قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد و المدد القانونية في قانون السجل التجاري المصري


المادة 6

المواعيد القانونية
ميعاد طلب التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد بالسجل

نص المادة
على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة, التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير او تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم أو الواقعه التى تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر او بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11لسنة 1940الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .

———————

المادة 7

المواعيد القانونية
– ميعاد إرسال القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل.
– ميعاد إرسال صورة من أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل.

نص المادة
على قلم كتاب المحكمة التى تصدرمنها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين (2،1) من المادة (2) أن يرسل صورة من كل حكم , خلال شهر من تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل .
(1) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون او تعديله .
(2) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها .
(3) أحكام إعادة الاعتبار .
(4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ,و الأحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائى أو بفسخه اوإبطاله .
(5) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز .
(6) القرارات الصادرة بإعطاءالإذن للقاصر بالإتجارفى محل تجارى أوبإلغائه أوبالحد منه .
(7) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.
(8) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا إقتضى الحال ذلك .
(9) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين .
(10) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم .

———————

المادة 8

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار صاحب الشأن برفض طلب القيد في السجل أو التأشير بالبيانات فيه

نص المادة
يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذى يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع.
ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً, وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 198 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يقدم طلب القيد او التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجراوالمديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أوالفرع.
ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً, وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية .




المادة 9

المواعيد القانونية
ميعاد محو القيد من السجل التجاري في حالة عدم تقديم طلب التجديد

نص المادة
يجدد القيد فى السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم هذه الحالة مضاعفاً.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 198 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوم التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

المادة 11

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار صاحب الشأن بمحو قيده من السجل التجاري

نص المادة
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه , فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك الى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه

———————

المادة 21

المواعيد القانونية
ميعاد إرسال بيان بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا إلى مكاتب السجل التجاري

نص المادة
على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او إجراء ، وإخطار مكتب السجل التجارى المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون .
وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .

———————

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى