أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في إرتباط الجرائم – احكام نقض في الجرائم المرتبطة – احكام نقض في سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم – احكام محكمة النقض في سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط – احكام نقض في شرط القبول بوحدة السبب و الغرض – احكام نقض في شروط ارتباط الجرائم – احكام نقض عن المادة 32 عقوبات

أحكام نقض عن المادة 32 عقوبات

الطعن رقم ٣٢٢٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٥

عقوبة محو التسجيلات المتحصلة من جريمة التقاط صور للمجني عليها في مكان خاص بغير رضاها التي دين بها المطعون ضده. تكميلية يجب توقيعها مع عقوبة الجريمة الأشد. إغفال الحكم القضاء بها. خطأ يوجب تصحيحه بإضافتها. علة وأساس ذلك ؟ مثال.

الطعن رقم ١٦٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

المادة ٣٧٥ مكرراً (أ) / ٤ عقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ . مؤداها ؟ العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ عدم قضاء الحكم بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة التزاماً منه بالحكم الغيابي . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٠١١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

وقوع الجرائم وليدة نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : ارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووجوب توقيع عقوبة الأشد منها وحدها . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٩٨٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

المادة ٣٧٥ مكرراً (أ) / ٤ عقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ . مؤداها ؟ العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٠٦٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥

إشارة الحكم إلى تطبيق مادتي العقاب في حق الطاعنين . كفايته بيانا لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها. تعدد العقوبات . لجرائم مرتبطة . يستوجب تطبيق عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد . إعمال المادة ٣٢ عقوبات . دون ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة المطبقة من المادة . لا يؤثر في سلامة الحكم .

الطعن رقم ٢٢٣٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . مثال .

الطعن رقم ٢٢٨٦ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥

الطعن بالنقض . ليس امتداداً للخصومة . هو خصومة من نوع خاص . مُهمة المحكمة فيها . ماهيتها؟ إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . مثال .

الطعن رقم ١٦٧٩٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . مثال .

الطعن رقم ١٤٠٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٧

تساوي عقوبة الجرائم المرتبطة في حالة التعدد المعنوي يوجب توقيع عقوبة واحدة عنها هي عقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك. مثال

الطعن رقم ١١٥٥٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

إدانة الطاعن بجريمة مقاومة موظفين عموميين بين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات حال حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيه بعد إعمال المادة ١٧ عقوبات . صحيح .

الطعن رقم ١١٥٥٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١١٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

عقوبة مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادتين ۳۷٥ مكرراً ، ۳۷٥ مكرراً / (أ) عقوبات. عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية. أثر ذلك: وجوب القضاء بها مهما كانت العقوبة المقررة للجرائم المرتبطة بالجريمة المقررة لها. إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بها. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك؟

الطعن رقم ١٨٧١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٣

بيان الحكم أن الجرائم التى إرتكبها المتهم وقعت لغرض واحد ومعاقبته ٣٢ بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالا لحكم المادة ٣٢ عقوبات . لا ينال من سلامته إغفال تعيينه للجريمة الأشد .

الطعن رقم ٩٩٧٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٣

العقوبة التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية ذات طبيعة وقائية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . معاقبة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص إعمالاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد بالسجن لمدة خمس سنوات وإغفاله القضاء بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه وعقوبة الغرامة المقررة بالفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . خطأ في تطبيق القانون . ليس لمحكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٩٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. حد وعلة ذلك؟ اغفال الحكم المطعون فيه القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه عملا بنص المادة ٣٧٥ مكررأ / ٤ . خطأ فى القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟

الطعن رقم ٣٣٠٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٩

عقوبة جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص. هي السجن المشدد والغرامة التي لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه. الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ اعتبار الحكم الجرائم مرتبطة وإعماله المادة ٣٢ عقوبات. وإيقاعه عقوبة جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن بوصفها الأشد .إغفاله عقوبة الغرامة وقيمة ما تم تخريبه. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك؟

الطعن رقم ٤١٧٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٧

إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة عملًا بالمادة ٣٧٥ مكررًا من قانون العقوبات. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض أن تصحيحه. علة وأساس ذلك؟

الطعن رقم ٧٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٨

إعمال حكم المادة ٣٢ عقوبات في حق الطاعن . معاقبة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص بوصفها الجريمة الأشد . النعي على الحكم قصوره في استظهار القصد الجنائي لجريمة إحداث عاهة مستديمة . غير مجد .

الطعن رقم ٣٠٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥

جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. استقلالها عن جريمة حيازة وإحراز محررات من شأنها الإعداد والتحفيز لارتكاب جريمة إرهابية. اختلاف كل منهم عن الأخرى في مقاوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية. أثر ذلك؟

الطعن رقم ٥٠٧٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٥

المادة ٣٧٥ مكررًا من قانون العقوبات. مؤداها؟ العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية. علة ذلك؟ إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة لإعماله الارتباط. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٠٤٩٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٩

العقوبة التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية ذات طبيعة وقائية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . معاقبة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص إعمالاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد بالسجن لمدة خمس سنوات وإغفاله القضاء بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه وعقوبة الغرامة المقررة بالفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . خطأ في تطبيق القانون . ليس لمحكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٨٢٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٤

استقلال جريمي إحراز المواد المخدر عن باقي الجرائم التي دِين الطاعنين بها . أثره : وجوب القضاء بعقوبة مستقلة لهما . مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟ العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبة التكميلية . علة ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة دفع قيمة الأشياء التي خربها الجاني وفقاً لنص المادة ١٦٢ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٦٤٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١١

نعي الطاعنين على الحكم عدم التدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة تهريب المجني عليه بطريقة غير شرعية معرضين حياته للخطر مقابل الحصول على منفعة مادية . غير مجد . ما دام دانهما بجريمة الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بوصفها الأشد .

الطعن رقم ١٧٠٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٨

وجوب اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها . تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة الأخف وحدها المرتبطة بجريمة أشد وصدور حكم بات فيها . يوجب معاودة تحريكها عن الجريمة الأشد واستنزال مدة العقوبة المقضي بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ لا جدوى من تصحيحه . ما دام الطاعن نفذ كلتا العقوبتين . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢

ادانة الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الاتجار بالبشر عملا ًبالمادة ٣٢ عقوبات. بعي الطاعن بشأن باقي الجرائم. غير مجد.

الطعن رقم ٣٠٠١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها . وجوب الحكم بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟ عقوبة المصادرة . ماهيتها . وجوب توقيعها . إغفال الحكم مصادرة السلاح الأبيض المضبوط . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه .

الطعن رقم ٨١٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٠

قضاء الحكم بمنطوقه بتوقيع عقوبة السجن لمدة سنة واحدة عقب إعمال نص المادتين ١٧ ، ٣٢ عقوبات . خطأ مادى في لفظ السجن . لمحكمة النقض تصحيحه .

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٩

القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية . من النظام العام . تبعية الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة الأشد في التحقيق والإحالة والمحاكمة . المادة ٢١٤ إجراءات جنائية . مفادها ؟ عدم انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص بنظرها . اسناد جريمة التهريب الجمركي للطاعنين بوصفها الأشد . مؤداه : اختصاص المحاكم العادية بمحاكمتهما عنها وعن الجرائم الأخرى المرتبطة بها ولو لم تدخل في اختصاصها . قضاء محكمة ثاني درجة بتأييد الحكمين المستأنفين الصادرين من محكمة الجنح الاقتصادية في موضوع الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والقضاء بعدم اختصاصها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٨٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٨

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . شرط ذلك ؟ وقوع الجرائم المسندة للطاعن وليد نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال في حكم صادر بالإدانة عن جرائم حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وسلاح ناري غير مششخن وذخائره بغير ترخيص .

الطعن رقم ١٨١٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٨

توقيع الحكم عقوبة جريمة إحراز مواد مخدرة بغير قصد باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز ذخيرة رغم عدم وجود ارتباط بينهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

انعدام المصلحة في النعي على الحكم بشأن جريمتي استعمال محرر عرفي مزور والبلاغ الكاذب . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

النعي على الحكم بشأن جريمة القذف . غير مجد . مادامت المحكمة قد دانتهما بجريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

انتهى الحكم إلى قيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين للطاعنين ومعاقبتهما بعقوبة واحدة عنهما . صحيح . النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون . غير مقبول .

الطعن رقم ٣٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

المادة ٣٧٥ مكرراً (أ) / ١ ، ٤ عقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ . مؤداها ؟ العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٨٨٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

وجوب رفع المحكمة التناقض بين الدليلين القولي والفني في أسباب حكمها . مخالفتها ذلك . يعيب الحكم ويوجب نقضه . مثال معيب في جريمة قتل عمد .

الطعن رقم ٣٢٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ عقوبة الغرامة المقررة في المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . تكميلية . تندمج في عقوبة الجريمة الأشد . إدانة الحكم الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخائر ومعاقبته بالسجن المشدد وتغريمه عشرين ألف جنيه عن الجريمة الأولى للارتباط بوصفها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٨٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة٠ تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ٠ دون العقوبات التكميلية ٠ العقوبة التكميلية ٠ ماهيتها ؟ اعتبار الحكم جرائم حيازة واحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وإطلاق اعيرة نارية داخل مدينة . مرتبطة والقضاء بأشدهم . ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه: وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها . إعفال الحكم المطعون غيه ذلك . خطأ في القانون . لا محل لتصحيحه . علة ذلك وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

منازعة الطاعنان بشأن الصلح في جريمة الإصابة الخطأ . غير مجد . ما دامت المحكمة أعملت في حقهما المادة ٣٢ عقوبات ودانتهما بجريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص ذات العقوبة الأشد .مناط الارتباط في المادة ٣٢ عقوبات . رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب . علة ذلك؟ إعمال المادة ٣٢ عقوبات عند القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحدى التهم . غير جائز .

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

المادة ٩٠ من قانون العقوبات . مفادها ؟ العقوبة الأصلية المقررة للجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو ذات الطبيعة الوقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة . وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة للجرائم المرتبطة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إعمال الحكم المطعون فيه حكم المادة ٣٢ عقوبات وإغفاله الحكم القضاء بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة ٩٠ من قانون العقوبات و٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون وتقدير مناسبتها بالنسبة لكل متهم من إطلاقات محكمة الموضوع . عدم التزامها ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته منازعة الطاعن في مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه مقارنة بما أنزله على بعض المتهمين . غير مقبول. اعتبار الحكم الجرائم التي قارفها الطاعن مرتبطة وإعماله في حقه المادة ٣٢ عقوبات . قضاؤه بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . صحيح . إغفاله تعيين الجريمة الأشد . لا يعيبه .

الطعن رقم ١٨٥٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية في واقع أمرها نوعية. توقيعها واجب. مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. الوضع تحت مراقبة الشرطة. تكميلية. إغفال الحكم لها. مخالفة للقانون. لا تملك المحكمة تصحيحه حتى لا يضار الطاعنين بطعنهم. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٧٨١٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

نقل الحكم بخضوع المضبوطات لقانون حماية الآثار رغم إثبات التقرير خضوعها لقانون المخطوطات. غير مجد. طالما دانه بالجريمة الأشد وأوقع عليه عقوبتها. مناط تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات. مثال.

الطعن رقم ١٦٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥

تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . مناطه ؟ ضبط الطاعن مرتكباً جرائم إحراز مخدر وسلاح ناري وذخيرته . أثره : عدم الارتباط بينها وتعدد العقوبات عنها . معاقبة الحكم له بعقوبة الأولى باعتبارها الأشد دون التزامه الحد الأدنى للغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بتقدير العقوبة المناسبة عن الأخيرتين وتصحيح الغرامة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٩٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية. نوعية . وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه وضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٣٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

استقلال واقعتي إحراز المخدر المضبوط عن إحراز السلاح الأبيض . أثر ذلك : توقيع عقوبة مستقلة عن كلاً منهما . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٣٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ ضبط الطاعن بجرائم إحراز مواد مخدرة وسلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وذخيرة . لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وذخيرة . خطأ في تطبيق القانون . تدخل محكمة النقض لتصحيحه . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

النعي على الحكم في خصوص جريمة الإتجار المواد المخدرة . غير مجد ما دامت المحكمة عاقبت الطاعن بجريمة احراز سلاح ناري وذخائر بوصفها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

الطعن رقم ٢٦٦٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

المادة ٣٢ عقوبات . مؤداها ؟ نعي الطاعنين على الحكم لإدانته لهما بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائره رغم سبق صدور حكم من القضاء العسكري حائز حجية الأمر المقضي ببراءتهما منهما . غير مقبول . مادام قد عاقبهما بعقوبة مقررة لجريمة أخرى .

الطعن رقم ٦٢٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ ضبط الطاعن بجرائم إحراز مواد مخدرة وسلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وذخيرة . لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وذخيرة . خطأ في تطبيق القانون تدخل محكمة النقض لتصحيحه . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ ضبط الطاعن بجرائم إحراز مواد مخدرة وسلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وذخيرة . لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة الجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . تدخل محكمة النقض لتصحيحه . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبة التكميلية . علة ذلك ؟ ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرراً / ٤ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٨١٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنان وقعت لغرض واحد وعاقبهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالا لحكم المادة ٣٢ عقوبات . لا ينال من سلامته إغفاله تعيينه للجريمة الأشد.

الطعن رقم ١٧٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية .

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

إغفال الحكم على الطاعن بالغرامة عن الجريمة الأشد التي دين بها . خطأ في تطبيق القانون. لا سبيل لتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . مؤداها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء الحكم إلى قيام الارتباط بين جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والجرائم التي دان الطاعن بها وتوقيعه عقوبة واحدة لأشدها . خطأ في تطبيق القانون . لا سبيل لتصحيحه . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

انتهاء الحكم إلى قيام الارتباط بين جريمة إحراز المخدر وجريمة إحراز سلاح أبيض التي دان الطاعن بهما وتوقيعه عقوبة واحدة لأشدهما . خطأ في تطبيق القانون . لا سبيل لتصحيحه . علة وأساس ذلك؟ مثال .

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٠

مناط تطبيق كل من فقرتي المادة ٣٢ عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة. النعي بقضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض الجمركي رغم اعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات . غير مقبول . أساس وعله ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٢٧٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

الطعن بالنقض. ليس امتداداً للخصومة. هو خصومة من نوع خاص. مُهمة المحكمة فيها. ماهيتها؟ مجال البت في الارتباط؟ إثارة الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك؟

الطعن رقم ١٣١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

لمحكمة الموضوع تقدير قيام الارتباط بين الجرائم في حدود سلطتها التقديرية . إيراد الحكم للوقائع بما لا يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها. خطأ قانوني يستوجب تدخل المحكمة لتصحيحه . قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن جرائم مرتبطة . أثره : لمحكمة النقض تصحيحه والحكم بعقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المادتين ٣١٥ / ١، ٢ عقوبات. ٢٦ / ٣، ٥ من قانون الأسلحة والذخائر المعدلة. مفادهما؟ العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم في حكم المادة ٣٢ عقوبات بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها. المواد من ١٠ إلى ١٢ عقوبات. لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم. مثال.

الطعن رقم ١٥٠٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

معاقبة الطاعنين بجريمة إحراز سلاح نارى مششخن . باعتبارها ذات الوصف الأشد . إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

قصور الحكم في استظهار أركان الجرائم المرتبطة لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة طبقت حكم المادة ٣٢ عقوبات وقضت بالعقوبة الأشد.

الطعن رقم ٢٠٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إعمال الحكم المادة ٣٢ عقوبات بشأن جريمتي السرقة بالإكراه ليلاً مع حمل سلاح و إحراز سلاح ناري و توقيعه عقوبة الجريمة الأولى. للارتباط. توقيع عقوبة الغرامة عن جريمة إحراز سلاح ناري. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٩١٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إدانة الحكم للطاعن بجرائم خطف طفل بالإكراه و الحصول على مبلغ مالي بالتهديد و إحراز سلاح ناري وذخائره و تطبيقه المادة ٣٢ / ٢ عقوبات و توقيعه عقوبة الغرامة بجانب عقوبة السجن المقررة للجريمة الأولى الأشد. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه و لو لم يرد بأسباب الطعن. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٥٤٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

نعي الطاعن بشأن جريمة حيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض جماعة إرهابية من أن تلك المطبوعات لم تكن معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها . غير مجد . ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى الانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون تتخذ من الرهاب وسيلة لتنفيذ اغراضها .

الطعن رقم ٤١٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إدانة الحكم الطفل الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه بوصفها الجريمة الأشد من بين الجرائم المرتبطة التي دانه بها ومعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟ مثال.

الطعن رقم ١٩٩٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

وقوع الجرائم المسندة للطاعن وليد فعل إجرامي واحد. مقتضاه: معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها. المادة ٣٢ / ١ عقوبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه. أساس ذلك؟ مثال لحكم صادر بإدانة الطاعن عن جريمتي حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد وحيازة جوهر الهيروين بقصد التعاطي.

الطعن رقم ٥١٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

إغفال الحكم تعيينه للجريمة الأشد . لا ينال من سلامته . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٥٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٣٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– تقدير الارتباط بين الجرائم . موضوعي . – عدم اتفاق وقائع الدعوى كما حصلها الحكم مع ما انتهي إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم . توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب نقضه وتصحيحه . – معاقبة الحكم الطاعن بعقوبة مستقلة عن جرائم الحجز بدون وجه حق و السرقة بالإكراه و إحراز سلاح ناري و ذخيرة وقد انتظمتها خطة جنائية واحدة وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون . وجوب الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد . – تطبيق الحكم للمادة ٣٢ عقوبات وانتهائه إلي وجود ارتباط بين جريمتي السرقة بالإكراة و إحراز السلاح الناري وذخائر . قضائه بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والغرامة . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه نقضاً جزئيا ًو تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٧٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

جريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص . ورودهما في صورة الدعوى مستقلتين عن جريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً . يوجب توقيع عقوبة مستقلة عنهما. إعمال الحكم المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وإيقاع عقوبة واحدة عن جميع الجرائم . خطأ في تطبيق القانون . طعن المحكوم عليه دون النيابة العامة على الحكم . أثره : ليس لمحكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢١٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

قضاء الحكم بعقوبة الغرامة المقررة للجريمة الأخف بالإضافة لعقوبة الجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي. إفادة الوقائع كما أثبتها الحكم أن إحراز الطاعن للجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً لا يوفر وحدة النشاط الإجرامي مع إحرازه للسلاح الناري المششخن وذخائره مما لا يجوز الترخيص به . أثره : إيقاع الحكم عقوبة مستقلة عن كل منهما . صحيح قانوناً .

الطعن رقم ٢١٨٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

كون صورة الدعوى كما أوردها الحكم تنبئ عن ارتباط الجرائم وفقاً للمادة ٣٢ / ٢ عقوبات . يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفته ذلك . يوجب على محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك؟ مثال .

الطعن رقم ١٦٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

نعي الطاعن على الحُكم بالخطأ في الاسناد بتعويله على إقرار مُتهمة . غير مجد . ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العُقوبات وعاقبتهُ بالعقوبة الأشد المُقررة لجريمة مُقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف .

الطعن رقم ٣٤٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

لا جدوى من إعمال قضاء المحكمة الدستورية فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة لعقوبة جريمة حيازة سلاح ناري مششخن المسندة للطاعن . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في عقوبة جريمة السرقة بطريق الإكراه الذى ترك أثر جروح باعتبارها ذات الوصف الأشد . المادة ٣٢ / ٢ عقوبات .

الطعن رقم ١٥٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنان وقعت لغرض واحد. ومعاقبته كل منهما بعقوبة واحدة. هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً لحكم المادة ٣٢ عقوبات. لا ينال من سلامته اغفال ذكر الجريمة الأشد.

الطعن رقم ١٤٩٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعن وقعت لغرض واحد. ومعاقبته بعقوبة واحدة. هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً لحكم المادة ٣٢ عقوبات. لا ينال من سلامته اغفال ذكر الجريمة الأشد.

الطعن رقم ٢٢٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة ٣٢ عقوبات . موضوعى.حد ذلك ؟ كون وقائع الدعوى لاتنبىء عن تحقق الإرتباط بين جريمتى إحراز المخدر و إحراز السلاح النارى وذخيرته .مؤداه؟

الطعن رقم ٤١١٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

انتفاء مصلحة الطعن في النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمتي استعراض القوة والاتلاف العمدي . مادامت المحكمة قد دانته بجريمة سلاح ناري مششخن وأوقعت عليه عقوبتها طبقا للمادة ٣٢ عقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٣٥٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

ادانة الطاعن بجناية تقليد أختام وجناية الاشتراك في تزوير محررات رسميه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجناية تقليد الاختام المنصوص عليها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات . إغفال الحكم ذكر مواد الاشتراك لا يعيبه ما دامت المحكمة أشارت إلى النص الذى استمدت منه العقوبة .

الطعن رقم ٢٧٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة السرقة بالإكراه عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٢٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

عقوبة الغرامة المقررة لجريمة احراز سلاح ناري غير مششخن بقصد الاتجار تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد . أثر ذلك : إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . قضاء الحكم بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بقصد الاتجار باعتبارها عقوبة الجريمة الأخف بعد توقيعه العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بقصد الاتجار باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بنص المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب نقضه جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة .أساس ذلك ؟ .

الطعن رقم ٢٤٧٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أثرها في الجب قاصر على العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، دون العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم . إغفال الحكم على الطاعن الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للمدة المحكوم بها. خطأ في تطبيق القانون. لا سبيل لتصحيحه. أساس وعلة ذلك؟

الطعن رقم ٢١٨٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم . يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدها . وتوقيع عقوبة واحدة منها متى تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة . المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢١٥٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

الارتباط بين الجرائم . موضوعى . حد ذلك ؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما إنتهى إليه من عدم قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة . خطأ في القانون . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الجريمة الاخف . أساس ذلك . مثال

الطعن رقم ٢١١٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

الارتباط بين الجرائم . موضوعى . حد ذلك ؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما إنتهى إليه من عدم قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة . خطأ في القانون . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الجريمة الاخف . أساس ذلك . مثال

الطعن رقم ٢٥٨٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم . يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدها . وتوقيع عقوبة واحدة منها متى تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة . المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٦٣٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة استعمال المحرر المزور . مادام أنه أوقع عقوبة الجرائم المرتبطة لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد الأختام وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات. منازعة الطاعن في المحرر المزور بانه لا يعتبر من المحررات الرسمية. غير مجد. طالما الحكم عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير في محررات آحاد الناس عملاً بالمادة ٢١٥ عقوبات.

الطعن رقم ٣٣٤٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

سبق الإصرار. ماهيته؟ بحث توافره . موضوعي . حد ذلك ؟ شرط توفره في حق الجاني .أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء . يكفي لتغليظ العقاب. عملاً بالمادة ٢٣٤\٣ عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما. لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها. عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المنصوص عليها في المادة ٢٣٠ عقوبات هي الإعدام عقوبة جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحة المنصوص عليها في المادة ٢ / ٢٣٤ عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . جمع الحكم المطعون فيه في قضائه بين سبق الإصرار والارتباط وجعلهما عماده في انزال عقوبة الإعدام بالطاعن قصور الحكم في استدلاله علي ظرف سبق الإصرار. استخلاص قصد القتل وظرف سبق الإصرار . موضوعي . شرط ذلك ؟قضاء الحكم علي غير سند من الأوراق يبطله .تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟مثال لتسبيب سائغ لتوافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد في حق الطاعنين.

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية التي في واقع أمرها عقوبات نوعية . وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة . والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بعقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه المنصوص عليها في المادة ١٦٢ مكرر عقوبات بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه .

الطعن رقم ٥٦٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

استقلال جريمة إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني عن جريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً . وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما . إعمال الحكم المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وإيقاعه عقوبة واحدة عنهما . خطأ في تطبيق القانون . طعن المحكوم عليه وحده على الحكم . أثره : ليس لمحكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٩٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

عدم جدوى النعي بشأن جريمة السرقة بالإكراه . مادامت المحكمة أوقعت عنها وعن جريمة حيازة سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به عقوبة تدخل في نطاق عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الأشد طبقاً للمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٥٢١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

النعي على الحكم بشأن جريمة الضرب. غير مجد . مادامت المحكمة قد دانتهما بجريمة إحراز سلاح أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأوقعت عليهما عقبوتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد

الطعن رقم ١٧٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إدانة الطاعن بجرائم سلاح ناري وذخيرة والحريق العمد ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات عدم جدوى نعيه على الحكم بشأن الجريمة ذات العقوبة الأخف٠

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

الفصل في تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم .موضوعى . إغفال الحكم تطبيق المادة ٣٢ عقوبات رغم دلالة وقائع الدعوى على تحقق موجباتها .خطأ قانونى في تكييف الإرتباط .يستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه . إحراز الطاعن لجزء من المخدر بغير قصد وجزء منه بقصد التعاطى .نشاطا واحدا تقوم به جريمتان .مؤدى ذلك : وجوب توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد .أساس وعلة ذلك ؟ توقيع عقوبة مستقله عن كل تهمة .خطأ في تطبيق القانون .يستوجب تدخل محكمة النقض بتصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة الأخف

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة ٣٢ عقوبات . موضوعى.حد ذلك ؟ كون وقائع الدعوى لاتنبىء عن تحقق الإرتباط بين جريمتى إحراز المخدر و إحراز السلاح النارى وذخيرته .مؤداه ؟

الطعن رقم ٢٨٠٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

إغفال الحكم تعيينه للجريمة الأشد . لا ينال من سلامته . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

إغفال الحكم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة في عقابة على الجريمة المؤثمة بنص المادة ٣٧٥ عقوبات خطأ في تطبيق القانون . يوجب على محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك؟ العقوبة الاصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تَجُب عقوبة ما عداها من جرائم. دون أن يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية كالوضع تحت مراقبة الشرطة أو التي تحمل في طياتها فكرة رد الشئ لأصله أو التعويض المدنى للخزانة. مثال. عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه . مؤداه.

الطعن رقم ٣٢٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إغفال الحكم تعيينه للجريمة الأشد . لا ينال من سلامته . حد ذلك ؟الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٠٩١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم فيما يثيرونه بشأن تعديل وصف التهمة بإضافة عناصر جديدة . ما دامت المحكمة قد دانت كل منهم بتهمه احراز سلاح ناري بغير ترخيص وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات بوصفها الاشد.

الطعن رقم ١٣٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

تعييب الطاعنين للحكم المطعون فيه بشأن جريمة مقاومة رجال الضبط بالقوه والعنف . غير مجد . متى كان قد دان الطاعنين بجرائم الشروع في السرقه ليلا مع التعدد وحمل سلاح ومقاومة رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم ودان الطاعن الأول بجريمتى احراز و حيازه سلاح نارى وذخائر وسلاح ابيض بغير ترخيص ودان الطاعن الثانى بجرية حيازة سلاح نارى وذخائر وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأخيرة الأشد .

الطعن رقم ٤٧١٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

جريمه احراز المخدر مستقله عن جريمة احراز سلاح ابيض . مؤداه تعدد العقوبات بتوقيع عقوبه مستقله عن الفعلين . عدم اعمال الحكم للماده ٣٢ عقوبات لا خطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٣١٥٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

ربط الحكم المطعون فيه جناية إحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر دون ‏ترخيص بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد وغيرها من الجنايات ‏المرتبطة بها بالغرض الذي قام من أجله ‏التجمهر‏ واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه‏ ومحاسبتهم عليها باعتبارها من النتائج ‏المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور . صحيح . النعي بشأنه في توافر أركان الجرائم المرتبطة. غير مقبول

الطعن رقم ٧٣٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

بيان الحكم أن الجرائم التى ارتكبها المتهم وقعت لغرض واحد ومعاقبته ٣٢ بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم اعمالا لحكم المادة عقوبات لا ينال من سلامته اغفال تعيينه للجريمة الأشد .

الطعن رقم ٣١١٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنان وقعت لغرض واحد ومعاقبته كل منهما بعقوبة واحدة هي المقررة ومع تلك الجرائم لحكم المادة ٣٢ عقوبات . لا من سلامته اغفال ذكر . الجريمة الأشد

الطعن رقم ٢١٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

النعى على الحكم بشأن جريمة السرقة بإكراة . لا مصلحة . ما دام أنه اعتبر الجريمتين المسندتين للطاعنين جريمة واحدة وأوقع عليهما عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى مششخن باعتبارها الجريمة الأشد . المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٣٨٠٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

الارتباط بين الجرائم. موضوعي. حد ذلك؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجريمة الأولي وباقي الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة الاخف. أساس ذلك؟ النزول بالحد الأدنى للغرامة المقررة لجريمة مقاومة أحد القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات. خطأ في القانون. لا سبيل لتصحيحه متى كانت النيابة لم تطعن في الحكم وحتى لا يضار الطاعن بطعنه. مثال.

الطعن رقم ١٢٩٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

استقلال واقعة هرب الطاعن عقب القبض عليه عن واقعة إحراز السلاح الأبيض . أثر ذلك : توقيع عقوبة مستقلة عن كلاً منهما . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٣٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

استقلال جريمة حيازة سلاح ناري عن جريمة حيازة جوهر مخدر . أثر ذلك : توقيع عقوبة مستقلة عن كلاً منهما . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٦٦١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

العقوبة الأصلية المقررة للجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ إعمال الحكم المطعون فيه حكم المادة ٣٢ عقوبات وإغفاله الحكم القضاء بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ مكرر / ١ من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه . طالما أن النيابة لم تطعن في الحكم. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣١٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

قضاء الحكم عن جنايتي التزوير في محرر رسمي والإضرار العمدي وفقاً للمادة ٣٢ / ٢ عقوبات بعقوبة واحدة تدخل في حدود عقوبة الجريمة الأخيرة التي قضت محكمة النقض بعدم قبول المناعي بشأنها . أثره : انتفاء المصلحة في المناعي بشأن الجريمة الأولى . مثال .

الطعن رقم ٣١٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . كون وقائع الدعوى كما حصلها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم ارتباط الجرائم وإيقاعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني . يوجب على محكمة النقض تصحيحه. مثال

الطعن رقم ٢٣٧١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة احراز السلاح بدون ترخيص وهي الجريمة الاخف والقضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة السرقة باكراه وهي الأشد اعمالا للمادة ٣٢ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢١٨٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

بيان الحكم أن الجرائم التى ارتكبها الطاعنون وقعت لغرض واحد. وعاقبهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد في تلك الجرائم اعمالا لحكم المادة ٣٢ عقوبات . لاينال من سلامته اغفاله تعيينه للجريمة الأشد .

الطعن رقم ٣٣٥٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة. خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩١٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي علي الحكم بشان جريمتي تقليد أختام جهات حكومية واستعمال المحرر المزور . مادام اعملت المادة ٣٢ عقوبات وأوقع عقوبة جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي .

الطعن رقم ٣٣٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

منازعة الطاعنين في تهمتي الحجز بدون امر من الحكام والاكراه علي التوقيع . غير مجد. دام ان العقوبة الموقعة مقررة لجريمة السرقة بالاكراه التي دان الحكم عنها . اعمالا للمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٣٠٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

ادانة الطاعن بجرائم التدبير لتجمهر وتنظيم مظاهرة بدون اخطار والاشتراك فيها واستعراض القوة والتعدي علي رجال الشرطة بسبب تادية وظيفتهم . اعمال المادة ٣٢ عقوبات . ادانته بالجريمة الأشد الاشتراك في تظاهرة . النعي بعدم سريان احكام قانون التظاهر علي جريمة تنظيم مظاهرة . لامحل له .

الطعن رقم ٢٣٠٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها رد الشئ الي اصله او التعويض المدني للخزانة العامة او ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس في واقع امرها هي عقوبات نوعية . وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة . الحكم بها حتمي ومنها مراقبة البوليس المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ مكرر / أ التي دين بها الطاعنون . العقوبة الاصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم . عدم امتداد الجب الي العقوبات التكميلية التي يجب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . النعي علي الحكم المطعون فيه بمعاقبتهم بوضعهم تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات . غير مقبول .

الطعن رقم ٤٠٣٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

اتهام الطاعنين بجرائم احراز سلاح ناري وذخائر والضرب المفضي الي عاهة والضرب البسيط واستعراض القوة . مؤاخذة المحكمة لهم بعقوبة الجريمة الاولي اعمالا للمادة ٣٢ عقوبات . عدم جدوي النعي علي الحكم في خصوص الجرائم الأخرى .

الطعن رقم ٢٣٠٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

اعتبار الحكم الجرائم المسندة الي الطاعن جريمة واحدة . معاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد الاشتراك في تظاهرة . لامصلحة فيما يثيروه ماعداها من جرائم اخري .

الطعن رقم ٢٢٣٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد٠ مثال٠

الطعن رقم ١١١٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

اعتبار الجرائم المسندة الى الطاعن جريمة واحدة . معاقبته عليها بالعقوبة المقررة لأشدها . الاشتراك في تزوير المحررات . لا مصلحة في النعى بشأن عدم تدليل الحكم على جريمة استعمال المحررات المزورة .

الطعن رقم ٦٦١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الارتباط بين الجرائم . موضوعي . حد ذلك ؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة . خطأ في القانون . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة الاخف . أساس ذلك . مثال .

الطعن رقم ١٢٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

قضاء الحكم بعقوبة الغرامة المقررة للجريمة الأخف بالإضافة لعقوبة الجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٧٤١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي. إفادة الوقائع أن إحراز الطاعن للجوهر المخدر لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد مع إحرازه للسلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص وإيقاع الحكم عقوبة مستقلة عن كل منهما . صحيح . علة ذلك؟

الطعن رقم ٢١٣٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

عدم جدوى النعى بشان جريمتى مقامة السلطات وأحراز ذخائر بغير ترخيص .مادام أوقع عقوبة إحراز السلاح النارى بأعتبارها الجريمة الأشد. حد ذلك؟

الطعن رقم ٢٥٥٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار . النعي عليها في هذا الشأن . لا محل له . التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

الطعن رقم ١٩٠٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبة التكميلية . علة ذلك ؟ ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرراً / ٤ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

تبعية الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها . علة ذلك ؟ طلب الإحالة للارتباط . وجوب إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف لإحالتها إلى المحكمة التي تنظر الجريمة الأخرى . صدور حكم بات عن الجريمة ذات العقوبة الأشد أو ذات العقوبة الأخف . أثره؟ البت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . حالته؟ إثارة الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك؟

الطعن رقم ٣٨٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

تقدير الارتباط بين الجرائم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا إذا كانت وقائع الدعوى كما حصلها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه بالمنطوق. إدانة الحكم الطاعن بحيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحرازه بقصد التعاطي وإنزاله عقوبة مستقلة عن كل منها رغم نشأتهما عن فعل واحد وهو إحراز المخدر يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن . علة ذلك وأساسه؟

الطعن رقم ٨٥٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

تطبيق الحكم للمادة ٣٢ عقوبات وإيقاعه بالطاعن عن جنايات حيازة سلاح ناري مششخن وذخيرته مما لا يجوز ترخيصهما والقتل العمد عقوبة داخلة في نطاق عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الأشد . أثره : عدم جدوى المناعي بشأن الجريمة الأخيرة

الطعن رقم ٧٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

إعمال الحكم المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وقضائه بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد . أثره : عدم توقيع عقوبة الغرامة المقررة للجريمة الأخف وهي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص . مخالفته ذلك . يوجب تصحيحه بإلغاء الغرامة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٧٤٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناطه ؟ توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز جوهر مخدر وسلاح ناري وذخيرة . لتخلف شروط المادة ٢ / ٣٢ بينهما سائغ .

الطعن رقم ٣٧٩٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

تقدير توافر الارتباط بين الجرائم . موضوعي . المادة ٣٢ عقوبات . قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر وجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص. صحيح .

الطعن رقم ٣٧٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

النعى على الحكم بشأن جريمة مقاومة موظف عمومى بالقوة والعنف . لا مصلحة . ما دام أنها عاقبة الطاعن بجريمة إحراز وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص . باعتبارها الجريمة الأشد . المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٣٠٦٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أثرها في الجب قاصر على العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها دون العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم.

الطعن رقم ٩٢٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

النعى على الحكم بشأن جريمة استعمال القوة والعنف . لا مصلحة . ما دام أنه اعتبر الجرائم التي دانهم بها جريمة واحدة وعاملهم بالرأفة وأوقع عليهم عقوبة تدخل في حدود المقررة لجريمة إحراز أسلحة نارية مششخنة . المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٤٣٥٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أثرها في الجب قاصر على العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها دون العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم.

الطعن رقم ٣٩٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . مثال .

الطعن رقم ٣٢٦٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الاصلية للجرائم المرتبطة بها ارتباط لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها .إغفال الحكم القضاء بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مع وصف الحكم بها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . عله ذلك ؟

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

معاقبة الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه والتقليد وايقاعه عليه عقوبة واحدة وهى المقررة للجريمة الأخيرة إعمالا للمادة ٣٢ عقوبات . انعدام مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص جريمتى التزوير والاشتراك فيه

الطعن رقم ٣٤١٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

أعمال المحكمة حكم المادة ١٧ عقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون . اعمال المحكمة حكم المادة ١٧ ، ٣٢ عقوبات دون الاشاره الى المادة الأولى . لا قصور مادامن العقوبه التي اوقتعها تدخل في الحدود التي رسمها القانون

الطعن رقم ٣٣٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . شرط وأثر ذلك ؟. القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ليس لمحكمة النقض تصحيح حكم قضت بنقضه .أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥٨٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

مناط تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . مثال لتطبيق صحيح للارتباط .

الطعن رقم ٢٥٢١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

ضبط مخدر وسلاح مششخن مع الطاعن في ذات الوقت . لا يوفر الارتباط وفقا للمادة ٣٢ عقوبات . وجوب توقيع عقوبة مستقلة لكل جريمة . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . عدم طعن النيابة على الحكم . أثره : عدم جواز تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٦٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها علي الجاني بالتطبيق للمادة ٣٢ عقوبات . هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد ١٠ و ١١ و ١٢ عقوبات . لا بما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يري من أحوال الجريمة ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القوانين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما . اتحاد العقوبتان درجة ونوعاً . وجوب المقارنة بينهما علي أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى . علة ذلك ؟ إعمال المحكمة المادة ٣٢ عقوبات على جريمتي استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته مع بلوغ مقصده حال حمله سلاحاً وحيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . أثره : توقيع العقوبة المقررة للجريمة الثانية وجب العقوبة الأصلية المقررة للجريمة الأشد للعقوبات الأصلية للجرائم المرتبطة بها . تشديد محكمة الإعادة للعقوبة المقضي بها على الطاعن . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥١٢٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة للجريمة الأخف رغم توقيعه عقوبة الجريمة الأشد وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . مثال .

الطعن رقم ٢٨٩٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مكرر من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٤ بشأن إصدار قانون التجمهر . مفادها ؟ العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة من جرائم . عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ لأصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقتية كالمصادرة ومراقبة البوليس . أثر ذلك : وجوب توقيعها مهما تكون العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجرائم من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إلزام الحكم الطاعن بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذى نص عليه القانون . قصور . يوجب نقضه والإعادة لكل التهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

إعمال الحكم قواعد الارتباط بين الجرائم . أثره : عدم صحة النعي بشأنه .

الطعن رقم ٤٥٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

انتهاء الحكم إلى أن إحراز السلاح الناري كان وسيلة الإكراه في جريمة السرقة . مفاده : ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة . إيقاعه عقوبة مستقلة عن جريمة السلاح . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه بإلغائها . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤١٩٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

قضاء الحكم بتغريم الطاعن عن جريمة إحراز السلاح بعد توقيعه عقوبة جريمة حيازة مفرقعات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه .

الطعن رقم ٢٢٩٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

العقوبة المقررة لجريمة تعريض سلامة وسائل النقل العام للخطر عمداً أو تعطيل سيرها . السجن المشدد أو السجن . إفصاح المحكمة أخذ المتهم بالرأفة وفقاً للمادة ١٧ عقوبات . وجوب النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذى لا ينقص عن ستة أشهر . مخالفة ذلك ومعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة وأساس وأثر ذلك؟ حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها. متى بُني على الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان . المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩. عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم القضاء بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ مكرر أ / ٤ عقوبات ، مع عقوبة الجريمة الأشد . مخالفة للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٨٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

النعى على الحكم بخصوص قصور الحكم في التدليل على أركان جريمة استعمال القوة . لا مصلحة . ما دامت المحكمة طبقت المادة ٣٢ عقوبات ، ١٧ من ذات القانون . وأوقعت عليه عقوبة تدخل في نطاق جريمة إحراز السلاح النارى بغير ترخيص .

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

إغفال الحكم تعينة للجريمة الأشد ٠لا ينال من سلامته ٠حد ذلك

الطعن رقم ٥٢٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

ارتباط توقيع عقوبة واحدة على المتهم في الجريمتين المرفوعة بهما الدعوى . عدم الاشارة إلي المادة ٣٢ من قانون العقوبات. لا يؤثر في سلامة الحكم

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

بيان الحكم أن الجرائم التى ارتكبها الطاعن وقعت لغرض واحد . ومعاقبته بأشدهم عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات بعد أن أعمل المادة ١٧ من القانون ذاته . ينفى الخطأ.

الطعن رقم ٧٩٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة ٣٢ عقوبات . موضوعى.حد ذلك ؟ مثال على عدم توافر الارتباط .

الطعن رقم ٣٠٣٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

بيان الحكم أن الجرائم التى ارتكبها الطاعن وقعت لغرض واحد. يوجب معاقبته بعقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد اعمالاً للمادة ٣٢ عقوبات. اغفاله ذكر الجريمة الأشد .لا ينال من سلامته .

الطعن رقم ٣٨٤٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨

ضبط السلاح والناري مع الطاعنين في الوقت الذي ضبطا فيه محرزين لمخدر . لا ارتباط بينهما . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٢٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

ضبط الطاعن بجريمتي احراز مخدر وذخائر بغير ترخيص . لا ارتباط بينهما في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . أثر ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة مستقلة لجريمة احراز الذخائر بدون ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦١٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٤

وجوب توقيع العقوبة التكميلية بالوضع تحت مراقبة الشرطة والمقررة للجريمة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرراً من قانون العقوبات بالإضافة لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه توقيع هذه العقوبة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣٦١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

تقدير توافر الارتباط بين الجرائم . موضوعي .

الطعن رقم ٤٣٨٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٦ / ٤،١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . ماهيتها ؟ معاقبة الحكم المطعون فيه الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وهى العقوبة الأشد للجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٦ / ١،٤ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه .ولم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٨

النعى على الحكم بشأن إدانته عن واقعة إحراز أداة بدون مسوغ قانونى . رغم خروج حيازتها أو إحرازها عن نطاق التأثيم . لا جدوى . ما دام أنه عاقبه بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار باعتبارها الأشد .

الطعن رقم ٢٧٦٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٨

جناية إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص . جريمة مستقلة عن جناية إحراز مواد مخدرة . يوجب القضاء بعقوبة مستقلة لكل من الجريمتين . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون يوجب تدخل محكمة النقض. لا محل لذلك .ما دام الطعن مقدماً من المحكوم عليهما دون النيابة العامة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

تقدير توافر شروط المادة ٣٢ عقوبات أو عدم توافرها . موضوعي . حدوث الجرائم المسندة للطاعنين في فترة زمنية محددة وانتظامها فكر إجرامي واحد ووقوعها بمكان واحد ولسبب واحد وارتباطها مع باقي الجرائم ارتباط لا يقبل التجزئة . مقتضاه : معاقبتهم بعقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للعقوبات الأصلية دون التكميلية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه . مثال .

الطعن رقم ٤١٤٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وسلاح أبيض . ووجوب تطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات للارتباط – وقضائه بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز السلاح باعتبارها عقوبة الجريمة الأخف بعد توقيعه عقوبة الجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟ .

الطعن رقم ٥٠٧٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

تجاوز الحكم المطعون فيه الحد الأقصى لعقوبة جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام حال حمل سلاح . خطأ في تطبيق القانون . أساس ومؤدى ذلك ؟ عقوبة الغرامة المقررة في المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . أساس ومؤدى ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥١٣٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم. موضوعي. حد ذلك؟

الطعن رقم ٣٢٣٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

إعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة . معاقبتهما بالعقوبة المقررة لأشدها وهي احراز أسلحة نارية غير مششخنة. لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم توافر ظرف سبق الإصرار وجريمة استعراض القوة والعنف.

الطعن رقم ٥٠٠٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الارتباط بين الجرائم . موضوعي . حد ذلك ؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما إنتهى إليه من عدم قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة . خطأ في القانون . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الجريمة الاخف . أساس ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٥٠٥٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم بالنسبة لتلك الجرائم .

الطعن رقم ٢٤٣٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

إغفال الحكم تعيينه للجريمة الأشد . لا ينال من سلامته . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨١٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

ارتباط جرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بدون ترخيص والسرقة بالإكراه بالطريق العام . وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدها . إغفال الحكم بالغرامة إعمالاً للمادة ٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٠٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

تقرير قيام الارتباط في الأصل موضوعي . كون وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . أثره : وجوب تدخل محكمة النقض لتصحيح هذا الخطأ القانوني ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. مثال

الطعن رقم ٤٤٣٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الارتباط بين الجرائم .موضوعي .حد ذلك؟ كون وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم تستوجب تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . أثره . وجوب تدخل محكمة النقض لتصحيح هذا الخطأ القانوني ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن. مثال.

الطعن رقم ٨٤٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

انتظام جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية والنصب في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض انطباق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها قضاء لحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجرائم . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بإلغاء العقوبة عن الجريمة الأخف . المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٤٦٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

النعى على الحكم بشأن جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة السرقة بالإكراه عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٤٤٣٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

اقتران جريمة هروب المقبوض عليه بالقوة او بجريمة أخرى. يوجب القضاء بعقوبة مستقلة لكل من الجريمتين رغم إرتباطهما المادى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون يوجب النقض و التصحيح. لامحل لتصحيح هذا الخطأ مادام الطعن مقدماً من المحكوم وحده دون النيابة العامة . علة ذلك وأساسه؟

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة العاهة المستديمة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٥٠٠٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

انتظام جرائم إحراز المخدر بغير قصد واستعمال القوة والعنف مع موظف عام وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص في خطة جنائية واحدة . انطباق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها .قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بإلغاء عفوية الجريمة الثانية الأخف . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٤٠٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . مثال .

الطعن رقم ١٤٨٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠

إدانة الطاعن بجريمة الإحراز المجرد لعقار مخدر وإحراز سلاح ناري وذخيرة وتوقيع عقوبة واحدة عن تلك الجرائم . النعي بشأن قصد الاتجار وإفراد عقوبة مستقلة . غير مقبول .

الطعن رقم ٤٠٩١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠

ارتباط الجرائم المنسوبة إلى المتهمين ارتباطاً لا يقبل التجزئة . أثره : توقيع عقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٥٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة والمششخنة . ماهيته ؟ مجرد قول الشاهد أن الجاني كان يحمل سلاح نارى مششخن وقت ارتكاب الجريمة . غير كاف . إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به وإنزال مواد العقاب المقررة لها قانوناً دون ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وفحصه فنياً . خطأ في تطبيق القانون . وجوب أخذه بالقدر المتيقن في حقه وهو إحراز سلاح ناري غير مششخن . أساس وأثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٣٢٧٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

ضبط سلاح أبيض مع الطاعن أثناء ضبط المخدر . لا يتحقق به الارتباط المقصود في ضوء المادة ٣٢ عقوبات . علة وحد ذلك ؟ مثال سائغ على عدم توافر حالة الارتباط بين الجرائم .

الطعن رقم ٣٢٦٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

انتظام جريمتي حيازة مخدر الحشيش بدون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد التعاطي التى دان الطاعن بهما في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض . انطباق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . أثر ذلك . وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل منها . وجوب نقض الحكم وتصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٦٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

نشوء الجرائم المسندة للطاعن عن فعل واحد . مقتضاه : معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩٤٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١١

تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناطه ؟ توقيع عقوبة مستقلة عن جريمتي إحراز مواد مخدرة وسلاح أبيض اللتان انتظمتهما خطة جنائية واحدة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة الأخف

الطعن رقم ٣٠٧٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١١

إغفال الحكم تعيينه للجريمة الأشد . لا ينال من سلامته . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٤١١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته وأسلحة بيضاء وإطلاق أعيرة نادرية داخل المدن . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة استعراض القوة التي وقعت بناء عليها جناية العاهة المستديمة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٣٤١١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز أداة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة العاهة المستديمة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ١٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

النعى على الحكم بشأن جريمة استعمال أوراق مزورة . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة تزوير محررات رسمية عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٣٧٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز أداة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة العاهة المستديمة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٤٢١٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

انتظام الجرائم المسندة للطاعن خطة جنائية واحدة . مقتضاه : معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤١٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

تقدير المحكمة بقيام الارتباط . يوجب عَلْيهِ توقيع العقوبة المُقَرَّرة للجريمة الاشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات. أثر ذلك ؟ عدم إعمال الحكم المادة ٣٢ عقوبات على الجرائم المرتبطة وإنزاله عقوبات متعددة لهم. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة المرتبطة الأخف والإبقاء على عقوبة الجريمة المرتبطة الأشد. مثال .

الطعن رقم ٣٨٩٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

تقدير المحكمة بقيام الارتباط . يوجب عَلْيهِ توقيع العقوبة المُقَرَّرة للجريمة الاشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات. إغفال ذكر الجريمة الأشد أو الأخف. لا يؤثر فِي سلامته. النعي على الجريمة الاخف. غير مجد.

الطعن رقم ١٥٥٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

تقدير قيام الارتباط . موضوعى . انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين جرائم مرتبطة وفق الثابت به وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٧٧٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

تقدير قيام الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . موضوعي . توقيع الحكم عقوبة مستقلة لكل جريمة. خطأ في تطبيق القانون .وجوب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .حد ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣٧٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

اعتبار الحكم الجرائم المسندة للطاعن جريمة واحدة وعقابه بالمقررة للأشد . عدم وجود مصلحة من قصور الحكم بشأن عدم استظهار باقي الجرائم التي دانه بها وبطلان الإجراءات الخاصة بتفريغ محتوى الهاتفين .

الطعن رقم ١٨١٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

بيان الحكم أن ضبط المخدر لا يرتبط بضبط السلاح الناري وفقا للمادة ٣٢ عقوبات . مخالفة الحكم ذلك وإعمال المادة سالفة الذكر . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . عدم وجود محل لذلك ما دام النيابة العامة لم تطعن على الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤٤٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعقابهم بالعقوبة المقررة لأشدهن وهي السرقة بإكراه . أثره : انتفاء مصلحتهم في النعي بشأن جريمة الإتلاف العمدي .

الطعن رقم ٣١١٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

إعمال الحكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مقتضاه ؟ عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به ؟ تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات . يجيز تبديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة أخف منها . إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المقررة بالمادة ٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . خطأ . لمحكمة النقض تصحيحه . حد ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص . ورودها في صورة الدعوى مستقلة عن جريمة إحراز المخدر . يوجب توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما . إعمال الحكم المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وإيقاعه عقوبة الجريمة الأشد عنهما . خطأ في تطبيق القانون . ليس لمحكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٢٦٣٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . ورودها في صورة الدعوى مستقلة عن جريمة إحراز المخدر . يوجب توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما . إعمال الحكم المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وإيقاع عقوبة واحدة عنهما . خطأ في تطبيق القانون . عدم طعن النيابة على الحكم . أثره : ليس لمحكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٨٥٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص بعد قضائه بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه وهي الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . مخالف للقانون . يوجب تصحيحه بإلغاء الغرامة ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٤٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص باعتبارها الأشد رغم أن عقوبتها السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤١٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

اتحاد الجرائم التي دين الطاعنين بها في فعل مادي واحد. أثره: تطبيق المادة ٣٢ عقوبات. والحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون المقررة للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية. إدانة الحكم الطاعن بجرائم متعددة وإنزاله عقوبة مستقلة عن كل منها دون الفصل في مدى قيام التعدد بينها وفق المادة ٣٢ عقوبات يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن علة ذلك وأساسه؟

الطعن رقم ٣٢٢٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

النعي على الحكم اقتصاره على إثبات بعض الجرائم التي دان الطاعن بها دون البعض. عدم جدواه. متى أثبت في حقه الجريمة الأشد وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ / ٢ عقوبات. مثال

الطعن رقم ٢٦٧٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

مناط تطبيق المادة ٢ / ٣٢ عقوبات . تقدير توافره . موضوعي توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي حيازة جوهر مخدر وسلاح ناري وذخيرة . لتخلف شروط المادة ٢ / ٣٢ بينهما سائغ .

الطعن رقم ٤٣١٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . مثال .

الطعن رقم ٢٩٩٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

النعي علي الحكم بخصوص جريمة الضرب المفضي إلى الموت . غير مجد . مادام أوقع عليه عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه باعتبارها الجريمة الأشد عملًا بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٣٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٠٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة .تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبة التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما واغفال عقوبة الغرامة المقررة بالفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . مخالف للقانون . ليس لمحكمة النقض تصحيح الحكم بشأنها . طالما أن طعن النيابة العامة لم يتصدى لها .

الطعن رقم ٤٧٥٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

تطبيق نص المادة ٣٢ / ٢ عقوبات . مفادة ؟ استخلاص الحكم قيام الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وتوقيعه عقوبة الجريمة الاشد عليهما. خطأ في تطبيق القانون .لا سبيل لتصحيحه متى كانت النيابة لم تطعن في الحكم.

الطعن رقم ٨٥٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. حد ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧٤١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

مناط تطبيق المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٨٥٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

مناط تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . مثال لتطبيق صحيح للارتباط .

الطعن رقم ٣٤٠٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

النعى على الحكم بشأن جريمة الاستعمال دون التدليل على ركن العلم بالتزوير . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة التزوير في أوراق رسمية عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٨٦٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها. وجوب الحكم بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك. إغفال الحكم القضاء وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة بمصادرة السلاح والذخيرة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. لا تملك معه المحكمة تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها. وجوب الحكم بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك. إغفال الحكم القضاء وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية . نوعية . وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . عقوبة الغرامة المقررة بالفقرتين الأولى والخامسة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . تكميلية . كونها ذات صبغة عقابية بحتة يجعلها تتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية . أثر ذلك : إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . قضاء الحكم بتوقيع الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص باعتبارهما عقوبتي الجرائم الأخف بعد توقيعه عقوبة الجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب نقضه جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة .

الطعن رقم ١٧٤٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

خطأ الحكم في قضائه بعقوبة الغرامة . يوجب تصحيحه بإلغائها . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٦٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . كون وقائع الدعوى كما حصلها الحكم لا تتفق مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وإيقاعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني . يوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد وإلغاء غيرها . امتداد أثر التصحيح للطاعن المقضي بعدم قبول طعنه شكلاً دون المحكوم عليه غيابياً . مثال .

الطعن رقم ٤٦٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن أثناء ضبط المخدر . لا يتحقق به الارتباط المقصود في ضوء المادة ٣٢ عقوبات . علة وحد ذلك ؟ مثال سائغ على عدم توافر حالة الارتباط بين الجرائم .

الطعن رقم ٢١٨٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن . ماهيتها ؟ العقوبة المقررة لجناية العاهة المستديمة . ماهيتها ؟ إدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص وإحداث العاهة المستديمة . تطبيق المادة ٣٢ عقوبات ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد دون القضاء بعقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٤٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

اعتبار الحكم الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتين و توقيع عقوبة أشدهما . انتفاء مصلحته في النعي على الحكم في هذا الشأن .

الطعن رقم ٤٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

إدانة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الاشتراك في التربح والتزوير رغم قيام الارتباط بينهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧٨٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص هي السجن المادة ٢٦ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . المادة ١٧ عقوبات . إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر . انتهاء المحكمة إلى أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة ١٧ عقوبات . يوجب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها . علة ذلك ؟ مخافة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم متى كان مبنياً على خطأ في تطبيق القانون ولو لم يرد بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٧٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

اتحاد الجرائم التي دين الطاعنين بها في فعل مادي واحد. أثره: تطبيق المادة ٣٢ عقوبات. والحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون المقررة للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية. إدانة الحكم الطاعن بجرائم متعددة وإنزاله عقوبة مستقلة عن كل منها دون الفصل في مدى قيام التعدد بينها وفق المادة ٣٢ عقوبات يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن علة ذلك وأساسه؟

الطعن رقم ٢٢١٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة والمششخنة . ماهيته ؟ مجرد قول شهود الإثبات أن الجاني كان يحمل سلاح نارى مششخن وقت ارتكاب الجريمة . غير كاف . إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به وإنزال مواد العقاب المقررة لها قانوناً دون ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وفحصه فنياً . وجوب أخذه بالقدر المتيقن في حقه وهو إحراز سلاح ناري غير مششخن . أساس وأثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٨٥١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

استقلال واقعتى إحراز المخدر المضبوط عن إحراز السلاح النارى . أثر ذلك : توقيع عقوبة مستقلة عن كلاً منهما . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٤٨٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

استقلال واقعتى إحراز المخدر المضبوط عن إحراز السلاح النارى . أثر ذلك : توقيع عقوبة مستقلة عن كلاً منهما . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٣٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

تقدير المحكمة بقيام الارتباط . موضوعي . يوجب عَلْيهِ توقيع العقوبة المُقَرَّرة للجريمة الاشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات. إغفال ذكر الجريمة الأشد أو الأخف. لا يؤثر فِي سلامته. النعي على الجريمة الاخف. غير مجد.

الطعن رقم ٣٧٢٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة تجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . عدم امتداد أثر هذا الجب إلى العقوبات التكميلية أياً كان طبيعتها . علة ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٩٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم . يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدها . وتوقيع عقوبة واحدة منها متى تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة . المادة ٣٢ عقوبات . مثال .

الطعن رقم ١٦٨٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

لا مصلحة للطاعن فيما أثاره في طعنه بشأن إغفال الحكم التعرض لتهمة إحداث إصابة المجني عليه طالما أن الحكم طبق المادة ٢ / ٣٢عقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد وهي عي عقوبة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص .

الطعن رقم ٣٣٣١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

ارتباط التهم المسندة إلى المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة . أثره : اعتبارها تهمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها . المادة ٣٢ / ١ عقوبات .

الطعن رقم ٢٤٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من جريمة الشروع في السرقة بالإكراه وأحراز السلاح رغم إثبات الحكم ارتباطهم ارتباطا لا يقبل التجزئة . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه وتصحيحه. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٤٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

مناط تطبيق المادة ٣٢ عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء المحكمة لعدم وجود ارتباط . لا مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٠٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

نعي الطاعنان بشأن جريمة استعراض القوة . غير مجد . مادامت المحكمة طبقت المادة ٣٢ عقوبات وعاقبتهما بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إحراز السلاحين الناريين والذخيرة التي أثبتتها في حقهما .

الطعن رقم ٣٠٨٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

نعي الطاعن بشأن جريمة الإصابة الخطأ . غير مجد . مادامت المحكمة عاقبته عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بالعقوبة الأشد لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص .

الطعن رقم ٢٩٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات وهي احراز سلاح ناري . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن إصابة المجني عليه . القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . . انتهاء الحكم إلى تطبيقها. ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم .

الطعن رقم ٨٤٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي. مثال .

الطعن رقم ١١٧٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

مناط تطبيق المادة ٣٢ عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء المحكمة لعدم وجود ارتباط . لا مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٣٣٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

العقوبات التكميلية . نوعية . وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بإلزام الطاعن بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٦٢ من قانون العقوبات . خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٩٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة .تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبة التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما. مخالف للقانون . ليس لمحكمة النقض تصحيح الحكم بشأنها . طالما أن طعن النيابة العامة لم يتصدى لها .

الطعن رقم ١٠٠٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها. وجوب الحكم بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك. إغفال الحكم القضاء وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٩٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

عدم إعمال الحكم المادة ٣٢ عقوبات على الجرائم المرتبطة وإنزاله عقوبات متعددة لهم. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة المرتبطة الأخف والإبقاء على عقوبة الجريمة المرتبطة الأشد. مثال .

الطعن رقم ٢٥٧١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إدانة الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة حيازة جوهر مخدر بدون قصد دون جريمة سلاح أبيض الواجب توقيع عقوبة مستقلة عليها لعدم الارتباط . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك المحكمة تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٧١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز أداة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة حيازة جوهر الأفيون عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ١٥٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

ربط الحكم جناية حيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر تستعمل عليها ومفرقعات باعتبارها العقوبة الأشد وغيرها من الجرائم المرتبطة بالغرض من التجمهر . صحيح . مادامت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر لتنفيذ الغرض منه . ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ، وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذًا لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه . المنازعة الموضوعية في العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى . جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها . عدم جواز مصادرتها في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٣٧٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له . علة ذلك ؟ مثال.

الطعن رقم ١٢٩٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن بمواد قانون الاسلحة والذخيرة وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة السجن المشدد على الرغم من ان الفقرة الاولى من المادة ٢٦ من القانون الأول مادة العقاب تقضي بعقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة الاف جنيه . خطأ في تطبيق القانون يستوجب تصحيحه والحكم بمقتضى القانون . ما دام لم يرد على بطلان في الحكم أو الإجراءات .

الطعن رقم ٢٩٣١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . مثال .

الطعن رقم ١٤٩١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

إعمال الحكم المطعون فيه المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وقضائه بعقوبة جريمة الشروع في القتل العمد . أثره : امتناع إيقاع عقوبة الغرامة المقررة للجريمة الأخف وهي جريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ . مخالفته ذلك . خطأ . يوجب تصحيحه بإلغاء الغرامة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥٠٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

إدانة الحكم للطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته واستعمال القوة والعنف مع موظف عام مع إعمال المادة ٣٢ عقوبات بإيقاع عقوبة واحدة عن الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد . أثره : عدم جدوى النعي بشأن الجريمة الأخيرة .

الطعن رقم ٢٣٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

المادتان ١٦ ، ١٨ عقوبات . مفادهما ؟ إنزال المحكمة عقوبة السجن بالمتهم لمدة سنتين بينما الحد الدنى للعقوبة الواجب النزول إليه السجن ثلاث سنوات. خطأ في تطبيق القانون. لا يسع محكمة النقض إلا تصحيحه بجعل العقوبة الحبس سنتين لعدم امكان نزول عقوبة السجن عن الثلاث سنوات. مثال .

الطعن رقم ٥١٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

نعي الطاعن بشأن جريمة حيازة تسجيلات لاطلاع الغير عليها . غير مجد . ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى لجماعة تأسست على خلاف القانون مع العلم بأغراضها

الطعن رقم ٢٢٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة إحراز سلاح . مادام دانه بعقوبة القتل العمد لارتباطها بها .

الطعن رقم ٥٥٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

انتظام الجرائم التى دان الطاعن بها في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض . انطباق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . أثر ذلك . وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل منها . وجوب نقض الحكم وتصحيحه . مثال .

الطعن رقم ٢٤١٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

معاقبة بعض الطاعنين بعقوبة جريمة إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرتها باعتبارها الجريمة الأشد للجرائم المرتبطة ومعاملتهم بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ عقوبات . يقتضي تعديل العقوبة وفقاً للمادة الأخيرة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ عقوبة الغرامة . غير مقررة قانوناً لجريمة استعراض القوة حال حمل أسلحة بيضاء . قضاء الحكم المطعون عليه بها بالإضافة لعقوبة الحبس . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ محكمة النقض . لا تصحح العقوبة في منطوق حكم قضت بنقضه . مثال .

الطعن رقم ٢١٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

خطأ الحكم في تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات على الواقعة لكون الجريمتين طبقاً للواقعة غير مرتبطتين مما يوجب تعدد العقوبات . أنزال عقوبة الجريمة الاشد . خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه. حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

الطعن رقم ٤٩٠٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

إعمال الحكم قواعد الارتباط وإيقاعه عقوبة الجريمة الأشد . أثره : عدم جدوى النعي بعدم توافر أركان الجريمتين الأخريين . مثال .

الطعن رقم ٥٠٨٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٣٥٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . حد ذلك ؟ انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم خلافاً للواقع في الدعوى وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١١٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

انتظام جرائم حيازة أجزاء رئيسية من سلاح ناري مششخن بغير ترخيص وذخائر بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض . انطباق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل منهم . وجوب نقض الحكم جزئيًا وتصحيحه بإلغاء العقوبة عن الجريمتين الأخف .

الطعن رقم ١٥٨٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائز سلاحا ابيضاً . جريمة مستقلة مما يوجب تعدد العقوبات . تطبيق نص المادة ٣٢ / ٢ عقوبات . مفادة ؟ استخلاص الحكم قيام الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وتوقيعه عقوبة الجريمة الاشد عليهما. خطأ في تطبيق القانون . لا سبيل لتصحيحه متى كانت النيابة لم تطعن في الحكم .

الطعن رقم ٣١١٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

لا جدوى من المنازعة في تهمتي حيازة مفرقعات والاشتراك في تظاهرة دون إخطار أخلت بالأمن والنظام العام وعرضت المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للخطر، والترويج داخل جمهورية مصر العربية بالقول والمنشورات لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها. مادامت المحكمة طبقت المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٣٠٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائز سلاحا ابيضاً . جريمة مستقلة مما يوجب تعدد العقوبات . تطبيق نص المادة ٣٢ / ٢ عقوبات . مفادة ؟ استخلاص الحكم قيام الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وتوقيعه عقوبة الجريمة الاشد عليهما. خطأ في تطبيق القانون . لا سبيل لتصحيحه متى كانت النيابة لم تطعن في الحكم .

الطعن رقم ١٤٧٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

ضبط الطاعن محرزاً لجوهر مخدر وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص . استقلال الجريمتين الأخرتين عن الأولى في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون . تدخل محكمة النقض لتصحيحه . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٦٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطاعن ارتكبت لغرض واحد. وعاقبهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم أعمالا لحكم المادة ٣٢ عقوبات . لا ينال من سلامته إغفاله تعيينه للجريمة الأشد.

الطعن رقم ١٤٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

النعى على الحكم بشأن القصد الجنائي في جريمة العاهة وجريمة إحراز سلاح أبيض . غير مجد . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط .

الطعن رقم ٢١٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

قضاء الحكم بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ باعتبارها عقوبة الجرائم الأخف بعد توقيعه عقوبة الجريمة الأشد. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه جزئياً بإلغاء عقوبة الغرامة

الطعن رقم ٤٩٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفيش والرد الكافى عليه . نعى غير مقبول. لا مصلحة للطاعن في النعى على واقعة ضبط السلاحين المنسوب له إحرازهما . ما دام أن الحكم اعتبر الجرائم المسندة له جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبة أشدهم . السرقة بالإكراه.

الطعن رقم ٢٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

انتفاء مصلحة الطاعن في النعى على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة العاهة المستديمة . ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد . بعد تطبيق المادة ١٧ عقوبات.

الطعن رقم ٥١٣٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

اقتران جريمة هروب المقبوض عليه بالقوة أو بجريمة أخرى . يوجب القضاء بعقوبة مستقلة لكل من الجريمتين رغم ارتباطهما المادي ١٣٨ / ٣ عقوبات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح . لا محل لتصحيح هذا الخطأ ما دام الطعن مقدماً من المحكوم عله دون النيابة العامة . علة ذلك وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إدانة الطاعن بجريمتى الشروع في سرقة المهمات المستعملة في توصيل التيار الكهربائى المخصصة للمنفعة العامة والإتلاف عمداً لتلك الخطوط التي تكون مشروع إجرامي واحد لجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة الإتلاف عمداً باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ / ٢ عقوبات إلزام الطاعن بالتعويض عن قيمة الأشياء التي أتلفها . مخالف للقانون . أثره ؟ عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

مناط تطبيق فقرتي المادة ٣٢ عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة ؟

الطعن رقم ٣٣٣٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

نعي الطاعن بشأن جريمة حيازة عملات مقلدة بقصد ترويجها . غير مجد . مادام الحكم اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وعاقبه بعقوبة جريمة إحراز الجوهر المخدر بوصفها الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٣٢٠٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته وسلاح أبيض بغير ترخيص . ورودها في صورة الدعوى مستقلة عن جريمة إحراز المخدر . يوجب توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما . إعمال الحكم المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وإيقاع عقوبة واحدة عنهما . خطأ في تطبيق القانون . عدم طعن النيابة على الحكم . أثره : ليس لمحكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٤٨٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

استقلال واقعتى إحراز المخدر المضبوط عن إحراز السلاح الأبيض . أثر ذلك : توقيع عقوبة مستقلة عن كلاً منهما . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٢٩٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

إدانة الطاعن بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص مع إعمال المادة ٣٢ عقوبات بإيقاع عقوبة واحدة عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار باعتبارها الجريمة الأشد . مقتضاه : لا أثر للقضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ .

الطعن رقم ٣٤٦٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للطاعن بالنسبة لجريمة أحراز ذخائر . أثره : نقض الحكم .

الطعن رقم ٢٥٧٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

إدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص واستعراض القوة والتلويح بالعنف . واعتبار تلك الجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . النعي بشأن استعمال القوة أو العنف مع موظفين عموميين . غير مجد . مادام أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز السلاح الناري بغير ترخيص .

الطعن رقم ٢٣٢٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

النعي على الحكم بشأن عدم توقيعه عقوبة على جنحة السلاح الأبيض . غير مجد . ما دام اعتبر الجريمتين المسندتين للطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها بوصفها الأشد . المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقصود بالجرائم المرتبطة الواجب نظرها أمام محكمة واحدة في ضوء المادتين ٢١٤ إجراءات و ٣٢ عقوبات ؟ المادة ٢١٧ إجراءات . ماهيتها ؟

الطعن رقم ٤٨٥٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . وهي الجريمة الأخف . بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل – وهي الأشد – إعمالًا للمادة ٣٢ عقوبات . مخالفة للقانون . وجوب تصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الغرامة ولم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٩٧١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة .تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبة التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما واغفال عقوبة الغرامة المقررة بالفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . مخالف للقانون . ليس لمحكمة النقض تصحيح الحكم بشأنها . طالما أن طعن النيابة العامة لم يتصدى لها .

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأعمل في حقه الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها. نعي الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على توافر أركان جريمتي استعمال محررين مزورين وتقليد خاتم احدى الجهات الحكومية . غير مقبول .

الطعن رقم ١٧١٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة القتل العمد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ٨٠٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . صحيح . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه التهم من الثانية إلى الخامسة. ما دام الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . المادة ٣٢ عقوبات . وامتداده للتهمة الأولى وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

الطعن رقم ٥٠٠٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له . أساس وعلة ذلك ؟ مثال.

الطعن رقم ١٣٢٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . حد ذلك ؟ معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة والمششخنة . ماهيته ؟ مجرد قول الشاهد أن الجاني كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة . غير كاف . إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به وإنزال مواد العقاب المقررة لها قانوناً دون ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وفحصه فنياً . خطأ في تطبيق القانون . وجوب أخذه بالقدر المتيقن في حقه وهو إحراز سلاح ناري غير مششخن . أساس وأثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٩٧٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

انتظام جريمتى إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص في خطة جنائية واحدة . انطباق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوية الجريمة الثانية الأخف . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٣٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

العبرة في تحديد عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد هي بتقدير القانون . لا حسب ما يقدره القاضي . القانون الذي يقرر عقوبة السجن المشدد دون تخيير أشد من ذلك الذي يقرر عقوبة السجن المشدد والغرامة أو احداهما . جريمة الاتلاف العمدى للأموال المنقولة والمملوكة لمرفق عام. أشد من العقوبة المقررة لجريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦١٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

معاقبة الطاعنين بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات بوصفها الجريمة الأشد . أثره : انتفاء مصلحتهما في النعي بشأن جريمة استعراض القوة والعنف .

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إعمال الحكم المادة ٣٢ عقوبات وإيقاعه عقوبة الجريمة الأشد وهي إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص . أثره : لا جدوى من تعييبه بشأن باقي الجرائم . خطأ الحكم في تحديد الجريمة الأشد . لا يقتضي نقضه . كفاية تصحيح أسبابه . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية . ماهيتها ؟ العقوبات التكميلية . عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة . وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة إعمالاً لنص المادة ٣٧٥ مكرراً “أ” / ٤ عقوبات وإغفاله توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٦ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . خطأ . طعن المحكوم عليهم دون النيابة العامة . أثره : ليس لمحكمة النقض تصحيح ذلك الخطأ. أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٨٨٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

عدم الجدوى من النعي بشأن جريمة التعدي على موظف عام . ما دامت العقوبة التي أنزالها الحكم مبررة بثبوت جريمة أحراز السلاح .

الطعن رقم ٤٧٥٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ ضبط الطاعن بجرائم إحراز مواد مخدرة وسلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص وذخيرة . لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمتى إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص وذخيرة . خطأ في تطبيق القانون تدخل محكمة النقض لتصحيحه . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٩٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

الارتباط بين الجرائم . موضوعى . حد ذلك ؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة . خطأ في القانون . أثر وأساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٥١٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

إدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص واستعراض القوة والتلويح بالعنف . واعتبار تلك الجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . النعي بشأن خلو الحكم من بيان أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف . غير مجد . مادام أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز السلاح الناري بغير ترخيص .

الطعن رقم ٤٥٢٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

ضبط الطاعن محرزاً لجوهر مخدر وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص . استقلال الجريمتين الأخرتين عن الأولى في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض لتصحيحه . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٢١٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

العقوبة التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه. مخالف للقانون . ليس لمحكمة النقض تصحيح الحكم بشأنها . طالما أن طعن النيابة العامة لم يتصدى لها . أساس وعله ذلك ؟

الطعن رقم ٦٢٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. دون العقوبات التكميلية. العقوبات التكميلية. نوعية. وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. عقوبة الغرامة المقررة بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤. تكميلية. كونها ذات صبغة عقابية بحتة يجعلها تتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية. أثر ذلك: إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. قضاء الحكم بتوقيع الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص باعتبارهما عقوبتي الجرائم الأخف

الطعن رقم ٩٦٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

الحكم بعقوبة العزل بوصفها عقوبة تكميلية دون أَنَّ تأقيتها عملاً بالمادة ٢٧ عقوبات. خطأ في تطبيق القانون على محكمة النقض تَصْحيحه بِتَوقيت عُقوبَّة العَزْل عَمَلاً بالمَادَّة ٣٥ / ٢ مِنْ قَانْون حَالَات وَإِجْرَاءَات الطَّعْن أَمَام مَحْكَمَّة النَّقْض. الغرامة المنصوص عليها في جريمة المال العام المؤثمة بالمادة ١١٥ عقوبات . عقوبة تكميلية . غرامة نسبية وفقًا للمادة ٤٤ منه . وجوب التزام هذا النظر لدى تقدير الغرامة . تَصْحيح الحكم بإنزال عقوبة الغرامة للحد الوارد بمادة العقوبة لمصلحة المتهم عَمَلاً بالمَادَّة ٣٥ / ٢ مِنْ قَانْون حَالَات وَإِجْرَاءَات الطَّعْن أَمَام مَحْكَمَّة النَّقْض.

الطعن رقم ٢٤٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه بعقوبة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٠١٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

إشارة حكم الإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . المادة ٣١٠ إجراءات . بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنان وقعت لغرض واحد ومعاقبتهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدها عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد اختام . نعي الطاعن بشأن جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي . غير سديد .

الطعن رقم ٥٠٥٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

ارتباط. عقوبة “تطبيقها” “عقوبة الجرائم المرتبطة” “عقوبة الجريمة الأشد”. محكمة النقض “سلطتها”. تطبيق المادة ٣٢ عقوبات. مناطه؟ قضاء الحكم بعقوبتين مستقلتين عن جرائم مرتبطة ومتساوية. أثره: لمحكمة النقض تصحيحه والحكم بعقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك؟ مثال.

الطعن رقم ١٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتزوير أخرى عرفية واستعمالها مع علمه بتزويرها والشروع في الحصول على مال بالتهديد والبلاغ الكاذب وإعماله مقتضى المادة ٣٢ / ١عقوبات . وأوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الاولى باعتبارها الاشد . النعي بصدد رقم مادة العقاب المنطبقة على جريمة البلاغ الكاذب . غير مجد .

الطعن رقم ٣٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

قضاء الحكم بعقوبتي الغرامة المقررة للجريمتين الأخف بالإضافة لعقوبة الجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بإلغائهما . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٦٨٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في شأن جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية . مادامت المحكمة دانته بعقوبة جريمة تليد أختام باعتبارها الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٢١٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

إدانة الحكم الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري باعتبارها الجريمة الأشد وقضاؤها بوضعه تحت مراقبة الشرطة وهي العقوبة التبعية المقررة للجريمة الأخف . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٨٨٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

قيام الارتباط بين الجرائم ووجب تطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات ؟عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد . السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع . المادة ٢٣٦ فقرة أولى عقوبات. قضاء الحكم المطعون فيه بالسجن لمدة خمس عشر سنة والغرامة خمسة آلاف جنيه . عقوبة بالنسبة للسجن تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا . وبالنسبة لعقوبة الغرامة المقضي بها خطأ. يتعين معه تصحيحه. المادتان ٣٥ ، ٣٩ القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ١٥٥٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

جريمتي السرقة بالإكراه ليلاً في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ارتباطهما في حكم الفقرة الأولي من المادة ٣٢ عقوبات . وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة المقررة لما عداها. ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الجريمتين سالفتي الذكر . وجوب تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة ٣٢ عقوبات باعتبار الجريمة الأشد هي الجريمة الثانية وتوقيع عقوبتها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضي به من عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة عن الجريمة الثانية. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

النعى على الحكم بشأن جرائم تقليد خاتم لإحدى المصالح الحكومية والتزوير في محرر عرفى واستعماله . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة التزوير في محررات رسمية عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٣٢٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

ضبط الطاعن بجريمتى حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . علة ذلك . إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز . علة ذلك

الطعن رقم ١٠٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

لا مصلحة في النعي على الحكم بشأن واقعة العاهة . ما دام أن العقوبة تدخل في جريمة الضرب البسيط .

الطعن رقم ١١٤٣٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز أداة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة العاهة المستديمة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . عدم ضبط الأداة المستخدمة . لا يقدح في ثبوت الواقعة .

الطعن رقم ٢٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

لا مصلحة في النعي على الحكم بشأن واقعة العاهة . ما دام أن العقوبة تدخل في جريمة الضرب البسيط .

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

لا مصلحة في النعي على الحكم بشأن واقعة العاهة . ما دام أن العقوبة تدخل في جريمة الضرب البسيط .

الطعن رقم ٣٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

لا مصلحة في النعي على الحكم بشأن واقعة العاهة . ما دام أن العقوبة تدخل في جريمة الضرب البسيط

الطعن رقم ٤٧٤٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

النعى على الحكم بشأن جريمة التهريب الجمركي . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة التزوير في محررات رسمية عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٥٣٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

اعتبار الجرائم المسندة الى الطاعنين جريمة واحدة ومعاقبتهم بالجريمة المقررة لأشدها . يستتبع الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . إغفال الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون. أساس وعلة ذلك؟

الطعن رقم ١٦٩٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم . انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة الجريمة الاشد . ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة .

الطعن رقم ٢٩٤٦٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

جريمة مقاومة أحد رجال الضبط القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات بالقوة والعنف حال حمل المتهم لسلاح أبيض بدون ترخيص . مستقلة عن جريمة إحراز المخدر . وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . لا محل لتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٧٤٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

تطبيق الحكم المادة ٣٢ عقوبات والقضاء بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد . عدم قبول أوجه النعي المتعلقة بالجرائم الأخرى . مثال .

الطعن رقم ٢٤٥٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

تطبيق نص المادة ٣٢ / ٢ عقوبات . مفاده ؟ استخلاص الحكم قيام الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وتوقيعه عقوبة مستقلة لكل جريمة . خطأ في تطبيق القانون .وجوب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .حد ذلك ؟

الطعن رقم ٦٥٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ استقلال واقعتى إحراز المخدر المضبوط عن إحراز السلاح النارى . أثر ذلك : توقيع عقوبة مستقلة عن كلاً منهما . قضاء الحكم المطعون فيه بذلك . صحيح .

الطعن رقم ٢٥٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

عقوبة جريمة الشروع في القتل العمد ؟ عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ؟ العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . العقوبة التكميلية . ماهيتها ؟ العقوبة الأصلية . وصفها ؟ عقوبة الغرامة المقررة في المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . طبيعتها ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص بعد قضائه بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد وهي الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . خطأ . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء الغرامة ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟ عدم امتداد أثر النقض والتصحيح إلى المحكوم عليه غيابياً .

الطعن رقم ٥١١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

النعى على الحكم بشأن جريمة الضرب المفضى إلى الموت واستعراض القوة . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز سلاح ناري مششخن عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٤٦٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

النعى على الحكم بشأن جريمتى التزوير وتقليد خاتم إحدى جهات الحكومة . غير مجد . ما دام لم يوقع عليه إلا عقوبة واحدة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٤٦٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

عدم إدانة الحكم على الطاعن بجريمة استعمال محرر مزور . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .

الطعن رقم ٢٥١٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

إغفال الحكم ذكر الجريمة الأشد . غير مؤثر في سلامته . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٧٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

تطبيق الحكم المادة ٣٢ عقوبات والقضاء بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد . عدم قبول أوجه النعي المتعلقة بالجرائم الأخرى . مثال .

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

النعي بشأن رد الحكم على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنه من ضبط سلاح ناري غير مششخن وذخيرته . غير مجد . مادامت المحكمة اعتبرت الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة وأوقعت عليهم عقوبة الجريمة الأشد وهي إحراز سلاح ناري مششخن ولم تستند بشأنها إلى القبض المدعى ببطلانه . مثال .

الطعن رقم ١٢٤٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

نعي الطاعن بشأن جريمتي إحراز سلاح ناري وأداة . غير مجد . مادام الحكم طبق المادة ٣٢ عقوبات وعاقبه عن الجرائم المسندة إليه بعقوبة واحدة تدخل في حدود عقوبة جريمة الضرب .

الطعن رقم ٨٨٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية نوعية . يجب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . العقوبات الأصلية المقررة للجنايات . ماهيتها ؟ المادة ١٠ عقوبات . عقوبة الغرامة . تخييرية مع السجن أو الحبس كعقوبة أصلية للشروع في جناية إذا تمت تكون عقوبتها السجن . القضاء بها بالإضافة لعقوبة أخرى . يجعلها مكملة لها . سريان ذلك على عقوبة الحبس كونها أصلية في مواد الجنح وتكميلية إذا نص عليها بالإضافة لجزاء آخر . أساس ذلك ؟ عقوبة الغرامة المقررة بالفقرتين الأولى والخامسة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . تكميلية . كونها ذات صبغة عقابية بحتة يجعلها تتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية . أثر ذلك : إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها .

الطعن رقم ١١٨٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها. وجوب الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة مع عقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك؟ إغفال الحكم القضاء بالوضع تحت مراقبة الشرطة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة ذلك؟

الطعن رقم ٣٦٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من إحراز مواد خدرة وحمل سلاح وجريمة التعدي على موظف عام بالرغم مما تنبئ عنه الواقعة كما أثبتها الحكم من قيام الارتباط الوارد في المادة ٣٢ / ٢. وجوب نقضه وتصحيحه .

الطعن رقم ٣٦٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة تجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . عدم امتداد أثر هذا الجب إلى العقوبات التكميلية أياً كان طبيعتها . علة ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٦٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦

تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . مادام قد اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها.

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة العاهة المستديمة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٣٨٧٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

قيام الارتباط لنشأة الجرائم عن فعل واحد. يوجب توقيع العقوبة المقررة لاشدها . مثال .

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

قيام الارتباط لنشأة الجرائم عن فعل واحد. يوجب توقيع العقوبة المقررة لاشدها . مثال . تطبيق المادتين ١٧ و ٣٢ عقوبات .مؤداه. خطأ الحكم في تطبيق القانون .تملك محكمة النقض تصحيحه أساس ذلك؟ عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه . مؤدى ذلك ؟ الخطأ القانوني يوجب تدخل محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعاوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمة الطاعن وتمسكه بتطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . قصور . يوجب نقضه . شرط ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٧٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة٠ تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ٠ دون العقوبات التكميلية ٠ العقوبة التكميلية ٠ ماهيتها ؟ ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون . لا محل لتصحيحه. ما دام الطعن مقدماً من المحكوم عله دون النيابة العامة . علة ذلك وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

مناط تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . مثال لتطبيق صحيح للارتباط .

الطعن رقم ١٤٥٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

تقدير العقوبة وكذلك تقدير قيام أو عدم قيام موجبات الرأفة . موضوعي . نقض الحكم في تهمه . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه. ما دام الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

الطعن رقم ٢٠٩١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

قضاء الحكم بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص باعتبارها عقوبة الجريمة الأخف بعد توقيعه عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة وضع النار عمداً . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب نقضه جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة .

الطعن رقم ٢٣٦٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . تعويل الحكم المطعون فيه على التقريرين الطبيين الصادرين عن مستشفى بولاق الدكرور وعدم إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما . يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٥٨٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما . خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟ مثال لخطأ في تطبيق القانون بإغفال توقيع العقوبة التكميلية .

الطعن رقم ٤٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

سبق الإصرار . اقتضاؤه : قيام القصد المصمم لدى الجاني على ارتكاب جريمته بعد ان تسنى له التفكير فيها في هدوء وروية . البحث في توافر سبق الإصرار . موضوعي . حد ذلك ؟ توافر نية السرقة والتصميم عليها . عدم انعطافه على جريمة القتل . علة ذلك ؟ إثبات الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما . كفايته لتغليظ العقاب عملاً بالمادة ٢٣٤ / ٣ من قانون العقوبات . مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار .

الطعن رقم ٣١٥٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة القتل العمد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ٢٩٠١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

النعى على الحكم بشأن جناية إحراز الأسلحة النارية . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة السرقة بالإكراه مع آخرين مع حمل سلاح عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مناط الارتباط . رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من العقاب أو المسئولية . علة ذلك ؟ الارتباط بين جريمة الضرب بالتصالح وبين الجريمة المسندة للطاعن . لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أي منها تبعاً لانقضائها . ولا يقتضي انسحاب أثر الصلح للجريمة الأخرى .

الطعن رقم ٩٣٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

العقوبة الأصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات التكميلية التى تحمل في طياتها رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية . علة وأساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٣٠٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

الارتباط بين الجرائم موضوعي . حد ذلك ؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام ارتباط و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة . خطأ في تطبيق القانون . مثال . ماهية الأخطاء القانونية ؟ انتظام جرائم حيازة وإحراز جواهر الهيروين والافيون والحشيش وسلاح أبيض بغير قصد من القصود المسماة في خطة جنائية واحدة . انطباق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة الثانية الأخف . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤٠٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٨

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة عن تهمة احراز سلاح ناري مششخن رغم قضائه بعقوبة القتل العمد المرتبط بجناية السرقة باكراه وهي الاشد . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٤٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . حد ذلك ؟ توقيع عقوبة واحدة عن جرائم غير مرتبطة . خطأ في القانون . يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكمه علي الوجه الصحيح . أساس ذلك ؟ مثال لخطأ الحكم في تطبيق الارتباط بين الجرائم.

الطعن رقم ٢٩٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

الارتباط بين الجرائم ٠ تقديره موضوعي ٠ حد ذلك ؟ كون الواقعة كما اثبتها الحكم ٠ تخالف ما انتهي اليه من عدم قيام الارتباط ٠ خطأ قانوني ٠ يوجب تدخل محكمة النقض ٠ معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل جريمة بالرغم مما تنبئ عنه الواقعة كما اثبتها الحكم من قيام الارتباط الوارد بالمادة ٣٢ / ٢ عقوبات بينهما ٠ خطأ ٠ وجوب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعقوبة الجريمة الاشد

الطعن رقم ٣٨٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

قضاء الحكم وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات بعقوبة الجريمة الأشد . أثره : انتفاء المصلحة في أوجه الطعن بشأن الجريمة الأخرى . مثال .

الطعن رقم ٢٤٩٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

مناط تطبيق المادة ٣٢ عقوبات. أن تكون الجرائم المرتبطة قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها.

الطعن رقم ٣١٥٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

الارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة . يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة ٢٣٤ عقوبات بالتأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل .

الطعن رقم ١٧٦٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

قضاء الحكم بعقوبة الغرامة المقررة للجريمة الأخف بالإضافة لعقوبة الجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٧٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

تقدير المحكمة بقيام الارتباط . يوجب عَلْيهِ توقيع العقوبة المُقَرَّرة للجريمة الاشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات. إغفال ذكر الجريمة الأشد. لا يؤثر فِي سلامته. النعي على الجريمة الاخف. غير مجد.

الطعن رقم ٣٣٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تحجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . العقوبات التكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة . مفاد ذلك . وجوب تطبيقها في كل الأحوال .

الطعن رقم ٣٥٣٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية. العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية لجريمة استعراض القوة والعنف والتلويح بهما المرتبطة . خطأ في القانون . لا سبيل إلى تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ إغفال الحكم القضاء بمصادرة الذخيرة المضبوطة . خطأ في القانون . لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . إلا لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مصادرة الذخيرة المضبوطة . يقتضيها النظام العام . علة ذلك : تعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته . وجوب المصادرة إداريًا كتدبير وقائي وجوبي . علة ذلك : رفعًا للضرر ودفعًا للخطر .

الطعن رقم ١٢٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

ارتباط التهم المسندة للمتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة . وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد . المادة ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ١٢٥٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

وقوع جريمتي إحراز جوهر الهيروين بغير قصد وإحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي وليدتا نشاط واحد. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد منهما وحدها المادة ١ / ٣٢ عقوبات.

الطعن رقم ٤٢٥٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للطاعنين . ما دام اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . اتصال أوجه النقض بالمحكوم عليهم المقضي بعدم قبول طعنهم شكلاً . أثره : امتداد النقض إليهم دون المحكوم عليهم غيابياً . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٣٢٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة ٣٢ عقوبات . موضوعي . مثال

الطعن رقم ٢٤٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للطاعن بالنسبة لجريمة أحراز ذخائر . أثره : نقض الحكم .

الطعن رقم ٢٩٣٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من جريمة الخطف والشروع في السرقة بالإكراه وأحراز السلاح رغم إثبات الحكم ارتباطهم ارتباطا لا يقبل التجزئة . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه وتصحيحه. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة احراز سلاح ناري وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور . إنتفاء مصلحة الطاعن في النعى على الحكم بأوجه تتعلق بانتفاء نية القتل وظرف سبق الاصرار. ما دامت المحكمة قد أوقعت عليه عقوبة الجريمة الاشد عملا ً بنص المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٨٢٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة العامة أو ذات الطبيعة الوقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس في واقع أمرها عقوبات نوعية وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة. والحكم بها حتمي ومنها مراقبة البوليس المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ مكرر أ عقوبات التى دين بها الطاعنون .العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتدادا الجب إلى العقوبات التكميلية التى يجب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .النعي على الحكم المطعون فبيه بمعاقبتهم بوضعهم تحت مراقبة البوليس مدة سنة واحدة . غير مقبول .

الطعن رقم ٤٢١٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية . نوعية . وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه . خطأ في تطبيق القانون . ليس لمحكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٥٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له . علة ذلك ؟ القضاء بمعاقبة الطاعن بعقوبة أخف من العقوبة المقررة قانونًا . خطأ في تطبيق القانون . عدم طعن النيابة العامة فيه . يحول دون تصدي محكمة النقض له . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٦١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح . مقتضاه : نقضه بالنسبة لجميع الجرائم المرتبطة وامتداد أثر ذلك للمحكوم عليهما اللذان لم يقبل طعنهما شكلاً . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية . نوعية . وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . عقوبة الغرامة المقررة بالفقرتين الأولى والخامسة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . تكميلية . كونها ذات صبغة عقابية بحتة يجعلها تتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية . أثر ذلك : إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بعقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار باعتبارها الأشد ثم توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز السلاح . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب نقضه جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة .

الطعن رقم ٣٩٢٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٤

توقيع عقوبة واحدة عن جنايتي تقليد أختام الحكومة واستعمالها والاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات عملاً بالمادة ٣٢ / ٢ من القانون ذاته . نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله . غير سديد .

الطعن رقم ٣٣٥٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

مناط تطبيق المادة ٣٢ عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء المحكمة لعدم وجود ارتباط . لا مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٨٥٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٩

تقدير المحكمة بقيام الارتباط . يوجب عَلْيهِ توقيع العقوبة المُقَرَّرة للجريمة الاشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات. إغفال ذكر الجريمة الأخف. لا يؤثر فِي سلامته. سبق الحكم على المتهم في جنحة . لا يمنع محاكمته عن جناية ارتبطت بها واحيلت منفصلة .النعي بشأن الجرائم الأخف . لا المصلحة فيه . مفاد ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٣٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

نعى الطاعن على الحكم بالقصور فيما يتعلق بعدم إعمال الحكم القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن جريمة حيازة السلاح الناري .غير مجد. ما دامت المحكمة أدانته بجريمة السرقة في الطريق العام بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها باعتبارها الأشد.

الطعن رقم ١٧٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

إعمال الحكم قواعد الارتباط وإدانة الطاعنين بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد . إغفاله تعيين الجريمة الأشد . لا ينال من سلامته .

الطعن رقم ٢١٠٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم . انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة الجريمة الاشد . ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة .

الطعن رقم ١٦٣٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ؟ تقدير توافر الارتباط . موضوعي . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لتوافر الارتباط في جرائم استعمال القوة والعنف مع موظف عام وإحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص .

الطعن رقم ٢٥٥٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للعقوبات الأصلية دون غيرها من عقوبات الجرائم المرتبطة الأخف . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٠٨١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

وقوع الجرائم المسندة للطاعن وليد نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال في حكم صادر بالإدانة عن سرقة بتوافر الظروف المشددة وإحراز سلاح نارى .

الطعن رقم ١٤٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية . في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة . يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . اغفال الحكم القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة إعمالاً لنص المادة ٣٧٥ مكرر عقوبات . خطأ . ليس لمحكمة النقض تصحيحه . مادام أن النيابة العامة لم تطعن في الحكم وحتى لا يضار الطاعن بطعنه .

الطعن رقم ١٤٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

إيقاع الحكم بالطاعن العقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد للجرائم المرتبطة بها . أثره : عدم جدوى النعي بشأن قصور الحكم في التدليل على جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين المرتبطة بالجريمة الأولى .

الطعن رقم ١٤٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

انتهاء الحكم إلى معاقبة الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد للجرائم المرتبطة وهي جريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به ثم عاقبه بالسجن المؤبد وغرامة ألف جنيه . خطأ . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض ولمصلحة الطاعن تصحيح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون في توقيع العقوبة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٨٨٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي مخالفة قرارحظر التجوال وجريمة احراز سلاح وذخيرة بالرغم مما تنبئ عنه الواقعة كما أثبتها الحكم من قيام الارتباط الوارد في المادة ٣٢ / ٢. غير مخالف للقانون .

الطعن رقم ١٠٢٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٤١٨ )

إدانة الحكم الطاعن بجرائم ومعاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الرشوة إعمالاً للمادة ٣٢ عقوبات دون قضائه بعزله من وظيفته باعتبارها العقوبة التكميلية الوجوبية لجريمة الاختلاس . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٢٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٤١٨ )

إغفال الحكم القضاء في منطوقه بمصادرة القطع الأثرية محل جريمة الشروع في تهريب آثار. خطأ . يوجب القضاء بمصادرتها إدارياً . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٠١٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

النعى على الحكم بالقصور فيما يتعلق بعدم اعمال الحكم القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ .غير مجد.مادام السلاح ظرفا مشددا في جريمة السرقة بالاكراه والتى اوقع الحكم عقوبتها عليه باعتبارها الجريمة الأشد.

الطعن رقم ١٥٤٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

ادانة الحكم الطاعن بجرائم العاهة وإحراز سلاح نارى وذخائر واعمال المادة ٣٢ عقوبات في حقه ومعاقبته بعقوبة مبررة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأولى. لا محل لاعمال حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم٣٩٤لسنة١٩٥٤ .

الطعن رقم ١٠٧١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمتى السلاح النارى بدون ترخيص واحراز سلاح أبيض على الطاعنين وهما الجريمتين الأخف .بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالاكراه وهى الأشد.اعمالا للمادة ٣٢ عقوبات.خطأ في تطبيق القانون .سوجب تصحيحه بالغاء عقوبة الغرامة ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢١٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إثبات الحكم ارتكاب الطاعن جرائم مرتبطة وإعماله المادة ٣٢ عقوبات والقضاء بالعقوبة الأشد وخطأ المنطوق في العقوبة . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب تصحيحه .

الطعن رقم ٤٣٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد . خطأ . كون العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك : وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقا للقانون . عدم جواز أضرار المتهم بناء علي الطعن المرفوع منه . كون المتهم وحده هو المستأنف . وجوب قصر الحكم علي تأييد حكم محكمة أول درجة .

الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بجريمة السرقة باكراه وتطبيق المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وتوقيع عقوبة الغرامة إلي جانب عقوبة السجن المشدد المقررة وحدها عن الجريمة الأولي الأشد وجوب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٣٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة. لا مصلحة له في نعيه علي الحكم في هذا الشأن. مادام أوقع عليه العقوبة المقررة لها قانوناً.

الطعن رقم ٧٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن بمواد قانون الأسلحة والذخيرة وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة السجن المشدد على الرغم من أن الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون الأول مادة العقاب تقضي بعقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة الأف جنيه . خطأ في تطبيق القانون يستوجب تصحيحه والحكم بمقتضى القانون . ما دام لم يرد على بطلان في الحكم أو الإجراءات . عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه .

الطعن رقم ٢٤٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٣٠٢ )

إعمال الحكم للارتباط ومعاقبة الطاعنين عن جريمة استعراض القوة والتلويح بالعُنف والتهديد المُقتَرِنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار باعتبارها الأشد ومعاقبتهم بالغرامة بالإضافة لعقوبة السجن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة لهم دون المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٢٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إنتفاء مصلحة الطاعن في النعى الحكم من ان اصابة المجنى عليه لا تعد عاهة مستديمة طالما قضت عليه المحكمة بعقوبة جريمة الضرب البسيط. .

الطعن رقم ٤٧٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

إنتفاء مصلحة الطاعن في النعى على الحكم بشأن إحراز سلاح أبيض . ما دامت المحكمة دانته بعقوبة السرقة بالاكراه . أساس ذلك . المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢١٧٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

النعى بعدم رد المحكمة على الدفع بانتفاء اركان جريمة استعراض القوة والتلويح.غير مجد.مادامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ عقوبات وعاقبة الطاعن بعقوبة جريمة احراز السلاح النارى باعتبارها العقوبة الأشد.لا ينال من ذلك عدم ذكرالحكم للجريمة الأشد.

الطعن رقم ٢٥٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

المادتان ٣٧٥ مكرراً و ٣٧٥ مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافتان إلى الكتاب الثالث من القانون المذكور بالمرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ قد أوجبت ثانيتهما أن يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة القيام بالذات أو بواسطة الغير بأحد الأفعال المبينة بنص المادة ٣٧٥ تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين . العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لماعداها من جرائم . عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو إلى العقوبات ذات الطبيعة الوقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة والتى هى في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة . وجوب توقيع هذه العقوبات تكميلية كانت أم وقائية والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . عدم مراعاة ذلك . قصور . يوجب تصحيحه . نقض الحكم يمنع من ذلك . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٠٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

ارتباط التهم المسندة للمتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة . وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد . المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٤٤٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ؟ تقدير توافر الارتباط بين الجرائم . موضوعي . معاقبة الطاعن الأول بعقوبة مستقلة عن جريمة الحريق العمد وعن جريمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص . صحيح . لعدم توافر وحدة النشاط الإجرامي بين الجريمتين الأولى والجريمة الثانية والثالثة التي دين بها ولا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهم .

الطعن رقم ٢٥٧٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد. ومعاقبتها بالعقوبة المقررة. لأشدهما عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات. لا ينال من سلامته ذكر الجريمة الأشد .

الطعن رقم ١٥١٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

أعمال المحكمة المادة ٣٢ عقوبات على جرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص والقتل العمد ثم قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة المقررة للجريمة الأخف إضافة إلى عقوبة الجريمة الأشد . مخالفة للقانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٣٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

قضاء الحكم وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات بعقوبة الجريمة الأشد . أثره : انتفاء المصلحة في أوجه الطعن بشأن الجرائم الأخرى . مثال.

الطعن رقم ٢١٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمتى السلاح النارى وذخيرته . غير مجد . ما دام عوقب بعقوبة واحدة هى السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة قدرها خمسون ألف جنيه والتى تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز المواد المخدرة بغير قصد . المادة ٣٢ من قانون العقوبات . العيب الفنى للسلاح المضبوط . لا ينال من ثبوت الجريمة وإن كان هذا السلاح لا يشكل سوى أجزاء رئيسية لسلاح نارى .

الطعن رقم ٤٩٠٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢٨ – صفحة ٢٤١ )

معاقبة الطاعن عن جريمة الإتلاف بإهمال بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل والإصابة الخطأ التي قضى في أولاهما باعتبارها الأشد بالتصالح . أثره : انفصال الارتباط بينهم ولا أثر للتصالح على الجريمة الأولى المرتبطة بهما . مناط الارتباط . رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب أو الانقضاء . علة ذلك ؟ الارتباط بين جريمتي القتل الخطأ والإتلاف بإهمال . لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن الأخيرة تبعاً لانقضائها بالنسبة للأولى بالتصالح ولا ينسحب أثره لها .

الطعن رقم ١١٣٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

النعى على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة السرقة بالإكراه عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٢٦٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . شرط ذلك ؟ على المحكمة أن تبنى حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى . ليس لها إقامة إقناعها على أمور لا سند لها من التحقيقات . أثر ذلك ؟ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة . يكمل بعضها بعضا ًوللمحكمة تكوين عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل في الرأي الذى انتهت إليه . عقوبة الإعدام مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة متى انتفت موجبات الرأفة . المادتين ٢٣٠ ، ٢٣٤ فقرة ثالثة عقوبات . كفاية إثبات الحكم لاستقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها ، وقيام الارتباط السببي بينهما . المادة ٢٣٤ في فقرتها الثالثة عقوبات . مفادها ؟ جمع الحكم للظرفين المشددين من سبق إصرار وارتباط واتخاذهما عماداً لقضائه لإنزال عقوبة الإعدام بالمحكوم عليه مع ما شاب استدلاله بشأن الإسناد للأول . لا يعرف معه مبلغ الأثر الذي كان ليتركه مع تخلف ذلك الظرف المشدد وإعمال المحكمة للآخر .

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

اثبات الحكم في حق الطاعن الجرائم التى دانه بها واعمال المادة ٣٢ / ٢ عقوبات في حقه ومعاقبته بالغرامة فضلاً عن عقوبة السجن المؤبد.خطأ في تطبيق القانون.علة ومؤدى ذلك؟ مثال.

الطعن رقم ٢٦٨٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم. مثال.

الطعن رقم ٢٦٥٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعى . الطعن بالنقض . ليس امتدادا للخصومة . هو خصومة من نوع خاص . مجال البت في الارتباط لأول مرة امام النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢١٧٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . مناطه ؟ قضاء الحكم بعقوبتين مستقلتين عن جرائم مرتبطة ومتساوية . أثره : لمحكمة النقض تصحيحه والحكم بعقوبة الجريمة الاشد . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٥٣ )

نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للطاعنين . مادام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . امتداد أثر الطعن لمن لم يقبل طعنه شكلًا . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٩٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٩ – صفحة ٧٨ )

المادة ٣٧٥ مكرراً (أ) / ٤ عقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ . مؤداها ؟ العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ إغفال الحكم القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دام الطعن منهما دون النيابة العامة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٦٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

شرط انزال عقوبة المادة ٢٣٤ / ٣ عقوبات : وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومنها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها . على المحكمة في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وتقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة . مثال لتدليل سائغ على ارتباط القتل بجنحة السرقة .

الطعن رقم ٣٤٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

ضبط الطاعن محرزاً لجوهر مخدر وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص . استقلال الجريمتين الآخرتين عن الأولى في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون . تدخل محكمة النقض لتصحيحه . غير جائز . علة ذلك ؟ .

الطعن رقم ٣١١١١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٧٢٩ )

إدانة الحكم الطاعن بجريمتي التظاهر وإتلاف المباني والمنشآت المُعدة للنفع العام عمداً وتشويه مظهرها الحضاري ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كلٍ منهما . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٥٧ )

توافر حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة للمتهم لوحدة المشروع الإجرامي والغاية . يوجب معاقبته بعقوبة أشدها إعمالاً للمادة ٣٢ عقوبات . العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية طبقاً لترتيبها بالمواد ١٠ ، ١١ ،١٢ عقوبات . لا حسبما يقدره القاضي . اقتصار الحكم على إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح أبيض بوصفها الأشد بعد إعماله للارتباط ومعاقبته بعقوبة الحبس دون الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يمتنع على محكمة النقض تصحيحه . مادامت النيابة لم تطعن فيه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٦٨٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٥٢ )

المادة ٣٠٧ إجراءات جنائية . مفادها ؟ إدانة الحكم الطاعن بجناية لم ترد بأمر الإحالة دون اتباع الإجراءات المبينة بالمادة ١١ إجراءات . مخالفة للنظام العام توجب نقضه والإعادة . إعماله المادة ٣٢ عقوبات وإن لم يشر إليها . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣٦٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٨٨ )

وقوع الجرائم وليدة نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : ارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووجوب توقيع عقوبة الأشد منها وحدها . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٢٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٤٧ )

نقض الحكم والإعادة . يوجب نقضه للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم غيابياً وفي جميع التهم المسندة إليهم . مادام اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٤٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٣١٤ )

القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية . من النظام العام . علة ذلك ؟ اختصاص المحاكم الجنائية العادية نوعياً بنظر الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ما دامت تختص بالجريمة ذات العقوبة الأشد . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية والإحالة للنيابة لاتخاذ شئونها . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٨٦٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٣٠٩ )

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة ٣٢ عقوبات أو عدم توافرها . موضوعي . عدم تطبيقها عند استيجاب إعمالها . خطأ يقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح . أساس ذلك ؟ إدانة الحكم الطاعن بجريمتي تدنيس مباني معدة لإقامة شعائر دين والفعل الفاضح غير العلني الناشئتين عن فعل واحد ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم ارتباطهما . خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بمعاقبته بعقوبة الأولى الأشد .علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧١٨٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٠٢ )

إدانة الحكم الطاعن بجريمتي التسبب عمداً في إتلاف محصول ومنع مستغلي الأراضي من ريِّها ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم وقوعهما وليدتا نشاط إجرامي واحد . يوجب تصحيحه بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٨٨ )

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية لباقي الجرائم دون التكميلية . الغرامة . تكون عقوبة تكميلية . متى قضي بها مع عقوبة أخرى . علة ذلك ؟ عقوبة الغرامة المقررة بالمادة ٢٥ مكرراً من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . ذات صبغة عقابية بحتة وليست تكميلية . أثر ذلك : وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد دون الحكم بها بالإضافة إليها . مخالفة الحكم هذا النظر . مخالفة للقانون . لمحكمة النقض تصحيحه لمصلحة المتهم بإلغاء الغرامة ولو لم ترد بأسباب الطعن . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٤٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٢٦ – صفحة ٢٢٧ )

الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . مناطه ؟ إعمال حكم المادة ٣٢ عقوبات عند القضاء بالبراءة في خصوص الجريمة الأشد . لا محل له . أساس وعلة وأثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٨٥٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٨٨ )

نعي الطاعنين بعدم توافر أركان جريمة التدبير للموكب . غير مجدٍ . ما دامت المحكمة طبقت المادة ٣٢ عقوبات وأوقعت عليهم عقوبة الاشتراك في موكب غير مشروع .

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

الجريمة في باب التقادم . وحدة قائمة بنفسها . غير قابلة للتجزئة لا في تعيين مبدأ المدة ولا ما يقطعها من الإجراءات . الإجراء الذي يوقظ الدعوى العمومية . يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول منهم . ولو لم يكن مُتخذاً ضدهم جميعاً . إجراءات التحقيق . تقطع مدة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا فيها . امتداد أثرها في قطع التقادم للواقعة محل التحقيق فيها والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . علة ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة .

الطعن رقم ١٨٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٨

الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات . مفادها ؟ استبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ‏ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ‏. لا أثر له في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم . وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجرائم من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . علة ذلك ؟ ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . قضاء الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها للجريمة الأشد وهي السجن المؤبد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٨٥ )

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . استبعادها أحد عناصر الجريمة التي رُفعت بها الدعوى . لا يستلزم تنبيه المتهمين . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٩٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦ – صفحة ١٠١ )

مناط الارتباط في حكم المادة ٣٢ عقوبات . رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة . لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب . علة ذلك ؟ إدانة المطعون ضده بجريمتي تقديم الرشوة والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام وإعفاؤه من العقاب عن الجريمة الأولى دون توقيع عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالأولى ذات العقوبة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٩٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦ – صفحة ١٠١ )

المادة ١١٨ عقوبات . مفادها ؟ وجوب توقيع العقوبة التكميلية للجريمة مهما كانت العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قضت بنقض الحكم . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٠٥٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠١

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة٠ تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ٠ دون العقوبات التكميلية ٠ عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما تربط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . قضاء الحكم بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالاعدام شنقاً دون أن يقضى عليه بباقى العقوبات التكميلية خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيح الحكم وتقضى وفقاً للقانون عملاً بالمادة ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . بطلان الحكم يمنع محكمة النقض من تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم الأول . يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠١٧ )

توقيع القاضي لعقوبة الجريمة الأشد من الجرائم المسندة للمتهم إعمالاً للمادة ٣٢ عقوبات . شرطه ؟ معاقبة الحكم المطعون ضدهم بالحبس دون الغرامة عن الجريمة المؤثمة بالمادة ٧١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ باعتبارها الأشد . مخالفة للقانون توجب تصحيحه .

الطعن رقم ٥٢٦٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٨٠٨ )

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . أساس ذلك ؟ عدم امتداد الجب للعقوبات التكميلية . وجوب توقيعها . العقوبة التكميلية في واقع أمرها . عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إدانة الطاعن عن جريمتي سرقة الأسلاك التليفونية حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً والتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية وتوقيعه العقوبة المقررة للجريمة الأولى للارتباط . يوجب القضاء بعقوبة التعويض عن الخسارة المقرر بالمادة ١٦٤ عقوبات . إغفاله توقيعها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٧٨٩ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٦١ )

تقدير توافر الارتباط وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات أو عدم توافره . موضوعي . شرط ذلك ؟ قضاء الحكم بعقوبة مستقلة لكل من جريمتي التعدي بالقول على أحد الأديان والتحريض على التمييز ضد طائفة من الناس . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . غير جائز . أساس ذلك ؟ تغيير المحكمة للتهمة بإسناد أفعال للمتهم غير التى رفعت بها الدعوى عليه . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بمعاقبة الطاعنين عن واقعة ضرب أفضى إلى موت والتي لم تسند إليهم دون اتباع الإجراءات الواردة في المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية . خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع تردى إلى مخالفة للنظام العام . لا يغير من ذلك إعماله لمقتضى المادة ٣٢ من قانون العقوبات والقضاء بعقوبة واحدة تدخل في الحدود المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٢٨ )

التنازع السلبي بين محكمتين . ماهيته وشرطه ؟ دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية ٠ أساس ذلك ؟ المحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ٠ محكمة النقض . صاحبة الولاية العامة في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمتين . أساس ذلك ؟ يجب علي المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ من اختصاص المحاكم الاقتصادية . دون المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه . أساس ذلك ؟ صدور حكم غيابي من المحكمة العادية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ . مؤداه : اختصاص المحكمة العادية بنظر تلك الجريمة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

انعدام المصلحة في النعي على الحكم بشأن جريمتي استعمال محرر عرفي مزور والبلاغ الكاذب . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٤٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٥٢ )

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٢١٥٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٤٨ )

العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة ٣٢ عقوبات بترتيب العقوبات الأصلية . المواد من ١٠ إلى ١٢ عقوبات . وجوب إعمال عقوبة جريمة استعراض القوة دون عقوبة جريمة الضرب . متى تحققت شروط المادة ٣٢ عقوبات . علة ذلك ؟ الارتباط في حكم المادة ٣٢ عقوبات . مناط توافره ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح عن جريمة استعراض القوة ذات العقوبة الأشد تبعاً لقضائه بانقضائها للصلح عن جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف للارتباط . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٣٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٤

العقوبة المقررة لجريمة التسبب عمداً في انقطاع المواصلات التلغرافية المنصوص عليها بالمادة ١٦٤ عقوبات . هى السجن والتعويض . سريان هذه المادة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة . العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض عن الخسارة . مخالف للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . مادامت مدوناته قد خلت من تحديد عناصر التعويض . أساس ذلك وأثره ؟

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٨ )

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة ٣٢ / ٢ عقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة. علة ذلك؟ لا محل لإعمال الارتباط عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم. ولو كانت جناية. التزام الحكم المعروض هذا النظر يتفق والمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض. أثره: وجوب إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٨ )

الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة ٣٢ / ٢ عقوبات ينظر اليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة . دون البراءة . علة ذلك ؟ لا محل لإعمال الارتباط عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم . ولو كانت جناية . التزام الحكم المعروض هذا النظر يتفق والمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض . أثره : وجوب إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢١٢ )

عدم جواز معاقبة المتهمين عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة ٣٠٧ إجراءات . تغيير المحكمة التهمة بإسنادها إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . غير جائز. إدانة الحكم الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بتهمة إحداث العاهة المستديمة التى لم يسند إليهم ارتكابها . خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحقهم في الدفاع يبطله . أثر ذلك : وجوب نقضه والإعادة لهم وللطاعن المقضي بعدم قبول طعنه شكلاً . معاقبتهم بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إعمالاً للمادة ٣٢ عقوبات . لا يغير من ذلك . أساس وعلة ذلك ؟ اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضى بعدم قبول طعنه شكلاً . أثره : امتداد أثر الطعن إليه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦٥٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٢ )

خلو قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ أو أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ أو أي تشريع آخر من النص على إفراد تلك المحاكم بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . محاكم أمن الدولة العليا طوارئ . استثنائية . حدود اختصاصها ؟ الاختصاص بالفصل في جرائم قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية . اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل في تلك الجرائم حال ارتباطها بجرائم أخرى . لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة الاختصاص بالفصل فيها . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٧

لا جدوى من النعى على الحكم بالنسبة لجريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ في شأن تنظيم الاتصالات . مادام قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب باعتبارها العقوبة الأشد .

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

جرائم التهرب الجمركي واستيراد أجهزة اتصالات دون تصريح ودون القيد بسجل المستوردين بقصد الاتجار والتهرب من سداد ضريبة المبيعات .اختصاص المحاكم العادية بنظرها . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٩

صدور القانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ من بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات واستبدال المادة ١١٢ من القانون الأخير . قانون أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٦٧٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٥

الارتباط بين الجرائم تقديره موضوعي. حد ذلك؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهي إليه من عدم قيام الارتباط .خطأ قانوني يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون . انتظام جريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي في خطة جنائية واحدة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها. القضاء بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين يوجب نقض الحكم نقضا جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة الثانية الأخف. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٦٣٧ )

المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مفادها ؟ ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . ما يحد من سلطتها في ذلك . استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . مؤدى ذلك ؟ القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية . من النظام العام . جواز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو قضاؤها فيه من تلقاء نفسها . متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه أو كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . وجوب قضاء المحاكم العادية بعدم اختصاصها بنظر الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ولو ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها . علة وأساس ذلك ؟ تصدي محكمة الجنايات للفصل في الجريمة المعاقب عليها بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الاتصالات . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك : وجوب نقض حكمها والقضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية للفصل فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك؟

الطعن رقم ٤٣٢٧٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٥٤٧ )

الارتباط في حكم المادة ٣٢ عقوبات . مناطه : بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم معف من المسئولية أو العقاب . إعمال حكم المادة ٣٢ عقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في إحدى التهم . لا محل له . مفاد وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٩٩٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣

مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض إحداها بالبراءة أو السقوط أو الانقضاء أو الحكم من الأحكام المقضية من المسئولية أو العقاب . علة ذلك ؟ شرط انطباق إعمال المادة ٣٢ عقوبات . انقضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد . لا محل لإعمال المادة ٣٢ عقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في جريمة الرشوة بوصفها الجريمة الأشد ولا محل للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمتى التزوير في محررات رسمية واستعمالها المرتبطين بها . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦١٢٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٧

عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. وجوب أن تمحصها لإنزال حكم القانون . المادة ٣٠٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ عدم استظهار الحكم المطعون فيه أركان جريمة . خطأ في القانون وقصور في التسبيب يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين للطاعن . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٥٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣١٤ )

الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . مثال .

الطعن رقم ٨٥٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣١٤ )

الطعن بالنقض . ليس امتداداً للخصومة . هو خصومة من نوع خاص . مُهمة المحكمة فيها . ماهيتها ؟ مجال البت في الارتباط ؟ إثارة الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٥٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٤ )

تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . مناطه ؟ قضاء الحكم بعقوبتين مستقلتين عن جرائم مرتبطة ومتساوية . أثره : لمحكمة النقض تصحيحه والحكم بعقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٩٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٤

اعتبار الحكم الجريمتين مرتبطتين وتطبيقه العقوبة المقررة لأشدهما . أثره : نقض الحكم بالنسبة لهما .

الطعن رقم ٤٣٢٧٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

مناط الارتباط في حكم المادة ٣٢ / ٢ عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة أو السقوط أو الانقضاء أو الحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب على إحداها . علة ذلك ؟ شرط انطباق إعمال المادة ٣٢ عقوبات . القضاء بعقوبة بمفهومها القانونىفى الجريمة الأشد . القضاء بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك به الارتباط ويوجب الفصل في الجريمة المرتبطة ثبوتاً أو نفياً .

الطعن رقم ٣٤٤٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢١

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية . نوعية . وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . عقوبة الغرامة المقررة بالفقرتين الأولى والخامسة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . تكميلية . كونها ذات صبغة عقابية بحتة يجعلها تتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية . أثر ذلك : إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . قضاء الحكم بتوقيع الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص باعتبارهما عقوبتي الجرائم الأخف بعد توقيعه عقوبة الجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب نقضه جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة .

الطعن رقم ٣٠٢٣٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٤ )

وجوب إشارة حكم الإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . المادة ٣١٠ إجراءات . بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنان وقعت لغرض واحد ومعاقبتهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدها عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . خلوه من ذكر القانون الذي أنزل بموجبه العقوبة . يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ١٩٦٢٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٣٥ )

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

الطعن رقم ١٥٣٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٤٨ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . للقاضى الجنائي الاستناد في إثبات الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده . تأسيس حكمه على رأى غيره . غير جائز . خلو الحكم المطعون فيه من بيان أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بالخاتم الأخير واكتفاؤه في إثبات التقليد برأي كلاً من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقاري . قصور . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى . متى أقيم القضاء في الدعوى المدنية على ثبوت جميع التهم المسندة إليهما في حقهما . إعمال نظرية العقوبة المبررة في هذه الحالة . لا محل له .

الطعن رقم ٢٣٦٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠ – صفحة ٧٠ )

تطبيق المادة ٣٢ / ٢ عقوبات . مناطه ؟ استقلال جريمة الضرب المفضى إلى موت عن جريمة إحراز سلاح وذخيرة . أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . تقدير العقوبة . موضوعى . أثر ذلك : أن يكون النقض مع الإحالة . مثال .

الطعن رقم ٢٩١٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٦ )

مناط تطبيق فقرتي المادة ٣٢ عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة ؟

الطعن رقم ٢٩١٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٦ )

إدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف التي تكون مشروع إجرامي واحد لجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ / ٢ عقوبات إلزام الطاعن بقيمة الأشياء التي أتلفها . مخالف للقانون . أثره ؟ عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦١٨١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٣٦ )

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه . متى عول الحكم عليه في الإدانة . الاعتراف الذي يعتد به . شرطه ؟ الوعيد أو الإغراء . يعد قرين الإكراه والتهديد . علة ذلك ؟ دفع المتهم بأن اعترافه نتيجة إكراه أدبي . وجوب إجراء تحقيق بشأنه . قعود المحكمة عن إجرائه . قصور وإخلال بحق الدفاع . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر النقض لباقي المحكوم عليهم دون المحكوم عليهم غيابياً . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

الطعن رقم ٢٥١٨٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٧٣ )

وقوع الجرائم المسندة للطاعن وليد نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال في حكم صادر بالإدانة عن جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وإتلاف منقول مملوك للغير بإهمال .

الطعن رقم ١١٥٧٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٣ )

خلو قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ أو أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ أو أي تشريع آخر من النص على إفراد تلك المحاكم بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . محاكم أمن الدولة العليا طوارئ . استثنائية . حدود اختصاصها ؟ الاختصاص بالفصل في جرائم قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية . اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل في تلك الجرائم حال ارتباطها بجرائم أخرى . لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة الاختصاص بالفصل فيها . أساس وعلة ذلك ؟ قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص استناداً إلى انعقاده لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ . خطأ في تطبيق القانون . الطعن عليه بطريق النقض من النيابة العامة لمصلحة المتهم . جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٩٣ )

الارتباط في حكم المادة ٣٢ عقوبات . مناطه : بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم معفٍ من المسئولية أو العقاب . إعمال حكم المادة ٣٢ عقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في إحدى التهم . لا محل له . علة ذلك ؟ الإعفاء من العقوبات الواردة بالقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ . مقصور على تلك الواردة بالمواد ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ منه . أساس ذلك ؟ تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقاب أو انتفاء مقوماته يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى . مثال .

الطعن رقم ٢١٢٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٨ )

المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة . محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ . استثنائية . إحالة الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم . انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص للقضاء الجنائي العادى . أساس ذلك ؟ اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح في حالة الارتباط . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٧٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٦٦٩ )

صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ . أثره ؟ نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . مادام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم غيابياً في حقه .

الطعن رقم ٢٩٩٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٦٤١ )

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية . متعلقة بالنظام العام . جواز إثارة الدفع بمخالفة قواعد الاختصاص لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط وأساس ذلك ؟ جريمة عرض رشوة على موظف عام . من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا . تصدي محكمة الجنايات للفصل في دعوى رغم عدم اختصاصها . خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه والقضاء بعدم اختصاصها .

الطعن رقم ٢٩٩٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٦٤١ )

صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ وإلغاؤه القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة. مفاده ؟ نعي النيابة عدم قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص بعد صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ . غير مجد .

الطعن رقم ٢١٥٤٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٤٤٢ )

وقوع جرائم الإصابة الخطأ وعبور مزلقان وإتلاف منقولات بإهمال وليد نشاط إجرامى واحد . وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد . مخالفة الحكم لذلك . يوجب تدخل محكمة النقض وتصحيحه .

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٧٩ )

مناط الارتباط . رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من العقاب أو المسئولية . الارتباط بين جريمة الضرب وبين الجرائم المسندة للطاعن . لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أى منها تبعاً لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح . ولا يقتضى انسحاب أثر الصلح لباقى الجرائم .

الطعن رقم ٢٧٣٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٩٥٢ )

انتفاء مصلحة الطاعنة في النعى على الحكم بشأن جريمة استعمال المحرر المزور مادام أنه أوقع عقوبة الجرائم المرتبطة لجريمتى الاشتراك في تزوير محرر رسمى وتقليد الأختام وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٤١٨٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٨٨٤ )

العقوبة الأصلية للجنايات . مقصورة على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن . أساس ذلك ؟ الغرامة . عقوبة تكميلية . إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى في جناية. الغرامة المنصوص عليها بالمادة ١٠٣ عقوبات . ماهيتها ؟ الغرامة النسبية المقضي بها على جملة متهمين فاعلين كانوا أو شركاء . تضامنية بينهم . عدم التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم . أساس ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم . خطأ يعيبه .

الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٤ – صفحة )

الإعفاء من العقاب . ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية . هو مقرر لمصلحة الجاني التى تحققت في فعله وشخصه عناصر تلك المسئولية . العذر المعفى من العقاب . أثره ؟ الارتباط في حكم المادة ٣٢ / ٢ عقوبات . مناطه : كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة . تحقق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة الرشوة يمتنع معه توقيع عقوبة الجريمة الأخف . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٥١ )

الارتباط في حكم المادة ٣٢ عقوبات . مناط توافره ؟ إعفاء المطعون ضده من العقاب عن جريمة الرشوة لا يحول دون توقيع العقاب عن جريمة الاشتراك في الاختلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك : خطأ في تطبيق القانون . يتعين النقض والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )

جريمتى الإضرار العمدى الجسيم وتسهيل الاستيلاء . ارتباطهما في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات . وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما. ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الإضرار العمدى الجسيم وتسهيل الاستيلاء. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهى الجريمة الأولى وتوقيع عقوبتها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية عن الجريمة الثانية . علة وأساس ذلك ؟ مثال في جريمتى إضرار عمدى وتسهيل استيلاء .

الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )

اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها . المادة ٣ / ١ من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ . تقدير توافر الارتباط . موضوعى . مثال.

الطعن رقم ٢٢٦٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٧

معاقبة الطاعن بالغرامة المقررة لجناية الاتجار بالبشر بعد معاقبته عن خطف طفلتين بدون تحايل أو إكراه لم يبلغا ثماني عشر سنة ميلادية المقترن بجناية هتك عرضهما الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغائها . ذكر المحكمة توافر ظرف الاقتران بلفظه . غير لازم . حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل عليه . مثال .

الطعن رقم ١٦٦٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢١

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرراً عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٨٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة٠ تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ٠ دون العقوبات التكميلية ٠ العقوبة التكميلية ٠ ماهيتها ؟ اعتبار الحكم جرائم حيازة واحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وإطلاق اعيرة نارية داخل مدينة . مرتبطة والقضاء بأشدهم . ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه: وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها . إعفال الحكم المطعون غيه ذلك . خطأ في القانون . لا محل لتصحيحه . علة ذلك وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٣١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن جريمة إطلاق اعيرة نارية رغم ارتباطها بالجرائم المسندة إلى الطاعن . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحة . أساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر ا / ٤ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبة التكميلية . علة ذلك ؟ ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرراً / ٤ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

انعدام مصلحة الطاعنة في المنازعة بشأن جريمة التزوير ما دامت العقوبة الموقعة عليها تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاستيلاء على المال العام مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة التزوير .

الطعن رقم ١٠٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة التزوير. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محرر واستعماله

الطعن رقم ٧٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرراً أ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . عدم طعن النيابة العامة على الحكم . يعجز محكمة النقض عن تصحيحه . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٦٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بادانته بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية . ما دام قد دانه بجريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء على أرض مملوكة لاحدي وحدات القطاع العام التي يعمل بها مجردة من ظرفيها المشددين او الارتباط بجريمة تزوير محرر واستعماله باعتبارها الجريمة الأشد . أساس ذك ؟

الطعن رقم ٢١٨٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

كون صورة الدعوى كما أوردها الحكم تنبئ عن ارتباط الجرائم وفقاً للمادة ٣٢ / ٢ عقوبات . يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفته ذلك . يوجب على محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك؟ مثال .

الطعن رقم ٤١١٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبه الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها باعتبارها عقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه وضعة تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا يمكن تصحيحه . أساس وعله ذلك ؟

الطعن رقم ٣١٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . كون وقائع الدعوى كما حصلها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم ارتباط الجرائم وإيقاعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني . يوجب على محكمة النقض تصحيحه. مثال .

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرراً عقوبات بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن الأشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . عدم طعن النيابة العامة على الحكم . يعجز محكمة النقض عن تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٠٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبة التكميلية . علة ذلك ؟ ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرراً / ٤ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٨١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٤

إثبات الحكم المطعون فيه اقتراف الطاعن جرائم الاحتجاز بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنيه وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وإطلاق أعيره نارية داخل المدن. وإعمال المادة ٣٢ عقوبات في حقه ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالإضافة لعقوبة الجريمة الأشد. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٦٩١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر / ٣ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٠٤٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ / ٤ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٩٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

عدم ارتباط جريمة احراز المخدر بقصد التعاطي بجناية التعدي علي موظف عام ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود بالمادة ٣٢ عقوبات. اعتبار كل منهما مستقلة عن الآخرى.وجوب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعماله المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وتوقيع عقوبة احراز المخدر عليه باعتبارها الجريمة الأشد. خطأ في تطبيق القانون.لاتملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك.؟

الطعن رقم ٤٨١٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

ارتباط جرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بدون ترخيص والسرقة بالإكراه بالطريق العام . وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدها . إغفال الحكم بالغرامة إعمالاً للمادة ٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٠٩١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠

ارتباط الجرائم المنسوبة إلى المتهمين ارتباطاً لا يقبل التجزئة . أثره : توقيع عقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٣٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إثبات الحكم المطعون فيه اقتراف الطاعن لجرائم الضرب القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص يوجب تطبيق حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . جريان منطوق الحكم خطأ بتغريم الطاعن عشرون ألف جنيه عن جريمة احراز السلاح النارى يتعين معه انزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح تصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الغرامة اكتفاءً بعقوبة بعقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما التي نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المخول لمحكمة النقض بالمادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ونقض الحكم لمصلحة المتهم .

الطعن رقم ٢٢١١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

اقتراف الطاعن جرائم إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص وإعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجريان منطوقه خطأ بتغريمه خمسمائة جنيه . يوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها . لا يغير من ذلك إيقاع عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص بوصفها الجريمة الأشد . خطأه في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضى نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه . المادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٥٤١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . ارتباط جريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام والحصول بطريق التهديد على مبلغ من المال . أثره : توقيع عقوبة الجريمة الأشد وحدها . المادة ٣٢ عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٤٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

العقوبة التكميلية . ماهيتها ؟ارتباط الجرائم غير القابل للتجزئة . مادة ٣٢ / ٢ عقوبات . الأثر المترتب على توقيع جزاء الجريمة الأشد من ناحية الموضوع . متى يجب توقيع العقوبة التكميلية مع جزاء الجريمة الأشد ؟العقوبة التكميلية هي في حقيقتها عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة . إذا كانت العقوبة التكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس .مثال .

الطعن رقم ٢٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ / ٤ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٤٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

وجوب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان قاصراً. المادة ٣١٠ إجراءات. المقصود ببيان الواقعة ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. عدم بيان الحكم المطعون فيه بوضوح في معرض إيراد واقعة الدعوى أو سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن المثبتة لارتكابه جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره وجريمة تقليد أختام أحدى الجهات الحكومية وأركان هذه الجرائم المسندة للطاعن ولا كيفية استدلاله على تزوير المستند المزور وكيفية تزويره ودوره فيها ولم يستظهر عناصر الاشتراك وطريقته ولم يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها وإقامة الحكم قضاءه على الظن والاحتمال لا على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم التزوير وإغفاله كلية بحث تهمة تقليد أختام أحدى الجهات الحكومية وبيان الأدلة عليها . قصور وفساد في الاستدلال . يوجب نقضه والإعادة لجميع الجرائم المسندة إليه . مادام الحكم اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها. مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره وجريمة الاشتراك في تقليد أختام أحدى الجهات الحكومية .

الطعن رقم ٤٧٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٨١٣٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

إدانة الحكم الطاعنين بجريمتي السرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض وإعماله نص المادة ٣٢ عقوبات للارتباط . قضائه في منطوقه خطأ بعقوبة الغرامة عن الجريمة الأخيرة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . انتهاء محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لسبب آخر . أثره : عدم تعرضها لما أنزله من عقوبة الغرامة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٧٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

تطبيق حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة خطأ الحكم بتغريم الطاعن مبلغ مائة جنيه عن جريمة الإتلاف العمدي . خطأ يوجب تصحيحه.

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٧٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة٠ تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ٠ دون العقوبات التكميلية ٠ العقوبة التكميلية ٠ ماهيتها ؟ ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون . لا محل لتصحيحه. ما دام الطعن مقدماً من المحكوم عله دون النيابة العامة . علة ذلك وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٧٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

ارتباط الجرائم التى ارتكبها الطاعن في وحدة الغرض. أثر ذلك : الاكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها . لا مصلحة فيما يثيره الطاعن بشأن جريمة الضرب المفضى إلى العاهة مادامت المحكمة قد دانته بجريمة إحراز سلاح نارى مششخن مما لا يجوز الترخيص به وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

إدانة الطاعن طبقاً للمادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ باعتبارها الجريمة الأشد واغفاله القضاء بعقوبة الغرامة . خطأ في القانون . ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ / ٤ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . ذكر الحكم الطعون فيه المادة ٣٦١ / ١،٢ دون إيراد تلك الجريمة في الوصف الذى إنتهى إليه . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٩٦٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

نقض الحكم بناء على طلب المحكوم عليه . لا يجوز الحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق . علة ذلك ؟ إيراد الحكم المطعون بمدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة واحدة على الرغم من عدم ارتباط جريمة حيازة مخدر بغير قصد بباقي الجرائم محل الاتهام موضوع الطعن . سائغ يتفق وصحيح القانون . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٥٥٤ )

الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله . أثر ذلك ؟ ارتباط جريمتي السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام بجريمة إهانة وسب إحدى سلطات الدولة المعاقب عليها بالحبس والغرامة ومعاقبة الطاعن بمقتضى الأخيرة . أثره : جواز الطعن بالنقض للتهم الثلاث . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

المادة ٣٢ عقوبات . مناط تطبيقها ؟ إنزال حكم عقوبة واحدة إعمالاً للارتباط بجريمتي إحراز أسلحة وذخائر وإحداث عاهة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه ما دام الطعن مقدم من المحكوم عليه دون النيابة العامة . حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

الطعن رقم ١٢٩٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

قضاء الحكم بالغرامة بعد إعماله الارتباط لجرائم استعمال القوة مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، وبلوغه مقصده ، وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص وذخيرته . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بإلغاء الغرامة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٢٨ )

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر شروطه . موضوعي . ما دام سائغاً . تدليل الحكم على توافر الارتباط بين جريمة الاختلاس وتزوير المحررات الرسمية باعتباره ظرفاً مشدداً . كفايته .

الطعن رقم ٢٦٦٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة بياناته ؟ المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات. خلو الحكم المطعون فيه من بيان الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة استعراض القوة وتوافر أركانها ومدى ارتباطها بجريمة الضرب المفضي إلى موت وعدم إيراده مؤدى الأدلة التى تساند إليها في توافر أركانها في حق الطاعن . عيب . أثره : يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟


الطعن رقم ٣٣٣٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ / ٤ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٧٥ )

قضاء الحكم بعدم جواز نظر جريمة الشروع في الحصول على كسب غير مشروع لسبق الفصل فيها لارتباطها بجريمة الرشوة والتي قضى فيها بالإدانة بحكم بات . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٨

الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات . مفادها ؟ استبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ‏ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ‏. لا أثر له في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم . وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجرائم من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . علة ذلك ؟ ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر أ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . قضاء الحكم المطعون فيه بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها للجريمة الأشد وهي السجن المؤبد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢١٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

إدانة الحكم الطاعنين بجريمتي السرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض وإعماله نص المادة ٣٢ عقوبات للارتباط . قضائه في منطوقه خطأ بعقوبة الغرامة عن الجريمة الأخيرة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . انتهاء محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لسبب آخر . أثره : عدم تعرضها لما أنزله من عقوبة الغرامة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٩٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦ – صفحة ١٠١ )

مناط الارتباط في حكم المادة ٣٢ عقوبات . رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة . لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب . علة ذلك ؟ إدانة المطعون ضده بجريمتي تقديم الرشوة والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام وإعفاؤه من العقاب عن الجريمة الأولى دون توقيع عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالأولى ذات العقوبة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

المادتان الأولى / ب والثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . وجوب تربص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إلى أن يتم الفصل في تلك الجريمة بحكم بات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٨٨٥٢ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٣١ )

المادة ٢٣٨ / ١ عقوبات . مفادها ؟ تحقق صورة واحدة من صور الخطأ التي أوردتها المادة ٢٣٨ عقوبات . كفايته لتحقق الجريمة . ركن الخطأ . العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . ارتباط جريمة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بجريمة القتل الخطأ . أثره ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ .

الطعن رقم ١٣٩٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٦

انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة . لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم التي عددتها المادة ٢٠٨ مكرراً (د) إجراءات جنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟ الرد بجميع صوره . لا يعد عقوبة . القصد منه : إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها بقدر ما نسب إليه إضاعته من أموال .

الطعن رقم ٦٥٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٢ )

خلو قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ أو أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ أو أي تشريع آخر من النص على إفراد تلك المحاكم بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . محاكم أمن الدولة العليا طوارئ . استثنائية . حدود اختصاصها ؟ الاختصاص بالفصل في جرائم قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية . اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل في تلك الجرائم حال ارتباطها بجرائم أخرى . لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة الاختصاص بالفصل فيها . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٩٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٢ )

نعي الطاعن علي الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمتي الشروع في الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي . غير مجد . مادامت المحكمة طبقت حكم المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد . نعي الطاعن علي الحكم بشأن جريمة التزوير . غير مجد . طالما عاقبته بعقوبة تدخل في حدود المقررة لجناية الاستيلاء علي المال العام التي دانه بها مجردة من الظروف المشددة بارتباطها بجريمة تزوير محرر عرفي أو استعماله .

الطعن رقم ١١٥٧٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٣ )

خلو قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ أو أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ أو أي تشريع آخر من النص على إفراد تلك المحاكم بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . محاكم أمن الدولة العليا طوارئ . استثنائية . حدود اختصاصها ؟ الاختصاص بالفصل في جرائم قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية . اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل في تلك الجرائم حال ارتباطها بجرائم أخرى . لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة الاختصاص بالفصل فيها . أساس وعلة ذلك ؟ قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص استناداً إلى انعقاده لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ . خطأ في تطبيق القانون . الطعن عليه بطريق النقض من النيابة العامة لمصلحة المتهم . جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

المصلحة . مناط الطعن . انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم تعديل جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى جريمة تامة دون تنبيههما إلى ذلك وطريقة حساب عقوبة الغرامة النسبية وعدم قيام الارتباط بين جريمة تسهيل الاستيلاء والتزوير . ما دام أن الحكم عاقبهما بعقوبة الشروع ولم يقض عليهما بغرامة نسبية وما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية تسهيل الاستيلاء مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محررات واستعمالها .

الطعن رقم ٥٦٦١٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٤ – صفحة ١١٦ )

الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٩٥ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن البيئة من الصور التى تطبق فيها نظرية القصد الاحتمالى . مؤدى ذلك ؟ القصد الاحتمالى . ماهيته ومناط تحققه ؟ توافر القصد الاحتمالى . رهن بقيام القصد المباشر . اجتماع القصدين معاً . يفترض حتماً وقوع نتيجتين أحدهما أشد جسامة . انصرافهما إلى القصد الاحتمالى شريطة اتجاه إرادة الجاني بفعله إلى تحقيق نتيجة إجرامية وإلا سئل عن فعله مسئولية غير عمدية . نقض الحكم لتهمة . يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى للطاعن والمحكوم عليهم لمن لم يقرر بالطعن ومن لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر القصد الجنائي المباشر لدى المتهم في جريمة من جرائم البيئة .

الطعن رقم ٢٤٩٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٦١ )

لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم بشأن جريمة التزوير . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد. المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٥١ )

الارتباط في حكم المادة ٣٢ عقوبات . مناط توافره ؟ إعفاء المطعون ضده من العقاب عن جريمة الرشوة لا يحول دون توقيع العقاب عن جريمة الاشتراك في الاختلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك : خطأ في تطبيق القانون . يتعين النقض والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٨٤ )

ارتباط جرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر التي دين بها الطاعن وجوب توقيع عقوبة للجريمة الأشد المادة ٣٢ عقوبات. نقض الحكم بناء على طعن المتهم وحده. أثره: عدم جواز إضارته بطعنه. مثال لحكم بالإدانة في جريمة إصابة خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوعي الدعوى

الطعن رقم ٤١٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٤٦ )

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد .

الطعن رقم ١٩٦٧٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥١٤ )

نعي الطاعنتين على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير . غير مقبول . طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التي دانهما الحكم بها مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محرر أو أستعماله .

الطعن رقم ٥٨٧٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٥٣٢ )

إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات للارتباط النص في منطوقه على عقوبة الغرامة في جريمة إحراز الذخيرة خطأ في القانون. وجوب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغائها إكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد ولو يرد هذا الوجه بأسباب الطعن. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٩٧٨٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ١٠٤١ )

العقوبة المقررة لجريمة المادة ١١٢ / ٢ أ ، ب عقوبات مناط تحققها ؟ عدم انصراف مدلول لفظ الأمين على الودائع إلا لمن كانت وظيفته وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم المال إليه على هذا الأساس . إثبات الحكم المطعون فيه وظيفة كل من الطاعنين دون بيان ما إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها وأنهما تسلماها على هذا الأساس لتتوافر في حقهما صفة الأمين على الودائع . قصور في استظهار الظرف المشدد .

الطعن رقم ٥٦١٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٦٣ )

ادانة الطاعن بجرائم الضرب المفضى إلى الموت واحداث عاهة مستديمة واحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة الضرب المفضى إلى الموت . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . خطأ في القانون . وجوب تصحيح الحكم بالغاء عقوبة الغرامة.

الطعن رقم ١٥٨٥٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٨١ )

ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والاتلاف باهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر الذى دين الطاعن بها . وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد . المادة ٣٢ عقوبات . مثال لحكم بالإدانة في جريمتى قتل و اصابة خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .

الطعن رقم ١٥١٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٨٤ )

ارتباطاجريمتى السرقة بأكراه و تداخل في وظيفة عمومية المسندتين إلى المتهم و آخرين ارتباط لا يقبل التجزئة . وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم . المادة ٢ / ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ١٦٧٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٨٨١ )

العقوبة المقررة لكل من جريمتى قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . الغرامة التى لاتقل عن خمسين قرشاً ولاتزيد عن مائة قرش . أساس ذلك ؟ ارتباط الجريمتين سالفتى الذكر والمقرر لكل منهما عقوبة المخالفة بجريمة مقرر لها عقوبة الجنحة . أثره ؟

الطعن رقم ٣٠٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٥٤ )

العقوبة الأصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتدادا الجب إلى العقوبات التكميلية كالمصادرة. خلوص الحكم إلى أن إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد ارتبطت بجريمة حيازته وإحرازه المخدر بقصد الاتجار الأشد. إنزاله به عقوبتي الحبس والغرامة عن الجريمة الأولى الأخف. خطأ في القانون. وجوب تصحيح ذلك الخطأ بإلغاء العقوبتين المذكورتين .

الطعن رقم ٢٨٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٣٨ )

وجوب أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والاحالة والمحاكمة . مثال في جريمة سرقة مع التعدد وحمل سلاح .

الطعن رقم ١٤٦٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٩٨ )

النص في المادة الأولي من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ إلى محاكم أمن الدولة . الجزئية طوارئ لا يعني اختصاص تلك المحاكم بهذه الجرائم دون غيرها أساس ذلك ؟ قواعد التفسير الصحيح تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة . مؤدي ذلك ؟

الطعن رقم ٦١٩٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٣٧ )

إثبات الحكم مقارفة الطاعن جرائم الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية و استعمالها و التهرب من سداد الجمارك وجوب تطبيق المادة ٢ / ٣٢ عقوبات . معاقبته الطاعن بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير باعتبارها العقوبة الأشد مع تغريمه عن جريمة التهريب . خطأ . يوجب تصحيحه اكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٣٩٧٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٢٩ )

جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية . استعمالها مرتبط بجريمة التهريب الجمركي ارتباطا لا يقبل التجزئة يوجب الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما . المادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ٤١١٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٥٠ )

اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جناية الاستيلاء المرتبطة بجناية أو جنحة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بالمادة ١١٣ / ٢ عقوبات . أساس ذلك.

الطعن رقم ٤١١٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٥٠ )

انتفاء مصلحة الطاعنة في النعى على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية . الاستيلاء مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محرر أو استعماله .

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٦٠ )

ارتباط جناية استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بجنحة إحراز سلاح ابيض بدون ترخيص. وجوب أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٣٨٣٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩١٦ )

جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. انعقاد الاختصاص بنظرها لكل من القضاء العادي ومحكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ. أساس ذلك؟ عدم اختصاص محكمة امن الدولة العليا بنظر جنايتي الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة مؤداه؟ قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة.

الطعن رقم ٣٢٧٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٤٠ )

ارتباط جناية إحراز جوهر مخدر بجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص وجوب أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٧٠٤٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٤٩ )

اشتراك محكمة أمن الدولة الجزئية . مع القضاء العادي . في الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة . و اختصاص محكمة الجنايات . وحدها . بنظر جريمة ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها . وجوب أن تتبع الجريمة الأولى الأخيرة في التحقيق و الإحالة و الاختصاص . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٥٦٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣١٦ )

اشتراك محاكم أمن الدولة الجزئية “طوارئ” بالاختصاص بنظر جرائم إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص مع المحاكم العادية . قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي و المنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط و ليس العكس أساس ذلك ؟ مثال :

الطعن رقم ٢٠٧٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٩٤ )

مقتضي تطبيق المادة ٣٢ عقوبات في حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . توقيع عقوبة الجريمة الأخف علي المتهم لا يمنع من محاكمته عن الجريمة الأشد . علة ذلك

الطعن رقم ١٩٦١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٢٠ )

ارتباط جريمة بيع سلعة مسعره بأزيد من السعر المقرر بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٤١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٢١ )

الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية . تعيينه بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه . لا أفضلية . بين هذه الأماكن في ايجاب الاختصاص . المادة ٢١٧ إجراءات . الاختصاص المكاني للجرائم المرتبطة . المادة ١٨٢ إجراءات يكون للمحكمة المختصة باحداها . ارتباط جريمة استعمال محرر مزور ? بجريمة الاشتراك في تزويره . أثره ؟

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٤٠ )

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ، للمحكمة كامل الحرية في تقديره . أخذ المحكمة به . مفاده : اطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لعدم الأخذ به .

الطعن رقم ٤٧٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٧٢٢ )

ضوابط معرفة العقوبة الأشد في نطاق تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس مماثلة لعقوبة الحبس ارتباط جريمتى التشرد والتسول يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأولى فحسب باعتبارها الأشد . مخالفة ذلك . خطأ .

الطعن رقم ١١٥٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٥٥ – صفحة ١١٢٩ )

ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات . وجوب القضاء بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى جريمة إقامة البناء بغير ترخيص . على المحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة في حدود نص المادة ١٦ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ بتنظيم المبانى طالما أن الدعوى طرحت عليها بناء على استئناف النيابة . قعودها عن ذلك يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٢٩٩ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٢٦٢ )

الاختصاص المكانى للجرائم المرتبطة . المادة ١٨٢ إجراءات . جريمة إثبات بيان غير صحيح في طلب ترخيص السيارة ارتباطها بجريمة اخفاء هذه السيارة المسروقة . إحالة الدعوى الى المحكمة التى سرقت من دائرتها هذه السيارة . لا محل للدفع بعدم اختصاص المحكمة مكاناً بجريمة اثبات البيان غير الصحيح . التفات الحكم عن الرد على هذا الدفع . لا يعيبه لظهور بطلانه .

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٤٨ – صفحة ١٩٧ )

جريمة بيع سلعة مسعرة أزيد من السعر المقرر . ارتباطها بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار . وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأولى الأشد وحدها . حق محكمة النقض في تطبيقها لمصلحة المتهم عملاً بالمادة ٣٥ من القانون ٥٧ سنة ١٩٥٩ إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون .

الطعن رقم ٨٧٩ لسنة ٣٩ قضائية




الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٥٧٧ )

مثال لغموض وتناقض في التسبيب في جريمتي دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة وهدم بناء حجب الخطأ القانوني المحكمة عن تمحيص أدلة الدعوى . وجوب أن يكون. النقض مقرونا بالاحالة .

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٠ – صفحة ٩٢ )

تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم . موضوعى . إرتباط جريمة عدم تقديم أنفار دودة القطن بجريمة عدم التواجد بالزراعة أثناء المقاومة . خطأ الحكم في تقدير قيام الإرتباط . إعتباره من الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .

الطعن رقم ١٩٠٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٩٥ )

تقرير الارتباط بين الجرائم . موضوعى . كون الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام الارتباط بينها . اعتبار ذلك من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصره في الحكم . مثال .

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٣ – صفحة ٧٠ )

استقلال جريمة السرقة عن جريمة اخفاء أشياء مسروقة . اختلاف طبيعتهما ومقوماتهما لا يتصور وقوعهما من شخص واحد . ادانة المتهم بالسرقة تمنع من ادانته بالاخفاء . علة ذلك: اخفاء المسروق أثر من آثار السرقة . القول بعكس ذلك خطأ في القانون .

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٣٤ )

آثار الاستئناف . تغريم المحكمة الاستئنافية المتهم – وهو المستأنف وحده – عشرة جنيهات عن التهمتين مع تطبيق المادة ٢ / ٣٢ عقوبات ، بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة المحكوم بها عليه ابتدائيا . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٤٢ )

الاحالة المباشرة من النيابة العامة في جنايات المادة ٣ / ٢١٤ ا . ج المعدلة بالقانون ١١٣ لسنة ١٩٥٧ وما ارتبط بها من جرائم أخري . معني كلمة الارتباط المشار اليها في النص . هو ارتباط المادة ٣٢ عقوبات . جواز الاحالة المباشرة بالنسبة لجميع الجرائم الجريمة التابعة والجريمة المتبوعة والجريمة المندمجة : تسميات لا تتفق مع عبارة النص ولأغراض واضعه . مثال : اخراز سلاح وقتل عمد .

الطعن رقم ١٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤١١ )

ارتباط جريمتي الفاعل و الشريك . أثره . استفادة الشريك بالتبعية من الدفاع الجوهري للفاعل الذي لم يستأنف الحكم الإبتدائي الصادر ضده .

الطعن رقم ٢٦١٢ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٣٣٠ )

ارتباط.المادة ٣٢ من قانون العقوبات ? مثال في عرض رشوة وإخفاء مسروقات .

الطعن رقم ١٩٥٧ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ١٧٤ )

الاحالة المباشرة من النيابة العامة في جنايات المادة ا . ج . المعدلة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٧ وما ارتبط بها من جرائم أخري معني كلمة الارتباط المشار اليها في النص : هو ارتباط : المادة ٣٢ عقوبات. أثر قيام الارتباط بالنسبة لبعض المتهمين جواز الاحالة المباشرة بالنسبة للجميع . علة ذلك : عدم تجزئة الدعوي.

الطعن رقم ١٥١٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٢٨ )

طلب تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة . متي لا تلتزم المحكمة باجابته . عند عدم بيان وجه الارتباط وعدم التمسك بانطباق المادة ٣٢ عقوبات.

الطعن رقم ١٩٧٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٢٨ )

العقوبة التكميلية هى في حقيقتها عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة . إذا كانت العقوبة التكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس .

الطعن رقم ٦١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٦٧ – صفحة ١١٠١ )

إرتباط جريمة من الجرائم العامة بجريمة من إختصاص محكمة إستثنائية إرتباطاً حتمياً يوجب إختصاص المحاكم الجنائية العادية بنظر الدعويين والفصل فيهما المادتان ١٨٣ إجراءات جنائية و ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٨٣ – صفحة ١١٣٥ )

عفو شامل. ضابط بالقسم السياسي. تعذيبه المتهمين في جريمة شملها العفو باعتبارها سياسية، هذه الجريمة لا تعتبر جريمة سياسية، ولا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢. متى يتحقق الارتباط؟

الطعن رقم ١٠٩٦ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٢٦٩ )

نقض. إدانة المتهم ابتدائيا بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب والحكم عليه بعقوبة واحدة وبالتعويض. براءته استئنافيا من تهمة البلاغ الكاذب وتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض. الطعن على الحكم بسبب ذلك. العقوبة الموقعة ابتدائيا من اجل الجريمتين هي الحد الأدنى للعقوبة المقررة لجريمة القذف التي دين بها الطاعن استئنافيا. لا محل للنعي على الحكم بسبب الدعوى العمومية. عدم بيان الحكم ما إذا كان التعويض محكوما به عن القذف وحده أو يشمل التعويض عن واقعة البلاغ الكذب التي برئ الطاعن منها. نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية.

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٤٩٢ )

نقض . متهم برشوة وتزوير . توقيع عقوبة واحدة عليه داخلة في حدود عقوية التزوير . طعنه في الحكم من جهة عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه . لا يقبل . ارتباط . تقديره موضوعى .

الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٢٤٢ )

ارتباط.تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض .موضوعى

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٢٢٨ )

ارتباط.تقديرارتباط الجرائم المسندة الى المتهم ارتباطا يستوجب توقيع عقوبة واحدة. موضوعى. متهم. احرازه مخدرا تم دسه لغيره والتبليغ في حقه كذبا باحرازه.توقيع عقوبة عليه عن جريمة الاحراز وعقوبةعن جريمة البلاغ الكاذب . لا تثريب على المحكمة.(المادة ٣٢ ع )

الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٢٢١ )

ارتباط.تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض . موضوعى .

الطعن رقم ٧٤٤ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٢٠٥ )

متى يجوز الاثبات في جريمةالسب ؟عند ارتباطها بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجنى عليه ذاته.

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١٠/٣٠

ارتباط . جنحه مرتبطه بجنايه . فصل الجنحه عن الجنايه . حق محكمة الجنايات في ذلك . حده . رقابه محكمة النقض على المحكمة في ذلك . حدها .

الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤ – صفحة ٥٣ )

متهم في جناية وفى جنحة تضارب مع متهمين غيره . تقديمه إلى محمكة الجنايات بالتهمتين .فضل الجناية .موضوعى .

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٤/٠٨

جريمتان مرتبطتان . الفصل فيهما بحكم واحد . الطعن على الحكم في إحدى الجريمتين . قبوله يستلزم نقض الحكم في الجريمة الاخرى

الطعن رقم ٥٢ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٣٣٠ )

إجراء عملية جراحية بغير ترخيص يتحقق معه في آن واحد وبمجرد حصوله مظهران قانونيان: مظهر مخالفة لائحة تعاطي صناعة الطب ومظهر جنحة إصابة خطأ. ففاعل هذه العملية يعتبر مخالفاً ويعتبر في الوقت عينه مرتكباً جنحة الإصابة الخطأ فتجب عليه عقوبة الجنحة وحدها لا عقوبتا الجنحة والمخالفة، لأن المخالفة والجنحة اللتين ارتكبهما نشأتا معاً عن فعل واحد هو إجراء العملية، والفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها. أما إيجاب عقوبتين إحداهما على الجنحة والأخرى على المخالفة فلا يكون إلا في صورة ما إذا لم تكن المخالفة والجنحة نشأتا معاً عن فعل واحد بعينه كصورة سائق سيارة بلا رخصة صدم إنساناً في أثناء سيره.

الطعن رقم ٧٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠١/٠٨

مسألة موضوعية .

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٤/٢٥

العقوبات التكميلية للجريمة الآخف . وجوب تطبيقها مع عقوبة الجريمة ا

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 22

بتاريخ 13-10-1953

الموضوع : ارتباط

فقرة رقم : 1

إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .

( الطعن رقم 1045 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/13 )

=================================

الطعن رقم  2139     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه فى المادة 32 من إعتبار الجرائم التى تنشأ من فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و إرتباطها ، و أوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من إرتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

=================================

الطعن رقم  2139     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

الإرتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 23 لسنة 2139 ق ، جلسة 1954/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0566     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 837

بتاريخ 30-06-1954

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

تقدير الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما إرتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .

=================================

الطعن رقم  2443     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 573

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إذا كان سماع المتهمين بإرتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .

( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1455

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1299

بتاريخ 24-12-1956

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1151

بتاريخ 22-12-1958

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

قررت المادة ” 183 ” من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من إختصاص محكمة إستثنائية – كجريمة عسكرية – إرتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات إختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً

لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الأصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص .

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 590

بتاريخ 27-05-1958

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد إرتكاب جريمة القتل فإن الإرتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1130

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين أن الإشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الإجرامى ،

و كلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى ، و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل .

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 67

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 360

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة إرتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .

( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 06-11-1961

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .

( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1625     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 931

بتاريخ 28-11-1961

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة .

=================================

الطعن رقم  2008     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 148

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضى المدة فإنه لا يكون ثمت محل لأعمال حكم تلك المادة . إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى – التى لم تسقط بمضى المدة بإعتبارها الجريمة الأشد – فإنه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بإنقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لإنعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك .

=================================

الطعن رقم  2123     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 162

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بل إنه إذا إقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .

=================================

الطعن رقم  2173     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 169

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و أن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما إستخلصه الحكم فى حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان – التى سببت الحريق – خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون .

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 763

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض – لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر

و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى الرشوة و الإختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى ” السعى إلى المال الحرام بأى طريق ”  يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .

( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0683     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 639

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 5

مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .

( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 541

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه .

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 541

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الإعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .

( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )

=================================

الطعن رقم  2047     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 300

بتاريخ 04-03-1968

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

متى كانت الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى إحراز جوهر مخدر “حشيش” بقصد الإتجار و إحراز سلاح نارى مششخن “مسدس” بغير ترخيص و إحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بماحث قسم أول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم و بسببها و إهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد إعتبر أن هذه الجرائم قد إرتكبت لغرض واحد و أنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 441

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أقوال المجنى عليه و الشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً و إبتهاجاً فى حفل زفاف بإحدى القرى إجتمع فيه كثير من الناس دون إحتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجنى عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى . و قد إستخلصت المحكمة من ذلك فى منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية و الذخيرة بغير ترخيص و حمل السلاح فى فرح و إطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجنى عليه خطأ التى  نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الإستقلال عن الفعل الذى أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة بالخطأ . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 311 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 589

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

تستوجب المادة 3/234 من قانون العقوبات لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة ، مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية  بين القتل و السرقة ، ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول يفيد أن القتل إنما كان إنتقاماً من المجنى عليها لرفضها الزواج من الطاعن ، و ما أورده الحكم من مؤدى أقوال الشاهد الرابع و إن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها و سرقة حليها إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد إرتكبت بقصد السرقة ، كما أن ما حصله الحكم من مؤدى إعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدى إلى قيام الإرتباط السببى بين القتل و السرقة و غاية ما قد تتم عنه عبارات الإعتراف هو أن القتل كان بقصد إسترداد إيصال الدين و قائمة المنقولات – المحررين من الطاعن كشرط لإتمام الزواج الذى رفضته المجنى عليها – مما لا تقوم به جريمة السرقة بإعتبار أن هذين السندين مملوكان للطاعن ، والسرقة لا تقع إلا على مال منقول مملوك للغير . و من ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم لا تكون قاصرة عن إستظهار رابطة السببية بين القتل و السرقة مما يعيب الحكم بما يبطله .

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 611

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

جريمتا النصب و خيانة الأمانة و إن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال ، إلا أن الفارق بينهما أن تسليم المال فى جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجانى من طرق إحتيالية ، أما فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات فيغير الجانى حيازته من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 922

بتاريخ 04-11-1968

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم – المطعون ضده – قد و قعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى سورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )

=================================

الطعن رقم  1616     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1126

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

دلت المادة 138 من قانون العقوبات فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن الشارع قد إستثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى ، فتتعدد العقوبات على الرغم من الإرتباط و وحدة الغرض . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً ، و كانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية إستعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم الترحيلات و بجنحة سرقة القيد الحديدى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها ، أما و قد خالفت هذا النظر و أعملت فى حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات و قضت على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/137 مكرراً من ذلك القانون ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتى الهرب و السرقة .

( الطعن رقم 1616 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1628     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 90

بتاريخ 24-01-1971

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن لم ينازع فى صحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزاً سلاحاً نارياً ، فلا على المحكمة إن هى إتخذت من هذه الواقعة دليلاً من أدلة ثبوت واقعة القتل فى حقه ، ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق .

=================================

الطعن رقم  1977     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 287

بتاريخ 22-03-1971

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض  إذا ما تبين من التحقيق الذى تجريه أنهما مرتبطتان بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

=================================

الطعن رقم  0197     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 530

بتاريخ 11-10-1971

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه و هى جريمة إحداث العاهة المستديمة و جريمتى إحرازه السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بدون ترخيص ، و أجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين 1/26 ، 30 من قانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 – و هى السجن و الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه و المصادرة – أشد من العقوبة المقررة لجناية إحراز الذخيرة ، و كذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 1/240 من قانون العقوبات و هى السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد و قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات و بتغريمه خمسة جنيهات و المصادرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 553

بتاريخ 18-10-1971

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم . و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أساس الإرتباط بين جرائم القتل الخطأ ، و قيادة سيارة بدون رخصة قيادة ، و بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر التى دان المطعون ضده بها ، و كانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بالتهمتين الأخرتين المسندتين إليه لأنها لا تمثل ركن الخطأ فيهما و لم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد و لا ترتبط أى منهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى يشكل الخطأ فى التكييف القانونى .

=================================

الطعن رقم  1021     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 755

بتاريخ 13-12-1971

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 5

إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الإرتباط القائم بين تهمتى الضرب و الشروع فى السرقة ليلاً مع حمل سلاح المسندتين إلى المتهم و أنهما إرتكبتا لغرض واحد فإن إغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد إنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد و هو ما كان سينتهى إليه حتماً فى واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1021 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 818

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

لما كانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده و هى : إستخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل و قعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية و عدم تحرير عقود عمل و عدم إنشائه ملف عمل لكل عامل و عدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية و عدم إعداده سجلاً لقيد أموال الغرامات و عدم إعطائه أجازات لهذين العاملين فى المواسم و الأعياد – إنما هى عمل مستقل تمام الإستقلال عن الآخر فإنه لا يوجد ثمة إرتباط بينها . ذلك لأن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة و هو ما لا يتوافر فى الدعوى المطروحة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الإرتباط بينها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 399

بتاريخ 19-03-1972

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 4

إنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الإرتباط بين هذه الجرائم و إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح عملاً بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .  و لما كان الحكم قد أورد فى مدوناته – و هو فى معرض نفى قصد القتل عن المطعون ضده – أنه لم يعتد على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحاً و يحدث به الإصابات موضوع التهمتين الأولى و الثانية إلا بقصد الخلاص من جريمة إحراز المخدر المضبوط – موضوع التهمة الثالثة – فإن مفاد ذلك أن الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض على نحو يقتضى إعمال حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و الإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها ، و هى العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبتى السجن و الغرامة فقط عن جريمة إحراز المخدر موضوع التهمة الثالثة و تصحيحه بإلغائهما .

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 855

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

أنه و أن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من عدم قيام الإرتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1476

بتاريخ 31-12-1972

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض بأنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق و حكم القانون مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط و توقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى فى أن المطعون ضده أخرج من جيبه مسدساً ليريه الجالسين معه فى المقهى و عبثت يده به فإنطلق منه مقذوف نارى أصاب المجنى عليه فى مقتل  بغير قصد منه ، و كان مؤدى ذلك أن جريمتى إحراز المسدس و الذخيرة قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذى نشأت عنه جريمة القتل الخطأ و هو فعل الإطلاق المستقل تماماً عن فعل الإحراز مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل فى حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها و كان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 43

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 43

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .

=================================

الطعن رقم  1509     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 201

بتاريخ 12-02-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً – و من ثم فإن دعوى قيام الإرتباط بين كل من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى ” موضوع الدعوى المطروحة ” و بين الجريمة الإستيرادية ” التى لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الإستيراد عنها ” لا توجب البتة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية عن أى منهما تبعاً لإنقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح و لا تقتضى بداهة إنسحاب أثر الصلح فى الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة .

( الطعن رقم 1509 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 422

بتاريخ 26-03-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 628

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ – الجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها – طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية – قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر – طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 499 سنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن 15 قرشاً و لا تزيد على مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية ، و قد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية – إعمالاً للمادة 1/32 من قانون العقوبات ، و أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً على ما قضى به الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 280 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 706

بتاريخ 04-06-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 5

إنه و إن كان الأصل أن تقدير الإرتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم توجب تطبيق تلك المادة ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . و لما كان الثابت من مدونات الحكمين المطعون فيهما أن الطاعن إقترف جريمتى إقامة جهاز أشعة و إستعمال الإشعاعات المؤينة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الإرتباط بين هاتين الجريمتين ، و كان الثابت أن الدعويين المشار إليهما لم يكن قد صدر فيهما حكم بات بل كان نظر الإستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحاكمة الإستئنافية أن تأمر بضمهما معاً و أن تصدر فيهما حكماً واحداً ، أما و هى لم تفعل و أوقعت على الطاعن بمقتضى الحكمين المطعون فيهما عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين إليه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون – و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً . و تصحيحهما بضم قضيتهما و جعل الغرامة المحكوم بها خمسة جنيهات عنهما و ذلك بالإضافة إلى عقوبتى الغلق و النشر المقضى بهما .

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1023

بتاريخ 20-11-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 5

إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . و لما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من مخالفته شروط المراقبة و إحرازه الجوهر المخدر المضبوط لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد مما لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شئ .

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1117

بتاريخ 02-12-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

لما كان مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد و أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .

=================================

الطعن رقم  1019     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 798

بتاريخ 02-12-1974

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

لا يوجد فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل عمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات و جريمة القتل المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون متى توافرت أركانها .

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 358

بتاريخ 27-04-1975

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة  المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم أو سقوطها أو إنقضائها كما هو الشأن فى خصوص واقعة الدعوى المطروحة و من ثم فلا محل للقول بإنقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة الإستيراد موضوع التهمة الثانية ترتيباً على إنقضاء الدعوى فى جريمة الشروع فى التهريب الجمركى موضوع التهمة الأولى ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها ، لأن مجال البحث فى الإرتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة .

=================================

الطعن رقم  1309     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 844

بتاريخ 21-12-1975

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إن القانون – بما نص عليه فى المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية – قد أوجب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمام محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ، و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . أما فى أحوال الإرتباط البسيط – حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات – فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع . و إذ كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كان البين مما أبداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة و أثاره الطاعن بوجه الطعن أن قضية الجنحة – التى طلب ضمها إلى الجناية المنظورة أمام المحكمة و لما يفصل فيها – مقيدة ضد متهمين آخرين – ليس من بينهما الطاعن الذى أفردت له النيابة قضية الجناية . و هو ما لا يتوافر فيه قيام الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم و الذى يتحتم معه إحالة الدعاوى المرتبطة إلى محكمة واحدة أو ضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمامها ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن ضم الجنحة المذكورة إلى الجناية المنظورة أمامها ، لما إرتأته من عدم قيام الإرتباط بينهما ، و لا تثريب عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة رداً ، كما لا يعد هذا من المحكمة إخلالاً بحق الدفاع لذلك أن الفصل بين الجريمتين ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن إستيفاء دفاعه .

=================================

الطعن رقم  1920     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 422

بتاريخ 12-04-1976

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إن النيابة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم ليحاكم أمامها عن جريمتى المغادرة دون حمل جواز سفر و إجتياز الحدود المصرية الليبية – من غير المكان المخصص لذلك المعاقب عليهما وفق القانون رقم 97 لسنة 1959 و الأمر العسكرى 8 لسنة 1972 مطروح – فإن الإختصاص يكون قد عقد صحيحاً لهذه المحاكم . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى – المغادرة دون حمل جواز سفر معاقباً عليها طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عل مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كان ذلك فإن الجريمة الثانية – و هى جريمة إجتياز الحدود من غير المكان المخصص – تكون هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة لها مع مراعاة حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هاتين الجريمتين لغرض واحد و إرتباطهما ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة – على ما هو مستفاد من قضاء الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه – فى الإدانة – الحكم المطعون فيه و إذ كان الأمر يحظر فى مادته الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و من ثم فلا تغدو ثمة حاجة إلى التعرض للجريمة الأولى – مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر – لأنها ليست ذات عقوبة أشد من عقوبة الجريمة الأخرى سالفة الذكر .

=================================

الطعن رقم  0261     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 94

بتاريخ 27-12-1928

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

1) لا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تذكر الفقرة التى طبقتها على المتهم من المادة 200 من قانون العقوبات ما دامت النيابة لم تتهم الطاعن إلا بالضرب العمد المفضى إلى الموت و لم تطلب لذلك إلا تطبيق الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، و ما دامت المحكمة لم تسند إلى الطاعن سبق الإصرار الذى كان يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة ، و ما دامت العقوبة التى عاقبته بها على هذه الجناية و جناية العاهة المستديمة لم تزد على الحد الأقصى للعقوبة المدونة بالفقرة الأولى السابقة الذكر . بل يظهر من هذا بدهياً أن المحكمة تقصد تطبيق الفقرة الأولى .

( الطعن رقم 261 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 311

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 5

1) إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم القاضى الجزئى نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو غيابى أو المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .

( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1408     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 71

بتاريخ 16-01-1980

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

لما كان البين من مدونات الحكم أن جريمة الخطف بالتحيل و الإكراه قد بدأ تنفيذها فى ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل حين إعترض الطاعن المجنى عليها وزوجها زاعماً أنه من من أمناء الشرطة بقسم النيل ومدعياً بأن المجنى عليها من الساقطات إلى أن إصطحبهما بدعوى الإطلاع على وثيقة زواجهما إلى الجيزة حيث إكتملت وقائع هذه الجريمة ، فإن الإختصاص بتحقيقها يكون قد إنعقد لنيابة قصر النيل هى و جريمة هتك العرض التى إرتطبت بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يكون منعى الطاعن لذلك فى غير محله و لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عن الرد عليه طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

=================================

الطعن رقم  1445     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 301

بتاريخ 27-02-1980

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً طبقاً لمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونها عليها و إستغل بغاء تلك المتهمة و أدار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولى الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 1445 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 626

بتاريخ 18-05-1980

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجراماً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و إرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها فى المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، و كانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صور سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه و هما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالإخرى و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأنه قانون العمل و هو القانون 91 لسنة 1959 الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية و أخطار العمل و الآلات ضماناً لسلامتهم فى أدائهم لأعمالهم و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور فى مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع و من ثم فهى تأتلف مع الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى القرارات الوزارية و منها القرار 48 لسنة 1967 و الذى أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد إلتزامات صاحب العمل نحو تأمين و سلامة العمال أثناء أداء أعمالهم ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الإلتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى توافر الإرتباط بين جريمتى عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة و قضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  1976     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 283

بتاريخ 28-02-1983

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

لئن كان من المقرر أن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية و التى جرى نصها على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لم يفصل فيها و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد يكون مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة إعتبارها كلها واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الإرتباط البسيط – كما هو الحال فى الدعى المعروضة – حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة – و هذا النظر قد إلتزمته محكمة أول درجة على ما تقدم بيانه أخذ بالرخصة المخول لها فى أحوال الإرتباط البسيط – تحقيقاً لحسن سير العدالة وهو يكفى لسلامة إختصاصها محلياً بنظر الدعوى و يكون الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0197     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 621

بتاريخ 15-05-1980

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جرائم هتك العرض . و الشروع و الوقاع  الإحتجاز بغير حق ما دامت المحكمة قد أدانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

=================================

الطعن رقم  2070     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 294

بتاريخ 01-03-1983

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى و هى الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها ، لأن العقوبة التى قضى بها عن الجنحة ليست هى التى يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين و هى عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين ، و لذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية إحداث العاهة هى الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون ، و يضحى ما يثيره الطاعن من مخالفة ذلك لقواعد الإرتباط غير سديد .

=================================

الطعن رقم  4460     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 947

بتاريخ 02-12-1982

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  6011     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 189

بتاريخ 02-02-1983

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 7

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة بإكراه مع حمل سلاح و التسبب عمداً فى إنقطاع المراسلات التليفونية و أعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية السرقة التى أثبتها فى حقه بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعيباً للحكم فى خصوص جريمة التسبب عمداً فى إنقطاع المراسلات التليفونية .

( الطعن رقم 6011 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/2 )

=================================

الطعن رقم  6822     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 299

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  6822     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 299

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

لما كان القانون قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إعتبار الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم – و من ثم فإنه إذا أقيمت الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف و صدر فيها حكم بات فإنه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها إبتغاء تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً بإعتبار أن القانون يقرر العقوبة المقررة لأشدهما ، و هذه الأخيرة هى الواجبة التنفيذ دون الأولى ، و لكن لما كان المتهم ينبغى الإيضار من إجراء غير صحيح لم يكن فى وسعه أن يحول دونه – فإن المحكمة الثانية التى تنظر الجريمة الأشد يجب أن تستنزل من العقوبة التى ستحكم بها العقوبة التى سبق أن قضى بها عليه فى الأولى و أن تبين ذلك فى مدونات حكمها ، بحيث لا تقضى فى منطوقه إلا بالقدر الزائد – مراعاة للعدالة و عدم ترك الأمر إلى جهات التنفيذ – فإن هى رأت أن العقوبة التى وقعت عليه فى الجريمة الأولى كافية كعقوبة للجريمة الأشد فيما لو حكمت هى فى الجريمتين إبتداء – كما هو الحال فى هذه الدعوى – فإن من سلطتها النطق بالعقوبة مع النص على عدم تنفيذها إكتفاء بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجريمة الأخف .

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 412

بتاريخ 14-01-1935

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على إعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد ، و بحثت المحكمة هذا الطلب و لم تجبه ، و لم يكن فيما قررته بشأنه أية مخالفة للقانون ، فلا دخل لمحكمة النقض فيه .

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 414

بتاريخ 21-01-1935

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إذا قضت محكمة الدرجة الأولى على متهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فإستأنف المتهم وحده هذا الحكم فرأت المحكمة الإستئنافية أن هاتين التهمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى و طبقت المادة 32 ع ، فإنه يتعين عليها ألا تقضى عليه إلا بإحدى العقوبتين المقضى بهما إبتدائياً . أما أن تضم هاتين العقوبتين و تجعل من مجموعهما عقوبة واحدة توقعها على المتهم فهذا خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 385 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 458

بتاريخ 08-04-1935

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إذا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم قد إرتكبتا بغرض واحد و كانت إحداهما مرتبطة بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و فصلت المحكمة فيها بحكم واحد فالطعن فى هذا الحكم – و إن إقتصر على إحدى الجريمتين – يتناول حتماً ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية . و ذلك حتى يمكن تنفيذ حكم القانون فى هذه الحالة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32 عقوبات .

( الطعن رقم 816 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1775     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 494

بتاريخ 28-10-1935

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد فى الحارة بالجهة التى كان واقفاً فيها المجنى عليه و أطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجنى عليه فأحدث به الإصابات التى تسببت عنها وفاته ، وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبى ، فإن هذا المتهم يكون قد إرتكب فعلين مستقلين ، كل فعل منهما يكون جريمة مستقلة . و قد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانو العقوبات . و لكن هذا لا ينفى وجوب الفقرة الثانية من المادة 198 على هاتين الجريمتين على أساس أن جناية القتل إقترنت بجناية أخرى هى جريمة  الشروع فيه لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الإستثناء و مخالفاً للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى .

( الطعن رقم 1775 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/10/28 )

=================================

الطعن رقم  2483     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 66

بتاريخ 19-04-1937

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 4

إذا قررت المحكمة الفصل بين قضيتين قدمتا معاً إليها لعدم وجود إرتباط بينهما ، و كان أحد المتهمين فى إحداهما متهماً وحدة فى الأخرى ، و كان موجهاً إليه فى الأولى تهمتان و فى الثانية تهمة واحدة ، ثم أصدرت المحكمة فى كل من القضيتين حكماً مستقلاً و لكنها جمعت التهم الثلاث الموجهة إلى ذلك المتهم فى القضيتين فى حكم واحد ، و قصرت حكمها فى القضية المتهم فيها آخر معه على تهمة هذا الآخر ، فلا جناح على المحكمة فى تصرفها على هذا النحو ، إذ هى لم تخرج عن الفصل فيما كان مطروحاً عليها و لم يتناول حكمها شيئاً لم يعرض على الإتهام و الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 53

بتاريخ 01-03-1937

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إن إرتباط جريمة بأخرى إعتبار موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض فيه . فإذا قدم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية [ضرب أفضى إلى موت] و بتهمة جنحة [تضاربه هو و متهمين آخرين] ، فقررت المحكمة فصل الجناية عن الجنحة و أمرت بإعادة الجنحة بالنسبة لجميع المتهمين فيها إلى النيابة لإجراء شؤونها ، فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، و لا تجوز إثارة الجدل فيه أما محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 219

بتاريخ 18-04-1938

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم :

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 365

بتاريخ 28-11-1938

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إذا إرتكب الجانى عدة جرائم و وقعت عليه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها و أثبتت بحكمها فى الوقت ذاته أن هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لإرتكابها لغرض واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الأخرى عدا الجريمة التى هى أشدها عقوبة . و ذلك وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 16 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 216

بتاريخ 20-05-1940

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن عدة جرائم قد إرتكبت فى أماكن مختلفة و لم يكن ذلك إلا تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الذى كان المتهم مشتركاً فيه فإنه و إن كان الواجب قانوناً ألا يوقع على كل من إشترك فى التجمهر إلا عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم إلا أنه لا يلزم عن ذلك أن الحكم بالبراءة فى واحدة منها لسبب من الأسباب يقتضى البراءة فى الجرائم الباقية مع ثبوتها . و إذن فإن محاكمة المتهم عن بعض ما إرتكبه من الجرائم المقصودة من التجمهر لا يؤثر فيها سبق محاكمته عن واحدة أو أكثر منها إذا كانت قد إنتهت بالبراءة .

( الطعن رقم 1156 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1824     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 272

بتاريخ 11-11-1940

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إن الفصل فى وجود إرتباط بين دعوى و أخرى من سلطة محكمة الموضوع . فإذا إدعى الطاعن أنه صدرت ضده أربعة أحكام فى أربع دعاوى عن تهمة إختلاس أشياء محجوزة مع أن هذه الأشياء هى هى لا إختلاف بينها فى هذ الدعاوى الأربع فلا شأن لمحكمة النقض بذلك ما دام هو لم يتقدم بهذا الدفاع إلى محكمة الموضوع و ما دامت الأحكام المذكورة ليس فيها ما يفيد أن الواقعة واحدة فى الدعاوى الأربع .

( الطعن رقم 1824 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 228

بتاريخ 19-04-1943

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إن تقدير إرتباط الجرائم المسندة إلى المتهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يستوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . و إذن فإذا كان الحكم قد إستخلص من الأدلة التى ساقها أن أحد المتهمين إشترك مع آخرين فى إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” ثم إتفق معهم على التبليغ فى حق المجنى عليه كذباً بأنه يتجر فى المواد المخدرة ، و نفذ هذا الإتفاق بالفعل على الصورة التى بينها الحكم ، ثم قضت المحكمة على المتهم بعقوبة عن كل جريمة من الجريمتين : إحراز المخدر و البلاغ الكاذب على إعتبار أنهما لا تكونان مجموعاً غير قابل للتجزئة ، فإنه إذ كان يجوز عقلاً أن يحرز الإنسان المخدر ثم يبدو له بعد ذلك أن يدسه لغيره و يبلغ فى حقه كذباً بإحرازه لا يكون ثمة تثريب على المحكمة إذا هى أوقعت عن كل من الجريمتين عقوبة .

( الطعن رقم 723 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 242

بتاريخ 03-05-1943

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إن تقدير إرتباط الجرائم التى تقع من المتهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى . فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون .

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 510

بتاريخ 02-10-1944

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إنه لما كان هذا الفعل يكون الجريمتين المذكورتين ، و كان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد يقتضى إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة تكون على حق إذ أدانت المتهم فى جريمة شهادة الزور .

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 580

بتاريخ 01-01-1945

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إن تعرف وحدة الغرض فى الجرائم عند تعددها ، و تقدير مدى إرتباطها بعضها ببعض ، و قابلية الإرتباط أو عدم قابليته للتجزئة فى صدد تطبيق المادة 32 ع – كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها . فإذا ما هى حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك إرتباطاً بالمعنى المقصود فى المادة المذكورة . و ما دام ما أرتأته من ذلك سائغاً فى حد ذاته فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه .

( الطعن رقم 81 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1428     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 16

بتاريخ 03-12-1945

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و أخاه أطلقا على رجال القوة عدة أعيرة نارية بقصد قتلهم فأصاب أحد هذه الأعيرة واحداً منهم فأراده قتيلاً و لم تصب الأعيرة الأخرى أحداً لظروف خارجة عن إرادة المتهمين ، فهذا مفاده أن عدة أفعال متميزة وقعت ، أحدها يكون جناية قتل تامة و الأخرى تكون جناية شروع فى قتل و ذلك بالنسبة إلى كل من المتهمين .

( الطعن رقم 1428 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 402

بتاريخ 18-11-1947

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها أمراً داخلاً فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما ينتهى إليه إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – كما أثبتها الحكم – توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . و إذن فإذا كانت عبارة الحكم قاطعة فى أن الجريمتين اللتين أدين فيهما المتهم إنما إرتكبتا لغرض واحد و مرتبطتان إحداهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يكون من الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هاتين الجريمتين .

( الطعن رقم 455 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 639

بتاريخ 03-11-1948

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إنه لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو إقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و كان تقدير ذلك من شأن قاضى الموضوع ، فإن الحكم متى تضمن توافر رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 782

بتاريخ 02-03-1949

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد وجهت إليه تهمتان هما أنه ضرب شخصاً فأحدث به إصابات أفضت إلى موته و ضرب آخر ضرباً بسيطاً ، و كانت الواقعتان قد وقعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد ، و فصلت النيابة بينهما فقدمت الجناية إلى قاضى الإحالة ، فأحالها إلى محكمة الجنايات و الجنحة إلى محكمة الجنح فأصدرت فيها حكماً ، فهذا يكون خطأ ، إذ ما دامت الجريمتان مرتطبتين إحداهما بالأخرى هذا الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة لكونهما قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة مما لا يجوز معه أن يوقع عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد فإنه يكون من المتعين ، متى كان كل من القضيتين لم يفصل فيه نهائياً ، العمل على أن تفصل فيهما محكمة واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها أشد .

( الطعن رقم 1687 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 21

بتاريخ 15-11-1928

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

1) إذا تعدد المتهمون و تعددت إصابات المجنى عليه و تخلفت عنده عاهة مستديمة و إعتبر المتهمون جميعاً مسئولين عنها فيتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها أن هذه العاهة قد تخلفت عن ضربات متعددة أوقعها المتهمون بالمجنى عليه فى مشاجرة فجائية أو عن ضربة من أحدهم بعينه فى مشاجرة إتفقوا عليها فكانوا مسئولين عنها جميعاً . و خلو الحكم من ذلك مبطل له .

( الطعن رقم 1766 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1057     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 29

بتاريخ 01-05-1930

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

الطاعن الذى إتهم بتزوير و إستعمال و قدم لمحاكمته عليهما أمام المحكمة التى وقع الإستعمال فى دائرة إختصاصها و حكم عليه فيهما بعقوبة واحدة لا مصلحة له من الطعن بخلو الحكم من ذكر المكان الذى حصل فيه التزوير و بخاصة إذا كانت محكمة الموضوع لم تستطع الإهتداء إلى هذا المكان من التحقيقات . على أنه يجوز – بسبب الإرتباط بين الجريمتين – أن يقدم المتهم إلى المحكمة المختصة بنظر إحدى الجريمتين و لو كان مكان كل منهما معروفاً لأن مصلحة المتهم نفسه تقتضى ذلك و نصوص القانون توصى به و إن لم توجبه.

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 191

بتاريخ 08-01-1931

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

إن مسألة تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات مسألة راجعة إلى تقدير محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 77 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0667     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 287

بتاريخ 16-04-1931

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة و يجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و تطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها – هذه المسألة تقديرية و موضوعية و لمحكمة الموضوع الفصل فيها نهائياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل .

=================================

الطعن رقم  0669     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 288

بتاريخ 16-04-1931

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المسندة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة و يجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و تطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها – هذه المسألة تقديرية و متعلقة بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها نهائياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل .

=================================

الطعن رقم  1761     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 77

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .

=================================

الطعن رقم  1768     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 92

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .

=================================

الطعن رقم  2048     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 271

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 4

إن إنطباق نص المادة 1/32 من قانون العقوبات على الواقعة كما أثبتها الحكم و القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، و من ثم فإن عدم تطبيق تلك المادة يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

=================================

الطعن رقم  2048     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 271

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 5

متى كان الطاعن قد نسب إليه فى التهمتين الثانية و الثالثة إمتناعه جملة عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة و الأخرى غير مسعرة فى ذات ظروف الزمان و المكان بالنسبة إلى مشتر واحد طلب الصنفين معاً ، فإن ما وقع منه على هذه الصورة فعل واحد هو الإمتناع عن البيع ، و من ثم فإن المادة 1/32 من قانون العقوبات هى التى تحكمه ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بحذف العقوبة التى أوقعها بالنسبة إلى التهمة الثالثة إكتفاء بالعقوبة التى قضى بها من أجل جريمة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة موضوع التهمة الثانية بإعتبارها الجريمة الأشد .

=================================

الطعن رقم  2236     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 551

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

جرى قضا محكمة النقض على أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و إرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 و 37 من قانون العقوبات مع التقيد – عند التنفيذ – بالقيود المشار إليها فى المواد 35 و 36 و 38 من ذلك القانون .

=================================

الطعن رقم  2236     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 551

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إن جرائم عدم الإشتراك فى هئية التأمينات الإجتماعية و عدم تقديم الإستمارات التى يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحى و عدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صورة سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه ، و هى بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع إحداها دون الأخرى ، كما أن القيام بتنفيذ إحداها لا يجزئ عن القيام بالآخر . و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأن التأمينات الإجتماعية الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة و ضمان حقوقهم الفردية ، و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور فى مجموعها حول تحقيق الرعاية الإجتماعية للعمال كما تصورها الشارع ، و من ثم فهى تأتلف من الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى المادتين 135 و 136 من ذلك القانون على تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الإلتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر الإرتباط بين جريمة عدم إشتراك المطعون ضده عن عماله فى هيئة التأمينات الإجتماعية و الجريمتين الثانية و الثالثة سالفتى البيان و قضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لتلك الجريمة بإعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم إستئنافها ، لا يكون قد خالف القانون فى شئ .

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 558

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض الآخر فتتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 558

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

إن قعود صاحب العمل عن تحرير عقود عمل لعماله و عدم إنشائه ملفاً لكل منهم و عدم إعلانه جدول ساعات العمل و فترات الراحة الأسبوعية و نظام تشغيل الأحداث و النساء و لائحة العمل و لائحة الجزاءات و تعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة إنما هى أعمال كل منها مستقل تمام الإستقلال عن الآخر و لا يوجد ثمة إرتباط بينها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من هذه الجرائم يكون قد أصاب صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 685

بتاريخ 12-05-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إن دعوى قيام الإرتباط أياً ما كان وصفه بين جرائم التعامل فى النقد الأجنبى و إستيراد السبائك الذهبية بغير ترخيص و عدم عرض النقد الأجنبى و هى ذات العقوبة الأشد و بين جريمة التهريب الجمركى ذات العقوبة الأخف ، لا توجب البتة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم الثلاث تبعاً للحكم بإنقضائها فى جريمة التهريب الجمركى للتصالح ، و لا تقتضى بداهة إنسحاب أثر الصلح فى الجريمة الأخيرة على تلك الجرائم ، لما هو مقرر من أن مناط الإرتباط فى الحكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً ، فلا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم أو سقوطها أو إنقضائها .

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 944

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 4

الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . و لما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين و باقى المتهمين إرتكبوا جريمتى نصب على شخصين مختلفين و فى تاريخين و مكانين مختلفين و بوسائل متغايرة و هو ما يفيد أن ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد فلا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين .

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 994

بتاريخ 30-12-1979

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 4

لما كان ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم فى خصوص عدم توافر ظرف الإقتران مردوداً بأنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما و أن تكون الجنايتان قد إرتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك ما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المصاحبة الزمنية هذه لا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  3745     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 87

بتاريخ 18-01-1989

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات بنصها فى الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظروف الإقتران فإنه يكفى لإنطباقها و من ثم تغليظ العقاب أن يثبت إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما و أن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و إذ كان ذلك الثابت من التحقيقات أن المتهمين إرتكبوا جريمة القتل العمد التى إستقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً – التى إرتكبوها أيضاً – و التى تلتها ببرهة وجيزة فتحقق بذلك شرطا الإستقلال و المصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، ذلك أن جناية السرقة قد وقعت فى إحدى الطرق العامة ليلاً بل و فى إحدى وسائل النقل البرية من المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحملون أسلحة ” مدى ” .

( الطعن رقم 3745 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/18 )

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 27

لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه ” إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها ” ، و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة و يستوى الحال لو وقعت إحدى هذه الجرائم من عدة أشخاص إرتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التى توجد حالة الإرتباط .

=================================

الطعن رقم  1009     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 756

بتاريخ 07-11-1960

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

تبرئة المتهم من تهمة إخفاء سلاح نارى مع علمه بأنه متحصل من جناية قتل عمد مقترن بجناية إحراز سلاح و ذخيرة لعدم توافر الدليل على علمه بذلك لا يتعارض مع إدانته بتهمة إحراز السلاح – لإستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى فى عناصرها .

=================================

الطعن رقم  1513     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 28

بتاريخ 02-01-1961

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إجابة الدفاع إلى ما طلب من تأجيل القضية لنظرها مع قضية أخرى لا يفيد حتماً قيام إرتباط بينهما كالذى أشارت إليه المادة 32 من قانون العقوبات ، و لا يدل بيقين على إقتناع المحكمة بتوافره .

=================================

الطعن رقم  1957     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 174

بتاريخ 06-02-1961

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها الغرض واحد ، و كانت إحدى تلك الجرائم جناية داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون  الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة – أيا كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى – جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة ، و يستوى الحال لو وقعت إحدى الجريمتين من عدة أشخاص إرتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التى توجد حالة الإرتباط ، فإنه يجوز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بالطريق المباشر دون تجزئة الدعوى و إحالة أحد المتهمين إلى محكمة الجنايات مباشرة و الباقين إلى غرفة الإتهام ، و ذلك لوحدة الواقعة و قيام الإرتباط بين الجميع و تأميناً لحسن سير العدالة .

=================================

الطعن رقم  2612     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 330

بتاريخ 13-03-1961

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة يتحقق فيه معنى الإرتباط الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين مع بعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما – لما كان ذلك و كان الحكم قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين للطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2612 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 442

بتاريخ 17-04-1961

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها البعض لغرض واحد – ذلك الإرتباط الذى قصده الشارع فى المادة 32 من قانون العقوبات – و كانت إحدى هذه الجرائم داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – أياً ما كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى – جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة . و من ثم يكون ما خاض فيه الطاعنون فى خصوص ما أسموه بالجريمة التابعة و الجريمة المتبوعة و إعتبار جريمة إحراز السلاح تابعة لجريمة القتل و مندمجة فيها – ما خاضوا فيه من ذلك لا يستقيم مع عبارة النص و لا غرض واضعه .

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 634

بتاريخ 29-05-1961

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على المتهم – و هو المستأنف دون النيابة العامة – بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلاً من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التى قضت بها محكمة أول درجة ، و ذلك على الرغم مما أثبته الحكم من إرتباط الجريمتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة و إعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  4209     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 493

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 6

لا مجال للبت فى الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا فى حالة إتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها بالإرتباط و هو ما تخلف توافره فى الدعوى المطروحة و لا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه – و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم 4209 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/28 )

=================================

الطعن رقم  4788     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 371

بتاريخ 13-03-1985

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 5

أن مناط الإرتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة و كانت جريمة تهريب مخدر الأفيون المسندة للمطعون  ضده الأول مرتبطة بجريمة جلبه ذلك المخدر إرتبطاً لا يقبل التجزئة  و قد وقعت الجريمتان لغرض واحد ، فقد وجب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى عقوبة الجلب ، و إذ إمتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة – بعد أن إطمأنت إلى أدانته – لما أرتأته من قيام موجب الإعفاء منها فقد كان لزاماً عليها ألا تحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخف ” التهريب الجمركى ” المرتبطة بالجريمة الأولى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و عاقب المطعون ضده الأول بعقوبة جريمة التهريب الجمركى بعد أن دانه بجريمة الجلب ذات العقوبة الأشد و إن أعفاه من العقاب عنها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله بما يؤذن لهذه المحكمة  طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم  “المطعون ضده الأول ”  من تلقاء نفسها فى خصوص ما قضى به عليه من عقوبة الحبس فى جريمة التهريب الجمركى ” .

=================================

الطعن رقم  0384     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 600

بتاريخ 29-05-1986

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : م

1) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2) لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة و نسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ….. و ….. و ….. و ….. و ……. و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .

3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و أصلها الثابت فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .

4) لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها .

5) لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد …. بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار …… – صاحب إستديو …. – لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد …. وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد … متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك .

7) إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادتها و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .

8) لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض .

9) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح

الإعتماد عليها .

10) لا يعيب الحكم خطأه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.

11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

12) لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الإعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ….. و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .

13) لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .

14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن إلتقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و إستلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن إتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله .

15) لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما  كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله ” الأمر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما إسند إليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية و حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات ” . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

16) لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً .

17) لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه – و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه – فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية – و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم – لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .

( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 )

=================================

الطعن رقم  3828     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 883

بتاريخ 16-11-1986

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكاب بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة.

=================================

الطعن رقم  4117     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1039

بتاريخ 11-12-1986

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 4

فصل محكمة الجنايات جنحة إحراز السلاح الأبيض عن جناية إحراز المخدر يترتب عليه أى توقع محكمة الجنح على المطعون ضده الأول عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئه.

=================================

الطعن رقم  4118     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1050

بتاريخ 11-12-1986

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 4

لما كان الشارع قد نص فى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة على إختصاص من محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل فى جرائم معينة و من بينها الجرائم المنصوص عليه بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و التى – تندرج ضمنها جناية الإستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور إرتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات ، و إذ جاء نص هذه المادة مطلقاً يتسع مدلوله ليشتمل الإرتباط بجريمة تزوير أو إستعمال سواء كانت هذه الجريمة جناية أو جنحة ، فإن النعى بعدم إختصاص المحكمة – بوصفها محكمة أمن دولة عليا – بنظر جريمة التزوير المرتبطة بجناية الإستيلاء ما دام أن التزوير مجرد جنحه لا يكون سديداً.

=================================

الطعن رقم  2822     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1103

بتاريخ 17-12-1987

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 7

لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .

=================================

الطعن رقم  2853     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 948

بتاريخ 12-11-1987

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : أ

1) لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شئياً بشأن بطلان أمر الإحالة و كان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

2) لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم و صناعته و محل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية و جرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر إسم المتهم و لقبه كما هو ثابت فى الحكم و محضر الجلسة و كان الطاعن لا ينازع فى أنه هو الشخص المطلوب محاكمته و لم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً فى بطلان الحكم .

3) لما كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و كانت المحكمة قد خلصت فى إستدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة و الواقع الذى إستظهرته من باقى عناصر الدعوى و أدلتها و من خلوه مما يشوبه و صدوره عنه طواعية و إختياراً فى غير رهبة من رجال الشرطة و إطمأنت إلى صحته و سلامته بإعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه إحتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة فى ذات اليوم الذى تم فيه ضبطه و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

4) من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إعترافه سالف الذكر قد جاء وليد قبض باطل لحصوله بدون إذن من النيابة العامة و فى غير حالات التلبس و نتيجة إستجواب مأمور الضبط القضائى له – و هو ما أثاره جديداً فى طعنه – و كان الظاهر من الحكم أن المحكمة كانت متفطنة إلى أساس الدفع ببطلان إعتراف الطاعن – على خلاف ما يدعيه فى طعنه – و كان الحكم قد فند الدفاع المشار بِأسباب سائغة فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها و لا يقبل منه الدفع بشىء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .

5) لما كان إغفال بيان صفة مأمور الضبط القضائى و إختصاصه المكانى لا يعيب الحكم إذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل فى الإجراءات الصحه و أن يباشر رجل الضبط القضائى إعماله فى حدود إختصاصه .

6) من المقرر أنه لا يمنع المحكمة من الإعتماد على أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات و نمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط و مع ذلك فإن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس كما جاء جديداً بأسباب طعنه على نحو ما سلف بيانه فلا يسوغ له أن يدعى أمر هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

7) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .

8) لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشاهدة عليه و لايكون ذلك إلا عند قيام البطلان و ثبوته و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من سؤال الطاعن عن التهمة المسندة فأقر له بها فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه فى إدانه الطاعن ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم .

9) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و لما كان الحكم بعد أن أثبت إصابة المجنى عليها نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية على النحو المشار ذكره إستظهر نية القتل و أثبت توافرها فى حق الطاعن بقوله ” و حيث إنه عن نية القتل فهى ثابتة فى حق المتهم من ظروف الدعوى و ملابساتها و من طعن المجنى عليها بألة صلبة حادة من شأنها إحداث القتل و قد أحدثته فعلاً و من طعن المجنى عليها فى عنقها أى فى مقتل منها مما يؤكد أن المتهم قد قصد من ذلك قتلها خشية إفتضاح أمره ” فإن هذا حسبه للتدليل على نية القتل حسبما هى معرفة به فى القانون .

10) لما كن يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد و فى فترة قصيرة من الزمن . و لما كانت جناية قتل المجنى عليها قد تقدمتها جناية الشروع فى مواقعتها بغير رضاها و قد جمعتهما رابطة الزمنية – و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره – بما يتحقق به معنى الإقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التى أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعن مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق مادة القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 2853 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/12 )

=================================

الطعن رقم  3959     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 969

بتاريخ 27-10-1988

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم – و لو كانت جناية – كما هو الشأن فى خصوص الدعوى المطروحة .

( الطعن رقم 3959 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/27 )

=================================

الطعن رقم  4113     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 79

بتاريخ 06-01-1988

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

لما كانت عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هى الإعدام ، فى حين أن العقوبة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثانى من الفقرة المذكورة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين ، الإقتران بجناية و الإرتباط بجنحة ، و جعلهما معاً عماده ، فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم ، فإنه و قد شابه القصور فى التسبيب فى صدد توافر جناية الإغتصاب بأركانها القانونية – على السياق بادى الذكر – لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة فى خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلى صحيح حكم القانون و إنتهت إلى عدم قيام تلك الجناية .

=================================

الطعن رقم  4529     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1097

بتاريخ 23-11-1988

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، و أنه إذا فصلت المحكمة الجنحة المسندة إلى المتهم عن الجناية فإنه لا يضار بذلك فى دفاعه ما دام من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين لها من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 975

بتاريخ 01-11-1988

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : أ

1) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله ” ………. و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من إستعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات – سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و إطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و أطرافهم و لم يتركهم المتهمون إلا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الأمارات و المظاهر الخارجية التى أتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من إنتواء إزهاق روح المجنى عليهم ” و إذ كان هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

2) إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إبتنائه على الظن أو إغفاله جملة .

3) من المكرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

4) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

5) من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين ………. و ………… إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم – على فرض صحة ذلك – إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .

6) حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .

7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما إستطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات ، إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الإستطراد فى مجال الإستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى إنتهى إليها .

8) من المقرر أن الحكم إذ إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .

9) بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الإتلاف العمدى الأخرى مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول .

10) من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة الموضوع .

11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لأى من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف .

12) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها الأخذ بما تطمئن منها و الإلتفات عما عداه ، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .

13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجنى عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات و أطرحته فى قولها ” أما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود أثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق و منطق الأمور و لا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه إلى – الشعابنة و آخر إلى الصياد و الرحمانية و إتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة أثاراً بمكان وقوفها ، أما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لإرتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات و إحداث إصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات ” . و هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من بينها أقوال الشهود التى إطمأنت إليها المحكمة .

15) لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم إرتكابهما الجريمة و أن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين و لا عليه أن يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

17) للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .

18) لما كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .

19) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها ، فإنه لا على المحكمة – و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة – إن هى أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها – من بعد – إن هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/1 )

=================================

الطعن رقم  3695     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 898

بتاريخ 12-10-1988

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير توافر الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط إنطباق هذه المادة ، و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الإرتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد إقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما ، و يكون نعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

( الطعن رقم 3695 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/12 )

=================================

الطعن رقم  2534     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 275

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 17

إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه : ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 59

بتاريخ 13-01-1991

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

قواعد التفسير الصحيح للقانون  تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع فى القتل معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً لأحكام المادتين 46 ، 1/234 من قانون العقوبات فى حين أن جريمة إحراز سلاح نارى و ذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقاً لحكم المادة 1/26-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 13

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 273

بتاريخ 02-04-1962

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

رفع الدعوى عن جريمة الجنحة أمام محكمة الجنح لا يسلب المتهم فيها حقه فى إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمامها فى شأن الإرتباط الذى يدعيه بينها و بين الجناية التى سبقت محاكمته و إدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات ، كما يكون من حقه – إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذى تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجناية إرتباطاً لا يقبل التجزئة – ألا توقع عليه إلا عقوبة واحدة .

( الطعن رقم 968 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 670

بتاريخ 12-05-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إستقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال و عدم إستيفاء سجل الأجور و عدم تقديم البيان السنوى الخاص بأجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض و ليست مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/12 )

=================================

=================================

الطعن رقم  5467     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1083

بتاريخ 31-10-1991

الموضوع : ارتباط

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم و توافر الشروط المقررة فى المادة 2/32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها و إن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما إرتأت من ذلك سائغاً فى حد ذاته ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى رفض الدفع سالف الإشارة بإختلاف الوقائع فى كلتا الجنحتين رغم أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة ، و من ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور فى بيان العناصر الكتابية المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون – إبتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على إستقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الإرتباط . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 5467 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 713

بتاريخ 23-11-1964

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

أن تعرف وحدة الغرض فى الجرائم عند الإرتباط أو عدم قابليته للتجزئة من شأن محكمة الموضوع وحدها ، فإذا ما هى حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك إرتباطاً بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات . و ما دام ما إرتأته من ذلك سائغاً – لإنعدام الصلة بين إمتناع المتهم عن الحصول على ترخيص بالهدم و بين إمتناعه عن الحصول على ترخيص بالبناء – فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه .

( الطعن رقم 717 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )

=================================

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام الارتباط

=================================

الطعن رقم  8355     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 928

بتاريخ 14-07-1991

الموضوع : ارتباط

فقرة رقم : 5

من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها سلفاً و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب .

( الطعن رقم 8355 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/7/14 )

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 492

بتاريخ 04-04-1950

الموضوع : ارتباط

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم وقائع التزوير التى عاقبته عليها ، فإن إستبعادها لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الأتهام لا ينفى عنه الجريمة .

( الطعن رقم 178 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 76

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط

فقرة رقم : 1

إن تقدير قيام الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات أمر متعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها بغير تعقيب عليها فى ذلك ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمتى التدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية و الشروع فى الحصول بالتهديد من المجنى عليه على مبلغ من المال و أوقع عليه عقوبة واحدة عنهما ، كما أدانه جنحة ضرب المجنى عليه و عاقبه من أجلها قائلاً فى ذلك إن تهمة الضرب منفصلة عن تلك التهمتين إذ المتهم لم يرتكب هذه الجرائم لغرض واحد كما أنها لم تنشأ عن عمل واحد ، فهذا الذى قاله الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه و لا سبيل لمحكمة النقض عليه .

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط

فقرة رقم : 2

إن تقدير توافر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط

فقرة رقم : 3

إن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الضم إلا إذا كان الإرتباط غير قابل للتجزئة و شمل التحقيق وقائع القضيتين معاً .

=================================

الطعن رقم  1257     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 250

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها لها أن تقرر فيه ما تراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما تنتهى إليه ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح .

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 927

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط

فقرة رقم : 2

إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، و لا يضار المتهم بذلك فى دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما فى ذلك ما تعلق منها بالجنحة .

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 372

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط

فقرة رقم : 1

الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل – فى حدود سلطتها التقديرية – فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 عقوبات ، أم أنه لا إرتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الإرتباط المنصوص عنه فى تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم إختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة فى الثانية أن تعرض لهذا االإرتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان – اللتان لم يكن قد حكم فى أيهما بعد – قد إنتظمها فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الإرتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

( الطعن رقم 1779 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )

=================================

شرط القبول بوحدة السبب و الغرض

=================================

الطعن رقم  1829     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 330

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : ارتباط

فقرة رقم : 2

لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين ، إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه ، فإذا إختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض  . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحق المعتدى عليه فى واقعة السرقة هو حق المجنى عليه فى ماله المستولى عليه ، و هو يختلف إختلافاً بيناً ، عن حق الدولة المعتدى عليه فى واقعة التهريب الجمركى و هو إقتضاء الرسوم الستحقة على البضائع المهربة ، و من ثم فإن القول بتوافر شرطى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون غير سديد ، و يكون من المتعين إيقاع عقوبة مستقلة عن جريمة التهريب على حدة ” .

( الرقم رقم 1829 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1236

بتاريخ 21-12-1970

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمتى عدم التأمين على العمال و عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض و ليستا مرتبطين إرتباطاً لا يقبل التجزئة. و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه و ذلك بتوقيع عقوبة مستقلة على المطعون ضده عن كل جريمة على حدة .

( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1637     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 172

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض

فقرة رقم : 4

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها . و لما كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه ، و على ما يسلم به الطاعن فى طعنه ، تشير إلى أن السرقات التى قارفها الطاعن هو و شريكاه قد وقعت على أشخاص مختلفين و فى تواريخ و أمكنة و ظروف مختلفة و هو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية و بين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن ، التى كانت منظورة معها فى الجلسة نفسها التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .

=================================

شروط ارتباط الجرائم

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 986

بتاريخ 16-05-1955

الموضوع : ارتباط

فقرة رقم : 2

لا محل للنص فى منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التى إقترنت بها ، ذلك بأن الجريمة الأولى هى ظرف مشدد للجريمة الثانية ، و إن كانت تسترد إستقلالها متى إنعدمت هذه الأخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخر و فى هذه الحالة وحدها يتعين الحكم فى موضوعها إستقلالاً .

( الطعن رقم 313 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0703     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 875

بتاريخ 11-06-1956

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بالدعوى الثانية ، و أن تكون مطروحة أمامها مع الدعوى الحالية .

( الطعن رقم 703 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 265

بتاريخ 18-03-1957

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد قضى بعقوبتين مختلفتين عن جريمتى إحداث الجرح و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مع وجوب تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، لأن الفعل الواحد كون الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 116 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 273

بتاريخ 02-04-1962

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة قد فصلت جريمتى عرض الرشوة و السرقة عن جنحة التهريب ، و أقامت الدعوى عن الجريمتين الأولين أمام محكمة الجنايات و عن الجريمة الثالثة أمام محكمة الجنح ، فإن ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى للقضاء فى تلك الجنحة التى لم تعرض عليها و أن تسلب محكمة الجنح حقها فى الفصل فيها .

=================================

الطعن رقم  3154     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 495

بتاريخ 28-05-1962

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعويين على الطاعن أحدهما لأنه زور سنداً و أستعمله و الثانية لتزوير التظهير و إستعماله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة فى كل من الدعويين ، و عند نظر الإستئناف قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بعقوبة واحدة ، فإنه لا جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهة إلى هذا الإجراء الذى تم لصالحه و الذى إنتهى بالحكم عليه بعقوبة واحدة على أساس أن تزوير السند و إستعماله و تزوير التحويل المظهر عليه و إستعماله كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامى واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة . و لما كان الحكم لم يضف جديداً للوقائع التى رفعت بها الدعويان و التى تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة فلا إخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  2151     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 305

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة . و لما كانت جريمتا تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة و عدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية – المسندتان إلى المطعون ضده – غير متلازمتين فقد تقع إحداهما دون أن تقوم الأخرى ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين يكون سديداً لا مخالفة فيه للقانون .

=================================

الطعن رقم  1924     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 418

بتاريخ 02-01-1939

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

لمحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً أن تقرر الفصل بينهما و تستبقى الجناية وحدها إذا كان لا يوجد بينهما إرتباط وثيق يحول دون ذلك . و لا يمنعها هذا من أن تسمع بعض المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية المنظورة أمامها .

( الطعن رقم 1924 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1222     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 587

بتاريخ 23-10-1939

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار نارى يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص ، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من إنطباقها . أما إذا تعدد الفعل ، كما إذا أطلق الجانى قاصداً القتل عيارين على شخصين فأصاب كلاً منهما بعيار ، كانت تلك الفقرة الثانية هى المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين . و لا يشترط لتطبيقها مضى فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس ، فإن هذه الفقرة فى نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على إنطباقها و لو لم يكن قد فصل بين الفعلين فاصل زمنى محسوس لتحقق معنى الإقتران فى هذه الصورة على أشده .

( الطعن رقم 1222 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 221

بتاريخ 05-04-1943

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

إن تقدير إرتباط الجرائم بعضها ببعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها بتعلقه بموضوع الدعوى ، فالمناقشة فى ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل .

( الطعن رقم 863 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )

=================================

الطعن رقم  2399     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 780

بتاريخ 22-02-1949

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من الحكم فى قضية معينة و فى قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا فى الطريق لمن يمر عليهم و إرتكبوا جنايتين فى وقتين مختلفين و على مجنى عليهم مختلفين ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى لم تطبق المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة و لو أنهما وقعتا فى ليلة واحدة .

( الطعن رقم 2399 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 71

بتاريخ 13-12-1928

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

محكمة الموضوع هى وحدها صاحبة الحق فى القول بوجود الإرتباط بين تهمتين منسوبتين لشخص أو عدم وجوده . فقضاؤها بعدم إرتباط إحداهما بالأخرى و ترتيبها جزاء مستقلاً على كل واحدة منهما لا مدخل لمحكمة النقض فيه .

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 153

بتاريخ 31-01-1929

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 1

لا تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات إذا كانت الجريمتان حدثتا من فعل واحد غير متجزئ فى ذاته كرصاصة أطلقت فأصابت رجلين أو قنبلة قذفت فأصابت عدة أشخاص أو خشبة أسقطت على أناس فقتلتهم أو سهم رمى فإخترق صدر إثنين . أما إذا تعدد الفعل و تعددت الجرائم بتعدده فإن الفقرة الثانية من المادة 198ع تكون هى المنطبقة و لو كانت الأفعال و نتائجها المتعددة حدثت فى أثناء مشاجرة واحدة و تحت تأثير سورة غضب واحدة . إذ العبرة فى عدم الإنطباق هى بوحدة الفعل لا بوحدة السورة الإجرامية .

( الطعن رقم 401 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 544

بتاريخ 07-05-1979

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 3

متى كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعده أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و لما كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه – و على ما يسلم به الطاعن – تشير إلى أن السرقتين اللتين قارفهما الطاعن قد وقعتا على شخصين مختلفين و فى تاريخين و مكانين و ظروف مختلفة و هو ما وقع منه فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، و ذلك لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمة و موضوع الدعوى الحالية و بين الجريمة الأخرى موضوع الدعوى المشار إليها بأسباب الطعن التى كانت منضمة إليها و من ثم فإن إنزال الحكم عقوبة عن كل من الجريمتين يكون صحيحاً فى القانون و ما أورده فى الدعوى على هذا الدفاع سائغ و مقبول و منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير صحيح .

( الطعن رقم 96 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 525

بتاريخ 19-04-1989

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة بين القتل و الجنحة مما يتعين معه فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين المحكمة غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه إرتكب قتل المجنى عليها عمداً مع سبق الإصرار بقصد إرتكاب جنحة سرقة ، و دارت المرافعة على الوصف الذى دانته به المحكمة بعد إستبعاد ظرف سبق الإصرار ، و كان الحكم و إن خلص إلى أن القصد من القتل العمد هو إرتكاب جنحة السرقة وهو أحد القصود المبينة فى الفقرة الثالثه من المادة 234 من قانون العقوبات المشار إليها إلا أنه لم يستظهر هذا القصد و لم يقم الدليل على توافره فى حق الطاعن بما يقيم علاقة السببية بين القتل و السرقة على النحو الذى إنتهى إليه الحكم ، ذلك بأن ما أورده فى تحصيل الواقعة و ما بسطه من إعتراف الطاعن ، و هو الدليل على مقارفته القتل والسرقة . مفاده فى موضع منه إرتكاب الطاعن قتل المجنى عليها حتى لا تتعرف عليه و فى موضوع آخر خشية إستغاثتها و الإبلاغ عنه و كلاهما لا يدل على أن القصد من القتل هو إرتكاب السرقة ، و ما ساقة الحكم أن الطاعن توجه إلى مسكن المجنى عليها بقصد السرقة لا يؤدى حتماً إلى قيام الإرتباط بين الجريمتين . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قاصراً عن إستظهار رابطة السببية بين القتل و إرتكاب السرقة .

( الطعن رقم 153 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/19 )

=================================

عقوبة الجرائم المرتبطة

=================================

الطعن رقم  1434     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 530

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : ارتباط

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و لا يؤثر فى سلامته كونه قد أغفل الإشارة إلى هذه المادة .

( الطعن رقم 1434 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 646

بتاريخ 25-03-1952

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إن المادة 32 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الثانية على أنه ” إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” فإذا كان الثابت بالحكم أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المجنى عليه كان عائداً من حقله و بينما هو فى طريقه إلى بلدته أطلق عليه المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه و أن هذا الفرد ضبط و إعترف المتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون ترخيص و تبين من فحصه أنه عبارة عن آلة نارية بخرطوش عيار 16 و أنه صالح للإستعمال ، و كان المتهم قد دفع فى المذكرة المقدمة منه للمحكمة الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء على أن السلاح المسند إليه إحرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضا أنه إستعمله فى واقعة شروع فى قتل لما يفصل فيها بعد ، لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما بينها الحكم المطعون فيه توحى بالإرتباط الذى يقول به الطاعن ، و مع ذلك قضت المحكمة برفض الدفع و بتوقيع عقوبة على المتهم ، فإن حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1609 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0480     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 784

بتاريخ 28-05-1956

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

متى إستخلصت المحكمة فى منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص

و قتل المجنى عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن تقدير توفر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0696     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 865

بتاريخ 11-06-1956

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، و كانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة ، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها .

( الطعن رقم 696 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 619

بتاريخ 04-06-1957

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الإشتباه أو العود لتلك الحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه ، يستوى فى ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً أو عن كل جريمة منهما على حدة ، و لا وجه لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 430 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0848     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 10

بتاريخ 01-01-1962

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

متى كانت جريمتا إحراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم ” الطاعن ” بهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع فى القتل عمداً التى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها ، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة و احدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات – و إذ كان الحكم بالبراءة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ،  فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به فى التهم جميعها و اعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

( الطعن رقم 848 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )

=================================

الطعن رقم  2366     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 599

بتاريخ 02-10-1962

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و أنها إرتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التى طبقها من المادة 32 عقوبات .

( الطعن رقم 2366 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/2 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 571

بتاريخ 25-06-1963

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 – للتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده – هى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و كانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 – للتهمة الثابتة – هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات ، فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الإولى دون غيرها بإعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم الإبتدائى قضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عت التهمتين ، و كانت النيابة قد إستأنفت هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين .

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 106

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 6

من المقرر فى القانون أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة . و من ثم فإن النعى بعدم توافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة و أنها لا وجود لها لأنها و القذف فى فعل واحد يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 395

بتاريخ 29-03-1966

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

يجرى نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها ” . فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، و يجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الإرتباط البسيط – حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات – فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة .

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 395

بتاريخ 29-03-1966

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 3

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهت إليه المحكمة من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى فى كل من الجنايتين المضمومتين لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى القتل اللتين دان المحكوم عليهم بهما بل كشف عن إستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى ، ذلك بأن الجريمة الأولى وقعت فى تاريخ معين بناء على إتفاق المتهمين مع المجنى عليه فى الجريمة الثانية على قتل شقيقة المجنى عليه الأول لقاء جعل يتقاضونه ، أما الجريمة الثانية فقد إقترفها المتهمون فى تاريخ لاحق بقتل المجنى عليه الثانى و زوجته لأنه لم ينقدهم باقى أجرهم عن إرتكاب جريمة القتل الأولى ، فالغرض الإجرامى من إقتراف كل من الجريمتين يختلف عن الآخر ، فضلاً عن تباين كل من الجريمتين من حيث شخص المجنى عليه و زمان و مكان و سبب إرتكاب كل منهما ، فكان لزاماً على المحكمة – و قد أمرت بضم الدعويين – أن تفصل فى كل منهما على حدة . أما و هى لم تفعل و قضت بإرتباط الجرائم فى الدعويين إرتباطاً لا يقبل التجزئة و بإعتبارها كلها جريمة واحدة و حكمت بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان فى الإجراءات فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 546

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  2185     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 233

بتاريخ 19-02-1968

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 3

متى كانت جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات أشد من جريمة الإصابة الخطأ المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أولى المادتين بإعتبارها النص المقرر لأشد الجريمتين المرتبطتين وفقاً لحكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع على المطعون ضدهما عقوبة الغرامة فى الحدود المبينة فى النص المنطبق، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحا ً.

( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1668     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 120

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

تقضى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11، 12 ، من قانون العقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى ” هى عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ” و المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هى غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة فى شأنهم ، و كانت عقوبة الجريمة الثالثة – و هى عدم تقديم الإستمارات و البيانات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية – المنصوص عليها فى المادة 134 من القانون المذكور هى غرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تزيد على عشرة جنيهات ، فإن الجريمة الثالثة تكون هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها و التى لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولى قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء التعدد الذى قضى به فى الجريمتين الأولى و الثالثة ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد إنتهت على خلاف حكم القانون إلى قيام إرتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه لا إرتباط بينهما .

=================================

الطعن رقم  1668     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 120

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة . و لما كان لا تلازم بين جريمة عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية ” الجريمة الثانية ” و جريمة عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ” الجريمة الأولى ” إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى ، كما أن القيام بأحد الواجبين لا يجزئ عن القيام بالآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى عدم وجود إرتباط بين الجريمة الثانية و ما عداها يكون صحيحاً فى القانون .

=================================

الطعن رقم  1782     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 238

بتاريخ 08-02-1970

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل و ما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول و بالفعل فى مكان مطروق و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة الفعل الفاضح العلنى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  1829     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 330

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على أنه ” إذا رفعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” . فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض و الثانى عدم القابلية للتجزئة .

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 777

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة دانت الطاعن الثانى بجريمة السرقة بعد إستبعاد ظرفها المشدد القائم على حمله السلاح أثناء إرتكابها ، و تكون بالتالى قد أنهت – فى حدود سلطتها التقديرية – الإرتباط المقول به بين جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التى سبق محاكمة الطاعن عنها و جريمة السرقة موضوع المحاكمة ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحاً فى القانون .

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1079

بتاريخ 15-11-1970

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إن تقدير توافر شروط المادة 2/32 من قانون العقوبات ، أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و إذ كان ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من إعتراف المتهم و من أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجنى عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث و إنتهت فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده ، و هى القتل عمداً و إحراز السلاح و ذخيرته بدون ترخيص ، قد إرتكبت لغرض واحد و أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، الأمر الذى يوجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة القتل العمد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 1162 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 553

بتاريخ 18-10-1971

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

مناط تطبيق المادة 2/32 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 23

بتاريخ 03-01-1972

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنة تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس ، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 1/244 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و العقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر هى الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تزيد على عشرة جنيهات و الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يتعين على المحكمة إذ دانت المتهم بالجرائم الثلاث و أعملت فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما إرتأته من قيام الإرتباط بين الجرائم الثلاث سالفة البيان

أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى الجريمة الأولى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجرائم الثلاث ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 1372 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1649     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 197

بتاريخ 20-02-1972

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة و كانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية فإن لمحكمة النقض الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون .

( الطعن 1649 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1070

بتاريخ 16-10-1972

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

إن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، التى دين المطعون ضده بها ، أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 . و لما كان الحكم قد أعمل فى حق المطعون ضده المادة 32 من قانون العقوبات بعد أن رأى – بحق – توافر الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة إليه و أوقع عقوبة الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة – الطاعنة – بشأن جريمة القتل الخطأ بالنسبة لوفاة إثنين من المجنى عليهم .

( الطعن رقم  855 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 422

بتاريخ 26-03-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجانى هى بتقدير القانون ذاته لها أى العقوبة المقررة لأشدها فى نظر القانون من العقوبات الأصلية و طبقاً لترتيبها فى المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضى بالحكم فيها .

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 706

بتاريخ 04-06-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 4

مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة .

=================================

الطعن رقم  0632     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 972

بتاريخ 13-11-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن مقارفته جريمة تحريض الإناث على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة و الشروع فيها – إستناداً إلى الأدلة السائغة التى أوردها – فإنه لا يجدى الطاعن ما ينعاه فى شأن إدانته بجريمة التحريض على الدعارة طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم التى تدخل فى نطاقها عقوبة التحريض على الدعارة .

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1117

بتاريخ 02-12-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبيب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية التى دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس فى حين أن العقوبة المقررة لجريمة التسبيب خطأ فى إصابة شخص طبقاً للمادة 1/244 من القانون المذكور هى الحبس مدة لا تزيد عن سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية و قد أيدت الحكم الإبتدائى و إعتنقت أسبابه و أعملت فى حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما إرتأته من قيام الإرتباط بين الجريمتين سالفى الذكر – أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى .

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1236

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 6

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى إلى الموت و الضرب البسيط اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد إنتظمتا خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرائية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1018 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0356     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 425

بتاريخ 22-04-1974

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 4

لئن كان ما أورده الحكم فى مدوناته ليس فيه ما يتحقق به توافر أركان جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود – من الحصول على المبلغ بغير حق و أن يكون التهديد هو الوسيلة إليه و القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه إلا أنه و قد أعمل الحكم فى حق الطاعن المادة 2/32 من قانون العقوبات لما بين الجريمتين المسندتين إليه من إرتباط و لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة ، و كانت العقوبة المقررة لكل من الجريمتين واحدة ، و إذ كانت العقوبة المقضى بها – و هى الحبس مع الشغل لمدة سنة – تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة السرقة مع آخرين المنطبقة على المادة 5/317 من قانون العقوبات التى أثبت الحكم توافرها فى حقه ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد الجريمة الأخرى المرتبطة .

( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/22 )

=================================

الطعن رقم  1716     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 10

بتاريخ 05-01-1975

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 3

إن المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح لا تجيز إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهم الثلاث – مغادرة أراضى الجمهورية دون الحصول على إذن خاص ، و دون أن يكون حاملاً جواز سفر قانونى ، و إجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 1716 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/5 )

=================================

الطعن رقم  0103     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 69

بتاريخ 13-12-1928

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 3

1) لا يصح الطعن فى الحكم بزعم أن الدفاع طلب إستدعاء الطبيب الشرعى و لم تجب المحكمة طلبه إذا كان هذا الطلب جاء عرضاً كما فى الصيغة الآتية : –                         ” فإذا ظهر لحضراتكم أنه حصل إهمال فى معالحة المجنى عليه فلحضراتكم أن تقدروا الظروف و تبعة المتهمين فيها .  و إذا ما وجدتم أنه حصل إهمال فى المعالجة فلحضراتكم أن تستدعوا الطبيب الشرعى لمعرفة إن كانت هذه الوفاة نتيجة طبيعية للجروح ” . إذ هذا لا يعتبر طلباً بل هو مجرد بيان لواجب من الواجبات المعلوم من القانون بالضرورة أن القاضى يؤديها بدون لفتة من أحد إليها . و خصوصاً إذا كان الحكم لم يفته ذكر السبب فى عدم ندب الطبيب الشرعى .

( الطعن رقم 103 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1004

بتاريخ 27-12-1976

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

لما كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الإرتباط القائم بين جريمة القتل الخطأ و باقى التهم الثلاث المسندة إلى الطاعن – مخالفته لإشارة المرور ، و قيادته سيارة دون أن يهدئ السير عند الإقتراب من ملتقى الطرق ، و قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر – فإن إغفال الحكم التحدث عن إحدى هذه التهم الثلاث على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد إنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد . القتل الخطأ .

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 821

بتاريخ 23-11-1978

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

متى كانت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن 0 عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة – معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة <أ> ، 143 فقرة <و> من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة و التى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 ، 138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود <أ> ” تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبج ” ب ، جـ ، د ، هـ من المادة 137 من القانون المذكور و كانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة – و ليس بأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 كما وصفتها النيابة العامة و سايرها الحكم المطعون فيه – و كانت التهمة الثانية – عرض للبيع أغذية مغشوشة – معاقباً عليها طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة . و لما كان ذلك و كانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما – و هى الجريمة الثانية المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 – و ذلك عملاًً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة و الإكتفاء بعقوبة الحبس عن التهمتين و المصادرة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 838 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 997

بتاريخ 31-12-1978

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى القتل الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد وقعتا وليدتا نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عن التهمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1461 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1878     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 213

بتاريخ 10-02-1980

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين عن جرائم الرشوة و التزوير فى محررات رسمية و الإضرار العمدى بأموال و مصالح محافظة الإسكندرية و التسهيل للغير الإستيلاء بغير حق على مالها . و أوقع عليهما عقوبة جريمة الرشوة – بإعتبارها الجريمة  الأشد – عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط  بين الجرائم التى دانهما بها . كما أوقع على الطاعنين عقوبة العزل ورد المبالغ التى حصل عليها الغير بغير حق . المقررتين لجريمتى الإضرار العمدى بأموال الدولة و التسهيل للغير الإستيلاء بغير حق عليها . و إذ كانت المادة 310   من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها . و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً .  و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه و إن بين فحوى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة الطاعنين بجريمتى الرشوة و التزوير إلا أنه خلا من الأسباب و من بيان مؤدى الأدلة التى إستخلص منها إدانتهما بجريمتى الإضرار العمدى بأموال الدولة و التسهيل للغير الإستيلاء بغير حق عليها . مع أنه أوقع على الطاعنين عقوبة العزل و قضى برد المبالغ التى حصل عليها الغير بغير حق المقررتين لهاتين الجريمتين . مما يصم الحكم بالقصور فى البيان . و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين لوحدة الواقعة و لإتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الأول أيضاً .

( الطعن رقم 1878 لسنة 48 ق ، لسنة 1980/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25

بتاريخ 03-01-1980

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 6

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25

بتاريخ 03-01-1980

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 8

لا مجال فى الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا فى حالة إتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الإرتباط ، و لا يقبل من الطاعنة أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه ، و من ثم يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعنان رقما 1319 ، 1320 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/3 )

=================================

الطعن رقم  2604     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 366

بتاريخ 19-04-1981

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : ج

1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ….. هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن …. هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .

2) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

4) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .

7) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .

8) من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

9) ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .

10) لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : ” أولاً ” من يرتكبها وحده أو مع غيره . ” ثانياً ” من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .

11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .

12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

14) من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية – مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .

( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )

=================================

الطعن رقم  3510     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 475

بتاريخ 06-05-1981

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ” إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هى تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها ، كما دلت ضمناً و بطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها و يتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائى بالإدانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها . لما كان ذلك و كانت العقوبة المقررة فى القانون لكل من جريمتى تزوير المحرر العرفى و إستعماله واحدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإشتراك فى تزوير المحرر العرفى برغم سبق صدور حكم نهائى بإدانته فى جريمة إستعمال ذلك المحرر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 3510 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 875

بتاريخ 11-11-1981

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا آثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذا أردف الشارع عبارة ” الحكم بعقوبة الجريمة الأشد ” بعبارة ” دون غيرها ” فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى ، و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد ، و لما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : إستيراد سبائك ذهبية على خلاف النظم و الأوضاع المقررة للإستيراد من الخارج ، و تهريب هذه السبائك بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، مما يقتضى – إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات – إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الأشد – و هى جريمة الإستيراد- و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى فيا قضى به من تعويض جمركى يكون قد خلق عقوبة جديدة مستمدة من الجمع بين النصين و ليس تطبيقاً لأشدهما مما لا سند له من القانون و بما يتنافر مع نص الفقرة الأولى من المادة 32 سالفة الذكر ، و هو ما يكون معه قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعويض جمركى قدره 44702جنيه و 660مليم ، و دون حاجة إلى بحث السبب الثانى من سببى الطعن المتصل بجريمة التهريب لإنتفاء الجدوى منه بعد إستبعاد عقوبتها . و لا يمنع من ذلك أن يكون الشارع فى المادة 122 من قانون الجمارك قد وصف هذه العقوبة بأنها ” تعويض ” طالما أنه قد حدد مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أى ضرر ، و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها ، و ضاعفه فى حالة العود ، و هو ما يتأدى منه أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، و الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على المساهمين فى الجريمة – فاعلين أو شركاء دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم و لا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديرها الحدود التى رسمها القانون ، و أخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتماً عدم الإستمرار فى الإجراءات و الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية . و لا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل – على سبيل الإستثناء – لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك ” التعويض ” و الطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ، ذلك بأن هذا التدخل ، و إن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر تنشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة و الواقع عقوبة تلازم طبيعة جريمة التهريب الجمركى ذاتها ، رأى الشارع أن يكمل بها عقوبتها الأصلية تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر ، و ليس من قبيل التعويضات المدنية الصرف التى ترفع بها الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 573 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1961     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 720

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 3

لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار ، و كانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به عن هاتين التهمتين و تصحيحه وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 1961 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 928

بتاريخ 20-12-1984

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 795

بتاريخ 21-11-1984

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط ، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و إذ كانت جريمة إحراز الجواهر المخدرة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية ” طوارئ ” التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسنده أيضاً إلى الطاعن ، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحاكمة ، و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 81 من إحالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة و هى قاعدة عامة واجبة الإتباع فى المحاكمات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  3142     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 812

بتاريخ 25-11-1984

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 230 من قانون العقوبات قد أوجبت عند إنتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة و هى عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك و الترصد فى حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه ” .. و أما إذا كان القصد منها – أى من جناية القتل العمد المجرد عن سبق الإصرار و الترصد – التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ” . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه – و على ما يبين من مدوناته قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار و الإقتران و جعلهما معاً عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالطاعنين -فإنه و قد شاب إستدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار يعيبه فلا يمكن – و الحال هذه – الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك و لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه فى وجدان المحكمة لو أنها إقتصرت على أعمال الظرف المشدد الآخر – و هو الإقتران – الذى يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . لما كان ذلك ، و كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليها الثالثة التى لم تطعن على الحكم و نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و المحكوم عليها الثالثة .

( الطعن رقم 3142 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/25 )

=================================

الطعن رقم  3172     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 5

بتاريخ 24-02-1988

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 330

بتاريخ 28-05-1931

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

إجراء عملية جراحية بغير ترخيص يتحقق معه فى آن واحد و بمجرد حصوله مظهران قانونيان : مظهر مخالفة لائحة تعاطى صناعة الطب و مظهر جنحة إصابة خطأ . ففاعل هذه العملية يعتبر مخالفاً و يعتبر فى الوقت عينه مرتكباً جنحة الإصابة الخطأ فتجب عليه عقوبة الجنحة وحدها لا عقوبتا الجنحة و المخالفة ، لأن المخالفة و الجنحة اللتين إرتكبهما نشأتا معاً عن فعل واحد هو إجراء العملية ، و الفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بها دون غيرها . أما إيجاب عقوبتين إحداهما على الجنحة و الأخرى على المخالفة فلا يكون إلا فى صورة ما إذا لم تكن المخالفة و الجنحة نشأتا معاً عن فعل واحد بعينه كصورة سائق سيارة بلا رخصة صدم إنساناً فى أثناء سيره .

( الطعن رقم 52 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 331

بتاريخ 28-05-1931

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إذا إتهم متهم بجريمتين و حصلت المرافعة فيهما و حكمت محكمة الدرجة الأولى بالعقوبة فى كل منهما ثم حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الإبتدائى و تبرئة المتهم مما أسند إليه فإن حكمها هذا بصيغته العامة يعتبر صادراً فى التهمتين و لو أن المحكمة لم تتناول فى أسباب حكمها إلا إحداهما . و لا يجوز للنيابة أن تقدم الدعوى ثانية إلى المحكمة الإستئنافية ، فإذا فعلت و سمعت المحكمة الإستئنافية الدعوى و أعادت النظر فى موضوع التهمة التى أهملت الإشارة إليها فى الأسباب كانت فى عملها هذا خارجة على القانون ، إذ هى مهما كانت مخطئة فى حكمها الأول فمن المحرم عليها أن ترجع فيه .     و تصحيح هذا الخطأ يكون من شأن المحاكم الأخرى على وفق القانون .

( الطعن رقم 54 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0669     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 94

بتاريخ 19-12-1932

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إذا عوقب متهم على جريمتين : جريمة تعرض بالقوة لحيازة المدعى بالحق المدنى ، و جريمة إتلاف بسوء قصد ” إقتلاع شجرة مملوكة لهذا المدعى المدنى ” ، و رأت محكمة النقض أن جريمة التعرض غير ثابتة على المتهم من الوقائع التى أوردها الحكم ، و أن جريمة الإتلاف بسوء قصد هى وحدها الثابتة عليه ، كان لها أن تنقض الحكم فيما يتعلق بتهمة التعرض ، و تبرئ المتهم منها ، و أن تبقيه على حاله من جهة تهمة الإتلاف مع إعتبار العقوبة المقضى بها أنها عن هذه التهمة الأخيرة فقط ، و إبقائها هى و التعويض المدنى على حالهما ، مادامت هذه الجريمة الثابتة كافية بمفردها لإستحقاق العقوبة التى توقعت على المتهم .

( الطعن رقم 669 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 423

بتاريخ 09-01-1939

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 3

إن توافر أكثر من ظرف مشدد واحد فى جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المادة 198 فقرة ثانية عقوبات قديم و توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها . فإذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار و الترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار و لا ترصد فمن الخطأ فى تطبيق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على أساس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فإستحقا عقوبة عن كل منهما .

( الطعن رقم 1904 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1858     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 21

بتاريخ 23-11-1942

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة فى ثلاث قضايا بإختلاس أشياء محجوزة ، و كان أساس الإختلاس فى كل هذه القضايا واحداً ، و هو عدم تقديم المحجوزات فى اليوم الذى كان محدداً لبيعها فيه و إعتراف المتهم بالتصرف فيها ، فإن المحكمة المنظور أمامها هذه القضايا الثلاث فى جلسة واحدة لا ينبغى لها أن توقع على المتهم عقوبة فى كل قضية بل يتعين عليها أن تضم القضايا الثلاث بعضها إلى بعض ، و تحكم عليه فيها بعقوبة واحدة ، لأنه لم يقارف إلا واقعة جنائية واحدة لا يمكن أن تكون إلا جريمة واحدة .

( الطعون أرقام  1858 و 1859 و1860 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1466     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 6

بتاريخ 12-11-1945

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إن إستعمال الموظفين و من هم فى حكمهم القسوة مع الناس إعتماداً على وظائفهم كما يكون الجريمة المعاقب عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات يكون أيضاً – إذا حصل بالضرب – الجريمة المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات أو غيرها من المواد الأخرى التى تعاقب على إحداث الضرب أو الجرح عمداً . و لما كان الفعل الجنائى فى الجريمتين واحداً ، و كان يجب بمقتضى المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات ألا يوقع على المتهم به إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد ، و كانت العقوبة المقررة فى القانون بالمادة 241ع عن الضرب الذى يعجز المضروب عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً أشد من العقوبة المقررة بالمادة 129ع ، فإنه لا يكون من الخطأ معاقبة المتهم ” و هو عمدة ” بالمادة 241 إذا ما ثبت أن الضرب الذى وقع منه على المجنى عليه قد بلغ ذلك الحد من الجسامة .

( الطعن رقم 1466 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 318

بتاريخ 11-03-1947

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير و بين الغرامة النسبية فى جناية الإختلاس عند تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التى توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط . و ذلك لأن العقوبة المقصودة بالمادة 32 المذكورة هى العقوبة الأصلية فقط .

=================================

الطعن رقم  1339     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 279

بتاريخ 25-04-1929

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

العقوبات التكميلية من غرامة ورد و مصادرة هى عقوبات نوعية ” Specifique ” لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها و ملحوظ للشارع بصفة خاصة ضرورة توقيعها . فمهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من الجرائم الأخرى فإن تطبيقها لا ينبغى أن يجب تلك العقوبات التكميلية كما يجب العقوبة الأصلية التابعة هى لها . بل لا يزال واجباً الحكم بها مع الحكم بعقوبة الجريمة الأشد .

( الطعن رقم 1339 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 )

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1447

بتاريخ 22-12-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

إن قعود صاحب العمل عن الإشتراك عن عماله أمر مستقل تماماً عن إخلاله بواجب الإحتفاظ بالسجلات و الدفاتر و غير مرتبط به إرتباطاً لا يقبل التجزئة فلا يجزئ القيام بالواجب فى شأن أحدها عن الأخرى و ينتفى عنها بحسب الأصل الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1213 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1607     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1400

بتاريخ 08-12-1969

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبهم فى المواد 10 ، 11 ، 12 من القانون المذكور ، لا وفقاً لما يقدر القاضى فى الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة و دون تخويله سن و تطبيق عقوبة لم يقررها أى القانونين يستمدها من الحدين الأقصى و الأدنى الأشدين فى كليهما ، فإن إتحدت العقوبتان درجة و نوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلة دون إعتداد بالحد الأدنى ، و إذ نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الإعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة و لو كانت العقوبة الأدنى درجة – التخييرية فى الجريمتين – مقيدة بحد أدنى . و لما كانت المحكمة قد إنتهت بالمخالفة لذلك إلى عقاب المتهم بمائة قرش عن تهمتى إعداد سجلات قيد العمال و أجورهم و إصاباتهم و عدم التأمين عليهم على أن تتعدد بقدر عدد العمال ، و كانت هذه العقوبة المقررة للجريمة الثانية ” عدم التأمبن على العمال ” التى يجوز فيها التعدد دون القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد ” عدم إعداد السجلات ” التى لا تتعدد فيها العقوبة بقدر عدد العمال ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يستوجب نقض الحكم و تصحيحه فيما قضى به من تعدد العقوبة و إلغاء هذا التعدد .

=================================

الطعن رقم  4635     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1091

بتاريخ 27-11-1989

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن ” لكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و لو كانت لسبب واحد ” . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 17 سالفة البيان بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين سالفى الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة و تأييده فيما عدا ذلك .

( الطعن رقم 4635 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 491

بتاريخ 04-04-1989

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 9

لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها . فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكيملية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . يؤكد هذا النظر صيغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة ” الحكم بعقوبة الجريمة الأشد ” بعبارة ” دون غيرها ” فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد و لما كانت ثمة حاجة إلى فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه المحكوم عليه يتداوله وصفان قانونيان جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و الشروع فى تهريب هذا المخدر بالعمل على إخفائه عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التخلص من سداد ما إستحق عليه من رسوم جمركية مما يقتضى إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الأشد و هى جريمة جلب المخدر و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33/أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها دون عقوبة الشروع فى التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطروح إذ إنتهى إلى القضاء بإلزام المحكوم عليه بعقوبة التعويض الجمركى المقررة لجريمة الشروع فى التهريب بالإضافة إلى ما قضى به من العقوبة المقررة لجريمة الجلب و رغم إثباته فى مدوناته إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خلق عقوبة جديدة مستمدة من الجمع بين العقوبة المقررة للجريمتين و ليس تطبيقاً لأشدها مما لا سند له من القانون و بما يتنافر مع نص الفقرة الأولى من المادة 32 سالفة الذكر و هو ما يكون معه قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعويض جمركى .

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 461

بتاريخ 03-04-1989

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 7

لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن و باقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، إختلاس بضائع مملوكه لإحدى وحدات القطاع العام ، و تهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، إذ أن فعل إختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الإختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد – و فى جريمة الإختلاس و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره – أصليه كانت أم تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتى الإختلاس و الإشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .

=================================

الطعن رقم  2552     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 709

بتاريخ 01-10-1989

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 4

لما كانت جريمتا الشروع فى تصدير الجوهر المخدر و تهريبه اللتين دين المحكوم عليه بهما . قد نشأتا عن فعل واحد مما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع فى التصدير بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، أصلية كانت أو تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع فى التصدير ، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و هو ما نعته عليه النيابة العامة – فى طعنها بما لها من مركز قانونى خاص يتيح لها الطعن فى الأحكام ، و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه و من ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام المحكوم عليه بأن يؤدى مبلغ 3594 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك .

( الطعن رقم 2552 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/1)

=================================

الطعن رقم  4209     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 493

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة هى بها و ذلك بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق . على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات – بما مؤداه أن طلب الإحالة للإرتباط يجب أن يبدى أمام المحكمة التى تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف بطلب أحالتها إلى المحكمة التى تنظر الجريمة الأخرى – و ليس العكس – و إذا كان قد صدر حكم بات فى الأخيرة أمكن الدفع بموجبه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما إذا صدر حكم بات فى الأولى فإنه يمكن التمسك به لإستنزال مدة العقوبة من العقوبة التى سوف يحكم بها فى الثانية .

=================================

الطعن رقم  3390     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 957

بتاريخ 30-10-1985

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 8

لما كان الحكم قد إعتبر الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما مرتبطين و أعمل فى شأنه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة جلب المخدر مع تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات ، و كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذ الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ لأصله أو التعويض المدنى للخزانة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما إرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى فإن الحكم إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و قضى بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  3879     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 132

بتاريخ 23-01-1986

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 5

لما كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعن من أنه تقاضى من المجنى عليه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار و لم يحرر له عقد إيجار يتحقق به معنى الإرتباط الوارد فى المادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وقعتا لغرض واحد كما أنهما مرتبطتان ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن الجريمة الثانية الخاصة . بعدم تحرير عقد إيجار فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء العقوبة التى أوقعها بالنسبة لهذه الجريمة إكتفاء بالعقوبة التى قضى بها من أجل الجريمة الأولى الخاصة بتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بإعتبارها الجريمة الأشد .

( الطعن رقم 3879 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/1/23 )

=================================

الطعن رقم  7079     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 412

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة ” الحكم بعقوبة الجريمة الأشد ” ” بعبارة ” ” دون غيرها ” فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى ، و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتها بعبارة واحدة و على نسق واحد ، و لما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه المطعون ضده يتداوله وصفان قانونيان : الشروع فى تصدير جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة الإدارية المختصة و الشروع فى تهريب هذا المخدر بمحاولة إخراجه من البلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها ، مما يقتضى – إعمالاً لنص الفقرة الأولى  من المادة 32 من قانون العقوبات – إعتبار الجريمة التى تتمخض عنها الوصف الأشد – و هى جريمة الشروع فى تصدير جوهر مخدر – و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 46 من قانون العقوبات و المادتين 1/33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها دون عقوبة الشروع فى التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية .

=================================

الطعن رقم  5919     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 447

بتاريخ 16-03-1987

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

إن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها بموجب الأثر القانونى للإرتباط ، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات . و إذ كانت جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية ” طوارىء ” التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحاكمة ، و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التى تختص بها المحاكم من درجات مختلفة ، إلى المحكمة الأعلى درجة ، و هى قاعدة عامة واجبة الإتباع فى المحاكمات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  4602     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 741

بتاريخ 02-06-1988

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

إن جريمة تعريض أكثر من حدث للإنحراف موضوع إتهام الطاعنين فى الدعوى الماثلة و ما إسند إليهما فى الدعوى الأخرى المحكوم فيها من جرائم إدارة مسكن للدعارة و تسهيل و إستغلال دعارة أنثى كانت وليد نشاط إجرامى يتحقق به معنى الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوقوع جميع هذه الجرائم تحقيقاً لغرض واحد و إرتباطها ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و إذ نصت هذه المادة صراحة على إعتبار الجرائم المرتبطة جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه يتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائى بالإدانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر فى أشد الجرائم عقوبة ، و لما كانت جريمة تسهيل دعارة أنثى المحكوم فيها نهائياً على الطاعنة الثانية فى الدعوى رقم ………… لسنة 1980 جنح مستأنف غرب الإسكندرية معاقباً عليها طبقاً للفقرة “ب” من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة إلى خمسمائة جنيه أخذاً بما يبين من الأوراق من أن ……….. التى وقعت عليها هذه الجريمة لم تتم إحدى و عشرين سنة ، و ذلك بصرف النظر عن أن المحكمة أنزلت العقاب خطأ طبقاً للفقرة “أ” من المادة المذكورة إذ المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون غير مقيدة بالوصف الذى أسبغ على الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه ، بينما جريمة تعريض أكثر من حدث للإنحراف المسندة للطاعنة الثانية فى الدعوى الحالية معاقب عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات ، فإن الجريمة الأولى بهذه المثابة تكون ذات العقوبة الأشد و يكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة و قضى بمعاقبتها عن الجريمة الأخيرة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لها و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها .

=================================

الطعن رقم  4602     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 741

بتاريخ 02-06-1988

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 3

إن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، فلا محل لإعمال حكم هذه المادة عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم المرتبطة أو سقوطها أو إنقضائها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما إنتهى إليه من رفض الدفع المبدى من هذا الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .

( الطعن رقم 2602 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/6/2 )

=================================

الطعن رقم  4123     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 397

بتاريخ 10-03-1988

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : أ

1) حيث إن الطاعن الثانى . …………… . و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

2) لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دان الطاعن بهما و أورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و لا تخضع للقانون الجنائى المصرى ورد عليه فى قوله ” بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة و إذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . …………… . رئيس قسم النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الساعة التاسعة من صباح يوم . …………….. . أن الباخرة . …………….. . المطلوب الإذن بتفتيشها و ضبط من عليها متواجده بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية و قد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطره بمحضره فى ذات اليوم اليوم الساعة العاشرة و الربع صباحاً و مفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصرى و تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون الجنائى المصرى و لا يغير من قناعه المحكمة فى هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . ……………. . حال تراكى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا ينفى تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية و على ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط و التفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد / . ……………….. . محرر محضر التحريات و القائم بالضبط و التفتيش و العميد / . ………………. . الذى شاركه فى ذلك و التى تطمئن إليها المحكمة فى هذا الخصوص و تأخذ بها فى هذا الشأن سيما و أن الثابت من أقوال . …………….. . أن المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . …………….. . إلى ساحل طرابلس و تم وضع شحنة المخدرات بها و فى اليوم التالى أى . ………….. . أبحرت المركب على الفور مما لا ينفى إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ……………. . الصادر فيه الإذن بالضبط و التفتيش و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية التحريات التى أسفرت عن أن الطاعن و آخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، و أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . و من ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، و أنه لا يشترط فى شهادة كل شاهد أن تكون دالة بذاتها على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها ، و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها . و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

4) من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

5) الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 1960 ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 إذ يتبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاثة الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية و الدول المتأخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية و تعتبر خطأ جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى المياه المحيطة به ، و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – يعد جلباً محظوراً و يضحى النعى فى هذا الخصوص غير سديد و إذ كان الحكم قد أثبت أن المركب إجتازت بالمخدرات الخط الجمركى و دخلت المياه الإقليمية المصرية فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه و يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .

6) لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، و حسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج من موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و إذ كانت المحكمة قد إستظهرت من ظروف الدعوى و ملابساتها علم الطاعن بكنة الجوهر المضبوط وردت – فى الوقت ذاته – على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقه – توافراً فعلياً – فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض

7) من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورد لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقديره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها تشهد له و يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .

8) لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين المسندتين إليه و أورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

9) لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى إيراد أقوال …………… إلى ما حصله من أقوال …………….. كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهما متفقة فى جملتها و لم تختلف أقوالهما إلا فى نفى ………. سماعه الحديث الذى جرى بين الطاعن الأول و الأشخاص المسلحين الذين نقلوا شحنة المخدرات إلى المركب . لما كان ذلك ، و كانت إحالة الحكم فى أقوال …………… إلى أقوال ………………. رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، و كانت أقوال شهود الإثبات و المتهمين التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن الطاعن الأول فاعل أصلى فى جريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دين بهما و من ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، و كان ما حصله الحكم من أقوال أفراد طاقم المركب ترتد إلى أصول ثابتة فى تحقيقات النيابة و لم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

10) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عباراتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف و التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد . إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب إلا هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صيغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة ” الحكم بعقوبة الجريمة الأشد ” لعبارة و دون غيرها فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد و لما كانت حاجة إلى أفراد فقرة لكليهما .

11) لما كان الفعل الذى قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و تهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه ، مما يقتضى – إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات – إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الأشد – و هى جريمة الجلب – و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33/أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1980 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

12) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى و أحاط بأدلتها عن بصر و بصيرة . لما كان ذلك ، و كان الفصل فى ثبوت أو تخلف القصد الجنائى فى جريمة جلب الجواهر المخدرة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه .

( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/10 )

=================================

الطعن رقم  46454    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 940

بتاريخ 23-10-1990

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 2

لا مصلحة للطاعن فى تعييب الحكم إذ دانه عن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، طالما كانت العقوبة المقضى بها فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 1/241 من قانون العقوبات التى أثبتها الحكم فى حقه بما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  03172    لسنة 57  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1

بتاريخ 24-02-1988

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 702

بتاريخ 02-05-1991

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 12

لما كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعنان المستوجبة لعقابهما و أنها إرتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم و كان الحكم قد قضى على كل منهما بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد .

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 10

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الإختلاس و التزوير فى محررات رسمية و الإشتراك مع المتهم الأول فى إرتكاب تزوير فى محررات رسمية ، و أوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون لجريمة الإختلاس بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد قصور الحكم فى بيان أركان جريمة التزوير المسندة إليه ، و فى التدليل على إشتراكه مع المتهم الأول فى إرتكاب التزوير فى المحررات الرسمية ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 20

لما كان الحكم قد بين الجريمتين اللتين إرتكبتهما الطاعنة و المستوجبتين لعقابها و أنهما إرتكبتا لغرض واحد يوجب الحكم عليها بعقوبة واحدة هى المقررة لأشدهما ، و كان الحكم قد قضى على الطاعنة بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد و من ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد .

=================================

الطعن رقم  6944     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1342

بتاريخ 16-12-1991

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : ج

1) لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى كانت مؤجلة إلى دور فبراير الذى نظرت فيه إعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / ……….. عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / ………. ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بأن الهيئة التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ……… ، و بأن ذكر إسم المستشار / ………….. بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له فإن الطعن على هذا السهو لا يكون له محل .

2) لما كان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و أدلة فإن إختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده أنه قد أصبح على قناعة بأن الدعوى قد أصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى أبدى أمامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى أن حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فإن منازعته فى كفاية ما أتيح لعضو اليسار من وقت للإحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . إذ كان فى إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن أن هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو بإختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و إنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره و دون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل إتاحة الفرصة لعضو اليسار للإحاطة بالمستندات و لم يطلب التأجيل هذا الغرض فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

3) من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق إتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

4) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته – على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب – و كان الأصل – طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير – و هو ما لم يفعله الطاعن – و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .

5) إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن ” تختص محاكم أمن الدولة العليا – دون غيرها – بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها ” و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما – بإعتبارها محكمة أمن دولة – بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

6) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .

7) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .

8) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إليها .

11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و إنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من إستدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير أو الإعتراضات التى أبداها الطاعن على عملها .

13) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى توافر الإرتباط بموجب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الإضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الأخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .

14) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون .

15) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة – و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة – و أوقعت عليه – بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 397

بتاريخ 21-02-1991

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 6

لما كان مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، و من ثم فإن سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية إحداث العاهة المستديمة لا يمنع من محاكمته عن هذه الجناية ، لأن العقوبة التى قضى بها عن الجنحة ليست هى التى يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين ، و هى عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين ، و لذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية إحداث العاهة هى الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر فى رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 214 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/21 )

=================================

نظر الجرائم المرتبطة

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1151

بتاريخ 22-12-1958

الموضوع : ارتباط

فقرة رقم : 3

يظل إختصاص المحكمة العادية مبسوطاً على الجريمتين المرتبطتين إلى أن يتم الفصل فى موضوعهما ، و لا ينفك عنها هذا الإختصاص و لو قضى فى الجريمة الأصلية التى هى من إختصاصها بحسب الأصل بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و ذلك لورود النص بصيغة عامة ، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

( الطعن رقم 61 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0949     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 83

بتاريخ 29-01-1962

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو قيام الإرتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها فى تلك المادة و بين الجرائم الآخرى التى تكون مرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معروف به فى المادة 32 من قانون العقوبات .فإذا كان الثابت مما أراده الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح النارى و ذخيرته بمنزل المتهم فى الوقت الذى ضبط فيه محرزاً مخدراً ، لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى إحراز السلاح و الذخيرة إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 سالفة الذكر ، لأن جريمة إحراز المخدر هى فى واقع الأمر هى جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين ، فإنه لا سبيل إلى تحريك الدعوى بالنسبة لها إلا بالطريق المعتاد و هو تقديمها إلى غرفة الإتهام . و من ثم فإن النيابة إذ أحالت المتهم “الطاعن” مباشرة إلى محكمة الجنايات عن هذه التهم جميعها ، فأدانه الحكم المطعون فيه عنها و أنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى المقررة قانوناً لجريمة إحراز المخدر بقصد اإتجار ، فإنه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية عن تهمة إحراز المخدر و بإعادة الدعوى لتهمتى إحراز السلاح النارى و ذخيرته إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

( الطعن رقم 949 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1735     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 466

بتاريخ 29-03-1970

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ، إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التى لا تسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة ، أو أن تنزل العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبل المتهم ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الجريمة التى  دين عنها المطعون ضده الأول المرتبطة بجريمة إحداث العاهة المستديمة محل هذا الطعن ، هى جريمة الضرب البسيط المنطبقة على نص المادة 1/242 من قانون العقوبات و هى الجريمة الصغرى ، و أن المطعون الثانى و الثالث قضى بتبرئتهما من جريمة الضرب المفضى إلى الموت و هى الجريمة الكبرى ، فإن الإرتباط القائم بين هذه الجرائم لا تتأثر به مسئولية المطعون ضدهم الجنائية عن الجريمة محل الطعن ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها و الذى قضى الحكم المطعون فيه بقبوله ، غير سديد فى القانون مما يتعين معه نقض هذا الحكم .

=================================

الطعن رقم  2116     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 418

بتاريخ 02-01-1939

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 3

إن إعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه من محكمة الجنايات فى جريمة شهادة الزور بعد نقض الحكم بالنسبة له يجب – بحسب الأصل – أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية المختصة لتفصل فى الجريمة المسندة إليه بالطريق العادى ما دامت قد زالت حالة التلبس التى إستلزمت محاكمته أولاً أمام محكمة الجنايات لوقوع الجريمة منه أمامها بالجلسة ، إلا أنه نظراً للإرتباط بين هذه الجريمة و بين الجناية المسندة إلى الآخرين الذين نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً ، يكون من المصلحة – تحقيقاً لسير العدالة – أن تنظر الدعوى بالنسبة للجميع أمام محكمة واحدة و هى محكمة الجنايات دون أن يكون فى ذلك أى تقليل من الضمانات القانونية بالنسبة للمتهم المذكور .

( الطعن رقم 2116 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 589

بتاريخ 30-10-1939

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إن حق محكمة الجنايات فى أن تفصل أو لا تفصل عن الجناية المرفوعة إليها ما رفع لها من جنح بإعتبارها مرتبطة بها هو من إطلاقات القانون لقاضى الدعوى يستهدى فيه بما يرى أنه أجدى على قضية الجناية فيفصل عنها ما أحيل معها من جنح إن خاف عليها التعطيل أو التشويش و كان له إلى هذا الفصل سبيل ، و إلا نظر الكل معاً متى رأى فى ذلك فضل كشف و تنوير لتلك الجناية . و تصرفه هذا يخرج – بحسب الأصل – عن رقابة محكمة النقض إلا إذا وقع على صورة فيها إخلال بحق الدفاع عن المتهم فى الجناية .

( الطعن رقم 1374 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 357

بتاريخ 13-12-1943

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

إن الإرتباط بين الجرائم الذى يستوجب نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع . فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما خافت عليها التعطيل أو التشويش و كان لها إلى هذا الفصل سبيل . و لا يقبل من المتهم الإعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى بأكملها و أن فصل الجنحة عن الجناية يفوت عليه هذه المصلحة و يخل بحقه فى الدفاع ، فإن الفصل لا يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيها أدلة الجنحة .

( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 56

بتاريخ 19-06-1930

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة

فقرة رقم : 1

مسألة وجود الإرتباط الذى يدعو لإجابة طلب ضم قضية إلى قضية منظورة مسألة موضوعية تفصل فيها نهائياً محكمة الموضوع .


احدث احكام محكمة النقض في إرتباط الجرائم – احكام نقض في الجرائم المرتبطة – احكام نقض في سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام الارتباط – احكام محكمة النقض في سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط – احكام نقض في شرط القبول بوحدة السبب و الغرض – احكام نقض في شروط ارتباط الجرائم

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى