أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في المشاهرة – حكم نقض في المشاهرة – حكم نقض عن المشاهرة

الطعن رقم 771 لسنة 85 بتاريخ :2021/11/23 الموضوع:
إثبات طرق الإثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود . إيجار القواعد العامة في الإيجار : خصائص عقد الإيجار ، انتهاء عقد الإيجار . عقد تحديد موضوع العقد : تفسير العقد . محكمة الموضوع سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود


المبدأ:
5-
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2002 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 وأنه قد نُص فيه على أن الأجرة مائة جنيه شهرياً ومدته مشاهرة مفتوحة ؛ ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة 599/1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه ، ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسببٍ يقره القانون ، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحةً، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنات بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وأجاب المطعون ضده في دعواه المنضمة بتحديد مدة الإيجار بستين عاماً استناداً إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود وأنه استخلص مما دُون بالعقد ومن ظروف وملابسات هذا التعاقد وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده بأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن يظل عقد الإيجار سند الدعوى سارياً لأقصى مدة وهي ستون عاماً قياساً على حق الحكر ، في حين أن ما ورد بهذا العقد من أن مدة العقد مشاهرة مفتوحة لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف بیانه ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه


نص الحكم:
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار / محمـــــد خليفــــــة البــــرى نائـــــــب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشــاريـن / أحمـــد جلال عبد العظيم أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى
عـــــــلى فـــــــــرغلى عــــــلى و هشــــــام قرشــــــى محمـــد
نواب رئيس المحـكمـة
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد ناجي .
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 23 من نوفمبر سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتـى :
فـي الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 771 لسنـة 85 ق .

المرفوع مــن
– ورثة المرحومة / …
المقيمين جميعاً / …
موطنهن المختار / مكتب الأستاذ … المحامي بالنقض – الكائن في : …محافظة المنيا .
لم يحضر أحد .
ضـــد
– …
المقيم / …محافظة المنيا .
لم يحضر أحد .
الوقائــع
في يوم 8/1/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا الصادر بتاريخ 9/11/2014 في الاستئناف رقم 764 لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنات حافظة مستندات .
وفى 12/2/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه

وبجلسة 12/10/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / على فرغلي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضده الدعوى رقم 667 لسنة ٢٠١٢ مدني محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بطرده من شقة النزاع المبينة بالصحيفة وتسليمها لهن ؛ على سندٍ من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2002 استأجر المطعون ضده من مورثهن تلك الشقة لقاء أجرة بواقع مائة جنيه شهرياً ولرغبتهن في إنهاء العقد فقد أنذرنه بذلك بتاريخ 24/6/2012 فلم يمتثل ومن ثم أقمن الدعوى ، أقام المطعون ضده على الطاعنات أمام ذات المحكمة الدعوى رقم ٨٦٧ لسنة ٢٠١٢ بطلب الحكم بإثبات مدة عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2002 بستين عاماً ؛ ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وأحالتهما للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت في الأولى برفضها وفي الثانية بتحديد مدة عقد الإيجار بستين عاماً بحكمٍ استأنفته الطاعنات بالاستئناف رقم 764 لسنة 50 ق بني سويف مأمورية المنيا فقضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ؛ وفي بيان ذلك يقُلن إن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2002 انعقد لمدة غير محددة ويتعذر معرفة تاريخ انتهائه ؛ وبالتالي فإنه يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر عملاً بنص المادة 563 من القانون المدني فينتهي بانتهاء هذه المدة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا قام بالتنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد مدة ذلك العقد بستين عاماً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة … والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد …. يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض– على أن المشرع استلزم تأقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمرٍ مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضاً – أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز

إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما ، وأنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو إطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهمٍ حصلته مخالفاً لما هو ثابت في الأوراق أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2002 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 وأنه قد نُص فيه على أن الأجرة مائة جنيه شهرياً ومدته مشاهرة مفتوحة ؛ ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة 599/1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسببٍ يقره القانون ، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحةً ،

ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنات بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وأجاب المطعون ضده في دعواه المنضمة بتحديد مدة الإيجار بستين عاماً استناداً إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود وأنه استخلص مما دُون بالعقد ومن ظروف وملابسات هذا التعاقد وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده بأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن يظل عقد الإيجار سند الدعوى سارياً لأقصى مدة وهي ستون عاماً قياساً على حق الحكر ، في حين أن ما ورد بهذا العقد من أن مدة العقد مشاهرة مفتوحة لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف بیانه ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لـــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمــــــــــــيـــــن الـــــســــر نائب رئيس المحكمة .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى