أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في كيفية اعلان الاوراق القضائية – احكام محكمة النقض في بطلان اعلان صحف الدعاوى

الطعن رقم ٨٧٠٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها . الإستثناء . سريانها من تاريخ إعلان الأحكام المفترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها . مؤداه . تخلف المحكوم علية عن حضور جميع الجلسات دون تقديم مذكرة بالدفاع . أثره . مواعيد الطعن لا تسرى إلا من تاريخ إعلانه بالحكم . م ٢١٣ مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد رغم خلو الأوراق مما يفيد إعلانه . خطأ .
=================================

الطعن رقم ٥١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣ – صفحة ١٩ )

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً للمادة ٧٠ مرافعات. لا محل لإعماله على قضايا الطعون أمام محكمة النقض. علة ذلك. خلو الفصل الخاص بالنقض فى قانون المرافعات من الإحالة إليها خلاف ما يتعلق بالاستئناف. مؤداه. الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض. ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان. م ٢٥٦ / ٣ مرافعات.

=================================

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٠

تطبيق قواعد قانون المرافعات م ١٠ ، ١١ منه في كيفية إعلان دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته . علة ذلك . التزام المحضر بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة . مناطه . إعلان الطاعنة إعلاناً قانونياً سليماً

=================================

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٠٤ )

خلو قانون المرافعات من تنظيم كيفية الإخطار بالبريد . أثره . وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها . الرسائل المسجلة بعلم الاستلام . وجوب تسليمها لذات المرسل إليه أو وكيله . رفضه التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه . وجوب إثبات عامل البريد ذلك . تخلف هذه الإجراءات أو تمامها بطريقة تنطوى على الغش . أثره . بطلان الإخطار ولو استوفى ظاهرياً شكله القانوني .

=================================

الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٢٨٣ )

وجوب تطبيق قانون المرافعات في كيفية إعلان دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته. عله ذلك. إلتزام المحضر بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة . شرطه. المادتان ١٠ / ٢ , ١١ مرافعات.

=================================

الطعن رقم ٨٧٩٧ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٩٤٨ )

القرارات المتعلقة بالمنشآت الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة . انعقاد الاختصاص بإصدارها للجنة تشكل لذلك من كل وحدة من وحدات الحكم المحلي . أساس ذلك ؟ وجوب إعلان قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن بالطرق المقررة . أساس ذلك ? ميعاد الطعن في هذه القرارات الجهة التي يطعن أمامها فيها ؟ المادتان ١٨ و ١٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . ماهية الحكم الصادر من المحكمة في الطعن علي قرارات اللجنة ؟ التزام ذوي الشأن بالمبادرة بتنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادرة في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في المدة المحددة لتنفيذه . أساس ذلك ؟ مناط التزام ذوي الشأن بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة . رهن بصدور حكم نهائي . عدم قيام الجريمة في حق ذي الشأن إلا من انتهاء الأجل الذي تحدده المحكمة لتنفيذ حكمها.

=================================

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٦٧٤ )

وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب . م ٢٥٦ / ٣ مرافعات . ميعاد تنظيمى . الدفع باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً للمادة ٧٠ مرافعات لا محل له . علة ذلك .

=================================

الطعن رقم ١٩٦٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٣٩٧ )

وجوب إعلان الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً . ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان م ٢٥٦ / ٣ مرافعات . علم المطعون ضده بالطعن تتحقق به الغاية من الإعلان . لا محل لإعمال حكم المادة (٧٠) مرافعات . علة ذلك.

=================================




الطعن رقم ٧٢٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٠١١ )

كيفية إعلان قرار تنكيس العقار لذوي الشأن . عدم جواز إعلان القرار بطريق الصق إلا عند عدم تيسر إعلانه لذوي الشأن بسبب غيبته أو لعدم الاستدلال على محل إقامته أو امتناعه عن تسلمه . أثر مخالفة ذلك .

=================================

الطعن رقم  1023     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 871

بتاريخ 06-12-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

توجب الماده العاشرة من قانون المرافعات فى فقرتها الخامسه أن يشتمل أصل الورقه المعلنه إما على توقيع مستلم الصوره و إما على إثبات واقعه امتناعه و سببه – لأن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتما على امتناعه بل قد يرد إلى سبب آخر كتقصير المحضر فى القيام بواجبه – فإذا كان الثابت أن إعلان الحكم الغيابى قد ورد به أن المحكوم عليه قد أعلن مخاطبا مع شخصه ، و لا يوجد على أصل الإعلان توقيع المخاطب معه و لا من تسلم الإعلان ، فإنه يكون باطلا طبقا للماده 24 من قانون المرافعات فى المواد المدنيه و التجاريه و ذلك لعدم استيفئه الشروط المبينه فى الفقره الخامسه من الماده العاشرة من هذا القانون ، و بطلان هذا الإعلان يستتبع عدم علم الطاعن بالحكم الغيابى ، و لا يصلح أن تبدأ به ميعاد المعارضة .

=================================

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى