قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية في قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية – المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000

المادة 1

المواعيد القانونية
القاعدة العامة في حساب المدد والمواعيد الإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية

نص المادة
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

———————

المادة 2

المواعيد القانونية
سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس

نص المادة
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الغير.

———————

المادة 4

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم تقرير الأخصائي الاجتماعي عن الحالة المعروضة على المحكمة

نص المادة
يكون للمحكمة- في إطار تهيئة الدعوي للحكم- تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي , ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .
ولها أن تندب إخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها , وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الإخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

———————

المادة 7

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار

نص المادة
لا تقبل عند الإنكار دعوي الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء .

———————

المادة 8

المواعيد القانونية
ميعاد قبول دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار

نص المادة
لاتقبل دعوي الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .
ولا تقبل دعوي الوقف أو الإرث عند الإنكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك .
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلي أن يفصل في الدعوي بحكم نهائي .

———————

المادة 17

المواعيد القانونية
ميعاد قبول دعاوى الزواج

نص المادة
لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية , أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه .

———————

المادة 18

المواعيد القانونية
المدة التي تفصل بين عرض المحكمة الصلح على الزوجين

نص المادة
تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم , ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضا له.
وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك , فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .

———————




المادة 20

المواعيد القانونية
المدة التي يتولى خلالها الحكمين مساعي الصلح بين الزوجين في دعاوى الخلع

نص المادة
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع , فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما , خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر, وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون , وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار, أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم- في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

———————

المادة 22

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان الزوج مراجعته لزوجته

نص المادة
مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها , وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتي إعلانها بالمراجعة .

———————

المادة 23

المواعيد القانونية
ميعاد إرسال وإنهاء النيابة للتحقيق المتعلق بدخل المطلوب الحكم عليه بنفقة

نص المادة
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية , ولم يكن في أوراق الدعوي ما يكفي لتحديده , وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات , تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .
ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا ًبمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .

———————

المادة 48

المواعيد القانونية
– ميعاد قبول الطلب الجديد باسترداد الولاية حال رفض طلب سابق.
– ميعاد قبول الطلب الجديد برفع الحجر حال رفض طلب سابق.
– ميعاد قبول الطلب الجديد برفع المساعدة القضائية حال رفض طلب سابق.
– ميعاد قبول الطلب الجديد برفع الوصاية أو الولاية حال رفض طلب سابق.
– ميعاد قبول طلب إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه حال رفض طلب سابق.

نص المادة
لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق .

———————

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى