قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد و المدد القانونية في قانون الأسلحة والذخائر المصري

المادة 2

المواعيد القانونية
– مدة الترخيص للسائحين بحيازة الأسلحة أو الذخائر.
– مدة سريان الترخيص.
– ميعاد تجديد الترخيص.

نص المادة
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى أخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الإصدار , ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات أما الترخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة اشهر فى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه .

** استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 1974/6/6

المادة 4

المواعيد القانونية
– مدة تصرف المرخص له في السلاح المودع بقسم البوليس.
– ميعاد تسليم سلاح المرخص له إلى مقر البوليس في حالة سحب الترخيص أو إلغائه.
– ميعاد سقوط حق المرخص له في التعويض عن ملكية السلاح.

نص المادة
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً.
وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر البوليس الذي يحدده.
ولمن ألغي أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقـابل أو تعـويض .
يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو المـلغي ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح ، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح ، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين ، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيـه فئات هـذا الرسم المستحق ، ويعفي من ســداده من تنازل عن السلاح لـوزارة الداخليـة .
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي علي أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لـوزارة الداخليـة .

*الفقرة السادسة مضافة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022.
*الفقرة الرابعة والخامسة معدلة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه .
وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببا.
وعلى المرخص له فى حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذي يقع دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده(*)
وللمرخص له ان يتصرف في السلاح المسلم بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته .
فإذا لم يتيسر التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلي البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح (-)
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية ( )
*حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 92 لسنة 40 نُشر بتاريخ 10/2/2021:
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بالقانونين رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، فى سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلاً منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق فى التعويض عنه.
ثانيًا : بسقوط عجز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.
ثالثًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره.
(*) (-) استبدلت الفقرتان والثالثة والرابعة من المادة الرابعة بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 فى 1958/7/2
( ) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه العدد 22 فى 1978/6/1




المادة 10

المواعيد القانونية
مدة التصرف في السلاح في حالة إلغاء الترخيص

نص المادة
يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية :
(أ) فقد السلاح.
(ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون .
(ج) الوفاة .
وتسري علي ذوي الشــأن الأحكام الواردة في الفقــرات الثالثة والرابعــة والخــامسة من المـادة (4) من هـذا القانون ، علي أن تسري في الحالة المبينة في البند (أ) من تاريخ العثور علي السلاح المفقود.

*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية :
(أ) فقد السلاح.
(ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون .
(ج) الوفاة .
وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثالاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات
*حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 92 لسنة 40 نُشر بتاريخ 10/2/2021:
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بالقانونين رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، فى سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلاً منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق فى التعويض عنه.
ثانيًا : بسقوط عجز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.
ثالثًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره.
** مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار اليه

المادة 17

المواعيد القانونية
مدة التصريح باستيراد الأسلحة

نص المادة
يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

———————

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى