صيغ ونماذج قانونية

صحيفة استئناف حكم عمال مؤيدة بأحدث احكام محكمة النقض 2023 – صحيفة استئناف حكم عمالي

انه في يوم
بناء على طلب السيد / …………………………. ـ المقيم ول فيصل – الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال والأستاذة / دينا عزت صدقى المحاميان الكائن بالعقار رقم 127 شارع رمسيس – بجوار مسجد الفتح – القاهرة .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه حيث :-
السيد / الممثل القانوني لشركة …………………………………..
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاتي : – الموضوع
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم …………………….لسنة …………………. عمال كلى جنوب الجيزة
كطلب المستأنف وتحت مسئوليته
وكيل المستأنف
الموضوع
1 – بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة (9) عمال في الدعوى رقم ……. لسنة 2020 عمال كلى المرفوعة من الطالب ضد المعلن إليه والصادر بجلسة
…./5 /2020 والذي قضى منطوقه بالاتي ….. حكمت المحكمة :
أولا : بإلزام الشركةالمدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ واحد وثلاثون الف ومائتان واربعون جنيها تعويضا عن مقابل مهلة الاخطار .
ثانيا : بإلزام الشركةالمدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ تسعة وعشرون الف ومائة وسبعة وخمسون جنيها قيمةالمقابل النقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية الغير مستنفذة
ثالثا : رفض عدا ما تقدم من طلبات والزمت المحكمة الشركة المدعى عليها والمدعى بشأن الطلبات المرفوضة بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة وأعفت المحكمة المدعى من الرسوم القضائية .
2 – وحيث أن ذلك الحكـم بالرغم من صدوره وفق صحيح أحكام القانون في الشق الاول والثانى منه إلا انه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف صحيحه في رفضه باقي طلبات المستأنف ولذلك فأنه يطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب التي سيرد بيانها بعد سرد موجز لوقائع النزاع 0

الوقائع
1- بتاريخ 5/12/2017 التحق الطالب بالعمل لدى الشركة المعلن إليها كمسؤل عمليات بمول مصر وقد بدأ العمل باجر شهري قدره 11160 جنيه ( احدى عشر الف ومائة وستون جنيها مصريا ) 0حنى وصل قبل فصله تعسفيا من قبل المعلن اليه الى اجر شهرى وقدرة 15620 جنيه ( خمسة عشر الف ستمائة وعشرين جنيه جنيه ) شهرياالى جانب مبلغ 12000 جنيه ( اثنى عشر الف جنيها مصريا ) كمقابل مساعدة مدرسية لأطفاله ( ولم تفي لشركة بهذه المساعدة مخالفة بذلك لشروط التعاقد المتفق عليها بينها وبين الطالب )
2 – ومنذ أن التحق الطالب بالعمل وهو يؤديه على أكمل وجه وأتمه بكل أمانة وإخلاص وتفانى طبقا للتقارير المحرر له من قبل رؤساؤه والتى كانت كلها بدرجة امتياز !
3-وبتاريخ 31/8/2020 وأثناء ذهاب الطالب الى عمله اليومي المعتاد لدى الشركة المعلن إليها تم منعه من دخول مقر العمل وإبلاغه شفويا بأنه تقرر فصله دون إبداء أى سبب ودون سند من واقع او قانونا مخالفين بذلك كل قواعد وإشتراطات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته !
4 – وقد وقع قرار إنهاء خدمة الطالب من العمل عليه كالصاعقة التي هزت كيانه وهو رب لأسرة مكونة من زوجة وطفلة اقل ما يوصف به هذا القرار انه قرار ظالم ومتعسف
5 – وحيث أن الحكم المستأنف قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ومشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاستخلاص غير السائغ ومخالفته للثابت بالأوراق فان المستأنف يطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب التي سترد بعد ذكر موجز للوقائع 0
6 – وإزاء ما تقدم فان الطالب لم يري بد من التوجه إلى قسم شرطة 6 اكتوبر وتحرير محضر لإثبات واقعة الفصل التعسفي وقيد هذا المحضر تحت رقم 4082 لسنة 2020 إداري اكتوبر
7 – ثم توجه الطالب إلى مكتب علاقات عمل اكتوبر وقدم شكواه للمكتب المذكور التي قيدت تحت رقم 8243 لسنة 2020 وبذلك يكون الطالب قد سلك المسلك القانوني الصحيح نحو الحصول على حقه المغتصب والمسلوب من قبل الشركة المدعى عليها 0
8- هذا وقد باشر مكتب العمل المختص مأموريته المنوطة به وحيث أن محاولات اللجنة العمالية المختصة قد باءت بالفشل نظرا لرفض الشركة المدعى عليها أو من ينوب عنها قانونا الاستجابة لحل النزاع بالطريق الودي .
9 – وحيث أن المعلن اليه لم يراعى أحكام المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :-
أ – إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات 0
ب – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه 0
ج – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك0
د – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية 0
و – إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة 0
ه – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه 0
ن – إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة0
ع – إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه0
م – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون 0
ولما كان ذلك وكان المعلن اليه لم يراعى الضوابط والشروط التى تقررها المادة بادية الذكر حينما قرر فصل الطالب تعسفيا فإن قراره بالفصل التعسفي للطالب يكون مشوبا بالتعسف ولا يستند لواقع او قانون .
10- وحيث أنه أمام تعنت الشركة المعلن إليها وعدم امتثالها للقانون واعطاء الطالب كافة مستحقاته التى قررها قانون العمل فقد أحال مكتب العمل الشكوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية والتي قيدت بجدولها تحت رقم 1507 لسنة 2020 عمال كلى الجيزة
11 – وتحدد لنظر الدعوى بعالية جلسة الاثنين الموافق 26/10/2020 وذلك أمام الدائرة( 9 ) عمال كلى الجيزة وبتلك الجلسة ولعدم انعقاد هيئة المحكمة فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى اداريا إلى جلسة الاثنين الموافق 7/12/2020 لإعلان المعلن إليه بالطلبات الموضوعية والتأجيل الادارى 0
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار عدالة المحكمة بإعلان الشركة المعلن إليها بطلباته الموضوعية والتي تتمثل في الاتى : –
عن حقوق الطالب لدى الشركة المعلن إليها : ـ
عن طلب التعويض عن إنهاء خدمة المدعى تعسفيا دون سبب مشروع وكاف : ـ
تقضى المادة 122 من قانون العمل بالاتي :
إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
ومن نص المادة بادية الذكر يبين انه يحق للعامل المنهي عقد خدمته دون سبب مشروع وكاف أن يلوذ باللجنة القضائية العمالية بطلب التعويض عن ذلك الإنهاء لما أصابه من أضرار مادية وأدبية يهم المدعى أن يبينها بشئ من التفصيل على النحو التالي : –
ومن الملاحظ أن النص المذكور قد حدد الحد الأدنى للتعويض عن ذلك الإنهاء غير المشروع وهو اجر شهرين من الأجر الشامل للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة 0
وحيث أن وكما سبق القول أن الشركة المدعى عليها قد قامت باتخاذ قرار إنهاء خدمة المدعى من العمل لديها دون سبب مشروع وكاف الأمر الذي أصاب المدعى بأضرار مادية وأدبية جسيمة يهم المدعى أن يوضحها على النحو الاتى : –
اولا عن الأضرار المادية : –
أ – تتمثل الأضرار المادية التي لحقت بالمدعى في حرمانه من مورد رزقه الوحيد دون ذنب جناه وهو الذي يعول أفراد أسرته وهم زوجته وأبناؤه الذين في مراحل التعليم المختلفة ، وجميعهم ليس لهم عائل سوى المدعى الذي يتكفلهم من مورد رزقه الوحيد الذي فقده 0
ب – بالإضافة إلى صعوبة حصول المدعى على اى عمل لدى رب عمل آخر وذلك بسبب هذا الفصل التعسفي والمفاجئ الذى يسير الشك والريبة لدى نفوس اصحاب الاعمال الاخرين فقد يتسائلون عن سبب فصل الطالب من عمله ويحجمون عن تعيينه لديهم !
ج – خلاصة القول أن الشركة المدعى عليها بقرارها المتضمن إنهاء خدمة المدعى تعسفيا تكون قد أصدرت حكما بالإعدام على عائلة بأكملها هي عائلة المدعى الذي لم يرتكب اى ذنب يستحق عليه هذا الفصل التعسفى 0
الأمـر الذي يقدر معه المدعى التعويض الجابر للأضرار المادية التي حاقت به بمبلغ 500000 جنيـه ( خمسمائة ألف جنيهاً ) 0
ثانيا عن الأضرار الأدبية : –
أما الأضرار الأدبية التي حاقت بالمدعى نتيجة إنهاء خدمته دون سبب مشروع يتحصل في الآلام النفسية التي أصابته بعد أن وجد نفسه بلا عمل بعد فترات خدمة طويلة بذل فيها كل غالى ونفيس وسهر الليالى الطوال من أجل مصلحة العمل و أصبح غير قادر على الإنفاق على أفراد أسرته
0 ناهيك عن نظرة المجتمع للمدعى الذي فصل من عمله وترجيح المحيطين به أن سبب فصله يعزى إلى أمر سئ قد يكون صدر منه الأمر الذي أدى إلى فصله مما يزيد من الأم العامل النفسية ونظرة المحيطين له على النحو المذكور الأمر الذي يقدر معه المدعى التعويض الذي يطالب به جـبرا للأضرار الأدبية التي حـاقت به بمبلغ 500000 جنيه ( خمسمائة ألف جنيه ) 0
وفي هذا الشأن قررت محكمة النقض :
وحيث أنه من المقرر بنصوص المواد 163, 170, 221 من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسؤلية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعًا لذلك، يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضـــــرر ماديًا أو أدبيًا ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي – وهو لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتـــــــــعويض أن يستحث المضرور لنفسه بديلًا عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنــــسان في شرفه و اعتباره أو يصيب عاطفته و إحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلًا للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور .
( الطعن رقم 304 لسنة 58 ق جلسة 15/3/1990 السنة 4 ص 762 )
ثالثا عن طلب التعويض عن مقابل مهله الإخطار : –
إذا كان من حق طرفي عقد العمل إنهاء العقد غير محدد المدة إلا أن ذلك مشروط بتوافر شرطين :
اولهما – وجوب قيام الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد ، بإخطار الطرف الأخر برغبته مقدما
وثانيهما – أن يتوافر لديه مبرر للإنهاء ، حتى ينتفي عنه وصف التعسف في استعمال حقه 0
والإخطار هو إعلان لإرادة المتعاقد، يتضمن رغبته الأكيدة في إنهاء العقد ، بانقضاء المهلة التي يستوجبها القانون 0
والغرض من الإخطار هو منع المفاجأة ، وتمكين الطرف الأخر في العقد ، من الاستعداد للوضع الذي يعقب فترة الإخطار 0 فإذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل ، استطاع العامل خلال فترة الإخطار أن يبحث عن عمل جديد فهي فرصة ليتدبر أمره 0
(مؤلف الوسيط في شرح القانون الاجتماعي – الجزء الثاني – شرح عقد العمل الفردي للدكتور/احمد حسن البرعى – طبعة 2003 )
والمادة 111 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 نجدها تقضى بالآتي :
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.
والمادة 118 من قانون العمل سالف الذكر تنص على انه :
” إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهله الإخطار التزم بان يؤدى للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها 0″
لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعى عليها حينما اتخذت القرار بإنهاء خدمة المدعى تعسفيا من العمل لديها لم تراع مهله الإخطار المنصوص عليها قانونا الأمر الذي يحق معه للمدعى المطالبة بتعويض عن فترة المهله والتي تقدر بشهرين لكون أن مدة خدمة العامل لم تتجاوز لدى صاحب العمل العشر سنوات حيث سبق القول أن المدعى كان يعمل بالشركة المدعى من أول شهر ديسمبر عام 2017 وأن أخر اجر كان يتقاضاه المدعى من الشركة المدعى عليها هو 15620 جنيه
( خمسة عشر الف ستمائة وعشرين جنيه جنيه ) شهريا ، الأمر الذي يصبح معه التعويض عن مهله
الإخطار الذي يستحقه المدعى 15620 جنيها شهريا × 2 شهر = مبلغا وقدره 31240 جنيه ( واحد وثلاثون الف مائتان واربعون جنيهاً مصرياً ) 0

رابعا – عن مقابل رصيد الأجازات :
تنص المادة ( 47) من قانون العمل على انه :
” تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
كما تنص المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته . تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة 000″
وتنص المادة ( 48) من ذات القانون على أن :
“00000 ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأمر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استيفاء العامل رصيد أجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد “
ومن هنا يمكننا القول بأن المدعى له الحق في مقابل رصيد أجازاته التي لم يستنفدها والتي حددتها المادة سالفة الذكر بـ 30 يوماً للعامل الذي قضى سنة كاملة في الخدمة فإذا كان المدعى قد داوم على العمل لمدة ثلاث سنوات فإن متجمد أجازاته تكون 90 يوماً وذلك خلال المدة التي قضاها في الشركــة ( المدعى عليها ) فيستحق المدعى مقابل نقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها مبلغ وقدره 46860 جنيه ( ستة واربعين الف ثمانمائة وستون جنيها )
خامسا مقابل المساعدة التعليمية السنوية : –
حيث أنه ومن ضمن بنود التعاقد بين الطالب والشركة المدعى عليها أن يتقاضي الطالب من المدعى عليه مبلغ 12000 جنيه ( اثنى عشر الف جنيها مصريا ) كمساعدة تعليمية لكل طفل بحد اقصي ثلاث اطفال الا ان المعلن اليه لم يقم بسداد هذا المبلغ طوال مدة التعاقد على الرغم من مطالبة الطالب للمدعى عليه بهذا المبلغ مئات المرات !!
وبناء عليه فإن الطالب يستحق مبلغ 36000 الف جنيه ( ستة وثلاثين الف جنيه ) كمساعدة تعليمية عن مدة خدمته لدى المعلن اليه والبالغة ثلاث سنوات بواقع 12000 جنيه عن كل عام ( اثنى عشر الف جنيه عن كل عام )
أسباب الاستئناف
أولا : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :-
ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه بالاستئناف الماثل بالخطأ في تطبيق القانون حيث سجل الحكم المستأنف بحيثياته والتي اتخذها عماداً لقضائه برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي ما يلي :
” لما كان ما تقدم وكان المدعى قد طلب في دعواه التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء انهاء خدمته تعسفيا دون سبب مشروع وكان استخلاص الخطأ الموجب لمسؤلية الشركة المدعى عليها يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان البين للمحكمة وحسبما استبان لها من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها وحسبما استقر اليه وجدانها أن المدعى التحق بالعمل بالشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل مؤرخ 19/12/2017 بوظيفة مسئول تنفيذ
وبمطالعته تبين بالبند الرابع ينص علي ،، يلتزم الموظف بتنفيذ اوامر وتعليمات صاحب العمل …..،،
ولما كانت الشركة المدعى عليها قد استندت في انهاء خدمة المدعى الى التحقيقات الادارية التى أجرتها مع العامل لارتكابه اثناء عمله 1 – الابلاغ عن محتويات الخزينة بما هو مخالف لما تم جرده
2 – القيام بعمليات جرد دون اتباع اللوائح الداخلية المنظمة لذلك . 3 – الاهمال وسوء الادارة ما سبب سرقة محتويات الخزينة
والتى انتهت في التحقيقات الى تعمده مخالفة التعليمات واللوائح الداخلية للشركة واخلالا للإلتزامات المنصوص عليها بقانون العمل بما يعرض مصالح واموال الشركة للخطر وثبت للشركة ايضا اخلال العامل الجسيم بإلتزاماته الجوهرية الناشئة عن عقد العمل المبرم بينهما وفقا لنص المادة 110 من قانون العمل
الامر الذى تخلص منه المحكمة الى انتفاء وصف التعسف و سوء استعمال السلطة عن قرار الشركة بإنهاء خدمة المدعى وانتفاء ثمة خطأ في حق الشركة المدعى عليها يستوجب التعويض الامر الذى يكون معه طلب المدعى بالتعويض عن الفصل التعسفى قد جاء على غير سند من الواقع او القانون وتقضي المحكمة برفضه على نحو ما سيرد بالمنطوق .
( يراجع الحكم المطعون فيه صفحة رقم 4 )
وهذا الذي ذهب إليه الحكم المستأنف إنما يشكل قصورا في التسبيب وفسادا في الاستدلال من عدة وجوه :
الوجه الاول : ان محكمة اول درجة قد قررت بأن استخلاص الخطأ الموجب لمسؤلية الشركة المدعى عليها يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع…
وهذا النعى مردود عليه بأن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ليست على الاطلاق وإنما هى محدودة بحدود العقل والمنطق والقانون والادل السائغة المستمدة من أوراق الدعوىحيث لا يوجد ثمة دليل واحد على خطأ المستأنف أو تقصيره أو إهماله في تأدية عمله والدليل علي ذلك تقارير الكفاية عن كل سنوات عمله لدى الشركة المستأنف ضدها والتى جاءت كلها بدرجة امتياز والمقدمة بحوافظ مستنداتنا امام محكمة اول درجة والتى لم يمارى فيها وكيل المستأنف ضده والى التفتت عنها المحكمة مما يكون معه الحكم المستأنف قد أصابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ….
والجدير بالذكر أن محكمة النقض في العديد من احكامها قد حذرت من هذا النعى في عدة أحكام لها وعلى رأسها الحكم التالى :-





ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة التي قام عليها قضاؤه وحتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده ، فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم ١٣٢١٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 3/1/2019 )
وقد قررت ايضا في حكم لها :
استخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ، وتكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم ١٣٥٥٩ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 8/2/2020 )
وفي حكم اخر قررت :
ما أن المقرر أيضاً – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض
(الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 16/6/2019)
الوجه الثانى : وهو اطمئنان المحكمة لإجراءات الشركة في فصل المستأنف :
حيث أن حكم أول درجة قد إطمأن الى إجراءات الشركة في فصل المدعى دون فحص التحقيقات المزعومة التى قمنا بالرد عليها في مذكراتنا امام محكمة اول درجة ولا غضاضة في الرد عليها بأسباب هذا الاستئناف :

  • مخالفة الشركة المدعى عليها لأحكام المادة 110 التى استندت اليها حين قررت فصل المدعى :
  • ولما كانت الشركة المدعى عليها قد قامت بفصل المدعى قد استندت – كما هو وارد بإخطارها للعامل المقدم في حافظة مستندات الشركة المقدمة بجلسة 25/1/2021 – وذلك في السطرين الاخيرين من ذاك الاخطار بأن الشركة المدعى عليها قد استندت للمادة 110 من قانون العمل في فصل العامل والتى تنص على :
    المادة 110 (مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 198 ) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .
    ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته .
    كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية .
    ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم )
  • أى أنه لابد من عدم الاخلال بأحكام المادة 198 من ذات القانون لكى يتم اعمال نص المادة 110 من قانون العمل
    والتى نصت على :
    المادة 198 : (يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة بالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال .

  • ولا يوجد بالاوراق ما يفيد ذلك من قبل الشركة المدعى عليها .
    كما أن المادة 111 من ذات القانون قد اشترطت ان يتم الاخطار قبل الانهاء بشهرين قبل المدعى وهو ما لم تقم به الشركة المدعى عليها !
    والمقرر فى قضاء النقض ( على الطرف الذى ينهى العقد ان يفصح عن الاسباب التى ادت الى هذا الانهاء فاذا لم ينكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الاخر على انهاء العقد بلا مبرر )
    (الطعن رقم 1838 لسنة 57 ق جلسة 1989)
    ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين ان قانون العمل الزم صاحب العمل فى اتخاذ قرار الفصل الاتى
    1 – ان يتقدم بطلب الفصل الى المحكمة العمالية المشار اليها بالمادة 71 حيث ان الفصل لا يقع بقوة القانون .
    2 – ان يسبق توقيع عقوبة الفصل من الخدمة انذار كتابى من صاحب العمل للعامل .
    وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض :
    وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول انها افصحت أمام محكمتي الموضوع عن سبب انهائها خدمة المطعون ضده و هو تشككها في ذمته المالية لوجود زيادة في عهدته مقدارها ٨٠٦.٤٦ جنيه وقدمت محضر جرد العهدة الدال على ذلك و الموقع منه عليه الا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالتعويض بقالة انها لم تقدم مبررا مشروع للفصل و دون أن يعرض لما قدمته من مستندات وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى غير سدید . ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين ٦٩ ، ۱۱۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمل العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا في ذلك مرحلة التحول الاقتصادي في مصر واضعا في الاعتبار أن المنشأة الخاصة غير المنشأة العامة و ان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل في ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس في صالح منظومة العمل الخاصة، الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع في العقد غير محدد المدة بالإضافة الى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء الى مبرر مشروع وکاف بمعنى أن يكون من استعمل حق الانهاء غير متعسف في استعمال حقه، و هو القيد الذي يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدني من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر او تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير مشروعة ، و هو عين ما انتظمته المادة ٦٩٥ من القانون المدني في فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر … الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا، وكان من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سبباً كافيا لإنهاء عقد عمله ، إلا أن انعدام الثقة يجب ان يبني على أسباب مشروعة و واقعية فيجب أن يكون خطأ العامل – كمبرر للإنهاء – متناسبا مع انهاء العقد جزاءً وفاقا لخطأه، فاذا كان الخطأ يسيرا أو تافها او كان هناك شيوع في الخطأ بين اكثر من عامل أو لخلل في إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل فانه لا يكون مبررا للإنهاء بحيث يرتفع عنه وصف التعسف، اذ في حالة وجود مبرر غير كاف للانهاء تكون المصلحة التي قصد الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء – جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا – تعني أن خطأ معيناً لا يجوز تجاوزه ، وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد انما يلزم الا تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه وفقا لمبدأ التناسب (The Principle of Proportionality ).
    لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت رفق طعنها محضر الجرد المؤرخ ٢١ / ١١ / ۲۰۱۳ ، الثابت منه أن عهدة المطعون ضده عبارة عن ٥۰۰۰۰ جنيه لشراء الخضروات والفاكهة بالإضافة الى ۲۰۰۰۰ جنيه لشراء الأسماك، و مبلغ ٢٥٠٠ جنيه للمشتريات الداخلية ، وأنه بجرد هذه العهدة تبين وجود شيك لم يصرف بقيمة ۱۷۹۸۰ جنيها ، و مبلغ نقدي مقداره ٢٢٥٢٣.٥٠ جنيها، ومبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه طرف العامل أحمد ماهر، ومبلغ ٥٨٠٠ جنيه طرف نفس العامل ، ومبلغ ٢٠٠٠ جنبه طرف ………………… . ثم أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده في ذات يوم الجرد لثبوت وجود زيادة مقدارها ٨٠٦.٥٠ جنيه ، دون تقديم ما يفيد تيقنها من اقتراف المطعون ضده لهذا الخطأ بشكل عمدي وفقا للأصول المحاسبية من خلال مراجعتها للدورة المستندية لتداول عهدته وکيفية تسلمه لمبلغ العهدة وكيفية قيامة بتسوية وسداد هذه المبالغ وما إذا كانت هذه الزيادة ترجع للمطعون ضده أم انها من جملة المبالغ الموجود طرف . …… أو …….. ،

  • أو وقوع ثمة خطأ في استلام العهدة ، ومن ثم فإن وجود هذه الزيادة في عهدة المطعون ضده وان كانت تشكل خطأ في جانبه كمسئول مشتريات إلا أنها لا تعد سبباً جدياً لارتياب صاحب العمل – الذى لم يعن ببحث أسباب وجود هذه الزيادة – في أمانته يبرر فصله في ذات يوم الجرد ، وكان تقدير مشروعية الفسخ أو عدم مشروعيته لقيام التعسف في استعماله من الطرف المنهي للعقد غير المحدد المدة إنما هو تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع بشأنه على استخلاص سائغ وكان الحكم الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة كان بغير مبرر وقد شابه التعسف ورتب على ذلك قضائه بالتعويض بما حصله ( أنه لم يثبت بالأوراق وجود ثمة مبرر مشروع لذلك الإنهاء حيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعي لأي خطأ مما هو منصوص عليه في المادة ٦٩ من قانون العمل أو إخلاله باي من التزاماته المترتبة على عقد العمل …) ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وأیده في ذلك الحكم المطعون فيه فان النعي عليه في هذا المقام ينحل الى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي عليه غير مقبول .

  • (الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/١٢/١٥ مرفق صورة رسمية بحافظة مستندات )
  • بطلان التحقيقات المنقوصة المقدمة من الشركة المدعى عليها امام محكمة اول درجة بجلسة 5/4/2021 وصوريتها للتجهيل بالقائم بها ولمخالفتها صريح نص المادة 5 من قانون العمل وعدم وجود ثمة دليل بها يدين المدعى أو يستوجب فصله :- أ – بطلان التحقيقات وصوريتها وكيديتها والتجهيل بالقائمين بها ومخالفتها لصريح نص المادة 65 من قانون العمل: – حيث تنص المادة 65 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن لصاحب العمل ان يحقق مع العامل بنفسه او ان يعهد بالتحقيق الى ادارة الشئون القانوينة او اى شخص اخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة او احد العاملين بالمنشأة بشرط الا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه . وبتطبيق ذلك على التحقيقات المنقوصة التى قدمتها الشركة يتضح التجهيل بمن قام بالتحقيق مع المدعى كما هو ثابت بجلسة التحقيق مع العامل بتاريخ 24/6/2020 ( يراجع المستند الاول بحافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها بجلسة 5/4/2021 ) حيث لم يرد فيها اسم او صفة او الدرجة الوظيفية لمن باشر التحقيق مع المدعى وذلك يعد مخالفة صارخة لصريح نص المادة 65 من قانون العمل سالفة الذكر .
    • لم يرد في تلك التحقيقات المنصوصة دليل واحد على أن المدعى قد ارتكب أى خطأ يستوجب الفصل من الوظيفة
      • تضارب الاتهامات الموجهة زورا للمدعى حيث أنه ورد بالصفحة رقم ( 3 ) بالسطر رقم ( 7 ) بالتحقيقات المزعومة أن المبلغ قدرة 20000 الف جنيه ( عشرين الف جنيه ) وذلك بجلسة التحقيق المبهمة التى تمت مع المدعى بتاريخ 24/6/2020 في حين أنه وبجلسة التحقيق الثانية مع المدعى بتاريخ 22/7/2020 بالصفحة رقم (2) بالسطر رقم (8) بأن المبلغ 10000 جنيه ( عشرة الاف جنيه )
  • شيوع الاتهام حيث أنه من الثابت بالتحقيقات أن الرقم السري لخزينة المعثورات والمفقودات كان مع ثلاثة اشخاص وليس المدعى وحده .
  • ليس من ضمن مهام عمل المدعى طبقا لعقد العمل المحرر بين المدعى والشركة المدعية العمل بخزينة المعثورات والمفقودات
  • الشهود المزعومة التى تم التلويح بها في التحقيقات لديهم خلافات سابقة مع المدعى حيث أنهما يعملان بشركة الامن التى تتولى حراسة المول وهى شركة g 4 s طبقا للثابت من حافظة المستندات المقدمة رفق هذه المذكرة
    ب – عدم اكتمال التحقيقات ومخالفة حكم الاستجواب الذى اصدرته عدالة المحكمة :-
  • حيث أن عدالة المحكمة فطنت الى أن التحقيقات المزعومة والباطلة التى قدمتها الشركة هى تحقيقات غير كاملة ومجتزأة الأمر الذى حدا بها لإصدار حكم الاستجواب لإلزام الشركة المدعى عليها بتقديم صورة كاملة من التحقيقات الا أن الشركة المدعى عليها أصرت على موقفها ولم تقدم كامل التحقيقات بل قدمت نسخة مكررة من ذات التحقيقات التى قدمتها امام محكمة ال درجة بجلسة 25/1/2021
    ج – التحقيقات وعلى الرغم من أنها باطلة ومخالفة لصريح القانون الا أنها لم تقدم ثمة دليل واحد ضد المدعى يستوجب فصله :-
  • حيث أنه وبمطالعة تلك التحقيقات من اولها الى أخرها لا نجد فيها دليلا واحدا على خطأ يمكن نسبته للمدعى حيث أنه لم يقصر في عمله والدليل على ذلك هي تقارير التقييم التى كان يحصل عليها من رؤساؤه المباشرين وقيادات الشركة عن جميع سنوات عمله لدى الشركة المدعى عليها فجميع تقترير التقييم الخاصة بالمدعى صدرت بدرجة امتياز في حق المدعى .
    (حافظة مستنداتنا امام محكمة اول درجة جلسة 19/4/2021 )
    د – الشركة المدعى عليها لم تقدم مذكر ة بالراي الذى انتهت اليه الشركة نفاذا لحكم الاستجواب الصادر ضدها
    حيث أن محكمة اول درجة في حكمها التمهيدى الصادر باستجواب الشركة المستأنف ضدها قد الزمت الشركة بتقديم مذكرة بالراى الذى انتهت اليه الشركة وهو ما لم تنفذه الشركة المدعى عليها مخالفة بذلك لحكم الاستجواب الصادر بحقها الا أن حكم اول درجة قد التفت عن تلك الجزئية على الرغم من تأكيدنا عليها في مذكرتنا المقدمة منا بجلسة 19/4/2021 )
    : عدم وجود قاعدة واضحة وصريحة تبين كيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات بالمول .
    حيث لم تقدم الشركة المدعى عليها الدليل على مخالفة المدعى لقواعد العمل بخزينة المعثورات والمفقودات بالمول لسبب بسيط جدا وهو أنه لا توجد أساسا قواعد منظمة لهذا الموضوع !!!
    : صورية محضر الجرد المحرر بمعرفة الشركة المدعى عليها والمقدم بحافظة مستندات الشركة المستأنف ضدها أمام محكمة اول درجة بجلسة 5/4/2021 0 ( المستند الثانى بالحافظة ) :-
  • حيث يتبين من الوهلة الاولى لمن يطالع هذا المحضر الذى لا يستحق الورق الذى تمت طباعته عليه أنه صوريةغير دقيق بالمرة واية ذلك :-
    أ – تاريخ تحرير الجرد 2020 في حين أن بعض المعثورات قد ذكر بأنه تم العثور عليها بتاريخ 2021 وبتاريخ 2022 وبتاريخ 2023 وهذا دليل دامغ على صورية المحضر وعدم دقته مما يضحى معه هو والعدم سواء وهو دليل دامغ على أنه دليل مصطنع الهدف منه الاضرار بالمستأنف ليس إلا !!
    ب – ليس هناك صلة بالمحضر وبين المدعى من قريب أو من بعيد
    . وقد أرست محكمة النقض مبدأ هاما في تلك الناحية إذ قررت في العديد من أحكامها ما يلي :
    إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء للتأجير من الباطن استناداً إلى عقد إيجار من الباطن صادر لآخر عن شقة النزاع ومن محضر شكوى إدارية رغم تمسك الطاعنة بأن هذين الدليلين مصطنعين وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك مغفلاً الرد على هذا الدفاع وبيان ما يسوغ رفضه خطأ وفساد وقصور في التسبيب .
    ( الطعن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة 23/10/2005 )
    وفي موضع أخر قررت محكمة النقض بأنه
  • المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .
    (الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 18/5/2014 )
    ( الطعن رقم ٢٠ لسنة ٥٤ قضائية جلسة 22/5/1989 مكتب فنى سنة ٤٠ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ٣٤٥ )
    ( الطعن رقم 7898 لسنة 76 قضائية جلسة 20/1/2015 )
    ( الطعن رقم 377 لسنة 83 قضائية جلسة 18/5/2014 )
    ( الطعن رقم 5803 لسنة 75 قضائية جلسة 23/2/2015 )
    وفي موضع أخر قررت محكمة النقض بأنه :
  • لما كانت الشركة الطاعنة قد جحدت مراسلات التلكس التى استدلت الشركة المطعون ضدها بحجيتها كدليل على استلامها البضائع محل النزاع التى قامت بشحنها إليها ولم تحصل على
    قيمتها وندبت محكمة الاستئناف خبيراً للتحقق من صحة مطابقة هذه المراسلات للأصل وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أنه لا يمكن الوقوف على صحة هذه التلكسات لعدم وجود سجلات أو فواتير لدى إدارة سنترال تلكس القاهرة فضلاً عن أنه يمكن اصطناع هذه التلكسات بسهولة ويسر ، كما قرر مدير سنترال التلكس الذى استجوبته محكمة الاستئناف أيضاً نفاذاً لحكمها الصادر بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٠١ بأن رسائل التلكس تسجل على شرائط مغناطيسية يبين فيها فقط رقم العميل المرسل ورقم المرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال وذلك بقصد المحاسبة على هذه الاتصالات ويحتفظ بهذه الشرائط مدة ستة شهور ثم تعدم بعدها ، وأنه تثبت قيمة فاتورة المشترك في دفاتر لا يحتفظ بها أكثر من خمس سنوات ولا تظهر فيها مفردات الاتصال وموضوعه والجهة المرسل إليها بل هى معدة فقط لإثبات المبالغ المحصلة عن الاتصالات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة في الدعوى الفرعية المقامة عليها من الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها المبالغ المبينة بمنطوق الحكم ، وكان هذا الحكم وعلى ما يبين من مدوناته قد أقام قضاءه بالإلزام على الدليل المستمد من رسائل التلكس التى تمسكت المطعون ضدها بحجيتها وجحدتها الطاعنة واعتبرها إقراراً غير قضائى والأصل أنها صحيحة إلى أن تثبت الطاعنة عكس الظاهر أصلاً بها على الرغم من أن هذه التلكسات وعلى ما سلف بيانه لا تصلح بمجردها عند إنكارها كإقرار غير قضائى أو دليل يعتد به القانون إلا على سبيل الاستئناس ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
    الطعن رقم ٤٧٧٣ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 22/5/2003 ))
    مكتب فنى سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٨٢٣ ))
    وقضت محكمة النقض بانه ” بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.”
    (الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق 184)
    وفي موضع اخر قضت :
    إذ أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأن لرب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة طبقاً لمشيئته وإرادته المنفرده ، وإنما سلطته في ذلك مقيدة بتوافر المبرر المشروع لذلك مقروناً بعدم التعسف في استعمال الحق وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون المدنى ، فإذا ثبت عدم توافر المبرر أو التعسف في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء إلى القضاء لبسط رقابته ونصفه المظلوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أن إنهاء عقد عمل المطعون ضده جاء بلا مبرر وشابه التعسف على سند من أن مجرد سرقة جهاز تكييف من موقع يعمل به المطعون ضده ولا يقع في عهدته لا يشكل خطأ جسيماً يستوجب الفصل ، وأن أقصى ما يمكن أن ينسب إليه – على نحو ما أوصت به جهة التحقيق الإدارى – هو مجرد الإهمال الذى لا يرقى إلى مرتبه الخطأ الجسيم وعقوبته لا تتعدى الخصم ثلاثة أيام من راتبه ، وهو ما يتفق وصحيح القانون ، خاصة وأن مدة عمل المطعون ضده قد استطالت لأكثر من ٢٩ عاماً ، ولم يثبت أنه ارتكب خلالها وقائع مماثلة وهو ما يدحض ما أثارته الطاعنة بالشهادة الصادرة عنها بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٧ من حدوث سرقات سابقة لم يبلغ عنها المطعون ضده ، إذ لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير . ولما كان ذلك ، وكان الحكم قد رتب على ما انتهى إليه من أن فصل المطعون ضده بلا مبرر قضاءه بالتعويض الذى رأى أنه يتناسب مع الضرر الذى لحق بالمطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
    (الطعن رقم ٨٢٦٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر العمالية – جلسة 3/7/2018 )
    وقد قررت محكمة النقض في هذا الصدد :
    إن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
    ( الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٣ قضائية – جلسة 20/6/2019 )
    (الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية – جلسة 19/6/2019 )
    (الطعن رقم ١٦٠٤٠ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 15/6/2019 )
    هذا ويقصد بالتسبيب بيان الادلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها القاضي حكمه والعلة من التسبيب هي التحقق من ان القاضي قد اطلع علي وقائع القضية وجميع المستندات والاوراق المقدمة
    فيها واتصل علمه بجميع ما ابداه الخصوم من طلبات ودفوع . وكذلك التحقق من ان القاضي قد استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوي من واقع اثبات يجيزه المشرع تم صحيحا في مواجهة اصحاب الشان او من واقع الاوراق المقدمة فيها والادلة بحسب قوتها التي يمنحها ايها القانون الموضوعي وكذلك ايضا التحقق من ان القاضي قد فهم ما احاط بالدعوي من مسائل قانونية
    وانه قد كيفها التكييف الصحيح بعد التحقق من توافر شروطه وانه قد ارسي عليها الاثار القانونية الصحيحة وكذلك التحقق من ان القاضي لم يخل بدفاع جوهري من شانه لو صح لتغير به وجه الراي في الدعوي .
    هذا ومن اهم عيوب التسبيب تعارض الاسباب مع المنطوق كان تكون الاسباب متعارضه مع المنطوق بحيث لا يمكن حمل الحكم علي اي سبب منها وكذلك خلو الحكم من اسبابه او التناقض كان يكون الحكم خاليا من الاسباب ويكون كذلك اذا كانت الاسباب متناقضة تتهاتر فيما بينها فتسقط فيصبح الحكم بغير اسباب .
    ومما يبطل الحكم ايضا التسبيب الجزئي بمعني ان تعدد طلبات الخصوم ودفوعهم فلا تسبب المحكمة الا بعضها وتترك البعض الاخر بدون اسباب فالتسبيب يجب ان يكون كاملا بحيث يكون لكل طلب او دفع ابدي في الدعوي اسبابه الخاصة .
    وفي هذا الشان قضت محكمة النقض بانه ” بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.”
    (الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق184)
    “المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق يشوبه بالفساد في الاستدلال.
    (الطعن رقم 2013 لسنة 60 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 63 ق 13)
    المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة الى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً . “
    (الطعن رقم 9723 لسنة 65 جلسة 1997/01/01 س 48 ع 1 ص 67 ق 14)
    “المقرر – في قضاء المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في العدوي من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الاخر الا أنها
    تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ماينبغي من احكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح مايقدم اليها تقديماً صحيحاً من الادلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة مايبرر هذا الاطراح والا كان حكمها قاصراً .”
    (الطعن رقم 3150 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1776 ق 280)
    “المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى . “
    (الطعن رقم 5121 لسنة 72 جلسة 2012/11/)
    “المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . “
    (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
    “المقرر أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه” . (الطعن رقم 856 لسنة 71 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 599 )
    “إذ كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند في نتيجته إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق تعين عليها عند اطراحها أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها
    (الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 )
    السبب الثانى : مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه .
    و يقصد بمخالفة القانون:
    انكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الاجرائية او الموضوعية. وهناك حالتين للخطا في تطبيق القانون :
    أ- تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها.
    ب- رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها.
    والخطأ هنا يتعلق بتكييف المحكمة للوقائع :بمعنى آخر ان القاضي يخطيء في التكييف اي
    يخطيء مرتين :أولهمالأنه طبق قاعدة غير واجبة الاعمال. وثانيهما لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق.
  • حيث تنص المادة المادة ٧٦ من قانون العمل علي انه ” : لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً بشرط عدم المساس بحقوق العامل.”
    كما تنص المادة 696 من القانون المدني علي انه ” 1/ يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل اذا كان هذا الاخير قد دفع العامل بتصرفاته وعلي الاخص بمعاملته الجائرة او مخالفته شروط العقد الي ان يكون هو في الظاهر الذي انهي العقد
    2/ ونقل العامل الي مركز اقل ميزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مبائر اذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءة العامل “
    ويبين من نصوص هذه المواد ان هناك التزام علي رب العمل تجاه العامل وهو تنفيذ العقد لما اشتمل عليه والالتزام بتشغيل او تكليف العامل طبقا لما هو متفق عليه بعقد العمل وفي الوظيفة التي تتناسب مع قدراته و مؤهلاته والا يخرج عن ذلك الا للضرورة الملجئة والتي تقضتيها مصلحة العمل اما اذا خرج صاحب العمل عن هذه المقتضيات وانه قام بنقل العامل الي وظيفة لا تتلائم مع تلك التي تعاقد مع رب العمل بشانها او انها لا تتلائم وقدراته ومؤهلاته ولم يكن ذلك الا تعسفا من جانب رب العمل ونكاية في العامل فان تصرفه هذا يكون مخالف للعقد والقانون يستوجب التعويض عنه للعامل
    وفي هذا قضت محكمة النقض بانه ” النص في المادة رقم 54 من القانون 137 لسنة 1981 ، المادة 696 من القانون المدنى يدل على أنه وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والمرتب.”
    (الطعن رقم 9526 لسنة 66 جلسة 2011/04/13)
    كما قضت ” إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن لعدم شغله الوظيفة المنقول إليها عامل نظافة لاختلافها اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلى كاتب حسابات ولم يثبت المطعون ضده الأول قيام حالة الضرورة أو القوة القاهرة التى تسوغ له نقل الطاعن إلى وظيفة أقل ميزة أو ملائمة حال أنه المكلف بعبء الإثبات وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى التعويض على أن العرف الفندقى يسمح باستخدام العامل في كافة الوظائف دون أن يبين المصدر الذى استقى منه وجود هذا العرف ودون أن يتمسك به المطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال . “
    (الطعن رقم ١٢٦٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر العمالية – جلسة 15/5/2016 )
    وحيث أن الحكم المستأنف قد خالف صحيح القانون حينما قضي بقبول فصل العامل وارتكن الى ما قامت به الشركة المستأنف ضدها من اجراءات فاسدة وتحقيقات باطلة مخالفا بذلك ما قررته القواعد القانونية المؤكدة بقانون العمل من ضرورة مراعاة اجراءات ثابتة ولا يجوز القياس عليها او إضافة استثناءات لها إذ أن قواعد العمل من النظام العام ولا يجوز الالتفاف حولها أو تنحيتها جانبا كما فعلت الشركة المستأنف ضدها و سايرها حكم اول درجة .
    السبب الثالث : مخالفة الحكم المستأنف للثابت بالاوراق .
    حيث أن حكم اول درجة لم يبحث المستندات المقدمة من المستأنف ولم يمحصها عن بصر وبصيرة واجبين ومن بين تلك المستندات الحوافظ المقدمة بجلسة 19/4/2021
    كما ان الحكم المستأنف لم يرد على المذكرة المقدمة من المستأنف بجلسة 19/4/2021 وما ابداه المستأنف من مطاعن ودفوع ودفاعات مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف .
    كما أن المستأنف قد طالب المستأنف ضده مرارا وتكرارا بسداد المنحة التعليمية المتفق عليها بأكثر من بريد الكترونى ومقدم ما يدل علي ذلك بحوافظ مستنداتنا امام محكمة اول درجة الا أن محكمة أول درجة نتيجة عدم فحص اوراق الدعوى بالشكل السليم فقد نتج عن ذلك اطراح تلك المستندات الهامة التى لو أخذت حقها في البحث لتغير وجه الرأى في الدعوى .
    فلكل ما تقدم من أسباب ، وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف في مرافعته الشفوية ومذكراته الكتابية ، ولما تراه عدالة المحكمة الاستئنافية من أسباب أفضل ، يطعن الطالب بالاستئناف على الحكم المستأنف بطلب الحكم بالطلبات الموضحة أدناه 0
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة – الدائرة ( ) عمال والكائن مقرها بمحكمة شارع السودان – امبابة بالجيزة ، وذلك بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الموافق / ( ) 2021 ليسمع المعلن إليه بصفته :
    أولاً : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد القانونى .
    ثانيا : تعديل الحكم المستأنف فيما قضي به ضد المستأنف ضده والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف المبالغ التالية :
    أولا : مبلغ 1000000 جنيه (مليون جنيه مصري) تعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بالمستأنف من جراء إنهاء خدمته تعسفيا دون سبب مشروع وكاف 0
    ثانيا مبلغ 36000 جنيه ( ستة وثلاثين الف جنيه ) كمساعدة تعليمية عن مدة خدمة المستأنف لدى المستأنف ضده والبالغة ثلاث سنوات بواقع 12000 جنيه عن كل عام ( اثنى عشر الف جنيه عن كل عام )
    مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى مع حفظ كافة حقوق المستأنف الأخرى بسائر أنواعها واسبابها 0
    ولأجل العلم ،،،
ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى