أحكام هامة

احكام نقض في استئناف الدعوى المدنية – احكام نقض في استئناف النيابة العامة – احكام نقض في استئناف الاحكام المدنية والجنائية والاحوال الشخصية – احكام نقض في الاثر الناقل للاستئناف – احكام نقض في نطاق الاستئناف

احكام نقض في استئناف الدعوى المدنية

الطعن رقم ١٦٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

الدعوى الجنائية المقضي فيها بالتعويض المؤقت في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . اختلافها في أساسها عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك . علة ذلك . انتهاء قاضى الموضوع إلى توقف الفصل في دعوى المطالبة بقيمة الشيك على الحكم الجنائي . مؤداه . اعتبار الدعوى الجنائية مانعاً من المطالبة بقيمة الشيك ومن سريان تقادم الحق في المطالبة بقيمة الشيك حتى صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر . مثال .

الطعن رقم ٢١٦٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣١٩ )

انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن بخصوص الدعوى المدنية . متى كانت محكمة ثاني درجة قضت بعدم جواز استئنافها لانتفاء المصلحة وعدم ثبوت الضرر الشخصي المباشر .

الطعن رقم ٨٨٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٥

قضاء محكمة الاستئناف بوقف الدعوى تعليقياً لحين صدور حكم بات في جنحة أقامها المطعون ضده بطريق الإدعاء المباشر . صدور حكم في تلك الجنحة بسقوط حق المدعى المدنى في اللجوء للطريق الجنائي لسبق إقامته دعوى مدنية . اثره . صيرورة الحكم الجنائي باتاً لعدم الطعن عليه من النيابة العامة . مؤداه . زوال سبب الوقف. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ورفض دفع الطاعن بسقوط الخصومة وإحتسابه زوال سبب الوقف من تاريخ صدور الحكم في استئناف الدعوى المدنية من محكمة الجنح المستأنفة . خطأ .

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ٨٣ )

حكم محكمة أول درجة باعتبار دعوى التعويض المقامة من الطاعنين كأن لم تكن بعد وقفها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً وإعادتها للوقف لعدم تنفيذها ما أمرت به رغم استحالته وتقديمهم شهادة تفيد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بصدور الحكم الجنائي غيابياً وعدم معارضة المتهم فيه أو إعلانه والمنوط بالنيابة العامة إجراؤه . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده بقالة إن تقديم تلك الشهادة وشهادة وفاة المتهم لا أثر لها دون بحثه أثر الوفاة في سير الدعوى الجنائية بانقضائها به أو بمضى المدة بما ينفى معه تقصير أو إهمال الطاعنين في تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد تحقق استحالته . خطأ وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٢٢٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٥٤ )

حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها . متى جاوزت التعويضات المطالب بها النصاب النهائي للقاضى الجزئي . أساس ومؤدى ذلك ؟ قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول استئناف المتهم للدعوى الجنائية لحكم جائز استئنافه وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية عن ذات الحكم لعدم تجاوز مبلغ التعويض المطالب به النصاب الانتهائي للقاضى الجزئي . خطأ في القانون . القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .

الطعن رقم ١٤٢٩٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ١١٦٥ )

القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية . وجوب صدوره باجماع الأراء . أساس ذلك؟ إغفال الحكم الاستئنافى القاضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية . النص على صدوره باجماع الأراء . يبطله . سلطة محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين أنه بنى على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقة أو تأويله ؟ المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٢٦٢٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٠١ )

استئناف المدعى المدنى الحكم الصادر من محكمة الجنح فيما يتعلق بحقوقه المدنية . مؤداه . للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتفصل فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها في حق المستأنف عليه . شرط ذلك . نطاقه .

الطعن رقم ٦٠٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٠٧ )

استفادة المسئول عن الحقوق المدنية . بطريق التبعية من استئناف المتهم .

الطعن رقم ٦٤٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٧٥٥ )

عدم سداد رسوم الدعوى المدنية لا يتصل بذات المحاكمة من حيث الصحة والبطلان . التفات الحكم عن الدفع بعدم قبول استئناف الدعوى المدنية لعدم سداد رسومها . لا عيب .

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٣٩٥ )

سريان حكم المادة ٤١٧ / ٢ إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه. إلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض لا يكون إلا باجماع آراء قضاء المحكمة . أثر مخالفة ذلك : بطلان. الحكم .

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٥١ )

قول الحكم الصادر في استئناف الدعوى المدنية وحدها أن النيابة طلبت معاقبة المتهم هو خطأ مادى لا يمس سلامة الحكم .

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ١٥٧ )

استئناف. دعوى مدنية. متى يجوز للمتهم استئناف الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين.؟ م ٤٠٣ أ.ج.

الطعن رقم ٣٩٤ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٦٧٦ )

استئناف . دعوى مدنية . معنى الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله المنصوص عليه في م ٤٠٢ أ . ج . الاستئناف من المدعى المدني تأسيسا على بطلان الحكم أو الإجراءات في حكم غير جائز استئنافه لقلة النصاب غير جائز . م ٤٠٢ و ٤٢٠ أ . ج .

الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ١٣٧ )

اسئناف. دعوى مدنية. الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية لا يكون ملزما للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها . علة ذلك.

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨١٨ )

استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى . سقوطه . إذا ألغى ذلك الحكم أو عدل في المعارضه . عله ذلك ؟ . تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابى الاستئنافى الصادر في استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى الابتدائي رغم الغائه في المعارضه المرفوعه من المحكوم عليه خطأ في القانون . يوجب النقض و التصحيح .

الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٧٢ )

الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ اصداره ? مثول النيابة العامة وجوبى في جميع إجراءات المحاكمة . أثره . اغفال بيان تاريخ صدور الحكم بالبراءة لا يمس للنيابة العامة حقا تمسكها ببطلانه لا يستند الى مصلحة حقيقية التعديل الذى جرى على المادة ٢ / ٣١٢ إجراءات بالقانون ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ . علته ? . توافر ذات العلة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة اذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ اصداره .

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٦٥ – صفحة ١٥٢٤ )

قضاء محكمة أول درجة بالزام التابع والمتبوع متضامنين بالتعويض قبل المضرور . استئناف المتبوع وحده للحكم . القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لثبوت سبق الحكم نهائياً برفض الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية . لا خطأ .لا محل للتمسك بحجية الحكم الصادر بالتعويض ضد التابع من محكمة أول درجة . علة ذلك .

=================================

الطعن رقم  1395     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 279

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية و حقه فى هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم فى الإستئناف ، لا يقيده فيه إلا القيد الوارد بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بالنصاب ، و من ثم فإن له أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة ، و متى رفع هذا الإستئناف كان مقبولاً و كان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها فى دعواه و يكون قولها صحيحاً و لو كونت جريمة . و لا يؤثر فى هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 416

بتاريخ 15-01-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة لا يلزم المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية عن الدعوى المدنية على أساس أن هذا الحكم قد صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من المتهم فيها أو من النيابة حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها برفض الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية على ما قالته من حجية للحكم الجنائى تتعدى إلى الإستئناف المرفوع منها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 214 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 97

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 2

للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية ، و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة . و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية بمقتضى القانون أن تعرض للفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه و صحة نسبته إلى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونية . و لا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 120

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بالبراءة و رفض دعوى التعويض لا يقيد المحكمة الإستئنافية و هى تقضى فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها و لو صار الحكم فى الدعوى العمومية نهائياً لعدم إستئنافه من النيابة لأن القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة إلى حقوقه المدنية دون أن يقيده فى ذلك بقيد سوى النصاب الجائز إستئنافه .

=================================

الطعن رقم  1471     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 164

بتاريخ 15-12-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد أفرد المادة 402 منه لبيان الأحوال التى يجوز فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية فى الجنح و المخالفات كما خص المادة 403 منه لبيان الأحوال التى يحول فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح من المدعى بالحقوق المدنية و من المسئول عنها

و من المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، و يبين من ذلك أن الأحوال التى يجوز فيها للمتهم إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية هى غير الأحوال التى يجوز له فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية وحدها لإختلاف نصاب الأحكام فى كل من الدعويين و إن إستئنافه للحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة و المصاريف منوط قبوله بأن يكون الحكم بذلك صادراً عليه فى الدعوى الجنائية أى بعقوبة أخرى أصلية أو تكميلية غير الغرامة و المصاريف لا بالتعويض فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1471 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1820     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 157

بتاريخ 10-02-1958

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة إستئناف المتهم الحكم الصادر عليه فى الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون إستئنافه للحكم الجنائى جائزاً ، و من ثم فإن قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم جواز إستئناف المتهم المرفوع عن الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة قرش و بإلزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

=================================

الطعن رقم  0602     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 912

بتاريخ 14-11-1961

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن إستئناف المدعى بالحق المدنى وحده و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، بإعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم –

إلا انه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم . و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة ، أن تعدل وصف التهمة – التى هى أساس الحكم بالتعويض – من الإصابة الخطأ المنطبقة على المادة 238 إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الإصابة الخطأ – و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المدعى عليه ” المتهم ” فعلاً جديداً ، ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابة التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها . و لا يؤثر على حق المحكمة الإستئنافية فى ذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المقضى ، لأن هذه الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عن الأخرى .

( الطعن رقم 602 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )

=================================

الطعن رقم  1718     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 110

بتاريخ 03-02-1964

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إذ خول القانون المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى هذا الإستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى و تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ، مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة و تفصل فيها من حيث توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية بينهما فى حق المتهم ” المستأنف عليه ” ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة ، و ما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد إستمرت فى السير فى دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة . و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً قوة الشئ المحكوم فيه ، إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن موضوع الدعوى يختلف فى كل منهما عنه فى الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية إستئنافياً ، إنما يشترط قيام التلازم عند بدء إتصال القضاء الجنائى بهما .

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 527

بتاريخ 17-04-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 2

العبرة فى تقدير قيمة التعويض هى بما يطالب الخصوم به لا بما يحكم به فعلاً . و لما كان المبلغ المطلوب القضاء به كتعويض يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و المحدد فى القانون بما لا تتجاوز فيه قيمة الدعوى خمسين جنيهاً ، فإنه يكون للمدعية بالحقوق المدنية طبقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية الحق فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية

( الطعن رقم 438 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 994

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

تنتهى الوكالة طبقاً لحكم المادة 714 من القانون المدنى بموت الموكل . و الأصل أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم و تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن فى الحكم و رغبتهم فى السير فيه ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن المحامى قرر بإستئناف الحكم الإبتدائى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية ، فى حين أن هذا الأخير كان قد توفى قبل التقرير بالإستئناف ، فإن الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية يكون قد تقرر به من غير ذى صفة . و لا يغير من الأمر حضور ورثة المجنى عليه جلسات المحاكمة الإستئنافية ، إذ أن مثولهم أمام المحكمة لا يغنى عن وجوب التقرير بالإستئناف ممن له صفة فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 52

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 2

تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح و المخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك ” و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته أجازت للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، فلا يجوز للمدعى المدنى أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و بالتالى لا يكون له حق الطعن فى  هذه الحالة بطريق النقض .

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 52

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 3

يبين من إستقراء نصوص المواد 266 و381 و403 من قانون الإجراءات الجنائية ، و مما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مراد الشارع – بما نص عليه فى المادة 403 سالفة الذكر فى باب الإستئناف – من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ، من المدعى بالحقوق  المدنية ، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصب النهائى للقاضى الجزئى و لو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، قد إنصرف إلى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لايقبل أن يكون فى الوقت الذى أوصد فيه باب الطعن بالإستئناف فى هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض ، و سوى فى ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح و محكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر و هو ما يتنزه عنه الشارع و يخرج عن مقصده ، فلا يتصور أن يكون الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب و يكون فى الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات و رغم أن ضمان العدالة منها أكثر توافراً . و لما كان ذلك ، و كان الطاعن – فى  دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات – قد طالب بتعويض قدره قرش واحد و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً .

( الطعن رقم 1476 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

=================================

الطعن رقم  1541     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 80

بتاريخ 19-01-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية – فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها – إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الإستئناف فى هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها و فى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض .

( الطعن رقم 1541 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 )

=================================

الطعن رقم  1588     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 139

بتاريخ 01-02-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى و لو كان هو الذى حركها – لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئناف النيابة و المتهم .

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 651

بتاريخ 29-05-1977

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إن المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حقه فى ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة و قوعه و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة أول درجة ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، لأن الدعويين – الجنائية و المدنية – و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى

( الطعن رقم 65 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1307     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 315

بتاريخ 20-03-1978

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 3

من المقرر أن طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك ، و من ثم فإنه لم يكن هناك ثمة وجه لإصرار الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لنظر إستئناف الطاعن مع إستئناف المتهم طالما أن من شأن نظر إستئنافه إعادة نظر موضوع الدعوى المدنية من جديد بكافة عناصرها بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند للمتهم فلا تثريب على المحكمة إن هى إطرحت هذا الطلب لإنتفاء ما يبرره .

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 391

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 4

إن كان الأصل إنه و إن كان على المحكمة الإستئنافية و هى بصدد نظر الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يختص بحقوقه أن تتحرى توافر أركان الجريمة و ثبوت الواقعة المكونة لها و صحة نسبتها إلى المطعون ضده غير مقيدة فى ذلك بقضاء البراءة الصادر من محكمة أول درجة ، إلا أنه لما كان الخطأ القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة – بفرض ثبوته – لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتربئة المتهم على عدم إطمئنانه إلى ثبوت التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى و وزنها و لم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى إعتقاده ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون – بفرض صحته – يكون غير منتج و يكون النعى فى هذا الشأن غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1991     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 712

بتاريخ 08-06-1980

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 3

أجازت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها – إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فإنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب ، لا يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، حتى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر إستئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها ، و فى الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد إدعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن فى دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب فى حدود النصاب النهائى للقاضى الجزئى . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن إستأنف المتهم الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة و التعويض ذلك أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنع عليها حق الطعن إبتداء بطريق الإستئناف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز و يتعين لذلك القضاء بعدم جوازه و مصادرة الكفالة و إلزام الطاعنة المصاريف .

( الطعن رقم 1991 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/8 )

=================================

الطعن رقم  5355     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 159

بتاريخ 25-01-1983

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أن ” كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى  بالحقوق المدنية أو المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف ” لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائى لعدم إستئناف النيابة العامة له ، فإن محكمة ثانى درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لإنتفاء علة الإحالة لسبق الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم نهائى من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل فى التعويضات إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309 ، لذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل فى موضوعها أما و هى لم تفعل و تخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر و يكون قد إنطوى على خطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5355 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 )

=================================

الطعن رقم  5502     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 996

بتاريخ 14-12-1982

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها ، فإنه لا يجوز للمدعية بالحق المدنى أن تستأنفه و بالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض غير جائز لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض .

=================================

الطعن رقم  5638     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 162

بتاريخ 25-01-1983

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

متى كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح و فيما يختص  بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيالة العامة و المتهم ، و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و صحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة فى هذا الخصوص ، و لا يمنعها من ذلك كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين – الجنائية و المدنية – و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى وإلا لعطل حق الإستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية و لعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة فى شأنه إذا كان المدعى بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده .

=================================

الطعن رقم  1933     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 991

بتاريخ 24-11-1983

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 2

المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمسئول عن الحقوق المدنية إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و حقه فى ذلك قائم و مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية بإستئناف الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية – لو كان مقبولاً شكلاً – لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك .

( الطعن رقم 1933 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/24 )

=================================

الطعن رقم  6774     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 425

بتاريخ 16-04-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المدعين بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقهم المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى و أن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة – و قد إستمر المدعون بالحقوق المدنية فى السير فى دعواهم المدنية المؤسسة على ذات الواقعة و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  6978     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 483

بتاريخ 26-04-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 4

من المقرر أن للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى و أن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة ، و ما دام المدعى بالحقوق المدنية قد إستمر فى السير فى دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها فى ذلك أن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 928

بتاريخ 20-12-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 3

لما كانت العبرة فى جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى التعويضات بالمبلغ المطالب به لا بما تقضى به المحكمة و كان المدعى بالحق المدنى الأول قد طلب أمام محكمة أول درجة تعويضاً مؤقتاً مبلغ 51 جنيهاً مما يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى . فمن ثم يكون طعن المدعى بالحق المدنى الأول بطريق النقض جائزاً .

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 223

بتاريخ 03-06-1940

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و إستأنفه المدعى بالحق المدنى وحده ، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الإستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية ، لأن إتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئناف النيابة .

=================================

الطعن رقم  1248     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 712

بتاريخ 21-05-1945

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 3

إن محكمة الدرجة الأولى متى قضت ببراءة المتهمين من جريمة شهادة الزور المرفوعة بها الدعوى عليهم و برفض الدعوى المدنية قبلهم ، فإنها تكون قد إستنفدت سلطتها فى الفصل فى موضوع الدعويين الجنائية و المدنية ، و لا تملك المحكمة الإستئنافية ، لأى سبب من الأسباب ، أن تعيد إليها القضية للفصل فى موضوعها . و إذ كان الإستئناف المرفوع من المدعى بالحق المدنى يترتب عليه طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيها فيما يتعلق بحقوقه المدنية ، فإن المحكمة الإستئنافية لا تكون مخطئة إذا هى بحثت موضوع الدعوى و فصلت فيه .

=================================

الطعن رقم  1486     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 24

بتاريخ 10-12-1945

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يحضر المدعى بالحقوق المدنية المقضى برفض دعواه إبتدائياً أمام المحكمة الإستئنافية و يترافع فى الدعوى من غير أن يكون قد إستأنف الحكم الإبتدائى ، ما دامت المحكمة لم تقض له بتعويضات مدنية ، و ما دام المتهم لم يعترض على حضوره .

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 26

بتاريخ 17-12-1945

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة و رفض دعوى التعويض لعدم كفاية الأدلة لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها على أساس أنه صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من النيابة . إذ يجب للتمسك بحجية الحكم الجنائى النهائى أن يكون ذلك فى دعوى أخرى غير التى صدر فيها حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده . فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه .

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 592

بتاريخ 08-06-1948

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إنه لما كان القانون صريحاً فى أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية لا يجوز إلا إذا زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائياً ، و كانت دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب و لو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت ، و كان ما جاء فى المادة 30 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية من أنه ” إذا كان المبلغ المراد المطالبة به جزءاً من دين متنازع فيه لا تتجاوز قيمة هذا المبلغ < أى النصاب > فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه ” لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة ، فإن الحكم الذى يقبل إستئناف المدعى عن مبلغ جنيه واحد لكونه وصف بأنه تعويض مؤقت يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 289 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1753     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 782

بتاريخ 02-03-1949

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

الحكم النهائى الصادر بالبراءة فى الجريمة من محكمة أول درجة لا يقيد المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية من جهة ثبوت الفعل ، بل إن من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من حيث وقوعه و صحة نسبته إلى المدعى عليه لترتب على ذلك آثاره القانونية .

=================================

الطعن رقم  1872     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 783

بتاريخ 02-03-1949

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

من واجب المحكمة الإستئنافية ، و هى تنظر فى الإستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها إبتدائياً بالرفض مع براءة المتهم ، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها سواء أكانت المحكمة الإبتدائية قد عرضت لها أم لم تكن ، بل إن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمة الإبتدائية و تعرض له فلعل أن يكون له أثر فى قضائها.

( الطعن رقم 1872 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0376     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 185

بتاريخ 28-02-1929

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إستئناف المدعى بالحق المدنى فى دعاوى الجنح لا يطرح أمام المحكمة الإستئنافية إلا الدعوى المدنية فى حدود ما هو مستأنف من الأحكام الصادرة فيها . و قد جرى الفقه و القضاء فى فرنسا على إعتبار أثر تحريك الدعوى العمومية منتهياً بمجرد رفع الدعوى المدنية مباشرة أمام محكمة الجنح لكفاية هذا القدر من تحريكها فى إتصال القضاء بها إتصاله بالدعوى المدنية . أما ما يجرى بعد ذلك فى الدعوى العمومية من طلب العقوبة و إستئناف الأحكام الصادرة فيها فهو من أعمال النيابة العمومية دون غيرها . فإذا حكمت محكمة أول درجة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها مخالفة و إستأنف المدعى المدنى وحده هذا الحكم و لم تستأنفه النيابة كان حكم المحكمة الإستئنافية بإعتبار الدعوى جنحة باطلاً و وجب إعتبار حكم محكمة أول درجة نهائياً .

=================================

الطعن رقم  01753    لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 275

بتاريخ 18-02-1979

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض – لما كان ذلك – و كانت الطاعنة فى دعواها المدنية أمام للمحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و لو وصف بأنه مؤقت ، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن إستأنف المتهم الحكم الإبتدائى الذى قضى بالإدانة و التعويض ذلك بأن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنع عليها حق الطاعن فيه إبتداء بطريق الإستئناف – لما كان ما تقدم – فإن الطاعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز .

( الطعن رقم 1753 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0537     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 210

بتاريخ 05-02-1979

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء إستأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه ، فمتى كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحقوق المدنية – كما  هو الحال فى هذه الدعوى – فإنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية .

=================================

الطعن رقم  2826     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 521

بتاريخ 11-06-1963

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أن إستئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى إذا كان قادراً على الدعوى المدنبة وحدها ، أما إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر ضده فى الدعويين الجنائية و المدنية – أياً كان مبلغ التعويض المطالب به ، فلا يجوز – لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية – قبول الإستئناف بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى لما فى ذلك من التجزئة . و من ثم فإن قضاء المحكمة الإستنافية بقبول الإستنئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده فى الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز إستئنافه – و بعدم جواز إستئنافه لهذا الحكم فى الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب النهائى للقاضى الجزئ يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و الحكم بقبول إستئناف المتهم فى الدعوى المدنية .

استئناف النيابة العامة

الطعن رقم ١٢١٩٥ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢

النظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه. وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره وأمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس. حد وأساس ذلك ؟ كون الجريمة المسندة للطاعـن من الجـنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين. يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة. حضوره بوكيل عنه. يجعل الحكم الصادر قبله غيابياً. صيرورة الحكم نهائياً. يتوقف على الإعلان به. إعلانه للمحكوم عليه ومرور المدة المقررة قانوناً. أثره : جواز الطعن بالنقض. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٥٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٩

المادة ٣٠ من قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . مؤداها ؟ استئناف النيابة. اثره ؟ استئناف أي من أطراف الدعوى عدا النيابة العامة. مؤداه: إعادة طرح النزاع لمصلحته. أساس ذلك؟ استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي. أثره؟ استئناف الطاعن والنيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لان الواقعة جناية. النعي عليه في هذا الصدد. غير مقبول

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٩

استئناف النيابة العامة عدم تقييده بأي قيد ما لم ينص في التقرير علي أنه عن واقعة دون أخرى. استئناف النيابة العامة لا يتخصص بسببه. نقله الدعوي الجنائية برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها. عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه وتصحيحه.

الطعن رقم ٢٢١٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٨

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة ١١٣ من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ والتي تضمنها استئناف النيابة العامة بوجوب مصادرة المصنفات محل الجريمة والتي لم ترد في مواد الاتهام ولا تتضمن تعديلاً في وصف التهمة . نعي الطاعنة بتطبيقها دون لفت نظر الدفاع . غير مقبول .

الطعن رقم ١٨٣٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم .

الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٠١٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٠٠ )

التنازع السلبي في الاختصاص . ماهيته وشرطه ؟ المادة ٢٢٧ إجراءات . مؤداها ؟ طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة نوعياً بنظر جريمة التصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة قانوناً لتوافر التنازع بين المحكمتين الاقتصادية والجنح لقضائهما بعدم اختصاصهما بنظرها . أثره : وجوب قبوله وتعيين المحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٠١٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩١ – صفحة ٧٣٤ )

جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح . شرطه : أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن . تخلف هذا الشرط . يوجب عدم جواز الطعن . أساس ذلك ؟ الطعن على حكم لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء . غير جائز . عدم جواز مصادرة الكفالة . ما دام الطاعن لم يودعها . لا يغل ذلك يد المحكمة من القضاء بتغريمه مبلغاً مساوياً لها . مثال .

الطعن رقم ٣٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧١ – صفحة ٥٨٨ )

قضاء محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصهما نوعياً بنظر الدعوى . يتحقق به التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٧٢٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨٤ )

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه تأسيساً علـــى ابتنائه على شهادة شاهدين قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ثبوت طعن الشاهد الثانى بالنقض علــى الحكــــــــم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بإدانته بالشهادة زورا وخلو الأوراق مما يفيد الفصل فيذلك الطعن وعدم إعلان الشاهد الأول بالحكم الجنائى الغيابى من محكمة الجنح المستأنفة بإدانته بذات التهمة. مؤداه. عـدم بيتوتة الحكم الجنائى باعتبار الشهادة مزورة. إعلان الأخير إدارياً بالحكم القاضي بإدانته. لا أثر له. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم معتبره باتاً وقضاؤه بقبول الالتماس. خطأ ومخالفة للقانون.

الطعن رقم ٢٢٦٥٣ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٦٣٦ )

المادتان ١١٨ ، ١١٩ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ . مفادهما ؟ المادة ٣٢٥ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟ إدانة المطعون ضده بجريمة مخالفة شروط السماح المؤقت وطلب مصلحة الجمارك إصدار أمر جنائي بإلزامه بمبلغ غرامة يزيد على النصاب المحدد للنيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية . غير جائز . رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده بعد صدور الطلب من مصلحة الجمارك بتحريكها . صحيح . قضاء الحكم المستأنف عن جريمة مخالفة شروط السماح المؤقت بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وتأييده بالحكم المطعون فيه . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟

الطعن رقم ٢٢٦٥٣ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٦٣٦ )

عدم جواز نظر المحكمة الاستئنافية الاستئناف المرفوع من النيابة العامة . مادام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم . علة ذلك ؟ قضاء الحكم المستأنف غيابياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . لم يضر بالمطعون ضده ولم يتصور معارضته فيه . عدم إيقاف المحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف . صحيح . قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه . قضاء مُنهٍ للخصومة . أثر ذلك : جواز طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض . مثال .

الطعن رقم ١٨٩٨١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٠٨ )

قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الجنح . رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية . قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره . علة ذلك ؟ اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات . طلب لتعيين المحكمة المختصة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٧

الأصل في الإجراءات إنها روعيت . مناط ذلك . الحجية التى حازها الحكم الجنائي الغيابى الصادر بالغرامة لصيرورته باتاً باستنفاد طرق الطعن عليه . مجادلة الطاعن بعدم إعلانه باستئناف النيابة للحكم الصادر بالبراءة . دفاع مرسل . قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض على سند من ثبوت الخطأ . صحيح .

الطعن رقم ٢٠٨٦٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٣٤٩ )

وجوب تفنيد أسباب حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة . متى رأت المحكمة الاستئنافية إلغاؤه والقضاء بالإدانة . إغفال ذلك . قصور . مثال .

الطعن رقم ١٨٥٩٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٥٨ )

نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه . استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية ولا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوصها إعمالا لقاعدة الأثر النسبي للطعن . تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية بعد قضائها بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفضها وقضاؤها له بالتعويض المؤقت . مخالفة للقانون . توجب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ١٩٧٧٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٢٢ )

استئناف النيابة للحكم الغيابى . يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة . لأن بإلغائه أو تعديله لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابى والحكم الصادر في المعارضة والذى يعتبر كأنه وحده الصادر في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟

الطعن رقم ٨٤٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضدهما بأداء المبلغ الذى أودعه المطعون ضده الأول لدى الثانى و الخاص بتحويلات عملائها رغم ثبوت قيام دعوى جنائية عن جنحة تبديد المبلغ المملوك للشركة الطاعنة قبلهما لم يفصل فيها بحكم بات بما يستوجب وقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات باعتبار واقعة التبديد أساساً مشتركاً في الدعويين . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٩٢ )

وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أمام محكمة أول درجة . متي كانت الكفالة غير مقبولة . وأمام محكمة ثاني درجة . متي كانت العقوبة واجبة النفاذ بطبيعتها . حضور وكيل المتهم . يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ . أساس وحد ذلك ؟ جريمة بناء علي أرض زراعية بدون ترخيص . من الجنح المعاقب عليها بالحبس . أساس ذلك ؟ خطأ المحكمة وصف الحكم بأنه حضوري . ليس مانعا من المعارضة فيه . علة ذلك ؟ حجب الخطأ المحكمة عن نظر شكل وموضوع المعارضة . وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٥٣٩ )

استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة . وجوب إيقاف الفصل فيه حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف . باطل . صيرورة هذا الحكم نهائياً . أثره : انتهاء الدعوى الجنائية . معاودة المحكمة الاستئنافية القضاء في موضوع الاستئناف المقام من المتهم عن الحكم المعارض فيه . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٧٨١٢٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٢٧ )

حضور وكيل عن المتهمة المحكوم عليها بالغرامة ابتدائيا عند نظر استئناف النيابة العامة للحكم الصادر في المعارضة اعتبار الحكم حضوريا أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٣٢ )

الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادا إلى أن المطعون ضده ليس الفاعل للجريمة. يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره. أثر ذلك: جواز الطعن فيه من المدعي بالحقوق المدنية.

الطعن رقم ٢٤١٦٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٩١ )

عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في. استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائيا استجابة لاستئناف النيابة العامة. خطأ في تطبيق القانون. لا يغير من ذلك طلب النيابة العامة هذا التعديل. علة ذلك وأثره؟

الطعن رقم ١٠٠٨٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٧٦٤ )

سريان حكم المادة ٢ / ٤١٧ إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على براءة المتهم. أثره: عدم جواز إلغاء هذا الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاء المحكمة. علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٣٧٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٨٧ )

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وتصديها للموضوع . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٦٧٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٧٥ )

تخلي محكمتي الجنح والجنايات – بقضاء نهائي – عن اختصاصها بنظر الدعوى . يقوم به التنازع السلبي . اثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٨٢٢٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٤٣ )

قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف الطاعن حال وجود استئناف النيابة العامة مودعاً تحت بصرها في ملف الدعوى .مؤداه :أنها فصلت في موضوع الاستئنافين واستنفذت ولايتها .العودة لنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الصادر بناء على استئناف النيابة العامة علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٤٥٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢١٣ )

نطاق استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية. تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية وإدانة الطاعنين رغم صيرورة القضاء ببراءتهما نهائياً. خطأ في القانون. وجوب النقض وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة. أساس ذلك؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. يوجب امتداد أثر الطعن إليه. المادة ٤٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٧١٥ )

استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها . تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني . خطأ في القانون . بما يؤذن بنقضه جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإدانة رغم اعتناقه أسباب الحكم المستأنف القاضي بالبراءة . يوجب نقضه . علة ذلك ؟ ليس لمحكمة النقض تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه .

الطعن رقم ٤٩٦١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٥٣ )

حق النيابة العامة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم . متى كان الحكم جائزاً استئنافه . استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي . يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابياً . مخالفة ذلك : خطأ في القانون . يوجب التصحيح . شرط ذلك : بيان الحكم واقعة الدعوى وصحة إسناد الجريمة للمتهم .

الطعن رقم ٥٢١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١١٩ )

وجوب إيقاف نظر استئناف النيابة. إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم الابتدائي مازال ممتداً حتى يتم الفصل فيها أو ينقضي هذا الميعاد . مخالفة ذلك يبطل الحكم . الحكم في استئناف النيابة دون انتظار للفصل في معارضة المتهم . عدم الطعن فيه بالنقض في الميعاد . أثره : صيرورته نهائياً انقضاء الدعوى الجنائية به رغم بطلانه. انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي أثره : عدم جواز نظرها من جديد .

الطعن رقم ٢١٨٦٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩٢١ )

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها. ولو انحصرت الخصومة في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية. رجوع المحكمة إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة . غير جائز. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٧٠٨٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٧٩٠ )

استئناف أي من أطراف الدعوى عدا النيابة العامة. مؤداه: إعادة طرح النزاع لمصلحته. أساس ذلك؟ استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي. أثره؟ استئنف الطاعن والنيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية. النعي عليه في هذا الصدد. غير مقبول.

الطعن رقم ٨٧٣٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٣ )

قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابى الصادر ببراءة متهم والمستأنف من النيابة العامة . نظرها معارضة آخر والقضاء بإلغاء الحكم بالنسبة له وإدانته والمتهم المقضي ببراءته . خطأ في تطبيق القانون . مثال :

الطعن رقم ٦٢٢٧٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ١٣١٥ )

تفويت طريق الطعن بالاستئناف . أثره. انغلاق طريق الطعن بالنقض استئناف النيابة العامة للتهمة المقضي فيها بالبراءة. لا ينشئ للطاعن حقا في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته. ما دام لم يستأنفها.

الطعن رقم ١٥٤٧٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٢٢٥ )

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ولو لم تستأنفه النيابة العامة للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بحق الجريمة لتتحقق من قيام الضرر المستوجب للتعويض.

الطعن رقم ١٢٨٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٧٣ )

نص المادة ٣٠٩ إجراءات مفاده؟ قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له يوجب على محكمة ثاني درجة التصدي للدعوى المدنية والفصل في موضوعها إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٤٦١٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩٣١ )

وقوع تصادم بين سيارتين . تقديم النيابة العامة قائد إحداهما للمحاكمة الجنائية وادعاء بعض المضرورين مدنيا ًقبله. القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية . عدم استئناف النيابة العامة لهذا القضاء. أثره . انقضاء الدعوى الجنائية . إقامة مضرور آخر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة الأخرى . بدء سريان تقادمها الثلاثى المسقط من اليوم التالى لهذا الانقضاء. لا يغير من ذلك استئناف المدعين بالحق المدنى للحكم الجنائى.علة ذلك اقتصار أثر هذا الاستئناف على الدعوى المدنية بأطرافها ولا يتعداها إلى موضوع الدعوى الجنائية .

الطعن رقم ٤٩٥٤٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢١٧ )

إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية في حكم المادة ٣٠٩ إجراءات شرطه؟ استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية. يوجب على محكمة ثاني درجة الفصل في موضوعها. متى الحكم الصادر بالبراءة نهائيا مخالفة ذلك . خطأ في القانون.

الطعن رقم ١٤٣١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠ – صفحة ٧١ )

سريان حكم المادة ٤١٧ إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى المدنى دعواه المدنية المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم و القضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء .

الطعن رقم ٤٧٣٣٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٢٤٦ )

سريان حكم المادة ٤١٧ إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى المدنى دعواه المدنية المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم و القضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٣٤٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٧٢٧ )

التنازع السلبى الذى ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافى نتائجه طبقا للمادة ٢٢٧ إجراءات . متى يتحقق ؟ . مثال

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨١٨ )

استئناف النيابة العامة للكم الغيابى . سقوطه . إذا أغى ذلك الحكم أو عدل في المعارضه . عله ذلك ؟ . تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابى الاستئنافى الصادر في استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى الابتدائي رغم الغائه في المعارضه المرفوعه من المحكوم عليه خطأ في القانون . يوجب النقض و التصحيح .

الطعن رقم ١٧٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١١١٩ )

استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابى القاضى بالغرامة أثره : عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته . عدم جواز توقيع المحكمة الاستئنافية لعقوبة الحبس . أثره . جواز إنابة المحكوم عليهما وكيلهما لتقديم دفاعهما في الخصومة الاستئنافية . واعتبار الحكم الصادر ضدهما حضوريا يجوز الطعن فيه بالنقض .

الطعن رقم ١٧٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١١١٩ )

الاستفادة من الأحكام . الواردة . المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمى ٥٤ لسنة ١٩٨٤ ، ٩٩ لسنة ١٩٨٦ رهينة بكون الاعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون ٣٠ لسنة ١٩٨٣ . وبتقدم المخالف خلال المهلة المحددة به بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات ضده . وألاتكون الاعمال المخالفة تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنية . عدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الغيابى القاضى بالاعفاء من الغرامة . أثره ؟

الطعن رقم ٢٤٧٢٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٨٩٣ )

سريان حكم المادة ٢ / ٤١٧ إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى بالحقوق المدنية . الحكم الصادر برفض دعواه المدنية . مقتضاه : عدم جواز الغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . أساس ذلك .

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥ – صفحة ١٠٧ )

قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء. قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة. مثال:

الطعن رقم ١٨٢٩٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٢٦٥ )

ميعاد الإستئناف . عشرة أيام من تاريخ الحكم . حق الطعن بالإستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام و المحامى العام في دائرة إختصاصه . المادة ٤٠٦ إجراءات , قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً رغم أن التقرير به تم بعد الميعاد المقرر في القانون . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً . ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام . من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . مادام لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

الطعن رقم ١٧٤٨٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٨٩٦ )

سريان حكم المادة ٤١٧ / ٢ إجراءات على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم من وجوب إجماع أراء قضاة المحكمة . علة ذلك ؟ صدور الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضى برفض الدعوى المدنية بغير إجماع الآراء . خطأ في القانون . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا بنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .

الطعن رقم ١٩٢٥٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٩/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦٩٨ )

استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية . تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم .

الطعن رقم ١٩٧٣٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٣٨ )

نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه. استئناف المدعي بالحقوق المدنية. لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية. تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية وإدانة المطعون ضدهم رغم صيرورة القضاء ببراءتهم نهائيا. خطأ في القانون أساس وعلة ذلك؟ مثال.

الطعن رقم ١٠٨٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١٠٥٩ )

لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه . القضاء بسقوط إستئناف النيابة العامة وبقبول إستئناف المتهم شكلاً . أثره : عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها عليه في المعارضة الابتدائية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في القانون . وجوب نقضه وتصحيحه .

الطعن رقم ٢٦٠١٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٣٨ )

إلغاء المحكمة الإستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخرة . مخالفة ذلك : خطأ في القانون . إمتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر الذى كان طرفاً في الخصومة الإستئنافية .

الطعن رقم ٦٩٥٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٨٨ )

ميعاد الإستئناف . عشرة أيام من تاريخ الحكم . للنائب العام أو المحامى العام في دائرة إختصصاصه التقرير بالإستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم . المادة ٤٠٦ إجراءات . تعلق هذا الميعاد بالنظام العام . جواز إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض . مادام لا ينقضى تحقيقاً موضوعياً . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول إستئناف النيابة العامة شكلاً . بالرغم من تقريرها بالإستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً . خطأ في القانون . أثر ذلك : وجوب نقض الحكم و تصحيحه بالقضاء بعدم قبول إستئناف النيابة العامة شكلاً .

الطعن رقم ٥٨٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١٣٨٥ )

حضور وكيل عن المتهم – المحكوم عليه بغرامة غيابيا ابتدائيا – عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة – الذي قضي بالبراءة – يجعل الحكم حضوريا أساس ذلك؟

الطعن رقم ٥٤٩٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٣٠٣ )

حضور وكيل عن المتهم – المحكوم عليه بالغرامة غيابيا ابتدائيا – عند نظر استئناف النيابة العامة الذى قصرته على الحكم الصادر في المعارضة الذى قضى بالبراءة . يجعل الحكم حضوريا . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٥٩٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٥٩ )

القضاء ابتدائيا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية عدم جواز الغائه استئنافيا والقضاء بالتعويض الا باجماع الآراء . علة ذلك . تخلف النص في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية على الاجماع خطأ في القانون . أساس ذلك . حق محكمة النقض ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها متى كان قد بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تاويله. من لم يكن طرفا في الحكم المنقوض لا يمتد إليه أثر الطعن.

الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٣٧ )

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق . الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها . رجوع المحكمة الي قانون المرافعات في أحكام الغيبية . غير جائز . أساس ذلك . حضور المتهم عند النداء علي الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل اليها دون عذر مقبول . أثره . اعتبار الحكم الصادر فيها حضوريا . جواز المعارضة فيه . شرط ذلك . ميعاد المعارضة في الحكم الحضوري الاعتبارى . بدؤه من تاريخ إعلانه . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم متي كان الطعن فيه بالمعارضة . جائزاً .

الطعن رقم ١١٩٧١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٤٠ )

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى . يمتنع معه إعادتها إليه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٣٨ )

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بقضائه عليه بعقوبة تقل عن الحد الادنى المقرر لها.

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٣٨ )

الطعن بالاستئناف. ماهيته؟ التقرير بالاستئناف. أثره: دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. استئناف النيابة العامة للحكم. أثره: ليس لها أن تتنازل عنه بعد اتصال المحكمة به. وجوب الفصل فيه مع وجود هذا التنازل.

الطعن رقم ٤٦٣٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١٠٨٨ )

الحكم في استئتاف الدعوى المدنية بالغاء الحكم الصادر برفضها والقضاء بالتعويض . لا يكون إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . أساس ذلك ?

الطعن رقم ٣٨٧٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٢٢ )

عدم جواز نظر الاستئناف المرفوع من النيابة . متى كان الحكم المستأنف قابلا للمعارضة فيه من المتهم . علة ذلك ؟ تصدى المحكمة الاستئنافية للفصل في الاستنئاف المقام من النيابة قبل إعلان الحكم الغيابى المستأنف للمتهم خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بإيقاف نظر الاستئناف حتى يفصل في معارضة المحكوم عليه . أو ينقضى ميعادها .

الطعن رقم ٣٨٩٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٥٤ )

ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها بصدد إثبات بياناته ومنها التاريخ . ثبوت مخالفة ما أثبت بها للواقع سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد . أثره : أن تكون العبرة بحقيقة الواقع .

الطعن رقم ٧٥٠١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٩٩ )

تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف من أجزاء الحكم. استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه ولكن يتحدد بموضوعه. مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من أجزاء الحكم. يعيب حكمها. مثال لتسبيب سائغ لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن من تهمتي الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

الطعن رقم ٦٤١٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٨٢ )

سريان حكم المادة ٤١٧ / ٢ إجراءات علي الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية المرفوضة أثره عدم جواز الغاء الحكم و القضاء بالتعويض الا باجماع الآراء . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٢٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٢١ )

انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائى . عدم جواز نظرها من جديد . معاودة الحكم المطعون فيه نظر الدعوى و الفصل في موضوعها بناء على استئناف المطعون ضده رغم صدور حكم نهائى فيها بناء على استئناف النيابة . خطأ في القانون . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٣٧٤٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣١٣ )

اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم .

الطعن رقم ٢٢٧٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٠١٧ )

القضاء بالبراءة علي أساس إنتقاء أوجه الشبه بين العلامة التجارية للطاعن وعلامة المطعون ضدها,لزوم ذلك للفصل في الدعوى الجنائية ,أثره,إكتساب هذا القضاء قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .

الطعن رقم ٣٤٧٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٠٨ )

استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. أثره. عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقا للقانون. أساس ذلك؟ حكم القضاء عنوان للحقيقة بل أقوى من الحقيقة ذاتها. مؤدى ذلك؟

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢١١ )

الطعن بالنقض قصره على الأحكام النهائية الصادره من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها . المادة ٣٠ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . صيرورة الحكم الصادر من محكمة أول درجة إنتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بعدم استئنافه في الميعاد . أثره . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض . علة ذلك . عدم إستئناف النيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة . لا يجيز لها الطعن عليه بالنقض .

الطعن رقم ٥٦١١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٥ )

تقرير الأستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما أستؤنف من أجزاء الحكم استئناف النيابة . لا يتخصص بسببه ولكن يتحدد بموضوعه . مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما أستؤنف من أجزاء الحكم . يعيب حكمها .

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٤٣ )

استئناف النيابة العامة. عدم تقييده بأي قيد ما لم ينص في التقرير علي أنه عن واقعة دون أخرى. – إستئناف النيابة العامة لا يتخصص بسببه . نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها. عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه وتصحيحه.

الطعن رقم ٢٠٨٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧ – صفحة ٨٥ )

وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به . جواز انابته وكيلا للدفاع عنه في الجنح والمخالفات الأخري . المادة ٢٣٧ إجراءات معدلة بالقانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١ . ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة عوقب عليها بالحبس . علة ذلك . يستثني من ذلك ما ينص القانون علي جواز التوكيل للحضور فيه . مثال . الفقرة الأخيرة من المادة ٤٦٣ أ. ج . أو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع ايقاف التنفيذ . وكان المتهم هو المستأنف وحده . استئناف النيابة العامة الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس الاختياري أو الغرامة مثل جريمة الشيك بدون رصيد يوجب علي المتهم الحضور بنفسه . علة ذلك؟ حضو وكيل عنه . يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل عنه خطأ ، فان هذه المرافعة تكون باطلة والحكم غيابياً قابلا للمعارضة فيه ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري خطأ . اذ العبرة هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . قضاء الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بمقولة أنها رفعت في حكم حضوري . خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه والاحالة . علة ذلك؟

الطعن رقم ٦٤٥٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٦٥ )

استئناف النيابة العامة قاصر علي الدعوى الجنائية . تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة . خطأ في القانون . تصححه محكمة النقض . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٣٥٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٥٩ )

الإحالة في حكم المادة ٣٠٩ إجراءات ؟ قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له وبرفض الدعوى المدنية استئناف المدعي بالحق بالحق المدني لهذا الحكم . علي محكمة ثاني درجة التصدي لها والفصل في موضوعها . احالة الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٥١٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٩١ )

استئناف النيابة العامة قاصر على الدعوى الجنائية فحسب أثر ذلك .

الطعن رقم ٢٣١٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٢٧ )

استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى . سقوطه . اذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة . علة ذلك : عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى . القضاء بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابى شكلا . على الرغم من تعديله في . المعارضة . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه .

الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٧٢ )

الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ اصداره ? مثول النيابة العامة وجوبى في جميع إجراءات المحاكمة . أثره . اغفال بيان تاريخ صدور الحكم بالبراءة لا يمس للنيابة العامة حقا تمسكها ببطلانه لا يستند الى مصلحة حقيقية التعديل الذى جرى على المادة ٢ / ٣١٢ إجراءات بالقانون ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ . علته ? . توافر ذات العلة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة اذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ اصداره .

الطعن رقم ٧٨٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ٩٢٤ )

ميعاد الأستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم . للنائب العام أو المحامى العام في دائرة اختصاصه . التقرير بالأستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . المادة ٤٠٦ إجراءات . تعلق هذا الميعاد بالنظام العام . جواز اثارة أى بشأنه لأول مرة أمام النقض . مادامت مدونات الحكم تظاهره .

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٥٧٨ )

الحكم غيابيا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يضر بالمتهم . أثر ذلك . عدم قابليته للمعارضة . جواز الطعن في هذا الحكم بالنقض من النيابة العامة .

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢١٠ )

سريان حكم المادة ٤١٧ إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى المدنى دعواه المدنية المرفوضة أثره عدم جواز الغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا باجماع الآراء .

الطعن رقم ٥٧٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٦١ )

استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى . سقوطه . اذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة . علة ذلك : عدم حدوث اندماج بين الحكمين . واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى القضاء بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابى شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٦٤٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٢٩ )

استئناف النيابة العامة . قاصر علي الدعوى الجنائية فحسب تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة . خطأ في القانون أساس ذلك .

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٦٥ – صفحة ١٥٢٤ )

قضاء محكمة أول درجة بالزام التابع والمتبوع متضامنين بالتعويض قبل المضرور . استئناف المتبوع وحده للحكم . القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لثبوت سبق الحكم نهائياً برفض الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية . لا خطأ .لا محل للتمسك بحجية الحكم الصادر بالتعويض ضد التابع من محكمة أول درجة . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٥٨٦ )

تقرير الاستئناف . هو المرجع في تعرف حدود ما إستؤنف من أجزاء الحكم . استئناف النيابة . لا يتخصص بسببه . ولكن يتحدد بموضوعه . مجاوزه المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من اجزاء الحكم . يعيب حكمها .

الطعن رقم ١٢٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٦٣ )

قضاء محكمة الجنح نهائياً برفض الدعوى المدنية قبل المتهم والمسئول بالحقوق المدنية . أثره .عدم قبول دعوى المضرور قبل شركة التأمين عما لحقه من أضرار نتيجة الحادث. لا يغير من ذلك القضاء بإدانة المتهم بعد استئناف النيابة العامة لحكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة .

الطعن رقم ٥٥٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٨٠٠ )

الحكم استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية التابعة . وجوب صدوره بإجماع الآراء . مخالفة ذلك . بطلان الحكم الاستئنافي . وجوب أن يكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم . خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع . لا يغني عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الإجماع ما دام لم يثبت به أن الأسباب تليت علنا مع المنطوق .

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٧٨٥ )

إستئناف النيابة العامة . لا يتخصص بسببه . نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام محكمة ثانى درجة لمصلحة الأطراف جميعا بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخزلها النظر فيها من جميع نواحيها : عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات .

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٧٨٥ )

إستئناف النيابة العامة . عدم تقيده بأى قيد ، مالم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى .

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٤٧٨ )

حق النيابة في استئناف الحكم الصادر في المعارضة بالرفض والتأييد ولو لم تستأنف الحكم الغيابي . ميعاد استئناف هذا الحكم . يبدأ من تاريخ صدوره . عدم جواز تشديد العقوبة في هذه الحالة عن تلك المقضي بها غيابياً .

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٥٦٣ )

وجوب ايقاف نظر الاستئناف اذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف ما زال قائما . مخالفة ذلك تعيب الحكم بالبطلان في استئناف النيابة دون انتظار للفصل في معارضة المتهم وعدم الطعن فيه في الميعاد أثره . صيرورته نهائيا انقضاء الدعوى الجنائية به رغم بطلانه . انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي . عدم جواز نظرها من جديد .

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٨٠ )

استقلال حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية عن حق النيابة العامة والمتهم يوجب على المحكمة بناء على استئناف ذلك المدعى بحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها بصرف النظر عن كون حكمها في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي . علة ذلك؟

الطعن رقم ١٣٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٠١ )

قضاء الحكم الاستئنافى بإلغاء حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على بطلانه إجراءات تحريكها يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها عملاً بالمادة ٤١٩ إجراءات جنائية.علة ذلك : عدم تفويت إحدى درجتى التقاضى على المحكوم عليه.قضاء محكمة ثانى درجة على خلاف ذلك في موضوع الدعوى المستأنفة دون إعادتها لمحكمة أول درجة خطأ في القانون يستوجب نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ١٠٨ )

الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ٧١ )

الأحكام الصادرة في الجرائم تقع بالمخالفة لأحكام القانون٤٥٣ رقم لسنة ١٩٥٤ في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له . عدم جواز الطعن فيها بطريق المعارضة . مجانبة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٨٥٩ )

سريان حكم المادة ٤١٧ / ٢ إجراءات علي استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء علي براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه – من وجوب صدور الحكم باجماع آراء قضاة المحكمة في حالة إلغاء الحكم في شقه القاضى برفض الدعوى المدنية والقضاء فيها بالتعويض . مجانية الحكم المطعون فيه هذا النظر مخالف للقانون . وجوب القضاء بتأييد الحكم المستأنف . الطعن لثانى مرة . متى يحق لمحكمة النقض القضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع إذا كان الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم وتصحيحه يغنى عن التصدى للموضوع . .

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٤ )

إثبات الحكم في ديباجته أن النيابة العامة استأنفت حكم أول درجة وطرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين . القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف . مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معا وقضت برفضهما موضوعا . النعى بأنها أغفلت الفصل في استئناف النيابة العامة في غير محله .

الطعن رقم ٧٢٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٠٩٤ )

ميعاد الاستئناف . عشرة أيام من تاريخ الحكم . المادة ٤٠٦ إجراءات . حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوما . مقصور علي النائب العام و المحامي العام في دائرة اختصاصه . دون غيرهما من أعضاء النيابة العامة . تقرير وكيل النيابة بالاستئناف خلال الأجل الأخير بغير توكيل من النائب العام أو المحامي العام المختص أثره : تمام الاستئناف بعد الميعاد .

الطعن رقم ٧٢٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٠٩٤ )

القضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا و بقبول استئناف المتهم شكلا . أثره : عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها عليه ابتدائيا لما فيه من أضرار بالمتهم بناء على طعنه . مجانية الحكم هذا النظر مخالف للقانون . وجوب نقضه وتصحيحه .

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٧٣٤ )

إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه انما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ما لم ينص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة . ورود أستئناف النيابة عاما . تخويله المحكمة نظر الدعوى من جميع نواحيها دون التقيد بما تضعه النيابة في تقرير أسبابها .

الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٢٧٨ )

إستئناف النيابة للحكم الغيابى . القضاء في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله . أثر ذلك ? وجوب الحكم بسقوط إستئناف النيابة . مثال .

الطعن رقم ١٨٨٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٤٥٠ )

إستئناف المتهم يعيد طرح النزاع لمصلحته هو فحسب . إستئناف النيابة العامة بنقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحتها و المتهم . قبول المحكمة إستئناف النيابة العامة وانفساح المجال أمام الطاعن في إبداء أوجه دفاعه . ليس له أن ينعى على الحكم القصور لقضائه بعدم إستئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يعرض الشهادة المرضية المقدمة منه التى تفيد عذره من التخلف عن الطعن بالإستئناف في الموعد المقرر . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٣٩٥ )

سريان حكم المادة ٤١٧ / ٢ إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه. إلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض لا يكون إلا باجماع آراء قضاء المحكمة . أثر مخالفة ذلك : بطلان. الحكم .

الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٠٠٨ )

سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابى إذا ألغى أو عدل في المعارضة . علة ذلك ؟ بالإلغاء أو التعديل لا يحدث إندماج بين الحكم الغيابى والحكم الصادر في المعارضة والذى يعتبر كأنه وحده الصادر في الدعوى . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ١٠٨٦ )

استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة . للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف او الغاؤه او تعديله لمصلحه المتهم او ضده .للمحكوم عليه المعارضة في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية غيابيا بناء على استئناف النيابة وحدها.

الطعن رقم ٧٣٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٨٠٢ )

نطاق الاستئناف يحدد بصفة رافعه . إستئناف النيابة العامة لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية فحسب , تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية والأمر باحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة رغم صيرورة القضاء برفضها نهائياً بعدم الطعن عليه من المدعية بالحقوق المدنية . مخالف القانون .

الطعن رقم ٦٣٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٤٧ )

استئناف النيابة العامة وإن كان لا يتخصص بسببه إلا أنه يحدد حينما بموضوعه . المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف , مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخر من عيب الخطأ في القانون . مثال .

الطعن رقم ٢٠٠٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٤٨ )

الاحالة في مفهوم حكم المادة ٣٠٩ إجراءات ؟ قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية (القتل الخطأ) بحكم نهائى لعدم استئناف النيابة العامة له , وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . تأسيسها قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت الخطأ في حق المطعون ضده (المتهم) . انطواء هذا القضاء ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها . استئناف المدعية بالحق المدنى لهذا الحكم . احالة الدعوى المدنية الى محكمة أول درجة . لا طائل منه . لحتمية القضاء برفضها . على محكمة ثانى درجة التصدى لها والفصل في وضوعها . تخليها عن نظرها باحالتها إلى المحكمة المدنية . خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٧٧ )

إستئناف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة ، إمتداد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة الأيام المذكورة ” . المادة ٤٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية . أخذ الشارع في هذا النص بفكرة الإستئناف الفرعي . لا يشترط لامتداد الميعاد أن يحصل الإستئناف الأصل في نهاية المدة المقررة للتقرير به . ورود النص عاماً لا يفرق بين أن يكون الإستئناف الأصلي قد تم في نهاية المدة أو في خلالها . مثال .

الطعن رقم ١٢٦٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٣١ )

إستئناف النيابة للحكم الغيابي . سقوطه : إذا عدل هذا الحكم أو ألغى في المعارضة . مثال .

الطعن رقم ٢٨١٥ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٩ )

صدور حكم غيابى . استئناف النيابة العامة له . وجوب ايقاف الفصل في هذا الاستئناف حتى ينقضى ميعاد المعارضه أو يتم الفصل فيها . الحكم الذى يصدر من المحكمة الاستئنافية . معيب بالبطلان . قضاء هذا الحكم ببراءة المحكوم عليه وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه . أثره : إنتهاء الدعوى الجنائية به . اعتبار المعارضه المرفوعه من المحكوم عليه غيابيا أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع وسقوطها . قضاء محكمة أول درجة في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه غيابيا بالتأييد ثم استئناف الاخير هذا الحكم على المحكمة الاستئنافية أن تبحث في جواز الاستئناف قبل شكله وتقضى بسقوط المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بعد تبرئته استئنافيا بناء على استئناف النيابة .

الطعن رقم ٩٤٣ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩٦٧ )

الأصل أن الأحكام تصدر بأغلبية الآراء . خروج المشرع عن هذه القاعدة بما نص عليه في المادة ٢ / ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة . انعطاف حكم هذا الاستثناء على حالة استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية بناء على تبرئة المتهم لعدم ثبوت الواقعة , سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه . عدم انسحاب حكم هذا الاستثناء إذا تعلق الأمر بتسوئ مركز الكتهم في الدعوى المدنية استقلالاً بناء على الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية بغية زيادة مبلغ التعويض المقضي به ابتدائياً بعد تحقق نسبة الواقعة الجنائية إلى المتهم.

الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٤٥ )

تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من اشتباه إلى عود لحالة الاشتباه ، استنادا الى وجود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أمام محكمة أول درجة: لا ينطوى على ذلك اضافة واقعة جديدة . وجوب الحكم – متي كان الاستئناف من النيابة – على أساس الوصف الصحيح وهو العود للأشتباه .

الطعن رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٥٥ )

أمره بإحالة الدعوى خطأ إلى غرفة الإتهام . علة ذلك .

الطعن رقم ١٩٩٩ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٠٤ )

اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة العامة والمتهم .

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٦٤٦ )

استئناف . حكم . استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم . وجوب صدور الحكم في هذا الاستئناف باجماع آراء القضاة . سريان حكم المادة ٤١٧ إجراءات في هذه الحالة أيضا .

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 691

بتاريخ 23-05-1950

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم فى المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد ، و أن إتصال المحكمة بالإستئناف الأول و إنسحاب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فإذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف ، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره فى كيانها ، و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم ، فإنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 757

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى جلسة المرافعة من الطلبات ، بل إنه يترتب على رفع الإستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به إبتدائياً و لو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك فى تقريرها بل إقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذى أغفلته محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 713 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1454     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 700

بتاريخ 18-02-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن إسئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية ، فإذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لم تتعرض لموضوع الدعوى بالنسبة إليه و قضت بقبول إستئناف النيابة عن هذا الحكم

و إستئناف متهم آخر معه شكلاً و بإلغاء الحكم بالنسبة إليه و براءته فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 1454 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 630

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

من المقرر فى القانون أن إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الإستئنافية ، غير مقيدة فيه بطلب النيابة و سواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه .

( الطعن رقم 221 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 662

بتاريخ 31-03-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

إن إستئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية

و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون غير مقيدة فى ذلك بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف أو طلب تبديه فى جلسة المرافعة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم فى جريدتين على نفقته ، و كانت النيابة قد إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق ، و طلبت أمام المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف ، فذلك لا يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تقضى بالنشر . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها

و لو لم تطلب النيابة ذلك .

( الطعن رقم 237 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 450

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادة 2/402 على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف من النيابة ، و واضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة فى الإستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و لم يحكم بما طلبته ، أو حكم بالبراءة ، و ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات و الجنح فإنه لا يجوز لها إستئنافه .

و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل ، فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة 318 من قانون العقوبات ، و يكون إستئنافها له غير جائز قانوناً .

( الطعن رقم 1094 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 452

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة قد قررت بالإستئناف فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على إستئنافها الذى قررت به صحيحاً حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات . فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الإستئناف تطبيقاً للمادة 2/402 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1095 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 777

بتاريخ 11-05-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و 47 و 1/317 و 321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التى تطلب توقيعها عليه و دون طلب تطبيق مواد العود ، و كانت المحكمة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل أى بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المواد التى طلبت النيابة تطبيقها ، فهذا الحكم لا يجوز إستئنافه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز إستئناف النيابة ما دام قد قضى بالعقوبة التى طلبتها .

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 766

بتاريخ 28-04-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها للنيابة إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، و الطلب الذى علقت عليه هذه المادة جواز الإستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة فى الجلسة أو فى ورقة التكليف بالحضور ، أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع .

( الطعن رقم 68 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 694

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض بإجازة إستئناف الأحكام الصادرة بإنذار المتهم متى كان عائداً مبناه تطبيق القواعد العامة للإستئناف فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التى تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية . و بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغى كان حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح غير مقيد ، أما و قد وضع قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 402 منه [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952 ] قيوداً على حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح و المخالفات ، و جعله منوطاً بطلباتها أمام محكمة أول درجة ، فإنه يتعين مراعاة هذه القيود . و إذن فإذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم

عائد ، فأوقعت المحكمة عقوبة الإنذار التى أجاز لها القانون فى المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلاً من العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة

الثانية ، فإن حكمها يكون غير قابل للطعن . و لا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الإستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى ما دامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية و لم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود .

( الطعن رقم 217 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 194

بتاريخ 29-12-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن إستئناف النيابة ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ـ منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 785

بتاريخ 11-05-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذى تطلبه من هذه العقوبة تحديداً صريحاً ، و قضت المحكمة بالحبس فى حدود العقوبة المقررة بهذه المادة ، فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم ، لأن المحكمة تكون فى هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة .

( الطعن رقم 438 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 892

بتاريخ 26-05-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7 و 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24 و هو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد حكمت على المتهم بغرامة مائة قرش ، فهذا الحكم يكون جائزاً إستئنافه ، إذ الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز الإستئناف المرفوع من النيابة عن الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية فى الجنح فى حالة ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .

( الطعن رقم 648 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 895

بتاريخ 26-05-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى الجنح من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته . فإذا كانت النيابة قد قصرت طلباتها فى جلسة المحاكمة و فى إعلان الدعوى على معاقبة المطعون ضده بمقتضى المادة 133 من قانون العقوبات دون أن تطلب عقوبة الحبس بالذات أو أن تطلب الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات ، ثم قضت المحكمة ببراءته ، فإستأنفت النيابة ، فقضت المحكمة الإستئنافية بجواز الإستئناف المرفوع من النيابة ، فهذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ أن المادة 133 تنص على عقوبة الحبس الذى لا تتجاوز مدته ستة أشهر أو الغرامة التى لا تزيد على العشرين جنيهاً . و هذه العقوبة تدخل فى نطاقها الغرامة بمبلغ خمسة جنيهات أو ما دونها ، و إذن فإن أحد الشرطين اللذين أوجبهما القانون لجواز إستئناف النيابة يكون متخلفاً .

( الطعن رقم 651 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )

=================================

الطعن رقم  2157     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 468

بتاريخ 06-04-1954

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه تسبب من غير قصد فى قتل المجنى عليه ، و كانت النيابة قد طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ، متى كان ذلك و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه ،

و كانت النيابة لم تطلب فى ورقة تكليف المتهم بالحضور و لا أمام المحكمة توقيع عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات و هو ما شرطه الشارع لجواز الإستئناف فى المادة 2/204 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل إكتفت بطلب تطبيق تلك المادة و هى لا تنص على عقوبة الحبس وجوباً و لا على حد أدنى للغرامة يزيد على النصاب القانونى للإستئناف – فإن من شأن ذلك أن النيابة العامة لا تكون قد طلبت توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات ، و يكون إستئنافها لحكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة غير جائز .

( الطعن رقم 2157 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )

=================================

الطعن رقم  2422     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 870

بتاريخ 03-07-1954

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

لا يجوز للنيابة إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة إستناداً إلى أن سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد أجابها إلى طلباتها و أوقع العقوبة فى حدود المواد التى طلبت تطبيقها فى حق المتهم .

( الطعن رقم 2422 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/7/3 )

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 631

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة طلبت عقاب المتهم على مقتضى المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات و الحكم عليه بأقصى العقوبة وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين هو الحبس و الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيهاً فإن الإستئناف المرفوع من النيابة يكون جائزاً وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 544

بتاريخ 20-04-1954

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة فى الإستئناف منوط بما تبديه من طلبات ، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هى الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه و قضت المحكمة بالبراءة ، فإن إستئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزاً إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات .

( الطعن رقم 253 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1148     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 237

بتاريخ 02-12-1954

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ” لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً على الحالة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك بأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المشار إليها ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً ، و لا يوجد مسوغ أو حكمة تشريعية للتفرقة بين الحالتين و من ثم يجب التسوية بين الحالات الثلاث المشار إليها .

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 297

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، و هذا الإستئناف لا يتخصص لسببه و إنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها إتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير إستئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات .

=================================

الطعن رقم  1393     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 538

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

حق النيابة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه و يكون على غير أساس ما يثيره المتهم من عدم قبول إستئناف النيابة لإرتضائها الحكم الإبتدائى .

( الطعن 1393 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0322     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 675

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة العامة قد حددت بالجلسة القدر الذى تطلبه من العقوبة تحديداً صريحاً بأن طلبت الحكم بأقصى العقوبة فإن إبداء هذا الطلب فى غيبة المتهم لا يعتبر طلباً جديداً يستلزم إعلاناً جديداً ما دام يدخل فى نطاق المواد الواردة فى ورقة التكليف بالحضور التى أعلن بها المتهم فإذا قضت المحكمة فى هذه الحالة فى جريمة التبديد المسندة للمتهم بحبسه شهراً و هو دون ما طلبته النيابة فإن إستئنافها يكون جائزاً إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و ذلك لعدم الحكم بما طلبته النيابة .

( الطعن رقم 322 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 512

بتاريخ 20-05-1957

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

متى كان نص القانون الذى طلبت النيابة تطبيقه على الواقعة يقضى فضلاً عن الحبس أو الغرامة بالمصادرة و الإغلاق و نشر الحكم وجوباً و حكم ببراءة المتهم فإن إستئناف النيابة جائز طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 360 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 161

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إذا كان طلب النيابة الحكم بأقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان و لم يحضراها فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما – فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس المتهمين فى حدود مادة الإتهام المطلوبة ، فإنها تكون قد أجابت النيابة إلى طلباتها

و بالتالى يكون إستئنافها غير جائز و يكون ما إنتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً فى

القانون .

( الطعن رقم 1319 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1097     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 648

بتاريخ 16-10-1962

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

لكل من النيابة العامة و المتهم حقه فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فىالمخالفات و الجنح و هو حق خاص بكل منهما . و لأستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم أن يباشر حق النيابة فيه سواء كان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه. فإذا كان الطعن مرفوعاً من المتهم وحده و وارداً على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم جواز إستئناف النيابة فإن الطعن لا يكون مقبولاً ، ذلك أنه ليس لمتهم أن يتذرع فى تحدثه عن حق النيابة فى الإستئناف بدعوى إستفادته منه ، إذ أن إستفادة المتهم من إستئناف النيابة لا تكون إلا حين يكون إستئنافها مقبولاً و عندئذ تكون المحكمة الإستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، بأن تؤيد الحكم او تلغيه اة تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .

(الطعن رقم 1097 لسنة 32 ق ، جسلة 1962/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 657

بتاريخ 22-10-1962

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإستئنافى ” المطعون فيه قد أحال علىالحكم المستأنف فى خصوص واقعة الدعوى وحدها ، ثم عرض الحكم إلى الأسباب التى أقامت عليها النيابة إستئنافها و هى خطأ الحكم المستأنف فى تطبيق القانون ، و إنتهى إلى تعديل ذلك الحكم فيما قضى به من عقوبة دون أن يورد الأسباب التى إعتمد عليها فيما إنتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، و دون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، فإنه قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 إجراءات مما يبطله و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1100 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 324

بتاريخ 30-03-1965

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائى الغيابى الذى قضى بالغرامة و ضعف رسم الترخيص و الإزالة وفاته القضاء برد الشئ إلى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات ، و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها المطعون ضده فى ذلك الحكم ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الإستئنافية و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك يكون قد سوأت مركزه و هو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها – و من ثم فإن ما تطلبه النيابة العامة فى طعنها من القضاء بإلزام المطعون ضده رد الشئ إلى أصله عند تصحيح الحكم المطعون فيه فى حالة نقضه غير جائز القضاء به بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة و الإزالة المقضى بها .

( الطعن رقم 1895 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0635     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 747

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إستئناف النيابة العامة ، و إن كان لا يتخصص بسببه ، إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه ، فلا تتصل المحكمة الإستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الإستئناف ، مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب الخطأ فى القانون . فإذا كان البين من تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء لعلة الثبوت فيما لم يثبت لدى محكمة أول درجة من وقائع الدعوى التى قضى فيها بالبراءة – مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم إمكان صرفه إلى ما قضى فيه بالإدانة من التهم ، دون أن يقدح فى هذا النظر أن يكون تحديد إستئناف النيابة فى موضوعه قد سيق لعلة الثبوت مساق السبب ، لأن العبرة بالحقائق و المعانى لا بالألفاظ و المبانى – فإن تعرض المحكمة الإستئنافية للتهمة الثانية الموجهة إلى المتهم بإلغاء وقف التنفيذ و لو وقع القضاء به مخالفاً للقانون ، و إنما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الإستئناف و قضاء بما لم تطلبه النيابة العامة المستأنفة ، مما يعيب حكمها و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه .

( الطعن رقم 635 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )

=================================

الطعن رقم  1138     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 940

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

حق النيابة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه ، و لها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستأنف مثل هذا الحكم و لو كان إستئنافها لمصلحة المتهم . و متى كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المتهم حكما قائماً بذاته ، فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك ، و غاية الأمر أن إستئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم لا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفته أيضاً ، و من ثم فإن المحكمة الإستئنافية إذ قضت بعدم قبول إستئناف النيابة للحكم المذكور – يكون حكمها معيباً – إذ كان على المحكمة المذكورة أن تتعرض للحكم المستأنف و تعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء .

( الطعن رقم 1138 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1008

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة – لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير و كأنه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالإستئناف . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئناف النيابة شكلاً على الرغم من تعديله فى المعارضة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  1900     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1300

بتاريخ 25-12-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

ينسحب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم ، ما دام الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد . و يسوغ بالتالى للمحكمة الإستئنافية أن تصحح ما وقع فى الحكم المستأنف من خطأ فى العقوبة و لو بتشديدها على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .

( الطعن رقم 1900 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 450

بتاريخ 23-03-1970

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

من المقرر فى تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن إستئناف أى طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو ، عدا إستئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم النيابة العامة فتتصل به – متى إستوفى شرائطه القانونية – إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و حينئذ يحق للمحكمة الإستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم أو ضده. و لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن كلا من النيابة العامة و المحكوم عليه ” الطاعن ” قد طعنا فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالإستئناف و قبلت محكمة الدرجة الثانية إستئناف النيابة العامة فطرحت الدعوى برمتها عليها و إنفسخ المجال أمام  الطاعن فى أن يبدى ما شاء له من أوجه دفاع بعد أن مثل أمامها و صدر الحكم عليه حضورياً . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – بأنه إذ قضى بعدم قبول إستئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد شابه القصور ذلك بأنه لم  يعرض للشهادة المرضية المقدمة منه التى تفيد عذره فى التخلف عن الطعن بالإستئناف فى الموعد المقرر – لا يرتب سوى أمر نظرى و لا يعتبر من المصالح المعتبرة التى توجب نقض الحكم .

=================================

الطعن رقم  1950     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 278

بتاريخ 22-03-1971

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير و كأنه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالإستئناف . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئناف النيابة للحكم الإبتدائى الغيابى شكلاً على الرغم من تعديله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1950 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 94

بتاريخ 04-02-1974

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

و حيث إنه لما كان حق النيابة العامة فى الإستئناف مطلقاً ، تباشره فى الموعد المقرر له ، و لو لمصلحة المتهم متى كان الحكم جائزاً إستئنافه ، و رأت هى وجهاً لذلك ، و غاية الأمر أنها إذا ما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة ، فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى المعارض فيه ، كى لا يضار المعارض بمعارضته ، اللهم إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفت هذا الحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الحال فى الطعن الماثل أن الحكم الإبتدائى الغيابى قضى بتغريم المطعون ضده جنيهاً عن الجريمتين اللتين دانه بهما ، بيد أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة و القاضى بإعتبارها كأن لم تكن ، فإن المحكمة الإستئنافية لم يكن لها بناء على هذا الإستئناف أن تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف و تشديد العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك ، و كان قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى فى الفقرة الأولى من المادة 39 بأنه إذا كان الطعن مقبولاً و مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإن المحكمة تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون ، كما حظر فى المادة 40 نقض الحكم إذا إشتملت أسبابه على خطأ فى القانون أو خطأ فى ذكر نصوصه و أوجب الإقتصار على تصحيح الخطأ متى كانت العقوبة مقررة فى القانون للجريمة فى حين أنه قضى فى الفقرة الثانية من المادة 39 بنقض الحكم و إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، فإن مؤدى ما تقدم أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه ، حظر نقضه كله أو بعضه ، – و من ثم لزم فى الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله دون نقضه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 سالفة الذكر – و ذلك بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 33 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 563

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

من المقرر إذا إستأنفت النيابة و كان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً – فيتعين إيقاف الفصل فى إستئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . و ترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذى صدر من المحكمة الإستئنافية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 بناء على إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً – المطعون ضده – معيباً بالبطلان ، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانونى و تنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية ، و قد عرض عليها الإستئناف الذى رفع من المتهم – المطعون ضده – عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور فى نصابها و تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما و إنها عاودت نظر الدعوى و تصدت لها من جديد حين عرض عليها الإستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر عن معارضته الإبتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه – و قضت فيها – بحكمها المطعون فيه – بإلغاء الحكم المستأنف و تبرئته مما أسند إليه رغم صدور حكم نهائى سابق منها بإدانته إنتهت به الدعوى الجنائية ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يعيب حكمها و يستوجب نقضه – وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – نقض الحكم المطعون فيه و الحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

( الطعن رقم 43 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 785

بتاريخ 25-10-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستنئاف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة .

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 785

بتاريخ 25-10-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه و إنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثانى درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير إستئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات .

=================================

الطعن رقم  2317     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 227

بتاريخ 09-03-1981

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة ، لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين ، بل يعتبر الحكم الأخير و كأنه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى فى الإستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة بقوله شكلاً يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يقتضى نقضه و تصحيحه بالنسبة للطاعن و القضاء بسقوط هذا الإستئناف .

=================================

الطعن رقم  2317     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 807

بتاريخ 26-10-1982

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن حق النيابة العامة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه ، و كان الحكم الصادر فى معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالإستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك ، و غاية الأمر أنها إذا إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى المعارض فيه – كى لا يضار المعارض بمعارضته اللهم إلا إذا كانت النيابة قد إستإنفت الحكم الغيابى . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الغيابى قد قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات و الأزالة  إلا أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى معارضة المطعون ضده و القاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية أن هى قبلت إستئناف النيابة لهذا الحكم ، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الإستئناف أن تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى و إذ خالف الحكم هذا النظر و شدد عقوبة الغرامة برفعها إلى مائتى جنيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و لما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى فإنه يتعين – إعمالاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 2317 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/26 )

=================================

الطعن رقم  6450     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 265

بتاريخ 23-02-1983

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 4

من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعة ، فإن إستئناف النيابة العامة – و هى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية و لا شأن لها بالدعوى المدنية – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن . و إذ تصدت المحكمة الإستنئافية للدعوى المدنية و قضت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه و فصلت فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها ، و يكون حكمها معيباً بمخالفة القانون فى هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – و تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )

=================================

الطعن رقم  6115     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 243

بتاريخ 05-03-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

لما كان لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، و كان إستئناف النيابة لا يخصص بسببه و إنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثانى درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل بما يخولها النظر من جيع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير إستئنافها أو تبديه فى الجلسة من طلبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه وفق القانون بجعل عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً .

الطعن رقم 6115 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 441

بتاريخ 25-01-1932

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

لا يجوز إستئناف الحكم الصادر بإثبات تنازل المدعى عن دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية المحكمة لحدوث هذا التنازل . فإذا أثبتت المحكمة فى حكمها تنازل الوصى بصفته عن دعواه المدنية فإثبات هذا التنازل ليس حكماً بصحة الصلح الذى قدم الوصى ورقته للمحكمة و لا بصحة التنازل عن الحق الناشئة عنه الدعوى حتى يجوز له إستئنافه بحجة أن المجلس الحسبى لم يأذن بالصلح ، و إنما هو مجرد إثبات لواقعة حصلت فعلاً أمام المحكمة و هى التنازل عن الدعوى . و مثل هذا الإثبات ليس من قبيل الأحكام التى تستأنف لأن المحكمة لم تقرر إعتماد الصلح بل إقتصرت فى حكمها على مجرد إثبات هذا التنازل ، فهى فى عملها تركت باب الطعن فى الصلح مفتوحاً للسعى فى إبطاله لدى جهة الإختصاص المدنية . و إذا عين المجلس الحسبى وصياً للخصومة فليس له أن يدخل فى الدعوى لدى المحكمة الإستئنافية لأن دخوله لا يكون إستمراراً لإستئناف صحيح حصل طبق القانون من الوصى الأول بل يكون إستمراراً غير جائز .

=================================

الطعن رقم  2440     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 7

بتاريخ 07-11-1932

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

إن مجرد حصول الإستئناف من النيابة يلزم عنه حتماً إتصال المحكمة الإستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها فى حدود هذا الإستئناف ، و متى إتصلت بها كان لها مطلق الحرية فى نظر الدعوى من جميع وجوهها ، و فى التصرف فيها كأنها لم تقدم من بادىء الأمر إلا إليها ، طبقاً لما تراه من الدواعى و المقتضيات دون أن تتقيد بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف ، سواء وقت الإدلاء به لقلم الكتاب أو بعد هذا الإدلاء ، و كل قيد بوضع فى هذا التقرير لا يعتد به ، و لا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها و التصرف فيها بكامل الحرية ، حتى القيد الذى يكون ظاهر مفهومه أنه يجعل الإستئناف معلقاً على شرط فاسخ لا يقيد المحكمة فى شىء و لو تحقق هذا الشرط ، بل يكون الإستئناف مع ذلك صحيحاً منتجاً أثره ، و الشرط غير معتبر لإخلاله بموجب الإستئناف ، إنما لتقيد المحكمة بما ورد فى تقرير الإستئناف فى صورتين : صورة ما إذا تعددت التهم المحكوم فيها و قصر الإستئناف على الحكم الصادر فى بعضها دون الصادر فى البعض ، و صورة ما إذا تعدد المتهمون و قصر الإستئناف على بعضهم دون البعض . و وجه التقييد هو أن الإستئناف لا ينقل للمحكمة الإستئنافية سوى الموضوع المستأنف حكمه ، و لايبيح لها التعرض لغير المستأنف عليه من المتهمين .

( الطعن رقم 2440 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 405

بتاريخ 24-12-1934

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يظل قائماً إذا تأيد هذا الحكم بعد المعارضة فيه . أما إذا عدل الحكم أو قضى بالبراءة وجب تجديد الإستئناف إذا رأت النيابة لزوماً لذلك .

( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/24 )

=================================

الطعن رقم  1480     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 610

بتاريخ 15-06-1936

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

إن بناء النيابة إستئنافها على أسباب ما لا يفيدها بتلك الأسباب عند المرافعة فى الدعوى . فإذا هى إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة سوابق المتهم لإحتمال أن يتبين منها عند ورودها أن المتهم عائد ، فذلك لا يمنعها من أن تطلب تشديد العقوبة حتى و لو إتضح من صحيفة السوابق عدم وجود سوابق للمتهم .

( الطعن رقم 1480 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0950     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 68

بتاريخ 19-04-1937

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

فى المواد الجنائية لا يعتبر المحكوم عليه قد قبل الحكم إلا بإنقضاء مواعيد الطعن فيه بالنسبة له و بالنسبة للنيابة . فإذا إستأنفت النيابة وحدها صح إعتبار هذا الإستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه أيضاً ، و يكون له فى هذه الحالة أن يطلب الحكم ببراءته دون أن يحتج عليه بأنه لم يستأنف . و إذا لم يستأنف المتهم الحكم الصادر ضده و إستأنفته النيابة و قضى بتأييده ، فلهذا المتهم الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الإستئنافى و لو أنه مؤيد للحكم الإبتدائى الذى لم يكن قد إستأنفه .

( الطعن رقم 950 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 130

بتاريخ 20-12-1937

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن الأحكام الصادرة على الصغير بتأديبه جسمانياً أو بتسليمه لأهله هى أحكام صادرة بعقوبات قررها القانون و إن كان قد إختص بها المجرمين الأحداث لما إرتآه من أنها أكثر ملاءمة لأحوالهم و أعظم أثراً فى تقويمهم . و إذا كان القانون لم ينص على هذه الأحكام فى باب العود و لم يعتبرها من السوابق التى تجيز تشديد العقوبة ، فإن ذلك لا يفقدها صفتها المذكورة ، بل إن كل ما أراده من ذلك هو ألا تكون عقبة فى مستقبل هؤلاء الأحداث . و هذه الأحكام ، من حيث جواز إستئنافها ، خاضعة للقاعدة العامة التى قررها قانون تحقيق الجنايات فى المادة 175 بإستثناء واحد هو ما أشارت إليه المادة 243 من منع المجرم الصغير من إستئناف الحكم الصادر عليه بالتأديب الجسمانى . و هذا الإستثناء لا يصح التوسع فيه ، بل يجب حصره فى الدائرة الضيقة المرسومة له و هى منع الصغير وحده من حق إستئناف الحكم الصادر عليه بالتأديب الجسمانى فقط . أما حق النيابة فى إستئناف تلك الأحكام جميعها فحق ثابت قانوناً و غير مقيد بأى قيد .

( الطعن رقم 56 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 203

بتاريخ 11-04-1938

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

الإستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى المحكمة الإستنئافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخول لها النظر فيه من جميع وجوهه ، دون أن يقيدها فى ذلك أى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف . فإذا كانت النيابة قد قصرت إستئنافها على طلب تغيير وصف التهمة و إعتبار المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً فقط ، فإن هذا لا يمكن أن يحد من سلطة المحكمة الإستنئافية فى نظر الموضوع و الحكم فيه بما تراه فى حدود القانون .

( الطعن رقم 741 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1306     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 224

بتاريخ 18-04-1938

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن إستئناف النيابة يخول للمحكمة الإستئنافية الإتصال بالموضوع المستأنف حكمه و النظر فيه من جميع نواحيه رغم ما تضعه النيابة من القيود فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى طلباتها بالجلسة .

( الطعن رقم 1306 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1204     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 658

بتاريخ 04-05-1942

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن الإستئناف الذى ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الإستئنافية فتتصل هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن تكون مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى الجلسة من الطلبات . فإذا كانت النيابة قد أقتصرت فى تقرير الإستئناف على طلب الحكم بعدم إختصاص المحاكم الأهلية و إحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية فإن المحكمة الإستئنافية إذا رأت أنها مختصة لا يقيدها ما ورد فى ذلك التقرير ، و لا يحد من سلطتها المطلقة فى نظر الموضوع من كل نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى شددت العقوبة المحكوم بها إبتدائياً .

( الطعن رقم 1204 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )

=================================

الطعن رقم  1363     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 292

بتاريخ 14-06-1943

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط من تلقاء نفسه و بطبيعة الحال متى قضى بتعديل هذا الحكم من الجهة المختصة بالفصل فى المعارضة . و على النيابة إذا كان لديها بعد ذلك وجه للتظلم من الحكم أن ترفع عنه إستئنافاً جديداً ، و ليس لها أن تتمسك بالإستئناف الأول .

( الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 404

بتاريخ 21-02-1944

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الإستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الإستئناف المرفوع من النيابة العمومية ما دام الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة من جانب المتهم . لأن إتصالها بالدعوى معلق على مصير تلك المعارضة . فعليها إذا ما قدم إليها الإستئناف فى هذه الحالة أن تقف النظر فيه حتى يفصل فى المعارضة أو ينقضى ميعادها ثم ميعاد الإستئناف المقرر لسائر الخصوم .

( الطعن رقم 432 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 578

بتاريخ 25-12-1944

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

إن إستئناف النيابة لا يصح قانوناً أن يتعدى الدعوى الجنائية و لا يمكن أن يكون له تأثير فى الدعوى المدنية . فإذا كان الثابت أن النيابة ، دون المدعى بالحقوق المدنية ، هى التى إستأنفت الحكم الإبتدائى فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تحكم للمدعى بتعويض على المتهم ، لأنه ما دام لم يرفع إستئنافاً فإن الحكم الإبتدائى يصير نهائياً بالنسبة إليه .

( الطعن رقم 42 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0307     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 630

بتاريخ 05-02-1945

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن الأصل قانوناً أن الأحكام الصادرة فى مواد الجنح تكون قابلة للإستئناف من المحكوم عليه و من النيابة . فإذا كانت النيابة قد فوتت الميعاد الذى يجوز لها فيه إستئناف الحكم الغيابى ، فإن هذا لا يترتب عليه إلا أن المحكمة يكون ممتنعاً عليها أن تشدد العقوبة المقضى بها فى هذا الحكم ، و لكنه لا يترتب عليه منع النيابة من إستئناف الحكم الذى يصدر فيما بعد فى المعارضة إذا ما قضى بتخفيف العقوبة المحكوم بها غيابياً و لو من طريق وقف تنفيذها . فإن وزن العقوبة لا يكون بنوعها و مقدارها فحسب ، بل أيضاً بتنفيذها أو عدم تنفيذها ، إذ وقف التنفيذ بإعتباره من صميم عمل القاضى حين يصدر الحكم داخل فى تقدير أثر العقوبة فى الزجر ، فهو إذن عنصر من عناصرها التى تراعى عند إيقاعها . و إذن فإذا كان الحكم الغيابى غير مأمور فيه بوقف تنفيذ العقوبة ، فإن قضاء المحكمة ، بناء على معارضة المحكوم عليه ، بوقف التنفيذ يعتبر بلا شك تعديلاً للعقوبة إلى أخف . أما القول بأن الأمر بوقف التنفيذ من إطلاقات القاضى و أنه متى صدر فلا يصح لأحد أن يتظلم منه فمردود بأن وقف تنفيذ العقوبة هو – كما مر القول – عنصر من العناصر التى تراعى فى تقديرها وقت إيقاعها ، كما هو الشأن فى مدتها . و إذن فللنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة و لو كان لم يخالف الحكم الغيابى إلا فى أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابى . و لكن لا يكون للمحكمة الإستئنافية ، بناء على هذا الإستئناف ، أكثر من أن تلغى وقف التنفيذ ، كى لا تتجاوز العقوبة ما كان مقضياً به فى الحكم الذى لم تستأنفه النيابة .

( الطعن رقم 307 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 659

بتاريخ 12-03-1945

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر غيابياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل و لم تستأنفه النيابة بل إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة بتعديله إلى أخف ، فإن المحكمة الإستئنافية لا يكون لها ، بمقتضى القانون ، أن تحكم – بناء على هذا الإستئناف – بعدم إختصاصها على أساس أن الواقعة جناية ، أو أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً .

( الطعن رقم 653 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 65

بتاريخ 06-12-1928

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إستئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية و يجعل المحكمة الإستئنافية فى حل من أن تقدر التهمة و أدلتها و العقوبة و مبلغها التقدير الذى تراه فتبرئ أو تدين و تنزل بالعقوبة لحدها الأدنى أو ترفعها إلى حدها الأقصى بدون أن تكون ملزمة – إن هى شددت العقوبة – بإبداء أسباب لهذا التشديد .

( الطعن رقم 50 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 145

بتاريخ 17-01-1929

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

حصول إستئناف المتهم للحكم الإبتدائى قبل إستئناف النيابة لا يمنع المحكمة من تشديد العقوبة ما دام إستئناف النيابة قد حصل فى الميعاد القانونى .

( الطعن رقم 346 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 110

بتاريخ 17-01-1961

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 13و19 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى ، فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه على الأقل بعقوبة الغرامة فى حدها الأدنى المنصوص عليه فى المادة 19 و هو عشرة جنيهات، و يكون إستئنافها حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة جائزاً طبقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية .

( الطعن رقم 1303 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 35

بتاريخ 02-01-1961

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الإستئناف المرفوع من النيابة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة بالنسبة للمتهم ، لأن سلطة المحكمة فى هذه الحالة تكون معلقة على مصير تلك المعارضة أو على إنقضاء ميعادها و ميعاد الإستئناف – فإذا كان الثابت أن المتهم قد أعلن بالحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة فعارض فيه ، و كان ذلك الإعلان و التقرير بالمعارضة حاصلاً – بعد الحكم الإستئنافى – فإن المحكمة الإستئنافية ما كان لها أن تنظر الإستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابى الإبتدائى ما دام المتهم قد عارض فيه و لم يفصل فى هذه المعارضة بعد – أما و قد فصلت فى هذا الإستئناف و تابعت السير فى الدعوى بعد الحكم الإستئنافى الغيابى ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و كان لزاماً عليها إيقاف النظر فى الإستئناف حتى تتثبت مما تم فى شأن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر ضد المتهم ، و من ثم يتعين نقض الحكم و تطبيق القانون بإيقاف النظر فى الإستئناف المرفوع من النيابة ضد المتهم حتى يفصل فى المعارضة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 260

بتاريخ 20-02-1961

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

يسقط إستئناف النيابة للحكم الغيابى بصدور الحكم فى المعارضة الذى قضى بتخفيف العقوبة المقضى بها غيابياً بإيقاف تنفيذها لأن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقديم العقوبة و له أثر فى كيانها .

( الطعن رقم 192 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/2/20 )

=================================

الطعن رقم  5611     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 195

بتاريخ 31-01-1985

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

لما كان الإستئناف – بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية – يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع فى تعرف حدود ما إستؤنف بالفعل من أجزاء الحكم ، و كان من المقرر أن إستئناف النيابة العامة و أن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه فلا تتصل المحكمة الإستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الإستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب ، و إذا كان البين من تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستأنف بالبراءة فى الجريمة الأولى وحدها مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم إمكان صرفه إلى ما قضى به فى الجريمة الثانية و هى عدم الإعلان عن الأسعار ومن ثم فإن تعرض المحكمة الإستئنافية للجريمة الثانية بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها عنها إنما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الإستئناف و قضاء بما لم تطلبه النيابة العامة – و هى الخصم المستأنف – مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5611 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/31 )

=================================

الطعن رقم  7501     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 199

بتاريخ 21-01-1988

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

لما كان الإستئناف – بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون المرجع فى تعرف حدود ما إستؤنف بالفعل من أجزاء الحكم ، و كان من المقرر أن إستئناف النيابة العامة و إن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه . فلا تتصل المحكمة الإستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الإستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب ، و كان البين من تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستأنف فى التهمتين الأولى و الثالثة فحسب مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم إمكان صرفه إلى ما قضى به فى التهمتين الثانية و الرابعة .

( الطعن رقم 7501 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/1/21 )

=================================

الطعن رقم  013315   لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1088

بتاريخ 03-11-1991

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها – كسلطة إتهام حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على إستئناف المتهم – قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة – بحيث يمكن القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنهما – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوئ مركز المتهم ، لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة ” الطاعنة ” و إن إرتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضدها مبلغ 1950 جنيهاً و الإزالة بعدم إستئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الإستئنافية فى الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها – قد قضت بتعديل المستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى إرتضته النيابة العامة و بالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً .

=================================

الطعن رقم  5555     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1265

بتاريخ 28-11-1991

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قصرت الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها ، و منعى كون الحكم قد صدر إنتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن ، و من ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضى و لم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض – و العلة فى ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام و إنما هو طريق إستثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الإستئناف – و هو طريق عادى – حيث كان يسعه إستدراك ما شاب الحكم من خطأ فى الواقع أو فى القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض ، و إذ كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية ، وحده هو الذى إستأنف حكم محكمة أول درجة دون النيابة العامة أو المتهمة و أن قضاء الحكم المطعون فيه قد جرى على تأييد الحكم المستأنف فيصدق القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاءاً واحداً . الأمر الذى يجعل طعن النيابة العامة غير جائز .

( الطعن رقم 5555 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/28 )

=================================

التقرير بالاستئناف
الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٩

استئناف النيابة العامة عدم تقييده بأي قيد ما لم ينص في التقرير علي أنه عن واقعة دون أخرى. استئناف النيابة العامة لا يتخصص بسببه. نقله الدعوي الجنائية برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها. عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه وتصحيحه.

الطعن رقم ٢٥١٥٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٥

تقدير الشهادة المرضية كدليل من أدلة الدعوى . موضوعي . لمحكمة النقض مراقبة رفض أسباب التعويل عليها حال إبدائها . التقرير بالاستئناف بوكيل . حق خوله القانون للطاعن . لا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم التقرير بشخصه . رفض المحكمة التعويل على الشهادة الطبية دون التعرض لفحواها وإيراد أسباب تهدر حجيتها واكتفائها بمقولة وجوب استئناف الحكم من وكيل الطاعن في الميعاد دون تمحيص التوكيل للوقوف على إجراءات وتاريخ تحريره وعما إذا كان في فترة ادعاء المرض . قصور يوجب نقض الحكم والإعادة .

الطعن رقم ٢٣٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

نعي الطاعن بشأن التقاضي على درجتين في الجنايات مما يبيح له التقرير بالاستئناف عملاً بالدستور الصادر عام ٢٠١٤ . غير مقبول . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

قضاء الحكم بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد إعمالاً للتعديل الوارد على نص المادة ٦٤ من القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة الأطباء المعمول به في تاريخ لاحق للتقرير بالاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٢٠٨٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

ليس للمدعى المدنى صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذى شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية . عدم توافر ذلك بالنسبة للنعى بتزوير التوكيل الذى قرر بموجبه التقرير بالاستئناف وجريمة الحضور التى نتج عنها التزوير في محضر الجلسة . المتهم هو صاحب المصلحة في التزوير لتعلق ذلك بالدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية .

الطعن رقم ٤٢٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

ثبوت إضافة ميعاد المسافة ومدته ستون يوماً إلى الميعاد الأصلى ومدته أربعون يوماً . المواد ١٦ ، ١٧ ، ٢٢٧ مرافعات . مؤداه . إقامة الاستئناف في الميعاد القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

استئناف المطعون ضده للحكم الابتدائي الحضورى بعد ميعاد الطعن المقرر قانوناً دون وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية منعته من ذلك . مؤداه . اعتباره مرفوعاً بعد الميعاد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك و قضائه بقبول الاستئناف شكلاً و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بالطلبات . مخالفة للقانون و خطأفى تطبيقه .

الطعن رقم ١٠٦٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٤٨ )

دفاع الطاعن بإعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة على عنوان محاميه المُلغى وكالته وحضور الأخير عنه أمام محكمة أول درجة وتقريره بالاستئناف والمعارضة المقضي باعتبارها كأن لم تكن بذلك التوكيل وتقديم ما يفيد ذلك . جوهري . إغفال الحكم التعرض له . قصور وإخلال بحق الدفاع يوجبان نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٥٧٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ١٠١٠ )

الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه . ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟ دفاع الطاعن تبريراً لتأخره عن التقرير بالاستئناف في الميعاد . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دام الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة قد خلوا من أي دفاع له يبرره . ولو تمت إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة في غيبته . متى كان بإمكانه حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وإبداء عذره . قعود الطاعن عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٣٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٦٣٨ )

النعي بوجوب تطبيق المادة ٧٧ من الدستور الجديد بوصفها أصلح للطاعن فيما تضمنته من جعل المحاكمة في الجنايات على درجتين . غير مقبول . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٠١٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٦٤ )

قضاء المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً لحضور المطعون ضده وتقديمه دليل العذر عن عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد . صحيح . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

الطعن رقم ٩٥٦٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١ – صفحة ١٤٠ )

النعي على الشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد . غير مقبول . ما دامت المحكمة اطمأنت إليها .

الطعن رقم ٢٠١٧٩ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥١ – صفحة ٤٠٠ )

اطمئنان محكمة النقض إلى دليلي عذر الطاعن عن التقرير بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية بعد الميعاد . أثره ؟

الطعن رقم ٢٥٥٧٦ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣٧٨ )

الفقرة الأولى من المادة العاشرة إجراءات جنائية . مؤداها ؟ مضي مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ الحكم الابتدائي وحتى تاريخ التقرير بالاستئناف . أثره : وجوب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها قبل يوم الجلسة . لا يحول دون ذلك ولا يقتضي الحكم بسقوط الطعن . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦١٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٣

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد متحجباً عن اعتبار الفترة من ٢٦١٢٠١١ حتى ٧٢٢٠١١ قوة قاهرة بموجب الكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ الصادر من وزارة العدل . خطأ . علة ذلك . وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام وامتدادها إلى اليوم التالى لانتهاء القوة القاهرة .

الطعن رقم ٤١٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف تأسيساً على رفعه بعد الميعاد السارى منذ إعلانها الصحيح بحكم أول درجة رغم تمسكها بصحيفة الاستئناف بعدم إقامتها بالعقار الوارد عليه إعلان ذلك الحكم وثبوت إعلانه مع جهة الإدارة وقعود المطعون ضده الأول عن إثبات إقامتها بذلك العقار أو علمها بالحكم باستلام الكتاب المسجل الموجه على ذات العقار . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٣٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٣٢ )

قيام عذر مانع من التقرير بالطعن في الميعاد . يوجب التقرير بالطعن فور زواله وإيداع الأسباب خلال عشرة أيام بعد زواله . مخالفة ذلك . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . القول بعدم إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر استئنافه وبالجلسة التالية لها والصادر فيها الحكم المطعون فيه . لا يغير من ذلك . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٥

المرض . من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة . إذا استطالت مدته عن التقرير بالاستئناف في الميعاد . قيام عذر المرض . يوجب على الحكم التصدى لدليله . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه المدافع عن الطاعن تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف وللشهادة المرضية المثبتة لصحة العذر . قصور وإخلال بحق الدفاع . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . حكم شكلى لم يفصل في الموضوع ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٠٣

تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟ مثال.

الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٠٣

ثبوت توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين يتضمن توافر ركن العلم بتزويرهما . المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للدليل . جدل موضوعى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٢٠١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟ إبداء دفاع مجرد من الدليل . حق المحكمة ألا تصدقه . شرط ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٠١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

الاستئناف في الحكم الحضورى . شرط قبوله : التقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف . رغم عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد وعدم تقديمه عذره في ذلك حقيقته : حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٥

نقض الحكم المطعون فيه للتقرير به بالاستئناف بعد الميعاد القانوني . لازمة . نقض قضائه فيما تطرق إليه من زيادة مبلغ التعويض . علة ذلك . رقم ٢٧١ مرافعات .

الطعن رقم ٦٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٧

ثبوت تقديم الطاعنة صحيفة الاستئناف وسداد رسمها لقلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٢ . مؤداه . اعتبار ذلك التاريخ هو تاريخ التقرير بالاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٢ . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٣٢٢٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٥

إقامة المطعون ضدها الأولى استئفائها بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة على كل من الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما وآخرين توفيا قبل التقرير بالاستئناف . تمسك الطاعنة بمذكرتها بانعدام الخصومة لوفاة الآخرين حسب أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة موجهة طلباتها إلى تركة المورث ممثلة في شخص جميع الورثة . مقتضاه . عدم مضى محكمة الاستئناف في نظر الخصومة لانعدامها إعراضها عن ذلك والقضاء بتأييد الحكم المستأنف . بطلان .

الطعن رقم ٢٥٧٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٧

ثبوت أن أقر ميعاد للاستئناف . صادف يوم عطلة رسمية . أثره . حجة التقرير بالاستئناف في اليوم التالى . مخالفة هذا النظر . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٢٥٠٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٦

المرض في الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتقدير بالاستئناف في الميعاد .

الطعن رقم ٣٠٥٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/١٨

مصادفة آخر ميعاد الاستئناف عطله رسمية . أثره . امتداد الميعاد إلى اليوم التالى للعطلة . التقرير بالاستئناف في هذا اليوم . اعتباره في الميعاد المحدد قانوناً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الحق في الاسئتناف خطأ .

الطعن رقم ٣٥٥٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/١٨

مصادفة آخر ميعاد الاستئناف عطلة رسمية . أثره . امتداد الميعاد إلى اليوم التالى للعطلة . التقرير بالاستئناف في هذا اليوم . اعتباره في الميعاد المحدد قانوناً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الحق في الاسئتناف خطأ .

الطعن رقم ١١٧٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٧

نظر الاستئناف في جلسة غير المحددة بتقرير الاستئناف ولم يحضر بها الطاعن أو يعلن بها . أثره : بطلان الحكم في الاستئناف .

الطعن رقم ٢٣٥٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٦٢٨ )

المرض من الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة . قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .

الطعن رقم ٢١٦١٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٦٣ )

التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطه . قيام العذر بعد صدور الحكم . قيام المانع قبل صدور الحكم . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .

الطعن رقم ٢١٦١٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٦٣ )

لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن .

الطعن رقم ٨٠٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٩٧ )

ثبوت أن آخر ميعاد للاستئناف صادف يوم عطلة رسمية أثره صحة التقرير بالاستئناف في اليوم التالي مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.

الطعن رقم ٤٨٥١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٦٧٧ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه؟

الطعن رقم ٤٨٥١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٦٧٧ )

قضاء المحكمة خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلا وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.

الطعن رقم ٤٤٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٧٦ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه ؟ خلو الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الميعاد تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض. دفاع الطاعن بعدم إعلانه تبريرا للتأخير غير مقبول لا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة تمت في غيبته. علة ذلك؟

الطعن رقم ٢٦٢٠٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٣٣ )

خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج . لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضا ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد . وجوب إجراء تحقيق لإستجلاء مدى صحة هذا العذر . إغفال ذلك . قصور .

الطعن رقم ١٤٨٦٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٢٣

ميعاد الاستئناف عشرة أيام من يوم صدور الحكم الابتدائي . المادة ٤٠٦ إجراءات .

الطعن رقم ٢٥١٨٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٩٥٥ )

الشهادة المرضية. من أدلة الدعوى . تقديرها .موضوعى . عدم تعرض المحكمة لفحواها أو الإشارة إلى المرض الذى دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد إثباتاً أو نفياً . اكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إليها دون إيراد أسباب تنال منها أو تهدر حجيتها . يعيب الحكم .

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦١ – صفحة ١٠٧٩ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إثارته لأول مرة أمام النقض. شرطه؟

الطعن رقم ١٤٦٣١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٣٧ )

التقرير بالاستئناف من وكيل الطاعن. اعتباره إعلانا للطاعن بالجلسة. المادة ٤٠٨ إجراءات المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

الطعن رقم ٢٤٩٥٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧١٢ )

المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة . و التخلف عن التقرير بالاستئناف في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن . قصور وإخلال بحق الدفاع . لا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة تقديم الطاعن شهادة طبية مثبتة لمرضه . علة ذلك ؟ . .

الطعن رقم ١٤٥٠٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٤٦ )

المحكمة الاستئنافية تتقيد بما جاء بتقرير الاستئناف وبالوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجزئية. إغفال محكمة أول درجة الفصل في جزء من الدعوى. تصدي المحكمة الاستئنافية له. بطلان وخطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟ القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ. شرط ذلك؟ مثال.

الطعن رقم ١١٩٦١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٢٥ )

صدور الحكم و النطق به .أثره :انتهاء النزاع و خرو القضية من يد المحكمة عودتها إليها أو تعديل الحكم أو إصلاحه . غير جائز .إلا بناء على طعن أو بطريق تصحيح الخطأ المادى

الطعن رقم ٤٩٣٨١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٥٨ )

الاستئناف حصوله بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف المادة ٤٠٦ إجراءات جنائية. تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف ماهية الحكم محل الاستئناف محكمة ثاني درجة مقيدة بما جاء بتقرير الاستئناف فإذا تعدته تكون قد فصلت فيما لم يطلب منها. أثر ذلك؟

الطعن رقم ٤٤٣٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٧٦ )

تقييد الحرية و الوجود بالسجن . لا يعتبر عذرا يحول دون التقرير بالاستئناف ف الميعاد القانوني . ما دام نظام السجون يمكن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها .

الطعن رقم ٤٥٢٩٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٧٧ )

المرض عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتقرير بالاستئناف في الميعاد. تقرير الطاعن أنه كان مريضا تبريرا لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لما أثبته في إحدى القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة من قبوله للعذر .اخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٤٥٢٩٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٧٧ )

نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة . قبول المحكمة لعذر الطاعن الشفوي في إحداها . انصراف دلالته الي كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة .

الطعن رقم ١٥٩٢٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٩٢ )

تخلف حضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة يجعل الحكم غيابيا بالنسبة له . المادة ٢٣٨ إجراءات . بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابى . من تاريخ إعلان المحكوم عليه به . المادة ٤٠٧ إجراءات احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١١٥٨١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٨٣٧ )

ليس للمتهم أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور . ما دام قد حضر في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه . حقه في طلب تصحيح التكليف أو استيفاء . أي نقص فيه والتأجيل لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى . عدم اجابة المحكمة طلبه دون بيان العلة . اخلال بحق الدفاع . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٧٣١٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ١١٢٥ )

إغفال محكمة أول درجة القضاء في إحدى التهمتين المسندتين إلى المتهم . وجوب أعمال نص المادة ١٩٣ مرافعات . أساس ذلك ? قعود محكمة أول درجة عن الفصل في جزء من الدعوى . لا يجيز للمحكمة الاستئنافية الفصل فيه . مخالفة ذلك : تبطل الحكم .

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٣٨ )

الطعن بالاستئناف. ماهيته؟ التقرير بالاستئناف. أثره: دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. استئناف النيابة العامة للحكم. أثره: ليس لها أن تتنازل عنه بعد اتصال المحكمة به. وجوب الفصل فيه مع وجود هذا التنازل.

الطعن رقم ٢٩٢٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٣٦ – صفحة ١٣٨٤ )

إجراءات نظر طلبات رد القضاء لها طبيعة خاصة. المواد ١٥٣ – ١٥٧. ١٦٠ / ١ من قانون المرافعات. جواز الطعن بالاستئناف من طالب الرد ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا. مؤدى ذلك. إقتصار حق الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد على طالب الرد دون القاضي المطلوب رده. علة ذلك. مثال في الطعن بالنقض.

الطعن رقم ٣٨٩٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٥٤ )

ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها بصدد إثبات بياناته ومنها التاريخ . ثبوت مخالفة ما أثبت بها للواقع سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد . أثره : أن تكون العبرة بحقيقة الواقع .

الطعن رقم ٢٦٢٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٨١٢ )

قيام عذر المرض المانع من التقرير بالاستئناف. يوجب على الحكم التصدي لدليله.

الطعن رقم ٧٥٠١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٩٩ )

تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف من أجزاء الحكم. استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه ولكن يتحدد بموضوعه. مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من أجزاء الحكم. يعيب حكمها. مثال لتسبيب سائغ لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن من تهمتي الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٠٠ )

ميعاد المسافة .وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعادا واحدا يتكون منهما ميعاد الطعن .تعلق هذا الميعاد بالنظام العام .قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف .عدم إضافتها ميعاد المسافة رغم وجوبه.خطأ في القانون .م ١٦ مرافعات . لا يغير من ذلك مجرد إتخاذ محل مختار .

الطعن رقم ١٧٠٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٧١ )

وجوب نظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير . القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم مما يستوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٣٧٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٧٥ )

المرض عذر قهري. يبرر تتبع إجراءات المحاكمة بالاستئناف في الميعاد. تقديم الطاعن شهادة مرضية تبريرا لتجاوز الميعاد. القضاء بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي بعدم القبول شكلا دون التعرض لها. إخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ٨١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٤٤ )

وجوب وجود تقرير الاستئناف بملف القضية عند الفصل فيها . لا يغنى . عن ذلك وجود تأشيرة للنيابة على ملف القضية بالرغبة في استئنافها.

الطعن رقم ٥٦١١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٥ )

تقرير الأستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما أستؤنف من أجزاء الحكم استئناف النيابة . لا يتخصص بسببه ولكن يتحدد بموضوعه . مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما أستؤنف من أجزاء الحكم . يعيب حكمها .

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ٩٧١ )

تقدير الشهادة المثبته للعذر القهري من حق محكمة النقض. عدم إطمئنان المحكمة لعذر الطاعن الذي منعه من التقرير بالإستئناف في الميعاد القانوني. أثره: رفض معارضته في الحكم الغيابي الذي قضي بعدم قبول إستئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد. و تأييد هذا الحكم.

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ٩٤٣ )

قضاء المحكمة خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلا . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ٦٧٨٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٠٨ )

قيام عذر المرض المانع من التقرير بالاستئناف. يوجب على الحكم التصدي لدليله.

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٤٣ )

استئناف النيابة العامة. عدم تقييده بأي قيد ما لم ينص في التقرير علي أنه عن واقعة دون أخرى. – إستئناف النيابة العامة لا يتخصص بسببه . نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها. عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه وتصحيحه.

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٨٣٩ )

رفع الاستئناف في مسائل الآحوال الشخصية يكون بتقرير في قلم الكتاب .م٨٧٧ مرافعات.لا يلزم أن يتضمن التقرير أسباب الاستئناف .

الطعن رقم ٢٠٧٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٩٤ )

التقرير بالاستئناف بعد الميعاد والقضاء بقبوله شكلاً ، عدم الطعن عليه بالنقض . يحصن الحكم .

الطعن رقم ٦٤١٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٦٢ )

ورقة التقرير بالإستئناف حجة بما ورد وفيها بصدد اثبات بياناته . ومنها التاريخ . الا اذا حصل سهو أو خطأ فتكون العبرة بحقيقة الواقع . مثال .

الطعن رقم ١٨٨٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ١٠٦٠ )

إصدار المحكمة حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطه بظروفها . يعيبه . مثال .

الطعن رقم ٥٧٦ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٨٨٦ )

الطعن بالنقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقا موضوعيا. لا يغير من ذلك تمام إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثان درجة في غيبة المتهم. علة ذلك. تخلف الطاعن بغير عذر عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية لإبداء عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد. يحول بينه وبين إبدائه لأول مرة أمام النقض. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٦٦٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٧٧ )

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. الإجراءات القاطعة للتقادم . مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى يوم نظره دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الدعوى المدنية التابعة : انقضاؤها بمضى المدة المقررة لها في القانون المدنى.

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٦٣٣ )

ارفاق الطاعن شهادة مرضية بتقرير الأستئناف تبريرا لتجاوز الميعاد . القضاء بعدم القبول شكلا دون التعرض لها . قصور .

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٧١ )

الطعن بالنقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه . ميعاد الاستئناف من النظام العام . اثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه : أن يكون مستندا الي وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقا موضوعيا . تخلف الطاعن بغير مبرر عن الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية لابداء عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد يحول بينه وبين ابدائه لأول مرة أمام النقض . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٦٢٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٦٤ )

المرض عذر قهري يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة . وعدم العلم بالحكم . وعدم التقرير بالاستئناف في الميعاد خلو النسخة الأصلية للحكم من الاشارة الي الشهادة الطبية المقدمة تبريرا للتقرير بالاستئناف بعد الميعاد . اخلال بحق الدفاع . لا يغير منه . اشتمال مسودة الحكم الرد علي تلك الشهادة . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٨٨٣ )

عدم اطمئنان محكمة النقض لعذر الطاعن . في التخلف عن حضور الجلسة التى أجلت لها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة ، رغم علمه بها أثره : صحة إجراءات المحاكمة .

الطعن رقم ١٢٦٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٨٦٤ )

ميعاد الاستئناف . من النظام العام . جواز إثارة أي دفع بشأنه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام النقض . حد ذلك . ان يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقا موضوعيا .

الطعن رقم ٩٦٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٦ – صفحة ٩٦ )

طلب رد القاضي عدم وجوب إعلانه بتقرير الاستئناف وتكليفه بالحضور فيه.

الطعن رقم ١١٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٥٨٦ )

تقرير الاستئناف . هو المرجع في تعرف حدود ما إستؤنف من أجزاء الحكم . استئناف النيابة . لا يتخصص بسببه . ولكن يتحدد بموضوعه . مجاوزه المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من اجزاء الحكم . يعيب حكمها .

الطعن رقم ٨٩٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١٠١٥ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة . مادام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا. عدم جواز إبداء دفاع موضوعي أمام محكمة النقض. ولو كان قد سبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . طالما لم يثبت بمحضر الجلسة .

الطعن رقم ٧٨١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ٩٢٦ )

سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة . مناطه أن يكون عالما بالجلسة . لا يغني عن هذا العلم علم وكيله .

الطعن رقم ٦٢٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٨٣٠ )

المسئول عن الحقوق المدنية . ليس خصما للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم . تدخل المسئول المدنى في الاستئناف . حقيقة تدخل انضمامى إلى جانب المتهم . لا يخوله حق الطعن في الحكم .

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٧٨٥ )

إستئناف النيابة العامة . لا يتخصص بسببه . نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام محكمة ثانى درجة لمصلحة الأطراف جميعا بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخزلها النظر فيها من جميع نواحيها : عدم التقيد بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات .

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧١٥ )

ميعاد الاستئناف . من النظام العام . جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى . قبول أى دفع بشأنه أمام النقض . رهن بما تظاهره مدونات الحكم المطعون فيه .

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٠٧ )

ايجاب القانون الإعلان لاتخاذ اجراء أو بدء ميعاد أثره : عدم صلاحية طريقة أخري تقوم مقامه الخطأ الذي يحجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف. وجوب أن يكون مع النقض الاحالة .

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٨٠ )

استقلال حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية عن حق النيابة العامة والمتهم يوجب على المحكمة بناء على استئناف ذلك المدعى بحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها بصرف النظر عن كون حكمها في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي . علة ذلك؟

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٨٠ )

القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها . بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم مما يستوجب نقضه .

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٥٦١ )

إبداء دفاع مجرد من الدليل . حق المحكمة ألا تصدقه . عدم التزام المحكمة يمنح المتهم أملاً لتقديم دفاع كان في قدرته تجهيزه قبل مثوله أمامها . إلا إذا أبدى عذراً منعه من ذلك .الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٣٢ )

انتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن. طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون. غير جائز. علة ذلك. المصلحة النظرية. الصرف لا يؤبه لها. مثال.

الطعن رقم ١١٤٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٢٨٣ )

تقرير الطاعن بالاستئناف بنفسه وتوقيعه بإمضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه يقوم مقام الإعلان .

الطعن رقم ٧٧٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠١٩ )

تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد . من حق قاضى الموضوع بغير معقب . ما لم تكن أسباب رفض العذر سائغة . مثال لتسبيب سائغ .

الطعن رقم ٥٩٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٢٤ )

عدم جواز القضاء في المعرضة بغير سماع المعارض ، إلا إذا كان تخلفه بغير عذر . محل نظر العذر يكون عند التقرير باستئناف الحكم او الطعن فيه بطريق النقض.

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٨ )

عدم جواز النعي علي المحكمة الاستئنافية التفاتها عن دفاع لم يطرح أمامها مثال لقضاء سليم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لشهادة مرضية وجدت ضمن الأوراق غير معلاة ولم يشر إليها الدفاع .

الطعن رقم ١٤٧١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٤ )

وجود شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا تحمل تاريخا وغير معلاه في الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة ، لا وجه للنعى بها علي المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر الطاعن في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد .

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠ – صفحة ٨٤ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى الدفع بشأنه لأول مرة أمام النقض شرطه . أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقضي تحقيقا موضوعيا .

الطعن رقم ٩٨٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٩٩ – صفحة ١٣٣٤ )

الفصل في صحة توقيع المتهم على محضر تأجيل البيع ، وفى مكان تحرير محضر التبديد . موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه .

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٠ – صفحة ١٣٣٨ )

شرط اعتبار المدعى المدنى تاركا دعواه لتخلفه عن الحضور . أن يكون قد أعلن لشخصه . المادة ٢٦١ إجراءات . لامحل للنعى على الحكم عدم اجابة الطاعن الى طلبه اعتبار المدعى المدنى تاركا دعواه رغم تخلفه عن الحضور . ما دام الطاعن لا يدعى أن المدعى المدنى قد أعلن لشخصه وانما يستند الى علمه بالجلسة المستفاد من توقيع وكيله علي التقرير بالاستئناف . لا جناح على المحكمة إذا التفت عن الرد على هذا الطلب لظهور بطلانه .

الطعن رقم ١٠٨٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٨٣ – صفحة ١٢٦١ )

المرض . من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة و عدم العلم بالحكم الصادر فيها . و كذا التخلف إذا استصالت مدته عن التقرير بالأستئناف في الميعاد . قيام عذر المرض يوجب على الحكم التصدى لدليله . انتصار الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الغيابى الصادر بعدم بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداء المدافع عن المستأنف تبرير لتأخره في التقرير بالاستئناف و لا للشهادة المرضية المثبتة لهذا المرض التى قدمها بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . قصور و إخلال بحق الدفاع . إثبات المحكمة بمحضر الجلسة أن الشهادة ” غير متفقة ” . لايكفى . مايرد بمحضر الجلسة خاصا بما تلاحظه المحكمة أثناء نظر الدعوى . لا يغنى وجوب اشتمال حكمها على بيان أوجه الدفاع الجوهرية و الأسباب التى تقيم عليها قضاءها في شأنها .

الطعن رقم ٥٤٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ٩٣٣ )

المرض . من الأعذار القهرية التي تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة . ودون العلم بالحكم الصادر فيها . ودون التقرير بالاستئناف في الميعاد .

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨٢١ )

قيام عذر قهرى منع المحكوم عليه من التقرير بالاستئناف في الموعد المحدد قانوناً .وجوب التقرير بالاستئناف في اليوم التالى مباشرة لزوال المانع . مثال .

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨٢١ )

القول باستمرار المرض حتى يوم التقرير بالاستئناف . دفاع موضوعى . مثول الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية وإمساكه عن إبداء هذا الدفاع أو تقديم الشهادة المرضية الدالة على قيامه .أثارته من بعد لأول مرة أمام النقض . لا تقبل .

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٤١ )

لا تقوم طريقة أخرى مقام الإعلان متى أوجبه القانون لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد . محاسبة الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها واتخاذ ذلك قرينة على علمه اليقينى بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٢ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٣٠ )

وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف . مثال في بيان الحكم لرأى النيابة .

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣١٦ )

عدم تقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد . إلا إذا نص في التقرير علي أنه عن واقعة معينة دون أخري . استئناف النيابة لا يتخصص لسببه . نقله الدعوى الجنائية برمتها لمصلحة أطرافها جميعاً إلي محكمة ثاني درجة . عدم تقيد هذه المحكمة بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات .

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٣٤٢ )

ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها بصدد اثبات بياناته ، إلا إذا حصل سهو أو خطأ فتكون العبرة بحقيقة الواقع . مثال . حجب التقرير الخاطئ المحكمة عن بحث شكل الاستئناف . وجوب أن يكون النقض مقرونا بالاحالة . دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية بمجرد التقرير به.

الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٨٧ – صفحة ١١٨٢ )

عدم انسباغ الحماية المقررة في المادة ٦٣ إجراءات إلا على الموظفين . العامين . دون غيرهم .تأميم المشروع . لا يفقده الشخصية المستقلة عن الدولة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة استنادا إلى بطلان إجراءات الاتهام والمحاكمة لعدم الحصول على الإذن برفع الدعوى المنصوص عليه في المادة ٦٣ إجراءات . دون التحقق من توافر صفة الموظف أو المستخدم العام في المتهم . مع أنه لو ثبت انتفاؤها لصحت تلك . الإجراءات . وقطعت التقادم . قصور الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافيا والتقرير بالاستئناف . إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم . بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها . إغفال الحكم أثرها في هذا الخصوص . قصور وخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١١٧٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ١٠٨٨ )

على المحكمة الأستئنافية أن تتحقق من صحة تاريخ صدور الحكم المستأنف وتقول كلمتها في شأنه قبل البت في شكل الأستئناف من حيث الشكل ، ما دام . ذلك التاريخ محل خلاف ، والا كان حكمها باطلا .

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٥٦ – صفحة ١٠٦٦ )

المرض من الاعذار المبررة للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني. تقدير هذا العذر أمر موكول الي محكمة الموضوع بشرط أن يكون تسبيبها سائغا. تنقل الطاعن في حدود مدينة القاهرة خلال فترة مرضه لا يكفي وحده للتدليل علي أنه كان مكنته الانتقال الي بلد آخر بعيد عنها كأسوان ، مقر المحكمة التي يجب التقرير بالاستئناف فيها .

الطعن رقم ١٥٨٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١٣٣٥ )

اقتصار عبارات التوكيل على التقرير بالاستئناف . رغم سابقة صدور الحكم الاستئنافي النهائي على هذا التوكيل . دلالة ذلك : انصراف إرادة الموكل إلى التوكيل في التقرير بالطعن بالنقض .

الطعن رقم ٨٥٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٤٤ )

تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم . نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه . صيرورة حكم محكمة أول درجة في شقه القاضي ببراءة أحد المتهمين نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه . طالما أن النيابة لم تستأنفه .

الطعن رقم ٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٤٦٨ )

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة . الإجراءات القادطعة للتقادم ؟ مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى يوم نظره دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة . أثره : إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

الطعن رقم ١٣٢٧ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ٩٧٧ )

تقيد النيابة العامة في الطعن لمصلحة المتهم بذات القيود التى يتقيد بها .

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٣٣ )

إعتبار ورقة التقرير بالإستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومن بينها تاريخ حصول التقرير به .

الطعن رقم ٢١٢١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١١ – صفحة ٦٥ )

شرط الحكم بسقوط الاستئناف اعمالا للمادة ٤١٢ إجراءات : علم المحكوم عليه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف اما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف أو بإعلانه به .علم وكيله الذى قرر بالاستئناف نيابة عنه .لا يغنى عن ذلك.

الطعن رقم ١٦٠٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١١٣٣ )

وجود المتهم بالسجن . لا يعتبر عذرا يحول بينه وبين التقرير بالإستئناف في الميعاد القانوني .

الطعن رقم ١١٢٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٩٤ )

إنتهاء الوكالة بموت الموكل . المادة ٧١٤ مدنى . الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم . تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم . تقرير وكيل المدعى بالحقوق المدنية بالإستئناف بعد وفاة موكله . أثره : عدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة . حضور ورثة المجنى عليه جلسات المحاكمة الإستئنافية . لا يغنى عن ذلك .

الطعن رقم ١٤٦٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٣ – صفحة ٨٠ )

التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل . طبيعته : حق خوله القانون للمحكوم عليه . أخذه حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه . غير جائز.

الطعن رقم ١٤٦٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٣ – صفحة ٨٠ )

المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها, والتخلف بالتالي – إذا ما استطالت مدته – عن التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني .

الطعن رقم ٦٣٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٤٧ )

تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من اجزاء الحكم .

الطعن رقم ٦٣٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٤٧ )

استئناف النيابة العامة وإن كان لا يتخصص بسببه إلا أنه يحدد حينما بموضوعه . المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف , مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخر من عيب الخطأ في القانون . مثال .

الطعن رقم ١٩٩٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٦٣ )

الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لا يصح إذا كان تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة راجعاً إلى عذر قهرى . ميعاد استئناف هذا الحكم . يبدأ من يوم علم المحكوم عليه رسميا به لا من يوم صدوره . مجانية الحكم هذا النظر خطأ في القانون .

الطعن رقم ١٧٥٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩١٠ )

للمحكوم عليه غيابيا النزول عن حقه في رفع المعارضة واتخاذ سبيله إلى التقرير بالاستئناف في الحال . عدم مبادرة المتهم إلى رفع استئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به في الميعاد يجعل الاستئناف غير مقبول شكلا .

الطعن رقم ٢٩٤٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٧٢٩ )

الطعن بالاستئناف – طبيعته : عمل اجرائي . لا يشترط القانوني لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وذلك بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأجل المحدد قانونا. حضور طالب الاستئاف إلى قلم الكتاب وتقريره أمام الكاتب المختص شفاهة برغبته في رفعه . تدوين الكاتب هذه الرغبة في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه. قيام الاستئناف قانونا, ولو لم يوقع عليه من المقرر . دخوله في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. مثال في استئناف من النيابة.

الطعن رقم ٢٩٥٥ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٤٤ )

ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها ، ما لم يثبت خطأ بياناتها . مثال : تاريخ حصول التقرير . العبرة بالتاريخ الحقيقي . واجب المحكمة في تحقيق ذلك .

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧٩٢ )

آثار الاستئناف : حدود الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية : تحديد الاستئناف بما استؤنف فعلا في تقرير الاستئناف . مثال في استئناف الحكم بعدم قبول المعارضة .

الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٦٨ )

ميعاد استئناف الأحكام الحضورية . متى يكون الحكم حضوريا ؟ بحضور المتهم الجلسة التى أبدى فيها دفاعه وصدور القرار بتأجيل النطق بالحكم في الدعوى لأول مرة في حضوره . وجوب تتبع المتهم سير دعواه من جلسة إلى أخرى . تسبيب الحكم الاستئنافى في خصوص شكل الاستئناف . عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد . تقديره . هذا التقدير أمر موضوعى إلا إذا كانت علة الرفض غير مستساغة عقلا .

الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٦٨ )

ميعاد استئناف الأحكام الحضورية . متى يكون الحكم حضوريا ؟ بحضور المتهم الجلسة التى أبدى فيها دفاعه وصدور القرار بتأجيل النطق بالحكم في الدعوى لأول مرة في حضوره . وجوب تتبع المتهم سير دعواه من جلسة إلى أخرى . تسبيب الحكم الاستئنافى في خصوص شكل الاستئناف . عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد . تقديره . هذا التقدير أمر موضوعى إلا إذا كانت علة الرفض غير مستساغة عقلا .

الطعن رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٥٥ )

قواعد ندبه . ولاية القاضى عينية . تقيده بالجريمة المندوب لها إلا في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة .

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٠٠ )

تدليل سائغ على عدم وجود تقرير استئناف النيابة حين الفصل في استئناف المتهم .

الطعن رقم ١٨٩١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٧٩ )

عدم استلزام توقيع الطاعن على تقرير الاستئناف . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٢٢ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٠ )

التقيد بما جاء بتقرير الاستئناف بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية . ليس لمحكمة ثانى درجة أن تنظر في واقعة جديدة لم تعرض على المحكمة الجزئية ولم تقل كلمتها فيها . علة ذلك.

الطعن رقم ١١٤٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٥٦ – صفحة ١٠٦٠ )

التأشير بجدول النيابة بحصول الاستئناف يعتبر دليلا على التقرير به طبقا للشكل المقرر في القانون.

الطعن رقم ١١٤٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٥٦ – صفحة ١٠٦٠ )

حجية الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف. سلطة محكمة الموضوع في الركون إلى مضمون هذه الشهادة – إذا برئت من الطعن – بغير حاجة للاطلاع على الجدول.

الطعن رقم ١١٤٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٥٦ – صفحة ١٠٦٠ )

فقد تقرير الاستئناف لا يترتب عليه الحكم وجويا بعدم قبول الاستئناف شكلا .

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٣٧٤ )

عدم التزام المستأنف أن يضمن تقرير الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية أسبابا و لا قلم الكتاب بإعلان المستأنف عليه بملخص تقرير الاستئناف و اسبابه . المواد ٨٦٩ و ٨٧٠ و٨٧٧ مرافعات .

الطعن رقم ١٣٩٠ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٢٩٧ )

استئناف . استئناف النيابة . أثره الناقل . مداه .

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٤٥ – صفحة ١١٨٥ )

حكم . تسبيبه . ميعاد الاستئناف . المرض كعذر قهرى مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد . قصور الحكم في بيان كفاية هذا العذر . يستوجب نقضه . مثال .

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٩٣٧ )

التقرير به بعد الميعاد . الاعتذار بالمرض . عدم جواز الاحتجاج على المتهم بامكان التقرير بالاستئناف بوكيل .

الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٤٣ – صفحة ٩٥٤ )

استئناف. حكم. ادعاء الطاعن صدور الحكم في تاريخ غير الوارد فيه وطلبه التأجيل لإثبات ما يدعيه. قضاء المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا دون تمكينه من إثبات دعواه. إخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٢٤٤ )

استئناف. ميعاده. تقديم المتهم استئنافا بعد الميعاد. احتجاجه لذلك بأنه كان غائبا في بلدة أخرى وقت صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. لا يؤبه له. عدم التفات المحكمة إلى عذر يزعم أنه أثبته في عريضة قدمها للنيابة وقت تقريره بالاستئناف. لا تثريب عليها في ذلك.

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ٨٧٩ )

استئناف النيابة . أثره.

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ٦٦٢ )

استئناف النيابة . أثره. عقوبة تكميلية ( النشر ) . للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ٥٩٢ )

اسئناف . تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد من حق قاضي الموضوع .

الطعن رقم ١٣ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ٥٦٧ )

استئناف . عدم التقرير به في الميعاد . التذرع لذلك بالسفر إلى خارج القطر باعتباره حادثا قهريا . لا يقبل مادام الطاعن معترفا في طعنه بأن سفره إنما كان في شئون عمله المعتاد.

الطعن رقم ٧١٣ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ٧٥٧ )

استئناف . استئناف النيابة . يطرح الدعوى برمتها على المحكمة الاستئنافية . اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف على طلب القضاء باشهار الحكم الذى أغفلته محكمة الدرجة الأولى . قضاء المحكمة الاستئنافية بالغاء وقف التنفيذ المحكوم به ابتدائيا . لا تثريب عليها فيه .

الطعن رقم ١٧١٦ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٢٠٥ )

استئناف . التقرير به من المستانف . توقيعه منه . لا يهم .

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ٣٦٣ )

استئناف.عدم التقرير به في الميعاد بدعوى ان المتهم كان مريضا ملازما الفراش.عدم قبوله شكلا على اساس ان مرض المتهم لم يكن ليمنعه من التقرير بالاستئناف في ميعاده . قصور في الاسباب.

الطعن رقم ١٢٠٤ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٥/٠٤

استئناف . استئناف النيابة للحكم . أثره . اتصال المحكمة بالدعوي وحريتها في التصرف فيها . عدم تقيدها بما تضعه النيابة في التقرير الاستئناف او تبديه في الجلسة من الطلبات . اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف علي طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية . اختصاص المحكمة . فصلها في الموضوع من كل نواحيه . تسيدها العقوبة . لا تثريب عليه في ذلك .

الطعن رقم ٥٤٤ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٣/٠٩

استئناف في المواد الجنائية . حق منوط بشخص الخصم . وكيل محام . تقريره بالاستئناف نيابة عن المتهم بناء علي توكيل يبيح له ذلك . رفضه بمقولة إنه رفع من غير ذي صفة . لا يجوز .

الطعن رقم ٧٢٢ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٢/٢٣

استئناف . حق منوط بشخص المتهم . قيام عذر عند المتهم منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد المحدد . محاسبته علي اساس أنه كان عليه أن يوكل غيره للتقرير بالاستئناف في الميعاد . لايصح . لا تقريره بالاستئناف علي إثره زوال العذر مباشرة . قبول الاستئناف . توكيله محاميا ليقرر عنه بالاستئناف . تأخر المحامي في التقرير به إلي ما بعد فوات الميعاد . عدم تقريره بالاستئناف عقب التوكيل مباشرة اذا كان التوكيل قد حصل بعد انقضاء الميعاد . قبول الاستئناف في الحالتين ما دام عذر المتهم قائما .

الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٤/٠٣

استئناف . مرض . الاعتذاريه عن التقرير بالاستئناف في الميعاد . تقدير العذر . موضوعى .

الطعن رقم ١٣٠٦ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٤/١٨

اتصال المحكمة الاستئنافية بالموضوع المستأنف حكمه . سلطة المحكمة في نظر الموضوع من جميع نواحيه .عدم تقيدها بأى قيد تضعه النيابة في التقرير الاستئناف أو بأى طلب تطلبه في الجلسة.

الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٤/١١

استئناف . استئناف النيابة . تقييده . لا يقيد المحكمة في شىء . قصره على طلب تغيير وصف التهمه . سلطه المحكمة الاستئنافيه في الحكم في الموضوع بما ترى .

الطعن رقم ١٩٨٣ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤ – صفحة ١٠١ )

الحكم بإبطال المرافعة في الاستئناف يترتب عليه، طبقاً لقواعد المرافعات المدنية، إزالة أثر ورقة الاستئناف المعلنة وما تلاها من إجراءات المرافعة. فإذا أصدرت محكمة الجنح الاستئنافية خطأ حكماً بإبطال المرافعة في الدعوى المدنية المرفوعة أمامها، ولم يطعن في هذا الحكم بطريق النقض وصار بذلك واجب الاحترام، فإن هذا الحكم لا يتناول إلا أوراق الإجراءات الحاصلة لدى المحكمة الاستئنافية، ولا يتناول تقرير الاستئناف بل يبقى هذا التقرير قائماً رغم زوال أثر إجراءات المحاكمة الاستئنافية. ذلك لأن هذا التقرير يكتب في قلم كتاب محكمة الدرجة الأولى، فهو إذن مستقل عن أوراق الإجراءات الحاصلة أمام المحكمة الاستئنافية ومنفصل عنها كل الانفصال، وهو كذلك مغاير كل المغايرة لعريضة الاستئناف المدنية التي يحررها المستأنف، ثم إنه لا يعلن إلى أحد من الخصوم لأنهم لا يعلنون إلا بتاريخ الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف. وإذن فللمستأنف الذي صدر ضده حكم بإبطال المرافعة، على خلاف القانون، أن يجدد دعواه بناء على تقرير الاستئناف الحاصل منه، وعلى المحكمة الاستئنافية أن تعتبر هذا الاستئناف قائماً وتنظر فيه. ولا يمنعه من ذلك عدم طعنه بطريق النقض في حكم إبطال المرافعة، لأن هذا الحكم وإن كان قابلاً بذاته للطعن بطريق النقض إلا أنه لا لزوم لاتخاذ سبيل هذا الطعن ما دام أثر حكم إبطال المرافعة لا يتناول – كما سلف – تقرير الاستئناف.

الطعن رقم ٢٤٤٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣ – صفحة ٧ )

استئناف النيابة .حصوله للمصلحة العامة . مجرد حصوله .اتصال القضاء بالدعوى و حريته في التصرف فيها .تقييده أو تعليقه .لا يقيد المحكمة في شئ.متى تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الأستئناف ؟

الطعن رقم ٤٢ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٢١ – صفحة ٤٣٠ )

استئنافه أو الطعن فيه بطريق النقض لا يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه .يشمله إذا نص في التقرير على ذلك .

=================================

الطعن رقم  1716     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 205

بتاريخ 26-12-1949

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن طلب الإستئناف يكون بتقرير فى قلم الكتاب ، و إذن فإنه يكفى أن يحضر طالب الإستئناف فى قلم الكتاب و يقرر أمام الكاتب المختص شفاهاً برغبته فى رفعه ، فيقوم هذا بتدوين هذه الرغبة فى تقرير يوقع عليه هو . و بمجرد تحرير هذا التقرير يعتبر الإستئناف قائماً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه . و إذن فمن الخطأ فى تطبيق أن تعتبر المحكمة الإستئناف المرفوع من النيابة غير قائم لعدم التوقيع على تقرير الإستئناف من أحد وكلاء النائب

العام .

( الطعن رقم 1716 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1060

بتاريخ 09-12-1958

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 2

ثبوت التأشير بجدول النيابة بحصول الإستئناف يعتبر دليلاً على التقرير به طبقاً للشكل المقرر فى القانون أخذاً بما إستقر عليه العمل .

=================================

الطعن رقم  1891     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 179

بتاريخ 09-02-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائى يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به ، فمتى أثبت الكتاب رغبة الطاعن فى الطعن فإنه يكفى لصحة التقرير التوقيع عليه من الكاتب المختص بتحريره ، فيكون الحكم الإستئنافى إذ قضى ببطلان تقرير الإستئناف إستناداً إلى أنه غير موقع عليه بإمضاء من قرر بالإستئناف غير صحيح فى القانون

( الطعن رقم 1891 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1068

بتاريخ 28-12-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 2

تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تعقيب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلاً .

( الطعن رقم 1303 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/28 )

=================================

الطعن رقم  2943     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 729

بتاريخ 29-10-1963

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الطعن بطريق الإستئناف إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون  لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الإعتراض على الحكم بالشكل الذى إرتآه القانون و هو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى خلال الأجل الذى حدده فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، فمتى حضر طالب الإستئناف فى قلم الكتاب و قرر أمام الكاتب المختص شفاها برغبته فى رفعه و قام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة فى التقرير المعد لهذا الغرض و التوقيع عليه منه هو فإن الإستئناف يعد قائماً قانوناً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه و يترتب على هذا الإجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الإستئنافية و إتصالها به . و لما كان الحكم قد أثبت قيام الدليل على حصول الإستئناف من النيابة العامة بالأوضاع التى نص عليها القانون و أطرح ما قدمه الطاعن من أوراق مستمدة من جداول قيد القضايا بنيابة المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف تأسيساً على أن هذه الجداول لا شأن لها بإثبات التقرير بالإستئناف على الوجه الذى حدده القانون . و هو إستخلاص سائغ يحمل قضاء الحكم فى هذا الشأن ، فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم إلتفته عن طلب ضم ملف تقارير الإستئناف طالما أن المحكمة قد واجهت أسانيد دفاعه و إطمأنت إلى سلامة طعن النيابة بالإستئناف و حصوله فى الميعاد القانونى .

=================================

الطعن رقم  2955     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 144

بتاريخ 04-03-1963

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت ورقة التقرير بالإستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد إثبات بياناته و من بينها تاريخ حصول التقرير به ، إلا أنه متى كان قد أثبت بها تاريخ لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادى فإنه لا يعتد به إذ العبرة بالتاريخ الحقيقى الذى قرر فيه المحكوم عليه بالإستئناف . فإذا كان الثابت من الأوراق أن تقرير الإستئناف المرفوع من المتهمة ” الطاعنة ” يحمل رقماً مسلسلاً يسبق الرقم الذى يحمله تقرير الإستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية الذى قضى بقبول إستئنافه شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى ، فإن المحكمة إذ قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المتهمة شكلاً بمقولة إن التقرير به حصل فى 1962/3/10 فى حين أن التقرير يحمل الرقم السابق مباشرة على تقرير الإستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية الذى صدر منه فى 1962/1/10 ” أى فى الميعاد ” فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه لعدم تعرضه لتلك الواقعة و تحقيقها مع ما لها من أثر على شكل الإستئناف .

=================================

الطعن رقم  0635     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 747

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

تقرير الإستئناف هو المرجع فى تعرف حدود ما إستؤنف بالفعل من أجزاء الحكم .

=================================

الطعن رقم  1469     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 80

بتاريخ 23-01-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة و عدم العلم بالحكم الصادر فيها ، و التخلف بالتالى – إذا ما إستطالت مدته – عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً . و من ثم فيتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه و إلا كان مشوباً بالقصور .

=================================

الطعن رقم  1469     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 80

بتاريخ 23-01-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 2

التقرير بالإستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله و التقرير بالإستئناف بشخصه . و لما كانت المحكمة – بما قررته خطأ من أنه كان فى وسع الطاعن أن يقرر بالإستئناف بواسطة وكيل – قد حجبت نفسها عن تمحيص عذر مرضه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1469 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0315     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 447

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الشهادة الرسمية من النيابة العامة و المرفقة بأسباب الطعن أن المتهم قرر بالإستئناف فى 1966/11/6 لا فى  1966/12/6 مما مفاده أنه قرر به خلال الأجل القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن المتهم لم يقرر بالإستئناف إلا فى 1966/12/6 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً لتقديمة بعد الميعاد يكون قد أخطأ فى الإسناد خطأ جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون =================================

الطعن رقم  0587     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 533

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

تعتبر ورقة التقرير بالإستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد إثبات بياناته و من بينها تاريخ حصول التقرير به .

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 342

بتاريخ 05-04-1971

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت ورقة التقرير بالإستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد إثبات بياناتها و من بينها صفة من تقدم للتقرير به ، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادى ، فإنه لا يعتد به إذ العبرة بحقيقة الواقع . و لما كان الثابت من ملف المفردات و الدفتر الخاص بقيد إستئنافات النيابة و الذى يحتوى على أصل لكل تقرير و صورة منه ترفق بملف القضية ، أن المقرر بأصل التقرير هو وكيل النيابة و هو نفسه الذى وقع تحت البيان الخاص بالمقرر فى أصل التقرير و صورته ، فإن هذا الإستئناف يكون حاصلاً من النيابة و يعد قائماً قانوناً و يترتب على التقرير به دخول الطعن فى حوزة المحكمة الإستئنافية و إتصالها به ، فإن المحكمة إذ قضت بإعتبار أن إستئناف النيابة هذا غير قائم لمجرد الخطأ المادى الذى وقع فيه الكاتب المختص بإثباته فى صورة تقرير الإستئناف أن المقرر به هو المحكوم عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و إذ إعتبر الحكم أن إستئناف النيابة حصل من المحكوم عليه على خلاف الواقع فإنه يكون قد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث شكل هذا الإستئناف و مصدره و أسبابه مما يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/5 )

=================================

الطعن رقم  2297     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 981

بتاريخ 26-11-1981

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

متى كانت البين من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أن النيابة العامة إستأنفت الحكم الإبتدائى بتقرير فى قلم الكتاب بتاريخ 30 من أبريل سنة 1978 و خلا هذا التقرير من توقيع عضو النيابة الذى قرر بالإستئناف و أن الذى وقع هو الكاتب فقط قضت المحكمة بقبول إستئناف النيابة شكلاً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الطعن بطريق الإستئناف إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الإعتراض على الحكم بالشكل الذى إرتآه القانون و هو للتقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى خلال الأجل الذى حددته المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، فمتى حضر طالب الإستئناف فى قلم الكتاب و قرر أمام الكاتب المختص شفاهة برغبته فى رفعه و قام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة فى التقرير المعد لهذا الغرض و التوقيع عليه منه فإن الإستئناف يعد قائماً قانوناً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه و يترتب على هذا الإجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الإستئنافية و إتصالها به .

=================================

الطعن رقم  1595     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 369

بتاريخ 15-10-1934

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

يحصل الإستئناف و يعتبر قائماً بتقرير كتابى يحرر فى قلم كتاب المحكمة المختصة بتلقيه ، وفقاً للمادة 178 من قانون تحقيق الجنايات . و هذا التقرير يحصل من رافع الإستئناف . و ليس فى نص المادة 178 المذكورة ما يمكن أن يفهم منه أنه يكفى لحصول الإستنئاف التقرير به شفهاً فى الجلسة أو تقريره كتابة بغير الصورة التى نصت عليها المادة . لهذا يكون تأشير عضو النيابة على الرول أو على ملف القضية بعبارة “يستأنف ” غير كاف لإعتبار الإستئناف قائماً ، لأن ذلك يخالف الشكل الذى حددته المادة 178 المذكورة من وجوب حصوله بورقة رسمية أمام الكاتب المختص .

( الطعن رقم 1595 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/15 )

=================================

الطعن رقم  1596     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 370

بتاريخ 15-10-1934

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

إن الدليل القانونى على حصول الإستئناف هو التقرير الذى يحرره موظف قلم الكتاب مبيناً فيه حضور صاحب الشأن أمامه و طلبه إثبات رفع الإستئناف عن الحكم الذى يتظلم منه . فإذا لم يتبع الكتاب هذا الوضع الذى رسمه القانون فى المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات يكون الإجراء معدوماً و لا أثر له ، و لا يغنى عن ذلك ما يكون قد أثبته من البيانات الأخرى التى تدل على نية رفع الإستئناف فالتأشير من النيابة على الرول أو على ملف القضية أو فى الكشف المرسل للرياسة برغبة إستئناف حكم معين غير كاف لإعتبار هذا الإستئناف قائماً .

( الطعن رقم 1596 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0864     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 628

بتاريخ 16-03-1942

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ خول المتهم أن يستأنف الحكم الذى يصدر ضده فإنه إنما خوله هذا الحق ليستعمله هو بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء . و إذن فإذا طرأ على المتهم عذر قهرى منعه من الذهاب بنفسه فى الميعاد القانونى إلى قلم كتاب المحكمة ليقرر فيه بالإستئناف فلا تصح محاسبته عن الميعاد محسوباً من يوم صدرو الحكم على أساس أنه كان من المتعين عليه فى هذه الحالة أن يوكل عنه من يختاره ليذهب إلى قلم الكتاب بالنيابة عنه . و ذلك لأن التوكيل أمر إختيارى لا يصح أن يلزم به أحد ، فإذا لم يشأ المتهم أن يوكل غيره فلا يصح أن يترتب على ذلك أى جزاء تضار به مصلحته . و إذن فمن الخطأ أن تقضى المحكمة بعدم قبولا الإستئناف شكلاً بمقولة إن المتهم و إن كان مريضاً لا يقوى على الذهاب بنفسه إلى قلم الكتاب إلا أنه كان عليه أن يوكل غيره فى التقرير بالإستئناف.

( الطعن رقم 864 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1765     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 188

بتاريخ 14-10-1946

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

المحكوم عليه غير ملزم بعمل تقرير الإستئناف فى قلم الكتاب بوكيل عنه أو فى ذات اليوم الذى صدر فيه الحكم ، بل إن من حقه أن يعمل التقرير بنفسه و فى أى وقت شاء غير متجاوز الأجل المحدد بالقانون . فإذا هو مرض فى أثناء هذا الأجل مرضاً يقعده عن الإنتقال إلى قلم الكتاب فهذا المرض يعتبر من قبيل القوة القاهرة التى يجب أن يكون لها إعتبار عند حساب الأجل . و إذن فإذا تمسك المحكوم عليه بأنه كان مريضاً فى المدة التى لم يرفع فيها الإستئناف مستنداً فى ذلك إلى شهادة طبية قدمها ، فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الشهادة و تقدر قيمتها كدليل على المرض المدعى و جسامته و تاريخه ثم تتعرض لعذره فى التأخير فى تقرير الإستئناف على أساس ما يظهر لها . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1765 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/14 )

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 878

بتاريخ 10-05-1949

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان الذى قرر بالإستئناف عن المتهم هو المحامى الموكل عن والده المتهم 0 معه ، فهذا الإستئناف لا يقبل و لو كان توكيل الوالد للمحامى موقعاً عليه منه عن نفسه و بصفته ولياً على إبنه البالغ . و لا يصحح هذا الإستئناف حضور الإبن جلسة المرافعة مقراً هذا التوكيل ، كما لا يشفع فى ذلك مرضه و عدم إستطاعته عمل التوكيل ما دام هو لم يرفع إستئنافه على حسب الأصول إثر زوال المرض .

( الطعن رقم 200 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 944

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقرير الإستئناف هو المرجع فى تعرف حدود ما إستؤنف بالفعل من أجزاء الحكم ، و أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعه ، و من ثم فإن حكم محكمة أول درجة فى شقه القاضى ببراءة المتهم الخامس يظل قائماً طالما أن النيابة العامة لم تستأنفه فقد أصبح نهائياً و حاز حجية الشئ المقضى فيه ، و يكون الحكم الإستئنافى فيما قضى به من بطلان الحكم الإبتدائى قاصراً على المستأنفين دون غيرهم .

=================================

الطعن رقم  5001     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 538

بتاريخ 21-03-1990

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان الطعن بطريق الإستئناف إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الإعتراض على الحكم بالشكل الذى إرتآه القانون و هو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، و أنه يترتب على هذا الإجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الإستئنافية و إتصالها به ، و أنه إذا رفعت النيابة العامة الإستئناف بالتقرير به فى قلم الكتاب فإنها لا تملك التنازل عنه بحيث تمنع المحكمة من الحكم فيها ، بل يعتبر إستئنافها قائماً و قد إتصل بالمحكمة التى عليها الفصل فيه رغم هذا التنازل . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة – و على ما يبين من المفردات – قد أفصحت عن رغبتها فى إستئناف حكم محكمة أول درجة و قررت بذلك فى قلم الكتاب ، فإنه لا يؤثر فى قيام هذا الإستئناف و إتصاله بالمحكمة و إعتباره معروضاً عليها للفصل فيه – أن يؤشر وكيل النيابة على التقرير به بالتنازل عنه .

=================================

الحق فى الاستئناف
الطعن رقم ٦١٦٧ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٣

ثبوت إقامة الطاعن دعواه بسلوك إجراءات المرافعات العادية بطلب إلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية لرفض دعواه . اعتبارها منازعة فى أساس الالتزام بهذه الرسوم . مؤداه . ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الاستئناف معتبراً دعواه معارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية استناداً للمادة ١٨ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية. خطأ .

الطعن رقم ٢٣٠٩ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٨

إقامة الطاعنين دعواهما بطلب إلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية تأسيساً على براءة ذمتهما منها . منازعة حول أساس الالتزام بالرسم . خضوعها في نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها لقانون المرافعات . مؤداه . ميعاد الاستئناف أربعين يوما ً. استئناف الطاعنين قبل انقضاء ذلك الميعاد . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في م ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٩٤ . خطأ .

الطعن رقم ١٩٦٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٨

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق عين النزاع رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمه لتلك الجهة وعدم قيام المحكوم لها بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ .

الطعن رقم ٦٨٧٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥

قضاء الحكم الابتدائى بحل الشركة موضوع التداعى وتعيين مصف لها وتحديد مهلة ليقدم تقريره لتوزيع ناتج التصفية بعد اعتمادها واعطاء كل بقدر نصيبه حكم منه للخصومة . أثره . جواز الطعن فيه بالاستئناف. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح .

الطعن رقم ١١٩٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي في مواجهة النيابة العامة رغم خلو الأوراق مما يفيد استلامه أو من يمثله ورقة الإعلان وعدم قيام المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات ذلك . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٩٨٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بهيئة استئنافية بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على خلاف القواعد العامة في قانون المرافعات وخلافاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم بتكييفها بأنها دعوى براءة ذمة من الرسوم القضائية خاضعة لقانون المرافعات من حيث قيمتها ومواعيد استئنافها . مؤداه . جواز الطعن عليه بطريق النقض .

الطعن رقم ٤٧٩٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

إقامة الطاعنينِ دعواهما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . اعتبار ميعاد الاستئناف أربعين يومًا . م ٢٢٧ مرافعات . استئنافهما خلال تلك المدة . اعتباره مُقامًا في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٦٦٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٠

قضاء الحكم المطعون بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق السكن رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المُسجل الذى يفيد تسليمها إلى تلك الجهة وعدم قيام المحكوم لها ( المطعون ضدها ) بإثبات ذلك . خطأ .

الطعن رقم ٢٠٦٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

إيراد المشرع قاعدة عامة مقتضاها عدم احتساب يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد فيه أو انقضائه بانقضاء اليوم الأخير منه . وقوع آخر الميعاد فى عطلة رسمية . أثره . امتداده إلى أول يوم عمل بعدها . المادتان ١٥ ، ١٨ مرافعات .

الطعن رقم ٣٤٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٧

الحق في الاستئناف . مناطه . صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي . م ٢١٩ / ١ مرافعات . شرطه . مجاوزة قيمة الدعوى موضوع الحكم محل الطعن خمسة آلاف جنيه . م ٤٧ مرافعات المعدلة بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

الطعن رقم ٧٦٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٥

الاستئناف. ميعاده أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م ٢٢٧ مرافعات. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق فيه. مؤداه. قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٧٦٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٥

رفع الاستئناف بعد الميعاد المقرر ولم يصادف آخر يوم عطلة رسمية. أثره. سقوط الحق في الاستئناف. مخالفة ذلك والقضاء بقبول الاستئناف شكلا. خطأ.

الطعن رقم ٤٨٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٥

صدور الحكم المستأنف حضورياً. مؤداه. بداية ميعاد الاستئناف من اليوم التالى لهذا التاريخ وحتى انتهاء المدة المقررة للاستئناف خلالها وهى أربعون يوماً وإذ صادف آخر يوم عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالى وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. خطأ.

الطعن رقم ٢٣٣٩٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢

تمسك الطالبات في طلبهن بشأن طلب تفسير الحكم المطلوب تفسيره للتناقض والغموض الذى شابه . اعتباره في حقيقته محاولة لتعديله لا لتفسيره . مؤداه . عدم قبول الطلب . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨٨٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٦

إقامة الطاعن دعواه بطلب براءة ذمته من الرسوم القضائية محل التداعى وفقاً للإجراءات المعتاده لرفع الدعوى . أثره . ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوماً على سند من المادة ١٨ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية . خطأ .

الطعن رقم ٢٠٦٥٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠١

التفات الحكم المطعون فيه عن تمسك الطاعن بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ورغم تقديم ما يفيد إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليهم. قصور في التسبيب.

الطعن رقم ٤٦٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

ثبوت عدم حضور الطاعنين بالجلسات التالية لتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمهما مذكرة بدفاعهما . مؤداه . بدء احتساب ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ إعلانهما بالحكم المستأنف . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد باحتسابه بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف رغم خلو الأوراق من اعلانهما به . خطأ .

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

تمسك الطاعنة ببطلان إعلان أوراق الدعوى الابتدائية وحكمها لتوجيههما بطريق الغش على غير موطنها الثابت ببطاقة تحقيق شخصيتها وتقديمها المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهري . قــضــاء الــحــكــم الــمــطــعـــون فـــــيـــــه بــســقـــوط حــقـــهـــا فـــي الاســـتــئــنــاف مــلــتــفــتــاً عـــن ذلك الـــدفــــاع المؤيد بالمستندات . قصور مبطل .

الطعن رقم ٣١٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩

ثبوت إقامة الطاعن استئنافه تأسيساً على صدور الحكم المستأنف بناء على غش من المطعون ضدهن بأن استهدفن عدم إيصال علمه بالخصومة والتواطئ مع آخرين في استلام الإعلانات الدعوى . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه رغم تمسكه بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش . قصور. علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٠٢٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٨

صدور الحكم الابتدائي حضورياً في ٣١ / ١ / ١٩٩٤ ومصادفة اليوم الأخير منه عطلة عيد الفطر . مؤداه . امتداد ميعاد الاستئناف إلي أول يوم عمل وهو اليوم الذي أودعت فيه الصحيفة . أثره . تقديم الاستئناف في الميعاد القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . أثره . خطأ .

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٢٤٧ )

إقامة الطاعنة دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى . اعتبار ميعاد الاستئناف أربعيــن يومـــًا . م ٢٢٧ مرافعات . استئنافها خلال تلك المدة . اعتباره مُقامًا فى الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها فى الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا . خطأ ومخالفة للقـانون .

الطعن رقم ٣٣٢٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٨

قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع. مخالفة للقانون وخطأ.

الطعن رقم ١٠٨٦٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٨

ثبوت إنحصار منازعة الطاعنين في براءة ذمتهما من الرسوم القضائية محل التداعي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لرفض دعواهما . إعتبارها منازعة في أساس الالتزام بهذه الرسوم . مؤداه . ميعاد استئناف الحكم فيها أربعين يوماً وفق م ٢٢٧ / ١ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم استئنافه قبل المدة سالفة البيان وعدم بحثه لطلب الطاعنين . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٣٩٣٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة في حين أن النزاع لا يتعلق بأي إجراء وقتي أو تحفظي وإنما يتعلق بأصل الحق بطلب بيع المحل المرهون واستيفاء دينه من حصيلة البيع . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٨

إقامة المطعون ضده الأول بصفته دعواه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب إلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية المطالب بها مؤسساً إياها على عدم انشغال ذمته بها . منازعة حول أساس الالتزام بالرسم . نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها خضوعه لقانون المرافعات . مؤداه . ميعاد الاستئناف أربعين يوما ً. استئناف الطاعن بصفته قبل انقضاء ميعاد الأربعين يوماً . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ١٨٨٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٤

إقامة المطعون ضده بصفته دعواه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب إلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية المطالب بها مؤسساً إياها على عدم انشغال ذمته بها . منازعة حول أساس الالتزام بالرسم . نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها خضوعه لقانون المرافعات . مؤداه . ميعاد الاستئناف أربعين يوما ً. استئناف الطاعن بصفته قبل انقضاء ميعاد الأربعين يوماً . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٨

صدور الحكم الابتدائي حضورياً . مؤداه . بدء ميعاد استئنافه من اليوم التالى لصدوره . مصادفة اليوم الأخير عطلة رسمية . أثره . امتداد الميعاد لليوم التالى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ١٥٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ باعتبار المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ قوة قاهرة . أثره . وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلالها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لعدم إضافة المدة الموقوفة إلى ميعاد الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ٢٦١٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

ثبوت صدور الحكم الابتدائي المستأنف بالحكم المطعون فيه حضورياً . مؤداه . بدء احتساب ميعاد استئنافه من اليوم التالى لصدوره وامتداده إلى أول يوم من أيام العمل بعدها إذا كان اليوم الأخير يوافق عطلة رسمية . إيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب في اليوم التالى للعطلة ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بالقضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً أنه أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة . مؤداه . عدم تحقق العلم اليقيني أو العلم الظني بالإعلان وخلو الأوراق من دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة بما يتحقق به الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم . عدم قيام المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم أن الإعلان تم مع جهة الإدارة . أثره . خطأ .

الطعن رقم ٨٤١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

اختصام الطاعن المطعون ضدهما الأول والثانى للقضاء له بفسخ عقد البيع الابتدائي الصادر منه للمطعون ضده الثاني وبطلان عقد البيع الابتدائي الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول . مؤداه . المطعون ضده الأول طرفاً في الخصومة المرددة وفى الحكم الابتدائي . قضاء الحكم الابتدائي بالطلبات للطاعن . مؤداه . محكوم عليه . م ٢١١ مرافعات . أثره . توافر الصفة والمصلحة له في إقامة استئنافه عن قضاء الحكم الابتدائي في صدد فسخ عقد البيع . لا أثر لقول الطاعن ارتضاء المطعون ضده الثانى لقضاء الحكم الابتدائي بالفسخ ولئن كان مانعاً للمطعون ضده الثانى من استئنافه لارتضائه به ولا أثر لذلك على مركز المطعون ضده الأول وحقه في الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً . مؤداه . انطواءه على قضاء ضمني بتوافر شرائطه الشكلية ومنها شرطا الصفة والمصلحة للمطعون ضده الأول في إقامته . أثره . نعى غير مقبول.

الطعن رقم ١١٦٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

صدور الحكم الابتدائي حضورياً . مؤداه . بداية ميعاد الاستئناف من اليوم التالى لهذا التاريخ وحتى انتهاء المدة المقررة للاستئناف خلالها وهى أربعون يوماً وإذ صادف آخر يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالى وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . أثره . خطأ .

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ باعتبار المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ قوة قاهرة . أثره . وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلالها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لعدم إضافة المدة الموقوفة إلى ميعاد الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة رغم خلو الأوراق من دليل على استلامهم أو من يمثلهم لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المحكوم لها بإثبات علمهم بواقعة الإعلان . خطأ .

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

اعتبار الحكم المطعون فيه إعلان الطاعن بالصورة التنفيذية للحكم على موطنه والمُعلن له إدارياً والغير مطعون عليه بالتزوير إعلاناً صحيحاً يبدأ به ميعاد الطعن . صحيح . التفاته عن طلب توجيه اليمين الحاسمة . لا عيب . علة ذلك . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس.

الطعن رقم ١٣٥٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد رغم وجوب استفادة الطاعن من ميعاد المسافة وفقاً للمادة ١٦ مرافعات ومقداره يوم واحد وهو ذات اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب . خطأ .

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٧ – صفحة ٩٨ )

ثبوت وفاة مورث الطاعنين أثناء نظر الدعوى المبتدأة وقبل صدور الحكم فيها ولم يختصموا خلفاً له فى الخصومة فيها . مؤداه . بدء ميعاد الطعن على الحكم الابتدائى بالنسبة لهم من تاريخ إعلانهم بالحكم . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم خلو الأوراق مما يفيد الإعلان . خطأ . علة ذلــك. ثبوت الطعن بالنقض للمرة الثانية. مؤداه. قبول الاستئناف شكلاً .

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض . أثره . اعتبار الحكم الابتدائي الصادر علي المورث نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وزوال الحق في استئنافه من قبل الورثة . وجوب القضاء بعدم جواز استئنافهم . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٨٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢

عدم حضور الطاعنة أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمها مذكرة وخلو الأوراق مما يفيد إعلانها بالحكم . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً لأنها هى الملزمة بإثبات علمها بتاريخ الإعلان . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٠٣٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إقامة الطاعن دعواه الأصلية بطلب صحة ونفاذ عقد الإيجار وادعاء المطعون ضدها الثانية بطرده من العين محله للغصب . وجهين لنزاع واحد قامت بشأنه خصومة واحدة في صورة دعويين . لازمه . وجوب تعرض المحكمة له أياً كان شكل إثارته أمامها . علة ذلك . الحكم الصادر في إحداهما لا تنتهي به الخصومة بأكملها . أثره . عدم جواز الطعن فيه قبل الفصل في الدعوى الأخرى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف تأسيساً على استقلال الدعوى الأصلية عن الفرعية . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٥٩٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

ثبوت إقامة الطاعنة استئنافين فرعيين بالإجراءات المعتادة بعد مضى ميعاد الاستئناف وقبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلى المرفوع في الميعاد من المطعون ضدهم . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف الأول استنادا لرفعه بصفة أصلية مستقلة وبعد فوات الميعاد وبعدم جواز الاستئناف الثانى الفرعى لإقامة الطاعنة الاستئناف الأول بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ١٨٦٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . م ١٤ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . عدم حضور الهيئة أمام محكمة أول درجة أو تقديم مذكرة بدفاعها حتى صدور الحكم المستأنف . أثره . اعتبار الحكم غيابيا . احتساب الحكم لميعاد الاستئناف من تاريخ صدوره بناء على تقابل الخبير مع مدير مكتب الطاعنة الذي لا يمثلها قانوناً والقضاء بسقوط الحق في الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

ثبوت عدم حضور الطاعن امام محكمة اول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعة او إعلانه بالحكم المستأنف. اثرة. انفتاح مواعيد الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط حقه في الاستئناف تأسيسا على ان وكيل الطاعن قد حضر امام الخبير المنتدب من المحكمة الابتدائية مرتبا على ذلك سريان مواعيد الطعن من اليوم التالى لتاريخ صدورة . خطأ .

الطعن رقم ٤٩٧٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف محتسباً بدء ميعاده من يوم صدور الحكم الابتدائي . خطأ .

الطعن رقم ٤١١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

تمسك الطاعن بحدوث قوة قاهرة خلال ميعاد الاستئناف فأوقفته بسبب أحداث يناير وفق ما ثبت بالكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ الصادر عن وزارة العدل . لازمه . وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها . احتساب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف . أثره . اعتبار الاستئناف قد أقيم في الميعاد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٨٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد رغم قيام الطاعنة بإيداع صحيفته بقلم كتاب محكمة الاستئناف قبل انقضاء الميعاد المقرر للطعن مدة الأربعين يوماً. مخالفة الثابت بالأوراق وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

تمسك الطاعن بأن الشخص الذى تسلم ورقة الإعلان غير معلوم لدية . وقدم مستندات لها دلالتها . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بسقوط حقه في الاستئناف لانقضاء ميعاده . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

ثبوت إقامة الطاعن استئنافه تأسيساً على صدور الحكم المستأنف بناء على غش من المطعون ضدها واستهدافها عدم علمه بقيام الخصومة لتعمدها إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليه في غير موطنه وتكليفها شخصاً آخر بالحضور بدلاً منه وإثبات ذلك بمحضر الجلسة. تمسكه بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش والذى لم يظهر له إلا عند استئنافه الحكم . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه . قصور. علة ذلك .

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

وقوف الشركة المطعون ضدها على وفاة مورث الطاعنين بإعلانها بصحيفة استئنافهم . إيداع الأولى صحيفة استئنافها بعد ميعاد الاستئناف . مؤداه . سقوط حقها في الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقبوله الاستئناف شكلاً . خطأ .

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

الجهل بوفاة الخصم . اعتباره عذر يوقف سريان ميعاد الطعن في الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى وتنتهى من وقت العلم بهذه الوفاة . وجوب توجيه المستأنف استئنافه إلى الورثة جملة في الميعاد المذكور . م ٢١٧ مرافعات . عدم اتباع ذلك . أثره . انعدام الخصومة في الاستئناف . مؤداه . سقوط حقه في الاستئناف بفوات ميعاده . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

عدم ثبوت استلام الطاعنين أو من يمثلهم ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامهم الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المحضر بتسليم الورقة إليهم . أثره . انفتاح ميعاد الطعن . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في م ٦٦ من ق العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . اقتصاره على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض المرفوعة طبقاً للأوضاع المقررة فيها . استئناف الأحكام الصادرة في غيرها . وجوب اتباع القواعد المنصوص عليها في ق المرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف عملاً بتلك المادة في دعوى التعويض عن الفصل . مخالفة للقانون . علة ذلك .

الطعن رقم ١٥١٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إقامة الطاعن منازعته في أمر تقدير الرسوم القضائية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوی تأسيساً على عدم إنشغال ذمته بالرسم المطالب به استناداً إلى قضاء الحكم الصادر عنه الرسم بما لم يطلبه الخصوم . مؤداه . عدم استحقاق رسوم سوى ما تم سدادها عند رفع الدعوى . دوران النزاع حول أساس الالتزام . لازمه . وجوب الاعتراض عليه بإجراءات المرافعات العادية . مؤداه . میعاد استئناف الحكم برفض الدعوى يكون أربعين يوما.م ٢٢٧ / ١ مرافعات . أثره . اعتبار استئناف الطاعن مقاماً في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٨ من القانون ۹۰ لسنة ١٩٤٤ باعتبارها من قبيل المعارضة في أمر التقدير. خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٦٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مواعيد الطعن في الأحكام بدؤها كأصل عام من تاريخ صدورها . الاستثناء . الأحكام المفترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها . سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها . م ٢١٣ مرافعات . ميعاد الاستئناف أربعون يوماً . م ٢٢٧ مرافعات . مثول المطعون ضدها الأولى أمام الخبير وابداء دفاعها وعدم انقطاع لتسلسل الجلسات . أثره . سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٤٢١٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

ميعاد الاستئناف . الأصل سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها بالمادة ٢١٣ مرافعات . الاستثناء . صدور الحكم الابتدائي بناء على غش . أثره . بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدر حكم بثبوته . م ٢٢٨ من قانون المرافعات . مثال .

الطعن رقم ٨١٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون بحث ميعاد المسافة بين موطن الطاعن ومقر المحكمة. قصور.

الطعن رقم ٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

تمسك الطاعن بإدانة قائد السيارة أداة الحادث موضوع الدعوى بحكم جنائى وصيرورته نهائياً . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط حقه في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى تأسيساً على إقامتها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الحادث معتداً بذلك التاريخ في بدء مدة سريان التقادم ومتحجباً عن بحث أثر الدعوى الجنائية وانقضائها أو ما آل إليه الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فيها في وقف سريان التقادم وعودة سريانه وزوال المانع القانوني المُسبب للوقف . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٥٧٨٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به الميعاد بعد قضائه بقبوله شكلاً . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٩١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

انحصار منازعة الشركة الطاعنة في عدم استحقاق قلم كتاب المحكمة لثمة رسوم قضائية لرفض دعواها الفرعية . منازعة في أساس الالتزام بهذه الرسوم . مؤداه . ميعاد استئناف الحكم فيها أربعين يوماً. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوماً على سند من المادة ١٨ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية . خطأ .

الطعن رقم ٦١٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة رغم خلو الأوراق من ثمة دليلٍ على استلامها أو من يمثلهما لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم إثبات المحكوم لهن علمها بذلك . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٧٦٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ باعتبار المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ قوة قاهرة. أثره. وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة. مؤداه. عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلال تلك المدة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

الطعن رقم ١٥٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠٥

صدور الحكم في الاستئناف بانعدام الخصومة لرفعه على مورثة المطعون ضدهم رقم (٧) في البند ثالثاً بالرغم من وفاتها قبل رفعه . لازمه . إعادة توجيه المطعون ضدهم أولاً استئنافهم قبل ورثة سالفة الذكر وباقى المستأنف ضدهم في الموعد القانوني الذى انفتح من وقت علمهم بالوفاة . إقامتهم الاستئناف بعد ذلك الميعاد . أثره . سقوط حقهم في رفعه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً . خطأ .

الطعن رقم ١٤٤١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

ثبوت اتخاذ الهيئة الطاعنة مدينة الجيزة موطناً أصلياً لها ومباشرتها إجراءات الطعن بالاستئناف بمقر محكمة استئناف الإسماعيلية . أثره . استفادتها من ميعاد المسافة المنصوص عليه بالمادة ١٦ مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف رغم إقامتها الطعن بالاستئناف في الميعاد المحدد قانوناً مضافاً إليه ميعاد مسافة . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٥٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف رغم إيداع صحيفته في الميعاد . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

الطعن رقم ٥٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

قضاء الحكم بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد إعمالاً للتعديل الوارد على نص المادة ٦٤ من القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة الأطباء المعمول به في تاريخ لاحق للتقرير بالاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١١٤٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بأوراق الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها لإعلانها بهم على موطن شقيقها المطعون ضده بطريق الغش رغم علمه بموطنها للحيلولة دون علمها بالخصومة والحكم الصاد فيها وقدمت المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . اعتداد الحكم المطعون فيه بتلك الإعلانات وقضائه بسقوط الحق في الاستئناف بقالة صحة تاريخ إعلان الحكم الابتدائي وإيداع صحيفة الاستئناف وبما لا يواجه ذلك الدفاع . قصور وخطأ .

الطعن رقم ١٨٤٣٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

صدور الحكم المطعون فيه حضورياً . بدء ميعاد استئنافه من اليوم التالى لصدوره . موافقة اليوم الأخير منه عطلة يوم الجمعة . امتداده إلى اليوم التالى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ١٣٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

ثبوت صدور الحكم الابتدائي المستأنف بالحكم المطعون فيه حضورياً . مؤداه . بدء احتساب ميعاد استئنافه من اليوم التالي لصدوره وامتداده إذا كان اليوم الأخير يوافق عطلة رسمية . إيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب في اليوم التالي للعطلة ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بالقضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٦٥٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

تمسك الطاعنة بوقوع الغش في إعلانها بصحيفة الدعوى الابتدائية وفي تمثيلها فيها . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف دون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور.

الطعن رقم ٦٩٦٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

قضاء الحكم الابتدائي بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى قبل شركات التأمين عن وفاة مورث الطاعنين وإصابة الباقى في حادث سيارة مؤمن عليها لديها دون أن يعرض لباقى الطلبات بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالتعويض وانتفاء قابلية ذلك الحكم للتنفيذ الجبرى أو عده من الأحكام المستثناة م٢١٢ مرافعات المعدلة بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ . مفاد ذلك . حكم لا تنتهى به الخصومة كلها . أثره . عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف على استقلال . مؤداه . احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور حكم فيما تم إغفاله من طلبات . علة ذلك . إنهاء الخصومة الواحدة كلها بانتهائها بالنسبة لجميع أطرافها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٣٢٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

تمسك الطاعنين بصحيفة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد لعدم إعلانهم إعلاناً قانونياً بالحكم عملاً م ٢١٣ مرافعات وأن الإعلان الوارد بالأوراق على غير موطنهم الأصلي واستلامه ممن ليس تابعا لهم لأقامتهم خارج البلاد قبل انعقاد الخصومة وتقديم المستندات الدالة على ذلك. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني استنادا لإعلانهم مع تابعهما. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ١٣٥٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

ثبوت إقامة الطاعنين بالخارج في جميع مراحل التقاضى . مناطه . وجوب إضافة ميعاد مسافة ستون يوماً إلى ميعاد الطعن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضاءه بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد متحجباً عن إضافته ميعاد المسافة الستون يوماً للإقامة بالخارج . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه . م ١٦ ، ١٧ مرافعات .

الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بإعلانه بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق مسكنه رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها إلى تلك الجهة وعدم قيام المحكوم له بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

تمسك الطاعنين في حجية الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة والحكم فيها لتعمد المطعون ضدها الأولى إخفائها وطعنهم بالتزوير على الإعلانات الثابت بالمحضر مع المطعون ضده الثانى المتواطئ معهما . هو دفاع . صحته . يعد من قبيل الغش الذى يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنين .الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٢٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

انتهاء مدة وقف الدعوى في المنازعات الضريبية دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ودون إخطار المصلحة للمحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير فيها . مؤداه . تجديد الوقف لمدة أخرى مماثلة . إخطار المصلحة للمحكمة بعدم الاتفاق على التصالح أو انقضاء مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق . أثره . رجوع الدعوى بقوة القانون للحالة التى كانت عليها قبل الوقف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٣٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

ميعاد المسافة . وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن . تعلق هذا الميعاد بالنظام العام . م ١٦ مرافعات . قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وعدم اضافتها ميعاد المسافة رغم وجوبه . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٢٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

ثبوت إضافة ميعاد المسافة ومدته ستون يوماً إلى الميعاد الأصلى ومدته أربعون يوماً . المواد ١٦ ، ١٧ ، ٢٢٧ مرافعات . مؤداه . إقامة الاستئناف في الميعاد القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٤٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

التظلم من الأمر على عريضة الصادر من قاضى الأمور الوقتية برفض الإذن ببيع البضائع المرهونة رهناً حيازياً لصالح المطعون ضده . يمس أصل الحق دون أن يكون إجراء وقتى أو تحفظى . مؤداه . عدم اعتباره من المواد المستعجلة وفقاً للمادة ٢٢٧ / ٢ مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٣٨٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

إقامة الطاعن دعواه ببراءة ذمته من الرسم النسبى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لكون الدعوى محل الرسم ببطلان حكم التحكيم مجهولة القيمة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوم رغم تعلقها بأساس الالتزام. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ٢١٩١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

دعوى فسخ عقد الإيجار . نزاع غير قابل للتجزئة . مؤداه . وجوب اختصام كل المحكوم عليهم في صحيفة الطعن . تكليف محكمة النقض الطاعنين باختصام أحد المحكوم عليهم وقعودهما عن ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .

الطعن رقم ٤٩٥٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف رغم إيداع صحيفته في الميعاد . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٥١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

ثبوت اتخاذ الشركة الطاعنة مدينة القاهرة موطناً قانونياً لها ا يبعد عن مقر إيداع الصحيفة بمحكمة استئناف طنطا. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مغفلاً أحقيتها في إضافة ثلاثة أيام ميعاد المسافة. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ١٤٤٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إيداع الطاعن صحيفة الاستئناف بقلم الكتاب للحكم الابتدائي الحضورى في اليوم التالى على يوم الجمعة و هو عطلة رسمية . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك و قضائه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٠٣٢٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

القضاء للمطعون ضده بإلزام الطاعن وآخرين غير مختصمين في الطعن بالنقض بفوائد قانونية عن المبلغ السابق القضاء له به قبلهم ولمديونية مورثهم موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم في الطعن بالنقض عنه. علة ذلك.

الطعن رقم ٦٢٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

ميعاد المسافة . وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن . تعلقه بالنظام العام . موطن الطاعن . العبرة فيه بالموطن الذى اتخذه لنفسه في المراحل السابقة على الطعن . صدور الحكم المطعون فيه في ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٦ . مؤداه . ميعاد الطعن عليه بالاستئناف بعد إضافة ميعاد المسافة بين القاهرة والاسكندرية هو يوم ٩ / ٥ / ٢٠٠٦ وإذ أودعت الصحيفة في ٧ / ٥ / ٢٠٠٦. أثره . الإيداع في الميعاد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بسقوط الحق في الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ٨٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

ثبوت إقامة الطاعن استئنافه تأسيساً على صدور الحكم المستأنف بناء على غش من المطعون ضدها واستهدافها عدم علمه بقيام الخصومة لتعمدها إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليه في غير موطنه وتكليفها شخصاً آخر بالحضور بدلاً منه وإثبات ذلك بمحضر الجلسة. تمسكه بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش والذى لم يظهر له إلا عند استئنافه الحكم . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه . قصور. علة ذلك .

الطعن رقم ٩٣٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

ثبوت تسليم صورة الإعلان في النيابة لرفض الطاعن استلامها . مؤداه . إعلانه لشخصه وتحقق علمه اليقينى . م ١٣ من قانون المرافعات . قيامه بالطعن في الحكم في اليوم الأربعين من تاريخ الإعلان . مؤداه . تمام الاستئناف في الميعاد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٩٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من إعلانه بالحكم الابتدائي رغم عدم وجود ما يفيد استلامه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل المثبت أن صورة الإعلان قد سلمت إلى تلك الجهة ولم يثبت المحكوم لهما ذلك . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ٢٩٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

الحكم الابتدائي . ميعاد استئنافه إذا ما تخلف المحكوم عليه عن الحضور أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم وفقاً للمادة ٢١٣ مرافعات . لا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بالحكم بأى طريقة أخرى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً لإقامة الطاعن استئناف آخر قُضى فيه باعتباره كأن لم يكن . خطأ وقصور وفساد

الطعن رقم ٢٩٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن بالجلسة المحددة لنظره . اعتباره حكم غير مُنه للخصومة في موضوع الاستئناف . علة ذلك . جواز رفع استئناف آخر . شرطه . أن يكون ميعاد الاستئناف مازال باقياً . اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لانقضاء ميعاده . مؤداه . نهائية حكم أول درجة . رفع الاستئناف جديد عنه . أثره . عدم قبوله .

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق شركة التأمين الطاعنة المستأنف عليها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم إقامته بالإجراءات المعتادة قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم عليها .خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ إعلان الحكم المستأنف لجهة دون دليل على استلامهما أو من يمثلهما لورقة الإعلان أو الكتاب المسجل . خطأ .

الطعن رقم ١٦٩٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون بحث وجوب إضافة ميعاد مسافة من عدمه . قصور وخطأ.

الطعن رقم ١٢٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٣

حضور المطعون ضده عدد من الجلسات أمام محكمة أول درجة وتقديم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات . اعتبار الحكم حضورياً في حقه رغم تخلفه عن حضور جلسة حجز الدعوى للحكم طالما لم ينقطع تسلسل الجلسات . م ٨٣ / ١ مرافعات . طعن المطعون ضده على الحكم بطريق الاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً بالمادتين ٢١٥ ، ٢٥٧ مرافعات . لازمه . سقوط الحق في الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بقبول الاستئناف شكلاً . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٣

الخطأ المادى في تاريخ صدور الحكم . لا أثر له . علة ذلك . الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتداده في احتساب ميعاد الاستئناف بالخطأ المادى الوارد بالنسخة الأصلية للحكم المستأنف في شأن ثبوت تاريخ إصداره وقضائه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مخالفاً لما هو ثابت بمحاضر جلسات الحكم الابتدائي في هذا الخصوص . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٣

الخطأ المادى في تاريخ صدور الحكم . لا أثر له . علة ذلك . الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتداده في احتساب ميعاد الاستئناف بالخطأ المادى الوارد بالنسخة الأصلية للحكم المستأنف في شأن ثبوت تاريخ إصداره وقضائه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مخالفاً لما هو ثابت بمحاضر جلسات الحكم الابتدائي في هذا الخصوص . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٣٥٩١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٩

إقامة الطاعن دعواه بطلب الكم ببراءة ذمته من الرسوم القضائية محل التداعى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى تأسيساً على عدم انتهاء الخصومة للحكم وإبقاء الفصل في المصروفات بالحكم الصادر في الدعوى . اعتبارها بذلك تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به . مؤداه . خضوع نظرها والطعن في الحكم . الصادر فيها لإجراءات المرافعات العادية . أثره . ميعاد استئناف الحكم الصادر برفضها أربعين يوماً . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

تمسك الطاعن بوجود غش وتواطئ بين وكيله والمطعون ضده الأول للحيلولة دون اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر وتدليله ذلك بالقرائن والمستندات . دفاع جوهرى . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدور الحكم المستأنف حضورياً وأن الطاعن لم يطعن على سند الوكالة الذى مثل بمقتضاه ذلك الوكيل واعتبره كان حاضراً أمام محكمة أول درجة. خطأ وفساد ومخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٦٩٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

التظلم من الأمر على عريضة الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجارى بجميع مقوماته المادية والمعنوية وفقاً لأحكام المادة ١٤ ق ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها . اعتباره خروجاً عن الأحكام العامة في شأن طبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة . أساس ذلك . اعتباره يمس أصل الحق دون أن يكون إجراءً وقتياً أو تحفظياً . مؤداه . عدم اعتباره من المواد المستعجلة وفقاً للمادة ٢٢٧ / ٢ مرافعات . أثره . اعتباره ميعاد استئنافه أربعون يوماً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ١٧٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

تمسك الطاعن في استئنافه بوقوع غش من المطعون ضده الأول بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وما تلتها من إعلانات أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم المستأنف وإعلانه به على موطن أعماله الذى قام بطرده منه وسلب حيازته له ووضع اليد عليه بما لا يعد معه موطن أعماله مما يقتضى معه بدء ميعاد الاستئناف من وقت علمه بالغش الذى استبان له عند استئنافه الحكم . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على ذلك الدفاع وقضاؤه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مستنداً إلى تمام إعلانه في موطن أعماله . قصور .

الطعن رقم ٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

تخلف الطاعن عن الحضور أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . خلو الأوراق مما يفيد استلامه لورقة الإعلان بالحكم أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمه لجهة الإدارة . مؤداه . عدم تحقق الغاية من الإجراء بعلمه به . أثره . امتداد ميعاد الطعن بالاستئناف عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠١

ثبوت وجود مسافة بين موطن الطاعن في نجع حمادى ومقر محكمة استئناف قنا . مؤداه . وجوب إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الاستئناف . اغفال الحكم المطعون فيه احتساب ميعاد المسافة وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٨

ثبوت صدور الحكم الابتدائي المستأنف بالحكم المطعون فيه حضورياً . مؤداه . بدء احتساب ميعاد استئنافه من اليوم التالى لصدوره وامتداده إلى أول يوم عمل إذا كان اليوم الأخير يوافق عطلة رسمية . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بالرغم من إيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب في اليوم التالى للعطلة . خطأ .

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

صدور الحكم المستأنف حضورياً . أثره . سريان مواعيد الاستئناف من تاريخ صدوره . ايداع المستأنف ضده صحيفة استئنافه بعد الميعاد دون ان يصادف اليوم الأخير عطلة أو تحقق أمر غير مألوف . مناطه . سقوط الحق في الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

تعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام . أثره . قضاء محكمة النقض بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع بعد الميعاد من تلقاء ذاتها . م ٢١٥ مرافعات .

الطعن رقم ٩٠٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢١

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة ٦٦ من قانون العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . اقتصاره على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض المرفوعة طبقاً للأوضاع المقررة فيها . استئناف الأحكام الصادرة من غيرها . وجوب اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف عملاً بالمادة ٦٦ سالفة البيان . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٠٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

التظلم من الأمر على عريضة الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجارى بجميع مقوماته المادية والمعنوية وفقاً لأحكام المادة ١٤ ق ١١ لسنة ١٩٤٠ . اعتباره خروجاً عن الأحكام العامة في شأن طبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة . أساس ذلك . اعتباره يمس أصل الحق دون أن يكون إجراء وقتى أو تحفظى . مؤداه . عدم اعتباره من المواد المستعجلة وفقاً للمادة ٢٢٧ / ٢ مرافعات . أثره . اعتبار ميعاد استئنافه أربعون يوماً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٤٦٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم أولاً حتى ثالثاً من أرض النزاع وإدخال الأخيرين المطعون ضدهم رابعاً وخامساً باعتبارهم مستأجرين لتلك الأرض من مورثتهم وتمسك الأخيرين بملكيتهم لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . القضاء برفض دعوى الطرد وثبوت ملكيتها للمطعون ضدهما رابعاً وخامساً . اعتبار النزاع على هذا النحو غير قابل للتجزئة . علة ذلك . مؤداه وجوب مثولهم جميعاً في خصومة الاستئناف المقام عنه . القضاء بسقوط الاستئناف بالنسبة لبعضهم . لازمه . وجوب الأمر بإعادة اختصامهم . قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصامهم . أثره البطلان ووجوب نقضه فيما قضى فيه في الموضوع .

الطعن رقم ٥١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢١

حضور الطاعنين أمام الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وصدور الحكم بعد تاريخ نفاذ القانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ . أثره . صيرورة الحكم حضورياً وسريان ميعاد الطعن عليه من صدوره . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفضه دفع الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهما في الاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٥١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢١

حضور الطاعنين أمام الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وصدور الحكم بعد تاريخ نفاذ القانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ . أثره . صيرورة الحكم حضورياً وسريان ميعاد الطعن عليه من صدوره . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفضه دفع الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهما في الاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٦٣٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

ثبوت عدم حضور الطاعن جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه للمحكمة أو إلى الخبير المنتدب . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف عملاً بالمادة ٢١٥ مرافعات بعد احتسابه بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي استناداً إلى حضوره بإحدى الجلسات أمامها . خطأ .

الطعن رقم ٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون بحث ميعاد المسافة بين موطنها ومقر محكمة الاستئناف ٠ قصور ٠

الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٣

ميعاد المسافة في الطعن في الأحكام . مقصوده . تضمنه الميعاد الأصلى للاستئناف واتصاله به مباشرة . استئناف الحكم المطعون فيه بمحكمة استئناف الاسكندرية ووجود محل إقامة الطاعنة بمدينة القاهرة . وجوب اصافة ميعاد مسافة الى ميعاد الاستئناف . صدور الحكم المستأنف في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٢ و إيداع صحيفة الاستئناف في ٩ / ١٢ / ٢٠٠٢ . مؤداه . تم رفعة في الميعاد القانوني . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف خطأ .

الطعن رقم ٦٧٧٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٧

ثبوت مصادفة اليوم الأخير في ميعاد الاستئناف عطلة رسمية و إيداع الطاعنة صحيفة الاستئناف في اليوم التالى لانتهاء العطلة . مؤداه . اعتبار استئنافها مرفوعاً في الميعاد القانوني . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ١٥٣٨٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ باعتبار المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ قوة قاهرة . أثره . وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلال تلك المدة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . قصور وخطأ .

الطعن رقم ٢٣٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

الجهل بوفاة الخصم . اعتباره عذر يوقف سريان ميعاد الطعن في الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى وتنتهى من وقت العلم بهذه الوفاة . وجوب توجيه المستأنف استئنافه إلى الورثة جملة في الميعاد المذكور . م ٢١٧ مرافعات . عدم اتباع ذلك . أثره . انعدام الخصومة في الاستئناف . مؤداه . سقوط حقه في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٣٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

ثبوت وفاة قائد السيارة وعدم إتباع الشركة المطعون ضدها نص المادة ٢١٧ مرافعات بتوجيهها استئنافها إلى الورثة جملة في الميعاد المذكور . أثره . انعدام الخصومة في الاستئناف . عدم تصحيحه بأى إجراء . مؤداه . سقوط حقها في الاستئناف بفوات ميعاده دون الاعتداد بتصحيحها للاستئناف. ارتباط مسئولية شركة التأمين بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث المسبب للضرر . مناطه . تعلقها بالأضرار التى تغطيها وثيقة التأمين .تأسيس محكمة أول درجة قضائها على ثبوت هذه المسئولية ونفى الحكم المطعون فيه لها . أثره . قصر انعدام الخصومة في الاستئناف على المتوفى . مؤداه . ثبوت مسئولية الشركة قبل الورثة مرتباً بذلك أثراً قانونياً غير مقبول. مؤداه . تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة . اعتبار موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقبول الاستئناف شكلاً . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك.

الطعن رقم ٨١٥٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٤

اتخاذ البنك الطاعن من مقر إدارته القانونية بمدينة الإسكندرية موطناً مختاراً والذي يبعد عن مقر محكمة استئناف المنصورة لاتخاذ إجراءات الاستئناف ١٧٥ كم . مؤداه . وجوب استفادة الطاعن من ميعاد المسافة ومقداره ثلاثة أيام . علة ذلك . م١٦ مرافعات . ايداعه صحيفة الاستئناف خلالها . أثره . إقامته الاستئناف في الميعاد . إغفال الحكم المطعون فيه احتساب ميعاد المسافة وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٤ )

الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة ٤٤١ إجراءات جنائية . مؤداها ؟ مثال لتوافر الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة ٤٤١ إجراءات جنائية .

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٥

شطب محكمة أول درجة للدعوى وعدم حضور مورث الطاعنين بعد تجديدها أو تقديمه مذكرة بدفاعه . ثبوت وفاته قبل اكتمال ميعاد الطعن بالاستئناف وعدم إعلان الحكم لورثته . لازمه . وقف سريان ميعاد الاستئناف بالنسبة لهم فيما بين تاريخ وفاته وإعلانهم بالحكم . عدم إعلانهم بالحكم . أثره . بقاء الميعاد مفتوحا في حقهم واعتبار استئنافهم في الميعاد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ٥٢٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨

احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف وليس من اليوم التالى له . خطأ .

الطعن رقم ١٧٧٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ باعتبار المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ قوة قاهرة . أثره . وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلال تلك المدة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لعدم إضافة المدة الموقوفة إلى ميعاد الاستئناف . خطأ.

الطعن رقم ٢٠٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

عدم حضور مورث الطاعنين أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . مؤداه . عدم بدء ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه به . خلو الأوراق من إعلانه حتى وفاته أو إعلان ورثته الطاعنون حتى اقامتهم الاستئناف . اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا العلم من تاريخ اقامتهم دعوى بطلان عقد البيع والقضاء بسقوط حقهم في الاستئناف . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٧٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٢

للتظلم من أمر البيع لصالح البنك الطاعن ضد المطعون ضدهم ببيع محلات تجارية استيفاء لدينه وفقاً م١٤ وما بعدها ق ١١ لسنة ١٩٤٠ . لا يتصل باجراء وقتى أو تحفظى . مؤداه . لاتعد من المواد المستعجلة م ٢٢٧ / ٢ مرافعات . أثره . ميعاد الاستئناف أربعون يوماً م ٢٢٧ / ١ مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٣٣٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١١

نقض الحكم. أثره. إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها. م ٢٧١ مرافعات. اقتصار هذا الأثر على النطاق الذى رفع عنه الطعن بالنقض. أجزاء الحكم التي تضمنت قضاء قطعياً ولم يطعن عليها. اكتسابها قوة الشيء المحكوم فيه. وجوب امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية. مثال في شأن القضاء بالفوائد.

الطعن رقم ٩٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة ٦٦ من قانون العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . اقتصاره على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض المرفوعة طبقاً للأوضاع المقررة فيها . استئناف الأحكام الصادرة من غيرها . وجوب اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف عملاً بالمادة ٦٦ سالفة البيان . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنه وإخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضده بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ .

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مصادفة آخر ميعاد الطعن بالاستئناف يوم عطلة رسمية . مؤداه . امتداده إلى أول يوم عمل بعدها . م١٨ مرافعات . أقامة الاستئناف في أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية . أثره. رفع الاستئناف صحيحاً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ١٧٠١٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩١ – صفحة ٧٣٤ )

جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح . شرطه : أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن . تخلف هذا الشرط . يوجب عدم جواز الطعن . أساس ذلك ؟ الطعن على حكم لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء . غير جائز . عدم جواز مصادرة الكفالة . ما دام الطاعن لم يودعها . لا يغل ذلك يد المحكمة من القضاء بتغريمه مبلغاً مساوياً لها . مثال .

الطعن رقم ١٥١٤٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

إعلان المطعون ضدهما بالحكم الغيابى في موطنهما مع أحد أقاربهما. مؤداه . تمام إعلانهما. م ٢١٣ / ٣ مرافعات . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ الإعلان . إيداعهما صحيفة الاستئناف بعد مرور ستين يوما. أثره . سقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٥٦٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ باعتبار المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ قوة قاهرة . أثره . وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلالها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لعدم إضافة المدة الموقوفة إلى ميعاد الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ١٠٠١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إقامة المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات دعواهن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع محل التداعى ودفع الطاعنان بصوريتهما . موضوع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . استئنافه صحيحاً بالنسبة للمطعون ضدهما الأولتين وتصحيحه بإدخال الثالثة بعد الميعاد . مؤداه . عدم بطلانه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١١٧٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

عدم مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وإعلانه بالحكم لجهة الإدارة . تقديمه أمام محكمة الاستئناف شهادة تفيد ارتداد الإخطار إليهم . مؤداه . عدم علم الطاعن بواقعة الإعلان . أثره . انفتاع مواعيد الطعن بالاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٥٨١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

ثبوت اتخاذ الشركة الطاعنة موطنا قانونها لها يبعد مائه كيلو عن مقر المحكمة التى أودعت فيها صحيفة الاستئناف . مؤداه . استفادتها من ميعاد المسافة الواردة بنص المادة ١٦ مرافعات . أثره امتداد ميعاد الاستئناف لمدة يومين . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٤٥٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩١ – صفحة ٥٥٠ )

الحق فى الاستئناف . مناطه . صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى فى نطاق اختصاصها الابتدائى . م ٢١٩ مرافعات . شرطه . مجاوزة قيمة الدعوى موضوع الحكم محل الطعن خمسة آلاف جنيه . م ٤٧ مرافعات المعدلة بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

الطعن رقم ١٨١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

الطعن بالنقض . التزام الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً . عدم تقديم الطاعنة رفق طعنها صورة من محاضر جلسات محكمة أول درجة أو ما يدل على صحة دفاعها من صدور الحكم المستأنف حضوريا واستئنافه بعد الميعاد مع ثبوت انقطاع تسلسل الجلسات وعدم إعلان المطعون ضدهم بالتعجيل أو حضورهم بالجلسات . اعتبار النعى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. عارى عن الدليل . أثره . غير مقبول .

الطعن رقم ١٠٣٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة ٦٦ من قانون العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . اقتصاره على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض المرفوعة طبقاً للأوضاع المقررة فيها . استئناف الأحكام الصادرة من غيرها . وجوب اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف عملاً بالمادة ٦٦ سالفة البيان . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣

ميعاد الاستئناف . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . م ٢٢٧ مرافعات . إقامة الطاعنة استئنافها بنهاية عمل اليوم الأربعين من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم الابتدائي . مؤداه ٠اعتبار الاستئناف مقام في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٤٦١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

ثبوت تاريخ صدور الحكم بنسخته الأصلية مناقضاً لما هو ثابت بمحاضر جلسات الدعوى أمام محكمة أول درجة . خطأ مادى يصححه ما ورد بمحضر الجلسة .

الطعن رقم ٤٦١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م ٢٢٧ مرافعات .

الطعن رقم ٤٦١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

الخطأ المادى في تاريخ صدور الحكم . لا أثر له . الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات .

الطعن رقم ٤٦١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

إيداع الشركة الطاعنة صحيفة الاستئناف خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي . مؤداه . إقامة الاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً . م ٢٢٧ مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٥٤٨٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

حضور المطعون ضده الأول أمام المحكمة الابتدائية في دعواه والأخرى المنضمة المقامة من الطاعن وطعنه بالتزوير على فاتورة الشراء المنسوبة له وعدم انقطاع تسلسل الجلسات حتى صدور الحكم الابتدائي في الدعويين . أثره . بدء ميعاد الطعن عليه من تاريخ صدوره وانتهائها في المواعيد المقررة قانوناً . استئنافه بعد ذلك . مؤداه . إقامته بعد الميعاد . تعلق مواعيد الطعن في الأحكام بالنظام العام . أثره . لمحكمة الاستئناف أن تقضى ولو من تلقاء نفسها بسقوط الحق فيه . م٢١٥ مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بقبوله شكلاً بقالة صدور الحكم في غيبته لعدم إخطاره بورود تقرير الخبير أو بالجلسات التالية لإيداعه مما يبدأ معه ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم . خطأ .

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بعدم علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لإخفاء المطعون ضدها الأولى ( والدته ) عنه ذلك بتوجيه إعلانات صحيفة الدعوى الابتدائية والحكم المستأنف بموطن غير موطنه الأصلى الذى يقيم فيه وقدم المستندات الدالة على مغادرته هذا المسكن قبل رفع الدعوى . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لعدم إخطار الطاعن المطعون ضدها بتغيير محل إقامته وأن الموطن الذى أعلن فيه بالحكم المستأنف هو ذاته الذى اختاره بصحيفة الاستئناف بالرغم من اختلاف العنوانين بالأوراق . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٧٦١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٨

عدم حضور الشركة الطاعنة أياً من جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمها مذكرة بدفاعها أمامها أو أمام الخبير . أثره . بدء ميعاد استئناف الحكم الابتدائي من تاريخ إعلانه وليس من تاريخ صدوره . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى احتساب بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي رغم خلو الأوراق مما يفيد إعلان الشركة الطاعنة به . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٥١٤١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

إقامة المطعون ضدهم استئنافا ضد الطاعن بطلب إلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضدهم واستئناف الأخير الحكم في شق منه بصحيفة اودعها بعد الميعاد المقرر وبعد ايداع المطعون ضدهم صحيفة استئنافهم وقبل قفل باب المرافعة. خلو الأوراق مما يفيد قبول الطاعنة الحكم الابتدائي بعد رفع استئناف المضرورين الأصلي. مؤداه. اعتبار استئنافه فرعياً بالنسبة للاستئناف الاصلي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بسقوط الحق بالنسبة لاستئناف الطاعن لرفعه بعد الميعاد باعتباره استئنافاً أصلياً دون رده إلى وصفه الحق. خطأ.

الطعن رقم ٩١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

ثبوت عدم حضور الطاعنة أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمها مذكرة بدفاعها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبه من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنها وإخطارها بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضده بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٦٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

اقتصار الحكم الابتدائي الصادر أولاً علي تكييف العلاقة بين طرفي التداعي على أنها علاقة مشاركة وتقرير أحقية المطعون ضده الأول في أرباح النشاط بحق النصف منذ بداية الشركة وندب لجنة من ثلاثة خبراء لبيان نصيبه . مؤداه . القضاء قطعياً في شق من الموضوع . عدم انطوائه ضمن الأحكام المستثناة من الحظر الوارد بالمادة ٢١٢ . أثره . عدم جواز الطعن فيه استقلالاً قبل الفصل في الشق الآخر من الدعوى . استئنافه في الميعاد طبقاً للمادة ٢٢٧ / ١ مرافعات مع الحكم المنهى للخصومة . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن ذلك الحكم الصادر أولاً منهياً للخصومة وحاسماً للنزاع . مخالفة للقانون وقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٣٦٠٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

بحث ميعاد الاستئناف . من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها . علة ذلك . تعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام . أثره . للمحكمة القضاء بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع بعد الميعاد من تلقاء ذاتها . م ٢١٥ مرافعات .

الطعن رقم ٧٩٢٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

الحكم الصادر في غيبة المعارض في معارضته . عدم جواز المعارضة فيه . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة بيان الواقعة وأدلة الإدانة . لا يعيبه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٥٢٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمهما بالخصومة وصدور الحكم المستأنف بناء على غش لتعمد المطعون ضدهم توجيه الإعلان بصحفية الدعوى على غير موطنهما الأصلي. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف استناداً لسبق إعلانهما بالحكم المستأنف ولقيام الطاعن الأول برفع دعوى ببطلان الحكم المستأنف. قصور.

الطعن رقم ١٤٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٣

ورود النعى على أسباب الحكم الإبتدائى والتى لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه غير مقبول .

الطعن رقم ١٤٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٣

طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بتعويضها عن فصلها تعسفيا والمقابل النقدى لرصيد الإجازات والحوافز وبدل إنذار وإلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث بإضافة مدة خدمتها حتى تاريخ الفصل . مؤداه . عدم سريان م ٦٦ ق ١٣٧ لسنة ١٩٨١ إلا على طلب التعويض عن الفصل التعسفى . أثره . بقاء باقى الطلبات على أصلها ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنها وإخطارها بذلك بكتاب مسجل وعدم إثبات المحكوم لهم استلامها للإعلان أو الكتاب المسجل . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٥٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٣

تعرض المطعون ضدهم لموضوع النزاع بعد تجديد الدعوى من الشطب دون تمسكهم بسقوط الحق في الاستئناف لعدم التجديد في الميعاد المقرر قانوناً . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو دفع غير متعلق بالنظام العام ولم يتمسك به الخصم . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٤٧١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لما أورده بأسبابه من انعدام الطعن بالنقض السابق لوفاة المستأنف ( مورث المطعون ضدهم ) قبل التقرير بالطعن . مخالفة للقانون حجبته عن بحث دفاع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف . علة ذلك . تعرض من محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض الذى لا يجوز تعيبه بحسبانه من الأحكام الباتة التى تلتزم محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها .

الطعن رقم ٢٣١٩٩ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٦٤٢ )

رفع الاستئناف من غير النيابة العامة . ليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الاستئناف . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الغلق التي لم يحكم بها الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق . علة وأساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٢٦٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

الحكم الصادر بحل الشركة وتعيين مصف لها لحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها وتقسيم موجوداتها بين الشريكين كل بقدر نصيبه . أثره . أنتهاء الخصومة أمام المحكمة . مؤداه . للخصوم الحق في استئنافه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ١٢٦٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

الحكم بحل الشركة . مقتضاه . تصفيتها . استمرار شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية . المادتان ٥٣٣ ، ٥٣٥ مدنى . أثره . للمصفى السلطة المطلقة للتصرف في أصولها وأموالها دون شركاء . مؤداه . للخصوم الحق في استئنافه دون النظر إلى إجراءات التصفية . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٦٣٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

ثبوت رفع الاستئناف قبل انتهاء مدة الأربعون يوماُ من تاريخ صدور الحكم المستأنف . مؤداه . إقامته في الميعاد المقرر قانوناً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق وقصور .

الطعن رقم ١٦٣٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٤

تمسك الطاعن بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى وبصدور الحكم المستأنف بناءً على غش وتدليس بأن أناب المطعون ضدهم عنه محاميهم الذى مثل واستلم صحيفة الدعوى كوكيل عنه ودلل على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ملتفتاً عن بحث ذلك الدفاع . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٧٧٤٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

ثبوت اتخاذ الشركة الطاعنة مقرها الرئيسى بمدينتى الإسكندرية أو القاهرة موطناً لها والذى يبعد عن مقر محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” التى باشرت فيها إجراءات الطعن بالاستئناف مسافة أكثر من مائة كيلو عن المدينة الأولى وأكثر من ثمانين كيلو متر عن المدينة الثانية . مؤداه . استفادة الشركة بإضافة يوم واحد إلى ميعاد الاستئناف الأصلى بفرض أن موطنها مدينة القاهرة . إيداعها صحيفة الاستئناف في اليوم الأخير بعد إضافة ميعاد المسافة . أثره . إقامتها استئنافها في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ و مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٣٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

ثبوت صدور الحكم الابتدائي المستأنف بالحكم المطعون فيه حضورياً . مؤداه . بدء احتساب ميعاد استئنافه من اليوم التالى لصدوره وامتداده إذا كان اليوم الأخير يوافق عطلة رسمية.إيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب في اليوم التالى للعطلة ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بالقضاء بسقوط الحق في الاستئناف التقرير به بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٢٤٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

إقامة الطاعنين استئنافهم بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة الاستئناف في خلال الميعاد المقرر قانوناًّ . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداًّ إلى فهم خاطئ مخالفاً للتاريخ الثابت بالأوراق . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

الطعن رقم ٨٦٢٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣٧٥ )

اكتفاء الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بحبس المطعون ضده أربعًا وعشرين ساعة عن جريمة السكر البيّن في الطريق العام . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٧

قيام المطعون ضده بتوجيه استئنافه إلى خصمه مورث الطاعنين وثبوت وفاة الأخير قبل إيداع صحيفة الاستئناف . أثره . انعدام الخصومة في الاستئناف ووجوب توجيه الاستئناف إلى الورثة جملة في الميعاد من وقت العلم بوفاة مورثهم . م ٢١٧ / ١ مرافعات . قيام المطعون ضده بتعجيل الاستئناف باختصام الورثة . أثره . ورود التعجيل على غير محل وبطلان الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنين ببطلان الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ٦٢٠٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

تمسك الطاعنة في استئنافها بصدور الحكم المستأنف بناء على غش من المطعون ضده بهدف عدم علمها بقيام الخصومة والحيلولة دون مثولها فيها بتسخير من أدعى وكالته عنها وعن شقيقها للحضور أمام محكمة أول درجة والتسليم بطلباته في غيبتها مدللة على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف تأسيساً على عدم تقديمها دليلاً قاطعاً أو أحكام قطعية تفيد غش الوكيل الذى حضر عنها أو تزوير توكيله . قصور في التسبيب وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٠١١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والتفاته عن دفاع الطاعن بانعدام الحكم ومدى توافر شروط حجية الشئ المقضي . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٦٨٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٠

حضور المطعون ضده أمام محكمة أول درجة في الدعوى ثم صدور حكم استجواب واستمرار السير فيها . حضوره جلسة حجز الدعوى للحكم القاضى بإخلائه من عين النزاع ثم استئنافه الحكم بعد الميعاد المقرر بالمادتين ٢١٥ ، ٢٢٧ مرافعات . لازمه . الحكم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلا على سند من قطع حكم الاستجواب لتسلسل الجلسات بما يستوجب إعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي حتى ينفتح له ميعاد الاستئناف . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٢٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

الحكم بحل الشركة وتصفيتها . مقتضاه . استمرار شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية . المادتان ٥٣٣ ، ٥٣٥ مدنى . أثره . للمصفى السلطة المطلقة للتصرف في أصولها وأموالها دون شركاء .مؤداه . للخصوم الحق في استئنافه دون النظر إلى إجراءات التصفية . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٦

دعوى الطاعن بطلب الحكم بصورية عقد البيع موضوع التداعى وعدم الاعتداد بحكم صادر في دعوى أخرى ودفع المطعون ضده بصورية عقد آخر صادر للطاعن . صدور حكم أول درجة برفض الدفع وبعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه .مؤداه . اعتبار استئناف الطاعن للحكم دفاع في استئناف المطعون ضده بصورية عقد البيع الصادر للطاعن . صدور حكم أول درجة برفض الدفع وبعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه .مؤداه . اعتبار استئناف الطاعن للحكم دفاع في استئناف المطعون ضده لطلبات متقابلة . انتهاء الحكم المطعون فيه بعد ضم الاستئنافين إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقريربه بعد الميعاد وقبول استئناف المطعون ضده واستجواب الخصوم قبل الفصل في الموضوع .عدم اعتبار الحكم بسقوط الاستئناف منهيا للخصومة برمتها أو قابليته للتنفيذ الجبرى ودخوله في الحالات المستثناه بالمادة ٢١٢ مرافعات . أثره . عدم جواز الطعن فيه استقلالاً .

الطعن رقم ٥١٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف استناداً لسريان الميعاد المقرر في م ٤٥١ / ٢مرافعات على ميعاد الطعن في الحكم بإيقاع البيع رغم خضوعه لميعاد الطعن بالاستئناف المقرر قانوناً بالمادة ٢٢٧ / ١مرافعات . خطأ.

الطعن رقم ٦٢٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

ثبوت من مدونات الحكم المطعون فيه بوقوع موطن الطاعن في محافظة وقضاء محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف استناداً لرفعه بعد الميعاد وإغفاله بحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة الاستئناف توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزء من ميعاد الاستئناف . قصور .

الطعن رقم ١٢٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٣

منازعة الطاعن بصفته في أمر تقدير الرسوم القضائية لعدم انشغال ذمته به على سند من انتهاء الطعن الضريبى صلحا. منازعة في أساس الالتزام بها . مؤداه . ميعاد استئناف الحكم فيها أربعين يوماً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوماً على سند من المادة ١٨من ق٩٠ لسنة ١٩٤٤ . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٩٠٤٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٢

الحكم بحل الشركة وتصفيتها . مقتضاه . استمرار شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية . المادتان ٥٣٣ ، ٥٣٥ مدنى . أثره . للمصفى السلطة المطلقة للتصرف في أصولها وأموالها دون شركاء .مؤداه . للخصوم الحق في استئنافه دون النظر إلى إجراءات التصفية . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢١

الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاً للمادة ١٨ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . الطعن عليها بطريق الاستئناف . خضوعه للقواعد العامة دون المادة ٢٠ من ذات القانون . قصر نطاق المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة .

الطعن رقم ٣٦٣٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٨٣٤ )

طلب الطاعنين في الاستئناف الفرعى أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطياً تعديل التعويض المقضي به حسب قيمة العقارات المستحال ردها عينا وقت صدور الحكم . مؤداه . قبولهم للحكم المستأنف حسب الطلبات الأصلية . أثره . سقوط حقهم في الاستئناف الفرعى بالطلب الاحتياطى . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز ذلك الاستئناف . صحيح .

الطعن رقم ١٤٤٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٨١ )

تضمن النسخة الأصلية للحكم الابتدائي أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها تاريخاً ثم قررت المحكمة مد أجل النطق به إلى تاريخ لاحق . إيداع مسودة الحكم في التاريخ الثانى وتضمن نسخة الحكم الأصلية بصدرها صدوره في التاريخ الأول . اعتباره خطأ مادياً . احتساب الحكم المطعون فيه ميعاد طعن الطاعنين عليه بالاستئناف من التاريخ الأول الوارد بصدر النسخة الأصلية دون التاريخ الذى مد أجل النطق به إليه وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٦

وزير المالية يمثل مصلحة الضرائب . موطنه مدينة القاهرة . إيداع استئنافه بمحكمة قنا . مؤداه . أحقيته في إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام . م ١٦ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون الاعتداد بميعاد المسافة . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٣١ )

إقامة الطاعنة الدعوى أمام محكمة العمال الجزئية عقب لجوءها لمكتب القوى العاملة بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها وبالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية . قضاء المحكمة لها بالطلب الأول وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الطلب الثانى . مؤداه . ميعاد استئناف الحكم الصادر في الطلبات الموضوعية عشرة أيام . م ٦٦ ق ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. صحيح . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٣٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

قضاء الحكم الابتدائي بإلزام مدير فرع البنك دون رئيس مجلس الإدارة . مؤداه . قصر استئنافه على مدير الفرع دون المركز الرئيسى . أثره . اعتبار الاستئناف المقام من الأخير غير جائز . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز استئناف المركز الرئيسى ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة . صحيح . منازعه الأخير بأنه صاحب الصفة الحقيقى وأنه حضر أمام محكمة أول درجة تصحيحاً للخصومة وطلب رفضها . لا أثر له . علة ذلك . الحضور الذى يصح الخصومة في مفهوم المادتين ٦٣ ،٦٨ مرافعات . حضور من وجهت إليه الطلبات وقصد إعلانه بها دون غيره سواء وقع إعلانه باطلاً أم لم يعلن بها أصلاً .

الطعن رقم ٩٩٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٥٥ )

إيداع المطعون ضده صحيفة الاستئناف مختصماً خصمه المتوفى قبل صدور الحكم المستأنف طبقاً للثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف وشهادة وفاة الخصم . أثره . عدم انعقاد الخصومة . لا ينال من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه بعدم علمه بوفاة خصمه قبل إيداع صحيفة الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ١٣٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٢

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ إخطارها بكتاب مسجل بتسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق مسكنها رغم خلو الأوراق من دليل على استلامها أو من يمثلها ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها إلى تلك الجهة وعدم قيام المحكوم لها بإثبات علم الطاعنة بواقعة الإعلان . خطأ

الطعن رقم ٥٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٤٧ )

دعوى الطاعنين بطلب التعويض عما يخصهم في الأطيان المخلفة عن مورثهم المستولى عليها لصالح الإصلاح الزراعى بق ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بشأن تحديد الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد . موضوع غير قابل للتجزئة . رفع بعض المحكوم لهم استئنافاً صحيحاً في الميعاد واختصامهم لباقى المحكوم لهم بعد الميعاد . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الاستئناف شكلاً . صحيح .

الطعن رقم ٢٧٠٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٥

الحكم الابتدائي الصادر في شق من موضوع الدعوى بالطرد والتسليم مع رفض طلب النفاذ المعجل فيه وهو من غير الأحكام المستثناة بنص م ٢١٢ مرافعات . أثره . عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف استقلالاً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في استئنافه حال استئناف الحكم المنهى للخصومة لرفعه بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٣٤٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٤

عدم حضور الطاعنة أمام محكمة أول درجة وعدم تقديم مذكرة بدفعها وخلو الأوراق مما يفيد إعلانها بالحكم الابتدائي . أثره . عدم انقضاء ميعاد استئناف الحكم الابتدائي بالنسبة للطاعنة لصدور الحكم الابتدائي . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ٣٤٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٤

مواعيد الطعن في الأحكام . سريانه من تاريخ صدورها . الاستثناء . الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها . سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م ٢١٣ مرافعات . تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه . مؤداه . عدم سريان ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو من قام مقامة بقيام الخصومة . ثبوت علمه بالحكم بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة . لا يكفى .

الطعن رقم ٥١٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٧

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف باعتباره استئنافاً أصلياً . رغم شموله للدعوى الفرعية . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

تمسك الطاعن بعدم علمه بإعلان الحكم المستأنف لعدم وجود صلة بينه وبين متسلمة الإعلان وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ إعلانه بالحكم مطرحاً دفاعه . قصور .

الطعن رقم ٤١٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٨

صدور حكم محكمة أول درجة بعد وفاة الطاعن ودون اختصام ورثته . مؤداه . عدم علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها . أثره . عدم سريان ميعاد الطعن بالنسبة لهم إلا من تاريخ إعلانهم بالحكم . احتساب الحكم المطعون فيه ذلك الميعاد من تاريخ صدور الحكم والقضاء بسقوط الحق في الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ٣٥٧٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٨

تعيين القانون ميعاداً لحصول الإجراء . مؤداه . وجوب احتسابه من اليوم التالى للتاريخ المعتبر مجرياً له . انقضائه بانقضاء اليوم الاخير منه . م ١٥ مرافعات . صدور الحكم الابتدائي حضورياً . بدء سريان ميعاد استئنافه من اليوم التالى لصدوره . انتهاء ميعاد ذلك الاستئناف في اليوم الذى اودع فيه البنك الطاعن صحيفة استئنافه قلم الكتاب . مؤداه . اعتبار الاستئناف مودعاً في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٤

صدور الحكم المستأنف . أثره . بدء ميعاد استئنافه من اليوم التالى لتاريخ صدوره . رفع المطعون ضده استئنافه متجاوزاً الميعاد الذى قرره القانون . مؤداه . قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف . م ٢١٥ ق مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفصله في موضوعه . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٣٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٦

سقوط الحق في الطعن في الأحكام . مناطة . عدم مراعاة ميعاده وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها . م ٢١٥ مرافعات .

الطعن رقم ٣٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٦

ميعاد الاستئناف . أربعون يوماً ما لم يُنص على غير ذلك . م ٢٢٧ مرافعات .

الطعن رقم ١٢٠١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

الاستئناف في الحكم الحضورى . شرط قبوله : التقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف . رغم عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد وعدم تقديمه عذره في ذلك حقيقته : حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٠١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

العبرة في تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع في الدعوى . لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً . قضاء الحكم في منطوقه بسقوط الحق في الاستئناف بدلاً من الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم . عدم جدوى النعى عليه الخطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٨٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لقيده في السجل الخاص بذلك بعد انقضاء الميعاد رغم إيداع صحيفته في الميعاد . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٠٨٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

اعتبار الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وصورها وأداء الرسم كاملاً . علة ذلك . تراخى قيد الاستئناف إلى اليوم التالى . لا أثر له . المواد ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٢٣٠ ق المرافعات .

الطعن رقم ٢٠٨٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م ٢٢٧ مرافعات .

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٣

تعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام . أثره . قضاء محكمة النقض بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع بعد الميعاد من تلقاء ذاتها . م ٢١٥ مرافعات .

الطعن رقم ١٤٣١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٣

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ٦٦ من ق ١٣٧ لسنة ١٩٨١ رغم صدور الحكم المستأنف بعد إلغائه. خطأ.

الطعن رقم ٨١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٩

الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب . خضوع ميعاد استئنافها لنص م ٢٢٧ مرافعات. علة ذلك . خلو ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ من تنظيم لمواعيد الاستئناف . مؤداه . عدم مراعاة هذا الميعاد . أثره . للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فيه من تلقاء ذاتها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٦٧٢٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٦

الجهل بوفاة الخصم . اعتباره عذر يوقف سريان ميعاد الطعن في الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى وتنتهى من وقت العلم بهذه الوفاة . وجوب توجيه المستأنفين استئنافهما إلى الورثة جملة في الميعاد المذكور . م ٢١٧ مرافعات . علة ذلك . عدم إتباع المطعون ضدهما الأول والثانى ذلك . أثره . بطلان الاستئناف . عدم تصحيحه بأى إجراء . مؤداه . سقوط حقهما في الاستئناف بفوات ميعاده دون الاعتداد بتعجيلهما للاستئناف لورود ذلك لتعجيل على غير محل . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه في موضوع الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ٣١٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٨

إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف بعد أربعون يوماً من تاريخ صدور حكم أول درجة . أثره . سقوط الحق في الاستئناف . م ٢١٥ مرافعات .

الطعن رقم ٩٣٥٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٨

سقوط الحق في طلب تعديل الحقوق المقررة بق ٧٩ لسنة ١٩٥٧ بانقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق . الاستثناء . حالاته . م ١٤٢ من القانون . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولى يتلاقى في نتيجته مع التقادم الثنائى .

الطعن رقم ٤٦٠٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٢

تقدير قلم كتاب محكمة الاستئناف الرسم وقبضه كاملاً وإثبات تاريخ جلسة نظر الاستئناف على صحيفته وصورها في تاريخ واحد قبل انقضاء أربعين يوماً على صدور الحكم المستأنف . مؤداه . إيداع صحيفته وإقامته في الميعاد القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى تاريخ قيده الوارد به خطأ مادى بأصل صحيفته . خطأ حجبه عن نظر موضوعه . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠٢٩٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٠

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ٦٦ ق ١٣٧ لسنة ١٩٨١ رغم صدور الحكم المستأنف بعد إلغائه . خطأ .

الطعن رقم ٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

نعى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . غير مقبول .

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٣٠ )

نعى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . غير مقبول . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف دون التصدي لموضوعه . النعى عليه بالالتفات عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . وروده على غير محل . غير مقبول

الطعن رقم ٣٠٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٨

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف بالنسبة للطاعنين من الثانى إلى الرابع لاختصامهم فيه بعد الميعاد . دفاع جوهرى . خلو أسباب الحكم المطعون فيه من مواجهته . قصور مبطل .

الطعن رقم ٥٢٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٧

إقامة المطعون ضدهم استئنافاً على ورثة المحكوم له جملة رغم وفاته قبل صدور الحكم المستأنف . مؤداه . عدم سريان تلك الخصومة بين طرفيها . إيداع صحيفتها قلم الكتاب . لا أثر له . مقتضاه . انعدام الخصومة . تصحيحهن شكل الاستئناف باختصام الورثة بعد الميعاد . أثره . سقوط الحق فيه . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المطعون ضدهم . خطأ .

الطعن رقم ٥٢٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٧

الطعن بالاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . عدم مراعاة ذلك الميعاد . أثره . سقوط الحق في الاستئناف . تعلق ذلك بالنظام العام . المادتان ٢١٥ ، ٢٢٧ مرافعات .

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٧

تنازل الطاعنين من مخاصمة المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة وإعلانهم به . أثره . اعتبار الأخيرين خارجين عن الخصومة وسقوط حقهم في الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف من سالفى الذكر على سند أن الحكم الابتدائي لم يقض بإثبات الترك . خطأ .

الطعن رقم ٤٦٣٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

صدور الحكم المستأنف حضورياً . بدء ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره . رفع المطعون ضدهم استئنافهم بعد الميعاد الذى حدده القانون . أثره . سقوط الحق في الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بقبول الاستئناف شكلاً . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

تقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع أثناء حجز الاستئناف للحكم بطلب إعادته للمرافعة مرفقاً له صورة من توكيل صادر منه لمحامى بمباشرة الحضور والمرافعة في قضايا الجنح فقط مدللاً على صحة دفاعه بعدم الاعتداد بحضوره عنه أمام محكمة أول درجة وصدور الحكم المستأنف غيابياً لعدم إعلانه به . مؤداه . إقامة استئنافه في الميعاد . إلتفات المحكمة عن ذلك الطلب وقضاءها بسقوط الحق في الاستئناف بإحتسابها ميعاد الطعن به من تاريخ صدور الحكم المستأنف دون التحقق من جدية الطلب . إخلال ومخالفة وقصور .

الطعن رقم ١٤٥٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم علمهم بواقعة الإعلان بالحكم المستأنف لإعلانه مع جهة الإدارة وبأن الطاعن الأول كان خارج البلاد وقت الإعلان . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهم في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد معتبراً أن إعلان الحكم المستأنف مع جهة الإدارة كافياً لعلمهم بالحكم ويبدأ به ميعاد الطعن رغم عدم إثبات المطعون ضده أن الطاعنين قد تسلموا الإعلان ولم يخطروا بأن صورة الإعلان سلمت لتلك الجهة . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠١

اختلاف المطعون ضده المحامى مع الطاعن على تقدير أتعاب المحاماة المستحقة له وتقدم الأول إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين لتقدير أتعابه وصدور قرار منها بإلزام الطاعن بالأتعاب المقدرة بمعرفتها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف . صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة وسقوط الفقرة الثالثة منها والمادة ٨٥ منه أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . أثره . وجوب إعماله على الطعن الراهن . انعقاد الاختصاص بنظر ذلك الخلاف للقضاء العادى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .

الطعن رقم ٢٢٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وعدم تطرقه في أسبابه لموضوع الدعوى . انصراف نعى الطاعنة الى الحكم الابتدائي . غير مقبول .

الطعن رقم ١٤٩٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إقامة الطاعن منازعته في قائمتى الرسوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لعدم انشغال ذمته بالرسوم المطالب بها لإلغاء الحكم الصادر ضده في أصل النزاع . مؤداه . تعلق المنازعة بأساس الالتزام بالرسم . أثره . خضوعها والطعن في الحكم الصادر فيها لإجراءات المرافعات العادية قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم إقامته إياه قبل انقضاء الأربعين يوماً المحددة لرفعه . خطأ .

الطعن رقم ١٣٠٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٩

تأسيس الطاعن استئنافه على بطلان إعلانه بالحكم المستأنف لصدوره بناء على غش من المطعون ضدهما لتعمدهما إعلانه في غير موطنه قاصدين الحيلولة دون علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لإبداء دفاعه مستنداً في ذلك على ما قدمه من مستندات مؤيدة منها إنذارهما بتحديده موطناً مختاراً له لإقامته بالخارج . مؤداه . بدء سريان ميعاد استئنافه من وقت علمه بالغش . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد واطراحه لذلك الدفاع وعدم اعتداده بأثر الإنذار على قالة أن قصد الطاعن مقصور على إخطارهما بسداده لباقى ثمن الوحدة وتسجيلها غافلاً ما تضمنه الإنذار من بيان للموطن المختار وإخبارهما بإقامته بالخارج . فساد .

الطعن رقم ١٣٩٧٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٤

ثبوت عدم حضور الطاعن أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الإبتدائى لجهة الإدارة لغلق مسكنه وإخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضدها إثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١١٢٥٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٧

) إقامه المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهيئة النقل العام بطلب التعويض عن وفاة مورثهم بخطأ تابع الأولى أثناء قيادته الترام وإقامة الشركة الأولى دعوى ضمان فرعية ضد شركة التأمين الطاعنة للحكم بالزامها بماعسى أن بحكم به ضدها في الدعوى الأصلية . حلول الشركة الأخيرة محل الأولى عملاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٥٥ لسنة ١٩٩١ واتحاد دفاع الشركة الأخيرة والطاعنة . أثره . اعتبار الطاعنة طرفاً في الخصومة الأصلية وحقها في استئناف الحكم الصادر فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الطاعنة ضد المطعون ضدهم تأسيساً على أنها لم تكن طرفاً في الخصومة الأصليه حاجباً نفسه عن مناقشه أسباب هذا الاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ١٦٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

التظلم من الأمر على عريضة الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجارى بجميع مقوماته المادية والمعنوية وفقاً لأحكام المادة ١٤ ق ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها . اعتباره خروجاً عن الأحكام العامة في شأن طبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة . أساس ذلك . اعتباره يمس أصل الحق دون أن يكون إجراءً وقتياً أو تحفظياً . مؤداه . عدم اعتباره من المواد المستعجلة وفقاً للمادة ٢٢٧ / ٢ مرافعات . أثره . اعتباره ميعاد استئنافه أربعون يوماً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٨٨٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٢٤ )

إقامة استئناف البنك قبل حدوث الدمج . تحقق الدمج بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف . لا أثر له على صحة إجراءات الخصومة

الطعن رقم ١٠٩٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إقامة الطاعنين والمطعون ضده الأخير دعواهم بطلب صحة ونفاذ عقد بيع عقار النزاع الصادر لهم من البائعة وتسجيلهم لصحيفتها قبل تسجيل المطعون ضدهم عدا الأخير لعقد شرائهم من البائعة للطاعنين عن ذات المبيع بتاريخ لاحق . اعتبار الحكم الصادر من محكمة أول درجة بصحة ونفاذ العقد حجة عليهم باعتبارهم خلف خاص للبائعة . حقهم في استئناف هذا الحكم لكونه عقبة في سبيل تحقيق أثر عقدهم بنقل ملكية المبيع إليهم . قيام صفتهم في رفع الاستئناف . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة . صحيح .

الطعن رقم ٣٩١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٤

الحكم بحل الشركة . مقتضاه . تصفيتها . استمرار شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية . المادتان ٥٣٣ ، ٥٣٥ مدنى . أثره . للمصفى السلطة المطلقة للتصرف في أصولها وأموالها دون شركاء .مؤداه . للخصوم الحق في استئنافه دون النظر إلى إجراءات التصفية . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٣

تمسك الطاعن بعدم علمه بإعلان الحكم المستأنف لوقوعه بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدها وزوجته – مستلمة الإعلان – لوجود خلافات بينه وبين الأخير وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتراً أنه انفتح من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي . خطأ وقصور.

الطعن رقم ٦٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٧

ثبوت تقديم الطاعنة صحيفة الاستئناف وسداد رسمها لقلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٢ . مؤداه . اعتبار ذلك التاريخ هو تاريخ التقرير بالاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٢ . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٣٨٥٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

نقض الحكم فيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . مؤداه . فصل محكمة النقض في شكل الاستئناف بإجازته . أثره . وجوب إتباع محكمة الاستئناف المحال إليها تلك المسألة القانونية وفقاً للمادة ٢٦٩ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ذات الأساس . مخالفة .

الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

ثبوت عدم حضور الطاعنة أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمها مذكرة بدفاعها فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد محتسباً من تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنها وإخطارها بذلك بكتاب مسجل رغم خلو الأوراق من الدليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضده بإثبات علم الطاعنة بواقعة الإعلان . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٩٠٢٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

تمسك الطاعنين بخلو الأوراق من إثبات لوكالة المحامى أمام محكمة أول درجة عن الأربعة الأول منهم و تمسك الأول و الثانى بانتهاء صفة والدهما في تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد قبل رفع الدعوى المبرم بموجبها سند وكالة المحامى

الطعن رقم ١٣٦٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٣

تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف صدر بناء على غش في إعلانه بصحيفة الدعوى وفى تمثيله فيها فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت علمه بالغش . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف دون مواجهة هذا الدفاع . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٢

القضاء بسقوط الحق في الاستئناف . أثره . عدم بحث أوجه الدفاع الموضوعية

الطعن رقم ٢٨٧٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٧

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الاستئناف وتقديمه إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي مسلماً إلى جهة الإدارة لامتناع زوجته عن الاستلام وإخطاره عنه بكتاب مسجل تدليلاً على انفتاح ميعاد الطعن . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن المستند المؤيد لدفاع الطاعن وقضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً لخلو ورقة الإعلان بالحكم مما يثبت حصول الإخطار آنف البيان . مخالفة للثابت في الأوراق وقصور .

الطعن رقم ١٥٦١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩

تمسك الطاعنين بعدم اتصال علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده الأول إخفاءها عنهم وبإعلانهم بها وبالحكم الصادر فيها رغم علمه أنها مؤجره من الطاعن الأول إلى المطعون ضده الثانى وقيام تابع المطعون ضده الثانى بتسلم إعلانهم . دفاع جوهرى . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف أعلن لهم على العين محل النزاع مع تابعهم وهو ما يكفى بذاته في مجال إعلان الأحكام . قصور .

الطعن رقم ٣٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩

قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وحيازته لقوة الأمر المقضي . أثره . اعتباره قضاءاً ضمنياً بجواز الاستئناف تستنفذ به المحكمة ولايتها . قضاؤها ثانية بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على خلاف حكمها السابق . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٨

ثبوت عدم حضور الطاعنين جميع جلسات الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم إعلانهم بالحكم الابتدائي واستلام إعلانهم ممن لم تحددهم المادة ٢١٣ مرافعات . مؤداها . عدم تحقق العلم اليقينى للطاعنين لانفتاح ميعاد الطعن في الأحكام . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد اعتداداً بهذا الإعلان واحتسابه لميعاد الاستئناف من تاريخه . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٨

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . استغلال محكمة الموضوع به . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاًَ لا خروج فيه عما يؤدى إليه مدلولها أو انحراف عن مفهومها وغير مخالف للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٨

إعلان الحكم إلى المحكوم عليه الذى يبدأ به ميعاد الطعن في أحوال تخلف الأخير عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلى . م ٢١٣ / ٣ مرافعات .

الطعن رقم ٣٩٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

احتساب الحكم المطعون فيه ميعاد استئناف الشركة التى يمثلها الطاعن من تاريخ إعلان الحكم المستأنف لشخصه في محل إقامته.ترتيبه على ذلك القضاء بسقوط حقها في الاستئناف دون أن يستظهر ما إذا كان لها مركز إدارة يتعين إعلانها فيه من عدمه . خطأ .

الطعن رقم ١٦٢٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٠

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكن الطاعن وإخطاره بذلك بكتاب مسجل في اليوم التالى رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضده بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥١٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٣

ثبوت عدم مثول الطاعنة بالجلسات أمام محكمة أول درجة وعدم تقديم مذكرة بدفاعها فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستثناء لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنها وإخطارها بذلك بكتاب مسجل رغم خلو الأوراق من دليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضدها بإثبات علم الطاعنة بواقعة الإعلان . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٦

مثول المطعون ضده – بوكيل عنه – أمام محكمة أول درجة . مؤداه . بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور حكم الابتدائي . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على عدم حضور المطعون ضده – بشخصه أو بوكيل عنه – بالجلسات . مخالفة للثابت بالأوراق حجبته عن بحث ما إذا كان سند وكالة المطعون ضده لوكيله منتجاً لآثاره من عدمه . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٤٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٩

انتهاء ميعاد الطعن بالاستئناف في يوم وافق عطلة رسمية . امتداده إلى أول يوم عمل بعدها .

الطعن رقم ٧٧٧٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٠

مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ النطق بالحكم كأصل عام . الاستثناء . حالاته التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . م ٢١٣ مرافعات .

الطعن رقم ٧٦٧٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٢٢

إقامة المضرورين استئنافاً على الطاعنة شركة التأمين بطلب زيادة التعويض المقضي لهم به عليها و استئناف الأخيرة الحكم في شق منه بصحيفة اودعتها بعد الميعاد المقرر و بعد ايداع المضرورين صحيفة استئنافهم و قبل قفل باب المرافعة . خلو الأوراق مما يفيد قبول الطاعنة الحكم الابتدائي بعد رفع استئناف المضرورين الأصلى . مؤداه . اعتبار استئنافها فرعياً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق بالنسبه لاستئناف الطاعنة لرفعه بعد الميعاد باعتباره استئنافاً أصلياً دون رده إلى وصفه الحق محتجباً عن نظر موضوعه . خطأ . نقض الحكم في استئناف الطاعنة الفرعى . أثره . إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلى .

الطعن رقم ٧٦٥٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٥٤ )

الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض . أثره . اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على المورث نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وزوال الحق في استئنافه من قبل الورثة . وجوب القضاء بعدم جواز استئنافهم . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٦٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف . استناداً للتاريخ الثابت بمسودة الحكم الابتدائي رغم تعارضه مع الثابت بنسخة الحكم الأصلية . خطأ وفساد .

الطعن رقم ٢٦٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤

الأحكام . العبرة فيها بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة . علة ذلك . مسودة الحكم ورقة لتحضيره .

الطعن رقم ٢٦٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤

العبرة بالحكم ، عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة .

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٨

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على صحة الإعلان بصورة الحكم الابتدائي وعدم طعنه بالتزوير عليه رغم عدم جدواه دون أن يعرض لدفاع الطاعن الجوهرى بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه بالحكم الابتدائي . قصور.

الطعن رقم ٢٤٤٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٧

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعنتين والخصمة المدخلة في الطعن تم إعلانهن بالحكم المستأنف في محل إقامتهن وسلمت صورة منه إلى من يصح له استلامها قانوناً . لا يجدى الطاعنتان تذرعهما بعدم صحة الإجراءات التى اتخذت حيال إعلانهما بالحكم وإثارة دفاع لا صفة لهم فيه .

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٣

الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك . المادتان ٢١٥ ، ٢٢٧ مرافعات .

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٣

صدور الحكم المستأنف حضورياً ورفع الاستئناف عنه بعد انقضاء الميعاد . مؤداه . وجوب الحكم بسقوط الحق في الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبوله شكلاً . خطأ .

الطعن رقم ١٧٥٠٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٦

إيداع صحيفة استئناف الحكم الصادر في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٥ بشهر الإفلاس في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥ . أثره . سقوط الحق في الاستئناف . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . صحيح قانوناً . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٢٠٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢١

الأمر بوقف الدعوى . جوازى لمحكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز الطعن على حكمها لعدم إستعمالها هذه الرخصة .

الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٨

منازعة الطاعن في أمر تقدير الرسوم القضائية تأسيساً على عدم انشغال ذمته بها . منازعة حول أساس الالتزام بالرسم . القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٨ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ . خطأ .

الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٢

ثبوت عدم حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة . وعدم تقدمه مذكرة بدفاعه . إعلانه بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق المسكن . عدم قيام المطعون ضده بإثبات علمه بواقعة الإعلان . أثره . عدم انفتاح ميعاد الطعن بطريق الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٦٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦

ثبوت عدم حضور الطاعن أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديم مذكرة بدفاعه فيها . تمسكه بعدم تسلمه لإعلان الحكم الابتدائي أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمه لجهة الإدارة وتدليله على ذلك بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضائه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي حتى تاريخ إيداعه لصحيفة استئنافه وثبوت علمه اليقينى بالحكم الابتدائي بإقامته عنه لاستئناف آخر رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة . خطأ .

الطعن رقم ٢٢٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

اعتبار الحكم المطعون فيه إعلان الطاعنين بالنيابة العامة بالإنذار بتنفيذ الشق المستعجل من الحكم المستأنف غير المشتمل على صورة كاملة مطابقة للحكم بمثابة إعلان صحيح لهما بالحكم المستأنف محتسباً ميعاد استئنافهما له من تاريخ ذلك الإعلان وقضاءه بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ في تطبيق القانون وفساد .

الطعن رقم ٧٧٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٧

ثبوت اتخاذ الطاعنة مدينة القاهرة موطناً أصلياً لها ومباشرتها إجراءات الطعن بالاستئناف بمقر محكمة استئناف الإسكندرية . أثره . استفادتها من ميعاد المسافة المنصوص عليه بالمادة ١٦ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف رغم إقامتها الطعن بالاستئناف في الميعاد المحدد قانوناً مضافاً إليه ميعاد مسافة . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٣٧٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١١

ثبوت عدم حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة بالجلسات التالية لتعجيل الدعوى من الوقف أو تقديمه مذكره بدفاعه في أى منها أو أمام الخبير . أثره . بدء سريان الطعن في الحكم الابتدائي من تاريخ إعلانه . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على حساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي بقالة تقديمه مذكرة لإعادة الدعوى للمرافعة و صيرورتها من أوراق الدعوى و رغم خلو الطلب المقدم منه في هذا الشأن من ثمة دفوع أو أوجه دفاع . فساد في الاستدلال و خطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٤١٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٦

إيداع الطاعن صحيفة استئنافه في ١١ / ٣ / ٢٠١٠ عن الحكم الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠١٠ ميعاد الطعن عليه من اليوم لصدور الحكم . أثره . صيرورة الاستئناف مرفوعاً في الميعاد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٦٨٥٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٣

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف أعلن له في محل أقامته وبالعلم الشخصي للطاعن به رغم تخلفه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه دون أن يعرض لدفاع الطاعن الجوهرى بعدم علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه بالحكم الابتدائي . فساد وقصور وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٦٨٥٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٣

نقض الحكم . أثره . إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . م ٢٧١ مرافعات . ( مثال في نقض حكم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد )

الطعن رقم ٢٨٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٦

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بصدور الحكم الابتدائي بناء على غش من المطعون ضده لتعمده إعلانه بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها والحكم الابتدائي على المحل المؤجر له رغم علمه بغلقه وتوقف نشاطه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف دون مواجهة هذا الدفاع . قصور .

الطعن رقم ٢٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٣

ثبوت عدم حضور الطاعنة أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمها مذكرة بدفاعها فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الإستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنها وإخطارها بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضده بإثبات علم الطاعنة بواقعة الإعلان . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٨٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٠

ثبوت عدم حضور الطاعنة أياً من جلسات نظر الدعوى أمام أول درجة وعدم تقديمها مذكرة بدفاعها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ إخطارها بكتاب مسجل بتسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة رغم خلو الأوراق من دليل على استلامها أو من يمثلها ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضدها بإثبات علم الطاعنة بواقعة الإعلان . خطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ١٥٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/١٩

الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة ١٨ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات دون المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر . قصر تطبيق حكم المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تقدير الأجرة .

الطعن رقم ١٥٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/١٩

– الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة ١٨ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات دون المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر . قصر تطبيق حكم المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تقدير الأجرة .

الطعن رقم ١٩٢٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٠٩

الاستئناف . اعتباره مرفوعاً بتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وأداء الرسم كاملاً دون قيدها في السجل الخاص . مادة ٢٣٠ مرافعات . مؤداه . وجوب احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إيداع الصحيفة المقترن بسداد الرسم دون تاريخ قيد قلم الكتاب لها . علة ذلك . تراخى قيد الاستئناف إلى ما بعد انقضائه . لا أثر له . القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتداً بتاريخ قيد الصحيفة . خطأ .

الطعن رقم ٥٠٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٦

قضاء محكمة الجنح بإدانة المطعون ضده الثانى قائد السيارة مرتكبة الحادث لتسببه خطأ في موت مورث المطعون ضدها الأولى و صدور الحكم غيابياً من محكمة الجنح المستأنفة بسقوط حقه في الاستئناف . عدم إعلان الحكم الأخير أو اتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية بعد صدوره حتى انقضائها بالتقادم . إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها المدنية بطلب التعويض بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ذلك الانقضاء . أثره . سقوط دعواها بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض و رفض دفعها بالتقادم معتداً في بدء احتساب مدة التقادم بتاريخ الشهادة الصادرة من جدول الجنح بحفظ الحكم الغيابى و خلو الأوراق من إعلان المطعون ضدها بقرار الحفظ . مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٥

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . إغفاله بحث ما إذا كانت المسافة بين موطن المستأنفة ومقر المحكمة توجب إضافة ميعاد مسافة يزاد على ميعاد الاستئناف . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٨٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٢

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم علمها بالدعوى والحكم الصادر فيها لحصول إعلانهما على عين النزاع المغلقة والمسلمة للحارس القضائي عليها بموجب حكم الحراسة وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد دون التحقق من صحة إعلانها بالحكم وما إذا كان عدم علمها به يرجع إلى فعلها أو تقصيرها . خطأ وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٢٣٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٥

تمسك الطاعن بعدم علمه بواقعة الإعلان بالدعوى والحكم الصادر فيها لعدم وصول الإخطار المسجل بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إليه لعدم إقامته بعين النزاع وإقامته بعنوان آخر وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد تأسيساً على أن إعلان الطاعن بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي بتسليم صورتها لجهة الإدارة والإخطار عنه بموجب خطاب مسجل قد جاء صحيحاً وينفتح به ميعاد الطعن . عدم تمحيص الحكم لدفاع الطاعن بعدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره والتحقق من صحة ما أثبته المحضر من استلام الطاعن لإخطار مسجل واحد دون باقى الإخطارات . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٥

تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة في الميعاد خلال حجز الاستئناف للحكم بعدم اتصال علمها بالدعوى والحكم الصادر فيها لعدم استلامها إخطارات تفيد وجود هذه الدعوى وطلبها إعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم شهادة من البريد تفيد ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون أن يعرض لدفاعها سالف البيان بما يقتضيه من البحث والتحميص . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٦

تمسك الطاعنة بصدور الحكم الابتدائي بناء على غش لتعمد المطعون ضدهم إعلانها بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها عن طريق النيابة بزعم أنها أجنبية وانتهت إقامتها بالبلاد في حين أنها تقيم بعين النزاع وأن إقامتها القانونية بالبلاد مستمرة مما يتعين معه توجيه الإعلانات إلى محل إقامتها بعين النزاع وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف ملتفتاً عن الدفاع سالف البيان ودلالة ما قدم من مستندات . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٤٩٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٧

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف تأسيساً على أن إعلان الحكم إلى الأخير الحاصل إلى جهة الإدارة لا يجرى به ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه . خطأ . حجبه عن بحث صحة هذا الإعلان .

الطعن رقم ٦٣٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٤

الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك . المادتان ٢١٥ ، ٢٢٧ مرافعات .

الطعن رقم ٦٣٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٤

صدور الحكم المستأنف حضورياً ورفع الاستئناف عنه بعد انقضاء الميعاد دون أن يكون اليوم السابق عطلة رسمية . مؤداه . وجوب الحكم بسقوط الحق في الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبوله شكلاً . خطأ .

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٩

المنازعة حول مقدار الرسوم القضائية التى يصح اقتضاؤها . حصولها بالمعارضة في أمر التقدير . استئناف الحكم الصادر فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . المادتان ١٧ ، ١٨ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ . استئنافه بعد هذا الميعاد وجوب قضاء المحكمة ومن تلقاء ذاتها بسقوط الحق في الاستئناف . م ٢١٥ مرافعات .

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٩

منازعة المطعون ضده في مقدار الرسوم الصادر بها أمر التقدير بطريق المعارضة وقضاء الحكم الابتدائي برفض المعارضة . مؤداه . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . استئنافه بعد هذا الميعاد . أثره . وجوب قضاء المحكمة من تلقاء ذاتها بسقوط الحق في الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً رغم ذلك خطأ .

الطعن رقم ١٠٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٦٢ )

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك . عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر . توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون تدخل الخزانة في الدعوى قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . اعتباره منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٦٢ )

وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الواجبة النفاذ . أساس ذلك ؟ الاستئناف . ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف . قضاء محكمة الدرجة الثانية بسقوط الاستئناف رغم أن المستأنف هو المدعى بالحقوق المدنية استناداً إلى أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة . خطأ في تطبيق القانون . حجبه عن نظر موضوع الدعوى المدنية . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٦٧٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

الأحكام الصادرة قبل نفاذ القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . سريان ميعاد استئنافها طبقاً للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ . شرطه . مثال .

الطعن رقم ٧٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٣

تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إعلانه على شقة النزاع رغم علمه بأن مطلقته تقيم بها بصفتها حاضنة لأولاده وأنه لا يقيم بها وإنما يقيم في موطن آخر مع والديه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٣

تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بالتكليف بالوفاء وبالخصومة والحكم الصادر فيها أمام أول درجة وبطلان جميع إعلانات الدعوى لحصولها بطريق الغش والتواطؤ إذ وجهت إلى موطن وهمى غير موطنه الحقيقى للحيلولة دون علمه بالدعوى والمثول فيها وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف دون أن يعرض للدفاع سالف البيان ودلالة ما قدم من مستندات . قصور .

الطعن رقم ٦٥١٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد . قضاءً صادر لصالح المطعون ضدهم ولا يحتمل الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عنه إلا حلاً واحداً بعينه . لازمه . أن يكون الحكم واحد بالنسبة لهم وفى موضوع غير قابل للتجزئة . خلو صحيفة الطعن من اختصام أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه. أثره . بطلان الطعن .

الطعن رقم ٥٥٦٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣ – صفحة ٧٧ )

تمسك الطاعنين بعدم تكليفهما محاميهما السابق بالحضور أمام محكمة أول درجة أو الإقرار عنهما وأن ذلك قد تم بطريق الغش والتواطؤ مع الخصوم وصولاً لإسقاط حقهما في الاستئناف وتدليلهما على ذلك بالقرائن والمستندات إطراح الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدور الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما نافياً الغش لعلمهما بالدعوى مشترطاً لثبوته صدور حكم سابق بذلك . خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٤٧١٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن تسليم صورة الإعلان بالحكم المستأنف إلى جهة الإدارة لا يجرى به ميعاد الطعن لعدم حصوله لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى رغم أن النزاع يدور حول أجرة المحل المؤجر للمطعون ضدهما الذى يباشران حرفتهما فيه ومن ثم يعتبر موطناً لهما يصح إعلانهما فيه بكافة الأوراق المتعلقة بحرفتهما وتمسك المطعون ضده الأول بعدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وتدليله على ذلك بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٣٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٤

تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بالدعوى والحكم الصادر فيها لعدم وصول إخطار الإعلان بهما إليه لسبب لا يرجع إلى فعله وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صحة إعلان الطاعن دون أن يواجه الدفاع سالف البيان ودلالة ما قدم من مستندات . قصور .

الطعن رقم ١٠٨٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٣

مواعيد الطعن في الأحكام . بدؤها كأصل عام من تاريخ صدورها . الاستثناء . الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . سريان مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . م ٢١٣ مرافعات . تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم .

الطعن رقم ٩٨٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٣

مواعيد الطعن في الأحكام . بدؤها كأصل عام من تاريخ صدورها . الاستثناء . الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . سريان مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . م ٢١٣ مرافعات . تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم .

الطعن رقم ١٢٧٠٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٨٣ )

الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها . علة وأثر ذلك ؟ قضاء المحكمة الاستئنافية لا ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقاً للطعن بالنقض متي امتنع عليه ابتداء حق الطعن بالاستئناف . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٢٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٦

النعى الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول .

الطعن رقم ٦٥١٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٠

عدم مثول المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وإعلانها بالحكم الابتدائي وبالصورة التنفيذية له لجهة الإدارة . تقديمها أمام محكمة الاستئناف وثيقة سفرها ثبت منها أنها وقت حصول هذين الإعلانين كانت خارج البلاد . مؤداه . عدم علمها بواقعة الإعلانين . أثره . عدم انفتاح ميعاد الطعن في الحكم المستأنف بهما . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة وترتيبه على ذلك رفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . صحيح .

الطعن رقم ٩٣٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٦

عدم مثول الطاعنة أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وإعلانها بالحكم لجهة الإدارة وإفادة المحضر بإخطارها عن هذا الإعلان بكتاب مسجل . تقديمها أمام محكمة الاستئناف شهادة من قلم المحضرين الذى أجرى الإعلان تفيد ارتداد الإخطار إليهم. مؤداه.عدم علم الطاعنة بواقعة الإعلان وعدم انفتاح مواعيد الطعن به مخالفته الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد أنه لم يتصل علمها بالإعلان . مخالفة في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٥٠٧٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٥

إقامة الطاعن استئنافه على صدور الحكم المستأنف بناء على غش من المطعون ضده في إعلانه بصحيفة الدعوى والحكم لإعلانه في غير محل إقامته لعدم علمه بالحضور وفوات مواعيد الطعن عليه وتمسكه ببدأ سريان ميعاد استئنافه من وقت علمه بالغش . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف دون مواجهة هذا الدفاع . قصور .

الطعن رقم ١٢٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٥

تمسك الطاعنة بعدم علمها بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعلها أو تقصيرها وطلبها التصريح باستخراج شهادة من البريد تفيد عدم استلامها للمسجل الذى يفيد إعلانها . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن إعلان الحكم المستأنف لجهة الإدارة صحيح والاخطار عنه بالمسجل ينفتح به ميعاد الاستئناف دون أن يعرض لدفاع الطاعنة سالف البيان . خطأوقصور .

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٢

تمسك الطاعنة بعدم علمها بالدعوى والحكم الصادر فيها لتوجيه إعلاناتهما على العين محل النزاع وإجرائهما في أوقات غلقها مستدلة على ذلك بأن كافة الإعلانات سلمت صورها إلى جهة الإدارة لغلق العين . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن محل النزاع يعتبر موطن أعمال وتوجيه الإعلان إليه يكون صحيحاً وخلو الأوراق من دليل على توقف النشاط وهو ما لا يدل بذاته على نفى دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه . قصور .

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٢

تمسك الطاعنة بعدم علمها بالدعوى والحكم الصادر فيها لتوجيه إعلاناتهما على العين محل النزاع وإجرائهما في أوقات غلقها مستدلة على ذلك بأن كافة الإعلانات سلمت صورها إلى جهة الإدارة لغلق العين . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن محل النزاع يعتبر موطن أعمال وتوجيه الإعلان إليه يكون صحيحاً وخلو الأوراق من دليل على توقف النشاط وهو ما لا يدل بذاته على نفى دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه . قصور .

الطعن رقم ٩١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٧

تمسك الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وتدليلها على ذلك بصورة ضوئية غير مجحودة من إعلان الأخيرة بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف مع جهة الإدارة . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً لبيان ما إذا كان الإعلان بالصورة التنفيذية للحكم ينفتح به ميعاد الاستئناف من عدمه . قصور .

الطعن رقم ٢٧٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠٨

(٢) تمسك الطاعنة بعدم علمها بالدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها مستدلة على ذلك بتسلم إعلاناتها لجهة الإدارة دون إخطارها بها وسدادها الأجرة المطالبة بها بموجب إنذارات عرض وإيداع قبل رفع دعوى الإخلاء وطلبها إعادة الدعوى للمرافعة لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف لمجرد إعلان الحكم مع جهة الإدارة . قصور

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٢

تمسك الطاعن بعدم علمه بواقعة إعلانه بالحكم المستأنف لجهة الإدارة وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن إعلانه لجهة الإدارة قد تم صحيحاً . خطأ .

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٨

توجيه الطاعن إنذاراً للمطعون ضده الثالث يخبره فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه . إغفال المطعون ضدهم ما تضمنه هذا الإخطار وإعلانهم الطاعن بالحكم المستأنف على العين محل النزاع . أثره . بطلان الإعلان . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان الباطل . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣١٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٨

ميعاد الطعن في الحكم . بدئه من تاريخ إعلانه في أحوال معينة . م ٢١٣ مرافعات . انصراف مدلوله إلى الإعلان الصحيح بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية دون الإعلان الباطل . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٥٥٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٠٨

تدخل المطعون ضده هجومياً في الدعوى أمام محكمة أول درجة و مثوله بجلساتها حتى صدور حكم الاستجواب الذى أعلن بالجلسة المحددة له على جهة الإدارة لعدم تواجده في الموطن الأصلى واستمرار سير الدعوى دون انقطاع حتى صدور الحكم برفض طلباته . استئنافه الحكم بعد الميعاد المقرر بالمادتين ٢١٥ ، ٢٢٧ مرافعات . لازمه . الحكم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً على قالة قطع حكم الاستجواب لتسلسل الجلسات بما يستوجب إعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي حتى ينفتح له ميعاد الطعن بالاستئناف . خطأ .

الطعن رقم ٨٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٢٦

تمسك الطاعن بعدم علمه بالدعوى الابتدائية ولا بالحكم الصادر فيها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وهو أن كافة الإعلانات سلمت لجهة الإدارة دون أن تصل إليه إخطارات بذلك وتدليله على ذلك بالمستندات . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أنه لم يقدم شهادة من البريد تفيد عدم استلامه الإخطار بتسليم صورة إعلان الحكم الابتدائي لجهة الإدارة وهو ما لا يواجه دفاعه سالف البيان . قصور .

الطعن رقم ١١٥١٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٤١٤ )

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى سقوط الحق في استئناف الحكم الصادر بصحة الحجز الموقع على السفينة اقتضاء لدين بحرى للتقرير به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . صحيح .

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٢

تمسك الطاعن بعدم علمه بإعلان الحكم الابتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وتدليله على ذلك بالشهادة الصادرة من هيئة البريد بارتداد الإخطار لسفره وبتحريات الشرطة التى تفيد غلق عين النزاع وإقامته بمدينة أخرى لمدة ثلاث سنوات سابقة . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على اختلاف رقم المسجل الوارد بمحضر الإعلان عن الرقم الثابت بشهادة هيئة البريد رغم كونه مجرد خطأ مادى لا يؤثر على دلالة المستند . خطأ .

الطعن رقم ٢٥٣٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/٢٠

بناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض . أثره . بطلان الحكم . ( مثال ) .

الطعن رقم ١٢٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٣

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم علمه بواقعة إعلانه بالحكم الابتدائي في مواجهة جهة الإدارة لأنه كان سجيناً وقت إجرائه وأنه كان يتعين إعلانه في مواجهة مأمور السجن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أنه لم يخطر مورثة المطعون ضدهم بسجنه . خطأ . علة ذلك.

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٣

تمسك الطاعن بعدم علمه بواقعة إعلانه بالتكليف بالوفاء وصحيفة الدعوى وأن عدم علمه بالإعلان بالحكم الابتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وتدليله على ذلك بإيصالات تتضمن سداده أجرة عين النزاع بما يبطل التكليف بالوفاء . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أنه لم يتمسك بعدم وصول الإخطار المسجل إليه وهو ما لا يواجه دفاعه سالف البيان . قصور .

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٣

تمسك الطاعن بعدم علمه بالإعلان بالحكم الابتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وتدليله على ذلك بشهادة صادرة من البريد تفيد أن المسجل الخاص بإعلان هذا الحكم اعيد مرتداً للمحضرين بتأشيرة وهمية . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن هذه الشهادة لا تفيد عدم الإعلان وهو ما لا يواجه دفاعه . قصور .

الطعن رقم ٥٤١٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٥

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورته إلى أىٍ من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنية من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة . اعتباره قد تم في موطنه الأصلى وفقاً لنص المادة ٢١٣ / ٣ مرافعات . أثره . بدء سريان ميعاد الطعن . للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .

الطعن رقم ٤٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٥

(٥) تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بالخصومة وبالحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إعلانه على شقة النزاع رغم علمه بأن مطلقته تقيم بها بصفتها حاضنه لأولاده وأنه لا يقيم بها وإنما يقيم في موطن آخر مع والديه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات . قصور .

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٠٢

تسليم صورة الإعلان بالحكم المستأنف إلى جهة الإدارة دون إخطار الطاعن بهذا الإعلان بكتاب مسجل . أثره . بطلان الإعلان . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى هذا الإعلان الباطل . خطأ .

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٣

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إجرائهما بطريق تنطوى على الغش وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون أن يعرض لدفاعه سالف البيان وما استدل به عليه . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٤٧٣٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٠

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورته إلى أىٍ من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنية من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة . اعتباره قد تم في موطنه الأصلى وفقاً لنص المادة ٢١٣ / ٣ مرافعات . أثره . بدء سريان ميعاد الطعن . للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .

الطعن رقم ١١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٤

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم علمها بالدعوى ولا بصدور حكم فيها ودللت على ذلك بشهادة صادرة من المحضرين تفيد عدم الاستدلال على أوراق مقدمة ضدها في فترة إقامة الدعوى وثلاث إنذارات عرض للأجرة أثناء نظر الدعوى وبعد صدور الحكم الابتدائي وإعلانها به . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط حقها في الاستئناف . قصور .

الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٣

تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بالدعوى والحكم الصادر فيها بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقصاؤه بسقوط الحق في الاستئناف دون تمحيص هذا الدفاع وما يثيره من دلالة . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٢٤٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠١

تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بواقعة إعلانه بالحكم لجهة الإدارة لتعمد المطعون ضده إتمامه في غيبته وعلمه بسفره للخارج وقتها وتدليله على ذلك بالمستندات . إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الإعلان قد تم صحيحاً بتسليم صورته لجهة الإدارة . قصور .

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بالدعوى والحكم الصادر فيها لتوجيه إعلانهما إلى غير موطنه وعدم وصوله ثمة اخطارات بريدية وتدليله على ذلك بشهادة صادرة من هيئة البريد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف دون تحقيق دفاع الطاعن وصولاً لما إذا كان عدم علمه بواقعة الإعلان بالحكم كان لخطأ أو تقصير منه من عدمه . قصور .

الطعن رقم ٢٥٢٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

(٢) تمسك الطاعن بعدم علمه بإعلان الحكم الابتدائي ودلل على ذلك بشهادة صادرة من هيئة البريد بأن المسجل لا يخصه وبتحريات الشرطة الثابت بها أن عين النزاع مغلقه منذ فترة طويلة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أنه لا يجوز المجادلة فيما أثبته المحضر إلا بالطعن بالتزوير وأن الطاعن لم يفسر التناقض الواقع بين ما أثبت بورقة الإعلان وتأيد بالشهادة الصادرة من قلم المحضرين وبين الشهادة الصادرة من هيئة البريد وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه . قصور .

الطعن رقم ٣٣٣٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٩

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف أُعلن له في محل إقامته دون أن يعرض لدفاع الطاعن الجوهرى بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه بالحكم الابتدائي . قصور .

الطعن رقم ٧٥٧٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٩

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورته إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة . اعتباره قد تم في موطنه الأصلى وفقاً لنص المادة ٢١٣ / ٣ مرافعات . أثره . بدء سريان ميعاد الطعن . للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .

الطعن رقم ١٠٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٩

تمسك الطاعن ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى والحكم الصادر فيها وبعدم اتصال علمه بالخصومة لتعمد المطعون ضدهما توجيه الإعلانات على محل تجارته المغلق رغم علمهما بموطنه الأصلى وهو ذات العقار الكائن به موطنهما . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون أن يعرض لدفاعه سالف البيان . قصور .

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١١٥٢ )

إيراد المشرع قاعدة عامة مقتضاها عدم احتساب يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد فيه أو انقضائه بانقضاء اليوم الأخير منه . أثره . وقوع أخر الميعاد في عطلة رسمية امتداده إلى أول يوم عمل بعدها . المادتان ١٥ ، ١٨ مرافعات .( مثال لتسبيب معيب ).

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١١٥٢ )

الفصل في مدى استيفاء الطعن الطعن في الأحكام لشروط قبوله . أمر سابق على التعرض لموضوعه . على محكمة الطعن الفصل فيه ابتداءً قبل التعرض لموضوعه . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لموضوع الطعن أو لصحة الخصومة فيه . صحيح .

الطعن رقم ٣٠١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٠٣

القضاء برفض الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الابتدائي وبسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . قضاء صادر ضد الطاعنين وآخرين لا يحتمل الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عنه سوى حل واحد لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم من طعن منهم ومن لم يطعن . تكليف محكمة الطعن الطاعنين باختصام المحكوم عليهما. قعودهم عن ذلك. أثره. عدم اكتمال مقومات الطعن . وجوب الحكم بعدم قبوله .

الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

اعتبار الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب . مادة ٢٣٠ مرافعات . تراخى قيد الاستئناف إلى اليوم التالى . لا أثر له . القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لعدم قيده في السجل إلا في اليوم التالى لانقضاء الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٧

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسلم صورة الإعلان إلى أىٍ من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة . اعتباره قد تم في موطنة الأصلى وفقاً لنص المادة ٢١٣ / ٣ مرافعات . أثره . بدء سريان ميعاد الطعن . للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

(٢) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم علمه بإعلان الحكم الابتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف . قصور في التسبيب .

الطعن رقم ٢٠٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٢

الخصومة القضائية . عدم جواز اقتضاء المصروفات القضائية المترتبة عليها قبل استقرار الحق فيها . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٩٢٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٠٢ )

الإدعاء مدنيا بمبلغ يدخل في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مع سريان تعديل المادة ١ / ٤٢ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٣ أثره عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالتعويض وقضاؤها بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على استئناف المتهم أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٠٩٢٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٠٢ )

عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى . ولو وصف بأنه مؤقت . المادة ٤٠٣ إجراءات .

الطعن رقم ١٤٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٦

المستأنف عليه الذى يجوز له إقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضى ميعاد الاستئناف الأصلى . م ٢٣٧ مرافعات . المقصود به . الخصم الحقيقى المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشئ للمستأنف في الاستئناف الأصلى . ثبوت أن كلاً منهما محكوم عليه أومقضى برفض طلباته كلها أو بعضها قبل آخر . أثره . صيرورة استئنافه أصلياً وعدم تصوره فرعياً . الاستئناف الفرعى . علة إجازته . تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه . عدم إنشائه خصومة مستقلة عن خصومة الاستئناف الأصلى . ” مثال بشأن حكم صحيح بسقوط الحق في استئناف لرفعه بعد الميعاد ” .

الطعن رقم ٤٢٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٣

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – صفحة ١٢٢٨ )

قضاء الحكم المطعون فيه ضمنا باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٧٣٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢١

اعتبار الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب . مادة ٢٣٠ مرافعات . تراخى قيد الاستئناف إلى اليوم التالى . لا أثر له . القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لعدم قيده في السجل إلا في اليوم التالى لانقضاء الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٢٤١٦٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٩١ )

عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في. استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائيا استجابة لاستئناف النيابة العامة. خطأ في تطبيق القانون. لا يغير من ذلك طلب النيابة العامة هذا التعديل. علة ذلك وأثره؟

الطعن رقم ١٤٢٤٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٢٧ )

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية . المادة ٢٦٦ إجراءات . حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية . إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . المادة ٤٠٣ إجراءات . انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية . أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض . ادعاء الطاعنان مدنيا بمبلغ ٥١ جنيها مع سريان تعديل المادة ١ / ٤٢ مرافعات بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ . أثره: عدم جواز الطعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/١٣

مواعيد الطعن في الأحكام . الأصل سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء . الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها . سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها . م ٢١٣ مرافعات . إعلان المحكوم عليه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة . أثره . بدء سريان ميعاد الطعن . للمحكوم عليه في هذه الحالة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٣٨ )

تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في عقد الإيجار على أنها مؤجرة مخزناً للكتب ولم يوجه إليه في مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتدا بهذا الإعلان. خطأ.

الطعن رقم ٤٨٧٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/٢١

القضاء السابق في مسألة أساسية بين ذات الخصوم . إكتسابه قوة الأمر المقضي . أثره . مثال في ضرائب .

الطعن رقم ١٣٤٠٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٩٥ )

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى جاوزت النصاب الجزئي رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم عدم تقيدها بحكم أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي علة ذلك؟

الطعن رقم ٥٣٠٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٧

الموطن . ماهيته . م ٤٠ مدنى . الانقطاع العارض عنه . لا أثر له .

الطعن رقم ٥٣٠٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعلان الحكم المستأنف لإجرائهما على موطن المطعون ضده داخل البلاد رغم إقامته خارجها . عدم تعرضه لما إذا كان المطعون ضده قد تخلى عن موطنه المعلن عليه بالداخل وإخطاره الطاعن بذلك وباتخاذه موطناً آخر خارج البلاد لإعلانه فيه ومدى اتصال علمه بهذا الإعلان من عدمه . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٤٠٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٢٧٦ )

تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها في حين أنه لم ينتقل وأن الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق لها . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع على سند من أن المحضر لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة مستلم الإعلان وترتيباً على ذلك بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق باقي دفاع الطاعنة بتزوير إعلان صحيفة الدعوى ودفاعها في موضوعها . خطأ .

الطعن رقم ٨٤٥٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٦٥٥ )

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية . المادة ٢٦٦ إجراءات . حق المدعي بالحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية . إذا كان التعويض المطالب به يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . مفاد ذلك ؟ انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية . أثره : عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بالإدانة والتعويض بناء على استئناف المتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٠٩٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٣٦ )

حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . شرطه : أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي لتقاضي الجزئي . ولو وصف أنه مؤقت .

الطعن رقم ٢٣٩٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٤٩٥ )

تمسك الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها .خطأ وقصور.

الطعن رقم ٢٢٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/٢٥

منازعة الطاعنة في أمر تقدير الرسوم القضائية لعدم انشغال ذمتها بها . منازعة في أساس الالتزام بها . ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوما . القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوما معتبرا المنازعة معارضة في آمر التقدير . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٣٣٣١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٤٥٧ )

عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو وصف بأنه مؤقت. المادة ٤٠٣ إجراءات.

الطعن رقم ١٧٩٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٣٢٧ )

نقص الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستنئاف . أثره . إلغاء قضاؤه في موضوع الادعاء بالتزوير وفى موضوع الاستنئاف . علة ذلك .

الطعن رقم ١٥٤٧٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٢٢٥ )

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ولو لم تستأنفه النيابة العامة للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بحق الجريمة لتتحقق من قيام الضرر المستوجب للتعويض.

الطعن رقم ٧٧٣٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١١٥٨ )

سقوط الاستئناف مناطه؟ مثول المحكوم عليه أمام المحكمة وقت النداء على قضية في يوم الجلسة . مفاده : وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ. دون إعداد باتخاذ إجراءات التنفيذ قبله قبل الجلسة أو بعدها. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه .خطأ في تطبيق القانون . .

الطعن رقم ١٠٠١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٦٨ )

خلو قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ من تنظيم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب . مؤداه . خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات .

الطعن رقم ٥٠٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٦٩ )

اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على ان الحكم المستأنف أعلن له في موطنه ولم يطعن على إجراءات إعلانه بثمة مطعن دونان يعرض لدفاع الطاعن الجوهرى بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه بالحكم الابتدائي . قصور .

الطعن رقم ٣١٧٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٢٣ )

التنازل عن الحق في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده . أثره . وجوب الحكم بترك الخصومة دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر . م ٢٣٨ مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٦٠ )

حسم النزاع بالصلح . أثره . لا يجوز لأى من المتصالحين تجديد النزاع سواء بإقامة دعوى به أو بالمضى في الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً . إنقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع . مؤداه . انتهاء الخصومة فيه .

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٦٠ )

حسم النزاع بالصلح . أثره . لا يجوز لأى من المتصالحين تجديد النزاع سواء بإقامة دعوى به أو بالمضى في الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً . إنقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع . مؤداه . انتهاء الخصومة فيه .

الطعن رقم ١١٢٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٧٤ )

دعوى المحجوز عليه محضر الحجز الادارى تاسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة . منازعة موضوعية في التنفيذ . القضاء بسقوط الحق في استنئاف الحكم الصادر في استنئاف الحكم فيها لرفعه بعد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٢٩٤٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٥٠ )

تمسك الطاعنين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى الابتدائية وفى تمثيلها فيها . دفاع جوهرى يتغير به – ان صح – وجه الرأى في شكل الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف دون مواجهة هذا الدفاع . قصور .

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٨٧٦ )

الاستئناف . نطاقه .عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف أو إدخال من لم خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون علي غير ذلك . الاستثناء . جواز تغيير سبب الموضوع الاصلي أو الاضافة إليه مع بقائه علي حالة دون تغيير . م ٢٣٥ / ٣ مرافعات .

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ٨١٢ )

الضريبة على التصرفات العقارية . اختصاص مأموريات الشهر العقارى بإجراءات ربطها وتحصيلها بالنسبة للتصرف الواحد الصادر عن الممول وتوريد ما تحصله منها إلى مصلحة الضرائب . علة ذلك .م ١ / ٣٢ ق ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالمادة ٢ ق ٤٦ لسنة ١٩٧٨ . إجراءات تحصيل تلك الضريبة لا تنصرف إلى إجراءات الطعن فيها . خلو القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٨ مما يدل على نهائية الحكم الصادر في التظلم من تلك الضريبة .أثره .للممول الحق في استئناف الأحكام الصادرة فيها . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٦٢ )

المسائل المتعلقة بالنظام العام . تعرض المحكمة لها من تلقاء نفسها . عدم إعتباره حكماً بما لم يطلبه الخصوم يجوز الطعن فيه بإلتماس إعادة النظر . ( مثال بشأن قضاء محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ).

الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٦٢ )

ميعاد الاستئناف . تعلقه بالنظام العام ، أثره . رفع الإستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها . م ٢١٥ مرافعات . نعى الطاعن بأن آخر ميعاد في الاستئناف صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل وقوعة ، عدم تقديمة دليل يقينى على ذلك . نعى عار من الدليل .

الطعن رقم ١٨٢٦٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٧٣ )

حق المدعى بالحقوق المدنية إستئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى جاوزت النصاب الجزئى . رفعه الإستئناف يوجب على المحكمة الإستئنافية بحث عناصر الجريمة و ثبوتها في حق المتهم . عدم تقيدها بحكم أول درجة و لو حاز قوة الأمر المقضي . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٢٧٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ١٤٩٢ )

تمسك الطاعنة بصدور الحكم بناء على غش لتعمد المطعون ضدهما إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها بزعم أنها تقيم معه حين أنها تقيم في موطن آخر للحيلولة دون مثولها في الدعوى وابداء دفاعها فيها إلى أن صدر الحكم في غيبتها وأن ميعاد استئنافه لا يبدأ سريانه – لذلك – إلا من وقت علمها بالغش . دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى في شكل الاستئناف . التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف لانقضاء ميعاده . قصور .

الطعن رقم ٩٦٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٤٨٦ )

الأحكام الصادرة من المحكمة الأبتدائيه طبقا للمادة ١٨ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في الطعون على قرارات لجان المنشآت ايلة للسقوط والترميم والصيانة.الطعن عليه بطريق الأستناف خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات دون المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر . قصر تطبيق حكم المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارت لجان تقدير الأجرة.

الطعن رقم ١٢٤٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ١٦٧٣ )

لقاضي الموضوع السلطة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت ومالا يثبت من رقابة من محكمة النقض . متي كان استخلاصة سائغاً ومستنداً إلي وقائع ثابته بالأوراق . (مثال) .

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٢١١ )

احتساب الرسم النسبي عند رفع الدعوى أو الاستئناف كيفيته المواد ٣ و ٩ و ٢١ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة١٩٦٤.

الطعن رقم ٢١٧٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٠٨ )

استئناف . صدور حكم بالإخلاء ضد المهجر بإعتباره مستأجرا من الباطن والمستأجر الأصلى . أثره للمهجر إستئناف الحكم منفردا . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٢٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٢٥٨ )

جواز إعلان الخصم في شخص وكيله متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. أثر ذلك. سريان مواعيد الطعن على الأحكام في حق الأصيل من تمام إعلانها في شخص الوكيل بصفته. إعلان المطعون ضده الثانى بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الأولى بالحكم الصادر عليه بذات الصفة. مؤداه. سقوط حقها في الاستئناف بانقضاء الميعاد من تمام هذا الإعلان.

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

دعوى المؤجر بطلب فسخ عقد ايجار أرض فضاء لانتهاء مدته منازعة المستأجر استنادا الى ورود العقد على مكان مبنى خاضع للامتداد القانوني تقدير قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد اليها واعتبارها غير محددة مؤداه جواز استئناف الحكم الصادر فيها علة ذلك المواد ٣٩ ٤١ و ٢١٩ و ٢٢٣ مرافعات.

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٠٣٩ )

الحكم في دعوى الملكية الصادر من المحكمة الابتدائية سقوط الحق في ٢١٥ استئنافه بمضى أربعين يوما من تاريخ صدوره المواد ٢١٣ و و ١ / ٢٢٧ مرافعات توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل نهائيا في دعوى الملكية لا أثر له علة ذلك استقلال دعوى القسمة عن دعوى الملكية موضوعا وسببا.

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٠٠ )

ميعاد المسافة .وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعادا واحدا يتكون منهما ميعاد الطعن .تعلق هذا الميعاد بالنظام العام .قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف .عدم إضافتها ميعاد المسافة رغم وجوبه.خطأ في القانون .م ١٦ مرافعات . لا يغير من ذلك مجرد إتخاذ محل مختار .

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٧١ )

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية . المادة ٢٦٦ إجراءات . حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . ولو وصف بأنه مؤقت . المادة ٤٠٣ إجراءات . انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية . أثره : عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض . لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثاني درجة بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي . أساس ذلك ؟ الخطأ . المادى لا يؤثر في الثابت بمنطوق الحكم .

الطعن رقم ٦٣٣٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٣ )

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية . مادة ٢٦٦ إجراءات . حق المدعى المدنى في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية اذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئىولو وصف بأنه مؤقت المادة ٤٠٣ إجراءات انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية . أثره عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة أول درجة بالادانة والتعويض بناء على استئناف المتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٧٣٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٢٤ – صفحة ٢٢٣٧ )

الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقا للمادة ١٨ق٤٩ لسنة ١٩٧٧ في الطعن على قرارات لجان المنشآت الايلة للسقوط و الترميم والصيانة . الطعن عليها بطريق الاستئناف . خضوعه للقواعد العامة دون المادة ٢٠ من ذات القانون قصر نطاق المادة الاخيرة على الاحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الاجرة .

الطعن رقم ١٩٣٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩٩١ )

حق المسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية استقلاله عن حق النيابة والمتهم في الأستئناف تقيده بالنصاب فحسب . طرح الدعوى المدنية وحدها على المحكمة الأستئنافية حقها في بحث أركان الجريمة وثبوتها في حق المتهم.

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٨٩ )

الطعن على قرارات لجأن المنشات الآلية للسقوط والترميم والصيانة , م ٥٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ , خضوعها القواعد العامة في قانون المرافعات بشان طرق الطعن في الأحكام , علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠٥٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٨٠٧ )

جهل الخصم بوفاة بوفاة خصمه يعد عذوا يترتب عليه وقف سريان الميعاد عدم توجيه الاستئناف إلى ورثة الخصم جملة في الميعاد . أثره . سقوط الحق في الاستئناف .

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٦٠ )

اعتبار الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم صحيفته الى قلم الكتاب .مادة ٢٣٠ مرفعات . تراخى قيد الاستئناف الى اليوم التالى . لا أثر له . القضاء بسقوط الحق في الأستئناف لرفعه بعد الميعاد قيده في السجل الا في اليوم التالى لانقضاء الميعاد .خطأ .

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٨٦ )

الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن في الحكم . باطل ولو استوفى ظاهرباً الشكل القانوني . إغفال الحكم الرد على مثل هذا الدفاع . قصور .

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٩٢ )

جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد . عدم توجيه الاستئناف إلى ورثة الخصم جملة في الميعاد . أثره . سقوط الحق في الاستئناف .

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٦٨ – صفحة ١٩٨٥ )

الحكم بتقرير مبدأ استحقاق التعويض . عدم جواز الطعن فيه استقلالا . م ٢١٢ مرافعات . إستئنافه مع الحكم المنهى للخصومة . القضاء بسقوط الحق في استئنافه . خطأ .

الطعن رقم ٧٣٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٤٨ )

ميعاد المسافة . وجوب إعتبار ه مع الميعاد الإستئناف ميعاد واحد يتكون منهما ميعاد الطعن . قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الستئناف . إغفالها بحث ما إذا كانت المسافة بين موطن المستأنف و مقر المحكمة توجب إضافة ميعاد مسافة . قصور .

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٠٦ )

طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته . منازعة المستأجر بأن العين المؤجرة ليست مفروشة . اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة . أثره . وجواز استئناف الحكم الصادر فيها .

الطعن رقم ١٧٥٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٧٥ )

خضوع الدعوى المدنية التابعة فيما ورد فيه نص للأحكام المقررة في قانون الإجراءات . المادة ٢٦٦ إجراءات . عدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية متي كان التعويض المطلوب لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ولو كان التعويض مؤقتا . المادة ٤٠٣ إجراءات .

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥١١ )

تقدير أتعاب المحامي عن مهمة واحدة لموكلين متمددين . موضوع غير قابل للتجزئة . رفع أحد المحكوم عليهم استئنافاً في الميعاد . أثره . لباقي المحكوم عليهم رفع استئناف عن ذات الحكم بعد الميعاد منضمين الأول في طلباته . م ٢١٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٧٥٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٣٦ )

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة ٢٦٦ إجراءات. حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة ٤٠٣ إجراءات. انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بالإدانة والتعويض بناء على استئناف المتهم. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

طعن المدعى بالحقوق المدنية بالاستئناف أو بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية . عدم جوازه . ما دام التعويض المطالب به ولو مؤقتا يدخل في النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ في القانون . لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثانى درجة بناء على استئناف المتهم ما لا يجوز استئنافه لا يجوز الطعن فيه بالنقض .

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٣٣ – صفحة ١٧٢٩ )

إستحقاق رسوم الإستئناف . العبرة فيه بقيمة الحق موضوع الإستئناف سواء قضى به إستئنافيا أو تأيد ما قضى به إبتدائيا . ما ليس محلا للإستئناف ، لا يكون محلا للرسم .

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١٢٠٤ )

تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لاحد المهجرين من مدن القنال . شرط صحته . أن يكون عقد إيجاتر المستأجر الأصلى صحيح وقائم عند التنازل .

الطعن رقم ١٣٠٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٥ )

حق المسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية . إستقلاله عن حق النيابة والمتهم في الاستئناف تقيده بالنصاب فحسب .

الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٣٣ )

اثارة دفاع متعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه وجوب أن تكون عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . مثال بشأن ميعاد الاستئناف .

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٧٠ )

احتساب الرسم عند رفع الدعوى أو الاستئناف . كيفيته . استئناف المحكوم لهم طالبين زيادة المبالغ المقضي لهم بها . القضاء بتأييد الحكم المستأنف .عدم استحقاق رسوم جديده خلاف ما حصل منهم عند رفع الاستئناف .

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٦٥٥ )

الحكم التفسيري . خضوعه للقواعد المقرره للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير . م ١٩٢ / ٢ مرافعات . إستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسي المزاد . خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم . م ٤٥١ مرافعات .

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٧٩ – صفحة ١٤٨٢ )

الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة . ماهيته . الحكم برفض هذا الدفع . حكم صادر في الموضوع . جواز الطعن فيه على استقلال . م ٣٧٨ مرافعات سابق . عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني . اعتبار هذا القضاء حائزا قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٨٦ )

جهل الخصم بوفاة خصمه . اعتباره عذراً يوقف سريان الميعاد . عدم قيام المطعون عليهم بعد علمهم بوفاة المستأنف عليه في تاريخ سابق على تقديم الصحيفة بإعادة توجيه الاستئناف إلى ورثته جمله في الميعاد . أثره . سقوط الحق في الاستئناف .

الطعن رقم ٥٩٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٥٨٩ )

عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر ضده . اذا كان مما طلبه من تعويض لا يزيد على النصاب النهائى للقاضي الجزئي ولو كان التعويض المطالب به مؤقتا ، أو كان الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله .

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢٢صفحة ١٢٨٠ )

الحكم بندب خبير . فصل في أسبابه _ المرتبطة بالمنطوق _ في شق من الموضوع . الطعن فيه على أستقلال . جائز وفقا للمادة ٣٧٨ مرافعات سابق . عدم استئنافه في الميعاد . مانع من جواز المجادلة فيما تضمنه عند نظر استئناف الحكم الصادر في باقى الموضوع .

الطعن رقم ٥١٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٠٣ )

عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه فلم يجده . مادتان ١١ , ١٢ مرافعات سابق . وجوب تسليم صورة إعلان المقيم للخارج للنيابة .

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٣٩٨ )

إنتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . إنطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة . لا أثر له . لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ .

الطعن رقم ٤٤٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٣٨٧ )

رسوم الدعوى الاستئنافية . تسويتها عند تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن التأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف وعلى أساس قيمة الحق الذى سبق القضاء به ابتدائيا وتكرر القضاء به في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف . العبرة في استحقاق رسوم الاستئناف هى بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الاستئنافية للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه .

الطعن رقم ٥٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١٠٧١ )

ميعاد الاستئناف . بدؤه من تاريخ إعلان الحكم . م ٣٧٩ مرافعات سابق قبل تعديلها بق ١٠٠ لسنة ١٩٦١ . رفع الاستئناف بعد الميعاد . على المحكمة أن تقضى بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها . م ٣٨١ مرافعات سابق.

الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٩٢٦ )

القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الفرعى المقام عن حكم صادر في دعوى مندمجة في أخرى لضمهما ووحدة الطلب فيهما واتخاذها سببا وخصوما ، استنادا إلى رفع الاستئناف الأصلى عن الدعوى الأخرى ، وأن الاستئناف الفرعى أقيم بعد الميعاد ، وتأسيسا على استقلال كل من الدعويين . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٩٢٦ )

نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على الجزء المنقوض . مثال .

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٦٤٦ )

وجوب اتباع الإجراءات الجنائية في الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية ما دامت في قانون الإجراءات الجنائية نصوص خاصة بها المادة ٢٦٦ إجراءات . للمدعي المدنى استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا ليس له استئناف تلك الأحكام متى كان التعويض المطالب به ولو وصف بأنه مؤقت لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى . المادة ٤٠٣ إجراءات . قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدعوى المدنية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقا في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في تلك الدعوى متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف ؟ علة ذلك : حيث ينغلق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض .

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣١٦ )

عدم تقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد . إلا إذا نص في التقرير علي أنه عن واقعة معينة دون أخري . استئناف النيابة لا يتخصص لسببه . نقله الدعوى الجنائية برمتها لمصلحة أطرافها جميعاً إلي محكمة ثاني درجة . عدم تقيد هذه المحكمة بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات .

الطعن رقم ٤٠٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٨٨ )

الأصل في ظل قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره . الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ والتى لم تعلن يسرى ميعاد استئنافها من تاريخ العمل .

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 282

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 2

إن المادة 36 من قانون نظام القضاء قد نصت على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عنها فى القوانين ، و إذن فالإستئناف الذى يرفعه رئيس النيابة بتوكيل من المحامى العام بعد إنقضاء العشرة الأيام المحددة فى القانون يكون صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 610

بتاريخ 26-10-1964

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : الحق فى الاستئناف

فقرة رقم : 2

متى كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائى الغيابى الذى قضى بحبس الطاعن أسبوعاً واحداً مع الشغل ، و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها الطاعن و قضى فيها ببراءته ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الإستئنافية – و قد إتجهت إلى إدانة الطاعن – أن تقضى بحبسه خمسة عشر يوماً مع الشغل و هى مدة تجاوز مدة الحبس المحكوم عليه بها غيابياً ، لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه و هو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها . و من ثم فلمحكمة النقض إعمالاً للرخصة التى خولها القانون لها بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً و أن تصححه بحبسه أسبوعاً واحداً مع الشغل .

( الطعن رقم 471 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/26 )

=================================

احكام نقض في تسبيب الحكم الاستئنافى
الطعن رقم ١٥٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

للمحكمة الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وتحيل إليه بشأنها . أثره . أسباب الحكم الابتدائي بصددها تُعتبر جزءاً متمما للحكم الاستئنافى .

الطعن رقم ١٥٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

وجوب تقديم الخصوم الدليل على أوجه الطعن في الطعن بالنقض في المواعيد المقررة قانوناً .

الطعن رقم ١٥٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

اكتساب القضاء في المسألة الواحدة بين الخصوم أنفسهم قوة الشىء المحكوم فيه . شرطه . أن تكون أساسية . ثبوتها أو نفيها . يرتب القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفائه . أثره . منع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في نزاع بشأن أى حق آخر . توقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم . م ١٠١ إثبات .

الطعن رقم ١٥٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

تعويل الحكم المطعون فيه في تقدير أجرة عين النزاع وزياداتها على حجية حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم حائز لقوة الأمر المقضي واعتباره الأوراق كافية لتكوين عقيدته ملتفتاً عن طلب الضم وقضاؤه بإخلاء الطاعن . صحيح . النعي عليه بالخطأ في احتساب زيادات الأجرة وبقصوره في التسبيب دون تقديم سند ذلك . غير مقبول .

الطعن رقم ٩٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

بحث دفاع الطاعن بشأن إعراض الحكم المطعون فيه عن تمسكه بأن تأجيره محل النزاع من الباطن للمطعون ضده الثاني كان بموافقة المطعون ضده الأول لإصداره إيصالات سداد الأجرة باسم المستأجر من الباطن بقيمة زائدة عن المحددة في عقد الإيجار بما يُعد قبولاً ضمنياً منه على التأجير من الباطن وتعديل اتفاقي للعقد الأصلي . لازمه . الاطلاع على الحكم المستأنف وما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات في الدعوى وأخصها إيصالات سداد الأجرة الصادرة من المطعون ضده الأول . خلو الأوراق منه لدشته . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة حسن تطبيق القانون . لازمه . نقض الحكم المطعون فيه .

الطعن رقم ٩٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها على أدلة تنتجه ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من الوقائع . سبيله . النظر في أسباب الحكم الابتدائي وما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من الحكم المحال عليه ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المحيل . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٩٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى .

الطعن رقم ٩٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

تسبيب الحكم . غايته . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . سبيله . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل م ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٦

ثبوت خلو الأوراق من الحكم الاستئنافي وملفه لورود إفادة من المحكمة التي أصدرته بإعدامه . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون وتقرير أو نفي المدعى به بأسباب الطعن من مخالفته للقانون . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٦

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من بناء قضائها من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوصٍ تنطبق على ما ثبت من الوقائع . سبيله . فحص أسباب الحكم الاستئنافي وما حوى ملفه من وقائع ودفاع وما قُدم فيه من عناصر الإثبات . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ذلك الحكم وما قدم في الدعوى . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبته . أثره . التزامها بنقضه . أساسه . احتمال بنائه على مخالفة وتعذر ضبطها يقيناً .

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٦

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي وحسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به . سبيله . النظر في أسباب الحكم واقعية أو قانونية . المذكرة الإيضاحية ق ١٣ لسنة ١٩٧٣ المعدل للمادة ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٢٤٥٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغني عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزء متمم للحكم الاستئنافي .

الطعن رقم ٥٦١٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٣

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغني عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزء متمم للحكم الاستئنافي .

الطعن رقم ٥٦١٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٣

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغني عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزء متمم للحكم الاستئنافي .

الطعن رقم ٨٩٧٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

تعديل محكمة الاستئناف لمبلغ التعويض . مؤداه . التزامها بذكر أسباب سائغة للتعديل كافية لحمله .

الطعن رقم ٦٢٥٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الابتدائي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الابتدائي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ٦٢٥٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم الابتدائي والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٦٢٥٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية دون كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٦٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الابتدائي . دشت الملف وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الابتدائي . دشت الملف وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف حكم أول درجة والذي أحال الحكم المطعون فيه إليه وأيده لأسبابه . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغني عن إيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي .

الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه .

الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية دون كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٦٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف حكم أول درجة والذي أحال الحكم المطعون فيه إليه وأيده لأسبابه . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم المطعون فيه مشتملاً على تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية دون كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٦٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه .

الطعن رقم ٦٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه .

الطعن رقم ٦٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية دون كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية دون كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم الابتدائي والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الابتدائي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الابتدائي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٠٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية دون كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية دون كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم المطعون فيه مشتملاً على تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٨٠٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم المطعون فيه مشتملاً على تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٨٠٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغني عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي .

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية دون كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم المطعون فيه مشتملاً على تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٧١٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية دون كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٧١٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم المطعون فيه مشتملاً على تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٧١٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سببي الطعن . أثره . وجوب نقضه . علة ذلك .

الطعن رقم ٢١٣٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافى والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ٢١٣٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم المطعون فيه مشتملاً على تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بنى عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٢١٣٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٧٨١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئنافين محل التداعى لرفعهما بعد الميعاد واكتفائه بالإحالة للتحقيق لإثبات دفاع الطاعن ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة افتتاح الدعويين والحضور أمام محكمة أول درجة لانطواء ذلك جميعه على غش وتزوير دون إبداء أسباب كافية لتكوين عقيدته أو رد عن ذلك الدفاع . قصور وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٤٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

خلو أوراق الطعن من ملف الدعويين الابتدائي والاستئنافى والحكم الصادر فيهما . دشت الملف الابتدائي واحتراق الملف الاستئنافى في أحداث ثورة ٢٥ من يناير سنة ٢٠١١ وفقاً للإفادات الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ١١٤٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم المطعون فيه مشتملاً على تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بنى عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ١١٤٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

ثبوت صرف المطعون ضده المبلغ المطالب به من البنك الطاعن كدفعة أولى من حساب قيمة الطيور السليمة التي تم حصرها بموجب محاضر الحصر والمذيلة بتوقيع المطعون ضده وتقديم البنك الطاعن نسخة كربونية من إيصالي استلام المطعون ضده للشيكين بالمبلغ المطالب به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استناداً إلى أن المستندات المقدمة صور ضوئية جحدها المطعون ضده رغم تقديم البنك الطاعن أصولها . دفاع جوهرى . عدم تناول الحكم في أسبابه أوجه دفاع الطاعن . فساد .

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقصود بالامضاء . م ١٤ / ١ ق إثبات . المحرر الموقع عليه بامضاء الكربون . محرر قائم بذاته له حجيته في الإثبات .

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

الفساد في الاستدلال . ماهيته . انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط او ابتناؤه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق . تحققه بالاستناد إلى أدلة غير صالحة للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو موجود ومناقض لما أثبتته .

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

تأييد محكمة الاستئناف للحكم المستأنف . الإحالة إلى ما جاء فيه من بيان لوقائع الدعوى أو الأسباب التي أقيم عليها . شرطه . أن تكون كافية لحمل قضائها وعدم استناد الخصوم أمامها إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة . تقديم الخصوم أوجه دفاع أو دفوع يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. لازمه . وجوب تناولها بالبحث والتمحيص بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر التسبيب. أثره. بطلان.

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

تأييد محكمة الاستئناف للحكم المستأنف . الإحالة إلى ما جاء فيه من بيان لوقائع الدعوى أو الأسباب التي أقيم عليها . شرطه . أن تكون كافية لحمل قضائها وعدم استناد الخصوم أمامها إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة . تقديم الخصوم أوجه دفاع أو دفوع يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. لازمه . وجوب تناولها بالبحث والتمحيص بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر التسبيب. أثره. بطلان.

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

وظيفة محكمة الاستئناف . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية .

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

خلو أوراق الطعن من ملف الدعويين الابتدائي والاستئنافى والحكم الصادر فيهما . دشت الملف الابتدائي واحتراق الملف الاستئنافى في أحداث ثورة ٢٥ من يناير سنة ٢٠١١ وفقاً للإفادات الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم المطعون فيه مشتملاً على تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بنى عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل ق ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها من جهة الوقائع والقانون على أدلة ونصوص صحيحة . مناطه . النظر في أسباب ذلك الحكم وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ملف الحكم المطعون فيه مشتملاً على تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . لازمه . نقضها لذلك الحكم . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بنى عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

خلو أوراق الطعن من ملف الدعويين الابتدائي والاستئنافى والحكم الصادر فيهما . دشت هذين الملفين بمضى المدة القانونية وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ١٤٥٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

الاستئناف . نطاقه . م ٢٣٢ و ٢٣٣ مرافعات .

الطعن رقم ١٤٥٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

قضاء محكمة الدرجة الثانية بإلغاء الحكم الابتدائي . مؤداه . عدم التزامها بالرد على ما ورد فيه من أدلة . شرطه .

الطعن رقم ٢٧٥٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

الطاعن . هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٧٥٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

ثبوت عدم سبق طلب الطاعن من محكمة الموضوع إجراء من إجراءات الإثبات إثباتاً لنعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لوجود علاقة صداقة بين المتهم وأحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم محل الطعن . نعى عارٍ عن دليله . أثره . غير مقبول . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٥٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . رؤيتها فيها ما يغنى عن إيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى . لها إضافة أسباب لتكملتها أو للرد على دفاع المستأنف في صحيفة الاستئناف .

الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها دون إضافة . لا عيب . شرطه. عدم خروج ما يثيره الطاعن في أسباب استئنافه عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة .

الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

عدم إبداء الطاعن أسباب جديدة في طعنه بالاستئناف عما ردده أمام محكمة أول درجة . اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائي . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

التزام الطاعن بتقديم الدليل على صحة نعيه بأسباب طعنه .

الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

عدم تقديم الطاعنون الدليل على صحة نعيهم . نعى عارٍ عن دليله . أثره . غير مقبول .

الطعن رقم ٢٤٤٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى .

الطعن رقم ٢٢٤٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى . جواز إضافتها أسباب مكملة لأسبابه .

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها على أدلة منتجة ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه من وقائع . سبيله . النظر في أسباب الحكم الاستئنافى وما شمله ملف الاستئنافى من وقائع النزاع ودفاع طرفيه وعناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ذلك الحكم وما قدم في الدعوى من عناصر . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . مقتضاه . التزامها بنقضه . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

تخطئة الطاعن للحكم المطعون فيه لقضائه بعدم قبول تدخله انضمامياً للمطعون ضدها الثانية في الدعوى بعد أن قضى بقبوله بجلسة سابقة . لازمه . الاطلاع على الملف الاستئنافى والحكم الصادر فيه . خلو الأوراق منهما لدشتهما . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى الأسباب المدعى بها . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها على أدلة منتجة ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه من وقائع . سبيله . النظر في أسباب الحكم الاستئنافى وما شمله ملف الدعوى من وقائع النزاع ودفاع طرفيه وعناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ذلك الحكم وما قدم في الدعوى من عناصر . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه . مقتضاه . التزامها بنقضه . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

خلو أوراق الطعن من ملف الدعويين الابتدائي والاستئنافى والحكم الصادر فيهما لدشتهما . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى الأسباب المدعى بها . أثره . وجوب نقضه .

الطعن رقم ١٨٨٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى .

الطعن رقم ٢٠٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي . لها أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب أقيم عليها . مثال .

الطعن رقم ٦٥١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

الحقوق العقارية . انتقالها من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مؤداه . عدم اشتراط إشهار حق الإرث .

الطعن رقم ٦٥١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

التحقق من ملكية العقار اعتباره من أمور الواقع . استقلال قاضى الموضوع بها . شرطه . إقامة قضائه على أسباب سائغة .

الطعن رقم ٦٥١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة . شرطه . أن ترى في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها في حمل قضاء ذلك الحكم .

الطعن رقم ٦٥١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة بثبوت صفة المطعون ضدهم بالبند أولاً في المطالبة بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها من الإصلاح الزراعى استناداً لخلو ملكية تلك الأطيان من المنازعة وورود اسم مورثهم بكشوف حصر هيئة الإصلاح الزراعى . صحيح . النعى عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .

الطعن رقم ٥٠٠٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التى أقام عليها قضاءه وأحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الإستئنافى .

الطعن رقم ٢٠٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

لمحكمة ثان درجة عند تأييد الحكم الابتدائي الأخذ بأسباب ذلك الحكم دون إضافة . شرطه. كفايتها وتضمنها الرد على ما وجه إليه من مطاعن .

الطعن رقم ٢٠٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

استخلاص توافر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضى الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله .

الطعن رقم ٢٠٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

قضاء حكم أول درجة برفض دفعى البنك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذى صفة تأسيساً على توافر صفته لقيامه ببيع الأجهزة المملوكة للشركة المطعون ضدها الأولى وإيداع قيمتها حساب المطعون ضده الثانى. كاف . مقتضاه . النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم الرد على الدفعين بأسباب جديدة . جدل موضوعى . أثره. عدم قبوله.

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى .

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل م ١٧٨ مرافعات

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستناف والتأكد من إبتناء قضائها على أدلة تنتجه ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من الوقائع . مناطه . النظر في أسباب الحكم الاستئنافى وفيما أشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من الحكم المحيل ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم . ألتزامها بنقضه . أساس ذلك ٠ إحتمال وقوع مخالفة بنى عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

خلو أوراق الدعوى من عناصر الإثبات فضلاً عن إفادة محكمة الاستئناف بأن ملف الدعوى حرق في أحداث ٢٥ / ١ / ٢٠١١ . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغني عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزء متمم للحكم الاستئنافي .

الطعن رقم ٢٤٣٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى . جواز اضافتها أسباب مكملة لأسبابه .

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف . وجوب إيراده أسباب الإلغاء .

الطعن رقم ٤٩٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٠

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . أثره . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى .

الطعن رقم ٨٥٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

تسبيب الحكم . غايته . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . سبيله . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل م ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٨٥٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع محل النزاع باعتباره لاحق لعقد بيع آخر ﻔﹸﻘد ضمن الملف الابتدائي في أحداث ثورة يناير وفقاً لإفادة المحكمة الابتدائية . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى الوقائع التى استندت إليها محكمة الاستئناف في قضائها . أثره . وجوب نقض الطعن .

الطعن رقم ٨٥٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها على أدلة تنتجه ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من الوقائع . سبيله . النظر في أسباب الحكم الابتدائي وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ذلك الحكم ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة هذا الحكم . التزامها بنقضه . أساسه . احتمال وقوع مخالفة بنى عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ١٨٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

تعديل محكمة الاستئناف لمبلغ التعويض . مؤداه . التزامها بذكر أسباب سائغة للتعديل كافية لحمله .

الطعن رقم ١٦٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

الإقامة المترتب عليها امتداد عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر . ماهيتها . الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك . م ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

الطعن رقم ١٦٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر . مستمد من القانون مباشرة .

الطعن رقم ١٦٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

تمسك الطاعن بامتداد عقد الإيجار إليه لإقامته مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لسابق امتداد العقد لوالدة الطاعن معملاً حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الثالثة من م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على النزاع . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٦٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

عدم انتهاء العقد بوفاة أحد المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم ولا يسلب حق الآخرين في استمرار عقد الإيجار لهم بذات حقوق والتزامات المستأجر الأصلى . شرطه . أن يكون الامتداد لمرة واحدة بعد ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ .

الطعن رقم ١٦٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

الأحكام . وجوب ابتنائها على أسبابٍ واضحةٍ جليةٍ .

الطعن رقم ١٦٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة . وجوب بيان الأسباب التى تحمل قضائها .

الطعن رقم ١٦٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

النزاع المتعلق باستمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه حتى الوفاة . النزاع المتعلق بامتداد العقد لمن لهم الحق . قابليته للتجزئة . الدفع بعدم القبول لعدم اختصام أحد ورثة المستأجر . على غير أساس .

الطعن رقم ١١٧٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

النعى على الحكم المطعون فيه باكتفائه بتأيده لأسباب الحكم الابتدائي و بعدم تصحيح شكل الدعوى لوفاة المطعون ضده الثالث أمام محكمة أول درجة رغم ثبوت عدم تقديم الطاعن أمام محكمة الموضوع أو رفق صحيفة الطعن بالنقض الدليل على وفاته . نعى غير مقبول .

الطعن رقم ١١٧٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

محكمة الاستئناف . لها أن تؤيد الحكم الابتدائي و أن تحيل على وقائعه وأسبابه دون إضافة متى كانت كافية لحمله ورأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد .

الطعن رقم ١١٧٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله .

الطعن رقم ١٨٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى .

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

إلغاء محكمة الاستئناف حكم أول درجة . التزامها ببيان الأسباب التى تحمل قضاءها .

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

وجوب إيراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن دفوعاً جوهرية . إغفال الحكم الرد عليها أو على أوجه الدفاع الجوهرى . قصور .

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

الصورة الضوئية للمحررات . لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم .

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

الدفوع وأوجه الدفاع التى سبق للمستأنف عليه إبداؤها أمام محكمة أول درجة . اعتبارها مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية . لا حاجة لإعادة ترديده أمامها طالما لم يتنازل عنها .

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استناداً للصورة الضوئية لعقد الإيجار المجحودة رغم عدم تقديم المطعون ضدهم سند ملكيتهم وإغفاله ضمن وقائع الدعوى إحالتها للتحقيق وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار مستنداً لأسباب مبهمة . قصور مبطل.

الطعن رقم ٨٠٢٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى .

الطعن رقم ٤٩٥٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل م ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٩٢٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

رفض حكم أول درجة طلب المطعون ضده الثانى من البند أولا للتعويض المادى لبلوغه سن الرشد وعدم ثبوت إعالة مورثه له. قضاء محكمة الاستئناف بأحقيته فيه محيلة لأسباب حكم أول درجة. قصور مبطل. علة ذلك.

الطعن رقم ٩٢٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

الأحكام. وجوب بناؤها على أسباب واضحة. إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى. لازمه. بيانها الأسباب التى تحمل قضاءها.

الطعن رقم ٢٣٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

محكمة الاستئناف لها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد أسباب جديدة .

الطعن رقم ١٩٧٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة التعويض عن الضرر الأدبى دون أن يورد أسباب سائغة لتلك الزيادة . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ١٩٧٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

تقدير التعويض . سلطة محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى .

الطعن رقم ١٩٧٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

تعديل محكمة الاستئناف لمبلغ التعويض . مؤداه . التزامها بذكر أسباب سائغة للتعديل .

الطعن رقم ١٩٧٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

الضرر الأدبى . مقصوده . كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه أو يصيب عاطفته ومشاعره .

الطعن رقم ١١٦١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

عدم التزام محكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم المستأنف الرد على أسبابه .شرطه. إقامة قضاءها على أسباب كافية لحمله .

الطعن رقم ١١٦١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

تضمن الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والطرد أسباب كافية . مقتضاه . النعى عليه بالقصور في التسبيب لعدم رده على أسباب الحكم الملغى . على غير أساس .

الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

الأصل . استيفاء الحكم بذاته جميع أسبابه . لمحكمة الاستئناف الاعتماد في حكمها على أسباب الأحكام السابق صدورها بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى . شرطه . عدم إبطالها . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف القاضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم للعقار محل التداعى . عودته إلى تأييده لأسبابه فيما قضى به . مؤداه . عدم إنشائه لنفسه أسباباً خاصة لقضائه وتأييده لحكماً سبق إبطاله . أثره . بطلان الحكم .

الطعن رقم ٢٠٥١٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

تعديل محكمة الاستئناف لمبلغ التعويض . مؤداه . التزامها بذكر أسباب سائغة للتعديل كافية لحمله .

الطعن رقم ١٣١٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٣

إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى . وجوب بيان الأسباب التى تحمل قضائها .

الطعن رقم ١٣١٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٣

إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التى استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى اقتنع به . قصور مبطل . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٧٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

استناد الحكم المطعون فيه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى من استخلاص سائغ عقب بحثه لاعتراضات الطاعن بشأن ممارسته للنشاط من تأييد قرار اللجنة بمحاسبة الطاعن عن نشاطه لإقراره بممارسة النشاط أمام المأمورية المختصة . طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف ندب لجنة من الخبراء لبحث اعتراضاته على تقرير الخبرة . جدل موضوعى .

الطعن رقم ٨٧٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

تأييد محكمة الاستئناف للحكم المستأنف . الإحالة إلى ما جاء فيه من بيان لوقائع الدعوى أو الأسباب التي أقيم عليها . شرطه . أن تكون كافية لحمل قضائها وعدم استناد الخصوم أمامها إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة .

الطعن رقم ٨٧٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه . عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر . شرطه . متى رأت في تقرير الخبير السابق ما يكفى لتكوين عقيدتها .

الطعن رقم ٧٤٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦

محكمة الاستئناف . لها أن تؤيد الحكم الابتدائي وأن تحيل على وقائعه وأسبابه دون إضافة متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . علة ذلك . النعى عليه بالقصور في البيان . غير صحيح.

الطعن رقم ٧٩٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . سبيله . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . المذكرة الإضافية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣٠ بتعديل م ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٧٩٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها على أدلة تنتجه ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من الوقائع سبيله . النظر في أسباب الحكم الابتدائي وفيها اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من الحكم المحال عليه ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المحيل . التزامها بنقضه . أساس ذلك . احتمال وقوع مخالفة بنى عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٧٩٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

خلو أوراق الطعن من ملف الدعويين الابتدائي والاستئنافى والحكم الصادر فيهما . فقدهما في أحداث ثورة ٢٥ يناير وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا لصدور عقد إيجار الطاعنة ممن ليس له الحق في اصداره لكونه غاصباً لعقار التداعى وكذلك عدم إقامة الطاعنة بالشقه محل النزاع وإقامتها بشقة أخرى بذات العقار واعتبار العقد محل الدعوى غير صحيح . أثره . صحة الحكم المطعون فيه ولو استند لدعامة آخرى غير ذلك أياً كان وجه الرأى فيها .

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

إقامة الحكم على دعامتين . صحة بناء الحكم على إحداهما . مؤداه . تعييبه في الدعاوى الأخرى . أثره . غير منتج .

الطعن رقم ٨٦٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

عدم تناول الحكم الاستئنافى لشق من الحكم الابتدائي بالإلغاء . مفاده . تأييده في هذا الصدد .

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

قوة الأمر المقضي التى اكتسابها الحكم . تعلو على اعتبارات النظام العام .

الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٧

تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي . أثره . جواز الإحالة إلى ما جاء فيه سواء في بيان الوقائع أو الأسباب التى أقيم عليها .

الطعن رقم ٧٥٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢١

خلو أوراق الدعوى من عناصر الإثبات فضلاً عن إفادة محكمة الاستئناف بأن السنة القضائية ٥١ حرقت في أحداث ٢٥ / ١١ / ٢٠١١ . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه

الطعن رقم ٧٥٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢١

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستناف والتأكد من إبتناء قضائها على أدلة تنتجه ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من الوقائع . مناطه . النظر في أسباب الحكم الابتدائي وفيما أشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه . مؤداه . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من الحكم المحيل ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر . أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم . ألتزامها بنقضه . أساس ذلك ٠ إحتمال وقوع مخالفة بنى عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

الطعن رقم ٧٥٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢١

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التى أقام عليها قضاءه وأحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الإستئنافى .

الطعن رقم ٧٥٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢١

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل م ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

الأحكام . وجوب ابتنائها على أسباب واضحة جلية .

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي . لازمه . ردها على أسبابه لطرح الأدلة التى بنى عليها . مخالفة ذلك . قصور .

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

أخذ المحكمة الإستئنافية بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة . شرطه . أن ترى في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها في حمل قضاء ذلك الحكم .

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

التفات الحكم الإبتدائى عن دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بقالة خلوها من سند ملكية المطعون ضدهم أولاً ومورثهم لأطيان النزاع مستنداً إلى ما ثبت لديه من تقارير الخبراء وخلو ملكية النزاع من المنازعة من أنها مملوكة للمورث . تأييد الحكم المطعون فيه لأسبابه . صحيح .

الطعن رقم ٤٨٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣

تعييب الطاعنين على الحكم المطعون فيه بدفاع يستلزم الاطلاع على الحكم المستأنف وما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات . خلو الأوراق من هذا الحكم وإجابة المحكمة الابتدائية بدشت الملف . أثره . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سببى الطعن. أثره . وجوب نقضه مع الإحالة .

الطعن رقم ٤٨٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها على أدلة تنتجه ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من الوقائع . خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من الحكم المحال عليه ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر . أثره . وجوب نقض الحكم . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٨٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التى أقام عليها قضاءه وأحالتها إليها . شرطه . أن ترى فيها ما يغنى عن إيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الإستئنافى .

الطعن رقم ٤٨٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣

تسبيب الحكم . غايته . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وعلى أسباب قضاء المحكمة فيه ومراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في الحكم . سبيله . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية من ق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل م ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . مناطه . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل م ١٧٨ مرافعات .

الطعن رقم ٥١٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٣

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص أركان المسئولية المدنية وتقدير الأدلة ومنها المستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها .

الطعن رقم ٥١٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٣

قضاء الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبى للمطعون ضدهما لوفاة مورثهما تأسيساً على حدوث الوفاة نتيجة سقوطه من القطار حراسة الهيئة الطاعنة أثناء تحركه قبل غلق جميع أبوابه . أسباب سائغة . عدم جواز النعى عليها أمام محكمة النقض . علة ذلك . إضافة الحكم المطعون فيه رداً على أسباب الاستئناف ما ورد بمحضر الشرطة من اختلاف سبب الوفاة . لا يعيب الأسباب التى قام عليها حكم أول درجة .

الطعن رقم ٥٣٤١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

تعديل محكمة الاستئناف لمبلغ التعويض . مؤداه . التزامها بذكر أسباب سائغة كافية لحمله .

الطعن رقم ٥٣٤١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه بشأن توافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض جراء إصابة الطاعن بعاهة مستديمة استئصال الطحال . إنقاصه لمبلغ التعويض المحكوم به بقالة كفايته لجبر الضرر دون أسباب سائغة . قصور .

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٥١ )

إحالة الحكم الاستئنافى في بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي . صحيح ولو كان قد قضى بإلغائه .

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٥١ )

البيان الجوهرى في الحكم الذى يترتب على اغفاله البطلان . ماهيته . هو الذى يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى . لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة .

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

تقدير التعويض . من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية بكافة الظروف والملابسات في الدعوى . تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط . مؤداه . وجوب ذكرها لأسباب ذلك التعديل .

الطعن رقم ٤٦٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

أخذ محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي . أثره . عدم اعتبار أسباب الحكم الابتدائي التى تغاير المنحى الذى نحته محكمة الاستئناف من أسباب الحكم الاستئنافى . مؤداه . عدم جواز توجيه الطعن بالنقض إليها .

الطعن رقم ٤٦٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

إنشاء الحكم المطعون فيه أسباباً للقضاء بفسخ العقد مغايرة لتلك التى أوردها قضاء أول درجة الذى أيده . مؤداه . عدم قبول الطعن بالنقض على تلك الأسباب الناشئة .

الطعن رقم ١٣١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

إقامة الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين . كفاية أحداهما لحمله . تعييبه في الأخرى . غير منتج .

الطعن رقم ١٣١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع محل النزاع استناداً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بملحق العقد لقيام الطاعنين باستعمال التوكيل الرسمى الصادر لهما من البائعين قبل الوفاء بباقى ثمن العقار بتسجيله بإسمهما في الشهر العقارى حتى يتمكنا رهنه رسميا لصالح البنك للحصول على تسهيل إئتمانى . اعتبارها دعامة كافية لحمل الحكم . تعييبه في دعامة أخرى . غير منتج .

الطعن رقم ١٣١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

أسباب الحكم الاستئنافى .استناده إلى أسباب الحكم الابتدائي في قضائه وإحالته إليه . لازمه . اعتبارالأسباب الأخيرة جزءاً متمما للحكم الاستئنافى .

الطعن رقم ٢٤٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه بشأن توافر أركان المسئولية وعناصر الضرر المادى والأدبى جراء إصابة نجل الطاعن الثانى بعاهة مستديمة كف بصر عينه اليسرى . إنقاصه من مبلغ التعويض المحكوم به في أول درجة بقالة عدم تناسب ذلك المبلغ مع الضرر ومغال فيه ودون أسباب سائغة . قصور .

الطعن رقم ٢٤٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

تعديل محكمة الاستئناف لمبلغ التعويض . مؤداه . التزامها بذكر أسباب سائغة كافية لحمله .

الطعن رقم ٤٩٤١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٧

إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى . لازمه . وجوب بيان الأسباب التى تحمل قضائها .

الطعن رقم ١٤٣٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب خاصة بإلغاء الحكم الابتدائي وبإزالة العقار حتى سطح الأرض استناداً لتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة . لا خطأ . النعى على الحكم المطعون فيه بعدم الرد على ما ساقه الحكم الابتدائي لإلغاء قرار إزالة العقار . غير صحيح . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٣٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي . أثره . عدم التزامها بالرد على ما جاء به . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .

الطعن رقم ١٤٣٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

التفات محكمة الموضوع عن طلب فتح باب المرافعة . لاخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٣٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع . لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه . مؤداه . عدم التزامها بالرد على تقرير الخبير الاستشارى .

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إلغاء الحكم الابتدائي . عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب تكفى لحمله .

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أن المطعون ضدها وكيلة لها بالعمولة ولم تتقاضى عمولتها عن العمليات التى أبرمتها لصالحها . إلغائه الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية وهى الوجه المقابل للدعوى الأصلية . صحيح .

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٨

تأييد محكمة الاستئناف للحكم المستأنف . الإحالة إلى ما جاء فيه من بيان لوقائع الدعوى أو الأسباب التى أقيم عليها . شرطه . أن تكون كافية لحمل قضائها وعدم استناد الخصوم أمامها إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة .

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٨

محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه . عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت في تقرير الخبير السابق وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٨

انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق إلى تأييد حكم محكمة أول درجة بإخلاء الحجرة محل التداعى من مورث الطاعنين تأسيساً على إنه يشغلها بدون سند وأن تلك الحجرة تخرج عن نطاق عقد الإيجار . المنازعة في ذلك . جدل موضوعى . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

الطعن رقم ١٨٥٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢١

وجوب ورود النعى على الجزء المراد إلغاؤه من الحكم . أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي التى لا تتعارض مع أسبابها . مؤداه . عدم اعتبار المغاير منها لمنحى الحكم الاستئنافى من أسبابه . أثره . نعى الطاعن على الحكم الابتدائي . وروده على غير محل

الطعن رقم ١٨٥٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢١

اقتصار الطاعنة في أسباب طعنها على أسباب تتعلق بالحكم الابتدائي دون أن يتعرض لها الحكم المطعون فيه ولم يتخذها أساساً لقضائه . مؤداه . نعى على غير محل .

الطعن رقم ١٨٢٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٢٥ )

تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي . جواز إحالتها إلى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى ودفاع الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية أو أسبابه إذا كانت أسباب الاستئناف لا تخرج عما عرض على محكمة الدرجة الأولى وتضمنه أسباب حكمها .

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٣

استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية . أثره . إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٣١٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . مؤداه . اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول في طاعته استناداً إلى سببين ( عدم شرعية مسكن الطاعة لانشغاله بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً ) . قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض اعترضها دون بحث دفاعها الجوهرى المؤسس على عدم أمانته عليها نفساً ومالاً . قصور .

الطعن رقم ٦٩٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٤

استئناف الأحكام . أثره . إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . مؤداه . تمسك الطاعنة أمام محكمة أول درجة بعدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى الغير . قضاء محكمة الاستئناف برفض الاعتراض لعدم اطمئنانها لأقوال شاهديها دون بحث دفاعها الجوهرى بخصوص عدم شرعية مسكن الطاعة . قصور .

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/٠٣

محكمة الاستئناف . سلطتها في مخالفة محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود دون بيان أساب ذلك . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/٠٣

محكمة الموضوع . سلطتها التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . شرطه . حسبها بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/٠٣

محكمة الاستئناف . سلطتها في مخالفة محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود دون بيان أساب ذلك . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/٠٣

محكمة الموضوع . سلطتها التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . شرطه . حسبها بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٩

إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة . وجوب بيان الأسباب التى تحمل قضائها . مخالفة ذلك . قصور .

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٩

الأحكام . وجوب ابتنائها على أسباب واضحة جلية .

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٣

استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية . أثره . إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م٣١٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . مؤداه . اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول في طاعته استناداً إلى سببين ( عدم مشروعية مسكن الطاعه ، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً ) . قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضى برفض الدعوى دون بحث دفاعها الجوهرى بخصوص عدم أمانته عليها نفساً ومالاً . قصور .

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٤

تأييد محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى وجوب بيان الأسباب التى أقامت عليها قضاءها .

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٤

إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التى استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى اقتنع به . قصور يبطل الحكم . علة ذلك .

الطعن رقم ١٩١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٦

استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية . أثره . إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٣١٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . مؤداه . اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول في طاعته استناداً الى سببين ( عدم مشروعية مسكن الطاعة و شغله بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً ) . قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضى برفض الدعوى دون بحث دفاعها الجوهرى بخصوص عدم أمانته عليها نفساً ومالاً . قصور .

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٤

محكمة الاستئناف . عدم التزامها ببحث وتفنيد أسباب الحكم الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .

الطعن رقم ٩٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٧

محكمة الاستئناف أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها مع أسباب الحكم المستأنف . أثره . أسباب الحكم المستأنف التى تغاير المنحى الذى نحته محكمة الاستئناف . عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافى . عدم جواز النعى عليها .

الطعن رقم ١١٧٩١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢١

(٦) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة لم يطلع على المستندات الدالة على سداده جزء من الأجرة المستحقة وعدم احتسابها ضمن ما سبق له سداده منها . اكتفاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة في قضاءه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة دون أن يتناول هذا الدفاع بالفحص والتمحيص . خطأ .

الطعن رقم ١١٧٩١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢١

أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها . شرطه . أن تكون مؤدية إلى تلك النتيجة وتصلح رداً على دفاع جوهرى للخصم .

الطعن رقم ١١٧٩١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢١

قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي . لها أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب أقيم عليها . شرطه .

الطعن رقم ٨٨٦٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٠

محكمة الاستئناف . لها أن تؤيد الحكم الابتدائي وأن تحيل على وقائعه وأسبابه دون إضافة . شرطه . أنه تكون كافية لحمله وفيه ما يغنى عن إيراد جديد .

الطعن رقم ٨٨٦٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٠

قوة الأمر المقضي التى اكتسابها الحكم . تعلو على اعتبارات النظام العام .

الطعن رقم ٨٨٦٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٠

قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشئ المحكوم فيه . مانعه للخصوم أنفسهم من التنازع فيه في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين من حقوق مرتبة عليها .

الطعن رقم ٤١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٨

تصدى محكمة الاستئناف لطلب التطليق الذى كان معروضاً على محكمة أول درجة وأغفلت الفصل فيه ٠ لا عيب ٠

=================================

الطعن رقم  1395     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 279

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 3

المحكمة الإستئنافية و إن كانت مقيدة بالوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى غير مقيدة بالنسبة إلى الدفوع و طرق الدفاع ، فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييداً للتهمة أو دفعاً لها و لو كان جديداً فإذا كانت محكمة أول درجة قد قصرت بحثها على القرابة كمانع من الإستحصال على كتابة ثم جاءت المحكمة الإستئنافية وأضافت إلى ذلك حالة الإضطرار من جانب المدعى بسبب القيود المفروضة على تداول السلعة المدعى تبديدها و الظروف التى تمت فيها الوديعة لقيام الأحكام العرفية و التخوف منها من جانب المتهم بالتبديد و هو عمدة فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 670

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقيم قضاءها على ما هو ثابت بالأوراق و مرافعة الخصوم أمامها بدون سماع شهود إلا إذا رأت هى إستجلاء للدعوى استدعاء من ترى لزوماً لسماعه أمامها . و إذا كان المتهم لم يطلب إليها سماع شهود فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أغفلت سماعهم .

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 245

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

إن سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم

و قضاءها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد ضمناً أنها لم تر فيما شهدوا به أمامها ما يقنعها بغير ما إقتنعت به محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 448 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0480     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1154

بتاريخ 20-06-1955

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإستئنافى قد أورد أسباباً جديدة لقضائه بتأييد الحكم الإبتدائى ،

و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة .

( الطعن رقم 480 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1301

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم الإبتدائى قد أشار إلى نصوص القانون التى عاقب المتهم بموجبها

و كان الحكم الإستئنافى قد أحال على الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب .

( الطعن رقم 660 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1304

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم ، و الهيئة التى أصدرته ، و تاريخ الجلسة التى صدر فيها و أسماء المتهمين فى الدعوى و رقمها و وصف التهمة المسندة إليهم ، هى من البيانات الجوهرية ، و خلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له ، فإذا أخذ الحكم الإستئنافى بأسباب هذا الحكم فإنه يكون باطلاً أيضاً لإستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً .

( الطعن رقم 661 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1889     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 175

بتاريخ 09-02-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه ، مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة .

( الطعن رقم 1889 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 681

بتاريخ 29-10-1962

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

لا تلزم المحكمة الإستئنافية ، عند إلغائها الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم – ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم رده على القرينة التى ساقها الحكم الإبتدائى بعدم توافر ركن العلم بالسرقة – فى جريمة الإخفاء المسندة للطاعن – فى غير محله ما دام أن الحكم قد بين واقعة الدعوى و ذكر الأدلة التى إستند إليها فى إدانة الطاعن و بين العناصر التى إستقى منها توافر ركن العلم بالسرقة قبله .

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 658

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما إستندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب ، و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً موجباً لنقضه .

( الطعن رقم 752 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

=================================

الطعن رقم  1007     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 808

بتاريخ 03-12-1974

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن يحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة إعتبرتها كانها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 33

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 4

فى سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التى أدلى بها الشاهد أمامها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى شهادته ما يغير من إقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 33

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1015

بتاريخ 30-11-1983

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 8

لما كانت المحكمة الإستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم ، ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها – كالحال فى الدعوى القائمة ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

( الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/30 )

=================================

الطعن رقم  2099     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 3

بتاريخ 02-11-1936

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الإبتدائى حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هى من الحكم الإبتدائى من الوقائع الثابتة و بين ما إستخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.

( الطعن رقم 2099 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0729     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 501

بتاريخ 12-06-1944

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً فى صدر مادة القانون التى طبقتها المحكمة و خالياً صلبه من ذكر تلك المادة ، و لكنه كان قاضياً بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لأسباب أخرى ، و كان الحكم الإبتدائى قد جاء فى صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة ، فلا يصح نقضه ، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى فيه ما يتضمن بذاته المادة التى عوقب المتهم بمقتضاها .

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 14

بتاريخ 08-11-1928

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

إن المبدأ الذى يحرم على محكمة الإستئناف تشديد العقوبة على المتهم ما دامت النيابة لم تستأنف الحكم الإبتدائى إنما ينصب على مقدار العقوبة الذى يعتبر فى هذه الحالة حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعداه . و لا يتناول هذا المبدأ المسائل الأخرى إذ تحتفظ محكمة الإستئناف بحريتها فى تقدير جميع العناصر الأخرى الخاصة بالعقوبة المستأنف بسببها . فلها أن تقضى بالبراءة من بعض التهم التى يكون الحكم الإبتدائى إعتبرها ثابتة و حكم فيها جميعاً بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 عقوبات . و فى هذه الحالة يكون لها أن تؤيد مقدار تلك العقوبة الواحدة عن التهمة أو التهم التى إعتبرتها ثابتة ما دام أن العقوبة المقررة قانوناً لهذه التهمة أو التهم لا تقل فى نهايتها عن المقدار الذى قضى به الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 1732 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 57

بتاريخ 29-11-1928

الموضوع : استئناف




الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم الإستئنافى مشتملاً على أسباب فليس من الضرورى أن يرد به تفنيد أسباب الحكم المستأنف سبباً سبباً . لأن المحكمة ليست مقيدة بالرد إلا على طلبات الدفاع و الدفوع الفرعية .

=================================

الطعن رقم  0938     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 224

بتاريخ 28-02-1929

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

ليست المحكمة الإستئنافية ملزمة – عند إلغائها الحكم المستأنف – بأن تناقش ذلك الحكم فيما أورده من الأسباب . بل يكفى أن يكون حكمها هى مبنياً على أسباب تؤدى نتيجتها إلى إلغاء الحكم الإبتدائى .

=================================

الطعن رقم  1234     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1492

بتاريخ 29-12-1969

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

المحكمة ليست مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة ، أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة ثانى درجة قد رأت الحكم المستأنف فى محله للأسباب التى بنى عليها و التى إتخذت أسباباً لها ، فإن ذلك منها إفصاح فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردها الحكم الإبتدائى لحمل قضائه بالإدانة . و من ثم لا يعيب حكمها عدم إيرادها لأقوال شاهد إستمعت إليه ما دامت لم تعول عليها فى قضائها بتأييد حكم الإدانة .

=================================

الطعن رقم  01534    لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 67

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها – و منها مواد الإتهام التى طبقها الحكم الإبتدائى – إلى ما ورد بهذا الحكم حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت هى من الحكم الإبتدائى من الوقائع الثابتة و بين ما إستخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة الدرجة الأولى .

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 989

بتاريخ 30-12-1979

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .

=================================

الطعن رقم  1740     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 909

بتاريخ 21-10-1985

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .

=================================

الطعن رقم  3703     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 499

بتاريخ 29-03-1987

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة و رفض الدعوى المدنية ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو أدخلتها الريبة فى عناصر الإتهام – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى أقوال الشاهد أمين الشرطة و حاصلها أن المجنى عليه قد عبر الطريق فجأة أمام السيارة التى يقودها المطعون ضده ، و قد عول الحكم فى قضائه على هذه الرواية لخلو الأوراق من أى دليل يناقضها و هو إستدلال سائغ لا شائبة فيه ، و له أصل ثابت فى الأوراق – حسبما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – فإن المنازعة فى سلامة ما إستخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

تقرير التلخيص

الطعن رقم ١٠٠٢١ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . مفاده : وجوده عند تلاوته .

الطعن رقم ٢٣٨٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص . اقتصار ذلك على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٠٠٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص . اقتصار ذلك على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٣٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٨٠٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٠٣

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير لازم. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٧٢٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٠٢

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣١٤٩ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢

عدم التزام محكمة الجنايات. بوضع تقرير تلخيص. قصره على المحكمة الاستئنافية. أساس وعلة ذلك؟

الطعن رقم ٦٨٧٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير لازم. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٤٥١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٥

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٦

الأصل في الاجراءات الصحة. ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير . مثال.

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

وإذ كان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي وكان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له.

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير . مثال .

الطعن رقم ٢٠٤٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص . اقتصار ذلك على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٢١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير لازم. أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٨٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع . مفاده؟ وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٥٠٦٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص . اقتصار ذلك على الدوائر الاستئنافية . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٥٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٧٨٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير لازم. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٤١٤٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

الطعن رقم ٦٠٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير

الطعن رقم ١٣٣١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٧٧٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا. أساس ذلك؟ وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير لازم .

الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

وجوب وضع الدوائر التي تنظر الاستئناف تقرير تلخيص . عدم انسحاب ذلك على محكمة الجنايات . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

تقرير التلخيص في محكمة الجنايات. غير واجب . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره علي الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

وضع تقرير تلخيص من محكمة الجنايات . غير لازم . وجوب ذلك على الدوائر الاستئنافية فحسب . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٦٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٥٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

عدم اثبات أوجه الدفاع الواردة بمذكرة أسباب الطعن التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها بمحضر الجلسة . أثره . عدم قبول هذا الوجه من الطعن .

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

عدم إلتزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٥٦١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟ ورود نص المادة ٤١١ في الباب الثانى ” في الاستئناف ” من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية . المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها . صدور الحكم من محكمة الجنايات . أثره : عدم انطباق الحكم الوارد في نص المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية . لا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة .

الطعن رقم ٢٥٧٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٥٧٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٥٣٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصار هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٤٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة والحكم إلا بالطعن بالتزوير. عدم قبول الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة مادام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٥٠٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير لازم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥١٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الأصل أن الإجراءات روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بالحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٤٠٢٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

الطعن رقم ٢٥٨١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

تقرير تلخيص. محكمة الجنايات. محكمة استئنافية. وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصار هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية.

الطعن رقم ٢٧٧٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة والحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٣٩٢٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

عدم إلتزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . قصره على المحكمة الاستئنافية . أساس وعلة ذلك ؟ تقرير التلخيص . ماهيته ؟ المادة ٤١١ إجراءات . وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف . صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه . المادة ٣٧٨ إجراءات . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٨٠٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . إقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

تقرير التلخيص. بياناته ؟ عدم وضع تقرير التلخيص أمام محكمة الجنايات . لا يبطل الحكم. أساس وعلة ذلك؟

الطعن رقم ٤٧٧٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٠٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

الطعن رقم ٢٣٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص وانما أوجبه على الدوائر التي تنظر الاستئناف . أثر ذلك .

الطعن رقم ٣٨٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها . إحالة المادة ٣٨١ إجراءات جنائية على الأحكام التي تتبع في الجنح ومخالفات خلت من وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص كالمحاكم الاستئنافية .

الطعن رقم ١٩٤٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . حد ذلك ؟ عدم تقديم الطاعن دليل على أن المحامي المدافع عنه أمام محكمة الجنايات غير مقبول أمامها . أثره : عدم قبول نعيه

الطعن رقم ١٩٤٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . حد ذلك ؟ عدم تقديم الطاعن دليل على أن المحامي المدافع عنه أمام محكمة الجنايات غير مقبول أمامها . أثره : عدم قبول نعيه

الطعن رقم ٤٧٨٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

عدم إلتزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . أساس ذلك .

الطعن رقم ٢٤١٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

عدم إلتزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . أساس ذلك .

الطعن رقم ٣٤٠٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصار هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٣٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٤٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٥٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤٠٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

تقدير الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي . علة ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٤٦٠٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

مادة ٤١١ إجراءات . من وجوب وضع تقرير تلخيص لا ينسحب حكمها على محاكم الجنايات. مفاد ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٦٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ المادة ٤١١ إجراءات . ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا يبطل الحكم . عدم جواز النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٢١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

الطعن رقم ٢٩٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة التى المنوط بها الحكم الاستئنافى تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها الأدلة فيها والمسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أى إجراء . المادة ٤١١ إجراءات . إغفال وضع تقرير التلخيص . يبطل الحكم . لا يعصمه سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الإستئنافية الغيابية . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٧٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٨٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . إقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٠٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

عدم إلتزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٢٨٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المادة ٤١١ إجراءات جنائية مفادها ؟ عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة .

الطعن رقم ٢٥٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩١٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٥٣٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

محكمة الجنايات لا تلتزم بوضع تقرير تلخيص . اذ أن المستفاد بنص المادة ٤١١ إجراءات محكمة الجنح دون غيرها .

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها . تقرير التلخيص عنصر جوهري في إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية ولم يَتطلَّب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات

الطعن رقم ١٣٣٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير لازم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٨٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٦٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟ وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه . أثره ؟ المادة ٣٧٨ إجراءات .

الطعن رقم ٢٧٦٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٧٦٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ المادة ٤١١ إجراءات . ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا يبطل الحكم . عدم جواز النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٥٠٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة التي المنوط بها الحكم الاستئنافي تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها الأدلة فيها والمسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء . المادة ٤١١ إجراءات . عدم التزام محكمة الجنايات بذلك . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٩٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

مادة ٤١١ إجراءات . من وجوب وضع تقرير تلخيص لا ينسحب حكمها على محاكم الجنايات. مفاد ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٥٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير. مثال .

الطعن رقم ١٧٤٣٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

المادة ٤١١ إجراءات جنائية مفادها ؟ عدم إلتزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٨٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها . إحالة المادة ٣٨١ إجراءات جنائية على الأحكام التي تتبع في الجنح ومخالفات خلت من وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص كالمحاكم الاستئنافية .

الطعن رقم ٣٠٢٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٤٢٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

المادة ٤١١ إجراءات جنائية مفادها ؟ عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة .

الطعن رقم ٤١٢١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٧٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٧٣٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . إقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧١٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

الطعن رقم ١٣٣٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

كتابة تقرير التلخيص عنصر جوهرى في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية . عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٧٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٥٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

مادة ٤١١ إجراءات . من وجوب وضع تقرير تلخيص لا ينسحب حكمها على محاكم الجنايات. مفاد ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٥٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها . إحالة المادة ٣٨١ إجراءات جنائية على الأحكام التي تتبع في الجنح ومخالفات خلت من وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص كالمحاكم الاستئنافية .

الطعن رقم ٤٩١٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . إقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

كتابة تقرير التلخيص عنصر جوهرى في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية . عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات أساس ذلك.

الطعن رقم ٨٦٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

تقرير التلخيص. بياناته ؟ عدم وضع تقرير التلخيص أمام محكمة الجنايات . لايبطل الحكم. أساس وعلة ذلك؟ مثال .

الطعن رقم ٥٧٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير لازم . اقتصاره علي الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٨٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

كتابة تقرير التلخيص جوهري أمام المحكمة الاستئنافية . أمام محكمة الجنايات . غير مطلوب. المادة ٤١١ إجراءات.

الطعن رقم ٢٣١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٩٤٥ )

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص . اقتصار ذلك على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ١٣٤٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

مادة ٤١١ إجراءات . من وجوب وضع تقرير تلخيص لا ينسحب حكمها على محاكم الجنايات. مفاد ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧٥٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٥٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٩٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

الطعن رقم ٣٠٣٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١٧٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

كتابة تقرير التلخيص عنصر جوهرى في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية . عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات أساس ذلك.

الطعن رقم ٤٠٩٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٥٨١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٥٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٠٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٣١٢٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٨

عدم إلتزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٦٠٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

وجوب وضع تقرير التلخيص . لا ينسحب لمحاكم الجنايات . مفاد المادة ٣٨١\١ من قانون الإجراءات .

الطعن رقم ١٢٠٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

الحكم يكمل محضر الجلسة في اثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص . ورود هذا في ديباجة الحكم . لاعيب . حد ذلك و أساسه ؟

الطعن رقم ١٢٠١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

الأصل في الإجراءات الصحة . لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. مثال.

الطعن رقم ٣٩٣٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن ما يقبل منه ” . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص الا بالطعن بالتزوير.

الطعن رقم ١١٠١٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢١

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وما تم فيها. وتلاوته قبل أى إجراء . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٥٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٩

مادة ٤١١ إجراءات . من وجوب وضع تقرير تلخيص لا ينسحب حكمها على محاكم الجنايات. مفاد ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٠١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافيه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨١٧١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا بطلان . إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٨١٧٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

إثبات الحكم في ديباجته تلاوة تقرير التلخيص. مفاده. وجوده.

الطعن رقم ٨١٥٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الإدعاء بما يخالف ماأثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.

الطعن رقم ٨١٥٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

إثبات الحكم في ديباجته تلاوة تقرير التلخيص. مفاده. وجوده.

الطعن رقم ٢٢٥١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات . الأصل أن الإجراءات روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بالحكم إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٣٥٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

الطعن رقم ١٥٧٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

تقرير التلخيص عنصر جوهرى في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية . عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٧١٢١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

خلو الحكم من الإشارة لاسم من تلا التلخيص من أعضاء المحكمة . لا يعيبه . ما دام الثابت أنه تلى فعلاً . المادة ٤١١ إجراءات .

الطعن رقم ٧١٢١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

عدم جواز جحد الطاعن ما أثبته الحكم من وجود التقرير بالتلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٧١٠٣ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إثبات الحكم في ديباجته تلاوة تقرير التلخيص. مفاده. وجوده.

الطعن رقم ٧١٠٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إثبات الحكم في ديباجته تلاوة تقرير التلخيص. مفاده. وجوده.

الطعن رقم ٧١٠٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إثبات الحكم في ديباجته تلاوة تقرير التلخيص. مفاده. وجوده.

الطعن رقم ٧٠٦٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يعيب الحكم . عدم جواز النعي علي تقرير التلخيص بالقصور لأول مره أمام محكمة النقض . علة ذلك؟

الطعن رقم ٧٠٦٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء . و لو كان من عمل هيئة سابقة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣٥٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص.

الطعن رقم ١٠٣٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

عدم إلتزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٠٨٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٨١٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٢٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٧٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب .

الطعن رقم ٢٨٦٢٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٧

عدم التزام محكمة الجنايات . بوضع تقرير تلخيص . قصره على المحكمة الاستئنافية . أساس ذلك ؟ .

الطعن رقم ٣٣٧٣٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

وضع محكمة الجنايات تقرير التلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٠٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٦٠ )

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير . فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات .

الطعن رقم ١٧٩٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٣٣٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

ايجاب وضع تقرير التلخيص من أحد أعضاء المحكمة الاستئنافيه دون محاكم الجنايات . اساس ذلك . المادة ٣٨١ إجراءات جنائية .

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

لم يوجب قانون الأجراءات بالمادة ٤١١ منه على وجود تقرير تلخيصى في الدعوى التى تنظرها محكمة الجنايات . إغفال ذلك . لا يبطل الحكم . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٤١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٨٥٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٦٥٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٣٤٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا ملخص وقائع الدعوى . عدم تطلب ذات الإجراء بالنسبة لمحكمة الجنايات . أساس ذلك ؟الطعن رقم ٢٠٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا ملخص وقائع الدعوى . عدم تطلب ذات الإجراء بالنسبة لمحكمة الجنايات . أساس ذلك الطعن رقم ١٣٢٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . أثره : تمام هذا الإجراء . عدم جواز جحده إلا بالطعن عليه بالتزوير .

الطعن رقم ٢٧٦٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٨٠ )

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلَّا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢١٦٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣١٩ )

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير . فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات بعد صحة .

الطعن رقم ١٧١٨٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٠٢ )

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير . إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . مفاده : وجوده عند تلاوته .

الطعن رقم ١٩٥٧٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ١٠١٠ )

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات . النعي بعدم إيداعه ملف الدعوى . غير مقبول . ما دام الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أن التقرير قد تُلي .

الطعن رقم ١٩٤٦٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٩٨٨ )

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٢١٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٨٩١ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يبطل الحكم . النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٠٨٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٧٦٠ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يبطل الحكم . النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٠٨٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٧٦٠ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يبطل الحكم . النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٩٣٢٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٦٢١ )

انتهاء الحكم صائباً لخضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات وعدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية بتحديد وعاء خضوع السلع الصناعية المستعملة لتلك الضريبة . لا عيب . خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص . لا يرتب البطلان .

الطعن رقم ١٤٤٥١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٥٧٣ )

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٧٩١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٢١ )

إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . مفاده ؟

الطعن رقم ٣٢٠٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٧٣ )

ثبوت تلاوة تقرير التلخيص بالحكم . مفاده : وجوده بأوراق الدعوى . للطاعن جحد وجوده وتلاوته بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٣٣٨٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٦٦ )

تقرير التلخيص وفقاً للمادة ٤١١ إجراءات جنائية . ماهيته ؟ النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٨٧٨٩ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٦١ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ المادة ٤١١ إجراءات . ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا يبطل الحكم . النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٨٣٨٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٤٥ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ المادة ٤١١ إجراءات . ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا يبطل الحكم . النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٨٣٨٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٤٥ )

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٥٢٥١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٩٩ )

ثبوت تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم . مفاده : وجوده في أوراق الدعوى وعدم جواز جحد الطاعن له إلَّا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٣٢٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٠٦ )

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير لازم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦١٥٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠١

محكمة الجنايات لا تلتزم بوضع تقرير تلخيص . التزام محكمة الجنح بوضع ذلك التقرير . اساس ذلك ؟

الطعن رقم ٧٤١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٦٤ )

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟ وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه . أثره ؟ المادة ٣٧٨ إجراءات .

الطعن رقم ١٢٠٢٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وتلاوته قبل أي إجراء آخر . إغفال ذلك . يبطل الحكم . لا يعصمه سبق تلاوة تقرير التلخيص أبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٣٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١١ )

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥١٨٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٧٣ )

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٥٩٦٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٥ )

تضمين ديباجة الحكم تلاوة تقرير التلخيص . مفاده : وجوده ضمن أوراق الدعوى . جحد الطاعن للتقرير بغير طريق الطعن بالتزوير . غير جائز .

الطعن رقم ٣٢٣١٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٦٥ )

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وما تم فيها. وتلاوته قبل أى إجراء . أساس وعلة ذلك ؟ تغير الهيئة التى تنظر القضية . أثره : وجوب إعادة تلاوة تقرير التلخيص من جديد . إغفاله يبطل الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٢٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٨١ )

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص . ورود هذا في ديباجة الحكم . لا عيب . حد ذلك وأساسه ؟

الطعن رقم ١٢٢٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٨١ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يعيب الحكم . عدم جواز النعي علي تقرير التلخيص بالقصور لأول مره أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٢٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٨١ )

إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء . و لو كان من عمل هيئة سابقة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٢٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٨١ )

خلو الحكم من بيان اسم وصفة من تلا تقرير التلخيص . لا يعيبه . مادام أنه تلي فعلاً . المادة ٤١١ إجراءات .

الطعن رقم ١٨٤٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤٣٣ )

تقرير التلخيص . مشتملاته ؟ عدم وضع تقرير التلخيص كتابة . يبطل الحكم . قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير . أساس وعلة ذلك ؟ خلو الحكم مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ودشت مفردات الدعوى . وجوب مسايرة الطاعن في نعيه بعدم وضع التقرير . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٦٩٤٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٧٨ )

الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بغير ذلك لا يكون إلا بالطعن بالتزوير . فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحتها . أساس ذلك ؟ النعى على التقرير بالقصور . غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٤١٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١٢٥٦ )

خلو الحكم من الإشارة لاسم من تلا التلخيص من أعضاء المحكمة . لا يعيبه . ما دام الثابت أنه تلى فعلاً . المادة ٤١١ إجراءات .

الطعن رقم ١٤١٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١٢٥٦ )

عدم جواز جحد الطاعن ما أثبته الحكم من وجود التقرير بالتلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٦٣٠٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٠٥

وجوب وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وتلاوة تقرير التلخيص قبل أى إجراء آخر . إغفال الحكم ذلك . يبطله .

الطعن رقم ١٦٠٦٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٥٤٩ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا بطلان . إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٩

استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية . خضوعه للقواعد الواردة في الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ . علة ذلك . عدم وجوب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة . النعى على الحكم بالبطلان لعدم إتباع هذا الإجراء في غير محله .

الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٣٢ )

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا متضمنا ملخص وقائع الدعوى وما تم فيها. قبل أي إجراء المادة ٤١١ إجراءات. إغفال تلاوة تقرير التلخيص يبطل الحكم لا يغني عن ذلك سبق تلاوته إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية علة وأساس ذلك؟

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٧٤ )

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٧٢ )

استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية . خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم . المادتان ٥, ١٣ من ق ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية . علة ذلك . هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة . النعي ببطلان الحكم لعدم إتباعه هذا الإجراء . في غير محله .

الطعن رقم ١٠٣٤٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦ – صفحة ٥٢ )

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء المادة ٤١١ إجراءات. إغفال تلاوة تقرير التلخيص. أثره بطلان الحكم لا يعصمه من ذلك سبق تلاوة التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٨٧٩٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٣ – صفحة ٣٣ )

الأصل في الإجراءات الصحة الإدعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة.

الطعن رقم ١١٦٢١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٩/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٥٧ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا بطلان . النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٩٥٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٧٤ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا يرتب بطلان الحكم . أساس ذلك ؟ النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

الطعن رقم ١٢٩٥٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١٥٥٠ )

وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص لا يعيب الحكم . عدم جواز النعي علي تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام النقص . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٨٤٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٣٠٣ )

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الإستئناف . تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و الأدلة فيها و المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و تلاوة هذا التقرير قبل أى إجراء . المادة ٤١١ إجراءات إغفال وضع تقرير التلخيص . يبطل الحكم . لا يعصمه سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الإستئنافية الغيابية . علة ذلك

الطعن رقم ١٠٣١٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١١٠٨ )

النعي بعدم اشتمال الأوراق على تقرير التلخيص. لا محل له. ما دام أن البين من المفردات المضمومة اشتمالها عليه.

الطعن رقم ٢٣٧٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥١ – صفحة ١١١٧ )

تقرير التلخيص مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها . لم يرتب القانون على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ بطلان الحكم . النعى بتصوير تقرير التلخيص . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك ؟ .

الطعن رقم ٨٨٤٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٩٩٢ )

النعي بعدم اشتمال الأوراق على تقرير التلخيص. لا محل له. ما دام أن البين من المفردات المضمومة اشتمالها عليه.

الطعن رقم ٢٣٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٨١٣ )

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٥٦٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٧٩ )

تقرير التلخيص. ماهيته؟ المادة ٤١١ إجراءات. عدم ترتيب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان بالحكم الصادر في الدعوى.

الطعن رقم ٤٢٤٧٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤ – صفحة ٩٦ )

إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . عدم جواز جحد تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٠٩٥٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٣٤٥ )

عدم جوز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التخلص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٢٠٩٥٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٣٤٥ )

ورود نقض أو خطأ في تقرير التلخيص لا يبطل الحكم النعى بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١١٦١ )

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة التلخيص إلا بالطعن بالتزوير

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦١ – صفحة ١٠٧٩ )

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.

الطعن رقم ١٤٦٣١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٣٧ )

النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟

الطعن رقم ١٨٣٢٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦٦٣ )

تقرير التلخيص ما هيته . عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ التعى بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٢٧٤٩١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٧/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٨٢٥ )

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الإدعاء بما يخالف ماأثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.

الطعن رقم ١٣٥٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٧/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٨٣٣ )

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . إقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥٩٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٩٥ )

عدم التزام محكمة الجنايات . بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . قصره على المحكمة الاستئنافية . أساس ذلك وعلته . تقرير التلخيص . ما هيته . المادة ٤١١ إجراءات . وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف . صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه . المادة ٣٧٨ إجراءات .

الطعن رقم ٢٤٦٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩١ – صفحة ١٢٢٢ )

تقرير التلخيص . ما هيته ؟ المادة ٤١١ إجراءات . النعى بقصور تقرير التلخيص . لأول مرة أمام النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٢٠٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ١٠٣٩ )

إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم دون أسبابه . لا عيب . متى كان رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم قد وقع عليه .

الطعن رقم ٢٧٩٥٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠٢٢ )

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الإستئناف . تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و الأدلة فيها و المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و تلاوه هذا التقرير قبل أى إجراء . المادة ٤١١ إجراءات . إغفال وضع تقرير التلخيص . يبطل الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١١٣٤ )

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير . فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات .

الطعن رقم ١٨٠٩٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧٥٩ )

فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات بعد صحة

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣٤١ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا بطلان . أساس ذلك النعى بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٢٢٦٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٩٨٨ )

تقرير التخليص . ما هيته ؟ ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص لا بطلان .

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٤٧ )

عدم إلتزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . أساس ذلك .

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٤٧ )

تقرير التلخيص . ما هيته ؟ وما الغرض منه ؟ إطلاع هيئة محكمة الجنايات على القضية سواء في أصلها أو صورتها يغنى عن عمل تقرير تلخيص أو تلاوته عليها .

الطعن رقم ١٠١٢٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٩٤٣ )

عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الإبتدائى لا يغنى عن التقرير . عدم وجود تقرير تلخيص . مفاده : قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على إستيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير .

الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٨٤٦ )

كتابة تقرير التلخيص عنصر جوهرى في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية . عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات أساس ذلك.

الطعن رقم ٩١٦٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٤٠ )

الغاية التى استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير التلخيص ؟ إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم . انحسار مصلحة النيابة العامة في الطعن على الحكم القاضى ببراءة المطعون ضده لإغفاله تلاوة تقرير التلخيص . علة ذلك؟

الطعن رقم ١٨٥٥٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٣٢٠ )

ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص لا بطلان أساس ذلك .

الطعن رقم ٨٢٠٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ١٠٥٧ )

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص . غير واجب . اقتصاره علي الدوائر ? الاستئنافية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٧٦٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٦٠٨ )

ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص الا بالطعن بالتزوير . .

الطعن رقم ١٢٧٦٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٦٠٨ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يبطل الحكم . النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦١٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٦٥ )

عدم وجود تقرير التلخيص بأوراق الدعوى . مفاده . قعود المحكمة عن وضعه . ولو نصت في حكمها علي استيفائه . ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٤٦١٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٦٥ )

تقرير التلخيص . مشتملاته ؟ تقرير التلخيص من الإجراءات الجوهرية . عدم وضعه كتابة . يعيب الحكم ويبطله . لا يغني عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي .

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤٧ )

ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز حجد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص الا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤٧ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ . النعى بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤٧ )

اثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الاجراء . ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٩٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٤٢ )

خلو قانون المرافعات القائم رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ من وجوب وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف. أثره. وجوب أعمال القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى التي لا تلزم وضع تقرير التلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى. م٢٤٠ مرافعات.

الطعن رقم ٥٤٥٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٧٧ )

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. ورقة الحكم .متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة . عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٥٤٥٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٧٧ )

ورود نقض أو خطأ بتقرير التلخيص . لا بطلان . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٠٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٧١ )

وجوب نظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير . القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم مما يستوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٥٧٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣١٠ )

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الأستئناف تقريرا . يشتمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و جميع ما أتخذ فيها من إجراءات و قراءته قبل أى اجراء . المادة ٤١١ إجراءات . اغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الأستئنافية . أثره . بطلان إجراءات المحاكمة . لا يقدح في ذلك سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية . أساس ذلك .

الطعن رقم ٣٧٤٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣١٣ )

ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم حجد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٤٦١٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١١٣٥ )

وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التى رفعت . والإجراءات التى تمت . واجب . وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أى إجراء آخر : إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية . أثره . بطلان إجراءات المحاكمة . لا يقدح في ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية . أساس ذلك .

الطعن رقم ٢١١٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٦٩ )

تقرير التلخيص. ماهيته . عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ . النعى بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز. عله ذلك .

الطعن رقم ١٧١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٧٢ )

عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم . قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغنى عن التقرير . عدم وجود تقرير تلخيص . مفاده : قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الادعاء بالتزوير .

الطعن رقم ٤٨٩٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٥١ )

تغير هيئة المحكمة الاستئنافية بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها . لا يغنى عن تلاوته أمام الهيئة الجديدة . إغفال ذلك . أثره : بطلان الحكم . علة ذلك . امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . شرطه .

الطعن رقم ٧٣٢٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦١٤ )

ورقة الحكم تعتبر لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات الا بالطعن بالتزوير . مثال في اثبات الحكم تلاوة تقرير . التلخيص

الطعن رقم ٢٦٧٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٧٧٢ )

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه . بياناته ؟ وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء آخر . عله ذلك ؟ تأجيل القضية بعد تلاوة تقرير التلخيص وتغير الهيئة في الجلسة التي حددت . وجوب تلاوة التقرير من جديد . مخالفة ذلك : بطلان الحكم .

الطعن رقم ٣١٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٦٥٨ )

تقرير التلخيص. ماهيته؟ ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك؟ عدم جواز النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام النقض.

الطعن رقم ٧٢٧٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٥٣٨ )

ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا بطلان . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٦١١٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٣٦ )

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام الإجراءات الا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٤٤١٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٥٩ )

وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص لا يعيب الحكم . عدم جواز النعي علي تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام النقص . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٤١٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٥٩ )

الحكم يكمل محضر الجلسة في اثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص . ورود هذا في ديباجة الحكم . لاعيب . حد ذلك و أساسه ؟

الطعن رقم ٤٤١٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٥٩ )

ثبوت تلاوة التلخيص من الهيئة التي فصلت في الدعوى كفاية كون التقرير وضعته هيئة سابقة . لا عيب . علة ذلك ؟.

الطعن رقم ٦٣٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٩٣٨ )

إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية أثره : بطلان إجراءات المحاكمة لا يقدح في ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية . أساس ذلك .

الطعن رقم ٢٢٢٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٠٠٢ )

الأصل في الإجراءات أنها روعيت ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة . عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٢٤ )

إحالة المحكمة الاستئنافية الدعوى الى دائرة أخري بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها . لا يغني عن تلاوته أمام الدائرة المحال عليها إغفال ذلك . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك ? الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية . نقضه . لعيب في الإجراءات ترتب عليه البطلان . امتداده الي المتهم . لتعلق البطلان بالحكم ذاته ولوحدة . الواقعة ولحسن سير العدالة .

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٤٥٧ )

اثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . كفايته لصحة هذا الاجراء ? ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٧١ )

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز اثبات ما يخالف الثابت بمحضر . الجلسة أو بالحكم الا عن طريق الادعاء بالتزوير.

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٧١ )

خلو الحكم من بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيبه ما دام الثابت أنه تلى فعلا . المادة ٤١١ إجراءات .

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٧١ )

العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة . مسودة الحكم لا تعدو ورقة لتحضيره .

الطعن رقم ٥٠٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٦٩٩ )

تقرير التلخيص ماهيته ؟ ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا بطلان . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٦٩٩ )

عدم جواز النعي علي تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام النقض.

الطعن رقم ٥٠٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٦٩٩ )

وضع تقرير التلخيص من الهيئة التي فصلت في الدعوى . غير لازم . كفاية تلاوة المقر لتقرير وضعته هيئة سابقة . علة ذلك .؟

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٠٧ )

عدم وجود تقرير التلخيص بأوراق الدعوى . مفاده قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه لو لم يجحد هذا البيان عن طريق الادعاء بالتزوير

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٠٧ )

تقرير التلخيص. مشتملاته؟ تقرير التلخيص من الإجراءات الجوهرية . عدم وضعه كتابة يعيب الحكم ويبطله . لا يغنى عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي .

الطعن رقم ٦١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٦٢ )

خلو تقرير التلخيص من توقيع المقرر أو خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه لا يترتب عليه البطلان . المادة ٤١١ إجراءات . تكملة الحكم لمحضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص . أساس ذلك .

الطعن رقم ٦١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٦٢ )

إثبات تلاوة تقرير التخليص بديباجة الحكم . لا يبطله . طالما أن رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه مع كاتبها .

الطعن رقم ٦٥١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٩٢١ )

الأصل في الإجراءات إنها قد روعيت . جحد ما أثبته الحكم من تمام إجراء . عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٥٨١ )

عدم وضع تقرير التلخيص موقعا عليه من أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف . إغفال لإجراء جوهري يبطل الحكم . إثبات الحكم في مدوناته عدم وضع تقرير التلخيص لا يصححه القول من بعد أن هذا الإجراء قد تم .

الطعن رقم ٨٣٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١١ – صفحة ٥٢ )

ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن اثبات إجراءات المحاكمة الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير . مثال في اثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص .

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧١٥ )

ميعاد الاستئناف . من النظام العام . جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى . قبول أى دفع بشأنه أمام النقض . رهن بما تظاهره مدونات الحكم المطعون فيه .

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧١٥ )

ورود نقضه أو خطأ بتقرير التلخيص . لا بطلان . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧١٨ )

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات . متي ذكر بالحكم أن إجراءات المحاكمة روعيت فلا يصح دحض ذلك إلا عن طريق الادعاء بالتزوير .

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٠٦ )

ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة . إثبات إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . ثبوت تلاوة تقرير التلخيص بالحكم . عدم جواز جحده لا بثبوت تزوير هذا البيان عن طريقى الطعن بالتزوير . خلو بيان تلاوة تقرير التلخيص من اسم القاضى المقرر . لا بطلان .

الطعن رقم ١٤٩٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٩ )

إثبات تلاوة تقرير التلخيص في محضر الجلسة . عدم جواز جحده إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢١٧ )

وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا متضمنا ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب . المادة ١٤١ إجراءات . وجوب تلاوة تقرير التلخيص قبل أي إجراء آخر . ولو كان قد سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية وإلا كان الحكم باطلا . أساس ذلك ؟المعارضة في الحكم الغيابي .تعيد القضية لحالتها الأولي بالنسبة إلى المعارض .

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٦٩ )

صدور الحكم باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده عبارتي باسم الأمة و اسم الشعب تنتفيان عند معني واحد في هذا الخصوص .

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٦٩ )

عدم توقيع كاتب الجلسة علي محضرها والحكم الصادر فيها . لا بطلان كفاية توقيع رئيس الجلسة عليها .

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٦٩ )

الأصل في الإجراءات أنها روعيت ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة في اثبات إجراءات المحاكمة عدم جواز انكار ما أثبت حصوله بورقة الحكم الا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٦٩٦ )

تضمن محضر الجلسة تلاوة تقرير التلخيص لا يجوز الادعاء بما يخالفه إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ١٥٤٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٥١٨ )

الحكم بكل محضر الجلسة . في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات . و منها تلاوة تقرير التلخيص .

الطعن رقم ١٥٤٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٥١٨ )

الأصل أن الإجراءات قد روعت أثناء نظر الدعوى . المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ذكر الحكم أنها أتبعت . أثره : عدم جواز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير . لا يفتح في ذلك . أن يثبت إجراء تلاوة تقرير التلخيص في ديباجة الحكم . ما دام رئيس الدائرة قد وقع عليها مع كاتبها .

الطعن رقم ١٤٨٤ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢١٩ )

الأصل أن الإجراءات روعيت . لا يجوز جحد ما ثبت بمحضر الجلسة والحكم من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة الا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١١٥٤ )

إغفال تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة . أثره . بطلان الحكم . المادة ٤٠٨ من قانون المرافعات السابق . تغيير بعض أعضاء الهيئة . وجوب تلاوة التقرير من جديد . رفع الاستئناف قبل العمل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ . يوجب اتباع هذا الإجراء .

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٥١٧ )

الجدل حول ما تضمنه تقرير التلخيص وثلاثة بعد إبداء الدفاع غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٥١٧ )

عدم ترتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من نقض أو خطأ .

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٩٠ )

الأصل أن إجراءات المحاكمة قد روعيت . النعي بعدم تلاوة تقرير التلخيص ، رغم اثبات تلاوته بمحضر الجلسة . لا يكون الا عن طريق الطعن بالتزوير.

الطعن رقم ١٨٨٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٢٢ )

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات تلاوة تقرير التلخيص .

الطعن رقم ١٨٨٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٢٢ )

تحرير مسودة للحكم . غير لازم . إلا في حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد اصداره .

الطعن رقم ١١٨٧ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١١١٨ )

ثبوت تلاوة تقرير التلخيص. لا محل للنعى بالبطلان. سؤال المتهم عما أسند اليه . اجراء تنظيمى . لا يترتب البطلان على مخالفته .

الطعن رقم ١٠١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧١٤ )

وضع تقرير تلخيص و تلاوتة قبل المرافعة قبل صدور القانون ١٠ لسنة ١٩٦٢ . عدم وجوبه في الدعاوي التي لا تعرض علي التحضير , و منها المعارضة في أمر الأداء

الطعن رقم ١٢٢٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٤٤ )

وقوع خلاف بين محضر الجلسة و الحكم حول من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة . لا عيب . ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلا .

الطعن رقم ١٢٠٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٩٧ – صفحة ١٤٣٨ )

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . ليس للطاعن أن يجحد إثبات تلك التلاوة إلا بالطعن بالتزوير ، ولو وردت في ديباجة الحكم المطبوع ، ما دام الحكم قد وقع من رئيس الدائرة التى أصدرته وكاتبها .

الطعن رقم ١٢٠٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٩٧ – صفحة ١٤٣٨ )

إعتبار ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة .

الطعن رقم ٨١٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ١٠٤٧ )

تقرير التلخيص . ماهيته ؟ عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التخليص من نقص أو خطأ . النعى بقصور تقرير التخليص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٦٥٩ )

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات . خلو محضر الجلسة من إثبات هذه الإجراءات . لا عيب . إثبات عكس ما ورد بالحكم . لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير .

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦٤٥ )

خلو تقرير التلخيص من توقيع المقرر لا يترتب عليه بطلان .

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦٤٥ )

كون تقرير التلخيص الذى تلاه عضو الدائرة التى أصدرت الحكم من عمل هيئة سابقة لايدل على أن القاضى الذى تلاه لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أنه رأى فيه ما يكفى للتعبير عما إستخلصه من دراسة .

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٥٧ – صفحة ١٧٠٧ )

رفع الاستئناف بعد العمل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ الذى الغى المادتين ٤٠٧ مكرر ٢ و ٤٠٨ مرافعات . وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة غير واجب . اغفال هذين الاجراءين . لا بطلان .

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٢٣٦ )

جواز ان يكون بعض المقضي به واردا في الاسباب المتصلة اتصالا وثيقا في منطوق الحكم .تقرير الحكم الاستئنافى في اسبابه بطلان الحكم الابتدائي لاغفال تلاوة تقرير التلخيص والحكم في المنطوق في موضوع الدعوى نتيجة لذلك . صحة ذلك عدم جواز إعادة الدعوى الى محكمة اول درجة بعد إستنفاد ولايتها بالحكم في الموضوع .

الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٧٣ )

خلو الحكم من بيانات تلاوة تقرير التلخيص قبل البدء في المرافعة لا يكفى وحده لاثبات عدم التلاوة . بيانات المادة ٣٤٩ من قانون المرافعات على سبيل الحصر . ليس من بينها هذا البيان . إغفال الحكم ذكر حصول هذه التلاوة . لا بطلان اذا تضمنت محاضر الجلسات ما يفيد حصولها

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٣ – صفحة ٧٨ )

وجوب وضع تقرير التلخيص في الاستئناف من العضو المقرر وتلاوته في الجلسة . وجوب تلاوته من جديد في حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة . لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة .

الطعن رقم ١٢٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢ – صفحة ٧ )

جواز الاستدلال على تلاوة تقرير التلخيص من محاضر الجلسات

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ١٩٣٨ )

لا محل للبحث في بطلان الحكم لعدم تلاوه تقرير التلخيص الا اذا كان الطعن فيه جائز ومقبولا شكلا .

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٧٩ – صفحة ١٩٣٣ )

أنشاء نظام القاضى الفرد لم يترتب عليه الغاء حكم المادة ١١٦ مرافعات التى أوجبت على قاضى التحضير عند أحاله الدعوى الى المرافعه أعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيدهم كما أوجبت تلاوته قبل بدء المرافعه . بقاءهذا الحكم حتى الغى بمقتضى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١٢٧١ )

عدم الغاء قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ وهو قانون خاص المواد ١١٠ ١١٧ من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ المادة ١١٦ مرافعات أوجبت أعداد تقرير يلخص فيه القاضى موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم كما أوجبت تلاوة هذا التقرير في الجلسه قبل بدء المرافعه . بقاء هذا النصوص حتى الغيت بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ .

الطعن رقم ٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ١٠٦٤ )

تقدير مضمون ما جاء بتقرير التلخيص من المسائل الخاضعه لأشراف القضاء لا لأقلام الكتاب .

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١٢٧٩ )

مواعيد أيداع المذكرات والمستندات في قلم الكتاب في فتره تحضير الأستئناف مواعيد تنظيمه . للمحكمة قبول المذكرات والمستندات في جلسه المرافعه أو تأجيل الدعوى لتقديمها والرد عليها .

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١٢٧٩ )

وجوب وضع تقرير التلخيص عند أحاله الدعوى للمرافعه . عدم وجوب وضع تقرير أخر كلما جد جديد في الدعوى .

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١٢٧٩ )

أثبات تلاوه تقرير التلخيص يكون في محضر الجلسه أو الحكم .

الطعن رقم ١٩٧٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢١١ )

إثبات تلاوة تقرير التلخيص في ورقة الحكم . عدم جوز إثبات عكس ذلك إلا بالطعن بالتزوير .

الطعن رقم ١٩٧٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢١١ )

المحكمة الاستئنافية تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . عدم التزامها بسماع شهود أو إجراء تحقيق إلا ما ترى لزوما له استيفاء لنقض فيه أو استجابة لدفاع جوهرى أيداه الخصم . عليها وضع تقرير مستوف بواسطة أحد أعضائها يتلي في الجلسة .

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٧ )

وجوب تلاوه تقرير التلخيص في الجلسه قبل بدء المرافعه . اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم . جواز اثبات حصول التلاوه بمحاضر الجلسات او في الحكم .

الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١١٥ )

فقدان تقرير التخليص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات بعد صحة .

=================================

الطعن رقم  197      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 259

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 2

ما دام الثابت بالحكم أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح فى صحة هذا الإجراء ما يدعيه المتهم من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى أصدرت الحكم ، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من دراسته .

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 135

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يجعل للتقرير الذى أوجب تلاوته شكلاً خاصاً يترتب على مخالفته نتيجة تلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة التى تسمع الدعوى من أن يتخذ تقرير تلخيص عنها وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو .

( الطعن رقم 1034 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 454

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

إن ما أوجبه القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . فإذا كان الثابت فى محضر الجلسة أن عضو اليمين تلا التقرير و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك فلا تقبل منه إثارة الجدل فى هذا الصدد .

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 454

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

إن عدم التوقيع على تقرير التلخيص من القاضى الملخص لا يبطله .

( الطعن رقم 1061 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 837

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد إستلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع ، و ما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير و تلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 247

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .

( الطعن رقم 1256 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 247

بتاريخ 12-03-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة ، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و بما تم فيها من التحقيقات و الإجراءات و لم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى .

( الطعن رقم 87 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 645

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة و بالحكم المطعون فيه أن عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم قد تلا تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة ذلك الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى إذ فصلت فى الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك – على فرض صحته – لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من دراسة .

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 645

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 4

لا جدوى من النعى بأن تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضى الذى تلاه ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية و إن إستلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع .

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 517

بتاريخ 03-10-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها ، و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات ، و لم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ .

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 217

بتاريخ 09-03-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

أوجب القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت ، و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، و إذ كان يبين من محضرى جلستى المعارضة الإستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فىالإجراءات ، و ليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء و يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الإستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات ، و من ثم يكون الحكم متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 105 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/9 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 162

بتاريخ 13-02-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية و إن إستلزمت توقيع المقرر على تقرير التلخيص إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع أو على خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه كما جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص .

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 162

بتاريخ 13-02-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فلا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد فى ديباجة الحكم المطعون ما دام أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم قد وقع مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات فإن ما يتطلبه المشرع فى هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه إطراح ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن .

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 607

بتاريخ 12-06-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع اأحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الإبتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 607

بتاريخ 12-06-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

متى كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الإعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد إستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص ، فقد وجب القول بأن المحكمة الإستئنافية قد قصرت فى إتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها بما يبطله .

( الطعن رقم 185 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 699

بتاريخ 16-10-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الحكم و من محضر الجلسة أن عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة التى نظرت فيها الدعوى و تقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التى فصلت فى الدعوى ، إذ فى تلاوة المقرر لها التقرير ما يفيد أنه و قد إطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما إشتمل عليه التقرير من عناصر و وقائع كاف للتعبير عما إستخلصه من جانبه لها و أنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر .

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 699

بتاريخ 16-10-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  2224     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1002

بتاريخ 17-11-1980

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 4

لما كان ما يثيره الطاعن عن خلو جلسة المحاكمة الإستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص مردوداً بما هو مقرر من أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إجراءات المحاكمة  أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و من ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله فيكون ما يثيره فى هذا الصدد غير مقبول .

( الطعن رقم 2224 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 938

بتاريخ 18-11-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، و كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت فأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . و لا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الإستئنافية ، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعاض  مما يستلزم إعادة الإجراءات .

( الطعن رقم 633 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/18 )

=================================

الطعن رقم  4419     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 159

بتاريخ 08-02-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

لما كان تقرير التلخيص و فقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى و كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه .

=================================

الطعن رقم  7274     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 538

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الحكم و هو ما لم يجحده الطاعن أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التى فصلت فى الدعوى إذ فى تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه و قد إطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما إشتمل عليه التقرير من عناصر و وقائع كاف للتعبير عما إستخلص من جانبه لها و أنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر لما كان ذلك و كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، و كان الثابت من محضر جلسه المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه و من ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد .

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 658

بتاريخ 14-10-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءت الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 508

بتاريخ 02-12-1935

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

إن كل ما أوجبه القانون فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدم أحد يقدم أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً عن القضية ، و أن يتلى هذا التقرير عند البدء فى نظرها ، و لم يفرض القانون على القاضى المقرر تلاوته بنفسه بل يكفى أن تحصل تلاوته بحضوره .

=================================

الطعن رقم  1897     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 4

بتاريخ 09-11-1936

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

إن قانون تحقيق الجنايات لم يرسم شكلاً معيناً للتقرير الذى يقدمه أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف ، و يكفى قانوناً أن يكون هذا التقرير مشتملاً على عناصر الدعوى لتلم المحكمة بوقائع القضية و ظروفها .

=================================

الطعن رقم  1031     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 566

بتاريخ 29-05-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب أن يتلو أحد أعضاء الهيئة الإستئنافية فى الجلسة تقريراً بما حوته أوراق الدعوى . و هذا و إن كان يقتضى حتماً أن يطلع هذا العضو على ملف الدعوى و يلم بكل ما فيه إلا أنه لا يقتضى بالضرورة أن يكون هو بشخصه الذى حرر عبارات التقرير . فإذا كان بعد أن إطلع على الدعوى قد وجد فيها تقريراً وضعه زميل له فألفاه مستوفياً لكل ما يجب أن يتضمنه التقرير فلا حرج عليه قانوناً فى أن يتخذ هذا التقرير كأنه من وضعه و أن يتلوه بالجلسة على هذا الإعتبار .

=================================

الطعن رقم  1688     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 11

بتاريخ 20-11-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

متى كان ثابتاً بمحضر جلسة المحاكمة أن القاضى الملخص تلا تقرير الدعوى فإن ذلك لا يقبل معه الإدعاء بعدم حصول التلاوة إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير فى المحضر .

=================================

الطعن رقم  1700     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 29

بتاريخ 04-12-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 4

إن مجرد عدم الإشارة فى تقرير التلخيص إلى واقعة من وقائع الدعوى كعدم سؤال المتهم فى التحقيقات الأولية لا يترتب عليه أى بطلان إذ عدم ذكر هذه الواقعة يفيد أن القاضى الملخص لم ير أهمية لذكرها . فإذ كان المتهم يرى أن من مصلحته أن تلم المحكمة بهذه الواقعة فإنه يجب عليه هو أن يوضحها فى دفاعه الذى يتقدم به إليها .

( الطعن رقم 1700 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 17

بتاريخ 20-11-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

إن الغرض الذى يرمى إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الإستئنافية هو أن يحيط القاضى الملخص باقى الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى و ظروفها . و إذن فإذا كانت الهيئة قد قامت بأكملها بعد تلاوة التقرر بعمل تحقيقات تكميلية أخرى فلا يكون هناك ، و الهيئة محيطة بكل ما جرى فى الدعوى ، من ضرورة لعمل تقرير آخر لمجرد تلاوته عليها فى الجلسة .

( الطعن رقم 1701 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 409

بتاريخ 24-02-1941

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يشترط أن يكون القاضى الملخص محرراً بخطه بل كل ما يتطلبه هو أن يكون القاضى قد إطلع على أوراق الدعوى و ألم بوقائعها و بما تم فيها و قدم تقريره بعد ذلك . و إذن فإذا هو وجد بعد مراجعة القضية تقريراً كافياً عنها قد وضعه من قبل زميل له فلا حرج عليه فى أن يتخذه لنفسه و يتلوه بالجلسة .

( الطعن رقم 748 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 608

بتاريخ 02-02-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

إن كل ما أوجبه القانون فى المادة 185 تحقيق الجنايات هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً عن القضية ، و لم يحتم أن تكون كتابة التقرير بشكل خاص أو فى ورقة معينة . و إذن فلا يعيب الحكم أن يكون تقرير التلخيص قد قرر على غلاف الدعوى .

( الطعن رقم 527 لسنة 12 ق ، جلسة 194

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 67

بتاريخ 28-12-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

ما دام الثابت فى الحكم أن تقريراً بتلخيص القضية قد تلى فى الجلسة ، ولم يكن فى محضر الجلسة ما يدل على عكس ذلك ، فلا تقبل المجادلة فى هذا الأمر .

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 367

بتاريخ 20-12-1943

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذا أوجب فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات أن يقدم أحد أعضاء الدائرة الإستئنافية المنوط بها الحكم فى القضية تقريراً عنها إنما قصد بذلك أن يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم و بما تم فيها من تحقيقات و ما إتخذ من إجراءات حتى يكونوا مستعدين لفهم ما يدلى به الخصوم فيها من أقوال و تسهل عليهم مراجعة أصل أوراق الدعوى قبل إصدار حكمهم . و من ثم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير فتح باب المرافعة فى الدعوى لأى سبب من الأسباب ، و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة ، فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .

( الطعن رقم 158 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 276

بتاريخ 21-01-1947

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

يكفى فى إثبات تلاوة تقرير التلخيص الإشارة إلى حصول ذلك فى الحكم و لو كان محضر الجلسة لم يرد فيه شئ عن ذلك ، و خصوصاً أن الأصل هو صحة الإجراءات .

=================================

الطعن رقم  1483     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 400

بتاريخ 10-11-1947

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

إن القاضى الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى و ما جرى فيها . فإذا رأى المتهم أنه أغفل شيئاً يهمه فإنه هو يوضحه فى دفاعه و لكن لا يكون له أن ينعى على الحكم أن التقرير لم يكن شاملاً .

( الطعن رقم 1483 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1491     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 406

بتاريخ 01-12-1947

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

لا حرج على القاضى الملخص فى أن يتلو التقرير الذى وضعه أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم الذى نقض بعد أن أقر ما فيه و إعتبره من وضعه .

=================================

الطعن رقم  1200     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1438

بتاريخ 22-12-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله . و لا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد وردت فى ديباجة الحكم المطبوع ، ما دام أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم قد وقع عليه من كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات .

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 457

بتاريخ 08-04-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك – على فرض صحته – لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقريرالمذكور يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من الدراسة ، و من ثم يكون النعى بالبطلان فى الإجراءات فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 547

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى ، إذ أن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته – لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من الدراسة .

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 547

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 4

من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و من ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله .

=================================

الطعن رقم  4890     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 651

بتاريخ 14-05-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى فى جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و ليتيسر مراجعه الأوراق قبل إصداره الحكم ، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لخصة حكمها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما ، يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

( الطعن رقم 4890 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/14 )‏

=================================

الطعن رقم  1719     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 872

بتاريخ 16-10-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط به الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الإبتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى ، و ما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الإعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قولاً أن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد إستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً .

( الطعن رقم 1719 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/16 )

=================================

الطعن رقم  2117     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 569

بتاريخ 21-05-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 9

أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه أنه تلى بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهم أن رأوا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمهم أن يوضحوها فى دفاعهم.

=================================

الطعن رقم  4619     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1135

بتاريخ 25-12-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يقيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء أخر حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئه لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، و لا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الإستئنافية، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.

( الطعن رقم 4619 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/25 )

=================================

الطعن رقم  3578     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 310

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها و ليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الإستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، مما يستلزم إعادة الإجراءات .

( الطعن رقم 3578 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/22 )

=================================

الطعن رقم  5453     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 377

بتاريخ 03-03-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 4

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى . و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد .

=================================

الطعن رقم  4613     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 665

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير – فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقه من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الإبتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى .

=================================

الطعن رقم  4613     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 665

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

لما كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الإعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد إستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الإستئنافية قد قصرت فى إتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها و يبطله و هو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 4613 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/3 )

=================================

احكام نقض في سقوط الاستئناف
الطعن رقم ١٧٩٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولا فإذا قبلته فصلت في الدعوى. القضاء بسقوط الاستئناف على الرغم من أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ خطأ في القانون

الطعن رقم ٢٢٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إقامة المطعون ضدهن على مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها وأخرى الدعوى بطلب صحة توقيع مورثهما على الصلح والاتفاق وبعد وفاته سارت الدعوى بين المطعون ضدهن والورثة والقضاء بالطلبات . دعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه لجميع الخصوم فيه . استئناف الطاعنة وحدها هذا الحكم ولم تستأنفه أخرى ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الاستئناف دون اختصام المحكوم عليها التى لم تطعن ولم تأمر المحكمة بإدخالها . مؤداه . مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام . أثره . بطلان

الطعن رقم ٨٣١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

وقف محكمة أول درجة الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً وقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن . أثره . زوال المانع القانوني الموقوف عليه الدعوى اعتبارً من اليوم التالى القضاء النقض . قايم المطعون ضدها الأول والثانى بتعجيل السير في الدعوى فتمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الدفاع استناداً إلى أن الحكم بالوقف التعليقى أمر ضرورى يتوقف عليه الفصل في الدعوى ويعصم الخصومة من السقوط دون النظر إلى زوال المانع الذى يتم من اليوم التالى له إحتساب مدة السقوط . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٣٧٦٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

تأجيل نظر الدعوى من جلسة لأخرى في غيبة الطاعن . وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة .الحكم بسقوط الاستئناف لعدم حضور الجلسة الأخيرة التي لم يعلن الطاعن. يبطله ويوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تبديد .

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

النعي على الحكم الابتدائي الفاصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف . غير جائز . علة ذلك : حيازته قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ٨١٧٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

النعي على الحكم الابتدائي الفاصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف . غير جائز . علة ذلك : حيازته قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٧

رفع الاستئناف في ميعاده وبإجراءات صحيحة أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية . قضائها بعدم الاختصاص النوعى وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المختصة . أثره . إلتزام المحكمة المحال إليها بالفصل فيها ولو تمت الإحالة بعد ميعاد الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٧١٢١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

النعي على الحكم الابتدائي الفاصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف . غير جائز . علة ذلك : حيازته قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ١٧٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

تمسك الطاعن في استئنافه بوقوع غش من المطعون ضده الأول بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وما تلتها من إعلانات أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم المستأنف وإعلانه به على موطن أعماله الذى قام بطرده منه وسلب حيازته له ووضع اليد عليه بما لا يعد معه موطن أعماله مما يقتضى معه بدء ميعاد الاستئناف من وقت علمه بالغش الذى استبان له عند استئنافه الحكم . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على ذلك الدفاع وقضاؤه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مستنداً إلى تمام إعلانه في موطن أعماله . قصور .

الطعن رقم ٤٦٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم أولاً حتى ثالثاً من أرض النزاع وإدخال الأخيرين المطعون ضدهم رابعاً وخامساً باعتبارهم مستأجرين لتلك الأرض من مورثتهم وتمسك الأخيرين بملكيتهم لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . القضاء برفض دعوى الطرد وثبوت ملكيتها للمطعون ضدهما رابعاً وخامساً . اعتبار النزاع على هذا النحو غير قابل للتجزئة . علة ذلك . مؤداه وجوب مثولهم جميعاً في خصومة الاستئناف المقام عنه . القضاء بسقوط الاستئناف بالنسبة لبعضهم . لازمه . وجوب الأمر بإعادة اختصامهم . قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصامهم . أثره البطلان ووجوب نقضه فيما قضى فيه في الموضوع .

الطعن رقم ٩٦٥٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠١

تمسك الطاعن بعدم إعلانه بالحكم الابتدائي وبعدم وجود أصل الإعلان وطلبه إلزام المطعون ضده بتقديمه للطعن عليه بالتزوير . دفاع جوهرى . أثره . انفتاح ميعاد الاستئناف . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف رغم خلو الأوراق مما يفيد إعلانه بواسطة المحضرين . خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٦٥٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠١

ميعاد الاستئناف . سريانه . من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في حالة تخلفه عن حضور جلسات التداعى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . م ٢١٣ مرافعات . عدم سريانه . حالاته . صدور حكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حُكم بتزويرها أو أقر به فاعله . صيرورته. من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من وقت إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته . م ٢٢٨ مرافعات . إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين . وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان للشخص نفسه أو في موطنه الأصلى . م١٠ مرافعات

الطعن رقم ١٠٦٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٤٨ )

دفاع الطاعن بإعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة على عنوان محاميه المُلغى وكالته وحضور الأخير عنه أمام محكمة أول درجة وتقريره بالاستئناف والمعارضة المقضي باعتبارها كأن لم تكن بذلك التوكيل وتقديم ما يفيد ذلك . جوهري . إغفال الحكم التعرض له . قصور وإخلال بحق الدفاع يوجبان نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

التفات الحكم المطعون فيه للشهادة المقدمة من الطاعن والصادر من مصلحة الجوازات المثبت بها وجوده خارج البلاد فترة إعلانه بحكم أول درجة والذى تم بجهة الإدارة وعدم علمه به . مقتضاه . قبول الاستئناف شكلا لأن الميعاد مازال مفتوحاً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط الاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

الحكم بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ بشأن البلطجة . مقتضاه : عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ويتحقق به معنى القانون الأصلح . أثره : اعتبار الأحكام الصادرة بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدي نظرها موضوع الدعوى في جريمة استعراض القوة .

الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٦

دعوى الطاعن بطلب الحكم بصورية عقد البيع موضوع التداعى وعدم الاعتداد بحكم صادر في دعوى أخرى ودفع المطعون ضده بصورية عقد آخر صادر للطاعن . صدور حكم أول درجة برفض الدفع وبعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه .مؤداه . اعتبار استئناف الطاعن للحكم دفاع في استئناف المطعون ضده بصورية عقد البيع الصادر للطاعن . صدور حكم أول درجة برفض الدفع وبعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه .مؤداه . اعتبار استئناف الطاعن للحكم دفاع في استئناف المطعون ضده لطلبات متقابلة . انتهاء الحكم المطعون فيه بعد ضم الاستئنافين إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقريربه بعد الميعاد وقبول استئناف المطعون ضده واستجواب الخصوم قبل الفصل في الموضوع .عدم اعتبار الحكم بسقوط الاستئناف منهيا للخصومة برمتها أو قابليته للتنفيذ الجبرى ودخوله في الحالات المستثناه بالمادة ٢١٢ مرافعات . أثره . عدم جواز الطعن فيه استقلالاً .

الطعن رقم ٧١٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٧٥ )

الفقرتان الأولى والثالثة من المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية . مؤداها ؟ عدم إعمال الأثر الفوري للقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . طالما رُفع الطعن قبل تاريخ العمل به . مخالفة محكمة الجنح المستأنفة والدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٦٠٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

الحكم نهائيًا ببطلان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع ومحو ما ترتب عليه من تسجيلات وبعدم قبول الدعوى على سند أن المطعون ضدهم قد أعلنوا بصحيفة الدعوى وبالحكم الصادر فيها إعلانًا صحيحًا وانفتاح ميعاد الاستئناف تبعًا له . صيرورته حائزًا قوة الأمر المقضي في خصوص مسألة إعلان المطعون ضدهم بالحكم وسقوط حقهم في الطعن بالاستئناف عليه مانعًا الخصوم من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع .

الطعن رقم ١٦٠٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

(١) القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئى مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئى آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها . اعتبار الموضوع متحدًا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى التالية مناقضًا للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره .

الطعن رقم ١٦٠٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

(٣) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بانعدام الخصومة تأسيسًا على عدم صحة إعلان المطعون ضدهم بالصحيفة والحكم خلافًا لحكم سابق حائز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع بين ذات الخصوم واستقرت حقيقتها . خطأ .

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الاستئناف تأسيساً على عدم تعجيل الطاعنين للدعوى خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض بالإضافة إلى محكمة الاستئناف لعدم إعلان مورث المطعون ضدهم إعلاناً صحيحاً منتجاً لآثاره بصحيفة التعجيل لورود إجابة المحضر بإقامته خارج البلاد رغم تقديمهم شهادة بملكيته أطياناً زراعية ومنزلاً يقيم به أولاده في الناحية المعلن عليها وتردده عليها على وجه دائم لمراعاة شئونه . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ١٢٠١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

العبرة في تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع في الدعوى . لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً . قضاء الحكم في منطوقه بسقوط الحق في الاستئناف بدلاً من الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم . عدم جدوى النعى عليه الخطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٧

تضمن عقود البيع موضوع الدعوى المطلوب القضاء بصحتها شراء مورث طرفى التداعى من آخرين أرضاً زراعية وبيعه المساحة ذاتها للمطعون ضده الأول بمصادقة الورثة ومنهم الطاعنة . موضوع غير قابل للتجزئة . سبق القضاء في دعوى أخرى كانت الطاعنة مختصمة فيه بسقوط استئناف المطعون ضدها الثانية لتعجيلها له بعد عام من صدور حكم النقض لصالحها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الطاعنة معتبرة حكم أول درجة نهائياً . صحيح . نعيها عليه بالخطأ والإخلال بحق الدفاع لقضائه بعدم جواز استئنافها لسبق القضاء بسقوط الخصومة في استئناف المطعون ضدها الثانية معتبرة الحكم المستأنف نهائى رغم عدم اختصامها فيه ومثولها بالجلسات لعدم إعلانها . على غير أساس .

الطعن رقم ٢٨٧٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٧

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الاستئناف وتقديمه إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي مسلماً إلى جهة الإدارة لامتناع زوجته عن الاستلام وإخطاره عنه بكتاب مسجل تدليلاً على انفتاح ميعاد الطعن . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن المستند المؤيد لدفاع الطاعن وقضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً لخلو ورقة الإعلان بالحكم مما يثبت حصول الإخطار آنف البيان . مخالفة للثابت في الأوراق وقصور .

الطعن رقم ٢٧٧٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤١٥ )

الطعن بالنقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم المعارض فيه . سقوط الاستئناف . شرطه ؟ تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على قضيته يوم الجلسة . أثره : عدم سقوط استئنافه . علة ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه غيابياً بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين وغيابه في الجلسة الأخيرة . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥٤٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٢

ورود النعى على الحكم الابتدائي دون قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .

الطعن رقم ٥٤٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٢

ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة ٦٦ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض المرفوعة طبقاً للأوضاع الواردة فيها . ما عداها . ميعاد استئنافه . المادتان ٢١٣ ، ٢٢٧ من قانون المرافعات .

الطعن رقم ٢٨١٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٣٩ )

حجية الشيء المحكوم فيه . لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له . إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه تأييده للحكم الغيابي القاضي بسقوط الاستئناف . لا أثر له . متي لم ينته في منطوقه إلي القضاء بذلك . مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها . يعيب الحكم .

الطعن رقم ١٠٠٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٢

بدء ميعاد الطعن . كأصل عام من تاريخ صدور الحكم . الاستثناء . م٢١٣ مرافعات .

الطعن رقم ٢٣٤٦٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٧٧٦ )

الطعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه .

الطعن رقم ٢٣٤٦٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٧٧٦ )

القضاء بعدم دستورية نص المادة ١٩ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٧٦ والبند (ط) من المادة الأولى من القانون ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فيما نصت عليه من جواز تحصيل البنوك التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والتي تساهم الدولة في أموالها بما يزيد على النصف مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥٢٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٥

الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . موضوع غير قابل للتجزئة . وجوب اختصام جميع الخصوم فيه . قعود الطاعنين عن أمر المحكمة باختصام باقى المحكوم عليهم في الطعن . أثره . عدم قبوله .

الطعن رقم ٤٥٢٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٥

نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م٢١٨ مرافعات .

الطعن رقم ٤٥٢٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٥

المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل احكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه . قعوده عن ذلك . التزام محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقى المحكوم لهم . علة ذلك . امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره . عدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام .

الطعن رقم ١٩٧٧٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٢٢ )

استئناف النيابة للحكم الغيابى . يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة . لأن بإلغائه أو تعديله لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابى والحكم الصادر في المعارضة والذى يعتبر كأنه وحده الصادر في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟

الطعن رقم ١٠٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٦٢ )

وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الواجبة النفاذ . أساس ذلك ؟ الاستئناف . ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف . قضاء محكمة الدرجة الثانية بسقوط الاستئناف رغم أن المستأنف هو المدعى بالحقوق المدنية استناداً إلى أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة . خطأ في تطبيق القانون . حجبه عن نظر موضوع الدعوى المدنية . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٨٢٦٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٢

إقامة الطاعنين من الثالث حتى الأخيرة والمطعون ضده الثانى استئنافاً آخر أثناء نظر الاستئناف المقام من الطاعنين الأول والثانى بعد الميعاد عن ذات الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة . سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف ضدهم . مؤداه . سقوطها بالنسبة لباقى الخصوم . قضاء المحكمة بسقوط الاستئناف الثانى رغم الدفوع الجوهرية المبداه بالصحيفة . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢١٥٢٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧٦٨ )

حجية الشئ المحكوم فيه . لا ترد إلا علي منطوق الحكم والأسباب المكملة له . إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه الحكم القاضي بسقوط الاستئناف لا أثر له . متي لم ينته في منطوقه إلي القضاء بذلك . مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها . يعيب الحكم .

الطعن رقم ١٣٣٠٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٩٣ )

التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير تقرير المعارضة الأولى في الحكم الغيابى الاستئنافى وقضاؤه بعدم جواز نظر المعارضة الثانية المقامة منه دون أن يعنى بتحقيقه . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٦٠٦٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٢

إعادة الدعوى للمرافعه . استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه . شرطه . ( مثال في إيجار )

الطعن رقم ٦٤٨٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ١٠٤٧ )

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون إبداء عذر يبرر التخلف عن الحضور بجلسة الاستئناف أو إيراد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك . قصور .

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٥

إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن ٠ خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد ١٠،١١،١٣ مرافعات .إعلان للمحكوم عليه بتسليم صورة الإعلان إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة ٠ اعتباره قد تم في موطنه الأصلى ٠ م ٢١٣ / ٣ مرافعات ٠ أثره ٠ بدء سريان ميعاد الطعن ٠للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات ٠

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٠٢

تسليم صورة الإعلان بالحكم المستأنف إلى جهة الإدارة دون إخطار الطاعن بهذا الإعلان بكتاب مسجل . أثره . بطلان الإعلان . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى هذا الإعلان الباطل . خطأ .

الطعن رقم ١١٣٤٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١٠٤٦ )

المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل فإن رأت أنه صحيح وقفت عند هذا الحد وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى ولها في هذه الحالة الأخيرة فقط أن تعدل العقوبة لمصلحة المعارض. مخالفة ذلك. بطلان يعيبه.

الطعن رقم ٢٣٥٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٦٥ )

القضاء ببراءة المتهم للشك في إسناد التهمة ينطوي ضمنا على الحكم برفض الدعوى المدنية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالتعويض وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية يبطله أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٥٧٣١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٧٣ )

عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى. كون الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه قضي بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة.

الطعن رقم ٧٣٣٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٣٥ )

إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم إعلان المعارض لجهة الإدارة خطأ. عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم بسقوط استئنافهم علة ذلك؟

الطعن رقم ٢٤١٦٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٩١ )

عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في. استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائيا استجابة لاستئناف النيابة العامة. خطأ في تطبيق القانون. لا يغير من ذلك طلب النيابة العامة هذا التعديل. علة ذلك وأثره؟

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٥٥ )

إدانة الطاعن في واقعة استعمال العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب عدم صيرورة الحكم الجنائي باتا اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم وقضاءه بالإخلاء خطأ.

الطعن رقم ٣٤٦٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٤٧ )

سقوط الاستئناف. مناطه: عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. تحرير أمر التنفيذ لإيداع المتهم السجن. ليس شرطا في التنفيذ. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة على الرغم من مثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما. خطأ في القانون. يوجب نقضه. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٢٤ )

النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولا فإذا قبلته فصلت في الدعوى . القضاء بسقوط الاستئناف على الرغم من أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ خطأ في القانون .

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٧٤ )

ورود أسباب الطعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف . تعرض محكمة النقض لها . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٩٨٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤١٣ )

النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف غير جائز علة ذلك؟

الطعن رقم ١٣٩٨٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤١٣ )

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائيا لإيقاف التنفيذ. أثره سقوط الاستئناف المرفوع منه لا يغير ذلك سداد الطاعن للكفالة لدى نظر معارضته الاستئنافية علة ذلك؟

الطعن رقم ٢١١٥٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٣٩٩ )

مناقضة منطوق الحكم لأسبابه التي بني عليها . تناقض وتخاذل يعيبه .

الطعن رقم ١٧٩٠٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٨٥ )

عدم امتداد أثر النقض لمن تأيد سقوط استئنافه ولو اتصل به العيب الذي شاب الحكم.

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧١ – صفحة ٥٤٥ )

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة. أثره :سقوط الاستئناف. المادة ٤١٢ إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن المحكوم عليه ابتدائياً بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ. خطأ في تطبيق القانون. النظر في سقوط الاستئناف مقدم على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون. حجب الخطأ محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه . أثره: وجوب أن يكون النقض مقروناً بالاعادة.

الطعن رقم ٧٧٣٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١١٥٨ )

سقوط الاستئناف مناطه؟ مثول المحكوم عليه أمام المحكمة وقت النداء على قضية في يوم الجلسة . مفاده : وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ. دون إعداد باتخاذ إجراءات التنفيذ قبله قبل الجلسة أو بعدها. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه .خطأ في تطبيق القانون . .

الطعن رقم ٤٩٣٨١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٥٨ )

استئناف المتهم للحكم الغيابي. سقوطه. إذا ألغى أو عدل في المعارضة علة ذلك: عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المتهم الغيابي شكلا وتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية على الرغم من تعديله في المعارضة خطأ في القانون

الطعن رقم ٢٣٩٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٣١ )

النعى على الحكم الإبتدائى الذى إقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الإستئنافى الذى قضى بسقوط الإستئناف . غير جائز . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٣٩٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٣١ )

اغفال الحكم الصادر بسقوط الاستئناف بيان الواقعة ومواد العقاب . لا يعيبه . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٢٨٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٤٤ )

قيام المطعون ضده ” المستأنف عليه ” بتعجيل السير في الاستئناف من الشطب بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً لاعتباره كأن لم يكن . إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بوجوب وقف المواعيد إعمالاً للأثر المترتب على انقطاع سير الخصومة بوفاة مورثهم خلال هذا الميعاد . خطأ وقصور . وجوب احتساب الميعاد من تاريخ إعلانهم . علة ذلك .

الطعن رقم ٤١٧٢١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٤١ )

القضاء بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف لتخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. حقيقته. قضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن؟ الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن . يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي .

الطعن رقم ٤١٧٢١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٤١ )

تقدم المستأنف للتنفيذ عليه قبل الجلسة . غير لازم إذا كان التنفيذ واجبا عليه . سداده للكفالة . أثره ؟ وجوب أن تنظر المحكمة قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجبا أم لا . كونه غير واجب . تعين تصديها للفصل في الموضوع . مخالفة ذلك. خطأ في القانون . وجوب النقض والإعادة .

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨١٨ )

استئناف النيابة العامة للكم الغيابى . سقوطه . إذا أغى ذلك الحكم أو عدل في المعارضه . عله ذلك ؟ . تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابى الاستئنافى الصادر في استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى الابتدائي رغم الغائه في المعارضه المرفوعه من المحكوم عليه خطأ في القانون . يوجب النقض و التصحيح .

الطعن رقم ٢٣٦٠٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٢٣٤ )

تقدم المستأنف لتفيذ الحكم عليه قبل الجلسة . رهن بكون التنفيذ واجبا عليه قانوناً . صيرورة التنفيذ على المستأنف غير واجب . مادام قد سدد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي . وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً من عدمه . فاذا كان التنفيذ غير واجب على المستأنف . فيتعين عليها النظر في شكل الاستئناف . فإذا قبلته تفصل في الدعوى . القضاء بسقوط الاستئناف رغم ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ لسداد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي . خطأ في القانون . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٦٠٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٢٣٤ )

شمول الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابى المعارض فيه . علة ذلك تداخل الحكمين واندماجهما .

الطعن رقم ٢٧٧٧٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٩٨ )

سقوط الاستئناف . مناطه ؟ المادة ٤١٢ إجراءات . تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته في يوم الجلسة. اثره : عدم سقوط الاستئناف . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٧٧٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٩٨ )

عدم اشتراط تحرير أمر تنفيذ لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية . كفاية أن يكون المحكوم عليه وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه . خطأ .

الطعن رقم ١٩٨٤٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٤٠ )

مثال لسهو ورد بمنطوق الحكم. لا يغير من حقيقة قضائه.

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٠٦ )

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع . مناطه . الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . دفع شكلى . إبداؤه لا يعتبرتعرضاً لموضوع الاستئناف يسقط الحق في التمسك من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد .

الطعن رقم ١٠٨٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١٠٥٩ )

لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه . القضاء بسقوط إستئناف النيابة العامة وبقبول إستئناف المتهم شكلاً . أثره : عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها عليه في المعارضة الابتدائية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في القانون . وجوب نقضه وتصحيحه .

الطعن رقم ٦٢٢٦٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٩٨٨ )

بيان الواقعة محل الاتهام .لزومه في الأحكام الصادرة في الموضوع . الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بسقوط الاستئناف .شكلى.إغفاله بيان الواقعة .لا يعيبه

الطعن رقم ٦٢٢٦٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٩٨٨ )

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائيا لايقاف التنفيذ . اثره . سقوط الاستئناف المرفوع منه . اساس ذلك ؟

الطعن رقم ٧٥٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٢٠ )

سقوط الاستئناف . جزاء وجوبى يقضى به على المتهم الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه . المادة ٤١٢ إجراءات . إغفال المحكمة الاستئنافية الحكم بسقوط استئناف المتهم وتعرضها في حكمها لموضوع الدعوى . صيرورة هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة . عدم جواز القضاء بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابى الاستئنافى عله ذلك ؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك : خطأ في القانون .

الطعن رقم ٧٥٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٢٠ )

العبرة في تحديد ماهية الحكم . بحقيقة الواقع في الدعوى. لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية ما جرى به منطوقه من سقوط الاستئناف .

الطعن رقم ٩٦٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٤٨٦ )

إلحاق مهندس معماري او مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعون علي قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط . المادتان ١٨ ، ٥٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . إستثناء من القواعد العامة بقانون المرافعات . علة ذلك . قصره علي حالات الفصل في موضوع الطعن دون الامور المتعلقة بالشكل . ( مثال بشأن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ). .

الطعن رقم ٤٢١١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١٠٨٤ )

وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الواجبة النقاذ . أساس ذلك.؟

الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٢٥٧ )

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . واجبة النفاذ . مناط : عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته أساس ذلك ? المادة ٤١٢ إجراءات . مثول المحكوم علية بعقوبة مقيدة للحرية أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه أثره : صيرورة التنفيذ عليه أمرا واقعا . الحكم بسقوط استئنافه رغم ذلك . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٣٢٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٢٥٨ )

جواز إعلان الخصم في شخص وكيله متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. أثر ذلك. سريان مواعيد الطعن على الأحكام في حق الأصيل من تمام إعلانها في شخص الوكيل بصفته. إعلان المطعون ضده الثانى بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الأولى بالحكم الصادر عليه بذات الصفة. مؤداه. سقوط حقها في الاستئناف بانقضاء الميعاد من تمام هذا الإعلان.

الطعن رقم ٣٧٠٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٩٠٥ )

الحكم بسقوط الاستئناف .شرطه؟ عدم جواز الحكم بسقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . متى تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها . ولولم يتقدم للتنفيذ في جلسة سابقه . مخالفة ذلك : خطأفى تأويل القانون.

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٠٣٩ )

الحكم في دعوى الملكية الصادر من المحكمة الابتدائية سقوط الحق في ٢١٥ استئنافه بمضى أربعين يوما من تاريخ صدوره المواد ٢١٣ و و ١ / ٢٢٧ مرافعات توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل نهائيا في دعوى الملكية لا أثر له علة ذلك استقلال دعوى القسمة عن دعوى الملكية موضوعا وسببا.

الطعن رقم ٦٩٦٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٠٨ )

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته. تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم السجن. ليس شرطا في التنفيذ. مثال

الطعن رقم ٦٢٨٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٨ – صفحة ٢٢٨ )

المعارضة في الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف توجب على المحكمة الفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه – تبينها أن قضاءه صحيح وقوفها عند هذا الحد . والا ألغته وانتقلت الى موضوع الدعوى . مخالفة المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى ومخالفتها المادة ٥٥ عقوبات . ببطل الحكم . مثال.

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١١٤١ )

سقوط الاستئناف . مناطه .؟تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة . يجعل التنفيذ عليه أمراً واقعاً . أثر ذلك . عدم سقوط الاستئناف .

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١١٤١ )

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية . عدم اشتراط تحرير أمر التنفيذ . كفاية أن يكون المحكوم عليه وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة .

الطعن رقم ٣٢٣٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ٩٥٨ )

عدم سقوط الاستئناف متى تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. أساس ذلك؟ .مثال.

الطعن رقم ٦٧٨٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٠٨ )

انصراف دلالة الشهادة الطبية المقدمة في احدي القضايا الي كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة . شرط ذلك؟

الطعن رقم ٦٧٨٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٠٨ )

مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقاً للمادة ٤١٢ أ . ج؟

الطعن رقم ٢٠٩١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٠٧٠ )

حق محكمة النقض في نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع بالرغم من كون الطعن لثاني مرة. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٥٠١٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ٩٨٨ )

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ . مناطه . عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته . أساس ذلك ؟ المادة ٤١٢ إجراءات .

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٣٣ )

مثول المحكوم عليه أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ . مؤداه ? تعرض الحكم لموضوع الاستئناف . صحيح .

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٠٥٨ )

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ . للتنفيذ قبل الجلسة . أثره : سقوط الاستئناف المرفوع منه . المادة ٤١٢ إجراءات جنائية . عدم سداد الغرامة المقضي بها ابتدائياً . لا يرتب ذلك . مخالفة هذا النظر . خطأ في القانون .

الطعن رقم ١٥٢٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠١٢ )

المصلحة النظرية الصرفة . لا يؤبه بها . مثال في التقاء النتيجة رغم اختلاف منطوق الحكم .

الطعن رقم ٢٢٦٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٧٨ )

اقتصار الحكم الابتدائي علي الفصل في موضوع الدعوى . قضاء المحكمة الاستئنافية . وفقا للقانون بسقوط الاستئناف حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٦٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٧٨ )

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . الكفالة المحكوم بها ابتدائيا لإيقاف التنفيذ . أثره . سقوط الاستئناف المرفوع منه .

الطعن رقم ١٦٤٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٥٩ )

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا علي منطوق الحكم والأسباب المكملة له . تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة . لا أثر له . متي لم ينته في منطوقه الي القضاء بذلك . مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها . يعيب الحكم ويوجب نقضه.

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٩٤٨ )

حجز المحكمة الدعوى للحكم في الدفع بسقوط الاستئناف و الدفع بعدم قبول التدخل أمامها . قضاؤها ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى دون تمكين الخصم من إبداء دفاعه في موضوع الاستئناف . إخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٦٩٢ )

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ . مناطه : عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته أساس ذلك ? المادة ٤١٢ إجراءات . مثال.

الطعن رقم ٧٨١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ٩٢٦ )

سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة . مناطه أن يكون عالما بالجلسة . لا يغني عن هذا العلم علم وكيله .

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٧٤ – صفحة ١٤٣٥ )

النعى على الحكم بأنه لم يحتسب ميعاد المسافة باضافة المسافة بين مقر السكن بين محطة السكة الحديد و المسافة بين المحطة و مقر محكمة الاستئناف . عدم جواز إبداء هذا لدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع .

الطعن رقم ١١٧٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ١٢ )

كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتي ولو تم في غيبة المتهم تأجيل الدعوى إلي إحدي جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور . إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة قاطع المدة . حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٠١ )

القضاء برفض الاستئناف . الطعن عن هذا الحكم لعدم قضائه بسقوط الاسئناف لرفعه بعد الميعاد . عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية .

الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٢٧٨ )

إستئناف النيابة للحكم الغيابى . القضاء في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله . أثر ذلك ? وجوب الحكم بسقوط إستئناف النيابة . مثال .

الطعن رقم ٢١٢١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١١ – صفحة ٦٥ )

شرط الحكم بسقوط الاستئناف اعمالا للمادة ٤١٢ إجراءات : علم المحكوم عليه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف اما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف أو بإعلانه به .علم وكيله الذى قرر بالاستئناف نيابة عنه .لا يغنى عن ذلك.

الطعن رقم ١٥٨٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٣٢ – صفحة ١١١٣ )

عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الذى اقتصر وحده على الفصل في الموضوع .

الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٠٠٨ )

سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابى إذا ألغى أو عدل في المعارضة . علة ذلك ؟ بالإلغاء أو التعديل لا يحدث إندماج بين الحكم الغيابى والحكم الصادر في المعارضة والذى يعتبر كأنه وحده الصادر في الدعوى . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٦٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٩٧ )

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. مناطه , الا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها . الخصومة التي ينظر إلي انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضها في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالثبات فيها . مثال .

الطعن رقم ١٢٦٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٣١ )

إستئناف النيابة للحكم الغيابي . سقوطه : إذا عدل هذا الحكم أو ألغى في المعارضة . مثال .

الطعن رقم ١٧٣٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٣٩ )

كيفية وقوعه . العبرة في ذلك بصيرورة التنفيذ أمرا واقعا بمثول المتهم أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استئنافه . تقرير الحكم غير ذلك خطأ في القانون .

الطعن رقم ١٧٣٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٣٩ )

التقدم لتنفيذ حكم مشمول بالنفاذ . وقت حصوله . هو وقت النداء على القضية في يوم الجلسة . عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة . كيفية وقوعه . العبرة في ذلك بصيرورة التنفيذ أمرا واقعا بمثول المتهم أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استئنافه . تقرير الحكم غير ذلك خطأ في القانون .

الطعن رقم ١٥١٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ٩٩٣ )

إستئناف . سقوط الاستئناف . عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف . تسليم المتهم نفسه إلى قوة الحرس قبل الجلسة . كفايته . م ٤١٢ أ ج .

الطعن رقم ٤٧٧ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٧١٤ )

استئناف . سقوطه. التزام المحكمة الاستئنافية بالنظر قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما اذا كان النفاذ واجبا . مثال .

الطعن رقم ٥١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٦٩٣ )

استئناف . سقوطه . عدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل جلسة سابقة لم ينظر فيها . تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها . عدم سقوط استئنافه .

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٢٧٢ )

سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة . مناطه . ألا يكون قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته من يوم الجلسة .

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٩ – صفحة ١١٧ )

قيد الاستئناف في القانون المختلط . عدم وجود ميعاد خاص للقبد . لا يترتب على عدم القيد سقوط الاستئناف وانما مجرد ايقاف السير فيه . مثال . استئناف رفع في ظل قانون المرافعات المختلط . عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات الجديد هذا الاستئناف لا يسقط بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها . جواز تحديد جلسة جديدة انظره مالم يكن قضى بسقوطه وفقا للمادة ٣٤٤ مرافعات مختلط . المادتان ٤٣ ، ٣٤٤ مرفعات مختلط ، من قانون المرافعات الجديد .

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٩٥ – صفحة ١٠٥٧ )

عدم تقدم المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ فبل الجلسة. يسقط استئنافه.الجلسة المعينة هنا هى الجلسة التي نظر فيها الاستئناف.

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٥٩ – صفحة ٩٦٣ )

إقامته على خلاف الثابت بالأوراق .عيب.

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ٢٩٢ )

استئناف.حكم غيابى.استئنافه من النيابة.معارضة المتهم فيه.تعديله بناء على المعارضة.سقوط استئناف النيابة.يجب على النيابة ان ترفع استئنافا جديدا اذا كان لديها وجه للتظلممن الحكم الصادر في المعارضة .

الطعن رقم ٧٨٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٢/١٤

الحكم في المعارضة . سقوط استئناف النيابة . عدم تشديد العقوبة

=================================

الطعن رقم  0422     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1057

بتاريخ 09-06-1952

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية يقضى بسقوط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، لا بمجرد إستئنافه الحكم الصادر عليه ، و إذن فإذا كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها إستئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط إستئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر إستئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة . و هى إذ أجلت نظر الإستئناف إلى جلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هى وحدها التى تصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها .

( الطعن رقم 422 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 285

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن البداهة القانونية تقضى بأن ما إشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الإستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً ، و هو لا يتحقق فى حالة الخطأ فى الأمر بالنفاذ ، ما دام المحكوم عليه قد إستأنف الحكم .

( الطعن رقم 1105 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  2164     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 272

بتاريخ 19-01-1954

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ” قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لم توجب أن يكون ذلك قبل يوم الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته من يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه كان قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف .

( الطعن رقم 2164 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 693

بتاريخ 01-05-1956

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

متى تقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها إستئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط إستئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر إستئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة .

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 714

بتاريخ 25-06-1957

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تنظر أول ما تنظر و قبل الحكم بسقوط الإستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً ، فإذا كان غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الإستئناف

و تفصل فى الدعوى ، و من ثم فإذا تبين أن الكفالة التى دفعها المحكوم عليه المستأنف حين الإفراج عنه من النيابة – و هى تعادل الكفالة المحكوم بها لوقف التنفيذ – لا زالت باقية بالخزانة إلى الآن على ذمة المتهم و لم تدع النيابة العامة إخلالاً بشروط هذه الكفالة قد وقع أو أن لها حقاً عليها ، فإن الحكم إذ قضى بسقوط الإستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 477 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1516     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 993

بتاريخ 16-12-1957

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

يبين من ظاهر نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلاً فى تنفيذ الحكم و حرر أمر التنفيذ تمهيداً لإيداعه السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الأجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها و من ثم فإذا سلم المتهم نفسه قبل الجلسة إلى قوة الحرس ، فإنه يعتبر أنه قدم نفسه إلى هيئة مختصة و قام بالإلتزام الواجب عليه طبقاً للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1516 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/16 )

=================================

الطعن رقم  2121     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 65

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

يجب لكى يسأل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف إعمالاً للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقعه بنفسه على تقرير الإستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به . و لا يغنى عن إعلانه علم و كيله الذى قرر بالإستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالإستئناف . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابى الإستئنافى الذى قضى بسقوط إستئناف الطاعن إستناداً إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة و إستفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع  وكيله على تقرير الإستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2121 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0781     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 926

بتاريخ 29-11-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ” . و يجب لكى يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الإستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به و لا يغنى عن إعلانه علم وكيله الذى قرر بالإستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالإستئناف .

( الطعن رقم 781 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 692

بتاريخ 15-10-1978

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

تنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة . لما مفاده أنها جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، فإن المطعون ضدها إذ مثلت أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى إستئنافها عن حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليها قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع إستئنافها قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 502 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/15 )

=================================

الطعن رقم  2266     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 478

بتاريخ 02-04-1980

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ” قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً و هو ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة فى الحكم الإبتدائى و التى شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة . و عدم فراره من الحكم الذى يصدر و من ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ و أن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق ما دامت علتها قائمة .

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1058

بتاريخ 06-12-1981

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ” . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط إستئناف الطاعن لعدم سداده الغرامة المقضى بها ضده إبتدائياً ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 383 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/6 )

=================================

الطعن رقم  4331     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 133

بتاريخ 03-02-1982

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات – الجنائية و بفرض أن المدعى بالحقوق المدنية ذو صفة فى النص على الحكم لعدم إعمالها – إذ نصت على أن يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، فقد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، و فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف و لما كان من المقرر أن يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون الإعتداء بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أم بعدها ، فإن المطعون ضده ، إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف و يكون الحكم المطعون فيه إذ تعرض لموضوع الإستئناف قد إقترن بالصواب .

=================================

الطعن رقم  5010     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 988

بتاريخ 14-12-1982

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 2

إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين حضرا بجلسة 4 من مارس سنة 1980 أثناء نظر إستنئافهما ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة أول أبريل سنة 1980 حيث صدر الحكم المطعون فيه لما كان ذلك ، و كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة “. قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ” فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، لما كان ذلك ، فإن الطاعنين إذ مثلاً أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافهما عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليهما قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط إستئنافهما رغم مثولهما أمام المحكمة قبل نظر إستئنافهما ، يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين لذلك نقضه ، و لما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 5010 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/14 )

=================================

الطعن رقم  6780     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 408

بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

مناط الحكم بسقوط الإستئناف طبقاً لحكم المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية ألا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر إستئنافه راجعاً إلى عذر قهرى.

=================================

الطعن رقم  3239     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 958

بتاريخ 25-12-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ” قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة – فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف . لما كان ذلك ، و كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجرءات الجنائية بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراء التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها . لما كان ما تقدم ، فإن الطاعن إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافه من حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط إستئناف الطاعن رغم ذلك يكون مخطئاً و يتعين لذلك نقضه . و لما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 3239 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/25 )

=================================

الطعن رقم  4211     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1084

بتاريخ 27-11-1989

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ” فقد دلت بذلك على أن سقوط الإستئناف هو جزاء وجوبى يقضى به على المستأنف إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة المحددة لنظر إستئنافه ، و ذلك منعاً لإساءة إستعمال حق الإستئناف و إحتراماً للحكم الواجب النفاذ ، و هو جزاء إجرائى يزيل عن المتهم حقه فى مباشرة الطعن بالإستئناف – الذى كان قد توافر له منذ صدور الحكم المستأنف – تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون إلتفات منها إلى أمر الإستئناف من حيث الشكل .

=================================

الطعن رقم  1738     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 139

بتاريخ 02-02-1960

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه : ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية و اجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ” قد جعلت سقوط الإستئناف منوطأً بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذ كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً و اقعاً قبل نظر الإستئناف ، و يكون الحكم إذ قضى بسقوط إستئناف المتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة و مثوله أمام المحكمة قبل نظر إستئنافه – مخطئاُ فى القانون و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 1738 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1535     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-12-1988

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ” قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف . لما كان ذلك ، فإن المحكوم عليه إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط إستئنافه رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر إستئنافه للسبب آنف الذكر يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1535 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/12/8 )

=================================

الطعن رقم  3702     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 905

بتاريخ 13-10-1988

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ” . قد جعلت سقوط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر الإستئناف فيها . لا بمجرد إستئنافه الحكم الصادر عليه ، و إذ كان ذلك و كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها إستئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط إستئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر إستئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة و هى إذا أجلت نظر الإستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هى وحدها التى يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط إستئناف الطاعن يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 3702 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/13 )

=================================

احكام نقض في ميعاد الاستئناف
الطعن رقم ٢٥١٥٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٥

تقدير الشهادة المرضية كدليل من أدلة الدعوى . موضوعي . لمحكمة النقض مراقبة رفض أسباب التعويل عليها حال إبدائها . التقرير بالاستئناف بوكيل . حق خوله القانون للطاعن . لا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم التقرير بشخصه . رفض المحكمة التعويل على الشهادة الطبية دون التعرض لفحواها وإيراد أسباب تهدر حجيتها واكتفائها بمقولة وجوب استئناف الحكم من وكيل الطاعن في الميعاد دون تمحيص التوكيل للوقوف على إجراءات وتاريخ تحريره وعما إذا كان في فترة ادعاء المرض . قصور يوجب نقض الحكم والإعادة .

الطعن رقم ١٠٢٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المادتان ٤٠٠ و ٤٠٦ إجراءات المعدل بالقانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١ . مفادهما ؟ ميعاد استئناف الحكم الصادر برفض المعارضة . من تاريخ صدوره سواء كان المطعون ضده أو وكيله هو من قرر بالمعارضة . علة ذلك ؟ فوات مواعيد الطعن بالاستئناف . أثره : اعتبار الحكم نهائياً واجب التنفيذ ووقوع القبض صحيحاً . إبطال ضبط المتهم استناداً لوقوعه تنفيذاً للحكم في المعارضة باعتبار أنه غير نهائي . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والاعادة . مثال .

الطعن رقم ٨٦٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

النعى ببطلان القبض والتفتيش لعدم إعلان الطاعن بالاحكام الغيابية . غير سديد . طالما أطرحه برد سائغ لا ينازع الطاعن بأن له أصله في الأوراق . نص المادة ٤١ من الدستور . كون الحكمين الصادرين في حق المتهم أصبحا نهائيين بفوات مواعيد الاستئناف ، فقد وقع القبض صحيحاً وبالتالي يكون التفتيش صحيحاً . مفاد نصوص المواد ٤٦٠ , ٤٦٢ , ٤٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية .

الطعن رقم ١٩٥٧٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ١٠١٠ )

الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه . ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟ دفاع الطاعن تبريراً لتأخره عن التقرير بالاستئناف في الميعاد . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دام الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة قد خلوا من أي دفاع له يبرره . ولو تمت إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة في غيبته . متى كان بإمكانه حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وإبداء عذره . قعود الطاعن عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٠١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟ إبداء دفاع مجرد من الدليل . حق المحكمة ألا تصدقه . شرط ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٣٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠١

القضاء ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه استناداً لكون الحكم الصادر في المعارضة غير النهائى دون التفات الحكم إلى عدم قيام الطاعن باستئنافه في الميعاد وصيرورته بذلك نهائى واجب النفاذ . خطأ في القانون . يوجب نقضه . لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ٩ )

إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد ١٠, ١١, ١٣ مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي. م٢١٣ / ٣ مرافعات. مؤداه .عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك.

الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ٩ )

ثبوت عدم حضور الطاعن أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنه وإخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضدها بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان. خطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ٩ )

تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه. لا يتفتح به ميعاد الطعن في الحكم .للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المُحضر أن الصورة قد سلمت لتلك الجهة. علة ذلك.

الطعن رقم ٢١٦١٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٦٣ )

التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطه . قيام العذر بعد صدور الحكم . قيام المانع قبل صدور الحكم . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .

الطعن رقم ٢١٦١٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٦٣ )

لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن .

الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

اعتبار الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب . مادة ٢٣٠ مرافعات . تراخى قيد الاستئناف إلى اليوم التالى . لا أثر له . القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لعدم قيده في السجل إلا في اليوم التالى لانقضاء الميعاد . خطأ .

الطعن رقم ٨٠٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٩٧ )

ثبوت أن آخر ميعاد للاستئناف صادف يوم عطلة رسمية أثره صحة التقرير بالاستئناف في اليوم التالي مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.

الطعن رقم ٤٨٥١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٦٧٧ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه؟

الطعن رقم ٤٤٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٧٦ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه ؟ خلو الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الميعاد تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض. دفاع الطاعن بعدم إعلانه تبريرا للتأخير غير مقبول لا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة تمت في غيبته. علة ذلك؟

الطعن رقم ١٤٢٢٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٧/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٣٣ )

اعتبار الحكم الصادر من الجنحة نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف سريان مدة سقوط لعقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك استئناف الحكم بعد الميعاد استمرار سريان مدة سقوط العقوبة حتى صدور الحكم بقبول الاستئناف ثم يبدأ سريان مدة سقوط الدعوى. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٤٨١٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٤١١ )

ميعاد الاستئناف . من النظام العام . أثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض . جائز . شرط ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٩٥٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٧٤ )

ميعاد استئناف المعارض الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من تاريخ صدوره أو علمه رسميا بالحكم إذا كان عدم حضوره لأسباب لا دخل لإرادته فيها . المادة ٤٠٦ إجراءات . المادة ٤٠٧ إجراءات . مجال تطبيقها ؟ إبداء المدافع عن الطاعنة دفاعاً في الموضوع دون إثارة قيام عذر قهري حال دون حضورها جلسة الحكم في المعارضة . أثره : القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٠٦ إجراءات . صحيح في القانون .

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦١ – صفحة ١٠٧٩ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إثارته لأول مرة أمام النقض. شرطه؟

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦١ – صفحة ١٠٧٩ )

إبداء دفاع مجرد من الدليل حق المحكمة ألا تصدقه. عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلا لتقديم دفاعه شرط ذلك؟ .

الطعن رقم ١٢٥٢٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣١٣ )

عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة ٣٠ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩. صيرورة الحكم انتهائيا بقبولة ممن صدر عليه أو بتفويته ميعاد الاستئناف. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك؟ قعود المسئول عن الحقوق المدنية عن استئناف الحكم الصادر ضده من محكمة ثانى درجة .يوجد أمامه باب الطعن بالنقض . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧٩٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١ – صفحة ٧٦ )

حساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن ميعاد الاستئناف . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ كون الخطا حجب محكمة الاستئناف عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإعادة .

الطعن رقم ١٥٩٢٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٩٢ )

تخلف حضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة يجعل الحكم غيابيا بالنسبة له . المادة ٢٣٨ إجراءات . بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابى . من تاريخ إعلان المحكوم عليه به . المادة ٤٠٧ إجراءات احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٥٩٢٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٩٢ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٨٢٩٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٢٦٥ )

ميعاد الإستئناف . عشرة أيام من تاريخ الحكم . حق الطعن بالإستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام و المحامى العام في دائرة إختصاصه . المادة ٤٠٦ إجراءات , قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً رغم أن التقرير به تم بعد الميعاد المقرر في القانون . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً . ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام . من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . مادام لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

الطعن رقم ١٦٨٥٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٦٠ )

عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحال الصناعية والتجارية . وإن جاز استئنافها . متى يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في تلك الجرائم ؟

الطعن رقم ٦٩٥٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٨٨ )

ميعاد الإستئناف . عشرة أيام من تاريخ الحكم . للنائب العام أو المحامى العام في دائرة إختصصاصه التقرير بالإستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم . المادة ٤٠٦ إجراءات . تعلق هذا الميعاد بالنظام العام . جواز إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض . مادام لا ينقضى تحقيقاً موضوعياً . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول إستئناف النيابة العامة شكلاً . بالرغم من تقريرها بالإستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً . خطأ في القانون . أثر ذلك : وجوب نقض الحكم و تصحيحه بالقضاء بعدم قبول إستئناف النيابة العامة شكلاً .

الطعن رقم ١١٣٦٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤٩٠ )

ميعاد الاستئناف . من النظام العام اشتمال الحكم علي بيانات دالة علي أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد الميعاد المحدد قانوناً ، انتهاء المحكمة الي قبوله شكلا دون ايراد أسباب ذلك وما اذا كان المطعون ضده قد أبدي عذرا دليله وقبولها له من عدمه . قصور ومخالفة للقانون أثر ذلك؟

الطعن رقم ١٠٩٦٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩ – صفحة ٥١ )

استئناف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة . أثره : امتدا ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى خصومه خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة . أساس ذلك وعلته ? عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعن . ما دام المستأنف متهم آخر معه . امتداده اذا رفع من أحد خصومه فقط النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية

الطعن رقم ٢٨٧١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – صفحة ١١٣٨ )

امتداد ميعاد الاستئناف إذا وافقت نهايته عطلة رسمية. أساس ذلك

الطعن رقم ٢٦٤٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٢٤ )

قصر الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح. دون غيرها. عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. تفويت الخصم ميعاد استئناف الحكم. يوصد أمامه باب الطعن بالنقض.

الطعن رقم ٥٠٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٣٩ )

قصر الطعن بالنقض على الأحكام النهائيه الصادره من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح صيورة الحكم نهائيا وباتا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه ميعاد استئنافه . أثره : عدم جواز الطعن فيه بالنقض . عله ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٨٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٨٢٤ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز إثارة أي دفع بشأنه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام النقض. حد ذلك. أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقا موضوعيا.

الطعن رقم ٧٠٣٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٤٩٥ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . الدفع بشأنه لأول مرة أمام النقض شرطه أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً.

الطعن رقم ٥٥٤٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٣٢ )

الطعن بالنقض قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي عدم قبوله. مثال.

الطعن رقم ٥٥٤٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٣٢ )

ميعاد استئناف الحكم الغيابي عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. حرمان المتهم من الاستئناف مخالف للنظام العام. المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه. ما دام قد رفع في الميعاد مستوفياً شرائطه مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.

الطعن رقم ١٩٣٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩٩١ )

ميعاد الأستئناف من النظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى الدفع بشأنه لأول مرة أمام النقض شرطه أن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا

الطعن رقم ٧٧٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٢٥ )

قصر الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح دون غيرها. – عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. – تفويت الطاعن ميعاد استئناف الحكم. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. علة ذلك؟.

الطعن رقم ٦٠٨١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٠٦ )

الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام . إشتمال الحكم الإستئنافي على ما يفيد : أن المستأنف قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد وانتهاؤه الى قبوله شكلاً دون أن يورد أسباب ذلك ودون أن يعرض لفحوى الشهادة المرضية التى تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٠١ )

الاحكام الصادرة في غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ إعلانه بها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٠١ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٠١ )

ايجاب القانون الإعلان لاتخاذ اجراء أو بدء الميعاد . مفاده ؟ احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيسا على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينه على علمها اليقينى بصدور الحكم ويقوم مقام الإعلان به . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٧٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٨٢ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز اثاره أى دفع بشأنه في أية حالة كانت عليها الدعوى . حده : أن يكون مستندا الى وقائع اثبتها الحكم والا تقتضى تحقيقا موضوعيا .

الطعن رقم ٥٧٦ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٨٨٦ )

الطعن بالنقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقا موضوعيا. لا يغير من ذلك تمام إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثان درجة في غيبة المتهم. علة ذلك. تخلف الطاعن بغير عذر عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية لإبداء عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد. يحول بينه وبين إبدائه لأول مرة أمام النقض. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٧١٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٢٤ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز إثارة أي دفع. بشأنه في أية حالة كانت عليها ولو أمام النقض. حد ذلك. أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي ذلك تحقيقا موضوعيا. النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى. دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا غير جائز. علة ذلك؟

الطعن رقم ٩٢٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩٦٠ )

ميعاد الاستئناف. من النظام العام. جواز إثارة أي دفع بشأنه في أية حالة كانت عليها الدعوى. ولو أمام النقض. حده: أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقا موضوعيا.

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٦٦ )

وصف الحكم بأنه حضوري او غيابي . العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لابما تذكره المحكمة عنه . مناط اعتبار الحكم حضوري هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر في جلسة اخري . – ميعاده استئناف الحكم الحضوري الاعتباري لايبدأ بالنسبه للمحكوم عليه الا من تاريخ إعلانه به . المادة ٤٠٧ إجراءات . عدم إعلان الطاعن بهذا الحكم واحتساب بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدورة . خطا في تطبيق القانون . عدم اثارة الطاعن الامر امام محكمة الموضوع لايمنع من التمسك به لاول مره امام النقض . علة ذلك ؟ – ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام.

الطعن رقم ٢٠٠٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٩٧ )

امتداد ميعاد الاستئناف إذا وافقت نهايته عطلة رسمية.

الطعن رقم ١٩٧٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٤٢ )

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع . مناط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية .

الطعن رقم ١٣٩٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٢ – صفحة ٦١ )

النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها لا يقبل خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملا لا يعيب الحكم إذ كان عليه أن يتمسك باثباته فيه.

الطعن رقم ٧٨٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ٩٢٤ )

ميعاد الأستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم . للنائب العام أو المحامى العام في دائرة اختصاصه . التقرير بالأستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . المادة ٤٠٦ إجراءات . تعلق هذا الميعاد بالنظام العام . جواز اثارة أى بشأنه لأول مرة أمام النقض . مادامت مدونات الحكم تظاهره .

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٢٦ )

الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شمولة الحكم الغيابي المعارض فيه. ثبوت أن أخر ميعاد للأستئناف صادف يوم عطلة رسمية . أثره : صحة التقرير بللأستئناف في اليوم التالى . مخالفة هذا النظر . خطأ في القانون .

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٧١ )

الطعن بالنقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه . ميعاد الاستئناف من النظام العام . اثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه : أن يكون مستندا الي وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقا موضوعيا . تخلف الطاعن بغير مبرر عن الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية لابداء عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد يحول بينه وبين ابدائه لأول مرة أمام النقض . أساس ذلك .

الطعن رقم ٥٦٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٦ – صفحة ٩٧ )

إمتداد ميعاد الاستئناف وفقاً لنص المادة ٤٠٩ إجراءات جنائية . نطاقه . من هم الخصوم في معنى المادة ٤٠٩ إجراءات . المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصما للمتهم . أثر ذلك : عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد . مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه مقررة قانوناً لمصلحة المضرور . إعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن مع التابع .

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٨٨٣ )

ميعاد الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . جواز الفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى . تأجيل المحكمة الدعوى لتقديم مستندات . لا يمنعها . عند اصدار حكمها . من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد .

الطعن رقم ١٢٦٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٨٦٤ )

ميعاد الاستئناف . من النظام العام . جواز إثارة أي دفع بشأنه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام النقض . حد ذلك . ان يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقا موضوعيا .

الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٨٨ )

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة . بدؤه من يوم صدوره وجود عذر قهرى حال دون حضور المعارضة تلك الجلسة . بدء الميعاد من يوم علمه رسميا بصدور الحكم . تمسك الطاعن بانه كان مجندا خلال ميعاد الاستئناف. التفات الحكم عن ذلك. غيرادا وردا. إخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٦٥٨ )

ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة . يبدأ كالحكم الحضورى . من يوم صدوره . المادة ٤٠٦ إجراءات .

الطعن رقم ١٠٨٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٣٥ )

ميعاد استئناف الحكم الغيابى عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة . أو من تاريخ الحكم يأعتبارها كأن لم تكن .. حرمان المتهم من الاستئناف . مخالف للنظام العام . المعارضة في الحكم الغيابى لا تمنع من جواز استئنافه . مادام قد رفع في الميعاد مستوفيا شرائطه . مخالفة هذا النظر . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٨٩٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١٠١٥ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة . مادام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا. عدم جواز إبداء دفاع موضوعي أمام محكمة النقض. ولو كان قد سبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . طالما لم يثبت بمحضر الجلسة .

الطعن رقم ٦٢٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٨٣٠ )

عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي . تفويت الطاعن ميعاد استئناف الحكم يوصد أمامه باب الطعن بالنقض .

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧١٥ )

ميعاد الاستئناف . من النظام العام . جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى . قبول أى دفع بشأنه أمام النقض . رهن بما تظاهره مدونات الحكم المطعون فيه .

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٠٦ )

مواعيد الطعن من النظام العام. التمسك بها أمام النقض لأول مرة. مشروط بان تحمله مدونات الحكم .

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٤٧٥ )

مجرد صدور خطأ من كاتب الجلسة في تحديد تاريخ صدور الحكم . لا يعيبه . العبرة في تحديد ميعاد الاستئناف . بحقيقة الواقع لا بما أثبت خطأ .

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٤٧٨ )

حق النيابة في استئناف الحكم الصادر في المعارضة بالرفض والتأييد ولو لم تستأنف الحكم الغيابي . ميعاد استئناف هذا الحكم . يبدأ من تاريخ صدوره . عدم جواز تشديد العقوبة في هذه الحالة عن تلك المقضي بها غيابياً .

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٠٧ )

العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه مناط اعتبار الحكم حضوريا . هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر الحكم فيها أو في جلسة أخرى تالية . الأصل حضور المتهم نفسه المرافعة . جواز أن يحضر عنه وكيل في غير الأحوال التى يجوز فيها الحكم بالحبس حضوريا . الحكم حضوريا الحكم الغيابى.انفتاح مواعيد الطعن فيه بالمعارضة أو الأستئناف من تاريخ إعلانه إعلاناقانونيا .

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٠٧ )

ايجاب القانون الإعلان لاتخاذ اجراء أو بدء ميعاد أثره : عدم صلاحية طريقة أخري تقوم مقامه الخطأ الذي يحجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف. وجوب أن يكون مع النقض الاحالة .

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٨٠ )

استقلال حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية عن حق النيابة العامة والمتهم يوجب على المحكمة بناء على استئناف ذلك المدعى بحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها بصرف النظر عن كون حكمها في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي . علة ذلك؟

الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٦٤٣ )

صدور قرار حجز الدعوى للحكم في حضرة الطاعن ومحاميه . يوجب عليه تتبع صدور الحكم بلا حاجة إلي إعلان . ميعاد استئناف الحكم . في هذه الحالة . بدؤه من تاريخ صدوره .

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٨ )

عدم جواز النعي علي المحكمة الاستئنافية التفاتها عن دفاع لم يطرح أمامها مثال لقضاء سليم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لشهادة مرضية وجدت ضمن الأوراق غير معلاة ولم يشر إليها الدفاع .

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠ – صفحة ٨٤ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى الدفع بشأنه لأول مرة أمام النقض شرطه . أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقضي تحقيقا موضوعيا .

الطعن رقم ١١٨٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٣ )

ميعاد استئناف الحكم الحضورى اعتبارى . لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه بصدوره من طريق آخر . المادة ٤٠٧ إجراءات قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الحضورى الاعتبارى شكلا محتسبا الميعاد من يوم صدور الحكم المستأنف على الرغم مما ثبت من مدوناته من أن المتهم لم يعلن بالحكم إلا في اليوم ذاته الذى قرر فيه بالاستئناف . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا و الإحالة مادام هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الاستئناف .

الطعن رقم ٧٢٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٠٩٤ )

تعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما دام لا يقتضى تحقيقا موضوعيا .

الطعن رقم ٧٢٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٠٩٤ )

ميعاد الاستئناف . عشرة أيام من تاريخ الحكم . المادة ٤٠٦ إجراءات . حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوما . مقصور علي النائب العام و المحامي العام في دائرة اختصاصه . دون غيرهما من أعضاء النيابة العامة . تقرير وكيل النيابة بالاستئناف خلال الأجل الأخير بغير توكيل من النائب العام أو المحامي العام المختص أثره : تمام الاستئناف بعد الميعاد .

الطعن رقم ٨٤٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١٠٣٦ )

الحكم الابتدائي الحضورى الاعتبارى طبقا للمادة ٢٣٩ إجراءات لا يبدأ ميعاد استنئافه إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه . المادة ٤٠٧ إجراءات . عدم إعلان الطاعن بهذا الحكم و إحتساب بدء ميعاد الإستئناف من تاريخ صدوره . خطأ في تطبيق القانون . عدم إثارة الطاعن الأمر أمام محكمة الموضوع لا يمنع من التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض علة ذلك ? ميعاد الإستنئاف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام .

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨٢١ )

ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . عشرة أيام من تاريخ صدوره . تجاوز هذه المدة ، وجوب الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا .

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٤٦ )

علي المتهم تتبع سير الدعوى من جلسة إلي أخري بلا حاجة إلي إعلان ما دامت الجلسات متلاحقة وكان أول قرار بالتأجيل قد صدر في حضوره . مثال . صدور الحكم في مثل هذه الحالة يبدأ به ميعاد الاستئناف .

الطعن رقم ١٣٧٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ٦٥ )

الميعاد المقرر لرفع الاستئناف . من الأمور المتعلقة بالنظام العام . اشتمال الحكم الاستئنافى على ما يفيد أن المستأنف قد قرر بالاستئناف بعد المعياد و انتهاؤه الى قبول الاستئناف شكلاُ دون أن يورد أسباب ذلك دون أن يعرض الفحوى الشهادة المرضية التى تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به . قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه .

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٣٣٥ )

بدء ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ . صدوره إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة راجعاً إلى عذر قهرى . بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من اليوم الذى يعلم فيه رسميا بالحكم . المادة ٤٠٦ إجراءات.

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٣٣٥ )

مجال تطبيق المادة ٤٠٧ إجراءات هو الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية . عدم إنطباقها على الأحكام الصادرة في المعارضة.

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١١٤٣ )

ميعاد استئناف الحكم الحضوري أو الحكم الغيابي الجائز المعارضة فيه يبدأ من تاريخ الحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو الحكم . باعتبارها كأن لم تكن أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة . المادة ٤٠٦ إجراءات. بدء ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري من تاريخ إعلان المتهم به . المادة ٤٠٧ إجراءات. اعتبار الأحكام الصادرة بتطبيق القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ في شأن المحلات التجارية والصناعية وغيرها من المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة مثل الأحكام الحضورية الاعتبارية من حيث مبدأ سريان ميعاد الاستئناف. أساس ذلك .

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١١٤٣ )

رسم القانون شكلا خاصا لاجراء معين . صيرورة هذا الشكل وحده الدليل على حصول هذا الاجراء . عدم جواز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدى المراد منه علم الطاعن بصدور الحكم الغيابى . عدم اعتباره مجريا لميعاد استئنافه ما دام لم يعلن به .

الطعن رقم ١١٨٧ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١١١٨ )

مواعيد الطعن في الأحكام. من النظام العام. جواز التمسك لها في أية حالة عليها الدعوى. اثارة أى دفع بشأنها أمام النقض. مشروط بأن. يكون مستندا الى مدونات الحكم. وأن لا يتطلب تحقيقا موضوعيا . حق الدفاع أن يطلب صراحة تدوين ما يهمه اثباته بمحضر الجلسة .

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٠٨٣ )

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. هي بحقيقة الواقع تخلف المتهم عن حضور جلسات المحاكمة بنفسه أو وكيل عنه. الحكم الصادر ضده في هذه الحالة يكون غيابيا. قابلية الحكم الابتدائي الغيابي للاستئناف حتي تاريخ انقضاء الثلاثة أيام التالية لإعلانه كميعاد مقرر للمعارضة فيه. المادة ٤٠٦ / ١ إجراءات. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا ، رغم أن الحكم غيابي لم يعلن. للمحكوم عليه. خطأ في القانون .

الطعن رقم ١١٧٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٧٥ – صفحة ١٣٥٤ )

ميعاد الاستئناف : عشرة أيام من يوم صدور الحكم الابتدائي . عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن هذا الميعاد .

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٣٣ )

ميعاد الإستئناف . تعلقة بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٠٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١١٣٣ )

تخلف المعارض عن حضور الجلسة المددة لنظر معارضته بغير عذر قهرى . صحة الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن . بدء ميعاد إستئنافه من يوم صدوره .

الطعن رقم ١١٣٤ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ١٠٠٢ )

الحكم الحضورى الاعتبارى . ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه . بدؤء من تاريخ إعلانه به . علمه به من طريق آخر . لا يغنى عن الإعلان .

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٢٧ )

الطعن بالنقض غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى صار انتهائيا بقبولة ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه ميعاد إستئنافه .

الطعن رقم ١٩٩٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٦٣ )

الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لا يصح إذا كان تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة راجعاً إلى عذر قهرى . ميعاد استئناف هذا الحكم . يبدأ من يوم علم المحكوم عليه رسميا به لا من يوم صدوره . مجانية الحكم هذا النظر خطأ في القانون .

الطعن رقم ١٧٥٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩١٠ )

العبرة في وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في النطق . الحكم الحضورى الاعتبارى . متى يبدأ ميعاد استئنافه ؟ من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به علما يقينا .

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩٠٦ )

متى يكون الحكم حضوريا ؟ بحضور المتهم الجلسة وصدور القرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة في مواجهته . ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره . العلة : وجوب تتبع المتهم سير دعواه .

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٧٧ )

إستئناف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة ، إمتداد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة الأيام المذكورة ” . المادة ٤٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية . أخذ الشارع في هذا النص بفكرة الإستئناف الفرعي . لا يشترط لامتداد الميعاد أن يحصل الإستئناف الأصل في نهاية المدة المقررة للتقرير به . ورود النص عاماً لا يفرق بين أن يكون الإستئناف الأصلي قد تم في نهاية المدة أو في خلالها . مثال .

الطعن رقم ١١٨٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٢٩ )

تفريق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الاستئناف: (الحكم الحضوري) من تاريخ النطق به. (الحكم الغيابي) من تاريخ الحكم في المعارضة أو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة. المادة ٤٠٦ إجراءات. (الحكم المعتبر حضوريا) من تاريخ إعلان المتهم به. المادة ٤٠٧ إجراءات. الحكم الغيابي الصادر تطبيقا لأحكام القانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦ – في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة – لا يقبل المعارضة بنص المادة ٢١ منه وإن جاز استئنافه. خروجه من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة ٤٠٦ إجراءات. بدء ميعاد استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذا بما نص عليه في المادة ٤٠٧ إجراءات بشأن الحكم الصادر في الغيبة والمعتبر حضوريا. لا يغني عن ذلك علم المتهم بصدوره عن طريق المعارضة فيه. علة ذلك: متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء. عدم جواز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.

الطعن رقم ١٤٢٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٣٤ )

إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه لجهة الإدارة . قضاء الحكم بناءً على هذا الإعلان باعتبار المعارضة كأن لم تكن بطلانه . ميعاد استئناف هذا الحكم : بدؤه من تاريخ علم المحكوم عليه به رسمياً .

الطعن رقم ٤٢٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٥٨٤ )

الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ومتي يبدأ : من يوم صدوره محل ذلك : علم المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها الحكم وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً الى سبب غير مقبول عدم علم المحكوم عليه بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه أو قيام مانع قهري منعه من الحضور . افتراض العلم في حقه ومحاسبته علي هذا الأساس لا يصح ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يبدأ منذ إعلان بالحكم أو علمه به بأى طريق رسمى آخر . مثال.

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٧٦ )

ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري : لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه . المادة ٤٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية . مثال .

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٧٦ )

ميعاد الاستئناف من النظام العام . يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٩٠٥ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٣ – صفحة ١٥٥ )

ميعاد استئناف. الحكم الصادر في معارضة المتهم. الأصل فيه بدؤه من تاريخ النطق به. المادة ٤٠٦ أ.ج. استثناء من ذلك. ثبوت عدم إعلان المتهم للجلسة التي صدر فيها الحكم. أثره. لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا من يوم ؟إعلانه بالحكم أو علمه به بوجه رسمي.

الطعن رقم ١٥١٧ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٣٥ )

سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابى معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها أو ميعاد الاستئناف . مخالفة هذه القواعد يوفر الخطأ في تطبيق القانون الاجرائى مما يقتضى تصحيح الحكم بايقاف النظر في الاستئناف المرفوع ضد المتهم حتى يفصل في معارضته أمام محكمة أول درجة.

الطعن رقم ١٣٩٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٠ )

تعلق ميعاد الأستئناف بالنظام العام . تأجيل الدعوى ومناقشة دفاع المتهم . لا يعد فصلا ضمنيا في شكل الأستئناف

الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٦٨ )

ميعاد استئناف الأحكام الحضورية . متى يكون الحكم حضوريا ؟ بحضور المتهم الجلسة التى أبدى فيها دفاعه وصدور القرار بتأجيل النطق بالحكم في الدعوى لأول مرة في حضوره . وجوب تتبع المتهم سير دعواه من جلسة إلى أخرى . تسبيب الحكم الاستئنافى في خصوص شكل الاستئناف . عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد . تقديره . هذا التقدير أمر موضوعى إلا إذا كانت علة الرفض غير مستساغة عقلا .

الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٦٨ )

ميعاد استئناف الأحكام الحضورية . متى يكون الحكم حضوريا ؟ بحضور المتهم الجلسة التى أبدى فيها دفاعه وصدور القرار بتأجيل النطق بالحكم في الدعوى لأول مرة في حضوره . وجوب تتبع المتهم سير دعواه من جلسة إلى أخرى . تسبيب الحكم الاستئنافى في خصوص شكل الاستئناف . عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد . تقديره . هذا التقدير أمر موضوعى إلا إذا كانت علة الرفض غير مستساغة عقلا .

الطعن رقم ٢١٥٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٥٧٦ )

من تاريخ إعلانهم رسميا بالأمر . المادة ١٦٥ أ . ج . إحتساب ميعاد استئناف قرار قاضى التحقيق الصادر في غيبة الخصم من تاريخ علمه بصدوره لا من تاريخ إعلانه رسميا به .

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٦٤٤ )

استئناف. ميعاده. متى يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحكم الغيابي.

الطعن رقم ١٧١٥ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٣ – صفحة ٥٨ )

استئناف. ميعاده. وجود مانع قهري حال بين المعارض وبين حضور جلسة المعارضة. عدم سريان ميعاد الاستئناف إلا من يوم إعلانه أو علمه رسميا بصدور الحكم.

الطعن رقم ١٢٣٥ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ٩٥٩ )

إستئناف . معارضة . إعلان المتهم بجلسة المعارضة في مواجهة النيابة . اعتبار المحكمة الاستئنافية مبدأ سريان ميعاد الاستئناف تاريخ صدور الحكم في المعارضة دون بحث تاريخ علم المتهم بالحكم . خطأ .

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٧٠٩ )

نقض . احكام يجوز الطعن فيها . متى يجوز الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول المعارضة في الحكم الصادر في غيبة المتهم و المعتبر حضوريا بقوة القانون . م ٤٢١ أ . ج .

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ٧٠١ )

إستئناف . ميعاده . متى يبدأ . التمسك بعدم إعلان الحكم الغيابى لا محل له مادام قد عورض فيه فعلا . م ٤٠٦ أ . ج .

الطعن رقم ٦٣ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٤٥٧ )

استئناف . قانون . الجهل بميعاد الاستئناف . لا يصلح عذرا .

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٤٥ – صفحة ١١٨٥ )

حكم . تسبيبه . ميعاد الاستئناف . المرض كعذر قهرى مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد . قصور الحكم في بيان كفاية هذا العذر . يستوجب نقضه . مثال .

الطعن رقم ٧١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٤٤ – صفحة ٧٨٩ )

الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى . ميعاد استئنافه . عدم سريانه بالنسبة للخصوم الذين لم يصدر الأمر المذكور في مواجهتهم إلا من تاريخ إعلانه لهم إعلاناً رسمياً .

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٨٣ – صفحة ٨٨٨ )

حكم اعتبر حضوريا . لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به و لو كان قد علم بصدوره عن طريق اّخر غير الإعلان .

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٦٦٦ )

ميعاد الاستئناف . محكمة الموضوع . عدم أخذها بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم لإثبات عذره عن التقرير به في الميعاد . لا معقب عليها .

الطعن رقم ١٣٢٤ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٦ – صفحة ٧٥ )

ميعاده . حكم باعتبار المعارضه كأن لم تكن . ثبوت أن المتهم كان محبوسا في اليوم الذى كان محددا لنظر المعارضة . لا يسرى ميعاد الاستئناف في حقه إلا من يوم علمه رسميا بصدور الحكم .

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٦٩ – صفحة ٧٤٢ )

استئناف. رفعه بعد الميعاد. تمسك المتهم بأنه كان مريضا بالمستشفى يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. وجوب تحقيق ذلك. القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا دون تحقيقه. خطأ.

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٣٨٦ )

استئناف. ميعاده. حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. تأسيسه على افتراض أن الطاعن كان مريضا من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ميعاد استئناف هذا الحكم لا يسري إلا من يوم إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسميا. واقعة الدعوى محل هذا الاستئناف أصبح غير معاقب عليها. يتعين مع القضاء بقبول الطعن تبرئة الطاعن.

الطعن رقم ٣٤٠ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣١٣ – صفحة ٨٣٥ )

حكم لاعتبار المعارضة كأن لم تكن . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدوره.

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٤٢٥ – صفحة ١١٦١ )

استئناف . حكم بالتأييد في معارضة . ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره .

الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٤٤١ )

استئناف. ميعاده. إضراب الأمة في يوم الجزائر. اعتباره عطلة وامتداد ميعاد الاستئناف إلى اليوم التالي.

الطعن رقم ١٢٦٠ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٦٢ – صفحة ٥٠٠ )

استئناف.حكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن.ميعاد استئنافه.يبدا من يوم صدور الحكم متى كان المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر فيها.تسليم المحكوم عليه في الطعن المرفوع منه بانه كان يعلم الجلسة التى عينت لنظر معارضته وعدم دفعه امام المحكمة الاستئنافية بانه كان يجهل تاريخها.الحكم القاضى بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كانها لم تكن.صحيح.

الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ٤٠٤ )

استئناف.حكم غيابى قابل للعارضة.استئنافه من النيابة . لا يجوز نظر هذا الاستئناف قبل انقضاء ميعاد المعارضة او الفصل فيها ان كانت قد رفعت .

الطعن رقم ٢ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ٣٣٩ )

(ا)استئناف.حكم في معارضة.ميعاد استئنافه.يبدا من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه.متى ترجع المحاكم الجنائية الى احكام قانون المرافعات ؟عند خلو قانون تحقيق الجنايات من نص صريح.(المادة ١٧٧ تحقيق ). (ب)استئناف.عدم رفعه في الميعاد القانوني .الاحتجاج بقيام عذر.تقدير العذر.موضوعى.

الطعن رقم ٩٣١ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٢٢٣ )

استئناف.ميعاده.صدور الحكم في يوم كان يجهله المتهم . دفع المتهم بذلك. الميعاد لا يبدا في حقه الا من يوم علمه رسميا بصدوره.القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا دون الرد على ما دفعبه .قصور.

الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٧٨ – صفحة ١٠٢ )

إجراءات.دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية . خضوعها لأحكام قانون تحقيق الجنايات لا لأحكام قانون المرافعات.عدم حضور المدّعى بالحق المدنى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة . الحكم برفض دعواه . يعتبر غيابيا ولو كان قد حضر جلسات سابقة . وصف هذا الحكم خطأ بأنه حضورى . الطعن فيه من المدّعى بالحقوق المدنية لا تقبل في جميع المواد الجنائية.(المواد ١٣٣ و١٦٣و١٧٧و١٨٧ تحقيق والمادة ٢٠٩ تحقيق مختلط)

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٦ )

الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن .ميعاد استئنافه.متى يكون تاريخ صدوره مبدأ لميعاد استئنافه؟إعلان المعارض بجلسةالمعارضةإعلانا صحيحاً وتخلفه عن حضورها لسبب غير قهرى.محاسبته عن بدءميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم.صحة ذلك. حكم باعتبارالمعارضة كانها لم تكن. الحكم القاضى بعدم قبول استئنافه شكلا.خلوهما من بيان أن المتهم أعلن باليوم الذى كان محدّدا لنظر المعارضة قصور الحكم القاضىبعدم قبول الاستئناف .نقضه.

الطعن رقم ١٢١١ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٠٨

استئناف . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . لا يصح إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته . إعلانه للنيابة . لا يصح أن يبني عليه الحكم بذلك . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا علي أساس أن ميعاده بدأ من يوم صدور الحكم . إثبات الحكم أن إعلان المعارض كان للنيابة . الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر غيابيا .

الطعن رقم ١٤٣٤ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٠١

استئناف . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدوره . شرط ذلك . إعلان المعارض إعلانا قانونيا بيوم الجلسة ، وتخلفه عنها بغير عذر مقبول . عدم إعلانه أو تخلفه لعذر قهري . ميعاد الاستئناف لا يبدأ إلا من يوم إعلانه بالحكم . محاسبة المته علي ميعاد الاستئناف ابتداء من يوم صدور هذا الحكم . عدم بيان أنه كان معلنا بالجلسة التي صدر فيها وأنه لم يكن لديه عذر مقبول يمعنه عن الحضور . قصور .

الطعن رقم ١١٧٠ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٤/٢٧

استئناف . حكم ابتدائي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدوره . شرط ذلك . علم المحكوم عليه بالجلسة التي صدر فيها الحكم وعدم حضوره فيها لسبب غير مقبول . عدم علمه بالجلسة او عدم حضوره فيها لمانع قهري . متي يبدأ ميعاد الاستئناف في هاتين الحالتين ؟ من يوم إعلانه بالحكم او علمه به من طريق رسمي

الطعن رقم ٧٢٢ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٢/٢٣

استئناف . حق منوط بشخص المتهم . قيام عذر عند المتهم منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد المحدد . محاسبته علي اساس أنه كان عليه أن يوكل غيره للتقرير بالاستئناف في الميعاد . لايصح . لا تقريره بالاستئناف علي إثره زوال العذر مباشرة . قبول الاستئناف . توكيله محاميا ليقرر عنه بالاستئناف . تأخر المحامي في التقرير به إلي ما بعد فوات الميعاد . عدم تقريره بالاستئناف عقب التوكيل مباشرة اذا كان التوكيل قد حصل بعد انقضاء الميعاد . قبول الاستئناف في الحالتين ما دام عذر المتهم قائما .

الطعن رقم ١٥٧١ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٦/٠٩

مبدأ مدته . اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا . يجب ان يصرح في الحكم بذلك . عدم التصريح في الحكم الابتدائي . وجوب التصريح به الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده .

الطعن رقم ٧٤١ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٢/٢٤

حكم غيابى بتأييد الحكم المعارض فيه . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدوره . عدم إعلان المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها . الاستئناف يبدأ من تاريخ العلم رسمياً به . الدفع بأن الإعلان لحضور جلسة المعارضة حصل للنيابة لا لمحل إقامته . وجوب بحثه . ثبوت صحته . قبول الاستئناف .

الطعن رقم ٥٤٢ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/١٢

استئناف . حكم غيابى ابتدائى . معارضة المتهم فيه . استئناف النيابة له . وجوب وقف النظر في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة . الحكم في موضوع الاستئناف قبل ذلك . نقض .

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠١/٢٩

حكم في معارضة . ميعاد استئنافه . متى يبدأ ؟ من تاريخ صدوره .

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٢/١٩

حكم غيابي . المعارضة فيه . عدم حضور جلسة المعارضة . الحكم باعتبارها كأن لم تكن . استئناف . دفع المستأنف بالمرض . وجوب تحقيق هذا الدفع . إغفاله . نقض الحكم . ميعاد الإستئناف . سريانه إبتداء من تاريخ علم المحكوم عليه رسميا بحكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن .

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١١/٢٨

استئناف . حكم غيابى . المعارضه فيه . حكم بعدم قبولها شكلا . ميعاد استئناف الحكم الغيابى . متى يبدأ ؟ استئنافه بعد الميعاد . قبول الاستئناف شكلا خطأ . الطعن في الحكم الاستئنافى من المحكوم عليه وحده . قبول وجه النقض في الموضوع . نقض الحكم فيما قضى به في الموضوع . احترامه من ناحيه قضائه بقبول الاستئناف شكلا . قوه الشى المحكوم فيه .

الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٠/٣١

حكم غيابى في معارضه . ميعاد استئنافه . متى يبدأ ؟

الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٣/٠٧

تحديد جلسة المعارضه . إعلان المعارض بعد ذلك بالحكم الغيابي مؤشرا عليه بميعاد آخر للمعارضة لاحق للميعاد الاول . تخلف المعارض عن حضور الميعاد الاول . الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استئنافه . لا يبدأ من تاريخ صدور حكم اعتبار المعارضه كأن لم تكن .

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/١٢/١٣

حكم غيابى صادر في معارضة .ميعاد استئنافه .

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/١١/٠٨

ميعاده . حكم بتأييد حكم غيابى معارض فيه .عدم إعلان المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها عدم علمه بصدوره .الميعادغير مقيد بأى مبدأ لسر يانة.

الطعن رقم ١٤٧٢ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٦/١٤

حكم غيابى في معارضة . ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره.

الطعن رقم ٨٨٥ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٣/٢٩

تأجيل النطق بالحكم لأكثر من مرة . النطق به في غيبة المتهم .حكم حضورى .استئنافه يبدأ من يوم النطق به .

الطعن رقم ١١١٣ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٥/١٣

ميعاده .متى يبتدئ؟

الطعن رقم ١٨٥١ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٦/١٩

مواعيد الآستئناف احكتم نقض في

الطعن رقم ١٠٦١ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٢/٢٠

حكم غيابى صادر في معارضة . متى يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها ؟

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١١/٢٨

حكم غيابى صادر في معارضة في الموضوع أو باعتبارها كأن لم تكن .ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره .

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١١/٢٨

الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات .غرض الشارع منها .

الطعن رقم ١٦٧٦ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٥/٢٣

أثر الأحكام الصادرة في مواد الجنح و المخالفات فيما يتعلق بسريان مدة التقادم .التفرقة بين الأحكام النهائية و غير النهائية .أثر الأحكام في مواد الجنايات .القانون لا يفترق بين الحكم الحضورى و الحكم الغيابى في المادة ٢٢٤ تحقيق .

الطعن رقم ١٧٦٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١١/١٣

المعارضه فيه . حضور المتهم جلسة المعارضة ودفاعه عن نفسه . تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى لم يحضرها المعارض تأييد الحكم الغيابي . هذا الحكم يعتبر حضوريا . ميعاد استئنافه .

الطعن رقم ١٥٠٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٦/١٩

ميعاده هو من يوم صدور الحكم حضوريا . متى يكون الحكم حضوريا ومتى يكون غيابيا ؟

الطعن رقم ٢٩٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠١/٠٩

ميعاد استئناف الحكم الصادر في غيبة المعارض .

الطعن رقم ٢٤١٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠١/٠٢

نظرها في غيبة المعارض . الحكم الصادر فيها يعتبر حكما غيابيا واجبا إعلانه . ميعاد استئنافه .

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 567

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن مسلماً فى طعنه بأن سفره خارج القطر إنما كان فى شئون عمله المعتاد فلا يقبل منه أن يتذرع لعدم تقريره الإستئناف فى الميعاد بهذا السفر بإعتباره حادثاً قهرياً .

( الطعن رقم 13 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد و لم تعول على الشهادة التى قدمها المستأنف بمرضه من طبيب موظف بالحكومة لكونها غير جدية فى نظرها – فلا يقبل منه الطعن على الحكم لعدم أخذ المحكمة بها .

( الطعن رقم 397 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1363     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 388

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن معترفاً بأنه أعلن بالحكم و لم يعارض فيه و لم يستأنفه فى الميعاد و إعتذر بجهله للقانون فهذا العذر لا يعتد به ، و يكون الحكم القاضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً فى محله .

( الطعن رقم 1363 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1382     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 624

بتاريخ 13-02-1951

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان القانون فى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد .

( الطعن رقم 1382 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 592

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع . فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تدخل لمحكمة النقض ، اللهم إلا إذا كانت العلة التى يبديها للرفض يستحيل التسليم بها عقلاً ( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0340     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 835

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم

صدوره .

( الطعن رقم 340 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1011

بتاريخ 02-06-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

يجب رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه . و إذن فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 22 أكتوبر سنة 1951 فى حين أن حالة المرض التى كان يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى يوم 19 منه ، فإن إستئنافه يكون حاصلاً بعد الميعاد .

( الطعن رقم 495 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 386

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

ما دامت المحكمة قد أسست قضاءها بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى على إفتراض صحة العذر الذى أبداه الطاعن إستناداً إلى الشهادة المرضية التى قدمها ، و التى تقول إنه كان مريضاً من يوم سابق على يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن ميعاد الإستئناف لا يسرى فى حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسمياً ، و ما دام أنه لم يعلن أو يثبت علمه رسمياً بصدور الحكم – فإن إستئنافه يكون مقبولاً شكلاً .

و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الإستئناف قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن .

( الطعن رقم 1171 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 244

بتاريخ 15-12-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن ” . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، و لم تعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من أنه كان غائباً بالقاهرة وقت صدور الحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ، فإنه يكون قد أصاب ، و لا على المحكمة إذا هى لم تلتفت إلى عذر زعم الطاعن أنه أبداه فى عريضة قدمها إلى النيابة وقت تقريره بالإستئناف ما دام أنه لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة .

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 726

بتاريخ 20-04-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن و إن قرر أمامها بأنه كان مريضاً بمنزله فلم يتمكن من رفع الإستئناف فى الميعاد إلا أنه لم يقدم للمحكمة دليلاً على دعواه ، فآخذه الحكم بناء على ذلك و على أنه لم يقرر بالإستئناف إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة مما رأته المحكمة دليلاً على عدم صدق دفاعه – متى كان ذلك و كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 244 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 742

بتاريخ 21-04-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً لعذر قهرى ، و فى هذه الحالة لا يبدأ ميعاد إستئناف الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسمياً من تاريخ صدوره . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم إستئنافه الحكم فى الميعاد قرر أنه كان مريضاً بالمستشفى

و عولج به عشرين يوماً ثم تردد على عيادته الخارجية أياماً أخرى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً حقيقة لمانع المرض أم لا ، فإن الحكم يكون قاصراً مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .

( الطعن رقم 247 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 728

بتاريخ 20-04-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن إعتذر من تخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد ، و كان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون ، و آخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد ، فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون . و لا يقبل من الطاعن الإدعاء فى طعنه لأول مرة بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 248 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 828

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المتهم شكلاً مع دفاعه بأنه كان مريضاً فى الفترة التالية لصدور الحكم و تقديمه شهادة مرضية قائلة إنه على فرض صحة دفاعه فقد كان فى وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحاميه – فإنها تكون قد أخطأت فى قولها هذا لأن هذا التكليف الذى كلفته به لا سند له من القانون .

( الطعن رقم 614 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1324     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 75

بتاريخ 09-11-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف المتهم للحكم الصادر بإعتبار معارضته كأن لم تكن لرفعها بعد الميعاد ، مع أنه قد تبين أنه كان محبوساً بالسجن فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة ، فإنه يكون مخطئاً ، ذلك أن وجود المتهم بالسجن فى يوم نظر المعارضة يعد مانعاً قهرياً حال دون شهوده الجلسة و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، و كان يترتب على ذلك أن ميعاد إستئناف ذلك الحكم لا يسرى فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره لا من يوم صدوره .

( الطعن رقم 1324 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 617

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

عدم مبادرة المتهم إلى رفع إستئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الإستئناف غير مقبول شكلاً .

( الطعن رقم 182 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 888

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد فرق فى مبدأ ميعاد الإستئناف بين الأحكام ، فبينما نص فى المادة 406 منه على أن يبدأ ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية أو الصادرة فى المعارضة من تاريخ النطق فإنه قد قضى فى المادة 407 على أن الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 ـ 241 يبدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . و لما كان لا محل للتأويل و الإجتهاد حيث يكون النص صريحا فإن ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً سارياً فى حق الطاعنين من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه يكون مخطئا .

=================================

الطعن رقم  078      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 666

بتاريخ 18-05-1954

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الموضوع قد ذكرت فى الحكم أنها لا تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم لإثبات عذره فى التخلف عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانونى ، فإنه لا معقب على حكمها فى ذلك .

( الطعن رقم 78 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0071     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 789

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 165 على أن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبلغ أو الإعلان حسب الأحوال ، قد أفاد بذلك أن هذا الميعاد بالنسبة للخصوم الذين لم يصدر الأمر فى مواجهتهم لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه لهم إعلاناً رسمياً ، و لا يكفى فى ذلك مجرد العلم بالأمر .

( الطعن رقم 71 لسنة 25 ق  ، جلسة 1955/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 937

بتاريخ 02-05-1955

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن الشهادة المرضية التى يقدمها المستأنف لتبرير عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد ، و إن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها أم لا .

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 937

بتاريخ 02-05-1955

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

إن التقرير بالإستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله و قرر بالإستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهرى كالمرض .

( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 457

بتاريخ 02-04-1956

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

إعتذار المستأنف بجهله ميعاد الإستئناف لا يصلح عذراً .

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 701

بتاريخ 01-05-1956

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

ميعاد الإستئناف طبقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و لا محل للإحتجاج بأن الحكم الغيابى لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً فى هذا الحكم .

=================================

الطعن رقم  0545     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 783

بتاريخ 14-10-1957

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه ، كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه ، و من ثم فإذا كان المتهم لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 6 من فبراير سنة 1945 فى حين أن حالة المرض التى يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى آخر يناير سنة 1954 ، فإن إستئنافه يكون بعد الميعاد .

( الطعن رقم 545 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/14 )

=================================

الطعن رقم  1715     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 58

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن إنخراط المعارض فى خدمة البوليس منذ اليوم الذى نظرت فيه المعارضة و ترحيله من جهة إلى أخرى يعد مانعاً قهرياً حال بينه و بين حضور الجلسة و العلم بصدور الحكم الذى صدر فيها ، و ينبنى على ذلك أن ميعاد الإستئناف لا يسرى بالنسبة إلا من يوم إعلانه أو علمه رسمياً بصدور الحكم .

( الطعن رقم 1715 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )

=================================

الطعن رقم  1859     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 644

بتاريخ 10-06-1958

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد إستبعدت القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد أن قضت غيابياً فيها ثم حكمت حضورياً بتثبيت الحكم الغيابى الذى أغفلته المحكمة فلم يعلن للمحكوم عليه فإن ميعاد الإستئناف يكون طبقاً للمادة 406 أ . ج هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى و يكون التقرير بالإستئناف فى حقيقته منصباً على الحكم الغيابى الذى إندمج فيه .

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441

بتاريخ 28-04-1951

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المستأنف قد صدر فى 1956/10/18 و كان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف هو يوم 1956/10/28 الذى و افق يوم عطلة بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر و تعطل العمل فى دواوين الحكومة فإن المتهم إذا إستأنف الحكم فى يوم 1956/10/29 أى فى اليوم التالى لعطلة يوم الجزائر فإن إستئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى .

( الطعن رقم 153 لسنة 28 ق ، جلسة 1951/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1068

بتاريخ 28-12-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن محاكمة المتهم أمام محكمة أول درجة قد تمت بحضوره بجلسة معينة ، و فيها أبدى دفاعه ، ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة فى مواجهته ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً – حتى لو لم يحضر المتهم جلسة النطق به ، و يسرى ميعاد إستئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأن واجب المتهم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها .

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 155

بتاريخ 13-02-1962

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التى نطق فيها بالحكم الصادر فى معارضته ، مع و جوب ذلك قانوناً ، فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمى – و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محتسباً من يوم صدوره و ليس من يوم إعلانه أو علم المتهم به علماً رسمياً يكون قد اخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 905 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1786     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 392

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد  من حق قاضى الموضوع ، فمتى إنتهى إلى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلاً .

=================================

الطعن رقم  0140     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 376

بتاريخ 12-05-1964

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

ميعاد إستئناف الحكم الحضورى الإعتبارى وفقاً للمادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه . فإذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم فإن الحكم الغيابى الإستئنافى – المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً .

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 336

بتاريخ 27-04-1964

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الميعاد المقرر لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و للمحكمة أن تفصل فيه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . فإذا كانت المحكمة عند نظرها الإستئناف قد إستمعت إلى دفاع المتهم و ناقشته فيه ثم أجلت الدعوى لضم أصل محضر الحجز تحقيقاً لدفاعه من غير أن تفصل فى أمر الإستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر فى شكل الإستئناف و أن تقضى بعدم قبوله شكلاً لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى .

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 584

بتاريخ 12-10-1964

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الأصل أن الميعاد المقرر لإستئناف الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم صدوره ، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها و أن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول ، أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه أو كان قد منعه مانع قهرى من الحضور أمام المحكمة فإنه لا يصح أن يفترض فى حقه علمه بالحكم و محاسبته على هذا الأساس ، بل يجب أن يظل باب الإستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأى طريق رسمى آخر فعندئذ يبدأ ميعاد الإستئناف بالنسبة له . فإذا كان الثابت من مدونات الحكم أن المتهم و إن لم يعلن بجلسة المعارضة و لا بالحكم الصادر فيها بإعتبارها كأنها لم تكن إلا أنه قد علم به علماً رسمياً عندما شرع فى تنفيذه ضده و قبله دون أن يستأنفه فى الميعاد المقرر قانوناً و بذلك يكون هذا الحكم قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم نهائية الحكم المشار إليه و رتب على ذلك إستبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 7 حـ ، 3/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 424 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 )

=================================

الطعن رقم  1185     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 829

بتاريخ 15-12-1964

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

فرق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الإستئناف فنص فى المادة 406 منه على بدء ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية التى يجوز المعارضة فيها و إعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحكم الصادر فى المعارضة أو الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى ، و نص فى المادة 407 على الأحكام الصادرة فى الغيبة و المعتبرة حضورياً و إعتبر بدء ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . ذلك بأن هذه الأحكام على ما يبين من التقارير البرلمانية و المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية – غيابية فى حقيقتها وغاية ما هناك أنها غير قابلة للمعارضة فأوجب القانون أن يكون بدء ميعادها من تاريخ إعلان المتهم بها .  و لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة قد نص فى المادة 21 على أنه ” لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة ” و إذ كان الحكم الإبتدائى الغيابى الصادر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة و إن جاز إستئنافه فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها فى المادة 406 من قانون الإجراءات و التى تقتصر على تلك التى يجوز المعارضة فيها و يسرى بدء ميعاد إستئنافها من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة أو الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و إنما يبدأ إستئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذاً بما نص عليه فى المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر فى غيبة المتهم و المعتبر حضورياً ، إذ أن كلاً من هذين الحكمين غيابى فى حقيقته لا يقبل المعارضة و إن جاز إستئنافه إطلاقاً فى مواد الجنح . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر بإدانة المطعون ضدها لم يعلن إليها بعد فإن إستئناف المطعون ضدها لهذا الحكم – و إن كانت قد قررت به قبل سريان مواعيد إستئنافه بالإعلان – يكون صحيحاً و فى موعده القانونى . و لا يغير من الأمر أن تكون المطعون ضدها قد علمت بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه ، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء و لا يجوز الإستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدى المراد منه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً يكون صحيحاً فى القانون .

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 377

بتاريخ 19-04-1965

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” إذا إستأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة ، يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة الأيام المذكورة ” . و هو نص مستحدث أخذ فيه الشارع بفكرة الإستئناف الفرعى جرياً على ما سارت عليه كثير من التشريعات كالقانون الفرنسى و قانون تحقيق الجنايات المختلط لما فى ذلك من حكمة ظاهرة أفصح عنها الشارع فى المذكرة الإيضاحية رقم 2 المرافقة لقانون الإجراءات الجنائية ” على المادة 435 التىأصبحت 409 ” بقوله : ” … فقد يستأنف أحد الخصوم فى نهاية العشرة أيام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لمصالحه … و على ذلك إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر عليه إمتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى و غنى عن البيان أن الإستئناف الفرعى لا يجوز إلا إذا كان الإستئناف الأصلى مرفعاً فى ميعاد العشرة الأيام . . ” و لا يشترط لإمتداد الميعاد أن يحصل الإستئناف الأصلى فى نهاية المدة المقررة للتقرير به ذلك لأن نص هذه المادة عام لا يفرق بين أن يكون الإستئناف الأصلى قد تم فى نهاية المدة أو فى خلالها . و لما كانت النيابة العامة قد إستأنفت الحكم المستأنف فرعياً فى ميعاد الخمسة الأيام التالية للعشرة الأيام المحددة للإستئناف الأصلى و الذى قررت فيه المتهمة بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون إذ قضى بعدم قبول إستئناف النيابة العامة شكلاً لأنها لم تقرر به إلا فى اليوم الحادى عشر من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه ، بالقضاء بقبول الإستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً للفصل فى موضوع الإستئناف مشكلة من هيئة أخرى .

( الطعن رقم 2055 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 906

بتاريخ 06-12-1965

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن واجب الخصم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها . و لما كان الثابت أن الدعوى نظرت فى حضور الطاعن ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة فى مواجهته فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً حتى و لو لم يحضرالطاعن جلسة النطق به . و يسرى ميعاد إستئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 906

بتاريخ 06-12-1965

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن علل تخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد بأنه يجهل الميعاد القانونى . و كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون و أخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد القانونى محسوباً من يوم صدور الحكم الحضورى المستأنف ، و هو نظر صائب فى القانون . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 906

بتاريخ 06-12-1965

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه إذا حال عذرقهرى دون التقرير بالطعن فى الميعاد الذى حدده القانون إمتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع . إلا أنه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زواله مباشرة .

( الطعن رقم 1282 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 263

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة راجعاً إلى عذر قهرى . و لما كان الحكم قد سلم فى مدوناته بقيام هذا العذر ، إلا أنه إفترض علم المحكوم عليه بالحكم إثر زوال المرض و حاسبه على عدم التقرير بالإستئناف فى خلال عشرة أيام من زوال المرض و هو تقرير خاطئ إذ فاته أنه فى هذه الحالة يبدأ ميعاد الإستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسمياً بالحكم لا من يوم صدوره . فإذا تبين أن الطاعن لم يعلم بهذا الحكم بوجه رسمى حتى يوم التقرير بالإستئناف ، يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مخطئاً فى القانون .

( الطعن رقم 1999 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1134     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1002

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر حضورياً إعتبارياً لا يبدأ ميعاد إستئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه – وفقاً لما تقضى به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية – إلا من تاريخ إعلانه به ، بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدوره .

( الطعن رقم 1134 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1015

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ – كالحكم الحضورى – من يوم صدوره ، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها ، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية و لا شأن لإرادته فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم و أنه إذا تقدم المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم حضور الجلسة ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه . فإذا كان يبين من مطالعة محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قرر أمام المحكمة أنه كان محبوساً يوم صدور الحكم المستأنف و أنه لذلك لم يستطع أن يستأنف فى الميعاد ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع و تعنى بتمحيصه ، أما و قد إلتفتت عنه و أغفلت الرد عليه و قضت بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ، منطوياً على إخلال بحق المطعون ضده فى الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1265 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1600     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1133

بتاريخ 20-11-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

مجرد تقييد حرية المتهم و تواجده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه و بين التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانونى ما دام أن نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض .

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 533

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حال كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

( الطعن رقم 587 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1118

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

لئن كان ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام -من النظام العام ، و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا ان إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم ، و أن تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به فى التقرير بالإستئناف تأخره فى الموعد المقرر قانوناً ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن من عدم إعلانه بجلسة المعارضة و من مرضه فى تاريخ صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن غير مقبول ، و لا يجوز التحدى بأنه أبدى هذا الدفاع و لكنه لم يثبت فى محضر الجلسة ، إذ كان عليه ما دام ان هذا الدفاع يهمه تدوينه – أن يطلب صراحة إثباته فى محضر الجلسة.

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1118

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 4

و إن نصت المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية ، على أن يقدم الإستئناف فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظره ، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها .

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1143

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

متى كان يبين أن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر بإدانة المطعون ضده و المقصود بالإستئناف أصلاً ، لم يعلن إليه بعد ، فإن إستئناف المطعون ضده لهذا الحكم – و إن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد إستئنافه بالإعلان – يكون صحيحاً و فى موعده القانونى ، و لا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه ، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين ، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، و لا يجوز الإستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدى المراد منه .

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 335

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم . و لما كان يبين أن وكيل الطاعن لم يثر أمام محكمة ثانى درجة قيام عذر قهرى لدى الطاعن حال بينه و بين الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم برفضها ، كما أن الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه بقيام ذلك العذر ، و كان الطاعن لم يقرر بإستئناف الحكم الصادر فى المعارضة إلا بعد مضى ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 406 إجراءات الواجبة التطبيق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  1373     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 65

بتاريخ 16-01-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المستقر عليه فى قضاء النقض أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام . و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم إشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قد قرر بالإستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إنتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك و دون أن تعرض لفحوى الشهادة المرضية التى تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الإستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1373 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 246

بتاريخ 28-02-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد إتخذ فى حضرة المتهم – الطاعن – فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة – كما هى الحال فى هذه الدعوى – و يكون الطاعن إذ إستأنف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإن إستئنافه يكون غير مقبول شكلاً .

=================================

الطعن رقم  0405     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 821

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

من المقرر أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 1/406 من قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالإستئناف إلا بعد مضى ميعاد عشرة الأيام المنصوص عليه فى هذه المادة فيكون ما إنتهى إليه الحكم من القضاء بعدم الإستئناف شكلاً قد وافق صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  0405     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 821

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 3

لا تشفع للطاعن فى تجاوز ميعاد التقرير بالإستئناف الشهادة المرضية المقدمة منه للمحكمة الإستئنافية و المؤرخة فى 22 يناير سنة 1971 ” فى اليوم التالى ليوم صدور الحكم المستأنف ” و التى تلزمه بالإعتكاف لمدة عشرة أيام تنتهى فى 31 يناير سنة 1971 إذ كان عليه أن يبادر فى اليوم التالى مباشرة بالتقرير بالإستئناف فور زوال المانع .

=================================

الطعن رقم  0729     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1094

بتاريخ 30-10-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالإستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام ، و للنائب العام – أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه – أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم . و لما كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 29 من يناير سنة 1970 و تم التقرير بالطعن فيه بالإستئناف فى 12 من فبراير سنة 1970 ، و كان الثابت أن الذى قرر بالإستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام أو المحامى العام المختص فإن إستئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئنافها شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  0729     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1094

بتاريخ 30-10-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

من المقرر أن ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز  إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 23

بتاريخ 01-01-1973

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضورياً إعتبارياً فهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد إستئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه – وفقاً لما تقضى به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية – إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم . و لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا فى ذات اليوم الذى قرر فيه بإستئنافه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً – محتسباً ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف – يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً . و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1180 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1339     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 84

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن من مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة ” فى الحكم الإبتدائى ” التى صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  1471     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 164

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يتقدم بأى عذر ليبرر تقريره بالإستئناف بعد الميعاد و قرر بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لا يعرف لذلك سبباً ، إلا أنه وجد بملف الدعوى شهادة طبية لا تحمل تاريخاً صادرة من طبيب تفيد مرض الطاعن و حاجته للراحة التامة لمدة شهرين – من تاريخ الحكم فى المعارضة الإبتدائية – و هذه الشهادة غير معلاة فى الأوراق و غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة و لم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة ، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر الإستئناف و لم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن فى التقرير بالإستئناف بعد الميعاد ، و من ثم فلا وجه للنعى على المحكمة بأنها أسقطت النظر فى عذر لم يطرح عليها أو فى دليل لم يقدم إليها .

( الطعن رقم 1471 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0776     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1019

بتاريخ 19-11-1973

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى إنتهى إلى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض غير سائغة . و لما كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى قوله : ” حيث إن محكمة أول درجة قضت فى 1971/6/5 بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و إستأنف المتهم فى 5 من يناير سنة 1972 و من ثم فإن إستئنافه غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، و لا يقدح فى ذلك قول المتهم بأنه كان مريضاً إذ لم يقدم دليلاً على ذلك و لو كان صادقاً فيما قرره لأعد لذلك الدليل حتى يكون تحت بصر المحكمة و رقابتها عند مثوله أمامها فى الجلسة الإستئنافية ” . و كانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى ، أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن ” فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى قضائه بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 475

بتاريخ 09-05-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف النيابة شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر حضورياً فى 22 من أبريل سنة 1974 و لم تستأنفه النيابة إلا فى 13 مايو سنة 1974 . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 22 من أبريل سنة 1974 و فيها لم يحضر المطعون ضده و عدلت النيابة إسمه و طلبت تأجيل الدعوى لإعلانه بالإسم الصحيح فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 مايو سنة 1974 لهذا الغرض و بهذه الجلسة الأخيرة حضر المطعون ضده و قضت المحكمة حضورياً ببراءته فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم يوم صدوره أى فى الميعاد القانونى و كان الواضح الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر فى 22 من أبريل سنة 1974 لم ينشأ إلا عن سهو وقع من كاتب الجلسة و هو ما لا يمس سلامة الحكم . فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الحكم الإبتدائى صدر فى 22 من أبريل سنة 1974 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 148 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 478

بتاريخ 09-05-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الأوراق و المفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه و هو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاصلاً عى إذن خاص و قضت محكمة أول درجة غيابياً بتاريخ 18 فبراير سنة 1973 بتغريمه 50 ج فعارض و قضى فى معارضته بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم الغيابى المعارض فيه و الإيقاف فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير بتاريخ 8 يناير سنة 1974 للخطأ فى تطبيق القانون و قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد إستناداً إلى أن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ الحكم الغيابى الصادر فى 18 فبراير سنة 1974 و إلى أنها لم تقرر بإستئنافه إلا بتاريخ 8 يناير سنة 1974 بعد صدور الحكم فى المعارضة أى بعد تجاوز الميعاد المنصوص عنه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية – لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم تبريراً لقضائه قد جانب الصواب ، ذلك أن حق النيابة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه و لها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستأنف مثل هذا الحكم و لو كان إستئنافها لمصلحة المتهم . و متى كان الأمر كذلك و كان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضده حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك و غاية الأمر أن إستئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم و لا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفته أيضاً ، و من ثم كان الواجب على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض بناء على الإستئناف المرفوع من النيابة للحكم المستأنف و تعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء . أما و هى لم تفعل و قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً فإن قضاءها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 152 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0266     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 606

بتاريخ 06-06-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 4

إن ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العلم ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، و كان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً مما تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريراً للتأخر فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 715

بتاريخ 10-10-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفاع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من أنه كان مقيد الحرية يوم النطق بالحكم المستأنف و عدم علمه به إلا عند التنفيذ عليه يكون غير مقبول.

=================================

الطعن رقم  0890     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1015

بتاريخ 27-12-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و إذ كان كل من الحكم و محضر الجلسة قد خلا من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً . فإن ما يثيره فى أسباب طعنه عن مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة الإبتدائية التى صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول ، و لا يجوز له التحدى بأنه سبق أن أبدى هذا الدفاع و لكنه لم يدون فى محضر الجلسة ، إذ كان عليه – ما دام يرى أن هذا الدفاع يهمه – أن يطلب صراحة إثباته  فى محضر الجلسة .

=================================

الطعن رقم  1089     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 135

بتاريخ 24-01-1977

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المشرع بما نص عليه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على تحديد ميعاد إستئناف الحكم  الغيابى بحصوله فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة ، أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن ، و كان من المقرر أن الطعن بالإستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام . لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص فى القانون ، و كان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق بإستئناف الأحكام الغيابية و من ثم يكون إستئناف المطعون ضدها للحكم الغيابى الإبتدائى رغم سبق معارضتها فيه و صدور الحكم بإعتبار معارضتها كأن لم تكن صحيحاً فى القانون طالما أنه قد رفع فى الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية .

( الطعن رقم 1089 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 894

بتاريخ 30-10-1977

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر فى 1975/6/19 و لم يستأنفه إلا فى 1975/10/30 ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر فى 1975/10/30 لا فى 1975/6/19 و إستأنفه المحكوم عليه فى ذات تاريخ صدوره ، مما مفاده أنه قرر بالإستئناف خلال الأجل القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الحكم المستأنف صدر فى 1975/6/19 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً ، و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

( الطعن رقم 605 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 967

بتاريخ 14-11-1977

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت ” لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره ” فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 677 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/14 )

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 864

بتاريخ 03-12-1978

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

من المقرر أن ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر قانوناً على الرغم من حضوره بجلسة المعارضة الإستئنافية فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 1263 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 883

بتاريخ 07-12-1978

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و للمحكمة أن تفصل فيه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . و لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية ألا تقضى برفض معارضته قبل تنفيذ قرارها السابق بإعلان المجنى عليه و تكليفه بتقديم سند الأمانة ، هذا القول إنما يكون محل إعتبار إذا كان الإستئناف المقدم منه جائزاً و مقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الإستئنافية أن تتصل عن طريقه بالموضوع و تجرى فيه ما تراه من أوجه التحقيق . و إذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الإستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، قد أجلت الدعوى لإعلان المجنى عليه و تكليفه بتقديم سند الأمانة تحقيقاً لمنازعة المتهم فى شأنه من غير أن تكون قد فصلت فى أمر الإستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد فى شكل الإستئناف و أن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الإستئناف شكلاً بعد أن ثبت أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى – و لا جناح على المحكمة فى هذه الحالة إن هى عدلت عن قرارها السابق بإعلان المجنى عليه لمناقشته بعد أن أنغلق أمامها سبيل التصدى للموضوع بقعود المتهم عن رفع الإستئناف خلال الميعاد المقرر فى القانون .

=================================

الطعن رقم  2003     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 497

بتاريخ 14-04-1980

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر فى 1975/12/23 و لم يستأنفه إلا فى 1976/1/4 لما كان ذلك و كان الثابت أن يومى 2 ، 3 من يناير سنة 76 قد وافقا عطلة رسمية و قد إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فى اليوم الرابع من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالإستئناف خلال الأجل القانونى إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك و رتب عليه القضاء بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

( الطعن رقم 2003 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0927     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 960

بتاريخ 05-11-1980

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – متعلقاً بالنظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن فى هذا الشأن ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر هذا الدفع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم  0575     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 882

بتاريخ 11-11-1981

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 3

لئن كان ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و ألا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

=================================

الطعن رقم  0576     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 886

بتاريخ 11-11-1981

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، و لما كان ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطاً بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالإستئناف فى الموعد الذى حدده القانون و كان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة قد تمت فى غيبته إذ أن مقتضى إطراح المحكمة لعذر الطاعن فى عدم حضور جلسة المعارضة الإستئنافية أنه كان فى إمكانه الحضور أمام المحكمة الإسئنافية بتلك الجلسة ، و كان فى مقدوره إبداء عذره فى التأخير فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد و قعوده عن ذلك يحول بينه و بين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أنه من المقرر أنه و إن كان من المسلملت فى القانون أن حضور المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .

=================================

الطعن رقم  1719     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 724

بتاريخ 17-10-1981

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

– ” أ ” مواعيد الطعن فى الأحكام و منها ميعاد الإستئناف ، هى من النظام العام و من ثم يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أنه يشترط لجواز إثارة الدفع بشأنه أمام محكمة النقض أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

“ب ” لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .

( الطعن رقم 1719 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/17 )

=================================

الطعن رقم  1925     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 801

بتاريخ 25-10-1982

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 ببدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها ، و كان هذا النعى و أن ذكره المتهم إلا أنه يسرى أيضاً على المسئول عن الحقوق المدنية من باب القياس .

=================================

الطعن رقم  1925     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 801

بتاريخ 25-10-1982

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 3

لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدءاً لميعاد ، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و إذا كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد أعلنت بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً إلى أن قررت بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعنة على عدم التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيساً على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقينى لصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانونى أو يغنى عن حضورها الجلسة الأخيرة التى حجزت فيها الدعوى للحكم ، يكون قد أخطأ صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  1925     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 801

بتاريخ 25-10-1982

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 4

ميعاد الإستئناف ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1925 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/25 )

=================================

الطعن رقم  6081     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 206

بتاريخ 07-02-1983

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه رغم إشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قد قرر بالإستئناف بعد العشرة أيام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إنتهى إلى قبوله شكلاً دن أن تورد المحكمة الأسباب التى حددت بها إلى ذلك ، و دون أن تعرض لفحوى الشهادة المرضية التى تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الإستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و هو ما يتسع له وجه الطعن ، بما يعيبه و يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 6081 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1933     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 991

بتاريخ 24-11-1983

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام و  يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و ألا تقتضى تحقيقاً موضوعياً .

=================================

الطعن رقم  5543     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 232

بتاريخ 01-03-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

و كان من المقرر أن الطعن بالإستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص فى القانون ، و كان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق بإستئناف الأحكام الغيابية و من ثم فإن إستئناف المحكوم عليه – الطاعن – للحكم الغيابى الإبتدائى رغم سبق إستئنافه للحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها و صدور الحكم برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً فى القانون طالما أنه رفع فى الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه .

( الطعن رقم 5543 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/1 )

=================================

الطعن رقم  7034     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 495

بتاريخ 10-05-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

ميعاد الإستئناف من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً .

=================================

الطعن رقم  0535     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 943

بتاريخ 24-12-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 8 من يوليو سنة 1980 و لم يستأنفه الطاعن إلا فى 10 من أغسطس سنة 1980 . لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الإستئناف المرفق بالمفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – إن الطاعن قد قرر بالإستئناف فى 10 يوليو سنة 1980 و ليس فى 10 من أغسطس سنة 1980 كما جاء بالحكم المطعون فيه ، مما مقتضاه – و قد صدر الحكم الإبتدائى المستأنف فى 8 من يوليو سنة 1980 – أن يكون الإستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالإستئناف فى 10 من أغسطس سنة 1980 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فى حين أن الإستئناف قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد – خطأ يتسع له وجه النعى – و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بقبول الإستئناف شكلاً . و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين – مع ذلك التصحيح – أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

( الطعن رقم 535 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0402     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 36

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ، سواء فى موضوعها أو بإعتبارها كأن لم تكن ، لا يمكن أن يكون محلاً لمعارضة أخرى ، فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره ، و عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات يمكن القول بلا حرج بأن ميعاد إستئنافه يجب أن يبتدىء بالنسبة للمتهم من يوم صدوره بلا حاجة إلى إعلانه ، و هذا هو المتعين الأخذ به .

=================================

الطعن رقم  0402     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 36

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 4

إذا كان المتهم لم يعلم بأيام جلسات المحاكمة بطريقة الإعلام القانونية ، أو كان بعد إعلامه بهذه الطريقة قد حالت ظروف قهرية دون حضوره ، ثم إستأنف ولو بعد الميعاد ، و أثبت للمحكمة الإستئنافية ما يدعيه من ذلك ، وجب عليها أن تقبل إستئنافه شكلاً و تنصرف بما يقضى به القانون .

( الطعن رقم 402 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 134

بتاريخ 20-02-1933

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الأحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة ، سواء فى موضوعها أو بإعتبارها كأن لم تكن يبدأ ميعاد إستئناف المتهم لها من تاريخ صدورها ، و لا حاجة إلى إعلانها إليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن فى الحكم الغيابى الأول القابل للمعارضة .

( الطعن رقم 1061 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1851     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 196

بتاريخ 19-06-1933

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن مواعيد الإستئناف لا هوادة فيها . ولا يقبل الإعتذار عن تجاوزها بعلة المرض ، ما دام التقرير بالإستئناف ليس محتوماً فيه أن يباشره المستأنف بشخصه ، و ما دام التوكيل فيه جائزاً ، و ما دام المريض فى وسعه هذا التوكيل .

( الطعن رقم 1851 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 13-05-1935

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لا يحسب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الإستئناف ، فإن القواعد العامة تقضى بعدم إحتساب هذا اليوم ضمن المواعيد المقررة للإعلان ، سواء أكان ذلك الإعلان فى مواد مدنية أم فى مواد جنائية . و لم تشذ المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات عن هذه القاعدة ، لأن ما ورد بها من أن ميعاد الإستئناف يبتدىء من يوم صدور الحكم لا يقصد به إحتساب هذا اليوم ضمن ميعاد الإستئناف ، بل يقصد منه أن هذا الميعاد لا يتوقف سريانه على إعلان الحكم . و يستثنى من ذلك حالة صدور الحكم غيابياً فإن ميعاد الإستئناف لا يبتدىء فى هذه الحالة للمتهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، كما جاء فى هذه المادة نفسها .

( الطعن رقم 1113 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 549

بتاريخ 17-02-1936

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الإستئناف المقرر قانوناً . فيقبل شكلاً الإستئناف المرفوع بعد الميعاد القانونى متى ثبت أن المسأنف كان مسجوناً و أن قوة قاهرة خارجة عن إرادته منعته من الحضور للمحكمة فى اليوم الذى حدد لنظر معارضته و من العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من إستئنافه فى الميعاد القانونى .

( الطعن رقم 802 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 42

بتاريخ 08-02-1937

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

يجب على كل محكوم عليه أن يرفع إستئنافه عن الحكم الصادر ضده فى الميعاد القانونى . و لا يشفع له فى مخالفة ذلك أن يكون مسجوناً ، ما دام نظام السجون يمكنه من ذلك بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.

( الطعن رقم 590 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 79

بتاريخ 14-06-1937

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد الإستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا فى حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ ، فيما يتعلق بالمتهم ، إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة . فإذا كلان الحكم الغيابى صادراً فى معارضة فهو ، لعدم جواز المعارضة فيه ، يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره ، و لا ضرورة إذن لإعلانه .

( الطعن رقم 1472 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1944     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 95

بتاريخ 08-11-1937

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا لم يكن المتهم حاضراً الجلسة التى أجلت منها القضية للجلسة التى صدر فيها الحكم المستأنف القاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه ، و لم يكن قد أعلن بهذه الجلسة الأخيرة ، و لا يوجد بالأوراق ما يفيد علمه بصدور ذلك الحكم ، ففى هذه الصورة يكون ميعاد الإستئناف بالنسبة له غير مقيد بمبدأ ما لسريانه .

( الطعن رقم 1944 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 117

بتاريخ 13-12-1937

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره ، لا من يوم إعلانه .

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 117

بتاريخ 13-12-1937

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

الإحتجاج بالمرض المقعد عن رفع الإستئناف فى ميعاده القانونى هو مما يفصل فيه قاضى الموضوع ، فمتى رفضه فلا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 29 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 153

بتاريخ 07-03-1938

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان المعارض قد أعلمه قلم الكتاب – وقت أن قرر بالمعارضة – أن معارضته ستنظر فى يوم معين ، ثم جاءه إعلان بالحكم الغيابى الصادر ضده و عليه إشارة فى قلم الكتاب نفسه بأن المعارضة حدد لنظرها يوم آخر لاحق لليوم الأول المحدد فى تقرير المعارضة ، و ظهر أن الإعلان قد وصل المعارض قبل حلول هذا اليوم ، ثم نظرت المعارضة فى اليوم المحدد لها أولاً و لم يحضر المعارض ، فحكمت المحكمة بإعتبارها كأنها لم تكن فلا يجوز إحتساب ميعاد إستئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره ، لأن المحكوم عليه يجهل صدوره بسبب إعلانه رسمياً بما يفيد تعديل يوم الجلسة إلى يوم آخر .

( الطعن رقم 270 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 31-10-1938

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن ميعاد إستئناف المحكوم عليه للحكم الغيابى الصادر ضده فى المعارضة ، سواء فى موضوع الدعوى أو بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، يبدأ من يوم صدور هذا الحكم لا من يوم إعلانه . ذلك لأن نص المادتين 154 فقرة أولى و 177 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات يوجب سريان ميعاد إستئناف الحكم الذى لا تقبل فيه المعارضة من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه للمحكوم عليه . و هذا هو قصد الشارع الذى أفصح عنه فى قانون تحقيق الجنايات الذى صدر فى سنة 1937 للعمل به أمام المحاكم المختلطة .

( الطعن رقم 1917 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 365

بتاريخ 28-11-1938

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الحكم الغيابى يبدأ ميعاد إستئنافه – على مقتضى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات – من تاريخ اليوم الذى تكون فيه المعارضة غير مقبولة [ أى بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه دون حصول معارضة فيه ] لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة التى رفعت فيه بعد الميعاد . و لكن إذا إستؤنف هذا الحكم بعد الميعاد القانونى – محسوباً كما تقدم – و قضت محكمة الإستئناف خطأ بقبوله شكلاً على إعتبار أن ميعاد الإستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم فى المعارضة بعدم قبولها و فصلت فى موضوع الدعوى ، و لم تطعن النيابة بطريق النقض فى الحكم الإستئنافى لما وقع فيه من الخطأ القانونى و طعن فيه المحكوم عليه وحده و قبل طعنه فى الموضوع فلا ينقض هذا الحكم إلا فيما قضى به فى موضوع الإستئناف فقط ، أما من ناحية قضائه بقبول الإستئناف شكلاً فيجب إحترامه لأنه قد حاز نهائياً قوة الشئ المقضى به .

( الطعن رقم 20 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 410

بتاريخ 19-12-1938

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا حكم غيابياً على متهم فعارض ثم لم يحضر جلسة المعارضة فحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ثم إستأنف و دفع أمام المحكمة الإستئنافية بـأنه كان مريضاً و قدم لها شهادة طبية فلم تعن بالرد على دفاعه و حكمت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، فإن فى إغفال المحكمة الرد على هذا الدفع إخلالاً بحق الدفاع ، إذ لو صح أن المتهم كان مريضاً بحيث لم يستطيع الحضور بنفسه جلسة المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى لكان لذلك أثره فى قبول الإستئناف ، لأن ميعاد الإستئناف فى هذه الحالة لا يسرى من التاريخ الذى جعله الحكم الإستنئافى مبدأ لهذا الميعاد ، و هو يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، و إنما يسرى إبتداء من تاريخ علم المتهم رسمياً بهذا الحكم .

( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 514

بتاريخ 03-04-1939

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

تقدير الإعتذار بالمرض عن تجاوز الميعاد القانونى فى التقرير بالإستئناف أمر موضوعى . فإذا رأت المحكمة أن رافع الإستئناف لم يكن ليمنعه مرضه عن التقرير به فى الميعاد أو فى الفترة التى تلت إنتهاء مرضه حتى اليوم الذى قرر فيه فعلاً ، فلا تجوز المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 80

بتاريخ 29-01-1940

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد إستئناف الحكم يبدأ من يوم صدوره إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبتدئ بالنسبة للمتهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، و لما كان الحكم الذى يصدر فى المعارضة سواء أكان صادراً بإعتبارها كأن لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه لا تجوز فيه المعارضة فإن هذا الحكم يكون إستئنافه من حيث الميعاد خاضعاً لحكم القاعدة الأصلية ، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه .

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 406

بتاريخ 24-02-1941

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فى غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر هذا الحكم فيها ، ففى هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الإستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً . و بناء على ذلك إذا دفع المتهم لدى المحكمة الإستئنافية بأنه لم يعلن بجلسة المعارضة فى محل إقامته بل كان إعلانه إلى النيابة فإنه يتعين عليها أن تبحث هذا الدفع حتى إذا تبينت صحته قبلت الإستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده لا يبدأ من تاريخ الحكم فى المعارضة . فإذا هى لم تقبل الإستئناف و كانت لم تبحث ذلك فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 741 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0155     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 616

بتاريخ 16-02-1942

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الطعن فى المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم . فإذا كان الخصم قد منعه عذر قهرى عن أن يطعن فى الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ، و لا يصح فى هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره فى رفع الطعن . و إذن فإذا كان الظاهر من الحكم أنه لم يعتبر مرض المتهم عذراً كافياً لتأخره عن رفع الإستئناف بناء على أنه فى إستطاعته أن يوكل محامياً عنه لرفعه فى الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون .

( الطعن رقم 155 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0722     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 621

بتاريخ 23-02-1942

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً أو غيره فى إستئناف الحكم الصادر عليه ، بل إنه أعطى حق الإستئناف للمتهم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء . و لهذا فإنه إذا أثبت أنه لم يستطع لعذر مقبول الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر فيه بالإستئناف فلا تصح محاسبته على أساس أنه كان ينبغى عليه قبل فوات الميعاد أن يوكل من يعهد إليه بالإستئناف نيابة عنه ، بل يتعين فى هذه الحالة – ما دام العذر الذى إستحال معه الذهاب إلى قلم الكتاب قائماً – قبول الإستئناف منه متى كان قد حصل على إثر زوال العذر مباشرة . و إذن فإذا ما إعترى المتهم عذر منعه عن الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر بالإستئناف ، فوكل عنه محامياً فى ذلك ، فإن تأخر المحامى عن التقرير بالإستئناف إلى ما بعد فوات الميعاد ، أو عدم تقريره به عقب توكيله مباشرة إذا كان الميعاد قد إنقضى قبل ذلك ، لا يصح إعتبار أيهما كأنه حاصل من الموكل ، و ذلك ما دام عذر الموكل قائماً بالفعل ، إذ الغرض من التوكيل إنما هو مجرد التقرير بالإستنئاف نيابة عن الموكل ، و لذلك لايصح أن يكون له أثر فيما للموكل من الحق فى إمتداد ميعاد الإستئناف بالنسبة له حتى يزول عذره .

( الطعن رقم 722 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 655

بتاريخ 27-04-1942

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الميعاد المقرر لإستئناف الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها ، و أن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول . أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه ، أو كان قد منعه مانع قهرى من الحضور أمام المحكمة، فإنه لا يصح أن يفترض فى حقه علمه بالحكم و محاسبته على هذا الأساس ، بل يجب أن يظل باب الإستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم ، أو يعلم به بأى طريق رسمى آخر ، فعندئذ يبدأ ميعاد الإستئناف بالنسبة له .

( الطعن رقم 1170 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1211     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 674

بتاريخ 08-06-1942

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لا يجوز الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته إعلاناً صحيحاً لشخصه أو فى محل إقامته . أما إعلانه للنيابة فلا يصح أن ينبنى عليه الحكم بذلك . و إذن فإذا قضى الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده إبتدأ من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فى حين أنه أثبت أن إعلان المعارضة بالجلسة كان للنيابة و لم يكن لشخصه أو فى محل إقامته ، فإنه يكون قد أخطأ فى قضائه ، إذ أن ميعاد الإستئناف فى هذه الحالة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه غيابياً .

( الطعن رقم 1211 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1434     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 672

بتاريخ 01-06-1942

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ميعاد إستئناف الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم النطق به إلا أنه يشترط لذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر بعد إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بيوم الجلسة ، و أن يكون المعارض قد تخلف عن الحضور فيها بغير عذر مقبول حتى يصح أن يفترض فى حقه علمه بصدور الحكم عليه . أما إذا كان لم يعلن بيوم الجلسة ، أو كان عدم حضوره فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، فإنه يجب لسريان ميعاد الإستئناف فى حقه أن يعلن بالحكم الذى صدر فى معارضته ، و لا يبدأ ميعاد إستئنافه إلآ من يوم إعلانه به . و إذن فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد حاسبت المستأنف على أساس أن ميعاد إستئنافه يبدأ من يوم صدور الحكم بإعتبار معارضته كأن لم تكن لا من يوم إعلانه به ، و لم تبين تدعيماً لقضائها بذلك أنه كان معلناً إعلاناً قانونياً بالجلسة التى صدر فيها الحكم و أنه لم يكن لديه عذر قهرى منعه من الحضور ، فإنها تكون قد قصرت فى بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها .

( الطعن رقم 1434 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 223

بتاريخ 22-04-1943

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة فى صدد عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد القانونى محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف عليه بأنه كان مريضاً فقط ، بل تمسك أيضاً و بصفة أصلية بأنه ما كان يعلم بصدور ذلك الحكم فى اليوم الذى صدر فيه لأن القضية لم تنظر فى اليوم الذى كان محدداً لنظرها بل أجلت إدارياً و لم يعلن هو بعد ذلك للحضور فى اليوم الذى عين لنظرها ، و إستدل على ما قاله من ذلك بما أثبته وكيل النيابة فى رول النيابة عن القضية فى الجلسة التى حصل فيها التأجيل ، فإنه لما كان هذا الدفاع مهماً إذ هو لو صح لما جازت محاسبة المتهم على أساس أن ميعاد إستئنافه يبدأ من وقت صدور الحكم عليه فى يوم كان يجهله بل يكون واجباً قانوناً محاسبته على أساس أن الميعاد لا يبدأ فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدور الحكم المستأنف – لم كان ذلك كان من الضرورى أن يرد الحكم على هذا الدفاع ، فإذا هو لم يرد عليه ، ثم قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف ، فإنه يكون قد جاء قاصراً فى بيان الأسباب قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 931 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 339

بتاريخ 22-11-1943

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم رفع إستئنافه فى الميعاد القانونى من سلطة محكمة الموضوع . فإذا كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة فإن الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يقبل .

( الطعن رقم 2 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 363

بتاريخ 20-12-1943

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المتهم شكلاً على أنه و إن كان ” الظاهر من الشهادة الطبية المقدمة أن المتهم كان مريضاً بأنفلونزا إلا أن هذا المرض لم يكن ليمنعه من الحضور إلى قلم الكتاب للتقرير بالإستئناف ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . إذ أن مرض الأنفلونزا ، كغيره من الأمراض المشابهة له ، قد يكون شديداً بحيث يمنع المريض به من مغادرة فراشه ، فإقتصار الحكم على القول بأن المتهم كان مريضاً بالأنفلونزا لا يكفى للرد على دفاعه بأنه لم يكن ليستطيع مغادرة فراشه.

( الطعن رقم 124 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 596

بتاريخ 15-01-1945

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الإستئناف الفرعى غير جائز بمقتضى قانون تحقيق الجنايات . فلا يسوغ إذن القول بأنه فى حالة إستئناف النيابة يجب قبول إستئناف المتهم و لو رفع بعد الميعاد قياساً على الإستئناف الفرعى فى المواد المدنية .

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 613

بتاريخ 22-01-1945

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن الأصل أن الحكم الصادر فى المعارضة ، و لو فى غيبة المعارض ، يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره ، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً للجلسة التى صدر فيها الحكم ، فعندئذ يصح فى حقه القول إنه علم بالحكم حقيقة أو إعتباراً . أما إذا كان لم يعلن فإن ميعاد إستئنافه لا يصح أن يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم . فإذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بالجلسة التى نظرت فيها المعارضة فى محل إقامته ، و إنما كان الإعلان للنيابة فقط ، فإنه إذ كان إعلان المتهم فى النيابة لا يصح أن يترتب عليه أثر إلا جواز الحكم عليه غيابياً على إعتبار أن له أن يعارض فى الحكم الذى يصدر فى غيبته فتتاح له بذلك فرصة تدارك ما فاته – إذ كان ذلك كذلك فإنه يكون من الخطأ القضاء بعدم قبول الإستئناف المرفوع من هذا المتهم شكلاً على أساس أنه رفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم .

( الطعن رقم 269 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 158

بتاريخ 21-05-1946

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان صحيحاً أن المتهم من واجبه عند تأجيل الدعوى فى مواجهته إلى يوم معين للنطق بالحكم فيها أن يتتبعها فيعتبر الحكم عند النطق به صادراً بحضوره ، إلا أن هذا محله أن يكون المتهم فى مقدوره أن يتتبع سير دعواه و يعلم أولاً فأولاً بما جرى أو يجرى فيها ، فإذا حال بينه و بين ذلك مانع قهرى ، كالمرض أو التجنيد ، فلا يصح إفتراض علمه بالحكم يوم صدوره و محاسبته على هذا الأساس بالنسبة إلى ميعاد الإستئناف . لأن النص على أن ميعاد الإستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم الحضورى قوامه علم المحكوم عليه بطريق قانونى بصدور ذلك الحكم . فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه لم يعلم بالتاريخ الذى صدر فيه الحكم المستأنف لأنه كان مريضاً بمستشفى الجيش فقضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف المرفوع منه بعد الميعاد شكلاً دون أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع الذى لو صح لكان له أثر ظاهر فى قبول الإستئناف ، فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 964 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 163

بتاريخ 27-05-1946

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأن تأخره عن رفع الإستئناف فى الميعاد القانونى إنما يرجع إلى عدم علمه فى الوقت المناسب بصدور الحكم المستأنف عليه لسبب قهرى هو وجوده فى السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى فى اليوم الذى صدر فيه ذلك الحكم ، و قضت المحكمة بعدم قبول إستئنافه شكلاً ، و لم تقل فى تبرير ذلك إلا أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ كذا و المتهم لم يقرر بالإستئناف إلا بتاريخ كذا ، أى بعد الميعاد القانونى ، فهذا الحكم يتعين نقضه . إذ أن الدفاع الذى تمسك به المتهم مهم و من شأنه لو صح أن يبرر تأخره فى التقرير بالإستئناف و أن يغير النظر الذى إنتهت إليه المحكمة ، فعدم تحقيقه و الرد عليه يكون من القصور المبطل .

( الطعن رقم 990 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0405     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 301

بتاريخ 04-03-1947

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

يجب رفع الإستئناف فى ميعاده المعين محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قاهر منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه و إلا كان إستئنافه حاصلاً بعد الميعاد متعيناً عدم قبوله شكلاً .

( الطعن رقم 405 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 306

بتاريخ 04-03-1947

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إنه لما كان لا يصح بمقتضى القانون أن يحكم فى المعارضة فى غيبة المعارض بناء على إعلانه فى مواجهة النيابة العمومية بل يجب لذلك أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً أو فى محله إذ الإعلان للنيابة لا يمكن عده كافياً فى المواد الجنائية إلا بالنسبة إلى طلبات الحضور قبل صدور الأحكام الغيابية فقط – لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية أن تعتبر الحكم الإبتدائى الصادر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه بناء على إعلانه فى مواجهة النيابة كأنه صدر بغير إعلان و أن تقرر أن ميعاد إستئنافه لا يبدأ من يوم صدوره لعدم ثبوت علم المحكوم عليه بهذا اليوم .

( الطعن رقم 734 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 604

بتاريخ 14-06-1948

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد تعرضت للدليل الذى قدمه المحكوم عليه لإثبات أنه كان مريضاً فلم يستطع أن يقرر بالإستئناف فى الميعاد فلم تأخذ به و لم تعتبر بما إعتذر به فذلك منها يكفى فى الرد على ما تمسك به .

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 604

بتاريخ 14-06-1948

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

لا سند فى القانون للقول بأن أحد المتهمين يستفيد – فى صدد الإستئناف المرفوع منه بعد الميعاد – من إستئناف النيابة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين معه .

( الطعن رقم 1145 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 624

بتاريخ 11-10-1948

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد صدر فى 8 من أكتوبر و كانت النيابة قد قررت إستئنافه بتوكيل من النائب العمومى فى يوم 9 من نوفمبر ، و كان ذلك على إثر إنقضاء عطلة عيد الأضحى و يوم الجمعة التالى لها ، فالإستئناف يكون قد رفع فى الميعاد .

=================================

الطعن رقم  1600     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 627

بتاريخ 18-10-1948

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان المستأنف كما جاء فى الحكم القاضى بعدم قبول الإستئناف المرفوع منه شكلاً – محجوزاً فى الحجر الصحى فى اليوم الذى صدر فيه الحكم فى معارضته فى الحكم الإبتدائى بإعتبارها كأنها لم تكن ، فهذا الحجر يكون مانعاً قهرياً له حال دون حضوره الجلسة فى اليوم المذكور و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، فميعاد إستئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره ، و لا تصح محاسبته على أساس يوم صدوره .

( الطعن رقم 1600 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/18 )

=================================

الطعن رقم  1912     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 697

بتاريخ 20-12-1948

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا كانت الشهادة التى قدمها المتهم لإثبات مرضه الذى قال إنه منعه من الإنتقال للتقرير بالإستئناف قد جاء فيها أنه يعالج بالحمى الروماتيزمية من كذا إلى كذا و أنه مضى الغالب من هذه المدة ملازماً للفراش و نصح بألا يقوم إلا بالتدريج و أن يكون متمهلاً فى ذلك ، و كانت المحكمة قد قالت فى صدد تبرير عدم أخذها بهذه الشهادة إن ثمة توكيلاً صدر من المتهم لوالده من محكمة كذا الشرعية ، و هذه المحكمة مقرها بلدته ، بتاريخ كذا ” فى أثناء مدة المرض الواردة بالشهادة ” مما يدل على أن مرضه لم يكن من شأنه أن يقعده عن الحركة و إتخاذ ما يلزم لرفع الإستئناف فى الميعاد ، فهذا الذى قالته المحكمة لا يكفى للقول بأن مرضه لم يكن من شأنه أن يمنعه عن السفر من بلدته إلى مقر المحكمة للتقريربالإستئناف ، لأن تنقله فى حدود بلدته لا يدل على أنه كان فى مكنته الإنتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها .

( الطعن رقم 1912 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 908

بتاريخ 06-06-1949

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذا قضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف المرفوع من النيابة شكلاً بمقولة أنه رفع بعد الميعاد على أساس أن التقرير به حصل فى يوم كذا على الرغم مما هو ثابت فى المذكرة التى حررت بالأسباب و المرفقة بالتقرير من أن تاريخها فى يوم كذا ” فى الميعاد ” ، و كان التقرير بالإستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذى حصل فيه بجانب يوم الشهر ، و كان التاريخ الذى قالت المحكمة إن الإستئناف رفع فيه لا يتفق و يوم الأسبوع المذكور ، فإن حكمها يكون معيباً لعدم تعرضه لهذا الخلاف و تحقيقه و تبين أثره فى الحقيقة القانونية التى إنتهت إليها .

( الطعن رقم 837 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0294     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 431

بتاريخ 09-01-1930

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه عن حكم غيابى و إن لم يذكر فيه وصفه هو حكم غيابى . و مثله لا يبتدئ ميعاد إستئنافه إلا من يوم إعلانه.

( الطعن رقم 294 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1504     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 57

بتاريخ 19-06-1930

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

يبتدئ ميعاد إستئناف المتهم للحكم الحضورى من يوم صدوره لا من يوم إعلانه . و العبرة فى إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هى بشهود المتهم جلسة المحاكمة و المرافعة و عدم شهوده إياها لا بحضوره و غيابه بجلسة النطق بالحكم .

( الطعن رقم 1504 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1354

بتاريخ 01-12-1969

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

نصت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره . و اليوم الصادر فيه الحكم لايصح أن يحتسب ضمن هذا الميعاد .

( الطعن رقم 1173 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 97

بتاريخ 15-01-1979

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” إذا إستأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة الأيام المذكورة ” و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة لقانون الإجراءات الجنائية تعليقاً على نص المادة 435 التى أصبحت المادة 409 – ” أنه قد يستأنف أحد الخصوم فى نهاية العشرة أيام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لصالحه … و على ذلك إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر عليه إمتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى – لما كان ذلك – فإن القول بأن من حق المسئول عن الحقوق المدنية أن يستأنفه فى الخمسة أيام التالية لإنتهاء العشرة أيام المقررة قانوناً لإستئناف المتهم لا يتفق و صحيح القانون ، إذ أن خصم المتهم هو النيابة و المدعى بالحقوق المدنية و ليس المسئول عن الحقوق المدنية الذى يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على أساس أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرورة و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن مع التابع .

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 633

بتاريخ 04-06-1979

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

إذ كان المرض من الأعذار القانونية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة و التخلف بالتالى – إذا ما إستطالت مدته – عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات وجود شهادة طبية – مرفقة بتقرير الإستئناف مع طلب مقدم من الطاعن لوكيل النيابة مؤشراً عليه بتمكين الطاعن من الإستئناف و قد أثبت بها أن الطاعن كان مريضاً و لزم الفراش و أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه و أنه إستمر فى العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها و نهايتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض للشهادة الطبية التى قدمها للطاعن لإثبات صحة ذلك العذر تبريراً لتأخره فى التقرير بالإستئناف و لم يحقق هذا الدفاع و يعنى بتمحيصه بل إلتفتت عنه و أغفل الرد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان و منطوياً على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع .

( الطعن رقم 49 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 924

بتاريخ 13-12-1979

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أن الحكم الإبتدائى صدر بتاريخ 31 مارس سنة 1975 ، و أن وكيل النيابة قرر بالطعن فيه بالإستئناف فى 17 من أبريل سنة 1975 دون أن يكون موكلاً فى ذلك من النائب العام أو المحامى العام ، و لما كان الميعاد المقر للتقرير بالطعن بالإستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام ، و للنائب العام – أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه – أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ، و كان ميعاد الإستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و كان الثابت أن الذى قرر بالإستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام أو المحامى العام المختص ، فإن إستئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئنافها شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى هذا الخصوص و تصحيحه بالقضاء بعدم قبول إستئناف النيابة العامة شكلاً .

=================================

الطعن رقم  4211     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1084

بتاريخ 27-11-1989

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

لما كان قضاء الحكم الإستئنافى الغيابى بسقوط حق الطاعن فى إستئنافه لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الإستئناف شكلاً ، و لا يمنع المحكمة قانوناً عند إصدار حكمها فى المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد فى شكل الإستئناف ، و أن تقضى فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانونى .

=================================

الطعن رقم  4211     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1084

بتاريخ 27-11-1989

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 3

من المقرر أن للمحكمة الفصل فى شكل الإستئناف فى أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام .

( الطعن رقم 4211 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1397     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 100

بتاريخ 25-01-1960

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

الميعاد المقرر لرفع الإستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام و للمحكمة أن تفصل فيه أية حالة كانت عليها الدعوى – فإذا كانت المحكمة عند نظرها الإستئناف قد إستمعت إلى دفاع المتهم وناقشته ، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير أن تكون فصلت فى أمر الإستئناف من حيث الشكل ، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً و شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر فى شكل الإستئناف و أن تقضى بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى .

( الطعن رقم 1397 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1680     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 824

بتاريخ 08-10-1985

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 2

لما كان ميعاد الإستئناف – كما هو الشأن فى كل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و إذ خلا الحكم و محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية من أى دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم  1680     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 824

بتاريخ 08-10-1985

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 3

لما كان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير فيها من غير أن تكون قد فصلت فى أمر الإستئناف من حيث الشكل لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الإستئناف شكلاً و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد فى شكل الإستئناف و أن تقضى فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانونى .

=================================

الطعن رقم  3372     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 875

بتاريخ 16-10-1985

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان المرض من الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة ، و التخلف بالتالى – إذا ما إستطالت مدته – عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض و قدم دليله ، أن يعرض الحكم لهذا الدليل و يقول كلمته فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات صحة ذلك العذر ، تبريراً لتأخره فى التقرير بالإستئناف ، و لم يحقق دفاعه ذاك و إلتفت عنه كلية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 3372 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/16 )

=================================

الطعن رقم  2871     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1138

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر فى 1981/10/19 و لم يستأنفه إلا فى 1981/10/31. لما كان ذلك، و كان الثابت أن يومى 29 و 30 من أكتوبر سنة 1981قد وافقا عطلة رسمية، و قد إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فى يوم 31 من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالإستئناف خلال الأجل القانونى إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك و رتب عليه القضاء بعدم قبول إستئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً.

( الطعن رقم 2871 لسنة  55 ق ، جلسة 1986/12/28 )

=================================

الطعن رقم  6965     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 508

بتاريخ 27-03-1988

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط إستئناف متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح واقعاً قبل نظر الإستئناف . و لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، و يكون الحكم إذ قضى بسقوط إستئناف المتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة و مثوله أمام المحكمة قبل نظر إستئنافه مخطئاً فى القانون و يتعين لذلك نقضه و إذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 6965 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/3/27 )

=================================

الطعن رقم  10967    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 51

بتاريخ 09-01-1991

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن و آخر بوصف أنهما سرقا الأشياء المبينة بالمحضر ، و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1986 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل منهما ستة أشهر فإستأنف المحكوم عليه الآخر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1986 و إستأنف الطاعن بتاريخ 3 يناير سنة 1987 و محكمة ثانى درجة قضت بعدم قبول إستئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، و كانت المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” إذا إستأنف أحد الخصوم فى مدة العشر أيام المقررة يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة ” و هو نص أخذ فيه الشارع بفكرة الإستئناف الفرعى جرياً على ما سارت عليه كثير من التشريعات كالقانون الفرنسى و قانون تحقيق الجنايات المختلط لما فى ذلك من حكمة ظاهرة أفصح عنها الشارع فى المذكرة الإيضاحية رقم 2 المرافقة لقانون الإجراءات الجنائية على المادة 435 التى أصبحت المادة 409 بقوله ” فقد يستأنف أحد الخصوم فى نهاية العشر أيام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لمصالحه . و على ذلك إذا إستأنف المتهم الحكم الصادر عليه إمتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى و غنى عن البيان أن الإستئناف الفرعى لا يجوز إلا إذا كان الإستئناف الأصلى مرفوعاً فى ميعاد العشرة أيام ………. ” فإن القول بأن إستئناف أحد المتهمين فى الميعاد يخول متهماً آخر معه التقرير بالإستئناف فى الخمسة أيام التالية لإنتهاء العشرة أيام المقررة قانوناً للإستئناف و لا يتفق و صحيح القانون إذ أن خصم المتهم هو النيابة و المدعى بالحقوق المدنية و ليس المتهم الآخر الذى يسأل معه عن إرتكاب الحادث . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن على غير سند .

( الطعن رقم 10967 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/9 )

=================================

الطعن رقم  11365    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 490

بتاريخ 12-03-1991

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ضمن ديباجته أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 3 من فبراير سنة 1987 بإعتبار معارضة المطعون ضده كأن لم تكن و أنه إستأنف هذا الحكم بتاريخ 2 من مارس سنة 1987 ، و قضى الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديله و الإكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل . لما كان ذلك ، و كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه رغم إشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قرر بالإستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه إنتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك و ما إذا كان المطعون ضده قد أبدى عذراً و دليله و قبولها له من عدمه ، فإن حكمها يكون قد شابه قصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفته القانون ، مما يتعين معه نقضه و إعادة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتحكم فيها من جديد مشكلة بدائرة أخرى على ضوء ما قد يكون قد أثاره المطعون ضده من دفاع فى شأن ميعاد الإستئناف .

( الطعن رقم 11365 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/12 )

=================================

احكتم نقض في نطاق الاستئناف

الطعن رقم ٦٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٦

ثبوت استئناف الطاعنة الحكم الصادر بإلزامها بالتعويض بطلب تخفيضه وقضاء الحكم المطعون فيه بزيادته رغم أن المطعون ضدها قبلت الحكم الابتدائى ولم تستأنفه. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ٦٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٦

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م ٢٣٢ مرافعات. مؤداه. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها ولا أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.

الطعن رقم ٦٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٦

إقامة الطاعنة استئنافها على أساس توافر السبب الأجنبي والمغالاة في تقدير التعويض. مؤداه. تسليمها بثبوت إعالة المجنى عليه للمطعون ضدها. أثره. مناقشة مناسبة التعويض المقضى به. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.

الطعن رقم ٦٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٦

عدم جواز قضاء محكمة الدرجة الثانية بزيادة مقدار التعويض لأى عنصر من عناصر الضرر فى استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده. علة ذلك.

الطعن رقم ١٩٤٨٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتنازل عنها . ترتيب هذا الأثر . لا يحول دون تصدى محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة . علة ذلك . الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤء أمام محكمة الاستئناف . ماهيته . اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديدة .

الطعن رقم ١٣٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥

التقاضى على درجتين . مؤداه . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية . إلتزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلك . م ٢٣٥ / ١ ق مدنى .

الطعن رقم ١٣٥٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥

الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف . ماهيته . مثال .

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مقابل عدم الانتفاع وفوائده القانونية رغم اقتصار محل الاستئناف على الطعن في الحكم الابتدائي في شقه الخاص بتقدير مقابل عدم الانتفاع فقط دون شقه الآخر القاضي برفض طلب الفوائد والحائز لقوة الأمر المقضي . خطأ .

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م٢٣٢ مرافعات . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . اكتسابه حجية الأمر المقضي .

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بمقابل عدم الانتفاع وفوائده القانونية وليست الفوائد على أصل الدين المحكوم به . صحيح . النعى عليه بقضائه بمقابل عدم الانتفاع والفوائد على أصل الدين . وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم القبول .

الطعن رقم ١٧٣٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

الاستئناف. أثره. نقل الدعوي إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م ٢٣٢ مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الامر المقضي. النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب. على غير أساس.

الطعن رقم ١٥٢١٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

طلب التعويض عن عدم الانتفاع بالأعيان المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة . اختلافه عن التعويض عن عدم تقدير قيمتها بالسعر السائد وقت صرف التعويض المقدر بمعرفة اللجنة . مؤداه . عدم اعتباره جزءًا منه . عدم قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .

الطعن رقم ١٥٢١٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

ثبوت عدم طلب مورث المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة بالتعويض بمقابل عدم انتفاعه بالأعيان المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة . مؤداه . عدم جواز المطالبة به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو كانت قيمته تندرج ضمن مبلغ التعويض أمام محكمة أول درجة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بإجابته طلب المطعون ضدهم بمقابل عدم الانتفاع . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٥٢١٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥

الطلب الجديد أمام الاستئناف . ماهيته . عدم قبوله . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . قضاء المحكمة به من تلقاء ذاتها الاستثناء . م ٢٣٥ ق مرافعات .

الطعن رقم ٩١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٨

الاستئناف . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود طلبات المستأنف وطرحه عليها بكل ما اشتمله من أدلة ودفوع ودفاع م ٢٣٢ ، ٢٣٣ مرافعات . التقاضى على درجتين . مؤداه . عدم قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية . وجوب قضائها بذلك من تلقاء نفسها . م ٢٣٥ مرافعات .

الطعن رقم ٥٥٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وقبول تدخل الطاعن شكلاً وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوع التدخل بحكم حاز قوة الأمر المقضي . مؤداه. وجوب امتناع محكمة الإعادة عن مناقشة شكل التدخل . علة ذلك . قضاء محكمة الإعادة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم شهر الصحيفة من الطاعن وتأييده بالحكم المطعون فيه . خطأ.

الطعن رقم ٥٥٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

حجية الأحكام . شرطها .

الطعن رقم ٥٥٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

تضمن الحكم قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف . عدم استئناف الحكم من الخصم . مؤداه . صيرورة ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً . مقتضاه . عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للفصل في أمر غير مطروح عليها ولو كان متعلقاً بالنظام العام . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٥٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

احترام حجية الأحكام . تعلو على اعتبارات النظام العام.

الطعن رقم ٥٥٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . مفاده. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . علة ذلك.

الطعن رقم ٦٨٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٧

تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها . غش في حكم المادة ٢٢٨ مرافعات . شرطه . صدور الحكم الابتدائي في غيبته .

الطعن رقم ٦٨٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٧

ميعاد الاستئناف . ميقات سريانه . م ٢١٣ مرافعات . صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله . أثره . بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته . م ٢٢٨ من ذات القانون .

الطعن رقم ٦٨٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٧

استئناف الحكم . أثره . اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية . التزامها بالتحقق من وقوعه وأثره في الحكم توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.

الطعن رقم ٦٨٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٧

تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بعدم علمهم بالخصومة المطروحة والحكم الصادر فيها أمام محكمة أول درجة لتعمد مورث المطعون ضدهم إعلانهم بالدعوى والحكم الصادر فيها على غير موطنهم بطريق الغش والذى حجب عن الطاعنين العلم بها لتفويت ميعاد الطعن بالاستئناف عليهم . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه . قصور.

الطعن رقم ١٢٧٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٣

الإحالة إلى أسباب حكم أول درجة . شرطه . كفاية أسبابه لحمل قضائه والرد علي أسباب الاستئناف . تقديم طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة أمام محكمة الاستئناف . آثره . التزامها بالرد عليها. إغفال ذلك . قصور.

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٦٥٧ )

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . مؤداه . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها حتى ولو كان متعلقًا بالنظام العام . مفاده . اكتسابه قوة الأمر المقضى .

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٦٥٧ )

عدم استئناف قضاء الحكم الابتدائى برفض الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولى . مؤداه . صيرورته حائزًا لقوة الأمر المقضى وعدم جواز معاودة التمسك به أمام الاستئناف . النعى عليه فى هذا الخصوص . على غير أساس .

الطعن رقم ٣١٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩

ثبوت إقامة الطاعن استئنافه تأسيساً على صدور الحكم المستأنف بناء على غش من المطعون ضدهن بأن استهدفن عدم إيصال علمه بالخصومة والتواطئ مع آخرين في استلام الإعلانات الدعوى . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه رغم تمسكه بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش . قصور. علة ذلك .

الطعن رقم ٣١٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩

تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته . أثره . توافر الغش به في معنى المادة ٢٢٨ مرافعات .

الطعن رقم ٣١٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩

استئناف الحكم . أثره . اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية . التزامها بالتحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

الطعن رقم ٣١٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩

ميعاد الاستئناف . الأصل سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها بالمادة ٢١٣ مرافعات . الاستثناء . صدور الحكم الابتدائي بناء على غش وقع من الخصم أو ورقة مزورة . أثره . بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته . م ٢٢٨ من ذات القانون .

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه . الاستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م ٢١٨ / ١ ، ٢ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

المحكوم عليه الذى فّوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن الـمـقـام مــن أحــد زمـلائـه فـى الـمـيـعـاد . قـعــوده عــن ذلــك . الـتـزام مـحـكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم . علة ذلـك . تمام اختصام باقى المحكوم عليهم أو لهم . أثره . اسـتـقـامـة شـــكـل الــطـعـن . لازمـه . سـريـان أثــر الطعن فـى حـق جميع الخصوم بمن تم اختصامهم فيه بعد رفعه . امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة . وجوب القضاء بعدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . المادتان ٢١٨ / ٢ ، ٢٥٣ مرافعات .

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

إقامة مورث الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن دعواهم بطلب تسليمهم الأطيان الزراعية محل التداعى دون تخصيص لكل منهم بقدر معين . موضوع غير قابل للتجزئة . لازمه . وجوب اختصام كافة المحكوم عليهم فى الطعن . علة ذلك . قعود الطاعنين عن اختصام كافة المحكوم عليهم رغم تكليف المحكمة لهم بذلك . أثره . عدم قبول الطعن .

الطعن رقم ١٠٤٢٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٥١ – صفحة ٤٢٠ )

الحكم . إعلان لفكر القاضي فى استعمال سلطته القضائية . استقامة الرأى فى مسألة قانونية لمحكمة أول درجة . مؤداه . عدم جواز لوم قضاتها من محكمة الدرجة الثانية . أثره . وجوب التزامها بمبدأ التقاضى على درجتين لمواجهة حرمة هذا القضاء وما قد يكون فيه من عيوب .

الطعن رقم ٧١٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١١

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . مفاده . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . علة ذلك . اكتسابه قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ٧١٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١١

قصر استئناف المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهم رابعاً على ما قضى به حكم أول درجة في شق رفض الدعويين الأصلية والفرعية وما قضى به في الطلب العارض المبدى من الطاعنين ، ولم تتناول أسبابهما ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى . أثره . عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية لهذا الشق من الحكم المستأنف . علة ذلك . اكتسابه قوة الأمر المقضى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة القانون وخطأ .

الطعن رقم ٩١١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٦

إقامة المطعون ضدهم من الأولى وحتى السابعة دعواهم على مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن وحتى العاشر وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهم تعويضاً والفوائد القانونية وقضاء محكمة أول درجة بطلباتهم . موضوع غير قابل للتجزئة . لازمه . وجوب اختصام باقى المحكوم عليهم فى الطعن . استئناف الطاعنون والمطعون ضدهم من الثامن وحتى العاشرة وحدهم ذلك الحكم دون اختصام المحكوم عـلـيـهـم الآخـريـن وقـضـاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون الأمر باختصامهم . أثره . بطلان الحكم .

الطعن رقم ٩١١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٦

المحكوم عليه الذى فّوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه فى الميعاد . قعوده عن ذلك . التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الـطـاعــن باخـتـصـام جـمـيـع الـمـحـكـوم عـلـيـهـم . عـلـة ذلـــك . تـمـام اخـتـصـام بـاقـى الـمـحـكـوم عليهم أو لهم . أثره .اسـتـقـامـة شـــكـل الــطـعـن . لازمـه . سـريـان أثــر الطعن فـى حـق جميع الخصوم بمن تم اختصامهم فيه بعد رفعه . امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة . وجوب القضاء بعدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . المادتان ٢١٨ / ٢ ، ٢٥٣ مرافعات .

الطعن رقم ٩١١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٦

نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه . الاستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م ٢١٨ / ١ ، ٢ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ٤١٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٤

قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع المبدي من المطعون ضده بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . قصر الأخير نطاق استئنافه على طلب إلغاء الحكم المستأنف وانقاص مبلغ التعويض . مؤداه . عدم اعتبار الدفع معروضاً علي محكمة الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . مخالفة للقانون وفساد . علة ذلك .

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٧٥ )

الاستئناف . اعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لا يرتضى الحكم الصادر فى شأنه .

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٧٥ )

محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من المحكوم عليه من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى .

الطعن رقم ٦٩٤٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

استئناف المطعون ضدهم قضاء محكمة أول درجة برفض طلبهم بإلزام الطاعنين بسداد نصيبهم في أرباح الشركة عن الفترة المطالب بها . إبداؤهم طلب الإلزام بالتضامن لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . غير مقبول . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٦٩٤٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي . عدم جواز مخالفته أو النزول عنه . تصدى محكمة الاستئناف للموضوع في غير حالاته . أثره . بطلان الحكم .

الطعن رقم ٦٩٤٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

طلب الحكم بالتضامن . اعتباره طلب جديد . عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . م ٢٣٥ ق المرافعات .

الطعن رقم ١٢٦٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٣

عدم جواز إضافة طلب جديد أمام محكمة الاستئناف . المادة ٢٣٥ / ٢ ، ٤ .

الطعن رقم ١٩٠٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٣

إقتصار استئناف المطعون ضدها على الشق الخاص برد رسوم الخدمات . عدم استئنافها الشق الخاص برد فروق ضريبة المبيعات . مقتضاه . تحديد نصاب الاستئناف بالشق المستأنف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٣

للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه . لازمه . أن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة . وجوب نظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى.

الطعن رقم ٦٢١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٨

الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو رفضها بحالتها . استنفاد المحكمة ولايتها فيها . إلغاؤه استئنافياً . مؤداه . عدم جواز إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة . أثره . وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع .

الطعن رقم ٩٥٩٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣

قضاء الحكم المطعون فيه في طلب الطاعن للفوائد القانونية رغم إغفال الحكم المستأنف الفصل فيه . خطأ .

الطعن رقم ٩٥٩٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣

عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الطلب المغفل. علة ذلك. مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى. عدم جواز مخالفتها أو نزول الخصوم عنها. تعلقه بالنظام العام .

الطعن رقم ٩٥٩٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣

الطلب الذى تغفله المحكمة . بقاؤه على حاله معلقاً أمامها. الفصل فيه . سبيله . الرجوع إلى ذات المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه . م ١٩٣ مرافعات .

الطعن رقم ١٤٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٩

طلب الطاعنة بتثبيت ملكيتها لحصة شائعة لأرض وبناء التداعي . موضوع يقبل التجزئة . استئناف المطعون ضده الأول تلك الدعوى . لا يطرح علي محكمة الاستئناف إلا ما قضي به ضده . قضاء الحكم المطعون ضده برفض الدعوى بالنسبة لجميع المطعون ضدهم . خطأ . علة ذلك.

الطعن رقم ١٤٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٩

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها .

الطعن رقم ١١١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بقيمة الأرض المستولى عليها والفوائد القانونية. القضاء لهم بطلباتهم واستئناف هذا الحكم وأضافه طلب القضاء بمقابل عدم الانتفاع قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل حكم أول درجة بزيادة المبلغ المقضي به بإضافة قيمة مقابل عدم انتفاع المطعون ضدهم بعين التداعى. اختلاف موضوع الطلب المستحدث عن الطلب الأصلى . اعتباره طلب جديد. أثره. عدم جواز قبولة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .

الطعن رقم ٧٩٨٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إقامة الطاعن دعواه بطلب إلزام المطعون ضده وآخرين بالتضامن بأداء التعويض الجابر للأضرار التي أصابته وقضاء محكمة أول درجة بإلزامهم به بالتضامن . موضوع غير قابل للتجزئة . لازمه . وجوب اختصام باقى المحكوم عليهم في الطعن . استئناف المطعون ضده وحده ذلك الحكم دون اختصام الآخرين وقضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون الأمر باختصامهما . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٦٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إقامة الطاعن دعوى ببطلان تنازل مورثه عن حقه في انتفاعه من الإصلاح الزراعى . موضوع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المطعون ضده باقى المحكوم عليهم . أثره . البطلان . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٦٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته . قعوده عن ذلك . التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون النقض بتكليفه باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد . علة ذلك . امتناعه عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة . أثره . وجوب قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء نفسها . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٦٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن . مؤداها . لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م ٢١٨ / ٢،١ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٥٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

اشتمال الدعويين المضمومتين على طلبات تتعلق بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعى وبطلانه . اعتباره موضوع غير قابل للتجزئة . قبول الحكم المطعون فيه استئناف بعض ورثة المحكوم عليها دون الباقى . أثره . البطلان . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٥٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته . قعوده عن ذلك . التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون النقض بتكليفه باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد . علة ذلك . عدم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم بعد أن أمرت المحكمة باختصامهم . أثره . وجوب قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء ذاتها . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٥٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن . مؤداها . لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م ٢١٨ / ٢،١ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً . شرطه . م ٢٤٩ مرافعات .

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

قوة الأمر المقضي . ثبوتها لمنطوق الحكم النهائى وما يكون مرتبطاً به من أسباب ارتباطاً وثيقاً فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل . لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

التمسك بحجية الحكم . شرطه . بقاؤه قائماً دون إلغاء من جهة القضاء المختصة .

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة ثانى درجة بالنسبة لما رُفِعَ عنه الاستئناف فقط . مؤداه . عدم جواز فصل المحكمة في أمر غير مطروح عليها . م ٢٣٢ مرافعات .

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إلغاء القضاء بإلزام الطاعن بأجرة متأخرة والقضاء بعدم الاختصاص . أثره . زوال الحجية عنه . النعى على قضاء المحكمة المحال إليها – بإلزام الطاعن بالأجرة المتأخرة عن الفترة ذاتها – بمخالفته لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم ( الحكم الملغى ) . لا أساس له . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطة . أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

محكمة الاستئناف . لا يطرح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط . م ٢٣٢ مرافعات . تضمن الحكم قضاءً مختلطاً لصالح وضد أحد الخصوم . عدم استئناف الحكم من هذا الخصم . مؤداه . صيرورة ما قضي به لصالح الخصم الآخر نهائياً .

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . سريانها علي الطعن بالنقض . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

حجية الأحكام . مناطها . فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . م ١٠١ إثبات

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء تأسيساً علي خضوع العلاقة الإيجارية لقوانين إيجار الأماكن وارتضاء المؤجرين به وعدم نعي المستأجر في استئنافه علي ذلك . مؤداه . اكتساب الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي بشأن تلك المسألة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإخضاعه العلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدني بقالة ورودها علي عين مفروشة . مخالفة للقانون وخطأ . حجبه عن بحث الأجرة القانونية للعين . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

إشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله وحلول أمين التفليسة محله وتمثيله له في الدعاوى المقامة منه أو عليه . وجوب اختصامه في الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . وجوب توجيهه إلى الدائن ووكيل الدائنين . قضاء المحكمة المطعون في حكمها ببطلان الإستئناف لعدم اختصام وكيل الدائنين دون أن تأمر بإدخاله . خطأ . علة ذلك . أثره . بطلان الحكم .

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه . قعوده عن ذلك . التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقى المحكوم لهم . علة ذلك . امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره . عدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام .

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م ٢١٨ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

محكمة الاستئناف . لا يطرح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط . م ٢٣٢ مرافعات . تضمن الحكم قضاءً مختلطاً لصالح وضد أحد الخصوم . عدم استئناف الحكم من هذا الخصم . مؤداه . صيرورة ما قضى به لصالح الخصم الآخر نهائياً . مقتضاه . عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للفصل في أمر غير مطروح عليها ولو كان متعلقاً بالنظام العام . علة ذلك .

الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به للطاعن كمقابل عدم الانتفاع رغم عدم طلبه ذلك وعدم استئناف ذلك الحكم من المطعون ضده وقضاء محكمة الدرجة الأولى بإلزام الأخير بأن يؤدى للطاعن ذلك المقابل . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٧٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها من المطعون ضده خلال ستة أشهر من تاريخ صدور حكم محكمة النقض وفقا للمادة ١٣٤ المعدلة بق ١٨ لسنة ١٩٩٩ . دفاع جوهرى . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه برفض الدفع بقالة أن الخصومة لا تسقط إلا بمرور عام على صدور الحكم الناقض . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٧٧٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

سقوط الخصومة لمضى أكثر من ستة أشهر على آخر إجراء صحيح فيها . ماهيته . تمسك صاحب الشأن به . وجوب القضاء به دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك .

الطعن رقم ٧٧٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

نقض الحكم . أثره . زوال الحكم المنقوض . مؤداه . العودة إلى محكمة الإحالة . بدء مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم النقض . لكل من يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى . انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور حكم نقض دون تعجيل سير الدعوى . أثره . لكل ذى مصلحة من الخصوم التمسك بسقوط الخصومة سواء بدعوى مستقلة أو بطريق الدفع إذا عجلت من خصمه .

الطعن رقم ٧٧٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة أو الاستئناف . شرطه . مطالبة كل ذى مصلحة من الخصوم به لعدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه مدة سنة قبل تعديلها لستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . الغرض منه . سرعة حسم الخصومات القضائية . المادتان ١٣٤ المعدلة بق ١٨ لسنة ١٩٩٩ ومذكرته الإيضاحية ، ١٣٦ مرافعات .

الطعن رقم ١٠٨٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

مبدأ التقاضى على درجتين . من النظام العام . أثره . بطلان حكم الاستئناف إن هو تصدى للموضوع . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٨٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

القضاء بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة ١٥٧ من ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . ماهيته . قضاء ببطلان إجراءات الخصومة . مؤداه . عدم استنفاد المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى . أثره . إلغاء الحكم استئنافياً . وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع. علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه . بطلان .

الطعن رقم ١٤٣٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

استئناف ” نطاق الاستئناف ” . تأمينات اجتماعية ” منازعات التأمين : لجان فحص المنازعات “. دفوع ” الدفوع الشكلية : الدفع بسقوط الحق ” . حكم ” عيوب التدليل : البطلان : الخطأ في تطبيق القانون “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . محكمة الموضوع ” سلطتها ” .

الطعن رقم ١٤٣٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى . ماهيته . دفع شكلى . القضاء بقبوله وإلغاء الحكم من محكمة الاستئناف . أثره . التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . مخالفة ذلك . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٥٠٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع وأمام الخبير بوجود مانع أدبى من طلب حقها في الميراث عن والدها في العين محل النزاع . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم . خطأ وقصور.

الطعن رقم ٢٥٠٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

اغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .

الطعن رقم ٢٥٠٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

محكمة الموضوع . التزامها بالرد إيجاباً وسلباً على كل طلب أو وجه دفاع مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى يدلى به أمامها ويطلب بطريق الجزم .

الطعن رقم ٢٥٠٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٥٠٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضى بغير حاجه لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص القانوني الذى استند اليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم.

الطعن رقم ٢٥٠٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

سقوط حق الإرث بالتقادم . م ٩٧٠ مدنى . مؤداه . عدم جواز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة . سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم . مقتضاه . وجوب بحث محكمة الموضوع توافر شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع والقضاء به ولو من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٨٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

ميعاد الاستئناف . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . سريانها من وقت صدور الحكم . اعتباره من النظام العام . م ٢٢٧ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

ثبوت إقامة الطاعن استئنافه تأسيساً على صدور الحكم المستأنف بناء على غش من المطعون ضدها واستهدافها عدم علمه بقيام الخصومة لتعمدها إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليه في غير موطنه وتكليفها شخصاً آخر بالحضور بدلاً منه وإثبات ذلك بمحضر الجلسة. تمسكه بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش والذى لم يظهر له إلا عند استئنافه الحكم . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه . قصور. علة ذلك .

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته . توافر الغش به في معنى المادة ٢٢٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

استئناف الحكم . أثره . اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية . التزامها بالتحقق من وقوعه وأثره في الحكم وقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

ميعاد الاستئناف . الأصل سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها بالمادة ٢١٣ مرافعات . الاستثناء . صدور الحكم الابتدائي بناء على غش . أثره . بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدر حكم بثبوته . م ٢٢٨ من ذات القانون .

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

محكمة الاستئناف. وظيفتها. نظر موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع وما يعن للخصوم إضافته وفصلها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

قضاء الحكم الابتدائي برفض طلبات المطعون ضده بتثبيت ملكيته للأرض المقام عليها منزله وإبراء ذمته من المبالغ المطالب بها . طلبه تغيير بيانات الأرض بصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العينى أمام محكمة الاستئناف . طلب جديد . عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . انتهاء الحكم المطعون فيه لإجابته لذلك الطلب . خطأ .

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

الاستئناف . إعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لا يرتضى الحكم الصادر في شأنه .

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

التقاضى على درجتين . مؤداه . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية . إلتزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلك . م ٢٣٥ / ١ ق مدنى .

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف . ماهيته .

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من المحكوم عليه من أدلة و أوجه دفاع جديدة و ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى .

الطعن رقم ٦١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

محكمة الاستئناف. لا يطرح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف. م ٢٣٢ مرافعات. تضمن الحكم قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف. عدم استئناف خصمه للحكم . مؤداه. صيرورة ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً. مقتضاه. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للفصل فيما لم يستأنفه المستأنف ولو كان متعلقاً بالنظام العام . علة ذلك . م ٢٣٢ مرافعات .

الطعن رقم ٦١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

خلو صحيفة الاستئناف من الطعن على طلب الصورية. مؤداه. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف له. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة تأسيسا على عدم صدور البيع في مرض الموت. خطأ ومخالفة.

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

الاختلاف بين موضوعى الطلب المثار أمام محكمة الاستئناف ثبوت الملكية عن الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان العقد . لازمه . قضاء محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها بعدم قبوله . علة ذلك . م ٢٥٣ مرافعات .

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . عليها ان تقى بذلك من تلقاء نفسها . م ٢٣٥ مرافعات .

الطعن رقم ١٨٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

محكمة الاستئناف . لا يطرح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط . م٢٣٢ مرافعات . تضمن الحكم قضاء مختلطا لصالح وضد المستأنف وعدم استئناف خصمه له . مؤداه. صيرورة ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بإلزام الطاعن الرابع بالمبلغ المحكوم به رغم عدم القضاء عليه بشئ أمام أول درجة ودون استئنافه من المطعون ضده الأول . مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٠٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

تعرض الحكم المطعون فيه لقضاء حكم محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بالتعويض الموروث رغم عدم ورده في الطلبات . أثره . اعتباره خروجاً عن نطاق الاستئناف .

الطعن رقم ١٣٠٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

نطاق الاستئناف . تحديده بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف . مؤداه . خروج ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة بطلب تأييد الحكم فيه أو ضمناً بترك إدراجه ضمن طلبات الإلغاء عن هذا النطاق. م ٢٣٢ مرافعات .

الطعن رقم ٢١٨٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضدها الثانية بالتضامم بمبلغ التعويض المقضي به رغم عدم طلب المطعون ضدها الأولى ذلك ودون بيان علته . مخالفة للقانون في شأن الأثر الناقل للاستئناف وخطأ .

الطعن رقم ١١٣٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

قضاء الحكم بفسخ عقد البيع الذى تمسك الطاعنين بصوريته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دون أن تعرض أي من حكميها لذلك الدفاع إيراداً أو رداً أو بيان أسباب صحة ذلك العقد . قصور .

الطعن رقم ١١٣٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بأدلته ودفاعه . مقتضاه . التزام محكمة الاستئناف بالفصل فيه بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية .

الطعن رقم ١١٣٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

عدم رد محكمة الموضوع بأسباب خاصة على الطلب أو الدفاع الجازم الذى يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى . قصور .

الطعن رقم ١١٨٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي . أثره . عدم جواز مخالفته أو النزول عنه . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٨٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

الدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة ١٥٧ من ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . دفع شكلى موجه لإجراءات الخصومة . عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ مرافعات . مؤداه . عدم استنفاد المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى .

الطعن رقم ١١٨٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

قبول محكمة الدرجة الأولى الدفع الشكلى وقضائها بعدم قبول الدعوى . عدم استنفادها ولايتها في نظر الموضوع . مؤداه . إلغاء الحكم استئنافياً . وجوب إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها . علة ذلك . مخالفة ذلك . خطأ .

الطعن رقم ١٣٩٨٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

ثبوت قيام الطاعنة باستئناف حكم أول درجة فيما قضى به من عدم قبول دعواهم الفرعية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع دون قيام المطعون ضدهم من الأولى للرابعة باستئناف حكم عدم قبول دعواهم الأصلية. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية العقد محل الدعوى الأصلية رغم أنه لم يكن مطروحا عليها. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ١٣٩٨٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

قاعدة ألا يضار طاعن بطعنه. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو الإثقال عليه.

الطعن رقم ١٣٩٨٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . م ٢٣٢ مرافعات .

الطعن رقم ٧٠٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

الإستئناف . إعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لا يرتضى الحكم الصادر في شأنه .

الطعن رقم ٧٠٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من المحكوم عليه من أدلة و أوجه دفاع جديدة و ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى .

الطعن رقم ٧٠٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

طلب المطعون ضده أمام محكمة اول درجة بطلان توقيعه على الاستقالة و إعادته للعمل و صرف مستحقاته المالية. مؤداه . طلبه التعويض عن الفصل أمام محكمة الاستئناف لأول مرة . طلب جديد. لازمه. عدم قبوله. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون و خطأ.

الطعن رقم ٧٠٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

التقاضى على درجتين . مؤداه . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية . إلتزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلك . م ٢٣٥ / ١ ق مدنى .

الطعن رقم ٥٧٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٤٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل تاريخ سريان العائد بجعله من تاريخ المطالبة القضائية رغم أن هذا الشق من الحكم الابتدائي لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف لعدم الطعن عليه من أى من الخصوم . مخالفة لحجية الحكم المستأنف في هذا الشق وتسوئ مركز الطاعن باستئنافه .

الطعن رقم ٥٤٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

الاستئناف. نطاقه. ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف. م٢٣٢ مرافعات. تضمن الحكم قضاء لصالح وضد أحد الخصوم وعدم استئنافه له. مؤداه. صيرورة ما قضى به لصالح خصمه نهائيا وخروجه عن نطاق الاستئناف ولو كان من النظام العام. علة ذلك.

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

إضافة المطعون ضدهم طلب أمام محكمة الاستئناف بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم فائدة قانونية٤% عن مبلغ التعويض المودع لدى هيئة المساحة. قضاء الحكم المطعون فيه بذلك الطلب رغم أنه لم يكن مطروحاً امام محكمة اول درجة. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

الاستئناف. أثره. نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود طلبات المستأنف وطرحه عليها بكل ما اشتمله من أدلة ودفوع ودفاع م ٢٣٢. ٢٣٣مرافعات. التقاضى على درجتين. مؤداه. عدم قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية. وجوب قضاءها بذلك من تلقاء نفسها. م ٢٣٥ مرافعات.

الطعن رقم ٩٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . رغم ثبوت إقامتهم له خلال الميعاد القانوني متحجباً عن الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٩٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

إعلان الطعن . وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى . مؤداه . سريان ميعاد الطعن من تاريخ ذلك الإعلان. م ٢١٣ / ٢ مرافعات .

الطعن رقم ٩٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

الطعن بالاستئناف . بدء ميعاده من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه. لازمه . تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه .

الطعن رقم ٩٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م ٢٢٧ مرافعات .

الطعن رقم ٢١٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

علم الطاعن الأول بالطعن وقيامه بالتعجيل وحضور الطاعنة الثانية أمام المحكمة بعد التعجيل . مؤداه . يفيد علمها بالطعن . أثره . تحقق الغاية التى يبتغيها المشرع من الإجراء ويضحى الدفع بالبطلان غير مقبول . م ٢٠ مرافعات .

الطعن رقم ٢١٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إقامة الدعوى من المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الصلح ودفعها الطاعن الأول بدعوى فرعية بطلب فسخ ذلك العقد وكذا عقد الإدارة والتشغيل وملحقيه استناداً إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته . مؤداه . النزاع في كلا الدعويين الأصلية والفرعية يكون مجرد وجه لذات النزاع ومن ثم يفقدا استقلاليتهما ويتحدان في المصير ويكون تعجيل إحداهما تعجيل للأخرى . علة ذلك .

الطعن رقم ٢١٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

رفع الاستئناف في إحداهما يعد استئنافاً عن الحكم الصادر فيهما القضاء في أحدهما . شرطه . تحقق المحكمة من الفصل في الطلبات المقابلة للدعوى الأخرى . علة ذلك .

الطعن رقم ٢١٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات . مؤداه . لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى . يختلف الأمر إذا كان الطلب في إحدى الدعويين هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى ووجه دفاع فيها فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها . أثره . تعجيل إحداهما يعد تعجيلاً للأخرى ويترتب عليه موالاة السير فيهما معاً .

الطعن رقم ٣١٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما يفيد التعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب أشقاء المتوفى عن بينة وإدراك من طلبات الخصوم . مؤداه . عدم إدراك المحكمة لنطاق الاستئناف ولطلبات الخصوم . مؤداه . عدم جواز الطعن .

الطعن رقم ٤٤٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

الأثر الناقل للاستئناف . مؤداه . طرح الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة بقوة القانون على محكمة الاستئناف لتقول كلمتها فيه بأسباب خاصة . اغفال ذلك . قصور .

الطعن رقم ٤٤٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استدلالاً بشراء مورثهم لها بموجب عقد البيع الابتدائي وطلبوا إحالة الدعوى للخبير لإثبات هذه الملكية . دفاع جوهرى . أثره . التفات الحكم المطعون فيه عنه قصور مبطل .

الطعن رقم ١٨٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته وبإلزام الطاعن الثانى بصفته والشركة المطعون ضدها بالتضامن بالتعويض . استئناف المطعون ضده الأول ” المضرور ” على سبب واحد وهو عدم تناسب التعويض مع الأضرار التى لحقت به . مؤداه . اقتصار محكمة الاستئناف في حكمها على مناقشة مناسبة التعويض لجبر الضرر دون التعرض لمسألة توافر صفة الطاعن الأول من عدمه لكونه أمر غير مطروح عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الأول وإلزامه بالتعويض . أثره . التعرض لأمر غير مطروح عليها وناقض قضاءً قطعياً . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٨٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م٢٣٢ مرافعات . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها وما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . اكتسابه حجية الأمر المقضي .

الطعن رقم ١٢٠٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٣

تمسك المطعون ضدها التاسعة باستئنافها بأن وزير المالية هو صاحب الصفة الوحيد في الدعوى مؤداه . بحث المسئول عن أداء التعويض عن نزع الملكية ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ويندج ضمناً في طلبات الخصوم بما فيهم المطعون ضدهم من الأول للثامن . خلو الأوراق من ثمة ما يدل على اكتساب الحكم الابتدائي حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص . مؤداه . لا يكون الحكم المطعون فيه قد تعرض في الفصل في أمر غير معروض عليه أو خالف حجية الأمر المقضي . صحيح .

الطعن رقم ١٢٠٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٣

ثبوت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن في شأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ وأطرحه على ما ثبت لديه من أن المطعون ضدهم سبق لهم اللجوء إلى لجنة التوفيق بالطلب المقدم منهم وقررت اللجنة فيه بعدم اختصاصها ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدفع . عدم تقديم الطاعن رفق طعنه ثمة ما يدل على أن الطلب السالف قدم إلى لجنة التوفيق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى دون عرضه على اللجنة المختصة بوزارة المالية وخلو الأوراق من الدليل على ذلك . مؤداه . دفاع قانوني متعلق بالنظام العام مختلط بواقع لم يثبت عرضه على محكمة الموضوع . أثره . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٢٠٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٣

ثبوت من الحكم المطعون فيه أن وزير المالية بصفته مختصماً في الاستئناف منذ بدايته وخلو الأوراق من ثمة ما يدل على أنه قد تم اختصامه في وقت لاحق وبعد فوات مواعيد الاستئناف . مؤداه . لا يكون الحكم بعدم قبول الدعوى أمام أول درجة قد صار نهائياً بالنسبة له . دفاع المطعون ضدها التاسعة أمام محكمة الاستئناف على أن الطاعن (وزير المالية)بصفته هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أطيان التداعى وفقاً لأحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وخلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بأن اختصامه في الاستئناف قد جرى على خلاف الثابت بالحكم . مؤداه . دفاعاً قانونياً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . أثره . لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٢٠٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٣

رفع الاستئناف من المحكوم عليه . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف وما اشتمل عليه من أسانيد قانونية وأدلة واقعية . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢١٣٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتنازل عنها . ترتيب هذا الأثر . لا يحول دون تصدى محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢١٣٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤء أمام محكمة الاستئناف . ماهيته . اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديدة .

الطعن رقم ١٢١٣٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

سبب الدعوى . ماهيته . الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها الحق في الطلب . عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعة أو الحجج القانونية .

الطعن رقم ١٢١٣٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

الطلب في الدعوى . ماهيته . القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانوني الذى يستهدفه بدعواه .

الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة اول درجة . اكتسابه حجية الامر المقضي .

الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

اختصام الطاعن بصفته في الاستئناف دون توجيه طلبات إليه وخلو صحيفة الاستئناف من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن بصفته وسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل . أثره . ثبوت حجيته في هذا الشأن و عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية لها إثباتاً أو نفياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه قبل الطاعن بصفته بإلزامه مع المطعون ضده ثانياً بصفته بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولاً رغم انتفاء صفته كخصم حقيقى في الدعوى . مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما أمام محكمة الدرجة الأولى. تحديد الخصم. مناطه. وجوب أن تكون له طلبات أو توجه قبله طلبات.

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

التقاضى على درجتين . ماهيته . من المبادئ الأساسية للنظام القضائي . أثره . بطلان حكم محكمة الاستئناف إن هى تصدت للموضوع .

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم طلب للجان فحص المنازعات . دفع شكلى موجه لإجراءات الخصومة . مؤداه . لا تستنفد به المحكمة ولايتها .

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون استناداً إلى أنه من المنازعات الناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتصديه للموضوع . بطلان وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى وحدها . وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . م ١٥٧ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

استئناف ” نطاق الاستئناف ” . تأمينات اجتماعية ” منازعات التأمين : لجان فحص المنازعات “. دفوع ” الدفوع الشكلية : الدفع بسقوط الحق ” . حكم ” عيوب التدليل : البطلان : الخطأ في تطبيق القانون “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . محكمة الموضوع ” سلطتها ” .

الطعن رقم ٨٣٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م ٢٣٢ مرافعات. مؤداه. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها.

الطعن رقم ٨٣٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه تخفيض التعويض الأدبي والموروث رغم قصر نطاق صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها على الحكم الصادر بالتعويض المادى دون غيره. خطأ. علة ذلك .

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها . من قبيل الغش في معنى المادة ٢٢٨ مرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته .

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

استئناف الحكم . أثره . اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية . عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . قصور .

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها . من قبيل الغش في معنى المادة ٢٢٨ مرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته .

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

استئناف الحكم . أثره . اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية . عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . قصور .

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

تمسك الطاعنة بصدور الحكم المطعون فيه بناءً على غش من المطعون ضدهم بالبند أولاً وبأن عمدوا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها ثم إعلانها بالصورة البسيطة للحكم الابتدائي في غير موطنها وفى مواجهة شخص لا تربطها به صلة رغم علمهم بمحل إقامتها وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف معتداً بذلك الإعلان . قصور وفساد .

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . إيجاباً بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو سلباً بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات والأوراق .

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

ميعاد الاستئناف . الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ٢١٣ مرافعات . صدور الحكم الابتدائي بناء على غش من الخصم . أثره . بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه . م ٢٢٨ مرافعات .

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

تمسك الطاعنة بصدور الحكم المطعون فيه بناءً على غش من المطعون ضدهم بالبند أولاً وبأن عمدوا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها ثم إعلانها بالصورة البسيطة للحكم الابتدائي في غير موطنها وفى مواجهة شخص لا تربطها به صلة رغم علمهم بمحل إقامتها وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف معتداً بذلك الإعلان . قصور وفساد .

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . إيجاباً بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو سلباً بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات والأوراق .

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

ميعاد الاستئناف . الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ٢١٣ مرافعات . صدور الحكم الابتدائي بناء على غش من الخصم . أثره . بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه . م ٢٢٨ مرافعات .

الطعن رقم ٥٩٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل تلك المحكمة في أمر غير مطروح عليها ولا تسؤى مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه . مؤداه . عدم جواز زيادة محكمة الدرجة الثانية في استئناف المحكوم عليه مقدار التعويض عن أى عنصر من عناصر الضرر .

الطعن رقم ٥٩٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

إقامة المطعون ضده دعواه المبتداة بطلب التعويض و إجابة حكم محكمة أول درجه له . عدم استئنافه من قبله . مؤداه . حيازته قوة الأمر المقضي بالنسبة له . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بزيادة مبلغ التعويض رغم أن مقيم الاستئناف الطاعن بصفته . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

استئناف ” نطاق الاستئناف ” . تأمينات اجتماعية ” منازعات التأمين : لجان فحص المنازعات “. دفوع ” الدفوع الشكلية : الدفع بسقوط الحق ” . حكم ” عيوب التدليل : البطلان : الخطأ في تطبيق القانون “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . محكمة الموضوع ” سلطتها ” .

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل دفاع وما يعن للخصوم إضافته .

الطعن رقم ٥٠٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

استئناف ” نطاق الاستئناف ” . تأمينات اجتماعية ” منازعات التأمين : لجان فحص المنازعات “. دفوع ” الدفوع الشكلية : الدفع بسقوط الحق ” . حكم ” عيوب التدليل : البطلان : الخطأ في تطبيق القانون “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . محكمة الموضوع ” سلطتها ” .

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

الاستئناف . إعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لا يرتضى الحكم الصادر في شأنه .

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

الاستئناف . إعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لا يرتضى الحكم الصادر في شأنه .

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من المحكوم عليه من أدلة و أوجه دفاع جديدة و ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى .

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف . ماهيته .

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب البنك الطاعن الزام المطعون ضدهم بمبلغ المديونية الناشئة عن القرض محل التداعى وما يستجد من فوائد وغرامات تأخير وعمولات حتى تمام السداد. زيادة المبلغ محل المطالبة بالإلزام بقيمة وثائق التأمين وفوائدها أمام محكمة الاستئناف . طلب جديد . عدم جواز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة . اشتماله على أسباب قانونية خاطئة . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من المحكوم عليه من أدلة و أوجه دفاع جديدة و ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى .

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف . ماهيته .

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب البنك الطاعن الزام المطعون ضدهم بمبلغ المديونية الناشئة عن القرض محل التداعى وما يستجد من فوائد وغرامات تأخير وعمولات حتى تمام السداد. زيادة المبلغ محل المطالبة بالإلزام بقيمة وثائق التأمين وفوائدها أمام محكمة الاستئناف . طلب جديد . عدم جواز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة . اشتماله على أسباب قانونية خاطئة . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

التقاضى على درجتين . مؤداه . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية . إلتزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلك . م ٢٣٥ / ١ ق مدنى .

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

التقاضى على درجتين . مؤداه . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية . إلتزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلك . م ٢٣٥ / ١ ق مدنى .

الطعن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

رفع الاستئناف من المستأنف ضده . أثره . نقل النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها بأسانيده القانونية وأدلته الواقعية . للمستأنف عليه الصادر الحكم الابتدائي لمصلحته التمسك بكافة الأسانيد القانونية التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً برفع استئنافاً فرعياً .

الطعن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

استدلال الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون من تقرير الخبير المقدم في الدعوى ملكية المطعون ضده الأول لمساحة ٤ ف محل عقد البيع محل النزاع وانتهى إلى اطراح دفاع الطاعنين في هذا الخصوص . مؤداه . استخلاص سائغ كافى لحمل قضاءه وله معينه بالأوراق. النعى عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .

الطعن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع . التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء .

الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

رفع الاستئناف من المحكوم عليه . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف و ما اشتمل عليه من أسانيد قانونية وأدلة واقعية .

الطعن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

محكمة الموضوع . لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. شرطه . إقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

ثبوت رفع الطاعنين المحكوم عليهما استئنافهما على ما قضى به في النزاع المطروح . مؤداه . أن الاستئناف ينقل الخصومة لمحكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه وفى حدود طلباتهما وما يقدم إليهما من أوجه دفاع ودفوع جديدة . عدم إدعاء الطاعنان إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاعهما أمام محكمة الاستئناف أو عدم بحثه لدلالة مستنداً من الأدلة التى ركنا إليها أمام المحكمة . نعيهما في هذا الخصوص . على غير أساس .

الطعن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

رفع الاستئناف من المحكوم عليه . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف و ما اشتمل عليه من أسانيد قانونية وأدلة واقعية .

الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

ثبوت رفع الطاعنين المحكوم عليهما استئنافهما على ما قضى به في النزاع المطروح . مؤداه . أن الاستئناف ينقل الخصومة لمحكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه وفى حدود طلباتهما وما يقدم إليهما من أوجه دفاع ودفوع جديدة . عدم إدعاء الطاعنان إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاعهما أمام محكمة الاستئناف أو عدم بحثه لدلالة مستنداً من الأدلة التى ركنا إليها أمام المحكمة . نعيهما في هذا الخصوص . على غير أساس .

الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

محكمة الموضوع . لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. شرطه . إقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع . التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء .

الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

استدلال الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون من تقرير الخبير المقدم في الدعوى ملكية المطعون ضده الأول لمساحة ٤ ف محل عقد البيع محل النزاع وانتهى إلى اطراح دفاع الطاعنين في هذا الخصوص . مؤداه . استخلاص سائغ كافى لحمل قضاءه وله معينه بالأوراق. النعى عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .

الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

رفع الاستئناف من المستأنف ضده . أثره . نقل النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها بأسانيده القانونية وأدلته الواقعية . للمستأنف عليه الصادر الحكم الابتدائي لمصلحته التمسك بكافة الأسانيد القانونية التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً برفع استئنافاً فرعياً .

الطعن رقم ١١٣٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف .

الطعن رقم ١١٣٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

خلو أسباب الحكم الابتدائي ومنطوقه من الحكم في طلب الفوائد . اعتباره قد أغفل الفصل فيه . سبيل الطاعن للفصل فيه . الرجوع لذات المحكمة لتستدرك ما فاتها . امتناع محكمة الاستئناف أن تعرض لهذا الطلب أو أن تفصل فيه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه بالخطأ بقالة تمسكه به أمام محكمة الاستئناف وطلبه القضاء بها . نعى على غير أساس .

الطعن رقم ١١٣٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

الطلب الذى تغفله المحكمة . بقاؤه أمامها . السبيل إلى الفصل فيه . الرجوع لذات المحكمة لنظره .

الطعن رقم ١١٤١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . اكتسابه حجية الأمر المقضي .

الطعن رقم ٧١٧٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية المتظلم منه مجاوزًا نطاق الاستئناف المطروح عليه ومخالفًا لحجية الحكم المستأنف فيما قضى به من رسوم معدلٌ تقديرها ومسوِّئًا لمركز الطاعنين المستأنفين بصفتيهما. مخالفة للقانون وخطأ.

الطعن رقم ٧١٧٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

الاستئناف. نطاقه. ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف. م٢٣٢ مرافعات. تضمن الحكم قضاء لصالح وضد أحد الخصوم وعدم استئنافه له. مؤداه. صيرورة ما قضى به لصالح خصمه نهائيا وخروجه عن نطاق الاستئناف ولو كان من النظام العام. علة ذلك.

الطعن رقم ٨٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

ثبوت إقامة الطاعن استئنافه تأسيساً على صدور الحكم المستأنف بناء على غش من المطعون ضدها واستهدافها عدم علمه بقيام الخصومة لتعمدها إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليه في غير موطنه وتكليفها شخصاً آخر بالحضور بدلاً منه وإثبات ذلك بمحضر الجلسة. تمسكه بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش والذى لم يظهر له إلا عند استئنافه الحكم . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه . قصور. علة ذلك .

الطعن رقم ٨٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته . توافر الغش به في معنى المادة ٢٢٨ مرافعات .

الطعن رقم ٨٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

ميعاد الاستئناف . الأصل سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها بالمادة ٢١٣ مرافعات . الاستثناء . صدور الحكم الابتدائي بناء على غش . أثره . بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدر حكم بثبوته . م ٢٢٨ من ذات القانون .

الطعن رقم ٨٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

استئناف الحكم . أثره . اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية . التزامها بالتحقق من وقوعه وأثره في الحكم وقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

الطعن رقم ١٥٧٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . م٢٤ / ٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع . التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء .

الطعن رقم ١٢٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

مصاريف الدعوى . وجوب أن تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عند صدور الحكم المنهى للخصومة . الأصل إلزام خاسر الدعوى بها . اتفاق الخصوم على من يتحمل منهم بها . لازمه . التزام المحكمة بإعمال هذا الاتفاق .

الطعن رقم ١٢٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . البائع هو الخصم الأصيل فيها . أثره . له حق الطعن في الحكم الصادر فيها .

الطعن رقم ١٢٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بجميع المصاريف رغم القضاء له بالطلبات و إقراره بالتزامه بالمصاريف عن عقدين فقط من العقود موضوع التداعى دون سواهما . مخالفة للقانون و الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٢٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

طلب إضافة الطاعن و المطعون ضده ثانيا بصفتيهما في الاستئناف طلب بصحة ونفاذ عقود البيع موضوع الدعوى بدل من وصفها بحق انتفاع أمام محكمة الدرجة الأولى . مؤداه . اعتباره طلب جديد . أثره . عدم قبوله . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . اشتماله علي تقريرات قانونية خاطئة . لا أثر له . عله ذلك .

الطعن رقم ١٢٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

التقاضى علي درجتين . مؤداه . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية . إلتزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد . علة ذلك . م ٢٣٥ / ١ ق مدني .

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٦

تمسك الطاعنة أمام محكمة أول درجة بخروج الحادث عن نطاق التغطية التأمينية للوثيقة لأنها لا تغطي سوى الهلاك الكلي فقط . دفاع جوهرى . عدم ثبوت التخلي عنه . مؤداه . بقاءة مطروحاً أمام محكمة الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي و الزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول قيمة وثيقة التأمين دون الرد على الدفع أو التعرض له . قصور.

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٦

رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٤٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

طلب المطعون ضدهما طلب الحكم بالزام الطاعنين بأداء التعويض المطالب به أمام محكمة الدرجة الثانية بالتضامن دون طلب أمام محكمة أول درجة . إعتباره . طلب جديد . أثره . عدم قبوله . قضاء الحكم المطعون فيه على سند منه . خطأ

الطعن رقم ٤٤٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من المحكوم عليه من أدلة و أوجه دفاع جديدة و ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى .

الطعن رقم ٤٤٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

التقاضى على درجتين . مؤداه . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية . إلتزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلك . م ٢٣٥ / ١ ق مدنى .

الطعن رقم ٤٤٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

الإستئناف . إعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لا يرتضى الحكم الصادر في شأنه .

الطعن رقم ٧٣٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى . مناطه. وجود مركز إدارته الرئيسى في مصر أو كان مركز إدارته الرئيسى في الخارج و له فرع في مصر و تعلق ذلك النزاع بنشاط ذلك الفرع . علة ذلك .

الطعن رقم ١٧١١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . قصور .

الطعن رقم ٧٤٤٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

محكمة الاستئناف. لا يطرح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف. م ٢٣٢ مرافعات. تضمن الحكم قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف. عدم استئناف خصمه للحكم . مؤداه. صيرورة ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً. مقتضاه. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للفصل فيما لم يستأنفه المستأنف ولو كان متعلقاً بالنظام العام . علة ذلك . م ٢٣٢ مرافعات .

الطعن رقم ٧٤٤٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادى للمطعون ضدهم من الثانى حتى الخامسة رغم قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض التعويض المادى لهم وعدم طعنهم بالاستئناف على ذلك الشق من الحكم . خطأ. علة ذلك .

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . مفاده . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . علة ذلك . اكتسابه قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

قصر استئناف الطاعنة على عدم سداد كامل الثمن و الفوائد القانونية . أثره . عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية لشرائط قبول دعواها بدعوى تعلقها بالنظام العام . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى عليه بالخطأ لعدم تصديق المحافظ على البيع . على غير أساس .

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . مفاده . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . علة ذلك . اكتسابه قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

قصر استئناف الطاعنة على عدم سداد كامل الثمن و الفوائد القانونية . أثره . عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية لشرائط قبول دعواها بدعوى تعلقها بالنظام العام . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى عليه بالخطأ لعدم تصديق المحافظ على البيع . على غير أساس .

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

قصر استئناف الطاعنة على عدم سداد كامل الثمن و الفوائد القانونية . أثره . عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية لشرائط قبول دعواها بدعوى تعلقها بالنظام العام . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى عليه بالخطأ لعدم تصديق المحافظ على البيع . على غير أساس .

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . مفاده . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . علة ذلك . اكتسابه قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ١٠٥٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . م ٢٣٢ مرافعات . مؤداه . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ولا أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه .

الطعن رقم ١٠٥٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

عدم جواز قضاء محكمة الدرجة الثانية بزيادة مقدار التعويض لأى عنصر من عناصر الضرر في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٥٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

ثبوت استئناف الطاعنة الحكم الصادر بإلزامها بالتعويض بطلب تخفيضه وقضاء الحكم المطعون فيه بزيادته رغم أن المطعون ضده قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨١٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف . م ٢٣٢ مرافعات . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨١٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

عدم استئناف المطعون ضده الأول لحكم أول درجة و تسليمه بما قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة للشركة الطاعنة . مقتضاه . عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف له . علة ذلك . قضاء الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض ناقضا قضاءً قطعيا بانتفاء صفتها . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٧٧٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

استئناف ” نطاق الاستئناف ” . تأمينات اجتماعية ” منازعات التأمين : لجان فحص المنازعات “. دفوع ” الدفوع الشكلية : الدفع بسقوط الحق ” . حكم ” عيوب التدليل : البطلان : الخطأ في تطبيق القانون “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . محكمة الموضوع ” سلطتها ” .

الطعن رقم ٢٧٧٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

استئناف ” نطاق الاستئناف ” . تأمينات اجتماعية ” منازعات التأمين : لجان فحص المنازعات “. دفوع ” الدفوع الشكلية : الدفع بسقوط الحق ” . حكم ” عيوب التدليل : البطلان : الخطأ في تطبيق القانون “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . محكمة الموضوع ” سلطتها ” .

الطعن رقم ١٧٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

تمسك الطاعن في استئنافه بوقوع غش من المطعون ضده الأول بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وما تلتها من إعلانات أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم المستأنف وإعلانه به على موطن أعماله الذى قام بطرده منه وسلب حيازته له ووضع اليد عليه بما لا يعد معه موطن أعماله مما يقتضى معه بدء ميعاد الاستئناف من وقت علمه بالغش الذى استبان له عند استئنافه الحكم . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على ذلك الدفاع وقضاؤه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مستنداً إلى تمام إعلانه في موطن أعماله . قصور .

الطعن رقم ١٧٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء . الحالات التى افترض فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات . م ٢١٣ مرافعات . تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها . من قبيل الغش . م ٢٢٨ مرافعات . صدور الحكم على هذا الخصم في غيبته . أثره . بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ علمه بهذا الغش . علة ذلك .

=================================

الطعن رقم  1633     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 378

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

إن حق الخصوم فى أن يعدلوا طلباتهم أو أن يتقدموا بطلبات جديدة فى المذكرات التى يعلنها بعضهم لبعض إنما يجوز إذا كانت هذه المذكرات فى أثناء المرافعة ،

و تصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد إقفال باب المرافعة لا يمكن إعتباره إستمراراً للمرافعة ، ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعداً لكل منهم ليقدم مذكرته حتى تتاح الفرصة للآخر فى أن يرد عليه و أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم ، مما مفاده أن هذه المذكرات لا يمكن أن تعدو كونها توضيحاً للطلبات التى أبديت قبل إنتهاء المرافعة . و إذن فتعديل المدعى المدنى طلباته بطلبه الحكم بمبلغ واحد و خمسين جنيهاً فى مذكرة قدمها على هذه الصورة بعد حجز القضية للحكم يكون عديم الأثر فى رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز إستئنافه .

( الطعن رقم 1633 سنة 21 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1247     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 393

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإبتدائى قد صدر غيابياً بحبس الطاعن لمدة أربعة أشهر مع الشغل و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم بل إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة الذى قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابياً ، فإن المحكمة الإستئنافية لا يكون لها بناء على هذا الإستئناف أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً و هى حبس الطاعن أربعة أشهر مع الشغل ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف و حبس الطاعن ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر المحكوم بها غيابياً من محكمة الدرجة الأولى .

( الطعن رقم 1247 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 178

بتاريخ 21-12-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” . و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لإرتكابه جريمة سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ تطبيقاً للمادة 318 من قانون العقوبات ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم و المحكمة الإستئنافية قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المدونة بتذكرته تجعله عائداً فى حكم المادتين 1/49 ،51 من قانون العقوبات ـ متى كان ذلك فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً لنص المادة 3/417 سالفة الذكر و يتعين نقض الحكم .

( الطعن رقم 1493 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0994     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 405

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تنطبق فى الحالة التى تعرض فيها الواقعة على المحكمة الإستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم إنتهائى بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظرها .

( الطعن رقم 994 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 581

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

لم يوجب الشارع على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الإستئنافية أن تصحح هذا البطلان

و تحكم فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1122     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40

بتاريخ 13-01-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

تتصل محكمة ثانى درجة بالدعوى من واقع تقرير الإستئناف – فهى تتقيد بما جاء به و بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية – فإذا دانت المحكمة الإستئنافية المتهم فى واقعة تختلف عن واقعة التهم الأخرى و لم تعرض على المحكمة الجزئية و لم تفصل فيها – فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون و فيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة أساس من التحقيقات ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى

و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام و لا يصححه قبول المتهم له ، فقضاؤها على تلك الصورة باطل .

( الطعن رقم 1122 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 300

بتاريخ 09-03-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

لا يترتب الإستئناف قانوناً إلا على التقرير به .

( الطعن رقم 1321 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/9 )

=================================

الطعن رقم  2160     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 279

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

لا يجوز محاكمة المتهم أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام .

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 375

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها فى الدعوى بالحكم فى موضوع المعارضة بالتأييد، فإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم ، فعليها

– وفقاً للمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى – أن تقوم هى بتصحيح البطلان و الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 217 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 377

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 6

الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة هو فى الواقع و حقيقة الأمر حكم صادر فى موضوع الدعوى ، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه ، و لا يجوز بحال للمحكمة الإستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع و ترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن إستنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها .

( الطعن رقم 224 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 451

بتاريخ 20-04-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 4

الأصل أن الإستئناف – و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده – يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و أن تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها و كل ما عليها هو ألا توجه أفعالاً جديداً إلى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده – فإذا كانت محكمة أول درجة قد قصرت بحثها فى تناول ما وقع من المتهم من خطأ على قيادته السيارة بسرعة و عدم إحتياطه و مراعاته اللوائح ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية و أضافت إلى ذلك عنصراً آخر كان مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى و هو قيادته السيارة و هى غير مستوفاة شروط الأمن و المتانة فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 711

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

إستئناف الحكم الإبتدائى – و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده – يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى تملك إعطاء الواقع الثابتة بالحكم الإبتدائى الوصف القانونى الصحيح ، دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة أو أن تشدد عليه العقوبة المقضى عليه بها .

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 792

بتاريخ 15-11-1960

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

الواجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذى أقيم عليه الاستئناف فإذا أغفلته و لم تلتفت إليه كان حكمها معيباً

=================================

الطعن رقم  2537     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 506

بتاريخ 11-06-1963

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 3

إستئناف النيابة و المدعية بالحقوق المدنية – يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و أن تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها ، و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم – و من ثم فإنه لا يعيب حكم محكمة ثانى درجة إن أضاف عنصراً من عناصر الخطأ – حتى و لو كانت محكمة أول درجة قد أطرحته ، ما دام هذا العنصر كان مطروحاً على بساط البحث أمام محكمتى أول و ثانى درجة و دارت المرافعة على أساسه ، و ما دامت الواقعة التى دين بها المتهم هى التى رفعت بها الدعوى.

( الطعن رقم 2537 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/11 )

=================================

الطعن رقم  2599     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 97

بتاريخ 05-02-1963

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

متى كانت محكمة ثانى درجة و إن أقرت الطاعنة ” المتهمة ” على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وصف خطأ بأنه حضورى فى حين أنه غيابى ، إلا أنها عقبت على ذلك بما مؤداه أن إستئناف الطاعنة لحكم محكمة أول درجة و عدم تقريرها بالمعارضة فى هذا الحكم يفيد أنها تجاوزت عن إستعمال حقها فى المعارضة إكتفاء منها بإستئناف الحكم الذى يبدأ ميعاده من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة ، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح فى القانون و يتفق و ما قضت به المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان من أنه كان يتعين على محكمة ثانى درجة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت عليهما درجة من درجات التقاضى – يكون على غير أساس متعيناً إطراحه .

=================================

الطعن رقم  1258     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 13

بتاريخ 04-01-1965

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و الطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابى الأول .

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 415

بتاريخ 03-05-1965

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

الأصل أن الإستئناف و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية – فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم أو أن تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده . و لما كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الطاعنة إتصلت بالمتهمة الثانية وطلبت إليها الحضور لممارسة الدعارة فى البنيسون الذى تديره ثم قدمتها للشخصين اللذين وجدا بالبنسيون وقت الضبط لإرتكاب الفحشاء معها نظير جعل تقاضته منهما مما حدا بالمحكمة نظراً إلى عدم توافر ركن العادة إلى إستبعاد جريمة إدارة البنسيون للدعارة و إعتبار الواقعة منطبقة على نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1951 الذى وقعت الجريمة فى ظله – بوصف أن  الواقعة مجرد تسهيل للبغاء . و كانت المحكمة فيما ذهبت إليه قد أقامت حكمها على الواقعة المادية ذاتها التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و هو ما لم تمار فيه الطاعنة ، و كانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المذكور ليست أشد من العقوبة المقررة للجريمة التى كانت مقامة بها الدعوى أصلاً ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عدلت الوصف على هذا النحو و أنزلت على الواقعة صحيح القانون دون أن تلفت نظر الطاعنة للمرافعة على أساس الوصف المعدل .

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 511

بتاريخ 24-05-1965

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإستئناف و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية . فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و أن تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم أو أن تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده . و لما كان الخطأ المسند إلى الطاعن ، كما ورد بوصف التهمة التى وجهتها إليه النيابة العامة هو الرعونة و عدم مراعاة اللوائح بقيادة العربة بكيفية ينجم عنها الخطر و كانت محكمة أول درجة قد إستظهرت فى حقه أنه قاد العربة على يسار الطريق دون أن يتخذ الحيطة اللازمة و دون أن ينبه السائرين فى الطريق . ثم جاءت المحكمة الإستئنافية و حددت فى بيان واضح عناصر الخطأ التى وقعت من الطاعن بكونه لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق و لم يتخذ الحيطة الواجبة أثناء قيادته للعربة و لم ينبه السائرين بالطريق ، و هى عناصر كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى . فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الطاعن فى الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1830     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 91

بتاريخ 07-02-1966

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

تنص المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بإرتكابه جنحة شروع فى سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل و النفاذ طبقاً للمواد 45 ، 47 ، 2/317 ، 321 من قانون العقوبات ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، و قضت المحكمة الإستئنافية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً فى حكم المادتين 49 ، 51 من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 1830 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0733     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 802

بتاريخ 13-06-1966

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعة . و من ثم فإن إستئناف النيابة العامة و هى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية و لا شأن لها بالدعوى المدنية – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها ،  طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن . و لما كانت الدعوى المدنية قد إنحسم الأمر فيها برفضها ، و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى المدعية بالحقوق المدنية وحدها ، فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى المدنية و الأمر بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه ، و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون . و يكون الحكم المطعون فيه معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه القضاء بنقضه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

=================================

الطعن رقم  1236     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1086

بتاريخ 07-11-1966

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر فى تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن إستئناف أى طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده ، عدا إستئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله ، فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم و النيابة فتتصل به – متى إستوفى شرائطه القانونية – إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و حينئذ يحق للمحكمة الإستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم أو ضده . و من ثم يجوز للمحكوم عليه أن يعارض فى الحكم الذى يصدر من المحكمة الإستئنافية غيابياً طبقاً لما هو مقرر فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التى أطلقت للمتهم الحق فى المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد المخالفات و الجنح ، سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو من المحكمة الإستئنافية بناء على إستئناف النيابة أو بناء على إستئنافه هو .

( الطعن رقم 1236 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1406     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1079

بتاريخ 06-11-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها شكلاً يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الغيابى الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين – فإذا أغفل الحكم الإسئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين فى هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب – إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه و إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1406 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 510

بتاريخ 05-04-1970

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، و بقبول الدعوى المباشرة و تصدت لموضوعها و فصلت فيها فصلاً مبتدأ بمعاقبة الطاعن و إلزامه بالتعويض ، مع أنه كان من المتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتحكم فى موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، لا أن تتعرض للموضوع و تفصل فيه ، و ذلك حتى لا يحرم الطاعن من الإنتفاع بإحدى درجتى التقاضى ، أما و هى لم تفعل و قضت فى موضوع الدعوى ، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها .

( الطعن رقم 202 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 753

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكمهاً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الغيابى الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين . فإذا أغفل الحكم الإستئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى و قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغلق و هو ما لم يكن مطروحاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ن فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه و القضاء بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 648 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0662     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 697

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإستئناف – و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده – يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده .

=================================

الطعن رقم  1077     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 829

بتاريخ 27-12-1971

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

متى كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين عند نقض الحكم الإستئنافى المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 1077 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 316

بتاريخ 06-03-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة . فإستئناف النيابة لا يتخصص لسببه و إنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثانى درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها بما يخول النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير إستئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات .

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 54

بتاريخ 08-01-1973

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 3

متى كان يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة إستأنفت حكم محكمة أول درجة ، و قد طرح إستئنافها مع إستئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الإستئنافين معاً و قضت برفضهما موضوعاً ، فإن ما تثيره الطاعنتان ” من أن محكمة ثانى درجة أغفلت الفصل فى إستئناف النيابة مما ينبئ عن أنها لم تحط إحاطة كافية بأوراق الدعوى و وقائعها و أطراف الإستئناف المطروح عليها ” لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 167

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى كان الإستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقى الذى أقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ، و إذ كان البين أخذاً بوصف النيابة العامة للواقعة و من تحصيل المحكمة لها أن الدعوى الجنائية رفعت على زوج المجنى عليها – بتبديد منقولات زوجته – و هو المحكوم عليه ، و أن الذى قرر بالإستئناف فى الحكم الصادر بإدانته هو و والده ، و كان من المقرر أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم ، و كانت المادة 211 من قانون المرافعات – و هى من كليات القانون لا تجيز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة و صدر الحكم على غير مصلحته بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، و كانت النيابة العامة لا تمارى فى أن الأب هو الذى قرر بالإستئناف بصفته المحكوم عليه و ليس بصفته وكيلاً عن إبنه المتهم الحقيقى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1472 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0985     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 648

بتاريخ 07-10-1974

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الإستئناف ، و أن إستئناف المتهم و حده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، و أن حضور المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الإستئنافية – إذ لم يكن قد إستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية – لا يكون إلا للمطالبة بتأييد الحكم الصادر له بالتعويض .

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 386

بتاريخ 04-05-1975

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فإذا أغفل الحكم الإستئنافى الفصل فى شكل المعارضة و  تصدى لموضوع الدعوى و قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها و هو ما لم يكن مطروحاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه – لما كان ذلك – و كان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها .

( الطعن رقم 648 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 691

بتاريخ 03-10-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر عن الطاعن نفى عن موكله التهمة المسندة إليه و قرر أن فساد العجوة المضبوطة لدى المتهم الثانى سببه طول مدة بقائها لدى هذا الأخير و سوء تخزينها و طلب مناقشة محلل العينة فى أسباب العفن و السوس الموجود بالعينة المحللة و عما إذا كان ذلك طارئ على المادة بعد إنتاجها أم أنه موجود بها عند صنعها ، لما كان ذلك و كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع – بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق و لما كانت المحكمة الإستئنافية لم تستجب إلى ما طلبه الدفاع بشأن مناقشة محلل العينة و دون أن تعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه مع أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة حتى يقال أنه تنازل عنه . كل ذلك مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 451 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/3 )

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 586

بتاريخ 15-05-1977

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان الإستئناف – بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية – يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع فى تعرف حدود ما إستؤنف بالفعل من أجزاء الحكم ، و كان من المقرر أن إستئناف النيابة العامة و إن كان لا يتخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه ، فلا تتصل المحكمة الإستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الإستئناف مهما شاب مالم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب ، و كان البين من تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة – المرفق بالمفردات المضمومة – أنه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستأنف فى الجريمة الثانية وحدها مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم إمكان صرفه إلى ماقضى به فى الجريمة الأولى و من ثم فإن تعرض المحكمة الإستئنافية للجريمة الأولى بتشديد العقوبة المقضى بها عنها إنما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الإستئناف و قضاء بما لم تطلبه النيابة العامة – و هى الخصم المستأنف – مما يعيب حكمها .

=================================

الطعن رقم  1644     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 329

بتاريخ 02-04-1978

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية ، فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعية بالحقوق المدينة – التى كانت قد إدعت بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت و ما كان لها أن تستأنف . و لما كان من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعة ، فإن إستئناف النيابة العامة – و هى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية و لا شأن لها بالدعوى المدنية لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن . و لما كانت الدعوى المدنية قد إنحسم الأمر فيها برفضها و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى المدعية بالحقوق المدنية وحدها فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى المدنية و القضاء للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – و تصحيحه بإلغاء ما قضى به الدعوى المدنية و رفض الطعن فيما عدا ذلك .

( الطعن رقم 1644 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1970     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 142

بتاريخ 28-01-1980

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل بل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته جون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز المعارضة دون أن يتعرض للحكم الإبتدائى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً و لا خطأ فيه . و لا يغير من ذلك ما إستطرد إليه الحكم عن علم الطاعن بصدور الحكم القاضى بإدانته بدلالة تقريره بالطعن فيه بطريق المعارضة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لا أثر له فى النتيجة التى إنتهى إليها و لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0420     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 752

بتاريخ 09-06-1980

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه و إن جرى منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً على نحو يشير فى ظاهره إلى أن المحكمة قد فصلت فى إستئناف واحد رغم أنه كان فى الدعوى إستئنافان أحدهما مرفوع من النيابة العامة و الآخر مرفوع من الطاعن إلا أنه يبين مما أورده الحكم فى مدوناته أن المحكمة واجهت كلا من الإستئنافين و أفصحت فى بيانها لوقائع الخصومة أن كلا من النيابة العامة و الطاعن لم يرتضيا الحكم الإبتدائى الذى قضى بالبراءة و رفض الدعوى المدنية فطعن فيه كل منهما بالإستئناف كما محصت إستيفاء الإستئنافين لشرائطها الشكلية و أفردت فقرة خاصة من الحكم نصت فيها على أنهما مقبولان شكلاً – و هو نتيجة خطأ من المحكمة فى فهمها الدعوى و إحاطتها بظروفها و نطاق الخصومة فيها .

=================================

الطعن رقم  2050     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 160

بتاريخ 18-02-1981

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 3

متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى بأن ” كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف ” ، و كان الثابت من السياق المتقدم أن محكمة أول درجة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل الخطأ المسندة إليه و أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فقد كان يتعين على محكمة ثانى درجة أن تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية التى نقلها إستئناف المتهم إليها و ألا تتصدى للدعوى المدنية و تفصل فى موضوعها إذ لم تكن مطروحة عليها ، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه على إنتفاء الخطأ من جانبه ، و هو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى إعتباراً بأن نفى الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفصها إعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على قواعد قوة الشئ المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ، فإن مصلحة الطاعنين – المدعين بالحقوق المدنية – من وراء طعنهم فيما قضى به الحكم من رفض دعواهم المدنية تكون منتفية ، و يكون منعاهم فى هذا الصدد غير مقبول .

( الطعن رقم 2050 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/18 )

=================================

الطعن رقم  2317     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 227

بتاريخ 09-03-1981

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف بإستئنافه . فإن الحكم المطعون فيه إذ غلظ العقوبة على الطاعن فى الإستئناف المرفوع منه من الغرامة إلى الحبس فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضى تصحيحه أيضاً فيما قضى به من ذلك تبعاً لتصحيحه فى شكل إستئناف النيابة .

( الطعن رقم 2317 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 791

بتاريخ 31-10-1981

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

من المقرر أن نطاق الإستئناف إنما يتحدد بصفة رافعة فإن إستئناف النيابة العامة و هى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية و لا شأن لها بالدعوى المدنية – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن .

=================================

الطعن رقم  4286     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 901

بتاريخ 18-11-1982

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية – حتى و لو كان هو الذى حركها – لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئنافها من النيابة و المتهم – و لما كانت الدعوى الجنائية قد إنحسم الأمر فيها بالقضاء ببراءة الطاعن و صيرورة هذا القضاء نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء فيها بإلغاء حكم البراءة و إدانة الطاعن يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 4286 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/18 )

=================================

الطعن رقم  5544     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 498

بتاريخ 14-05-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الإستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه فى الإستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر فى معارضته الإبتدائية بعدم جوازها و هو ما لا يعتبر قضاء فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشئ المحكوم فيه و تنقضى به الدعوى الجنائية – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 5544 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/14 )

=================================

الطعن رقم  6209     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 310

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن إستئناف المدعى بالحق المدنى – و هو لا صفة له فى التحدث إلا عن الدعوى المدنية و لا شأن له بالدعوى الجنائية – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن ، و لما كانت الدعوى الجنائية قد إنحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى النيابة العامة وحدها فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملاً بنظر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية ، لما كان ذلك و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت فى الإستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – بإلغاء الحكم المستأنف و بقبول الدعوى المدنية و تصدت لموضوعها و فصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت على المتهم أحد درجتى التقاضى و ذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما هى و لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بالقضاء فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 6209 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 428

بتاريخ 04-01-1932

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المفهوم من نصوص القانون المصرى الخاصة بقيمة و نطاق الإستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الأحكام الغيابية أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تسقط الحكم بل تجعله معلقاً إلى أن يفصل فيها . فإذا صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد إيذاناً بعدم تغير مركز الخصوم و بإتصال القضاء الأول بالثانى و إتحادهما معاً و كان إستئناف النيابة إذن للحكم الأول الذى تأيد بالثانى إستئنافاً قائماً لم يسقط و منصباً على الحكم الثانى بطريق التبعية و اللزوم و لم يكن على النيابة أن تجدده . أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد إستئنافها لأن هذا الحكم قد إستبدل به حكم آخر يجب أن يكون هو محل الإستئناف و لا يمكن أن ينسحب عليه إستئناف الحكم الغيابى .

( الطعن رقم 979 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 465

بتاريخ 22-04-1935

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

ليس للمحكمة الإستئنافية الجنائية أن تتصدى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه ، لأن ذلك يحرم المتهم من إحدى درجتى التقاضى ، و ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه .

( الطعن رقم 879 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 53

بتاريخ 01-03-1937

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

ليس للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى ، لأن فى هذا التصدى حرماناً للمتهم من إحدى درجتى التقاضى ، فإذا هى فعلت فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها . فإذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية ، فإستأنفت النيابة و المتهم هذا الحكم ، ثم رأت المحكمة الإستئنافية أن الوقاعة جنحة ، فيجب أن يقتصر حكمها على إلغاء الحكم الإبتدائى مع إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 855 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0705     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 618

بتاريخ 16-02-1942

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

يترتب على الإستئناف المرفوع من أحد الخصوم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتكون محل تقديرها عند نظر الإستئناف . و المحكمة الإستئنافية و إن كانت ترتبط بالوقائع التى أوردتها محكمة إلا أن لها ، إذا ما رأت أن هذه المحكمة أخطأت أو أستبدلت بواقعة الدعوى واقعة أخرى ، أن ترجع الأمور إلى نصابها ، و تفصل فى الموضوع الذى رفعت بها الدعوى . و ليس فيما تجريه من ذلك تسوئ لمركز المستأنف ما دام منطوق الحكم لم يمسه بما يضره . و إذن فإذا كانت الدعوى مرفوعة على المتهم بأنه بدد عقد بيع كان مودعاً عنده إضراراً بالمشترى فقضت المحكمة الإبتدائية ببراءته بناء على ما إستخلصته من أن العقد المودع لم يكن عقد بيع بل هو عقد تبرع منه و من إخوته رجعوا عنه ، و قضت مع ذلك بإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغاً على سبيل التعويض ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فخالفت محكمة الدرجة الأولى و إعتبرت أن العقد بيع و أن المتهم إختلسه ، و قضت بالتعويض على هذا الأساس مع أن الحكم الإبتدائى لم يكن قد إستؤنف إلا من المتهم وحده ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى ذلك . إذ الواقعة التى جعلتها اساساً لحكمها هى ذات الواقعة التى كانت الدعوى مرفوعة بها ، و لأن إستئناف أحد الخصوم يطرح موضوع الدعوى من جديد على المحكمة الإستئنافية .

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 656

بتاريخ 05-03-1945

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

إنه لما كان يترتب على الإستئناف المرفوع من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة أول درجة على المحكمة الإستئنافية لتكون محل تقديرها عند نظر الإستئناف حتى إذا ما رأت أن محكمة أول درجة أخطأت فى التقدير كان من حقها بل من واجبها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح و تفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه من واقع أوراقها و الأدلة القائمة فيها – لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية إذا قالت فى واقعة إهانة المحكمة فى عبارة مطلقة إن محكمة أول درجة هى وحدها صاحبة التقدير الصحيح و التفسير السليم للفعل الذى وقع من المتهم فى حقها تكون قد أخطأت . إذ كان الواجب أن تقدر هى ذلك الفعل و تقول كلمتها فيه على هدى الوقائع و الأدلة المطروحة عليها و منها ما قالته محكمة أول درجة . و خصوصاً إذا كانت هذه المحكمة قد عاقبت المتهم دون أن توجه عليه تهمة الإهانة و تسمع دفاعه عن الإيماء و الإبتسامة اللذين عدتهما إهانة .

( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 603

بتاريخ 15-01-1945

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 2

الإستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر بإدانته ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة أول درجة إلى المحكمة الإستئنافية لتعيد النظر فيها و تقدر عناصرها بكامل حريتها دون أن تكون مقيدة بشىء إلا فيما يختص بمقدار العقوبة إذا لم يكن ثمة إستئناف من النيابة . فللمحكمة الإستئنافية إذن أن تستند فى تأييد الحكم إلى الأدلة التى كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى و لم تر الأخذ بها بل حتى لو كانت أصدرت فى شأنها حكماً خاصاً . و إذن فلا خطأ إذا ما عولت المحكمة الإستئنافية فى إدانة المتهم على ما أسفر عنه التفتيش الذى رأت صحته بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببطلانه و إستبعدت بناء على ذلك الدليل المستمد منه .

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 15

بتاريخ 10-04-1930

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

إستئناف النيابة لا يستفيد منه المدعى بالحق المدنى . فإذا حكم إبتدائياً بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية و إستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم دون المدعى بالحق المدنى فلا يجوز الحكم بالتعويض لهذا الأخير و لو قضى إستئنافياً بقبول الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1540     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 71

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن الشارع لم يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الإختصاص أول بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى . أما فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الإستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى . و لما كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت فى موضوع الدعوى ببراءة المتهم الأول و بمعاقبة المتهم الثانى ” الطاعن ” بالحبس سنة مع الشغل عن الجرائم الأربع المسندة إليه بناء على قولها : ” و حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الثانى ” الطاعن ” مما جاء بمحضر الضبط و عدم دفعه للتهمة بدفاع مقبول و من ثم يتعين الحكم بإدانته عملاً بمواد الإتهام ” فإستأنف الطاعن هذا الحكم و قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف و الإكتفاء بحبس الطاعن لمدة ستة شهور عن التهم الأربع و أورد الحكم الإستئنافى أسباباً جديدة تكفى لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور فى التسبيب فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق و صحيح القانون ذلك أن محكمة أول درجة و قد إستنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته فى الموضوع فلا سبيل لإعادة القضية لها مرة ثانية مهما إنطوى عليه حكمها أو شابه من عيوب فى التسبيب .

=================================

الطعن رقم  3737     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 295

بتاريخ 21-02-1989

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 3

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم …. لسنة 1983 التى ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى محكمة أول درحة للفصل فيها و هو ما يتفق و صحيح القانون لأن الفصل فى تلك الدعوى من محكمة ثانى درجة سوف يترتب عليه حرمان الطاعنين من درجة من درجات التقاضى و هو ما يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته و يكون منعى الطاعن غير سديد .

( الطعن رقم 3737 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/21 )

=================================

الطعن رقم  8429     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 416

بتاريخ 16-03-1989

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 3

إن نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس المحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف .

=================================

الطعن رقم  8111     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 105

بتاريخ 21-01-1985

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الإستئنافية أن تحكم بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوئ لمركز المستأنف و لا يكون أمامها فى هذه الحالة ألا أن تؤيد حكم الإدانة الإبتدائى أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمنى بالإختصاص قوة الأمر المقضى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى – على خلاف ذلك – بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إستناداً إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية ، فإنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة لأنه سوف يقبل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا إختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الإختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها ، و من ثم يكون الطعن بطريق النقض فى الحكم الماثل جائزاً .

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 444

بتاريخ 21-03-1985

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 5

لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 81 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 293

بتاريخ 21-02-1985

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار إعمالاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الإستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف و كان الثابت فى هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بإرتكاب جنحة سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ ، فإستأنف المحكوم عليه وحده و قضت المحكمة الإستئنافية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 87 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/2/21 )

=================================

الطعن رقم  3318     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 972

بتاريخ 27-11-1986

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين .

=================================

الطعن رقم  3702     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 342

بتاريخ 26-02-1987

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 3

لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة أول درجة عن القدر الذى قضت به .

=================================

الطعن رقم  6348     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 594

بتاريخ 15-04-1987

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الإستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، مما لازمه أن تتحقق فى المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التى أوجبها القانون لكل متهم ، كما لا يمنع منه أن تكون المحكمة الإستئنافية قد صرحت للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه فى فترة حجز الدعوى للحكم ، ذلك أنه فضلاً عن أن المفردات المضمومة قد خلت من أى دفاع مكتوب ، كبديل للدفاع الشفوى الذى يبد ، فإنه لا يصح فى الدعاوى الجنائية بعامة ، و فى مواد الجنايات بخاصة ، أن يجبر الخصوم على الإكتفاء بالمذكرات فى دفاعهم .

=================================

الطعن رقم  7475     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1057

بتاريخ 02-12-1987

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 3

من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى الفاصل فى الموضوع لإختلاف طبيعة الحكمين – كالشأن فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الإبتدائية لم يتعرض للحكم الصادر بالإدانة ، و كان الطعن بالنقض قد إنصب على الحكم المطعون فيه الذى لم يفصل إلا فى تأييد الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة ، فإن الحكم الأبتدائى القاضى فى موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة للإستئناف الذى تحدد نطاقة بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة ، مما لا يجوز معه للمحكمة الإستئنافية أن تعرض لباقى ما أثاره الطاعن متعلقاً بموضوع الدعوى من أوجه دفاع و دفوع لا تتصل بها تلك المحكمة و لا تلتزم بالرد عليها إزاء ما إنتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول المعارضة الإبتدائية .

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 780

بتاريخ 11-10-1987

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية وحدها لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا عن طريق النيابة العامة و المتهم و لما كان الثابت أن المدعين بالحق المدنى هم وحدهم دون النيابة العامة الذين إستأنفوا الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى قضى ببراءة الطاعن و عدم قبول الدعوى المدنية فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الدعوى الجنائية قد إنحسم الأمر فيه و أصبح نهائياً حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء بإدانة الطاعن و تغريمه مائتى جنيه يكون تصدياً منها لما لاتملك القضاء فيه و فضلاً فيما لم ينقل إليها و يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و يكون الحكم المطعون فيه معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية .

=================================

الطعن رقم  7314     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1125

بتاريخ 31-12-1990

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الإستئناف ، و أن إستئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة .

=================================

احكام نقض في نظر الاستئناف
=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 642

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف – بالحضور فى الجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك ” الطاعنة ” يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 547 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1639     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 103

بتاريخ 24-01-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف – المطعون ضده – بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك – المدعية بالحق المدنى – خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك ” الطاعنة ” يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1639 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 445

بتاريخ 30-04-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف – المطعون ضده الأول – بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنين – المدعيين بالحقوق المدنية – يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .

( الطعن رقم 2487 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )

=================================

 

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 642

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف – بالحضور فى الجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك ” الطاعنة ” يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 547 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1639     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 103

بتاريخ 24-01-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف – المطعون ضده – بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك – المدعية بالحق المدنى – خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك ” الطاعنة ” يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1639 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 445

بتاريخ 30-04-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف – المطعون ضده الأول – بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنين – المدعيين بالحقوق المدنية – يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .

( الطعن رقم 2487 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )

=================================

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى