت الى هذا الانهاء فاذا لم ينكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الاخر على انهاء العقد بلا مبرر )
(الطعن رقم 1838 لسنة 57 ق جلسة 1989)
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين ان قانون العمل الزم صاحب العمل فى اتخاذ قرار الفصل الاتى
1 – ان يتقدم بطلب الفصل الى المحكمة العمالية المشار اليها بالمادة 71حيث ان الفصل لا يقع بقوة القانون .
2 – ان يسبق توقيع عقوبة الفصل من الخدمة انذار كتابى من صاحب العمل للعامل .
وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض :
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول انها افصحت أمام محكمتي الموضوع عن سبب انهائها خدمة المطعون ضده و هو تشككها في ذمته المالية لوجود زيادة في عهدته مقدارها ٨٠٦.٤٦ جنيه وقدمت محضر جرد العهدة الدال على ذلك و الموقع منه عليه الا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالتعويض بقالة انها لم تقدم مبررا مشروع للفصل و دون أن يعرض لما قدمته من مستندات وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
(الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/١٢/١٥ )
عدم إجراء تحقيقات مع الطالبة من قبل الشركة المستأنف ضدها عملا بصريح نص المادة 65 من قانون العمل : – حيث تنص المادة 65 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن لصاحب العمل ان يحقق مع العامل بنفسه او ان يعهد بالتحقيق الى ادارة الشئون القانوينة او اى شخص اخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة او احد العاملين بالمنشأة بشرط الا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه .
وبتطبيق ذلك على النزاع الماثل نجد أن الشركة المستأنف ضدها لم تجري أي تحقيق مع المستأنفة وهذا دليل دامغ على أن الطالبة لم تقم بأي فعل يضر بمصلحة العمل وذلك يعد مخالفة صارخة لصريح نص المادة 65 من قانون العمل سالفة الذكر .
: صورية الإنذارات المودعة من قبل الشركة المستأنف ضدها بملف الدعوى امام محكمة اول :
أ – حيث أن تلك الإنذارات مصطنعة وصورية لأنها ارسلت بعد منع الطالبة من دخول مقر العمل بتاريخ 28/3/2021 وكذلك 3/4/2021 وذلك طبقا للثابت من محاضر اثبات الحالة أرقام لسنة 2021 و لسنة 2021 اداري باب شرقي

ب – إقرار وكيل الشركة المستأنف ضدها بالفصل التعسفي بمحضر اقواله امام مكتب العمل بتاريخ 28/4/2021 وبأنه لا مجال لعودة الطالبة للعمل وهذا دليل دامغ على صورية الإنذارات وعدم دقتها مما يضحى معه هو  أن تلك الإنذارات هي والعدم سواء وهذا دليل دامغ على أنها دليل مصطنع الهدف منه الاضرار بالمستأنفة ليس إلا !!

وقد أرست محكمة النقض مبدأ هاما في تلك الناحية إذ قررت في العديد من أحكامها ما يلي :
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء للتأجير من الباطن استناداً إلى عقد إيجار من الباطن صادر لآخر عن شقة النزاع ومن محضر شكوى إدارية رغم تمسك الطاعنة بأن هذين الدليلين مصطنعين وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك مغفلاً الرد على هذا الدفاع وبيان ما يسوغ رفضه خطأ وفساد وقصور في التسبيب
( الطعن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة 23/10/2005 )
وفي موضع أخر قررت محكمة النقض بأنه

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .
    ( الطعن رقم 7898 لسنة 76 قضائية جلسة 20/1/2015 )
    ( الطعن رقم 377 لسنة 83 قضائية جلسة 18/5/2014 )
    ( الطعن رقم 5803 لسنة 75 قضائية جلسة 23/2/2015 )
    وفي موضع أخر قررت محكمة النقض بأنه :- لما كانت الشركة الطاعنة قد جحدت مراسلات التلكس التى استدلت الشركة المطعون ضدها بحجيتها كدليل على استلامها البضائع محل النزاع التى قامت بشحنها إليها ولم تحصل على قيمتها وندبت محكمة الاستئناف خبيراً للتحقق من صحة مطابقة هذه المراسلات للأصل وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أنه لا يمكن الوقوف على صحة هذه التلكسات لعدم وجود سجلات أو فواتير لدى إدارة سنترال تلكس القاهرة فضلاً عن أنه يمكن اصطناع هذه التلكسات بسهولة ويسر ، كما قرر مدير سنترال التلكس الذى استجوبته محكمة الاستئناف أيضاً نفاذاً لحكمها الصادر بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٠١ بأن رسائل التلكس تسجل على شرائط مغناطيسية يبين فيها فقط رقم العميل المرسل ورقم المرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال وذلك بقصد المحاسبة على هذه الاتصالات ويحتفظ بهذه الشرائط مدة ستة شهور ثم تعدم بعدها ، وأنه تثبت قيمة فاتورة المشترك في دفاتر لا يحتفظ بها أكثر من خمس سنوات ولا تظهر فيها مفردات الاتصال وموضوعه والجهة المرسل إليها بل هى معدة فقط لإثبات المبالغ المحصلة عن الاتصالات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة في الدعوى الفرعية المقامة عليها من الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها المبالغ المبينة بمنطوق الحكم ، وكان هذا الحكم وعلى ما يبين من مدوناته قد أقام قضاءه بالإلزام على الدليل المستمد من رسائل التلكس التى تمسكت المطعون ضدها بحجيتها وجحدتها الطاعنة واعتبرها إقراراً غير قضائى والأصل أنها صحيحة إلى أن تثبت الطاعنة عكس الظاهر أصلاً


بها على الرغم من أن هذه التلكسات وعلى ما سلف بيانه لا تصلح بمجردها عند إنكارها كإقرار غير قضائى أو دليل يعتد به القانون إلا على سبيل الاستئناس ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم ٤٧٧٣ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 22/5/2003 ) وقضت محكمة النقض بأنه ” بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.”
(الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق 184)
وفي موضع اخر قضت محكمة النقض :
إذ أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأن لرب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة طبقاً لمشيئته وإرادته المنفرده ، وإنما سلطته في ذلك مقيدة بتوافر المبرر المشروع لذلك مقروناً بعدم التعسف في استعمال الحق وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون المدنى ، فإذا ثبت عدم توافر المبرر أو التعسف في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء إلى القضاء لبسط رقابته ونصفه المظلوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أن إنهاء عقد عمل المطعون ضده جاء بلا مبرر وشابه التعسف على سند من أن مجرد سرقة جهاز تكييف من موقع يعمل به المطعون ضده ولا يقع في عهدته لا يشكل خطأ جسيماً يستوجب الفصل ، وأن أقصى ما يمكن أن ينسب إليه – على نحو ما أوصت به جهة التحقيق الإدارى – هو مجرد الإهمال الذى لا يرقى إلى مرتبه الخطأ الجسيم وعقوبته لا تتعدى الخصم ثلاثة أيام من راتبه ، وهو ما يتفق وصحيح القانون ، خاصة وأن مدة عمل المطعون ضده قد استطالت لأكثر من ٢٩ عاماً ، ولم يثبت أنه ارتكب خلالها وقائع مماثلة وهو ما يدحض ما أثارته الطاعنة بالشهادة الصادرة عنها بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٧ من حدوث سرقات سابقة لم يبلغ عنها المطعون ضده ، إذ لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير . ولما كان ذلك ، وكان الحكم قد رتب على ما انتهى إليه من أن فصل المطعون ضده بلا مبرر قضاءه بالتعويض الذى رأى أنه يتناسب مع الضرر الذى لحق بالمطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
(الطعن رقم ٨٢٦٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر العمالية – جلسة 3/7/2018 )
وقد قررت محكمة النقض في هذا الصدد :
إن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
( الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٣ قضائية – جلسة 20/6/2019 )
هذا ويقصد بالتسبيب بيان الادلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها القاضي حكمه والعلة من التسبيب هي التحقق من ان القاضي قد اطلع علي وقائع القضية وجميع المستندات والاوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما ابداه الخصوم من طلبات ودفوع . وكذلك التحقق من ان القاضي قد استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوي من واقع اثبات يجيزه المشرع تم صحيحا في مواجهة اصحاب الشان او من واقع الاوراق المقدمة فيها والادلة بحسب قوتها التي يمنحها ايها القانون الموضوعي وكذلك ايضا التحقق من ان القاضي قد فهم ما احاط بالدعوي من مسائل قانونية وانه قد كيفها التكييف الصحيح بعد التحقق من توافر شروطه وانه قد ارسي عليها الاثار القانونية الصحيحة وكذلك التحقق من ان القاضي لم يخل بدفاع جوهري من شانه لو صح لتغير به وجه الراي في الدعوي .
هذا ومن اهم عيوب التسبيب تعارض الاسباب مع المنطوق كان تكون الاسباب متعارضه مع المنطوق بحيث لا يمكن حمل الحكم علي اي سبب منها وكذلك خلو الحكم من اسبابه او التناقض كان يكون الحكم خاليا من الاسباب ويكون كذلك اذا كانت الاسباب متناقضة تتهاتر فيما بينها فتسقط فيصبح الحكم بغير اسباب .
ومما يبطل الحكم ايضا التسبيب الجزئي بمعني ان تعدد طلبات الخصوم ودفوعهم فلا تسبب المحكمة الا بعضها وتترك البعض الاخر بدون اسباب فالتسبيب يجب ان يكون كاملا بحيث يكون لكل طلب او دفع ابدي في الدعوي اسبابه الخاصة .


وفي هذا الشان قضت محكمة النقض ” بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.”
(الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق184)
“المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق يشوبه بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 2013 لسنة 60 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 63 ق 13)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة الى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً . “
(الطعن رقم 9723 لسنة 65 جلسة 1997/01/01 س 48 ع 1 ص 67 ق 14)
“المقرر – في قضاء المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في العدوي من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الاخر الا أنها
تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ماينبغي من احكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح مايقدم اليها تقديماً صحيحاً من الادلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة مايبرر هذا الاطراح والا كان حكمها قاصراً .”
(الطعن رقم 3150 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1776 ق 280)
“المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى . “
(الطعن رقم 5121 لسنة 72 جلسة 2012/11/)
“المقرر – في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . “
(الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
“المقرر أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه” . (الطعن رقم 856 لسنة 71 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 599 )
“إذ كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند في نتيجته إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق تعين عليها عند اطراحها أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها
(الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 )
السبب الثانى : مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه .
و يقصد بمخالفة القانون: انكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الاجرائية او الموضوعية. وهناك حالتين للخطا في تطبيق القانون :
أ- تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها.
ب- رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها.
والخطأ هنا يتعلق بتكييف المحكمة للوقائع :بمعنى آخر ان القاضي يخطيء في التكييف اي
يخطيء مرتين :أولهمالأنه طبق قاعدة غير واجبة الاعمال. وثانيهما لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق.

  • حيث تنص المادة المادة ٧٦ من قانون العمل علي انه ” : لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً بشرط عدم المساس بحقوق العامل.”
    كما تنص المادة 696 من القانون المدني علي أنه :-
    1/ يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل اذا كان هذا الاخير قد دفع العامل بتصرفاته وعلي الاخص بمعاملته الجائرة او مخالفته شروط العقد الي ان يكون هو في الظاهر الذي انهي العقد
    2/ ونقل العامل الي مركز اقل ميزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مبائر اذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءة العامل “
    ويبين من نصوص هذه المواد ان هناك التزام علي رب العمل تجاه العامل وهو تنفيذ العقد لما اشتمل عليه والالتزام بتشغيل او تكليف العامل طبقا لما هو متفق عليه بعقد العمل وفي الوظيفة التي تتناسب مع قدراته و مؤهلاته والا يخرج عن ذلك الا للضرورة الملجئة والتي تقضتيها مصلحة العمل اما اذا خرج صاحب العمل عن هذه المقتضيات وانه قام بنقل العامل الي وظيفة لا تتلائم مع تلك التي تعاقد مع رب العمل بشانها او انها لا تتلائم وقدراته ومؤهلاته ولم يكن ذلك الا تعسفا من جانب رب العمل ونكاية في العامل فان تصرفه هذا يكون مخالف للعقد والقانون يستوجب التعويض عنه للعامل
    وفي هذا قضت محكمة النقض بانه ” النص في المادة رقم 54 من القانون 137 لسنة 1981 ، المادة 696 من القانون المدنى يدل على أنه وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والمرتب.”
    (الطعن رقم 9526 لسنة 66 جلسة 2011/04/13)
    كما قضت ” إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن لعدم شغله الوظيفة المنقول إليها عامل نظافة لاختلافها اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلى كاتب حسابات ولم يثبت المطعون ضده الأول قيام حالة الضرورة أو القوة القاهرة التى تسوغ له نقل الطاعن إلى وظيفة أقل ميزة أو ملائمة حال أنه المكلف بعبء الإثبات وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى التعويض على أن العرف الفندقى يسمح باستخدام العامل في كافة الوظائف دون أن يبين المصدر الذى استقى منه وجود هذا العرف ودون أن يتمسك به المطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال . “
    (الطعن رقم ١٢٦٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر العمالية – جلسة 15/5/2016 )
    وحيث أن الحكم المستأنف قد خالف صحيح القانون حينما قضي بقبول فصل العامل وارتكن الى ما قامت به الشركة المستأنف ضدها من اجراءات فاسدة وانذارات باطلة مخالفا بذلك ما قررته القواعد القانونية المؤكدة بقانون العمل من ضرورة مراعاة اجراءات ثابتة ولا يجوز القياس عليها او إضافة استثناءات لها إذ أن قواعد العمل من النظام العام ولا يجوز الالتفاف حولها أو تنحيتها جانبا كما فعلت الشركة المستأنف ضدها و سايرها حكم اول درجة .
    السبب الثالث : مخالفة الحكم المستأنف للثابت بالاوراق في عدة مواضع بيانها كالتالي :
    حيث أن حكم اول درجة لم يبحث المستندات المقدمة من المستأنفة ولا الشكوي المحررة من قبل مكتب العمل ولم يمحصهما عن بصر وبصيرة واجبين وخالف جميع المستندات المقدمة من المستأنفة وسنبين ذلك في النقاط التالية :
    أ – تساند الحكم المستأنف خطأ الي أن الطالبة قد لجأت الي مكتب العمل وقامت بعمل الشكوي بتاريخ 4/5/2021 وهذا غير صحيح حيث أن الطالبة قد لجأت الي مكتب العمل بتاريخ 5/4/2021 وليس كما قرر الحكم المستأنف طبقا للثابت من ملف الشكوي عمالية المرفق بملف الدعوي المستأنف حكمها .
    ب – الحكم المستأنف قد غض الطرف عن المستندات المقدم من الطالبة امام محكمة اول درجة بحافظة المستناد المقدمة بجلسة 28/10/2021 والثابت به أن الشركة المستأنف ضدها قد قامت بإزالة الطالبة من سيستم الشركة الالكتروني بتاريخ 3/4/2021 علي الرغم من أن الشركة المستأنف ضدها لم تنازع في هذا المستند بأي وجه من الوجوه وهذا يعد فصلا تعسفيا إذ أن المستأنفة لم تقم بأي عمل تستحق عليه هذا الفصل التعسفي من قبل الشركة المستأنف ضدها !
    ج – الحكم المستأنف قد أغفل الرد على المستند المقدم من المستأنفة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 3/3/2022 وهو عبارة أصل إفادة صادرة من الشركة المستأنف ضدها تقر فيه الشركة بأن الطالبة تعمل لديها منذ عام 2014 وليس كما ذهب الحكم المستأنف وراء مزاعم الشركة المستأنف ضدها بأن تاريخ بداية العمل هو 2018 .
    د – الحكم المستأنف نسي أن يرد على المستند المقدم من المستأنفة بحافظة مستنداتها بجلسة 3/3/2022 وهي شهادة تقدير صادرة من الشركة المستأنف ضدها ثابت بها أن الشركة تقر بأن الطالبة حققت انجازات عظيمة في عام 2017 وهذا دليل دامغ علي أن علاقة العمل قد بدأت قبل عام 2018 وأن عقد العمل المزعوم والصوري كان قد حرر فقط من أجل التأمين علي المستأنف خشية مساءلة الشركة المستأنف ضدها من الجهات الحكومية ذات الشأن.
    و – الحكم المستأنف قد أغفل أحقية المستأنفة في مطالبة الشركة المستأنف ضدها بالحوافذ عن اعوام 2019 و 2020 و 2021 على الرغم من إقرار الشركة المستأنف ضدها بنفسها بأن الطالبة كانت تتقاضي حوافذ طبقا للثابت من مستندات الشركة وتحديدا المستند الثالث والأخير بحافظة مستندات الشركة المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة 14/4/2022 وهو عبارة عن بيان حالة وظيفية للطالبة .
    ع – الحكم المستأنف قد أغفل فحص المستند المقدم من المستأنفة بحافظة مستنداتها امام محكمة اول درجة وتحديدا المستند الثالث بحافظة مستندات المدعية امام محكمة اول درجة بجلسة 28/10/2021
    ه – كما ان الحكم المستأنف لم يرد على تقرير الخبير المودع بملف الدعوي وما ابداه وكيل المستأنفة من دفاع ودفوع أثناء المناقشة وبمذكرته المقدمة أمام الخبير والتى تتمسك بها المستأنفة كما تتمسك بكافة ما أبدته من دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة .
    الا أن محكمة أول درجة ونتيجة لعدم فحص اوراق الدعوى بالشكل السليم فقد تم اطراح تلك المستندات الهامة التى لو أخذت حقها في البحث لتغير وجه الرأى في الدعوى .
    وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض بأن :
    مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً فى بعض المستندات أو ابتناء حكمها على فهم مخالف للثابت بالأوراق .
    ( محكمــة النقـض دائرة الأحد (ب) المدنية الطعن رقم ١٤٠٩٢ لسنة ٧٦ قضائية جلسة السبت ٢٠ من يونيه سنة ٢٠٢١ )
    وعن ثبوت علاقة العمل منذ شهر 6/2014 وعدم جواز جحد الايميل ( البريد الالكتروني )وصورية عقد العمل المقدم الشركة المستأنف ضدها تود المستأنفة بيان هذين الامرين وتوضيحهما كما يلي :
    اولا : اثبات علاقة العمل حق للعامل عملا بأحكام المادة 32 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص علي أنه :
    ،، يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
    ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات الآتية :
    ( أ ) ………………………………….
    ( ب) …………………………………
    ( ج ) …………………………………
    ( د ) للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .



  • وبناء علي ما قررته تلك المادة فإنه يحق للمستأنفة إثبات أن علاقة العمل كانت قبل تاريخ تحرير هذا العقد الصوري بأكثر من اربعة سنوات كاملة وذلك ثابت من الايميل المقدم ترجمته الرسمية بحافظة مستندات المستانفة أمام محكمة اول درجة بجلسة 3/3/2022 بالإضافة الي شهادات التقدير الممنوحة من الشركة المستأنف ضدها للمستأنفة كونها قد أثبتت جدارتها واستحقاقها للتقدير والمكافأة وقد تعددت تلك الشهادات بداية من عام 2016 وعام 2017 وعام 2018 بواقع شهادتين عن كل عام ومقدم اصول تلك الشهادات وترجمتها الرسمية امام محكمة اول درجة ولم تعترض عليها الشركة المستأنف ضدها او تطعن عليها بأي وجه من وجوه الطعن وعلي الرغم من ذلك أخطأ الحكم المستأنف في الإلتفات عنها !
  • وحيث أن هناك العديد من الموظفين بالشركة المستأنف ضدها كانوا يعملوا لدي نفس الشركة بنفس الفترة منذ عام 2014 مستعدين لإبداء شهادتهم وقول الحق علي الرغم من أن ذلك قد يقطع مصدر رزقم الوحيد لكنهم قرروا بأن قول الحق مقدم علي كل شئ آخر وبأن الأرزاق بيد الله وحده .
  • ان العقد المقدم من الشركة المستأنف ضدها هو عقد صوري كان الغرض منه تقديمه للتأمينات حيث أن المستأنفة منذ تعيينها عام 2014 بالشركة المستأنف ضدها وهي تصرخ من أجل التأمين عليها إلا أن الشركة المستأنفة ضربت عرض الحائط بكل هذه النداءات من قبل المستأنفة ولولا ضغوط الجهات الحكومية المسؤولة عن التأمين على العمال ما كانت الشركة المستأنف ضدها قد قامت بالتـأمين علي المستأنفة حتى تاريخ الفصل التعسفي .
    ان المستأنفة تطعن بالصورية علي عقد العمل المقدم من الشركة المستأنفة وسوف نطلب احالة الإستئناف للتحقيق لإثبات ذلك الدفع .
    وفي هذا الأمر قررت محكمة النقض في حكم حديث لها مؤخرا :
    ،، الدفع بالصورية دفع موضوعى يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، والعقد الصوري لا ينقل الملكية حتي ولو كان مسجلاً.،،
    (الطعن رقم 5517 لسنة 89 قضائية – جلسة 15/6/2021)
  • ان العقد الصوري المقدم من الشركة المستأنف ضدها بحافظة مستنداته المقدمة أمام محكمة اول درجة بجلسة 14/4/2022 قد خالف صحيح القانون وخاصة المادة 32 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص علي أنه :
    ،، يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
    ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات الآتية :
    ( أ ) اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
    ( ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
    ( ج ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
    ( د ) الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
    ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات
  • والجدير بالذكر أن الخبيرة التى فحصت وباشرت المأمورية تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر في الدعوي المستأنفة قد فطنت لصورية هذا العقد حيث ذكرت ذلك في الصفحة رقم (14) من التقرير المودع بملف الدعوي وهذا الذي ذكرته
    الخبيرة في تلك الجزئية والذي نحيل اليه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن العقد قد خالف صحيح نص المادة 32 من قانون العمل متعينا الإلتفات عنه .
  • ان علاقة العمل ثابتة بمستند صادر من الشركة المستأنف ضدها طبقا لما سلف عرضه وكذلك طبقا للخطاب الصادر
    من مدير ادارة الموارد البشرية من أن المستأنفة تعمل لدي الشركة المستأنف ضدها منذ 6/2014 وكذلك ترجمته الرسمية المعتمدة من قلم الترجمة بمحكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية ومحكمة اول درجة التفتت عن ذلك المستند دون سند قانوني !
  • الرسائل الإلكترونية لا يجوز جحدها ، ولا يجوز طلب تقديم اصلها ولكن يطعن عليها بالتزوير فقط
    وهذا ما قررته محكمة النقض في حكم حديث لها :
    وقالت المحكمة : ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني (e – mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتى الإيجاب والقبول – في حالة التعاقد الإلكتروني – من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)
    (الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة 10/3/2020 )
  • وحيث أن الجحد الذي تم للإيميل الذي يثبت أن المستأنفة قد خالف صحيح القانون ويعتبر كأن لم يكن فإن هذا الدليل يظل ثابتا وتكون محكمة اول درجة قد أخطأت عندما سايرت وكيل الشركة المستانف ضدها في هذا الدفع
  • وعن تقرير الخبيرة المودع بملف الدعوي المستأنفة فإن المستأنفة تتمسك به كونه قد صادف صحيح الواقع والقانون عدا نقطتين مهمتين وهما احقية المستأنفة في المطالبة بالحوافز المستحقة لها وكذلك نسبتها في الأرباح من الشركة المستأنف ضدها وقد سبق الرد علي هاتين النقطتين في ما سلف بالصحيفة الماثلة .
    فلكل ما تقدم من أسباب ، وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنف في مرافعتها الشفوية ومذكراته الكتابية والمستندات التي سوف تقدمها ، ولما تراه عدالة المحكمة الاستئنافية من أسباب أفضل ، تطعن الطالبة بالاستئناف على الحكم المستأنف بطلب الحكم بالطلبات الموضحة أدناه
    بناء عليه



    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة – الدائرة ( ) عمال والكائن مقرها بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – شارع امتداد رمسيس – قسم الوايلي – القاهرة ، وذلك بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الموافق / / 2024 ليسمع المعلن إليه بصفته :
    أولاً : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد القانونى .
    ثانيا : أصليا تعديل الحكم المستأنف فيما قضي به ضد المستأنف ضده والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة
    1 : تعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بالمستأنفة من جراء إنهاء خدمتها تعسفيا دون سبب مشروع وكاف
    2 : المقابل المادي لرصيد اجازات المستأنفة عن كامل مدة خدمتها بداية من شهر 6/2014 حتي تاريخ فصلها تعسفيا
    3 : الحوافز المستحقة للمستأنفة عن أعوام 2019 والبالغة 30000 جنيه ( ثلاثون الف جنيه مصري ) والحوافز المستحقة عن عام 2020 والبالغة 41000 جنيه (واحد واربعون الف جنيه مصري) والحوافز المستحقة للمستأنفة عن عام 2021 والبالغة 32000 جنيه (اثنان وثلاثون الف جنيها مصريا)
    4 : الأرباح السنوية المستحقة التى لم تحصل عليها المستأنفة عملا بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
    احتياطيا : احالة الإستئناف للتحقيق لتثبت المستأنفة بكافة طرق الإثبات أن علاقة العمل مع الشركة المستأنف ضدها بدأت فعليا منذ شهر 6/2014 ولتثبت أيضا صورية العقد المقدم من الشركة المستأنف ضدها بحافظة مستنداتها المقدمة أمام محكمة اول درجة بجلسة 14/4/2022
    مع إلزام الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى مع حفظ كافة حقوق المستأنفة الأخرى بسائر أنواعها واسبابها .
    ولأجل العلم ،،،
  • ميعاد استئناف حكم عمالي
  • عريضة استئناف حكم تعويض
  • نموذج استئناف حكم عمالي
  • استئناف حكم تعويض بالزياده
  • استئناف حكم تعويض قضى فيها بالرفض
  • استئناف حكم عمالي بالتقادم الحولي
  • استئناف حكم ثبوت علاقة عمل
  • استئناف حكم عمال من الشركة
ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى