قوانين ولوائح وقرارات وزارية

جميع المواعيد والمدد في قانون العقوبات المصري طبقا لأخر تعديل


المادة 14

المواعيد القانونية
مدة عقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد

نص المادة
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ً, وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة, وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانونًا .

مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) فى 19/6/2003 والذي استبدله عبارة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
النص الأصلي للمادة : عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة.
ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

المادة 16

المواعيد القانونية
المدة المقررة لعقوبة السجن

نص المادة
عقوبته السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية,وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه, ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.

———————

المادة 17

المواعيد القانونية
المدد المقررة للرأفة

نص المادة
يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى :
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد (1) بعقوبة السجن أو الحبس الذى لايجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.

مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) فى 19/6/2003 والذي استبدله عبارة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
النص الأصلي للمادة : يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

المادة 18

المواعيد القانونية
المدد المقررة لعقوبة الحبس

نص المادة
عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذة المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ً.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار .

معدل بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 2014
النص قبل التعديل :
عقوبة الحبس هى الوضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذة المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ً.
لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لاتتجاوزالثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

المادة 20

المواعيد القانونية
المدة المقررة لوجوب الحكم بعقوبة الحبس مع الشغل

نص المادة
يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر, وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .

الفقرة الثانية من المادة (20) ملغاة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية – العدد (16) فى 22/4/1982 .
النص الأصلي للمادة : يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات.
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.

المادة 21

المواعيد القانونية
ميعاد بدء مدة العقوبات المقيدة للحرية

نص المادة
تبدىء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ, مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .

———————

المادة 26

المواعيد القانونية
مدة حرمان المحكوم عليه بالعزل من التعيين في الوظائف الأميرية

نص المادة
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة لايجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .

———————

المادة 28

المواعيد القانونية
مدة عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس

نص المادة
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة(2) أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أولجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368, يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .

مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة والذى استبدل عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أينما وردت بالسجن المشدد ولم يتعرض المشرع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
النص الأصلي للمادة : كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.

المادة 29

المواعيد القانونية
مدة الحبس في حالة مخالفة القوانين المختصة بمراقبة البوليس

نص المادة
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذة القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة.

———————

المادة 36

المواعيد القانونية
أقصى مدة لعقوبة الحبس

نص المادة
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .

مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة إليه والذى استبدل عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبدة أو السجن المشدد إبنما وردت ولم يتعرض المشروع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها .
النص الأصلي للمادة : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.

المادة 38

المواعيد القانونية
أقصى مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس

نص المادة
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس, ولكن لايجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .

———————

المادة 45

المواعيد القانونية
توقيت الشروع في ارتكاب الجريمة

نص المادة
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضرية لذلك .

———————

المادة 52

المواعيد القانونية
مدة إيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل

نص المادة
إذا توافر العود طبقا ًلأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالاً جديًا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معامله من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ست سنوات .

** المادة 52 ألغيت بالقانون رقم 308 لسنة 1956 ثم عدلت بالقانون رقم 59 لسنة 1970 – الوقائع المصرية العدد 3 في 13 أغسطس 1970 0
النص الأصلي للمادة : إذا ارتكب العائد في حكم المادة السابقة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكاب جريمة منها جاز للقاضي بدلا من الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام ويأمر بإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنه ولا تزيد مدة هذا السجن على ست سنين ويعتبر السجن في المحل المنصوص عليه في هذا القانون عقوبة جنائية من حيث العود.

المادة 55

المواعيد القانونية
المدة اللازمة في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة

نص المادة
يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التفيذ .
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .

———————

المادة 56

المواعيد القانونية
المدة التي يلغى خلالها الحكم المشمول بإيقاف التنفيذ

نص المادة
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فية الحكم نهائياً .
ويجوز إلغاؤه :
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .
2- إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

** معدلة بالقانون رقم 435 لسنة 1953 – الوقائع المصرية العدد 72 مكرر الصادر فى سبتمبر 1953 .
النص الأصلي للمادة : يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.




المادة 75

المواعيد القانونية
مدة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس في حالة العفو عنه أو إبدال عقوبته

نص المادة
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد () .
وإذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .

() مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
النص الأصلي للمادة : إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.

المادة 198

المواعيد القانونية
ميعاد عرض أمر ضبط أدوات الطبع والنقل المستعملة في جرائم النشر على رئيس المحكمة الابتدائية

نص المادة
إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصورالشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا ًوكذلك الأصول الكليشهات والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فوراً فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس الححكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو إسبوعية وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحاً فيعرض الأمر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة ، وفى باقى الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذى يجب إعلانه بالحضور ، ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد0
ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التى ضبطت أو التى قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها .
وللمحكمة أن تأمر أيضاً بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة أو أكثر أوبإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معاً على نفقة المحكوم عليه .
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أى شخص مسئول عن النشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادًا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .

** الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 198 مضافتان بالقانون رقم 65 لسنة 1947 – الوقائع المصرية العدد 56 الصادر فى 26 يونيه سنة 1947

المادة 231

المواعيد القانونية
الزمن اللازم في سبق الإصرار

نص المادة
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .

———————

المادة 232

المواعيد القانونية
الزمن اللازم في الترصد

نص المادة
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .

———————

المادة 241

المواعيد القانونية
مدة العجز عن الأشغال الشخصية اللازمة لتشديد العقوبة في جريمة الضرب

نص المادة
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ًمصرياً , ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه ( ) .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس ( -) .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابى (*) .

( ) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل 1982
(-) معدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 – الجريدة الرسمية العدد 45 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1977
(*) وردت هذه الإضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية – العدد 29 (مكررا) فى 18/7/1992
النص الأصلي للمادة : كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس.

المادة 320

المواعيد القانونية
مدة وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس

نص المادة
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود ان يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر .

———————

المادة 321

المواعيد القانونية
مدة تسليم الأشياء والحيوانات المفقودة إلى صاحبها أو إلى مقر الشرطة

نص المادة
يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً (*) .

(*) إلغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل 1982
النص الأصلي للمادة : يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.

المادة 336

المواعيد القانونية
مدة وضع المحكوم عليه بالحبس لنصب تحت مراقبة البوليس

نص المادة
يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقودا او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة اما من شروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدى لا تتجاوز سنة .
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

** ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 ابريل سنة 1982
النص الأصلي للمادة : يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
(أولاً) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
(ثانياً) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
(ثالثاً) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
(رابعاً) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم.
ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.

المادة 355

المواعيد القانونية
مدة وضع المحكوم عليه بالحبس لقتل الحيوانات عمدا تحت مراقبة البوليس

نص المادة
يعاقب بالحبس مع الشغل .
أولا : كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا .
ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض .
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (*) .

(*) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولا) كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
(ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

المادة 375

المواعيد القانونية
مدة وضع المحكوم عليه بالحبس للتخويف والترويع تحت مراقبة البوليس

نص المادة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى الإعتداء على حق من الحقوق الاتية .
أولا : حق الغير فى العمل .
ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص اخر .
ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .
وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الاتية على الأخص .
أولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوة ورواحة أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزلة أو بالقرب من اى مكان اخر يقطنه أو يشتغل فيها .
ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء أدزاته أو ملابسه أو أى شخص أخر مما يستعمله أو بأى طريقة أخرى .
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصو عليها فى هذه المادة .

** معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951
النص الأصلي للمادة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غـير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(أولا) حق الغير في العمل.
(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
(ثالثا) حق الغير في أن يشترك أو لا يشترك في جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة حتى لو استعملت القوة أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة ضد زوجة الشخص المقصود أو ضد أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
(أولا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.
(ثانيا) إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها.
(ثالثا) الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى