صيغ ونماذج قانونية

صيغة دعوى ضم صغار – صيغة دعوى إسقاط حضانة وضم صغير

صيغة دعوى نقل حضانة لأم الأب

انه في يوم

بناء على طلب السيد / ………………. – المقيم برقم …………… شارع ………………م مصر الجديدة بالقاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / ابراهيم رزق كمال المحامي برقم 127 شارع رمسيس –القاهرة .

أنا                محضر محكمة           انتقلت في تاريخه أعلاه حيث : –

السيدة / …………….. – فرنسية الجنسية – المقيمة ………..ن – ……………………. 

وتعلن فى مواجهة السيد الاستاذ رئيس نيابة شرق القاهرة لتوصيل الإعلان بالطريق الدبلوماسي عملا بنص الفقرة 9 من المادة 13 من قانون المرافعات . 

مخاطبا مع

وأعلنتها بالاتي : –

الموضــوع

1 – تخلص وقائع النزاع على وجهها الصحيح في إن الطالب ( وهو مصري الجنسية ) كان قد تزوج بالمعلن إليها ( وهى …….. الجنسية ) بصحيح عقد الزواج الرسمي المؤرخ ……/…/….. والموثق برقم ……. ب لسنة ……. مكتب توثيق الأحوال الشخصية بالقاهرة .

( المستند رقم (1) من حافظة المستندات المرافقة )

2 – وقد دخل الطالب بالمعلن إليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغار ( …. ، ……. ، …….، ……….. )

3 – ومما تجدر الإشارة إليه إن المعلن إليها نظرا لأنها ايطالية الجنسية والطالب مصري الجنسية وبالتــالي اختـلاف كـلا منهما في نشأته وبيئته

وتربيته وعاداته وتقاليده فقد بدأت بينهما الخلافات الزوجية وأخذت في الازدياد حتى بلغت ذروتها . إذ تعاملت المعلن إليها مع زوجها الطالب بكل كبر وتعالى . بل أنها أرادت أن تبدل الأدوار داخل المنزل فتحتل هي مكانة الزوج (الرجل) لتكون الكلمة العليا هي كلمتها تأمر فتطاع ، تشير فيجاب لها … وإلا الويل كل الويل لمن يخالف أوامرها ، ويعارض مشيئتها .

4 – وإذا كان الأمر كذلك فانه يحق لها الخروج من المنزل وقتما تشاء !!! ، ودون إذن زوجها الطالب !!! ، ولها أيضا أن ترتدي من الملابس ما يحلو وما يروق لها حتى ولو كانت لا تتفق مع رغبة الزوج !!! ولما كان الزوج ( الطالب ) قد حباه الله بخصال الرجل الشرقي من رجولة ونخوة وشهامة فقد آبى أن تتسلط عليه زوجته وتقوده فيذعن لأوامرها ورغباتها ، كما رفض الزوج أن ترتدي الزوجة ( المعلن إليها ) ملابس مبتذلة وغير محتشمة عند خروجها من المنزل ما تكشفه تلك الملابس من جسدها أكثر مما تستره منه . واعتبرت الزوجة رفض الزوج ارتدائها ملابس غير راضى عنها درب من دروب الجنون فلها أن ترتدي ما تشاء من ملابس حتى ولو كانت ضد عادتنا وتقاليدنا الشرقية وضد تعاليم ديننا سواء كانت إسلامية أو مسيحية .

5 – ولا يفوتنا أن نشير إلى إن الطالب وحرصا منه على زوجته التي أحبها وحفاظا على هذه الأسرة من الانهيار فانه لم يترك بابا إلا وطرقه في سبيل إصلاح المعلن إليها وعودتها إلى رشدها إلا أنها أبت سوى أن تعتلى متن عنادها .

6 – وبدأ تهديد المعلن إليها للطالب بترك منزل الزوجية ، وبالفعل قامت المعلن إليها بترك مسكن الزوجية والسفر إلى فرنسا ليس هذا فحسب بل قامت بخطف الاولاد غير عابئة بمشاعر زوجها الطالب تاركة إياه يتجرع مرارة الشوق والحنين إلى صغاره  وفلذات كبده .

7 – وظل الطالب مترددا فى اتخاذ اى اجراء ضد المعلن اليها على امل عودة العلاقة الطيبة فيما بعد واستئناف الحياة الزوجية بعودة المعلن اليها الى مصر ، وايضا حرصا منه على شعور اطفاله الصغار .. الا انه لما طالت غيبة اولاده عنه فانه لم ير بد من إقامة دعوى ضد المعلن إليها بطلب الحكم برؤية صغاره وقد قيدت تلك الدعوى برقم …… لسنة ……… أسرة ………… ، وقد صدر حكم فى تلك الدعوى بجلسة ………………. لصالح الطالب قضى منطوقه بالاتى :

حكمت المحكمة :

بالزام المدعى عليها …………….. بتمكين المدعى …………….من رؤية الصغار …………………….. ………… مرة واحدة اسبوعيا يوم الجمعة من الساعة ………………. ظهرا حتى الساعة …………. مساء بمركز شباب …………………………. والزمتها بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .

( المستند رقم (5) من حافظة المستندات المرافقة )

8 – وبالرغم من صدور هذا الحكم فان الطالب لم يتمكن من تنفيذ ذلك الحكم ورؤية صغاره وبالتالى ظل محروما من اولاده .

9 – وحيث ان اولاد الطالب الصغار قد بلغوا اقصى سن لحضانة النساء فانه يحق للطالب طلب الحكم بضمهم اليه وذلك استنادا الى ما يلى :

اولا : نص المادة 2. من القانون الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 1.. لسنة 1985 التى تقضى بانه :-

” ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة  وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة . “

ومن نص المادة سالفة الذكر يبين لعدالة المحكمة بوضوح وجلاء ان الاصل ان ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن الخامسة عشر ، وان الاستثناء هو ابقاء الصغير بعد هذا السن تحت يد حاضنته . ومفاد ذلك انه لا يجوز اعمال هذا الاستثناء الا فى اضيق الحدود وعند توافر شروط ومبررات تستدعى ذلك فاذا انتفت فانه يكون لمن له حق الحضانة طلبها ولا يرفض طلبه .

ولا يفوت عدالة المحكمة ان الحكمة من ضم الاولاد الى ابيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة ان يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد فى كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر فى النساء .

وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بانه :

اذا الصغير جاوز سن حضانة النساء والتى يحتاج فيها الصغير الى خدمة النساء ورعايتهم وانه فى حاجة الى حضانة الاب فى مثل هذا السن الذى يحتاج فيها الصغير التحلى باخلاق الرجال ، ولما كان ذلك ولا يوجد اى سبب ينال من احقية والد الصغير فى ضمه اليه ولا سيما ان الصغير قد جاوز سن حضانة النساء وكان المشرع بالمادة 2./1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون رقم 1.. لسنة 1985 قد حددت سن حضانة النساء للصغير بعشر سنوات وكان الصغير قد جاوز هذه السن ومن ثم فان المحكمة تجيب المدعى الى طلبه بضم الصغير والزام المدعى عليها بتسليم الصغير له ومن ثم لا ترى مقتضى لاحالة الدعوى للتحقيق كطلب المدعى عليها حسبما انتهت اليه المحكمة سلفا من احقية المدعى فى استلام الصغير لتجاوزه سن حضانة النساء .




             ( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق – جلسة 18/12/1995 أحوال شخصية )

فاذا كان الامر كذلك وكان الثابت من شهادات ميلاد اولاد الطالب ان الصغير / ا……. من مواليد ………………، والصغير./ …………… من واليد ………………….

وبالتالى فانه يكون الثابت بالاوراق ان الصغار قد بلغوا اقصى سن لحضانة النساء عملا بنص المادة سالفة الذكر ويكون للطالب الحق فى طلب ضمهم اليه لرعايتهم وتربيتهم .    

ثانيا : لا يأمن الطالب على اولاده العيش فى ايطاليا : –

مما لا ريب فيه ولا مراء أن وجود الصغار في مجتمع اوروبى وهو مجتمع اباحى إنما يصيب الصغار بضرر جسيم مما يخشى معه الطالب على صغاره في تنشئتهم في مثل هذا المناخ السيئ واكتسابهم لعادات وتقاليد تخالف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية وتعاليم ديننا التي تنهانا عن المعاصي والذنوب .

مع ملاحظة ان اولاد الطالب قد ولدوا فى مصر وعاشوا فى مصر وهم مصريين الجنسية .

ثالثا : عدم قدرة المعلن إليها على تربية الصغار :

يشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الصغير ، وقد بينا عند سردنا لوقائع النزاع إن المعلن إليه إنسانة غير مسئولة ولا تعي لمفهوم أسرة وكيان منزل قائم فهي كانت دائمة الخروج من المنزل حينما كانت في مصر فكم بالحري يكون الحال وهى في بلدها فرنسا فكيف سيتسنى لها مراعاة الصغار ؟!!! وان تشملهم بعطفها وحنانها ؟!!! وليست الحضانة هي إنفاق مادي على الصغير بل هي في المرتبة الأولى إشباع عاطفي ومعنوي يشعر فيه الصغير بالطمأنينة والسلام والاستقرار وهو ما لم يمكن أن توفره المعلن إليها لصغارها .

رابعا : علاقات المعلن إليها المتعددة :

من المتفق عليه فقها وقضاء إن زواج الحاضنة من اجنبى عن الصغير مسقطا لحقها في الحضانة على الرغم من أن الزواج هو أمر حلله الله وشرعه الدين فكم يكون الأمر والمعلن إليها ذات علاقات متعددة بأشخاص غرباء عن الصغار – ودون أن تكون لهذه العلاقة شرعية دينية أو قانونية – وهى لا ترى في ذلك عيبا لان مجتمعها لا يرى فى ذلك عيبا .

الأمر الذي يشكل خطرا داهما في بقاء الصغار تحت يدها خاصة على الابنين ………………  .

خامسا : الحضانة شرعت في المقام الأول لمصلحة المحضون :

مما لاجدال فيه إن بقاء الصغار في كنف الطالب هو تحقيق لصالح ومصلحة الصغار التي شرعت الحضانة لمصلحتهم أولا وأخيرا وليست لمصلحة الحاضن ، وبالتالي فان انتزاع

الصغار من يد أمهم هو أمر واجب وليس من المستساغ أن يترك الصغار أباهم وبلادهم ليعيشوا في بلاد غريبة تختلف في العادات والتقاليد .  

سادسا : امتناع المعلن إليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب برؤية صغاره :

بينا سلفا انه قد صدر لصالح الطالب حكم في الدعوى رقم ………. لسنة ……….. أسرة المعادى قضى بأحقية الطالب في رؤية صغاره .

وحيث أن الطالب قد دأب على الحضور في المواعيد لمحددة لتنفيذ حكم الرؤية إلا إن المعلن إليها قد امتنعت عن الحضور دون سبب مشروع أو عذر مقبول وذلك ثابت من الشهادات الصادرة من مديرية الشباب والرياضة – مركز شباب ….. – الثابت بها عدم حضور المعلن إليها في أيام …. ، .. ، .. من شهر .. ……. وكذلك يوم .. من شهر .. … ، وكذلك عدم حضورها أيام .. ، .. ، .. ، … من شهر .. 2.1. ، وأخيرا عدم حضورها أيام … ، .. ، .. ، .. من شهر ……….. .  

( المستند رقم (6 &7 & 8) من حافظة المستندات المرافقة )

وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 2. من القانون الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 1.. لسنة 1985 تنص على انه :

ولا ينفذ حكم الرؤيا قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فان تكـرر منه ذلك جـاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها مدة يقدرها .

وبناء على ما تقدم فانه يبين لعدالة المحكمة بوضوح وجلاء ان امتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب برؤية صغاره انما يقتضى الحكم باسقاط حضانة المعلن اليها وبالتالى يصلح ان يكون سببا يضاف الى الاسباب العديدة التى تقتضى الحكم بضم الصغار الى الطالب لان نقل الحضانة الى من يلى المعلن اليها وهى امها لن يغير من الوضع شيئا فسيظل الصغار فى مجتمع ………… يخالف عاداتنا وتقاليدنا وسيظل الصغار فى خطر داهم وان الوسيلة الوحيدة لحماية الاولاد هى ضمهم الى ابيهم والعيش فى كنفه وعلى ارضه الحبيبة مصر .

ومما تجدر الإشارة إليه أن الطالب كان قد تقدم بطلب تسوية إلى مكتب منازعات أسرة …………. بتاريخ ……………. وقد قيد الطلب المذكور برقم ……….. لسنة ………. تسوية …………….. .

فلهذه الأسباب ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بضم الصغار وتسليمهم اليه لرعايتهم وتربيتهم .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفتها الحضور أمام الدائرة (       ) أسرة …………… بمحكمة أسرة …. …………. الكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة بشارع الحجاز قسم مصر الجديدة بالقاهرة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم       الموافق……………/……./2023 لتسمع المعلن إليها الحكم :

أولا :  بقبول الدعوى شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بضم الاولاد …. ، …. ، ….. الى الطالب والزام المدعى عليها بتسليمهم إليه ليكمل تربيتهم مع عدم تعرض المعلن إليها للطالب في ذلك مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها وأسبابها .

ولأجل العلم ،،،

دعوى ضم حضانة صغير لامه
دعوى ضم حضانة الأب
ضم حضانة الطفل للام
صيغة دعوى ضم حضانة الأب
صيغة طلب ضم صغير للمحامى العام
صيغة دعوى إسقاط حضانة وضم صغير
صيغة دعوى ضم حضانة للاب لزواج الأم
صيغة دعوى ضم صغير لأم الأم بوفاة الأم

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى