قوانين ولوائح وقرارات وزاريةنصائح قانونية

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنح فقط

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنح

نظم المشرع المصري مراحل الدعوى الجنائية بداية من وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم فيها، كما حدد الحالات التي تنقضي فيها الدعوى وهي وفاة المتهم، التصالح والتقادم، ووضح الشروط والإجراءات الخاصة بكل منها، والتي تختلف باختلاف الجريمة المتعلقة بها سواء كانت جناية، جنحة أم مخالفة، وسوف نخصص هذا المقال للحديث عن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنح.

المقصود بانقضاء الدعوى بمضي المدة

يقصد بانقضاء الدعوى بمضي المدة أو ما يعرف بالتقادم سقوط الحق في الدعوى بمضي مدة محددة نص عليها المشرع، يتم احتساب تلك المدة من تاريخ وقوع الجريمة أو العلم بها، وهو ما جاء في نص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 حيث نصت على: “تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك……”.

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنح

تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم بمضي المدة في الجنح بمرور ثلاث سنوات وهو ما نص على المشرع في المادة (15) سابقة الذكر، ويتم احتساب  مدة التقادم من تاريخ وقوع الجريمة مثل: “قيام شخص بالتوقيع على إيصال أمانة تاريخ سداده 1/1/2015 وقام المجني عليه برفع الدعوى في 3/1/2018، فإنه في هذه الحالة يحق للمتهم الدفع بمضي مدة 3 سنوات من تاريخ السداد لم يقم المجني عليه بتحريك الدعوى الجنائية فيها، فيستفيد المتهم من مدة الانقضاء.

أو يتم احتساب مدة التقادم من تاريخ آخر إجراء قانوني تم في القضية مثل قيام  المجني عليه في المثال السابق بتحريك الدعوى قبل مرور الثلاث سنوات وصدور حكم غيابي ضد المتهم، فإنه يتم احتساب مدة انقضاء الدعوى من تاريخ الحكم الغيابي الذي لم يعلن المتهم به، ويكون من حقه المعارضة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة”.

فالدعوى الجنائية تنقضي إذا مر على تاريخ الحكم الغيابي أو الحكم الحضوري الذي تجوز فيه المعارضة مدة الثلاث سنوات.

جدير بالذكر أنه في حالة وجود أكثر من متهم تحسب الثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء قام به أحدهم أو من تاريخ علمه بالجريمة فمدة التقادم تبدأ في وقت واحد بالنسبة للمشتركين في الجريمة.

الإجراءات التي تقطع التقادم

نص المشرع المصري في المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية على أن :”تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء”.

يتضح من المادة السابقة أن الإجراءات التي تقطع التقادم هي: إجراءات التحقيق أو الاتهام، إجراءات المحاكمة، الأمر الجنائي وأخيراً إجراءات الاستدلال، وفيما يلي توضيح لكل منها.

أولأ: إجراءات التحقيق

وهي الإجراءات التي تقوم بها جهة التحقيق لإثبات وقوع الجريمة وتحديد فاعلها، سواء قامت بذلك جهة التحقيق بنفسها أو من خلال مأموري الضبط القضائي، ومن الأمثلة على تلك الإجراءت: (التفتيش – الضبط والإحضار- الحبس الاحتياطي).




ثانياً: إجراءات الاتهام

وهي إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وهذه الإجراءات يكون الهدف منها هو إثبات الحقيقة وليس إدانة المتهم.

ثالثاً: إجراءات المحاكمة

ويقصد بها إجراءت التحقيق النهائية والأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة سواء كانت حضورية أم غيابية، وإجراءات الإشكال في تنفيذ الأحكام والإجراءات الخاصة بالطعن فيها.

رابعاً: الأمر الجنائي

ويقصد به القرار الصادر من قاضي المحكمة الجزئية المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة العامة بتوقيع العقوبة على المتهم دون إجراء التحقيق معه، وذلك بعد جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات.

خامساً: إجراءات الاستدلال

ويقصد بها الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي تمهيداً للخصومة الجنائية، وقد اشترط المشرع شرطين أساسيين حتى تكون قاطعة للتقادم وهما: أن تتم في مواجهة المتهم وأن يعلن بها بطريقة رسمية.

الشروط الواجب توافرها في الإجراءات القاطعة للتقادم

1- أن تكون صحيحة قانوناً، فلا يعتد بالإجراءات الصادرة من جهة غير مختصة أو الغير مستوفية للأشكال الجوهرية التي نص عليها القانون.

2- أن تكون من إجراءات الخصومة الجنائية بحسب الأصل، فلا يقطع التقادم إجراءات الدعوى المدنية التبعية أو أي إجراء إداري يصدر من النيابة أثناء التحقيق ماعدا تأجيل الدعوى لسبب له علاقة بالتحقيق النهائي فإنه يعد من إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم.

آثار الانقطاع

يتميزانقطاع التقادم بأنه عيني الأثر، ففي حالة وجود أكثر من متهم في الجريمة فإن الانقطاع ينتج أثره بالنسبة إلى كل المتهمين، وهو ما أكده المشرع في نص المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية التي جاء بها: “إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة”.

إيقاف التقادم

نص المشرع المصري في المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :” لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان”، مما يعني أنه لا يجوز وقف التقادم مهما كانت العوائق المادية أو القانونية التي تحول دون تحريك الدعوى أو سير الخصومة الجنائية.

آثار التقادم

انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من النظام العام الذي ينبغي على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، وهو من الدفوع الجوهرية التي يجوز إثارتها في أي حالة كانت عليها الدعوى.

والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية مقتضاه ألا يتم توقيع أي عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية على المتهم.

ملحوظة: لا يؤثر انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على سير الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، حيث أن الأخيرة تخضع لأحكام التقادم المقررة في القانون المدني.

الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة في الجنح

كما سبق وبينا فإن الدعوى تنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء قانوني، أما سقوط العقوبة فإنها تتحقق بمرور خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي البات واجب التنفيذ.

أحكام محكمة النقض المصرية

  • الطعن رقم (2477) لسنة 49 قضائية جلسة 25/6/1980 “…….. وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة، وإذ كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 3/5/1970 التي أجلت فيها المعارضة وحتى صدور الحكم المطعون فيه في 13 فبراير سنة 1978، وكان ذلك دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة – إذ خلت المفرادت مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً لأي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه – فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه”.

الخاتمة

تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنح بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء قانوني، دون اتخاذ أي إجراء قانوني لتحريك الدعوى الجنائية أو السير فيها، مما يترتب عليه سقوط حق الدولة في العقاب.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى