قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قانون المعاقين word – قانون رقم 10 لسنة 2018 word – اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين word

قانون المعاقين الجديد
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة pdf
اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد PDF
قانون المعاقين الجريدة الرسمية
قانون العمل لذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 24 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة
قانون المعاقين الجديد 2021 pdf
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاق

قانون المعاقين word

نصوص مواد قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
وتسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُلغى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثانية)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩هـ
            (
الموافق ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨م).

قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
الباب الأول
أحكام عامة

مادة (١):
يهدف هذا القانون فى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم فى المجتمع, وتأمين الحياة الكريمة لهم.
مادة (٢):
يُقصد بالشخص ذى الإعاقة: كل شخص لديه قصور كلى أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا، أو عقليًا، أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا, مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التى يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (٣):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس:المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
الخلل:القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز فى جسم الإنسان.
القزامة:عدم زيادة طول الشخص على١٤٠ سنتيمترًا بعد سن البلوغ، بغض النظر عن السبب الطبى لذلك. ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.
الوقاية:مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها.
التمكين:إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم, والنهوض بمسئولياته, ومشاركته فى التخطيط واتخاذ القرار فى شئونه, وإسهاماته فى تنمية المجتمع.
الحماية الاجتماعية:تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما فى ذلك حقهم فى الضمان الاجتماعى، وفى مستوى معيشى لائق، وضمان مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
الرعاية:الخدمات اللازمة التى تقدم لشخص ذى إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية, واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.
التواصل:إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة, ووسائل التقنية الحديثة, واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، والتى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
التمييز على أساس الإعاقة:كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأى حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة فى الدستور أو فى أى تشريع آخر بسبب الإعاقة.
الإتاحة:التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وماديًا للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
الترتيبات التيسيرية المعقولة:مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة.
الدمج الشامل:استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
التأهيل:مجموعة الخدمات متعددة العناصر التى تهدف إلى تمكين الشخص ذوى الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية, واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
شهادة التأهيل:الشهادة المنصوص عليها فى المادة (١٩) من هذا القانون التى تُعطى للشخص ذى الإعاقة الذى أتم تأهيله, وتُدون بها المهنة التى تم تأهيله لها, ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل، ولياقته الصحية فى شأن تلك المهنة.
التأهيل المجتمعى:استراتيجية تعمل فى إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة فى المجتمع.
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا القانون والصادرة للشخص ذى الإعاقة، والتى تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى الخدمة:سجل ينشأ بكل وزارة, وكذا مديرياتها بالمحافظات تُقيّد به بيانات طلب الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى التأهيل:السجل الُمنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى, والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى التأهيل من ذوى الإعاقة, والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة, والمهن التى يتم تأهيلهم لها, ومدى مناسبة قدراتهم فى شأن أداء هذه المهن.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهل:السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى, والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهل.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل:السجل المُنشأ بالوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها, والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة, والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى, والعمل والمكان المناسب للطالب, والعمل الذى تم إلحاقه به, وتاريخ الالتحاق, وتقارير المتابعة.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل:السجل المخصص بكل منشأة عامة أو خاصة يلحق بها الأشخاص ذوى الإعاقة, والذى تفيد به أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة, وتقارير المتابعة.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن:السجل المُنشأ بالوزارة المختصة بالإسكان الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات والمخصص لقيد به بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة.
معايير الجودة:المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة ووفقًا لنوع ودرجة إعاقته فى كافة ما يُقدم من خدمات ووسائل الإتاحة.
الكود الهندسي:الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الأشخاص ذوى الإعاقة.
النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إزالة الحواجز بما يكفل تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فى ذلك شبكة الإنترنت، والخدمات الإلكترونية، وخدمات الطوارئ.
مادة (٤):
تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر, وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
١ عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين, وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
٢ تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
٣ تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشرى.
٤ ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر, وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تعارض مع أحكام هذه المواثيق.
٥ احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم, وبإرادتهم المستقلة.
٦ احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم، وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
٧ حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.
٨ تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.
٩ حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠ ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى, وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
١١ بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية, بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق الواردة فى هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم.
١٢ اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة, ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم, وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة, وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
١٣ تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين, وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.
١٤ توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم, والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.
١٥ توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الإعاقة, وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
١٦ تضمين جميع السياسات والبرامج بما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

الباب الثانى
الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة
(
الفصل الأول)
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحى

مادة (٥):
تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة, وتُعد له ملفًا صحيًا، بناءً على تشخيص طبى معتمد. ويُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات, إلا إذا حدث تطور فى حالة إعاقته يقتضى إدراجها.
ويكون للشخص ذى الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.
مادة (٦):
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة, وتستخدم هذه القاعدة فى تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.

(الفصل الثانى)
إجراءات الوقاية من الإعاقة
والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة

مادة (٧):
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتى:
١ وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
٢ تقديم خدمات التدخل المبكر.
٣ توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
٤ تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.
٥ تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة, وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة.
٦ تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
مادة (٨):
تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة, وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الإعاقات, مع الالتزام بمعايير الجودة بنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة (٩):
يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذى الإعاقة بالسيارة التى حصل عليها.
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى فى مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.

الباب الثالث
الحق فى التعليم

مادة (١٠):
مع مراعاة حكمى المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم والعالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم من غير ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة, على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم, بما فى ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
مادة (١١):
تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة, وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقة ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.
ويحظر حرمان أى من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله, أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار, وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر, وفى حالة الاستمرار فى عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوى الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.
مادة (١٢):
يجب ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن (٥%) من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها فى الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر على هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم فى تلك المؤسسات.
مادة (١٣):
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس, وتطويرها وكيفية تشغيلها, والجهات المسئولة عنها.
مادة (١٤):
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم.
وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها فى إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة.
مادة (١٥):
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠%) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية ولذلك فى الأحوال التى يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد, وذلك طبقًا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويحظر وضع أى قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوى الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها.
مادة (١٦):
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقة دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التى تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوى الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها
مادة (١٧):
تُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتعليم الفنى، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس. وتضم فى تشكيلها أشخاصًا من ذوى الإعاقة، ومن ذوى الخبرة، ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال التعليم والإعاقة.
وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى، وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها.

الباب الرابع
الإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل
(
الفصل الأول)
الحق فى الإعداد المهنى والتدريب

مادة (١٨):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دن مقابل أو بمقابل رمزى، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك. ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (١٩):
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله, وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وإجراءات الحصول عليها.

(الفصل الثانى)
الحق فى العمل

مادة (٢٠):
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى, وعليها توفير الحماية لهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعى لفتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها فى ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل, وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية, وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى, وخدمات التوظيف, والتدريب المهنى المستمر, ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
مادة (٢١):
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة من راغبى العمل، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر, وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل, ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
مادة (٢٢):
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة (٥%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار المنصوص عليه فى المادة (٢١)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها هذا القانون فى شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط فى هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين فى حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
وفى جميع الأحوال، يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل.
مادة (٢٣):
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة, يُمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصًا ذا إعاقة, المزايا الآتية:
١ يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (١٣/ بند١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة (٥٠%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة، أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
٢ لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصًا من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة (٥%) المشار إليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة (٢٤):
تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة, أو من يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من حتى الدرجة الثانية.
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها, يُتاح للأشخاص ذوى الإعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

الباب الخامس
المعاملة المجتمعية
والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة
(
الفصل الأول)
الحق فى الحماية الاجتماعية

مادة (٢٥):
يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
مادة (٢٦):
تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢٧)
يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وكذا فى القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة (٢٨):
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه, وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها, ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

(الفصل الثانى)
الحق فى الإتاحة والتيسير

مادة (٢٩):
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ عند إصدار تراخيص المبانى الجديدة باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة, وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك.
مادة (٣٠):
تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها, وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية فى وسائل النقل والمواصلات.
مادة (٣١):
١ تُعفى تراخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
٢ تُعفى تراخيص تعديل أى مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.
٣ تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية, وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصًا ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
٤ تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة فى البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
٥ يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التى تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأى مبالغ أخرى مقررة قانونًا بذات الفئة فى تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأى عقوبة أشد مقررة فى هذا القانون أو أى قانون آخر.
مادة (٣٢):
تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقًا لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (٣٣):
تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم.
مادة (٣٤):
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب, والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة, كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

(الفصل الثالث)
الحق فى الحماية القانونية
والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة

مادة (٣٥):
يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة.
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٦):
مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة فى مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
مادة (٣٧):
يجب إخطار المجلس فور القبض على أى شخص ذى إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائى النفسى ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
مادة (٣٨):
تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة, وتوفير كود الإتاحة فى كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى, ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن خاصة منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن.

الباب السادس
الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة

مادة (٣٩):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.
مادة (٤٠):
تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون, بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى. وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.

الباب السابع
الثقافة والرياضة والترويح

مادة (٤١):
تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة, وذلك بمقابل رمزى.
كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم, والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة, ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ونشر أعمال المتميزون من مبدعيهم.
مادة (٤٢):
تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة فى الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدرية والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم فى المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
مادة (٤٣):
تلتزم الوزارات المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم فى كافة المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيًا ومكانيًا وثقافيًا, وتدريب العاملين فى مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة واستخدام اللوح الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية, وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل مصر وخارجها.
مادة (٤٤):
تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة (٥%) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة.

الباب الثامن
العقوبات




مادة (٤٥):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (٤٦):
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، ويعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة, وذلك فى الحالات الآتية:
١ إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢ حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣ الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤ استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٥ وجود الأطفال أو الأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦ عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).
٧ عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.
٨ إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
مادة (٤٧):
يعاقب كل من عرَّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٤٨):
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
مادة (٤٩):
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
١ زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما.
٢ أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها, أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
مادة (٥٠):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
مادة (٥١):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
١ تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
٢ انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
٣ استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
٤ حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
مادة (٥٢):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة (٥٣):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة, أو التعريض بهم, أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
مادة (٥٤):
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣٠، ٣٤) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة, أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.
مادة (٥٥):
يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.
مادة (٥٦):
يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب فى حرمان طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١، ١٢) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيهًا وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها المخالفة.
مادة (٥٧):
يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقًا لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه, وثبت علمه بالجريمة, وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
مادة (٥٨):
يُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذى إعاقة.

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

نص التشريع




الجريدة الرسمية العدد ٥١ (مكرر) – السنة الحادية والستون
١٦ ربيع الآخر سنة ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٣ ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢؛
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قواعد الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ ٣٠/ ٣/ ٢٠٠٧؛
وبعد أخذ رأى البنك المركزى؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة؛
وبعد أخ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى للمرأة؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان؛
وبعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للأزهر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(
المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، كل فيما يخصه، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه

(المادة الثالثة)

يصدر بالنماذج المنصوص عليها بالمواد أرقام (١١، ١٥، ٤٩، ٥٠، ٥٧، ٦٤، ٨٤، ٨٥) من اللائحة المرافقة قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المرافقة.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٦ ربيع الآخر سنة ١٤٤٠هـ
            (
الموافق ٢٣ ديسمبر سنة ٢٠١٨م).




اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
مادة (١)

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس: المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
الأجهزة المعنية: كل الأجهزة المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، التى تقدم أيًا من الخدمات ذات العلاقة بمجال الإعاقة، ويستفيد من خدماتها الأشخاص ذوو الإعاقة.
الخدمات المتكاملة: الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا العامة مثل الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذى الإعاقة مثل الأدوات والمعينات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة، والتى تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذى الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة.
التقييم الوظيفى: تقييم قدرة الفرد على القيام بالأنشطة الأساسية التى عادة ما يقوم بها فى أى مجال وظيفى (حركى، رؤية، سمع، تواصل، تركيز، تذكرإلخ).
مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعى): مدارس تعمل على إعادة المتسربين من التعليم إلى الدراسة للحد من التسرب من التعليم، عن طريق توفير التعليم والمهارات الحياتية للأطفال المتسربين من التعليم، والعمل على إعادة دمجهم فى المجتمع.
غرفة المصادر: غرفة تحتوى على برامج متخصصة تكفل للطالب تعمله بشكل فردى يناسب خصائصه واحتياجاته وقدراته.
الإتاحة التكنولوجية: إتاحة الوصول إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال من خلال التدابير المناسبة التى تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوى الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم.
التكنولوجيا المساعدة: أى برنامج أو نظام أو معدة من المعدات، سواء كانت منتجًا عاديًا أو معدلاً أو مكيفًا وفقًا للطلب، يتم استخدامها بهدف زيادة أو تحسين القدرات الوظيفية للأشخاص ذوى الإعاقة أو الحفاظ عليها، وتشمل الأجهزة والبرمجيات دون الأجهزة الطبية التى يتم زرعها فى الجسم جراحيًا، وتضم ثلاثة مستويات منخفضة ومتوسطة وعالية التقنية.
الحد الأدنى للفقر: القياس المعيارى للمستوى الاقتصادى للأسرة والذى تبينه معادلة إحصائية تحدد الحالة الاقتصادية للمستحق، ويشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات والحيازات التى تقتنيها الأسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته والحالة الصحية لأفراد الأسرة والحالة العملية للفرد المتقدم للدعم النقدى ولأفراد أسرته.
الديسيبل: وحدة قياس السمع.
نظام العمل المرن: كل جهد، سواء كان ذهنيًا أو جسمانيًا، يبذله العامل لقاء أجر بالتعاقد مع صاحب العمل كأحد أشكال عقد العمل المرن المحددة.
القائم بالرعاية: أحد أقارب الشخص ذى الإعاقة أو معارفه، والذى يقوم برعايته شخصيًا، والتى ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذى الإعاقة، على ألا يقل سنه عن ٢١ عامًا عند تكليفه بالرعاية، أو الشخص الصادر له حكم قضائى أو قرار من النيابة العامة بالرعاية.
مقدم الطلب: الشخص ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونًا لتقديم الطلب للحصول على الخدمات المقررة للشخص ذى الإعاقة.
المفوض: الشخص الذى يتم تفويضه رسميًا من قبل مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الخدمات المقررة بموجب أحكام القانون.
القانون: قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨

مادة (٢)




يتم تحديد حالات الإعاقة من خلال المرحلتين الآتيتين:
المرحلة الأولى:تعتمد على التقييم الطبى للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مدعمًا بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.
المرحلة الثانية:تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها فى تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبى.

مادة (٣)

تحدد درجات الإعاقة بناءً على التقييم الطبى والوظيفى للحالة، وذلك من خلال المستويات الآتية:
المستوى الأول:مواجهة الشخص لصعوبة فى القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة.
المستوى الثانى:مواجهة الشخص لصعوبة فى القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة.
المستوى الثالث:مواجهة الشخص لصعوبة فى القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.

مادة (٤)

تتضمن أنواع الإعاقة الإعاقات الآتية:
أولاً الإعاقة الحركية:
يعد الشخص ذو إعاقة حركية متى كان لديه خلل فى الجهاز الحركى سواء كان عصبيًا أو عضليًا أو هيكليًا بشكل مستقر، يؤدى إلى عدم قدرته على أداء الحركات الكبرى أو الدقيقة الصغرى بكفاءة تمكنه من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية دون مساعدة فرد أو آلة مما يؤثر على قدرته على التكيف فى المجتمع، وذلك بعد التدخلات والعلاجات الطبية.
ويعد الشخص ذو الإعاقة الحركية مستحقًا لكافة الخدمات إذا ما ظهرت عليه على الأقل واحدة من الخصائص الحركية الآتية:
الحركات الكبرى:
نقص شديد فى القدرة على المشى بشكل مستقل بدون استعمال أجهزة مساعدة تعطل استخدام كلتا اليدين مثل مشاية أو عكازين أو عصايتين.
عدم القدرة على رفع أشياء بوزن (٢) كجم لمستوى أعلى من مستوى الرأس بكفاءة.
عدم القدرة على المشى مسافة (٢٥٠ مترًا) بسرعة معقولة (فى ٦ دقائق) على أرضية غير مستوية أو غير ممهدة تمامًا تسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية.
عدم القدرة على الانتقال من مكان إلى مكان داخل المنزل أو حوله لأداء أنشطة حركية يومية معتادة بدون مرافق.
عدم القدرة على الانتقال من أو إلى مكان العمل أو المدرسة أو السوق وغيره لأداء أنشطة حركية يومية معتادة (عمل تعلم تسوق) بدون مرافق.
عدم القدرة على صعود عدد قليل من درجات السلم بسرعة معقولة باستخدام درابزين واحد.
عدم القدرة على استخدام المواصلات العامة رغم استخدام المساعدة البشرية أو بوساطة وسائل أو أجهزة مساعدة.
الحركات الصغرى:
فقدان شديد لوظائف كلا الطرفين العلويين، والتى تتضمن الوصول إلى الأشياء والدفع والشد والإمساك والترك والرفع والإشارة بالأصابع، بما لا يسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية.
عدم القدرة على الإمساك على الإطلاق أو بين الإبهام والأصابع أو بين الإبهام والسبابة بكفاءة.
عدم القدرة على التعامل باستخدام القلم أو الأوراق أو اللعب أو التليفون المحمول أو الأدوات والأجهزة المنزلية المعتادة بكفاءة.
أنشطة الرعاية الذاتية:
عدم القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية مثل النظافة الشخصية وإعداد الطعام وإطعام الذات وارتداء وخلع الملابس بدون مساعدة.
ومن الحالات التى تشملها الإعاقة الحركية الحالات الآتية:
حالات ضعف العضلات بسبب خلل أو قصور عصبى مركزى مثل ضمور العضلات.
حالات إصابات وتشوهات العمود الفقرى الشديدة.
حالات البتر فى طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية.
حالات الشلل الرباعى والشلل النصفى السفلى والشلل النصفى الطولى والشلل الدماغى وشلل الأطفال وإصابات الحبل الشوكى والجلطة الدماغية والخلل العصبى الطرفى.
حالات الأشخاص ذوى القزامة على النحو المبين بنص القانون.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير/ تشخيص طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة طبقًا للحالة.
الفحوصات الطبية اللازمة لكل حالة.
ثانيًا الإعاقة البصرية:
يعد الشخص ذو إعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية، وتتدرج من حالات فقد البصر الكلى إلى حالات فقد البصر الجزئى، والتى لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو استخدام النظارات الطبية، وتصنف على أنها نتاج لعوامل وراثية أو أمراض مزمنة أو إصابات أو أمراض العيون، وتؤثر على أدائه لأنشطة الحياة اليومية.
درجات الإبصار:
الدرجة الأولى: ضعيف بصر، حدة إبصار أقل من ٦/ ١٨ فى العين الأفضل.
الدرجة الثانية: ضعيف جدًا حدة إبصار أقل من ٦/ ٦٠ فى العين الأفضل.
الدرجة الثالثة: كفيف، حدة إبصار أقل من ٣/ ٦٠ فى العين الأفضل.
الدرجة الرابعة: كفيف، حدة إبصار أقل من ١/ ٦٠ فى العين الأفضل.
الدرجة الخامسة: كفيف كلى، لا يرى الضوء تمامًا.
ويكون مجال الإبصار من ٥ْ إلى ١٠ْ فى الدرجة الثالثة (مقارنة بالطبيعى الذى يكون ١٢٠ْ)، ويكون أقل من ٥ْ فى الدرجة الرابعة، ويعتبر كفيف حتى لو كان هناك مجال صغير فى الوسط بقوة إبصار ممتازة.
ومن الحالات التى تشملها الإعاقة البصرية الحالات الآتية:
حالات ضعف البصر البسيط أقل من ٦/ ١٨ إلى ٦/ ٢٤
حالات ضعف البصر الشديد للشخص الذى يستعمل البصر كقناة حسية أساسية يكون أقل من ٦/ ٢٤ إلى ٦/ ٦٠
حالات فقط البصر الجزئى للشخص الذى يستعمل البصر المحدود فى بعض الخواص الوظيفية ويحتاج إلى خاصية اللمس والسمع أقل من ٦/ ٦٠ إلى ٣/ ٦٠ أو يكون مجال الرؤية ١٠ْ أو أقل.
حالات فقط البصر الكامل للشخص الذى يستعمل اللمس والسمع للقيام بالوظائف الأساسية يكون أقل من ٣/ ٦٠ أو يكون مجال الرؤية أقل من ٥ْ
التقارير الطبية المطلوبة:
(
تشخيص طبى رسم كهربائى للشبكية والعصب البصرى حدة البصر“) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة لمجال الإبصار.
ثالثًا الإعاقة السمعية:
يعد الشخص ذو إعاقة سمعية عند فقدان حاسة السمع كليًا أو جزئيًا إلى الحد الذى يؤثر على قدرته على سماع الأصوات المختلفة والمحيطة والتواصل والتعلم وتؤثر بشكل عام على أدائه لأنشطة الحياة اليومية بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.
الحالات التى تشملها الإعاقة السمعية:
حالات فقدان السمع التوصيلى.
حالات فقدان السمع الحس عصبى.
حالات فقدان السمع المختلط.
تتمثل درجات الفقدان السمعى فيما يلى:
المتوسط للشديد من ٥٥ إلى ٧٠ ديسيبل.
الشديد من ٧١ إلى ٩٠ ديسيبل.
بالغ الشدة أكثر من ٩١ ديسيبل.
التقارير الطبية المطلوبة:
(
مقياس سمع فحص اتزان قياس الاستجابة السمعية اختبار وتقييم سمعى كامل باستخدام السماعة لتحديد مدى الاستفادة من السماعة الطبية) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
رابعًا الإعاقة الذهنية:
يعد الشخص ذو إعاقة ذهنية متى كان لديه قصور فى وظائف القدرات المعرفية (الوظائف الذهنية) مصحوبًا بقصور فى مجالين على الأقل من مجالات السلوك والمهارات التوافقية (سلوك التكيف الاجتماعى)، وتظهر الإعاقة الذهنية قبل سن ١٨ سنة، وتتضمن الأنواع التالية:
إعاقات ناتجة عن عوامل وراثية مثل عيوب التمثيل الغذائى عيوب الكروموزومات.
إعاقات ناتجة عن أسباب غير وراثية مثل نقص وظيفة الغدة الدرقية حالات استسقاء الدماغ صغر حجم الدماغ.
الحالات التى تشملها الإعاقة الذهنية باستخدام أحد مقاييس الذكاء ا لمعتمدة:
حالات الإعاقة الذهنية البسيطة من ٥٢ إلى ٦٩ درجة.
حالات الإعاقة الذهنية المتوسطة من ٣٦ إلى ٥١ درجة.
حالات الإعاقة الذهنية الشديدة من ٢٠ إلى ٣٥ درجة.
حالات الإعاقة الذهنية بالغة الشدة من ١٩ درجة فأقل.
ويجوز أن تشمل الحالات التى يتم تصنيفها بناءً على المستويات المختلفة للاحتياج إلى الدعم طبقًا لجوانب القصور ومداه، لتمكينه من التوافق مع بيئته ومن التعلم بأساليب خاصة تؤهله لكسب مهارات تعليمية أو حرفية أو مهنية مناسبة وتتمثل في:
الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم جوهرى وشامل بسبب وجود تأخر نمائى شديد فى جميع مجالات النمو، مما يتطلب إشرافًا مستمرًا ومساعدة لأداء الأنشطة الحياتية، ويواجهون صعوبة فى تحقيق الاستقلالية، ويستجيبون للأنشطة الحركية والاجتماعية، ويكون مستوى ذكاء هذه الفئة من ١٩ درجة فأقل على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.
الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم كبير وممتد ولديهم تأخر فى النمو وقدرة محدودة على التواصل، ويستطيعون أداء المهام الروتينية والمهارات الحياتية البسيطة مع حاجتهم لإشراف ومراقبة فى المواقف الاجتماعية ومراعاة للسلامة الشخصية، ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين ٢٠ إلى ٣٥ درجة على أحد مقاييس الذكاء المتعرف بها.
الأشخاص الذين يحتاجون إلى درجة متوسطة من الدعم ويمكنهم تعلم المهارات الحياتية ويكتسبون المفاهيم الإدراكية البسيطة، ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين ٣٦ إلى ٥١ درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.
الأشخاص الذين لا يحتاجون إلا لمستوى بسيط من الدعم وهم أبطأ من أقرانهم من غير ذوى الإعاقة فى بعض المجالات النمائية ولديهم قدرة على التحصيل فى المهارات الأكاديمية المختلفة (القراءة، الكتابة، الحساب….)، ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين ٥٢ إلى ٦٩ درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير طبى شامل من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة الصادرة طبقًا للحالات، يتضمن ما يأتى:
اختبار ذكاء صادر من أحد المستشفيات المشار إليها أو مركز التوجيه النفسى بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
خامسًا اضطراب طيف التوحد:
التوحد هو أحد الاضطرابات النمائية التى تؤثر على الطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة، وناتج عن خلل عصبى (وظيفى) فى الدماغ، يظهر فى السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، ويظهر فيه الأطفال صعوبات فى التواصل مع الآخرين واستخدام اللغة بشكل مناسب والتفاعل الاجتماعى واللعب التخيلى إضافة إلى ظهور أنماط من السلوك الشاذة.
الحالات التى يشملها اضطراب طيف التوحد:
حالات الأطفال الذين لديهم قصور في أداء المهارات الوظيفية اليومية.
حالات الأطفال الذين لديهم مشاكل معرفية وطبية وسلوكية مثل الإعاقة الذهنية ومشاكل الجهاز الهضمى واضطرابات النوم.
الأطفال الذين يعانون من مشكلات فى المهارات الاجتماعية والعاطفية والتواصلية، بالإضافة إلى إظهار السلوكيات التكرارية والنمطية، بحيث لا يرغبون فى تغيير الأنشطة اليومية التى يمارسونها.
حالات الأطفال الذين يعانون صعوبات فى التكامل الحسى.
حالات الأطفال الذين يعانون من مزيج من المتغيرات الجينية والعوامل البيئية المؤثرة فى المراحل المبكرة لنمو الدماغ.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة الصادر طبقًا للحالة، يتضمن ما يأتى:
تشخيص طبى صادر باستخدام أحد أدوات تشخيص التوحد من قبل طاقم متعدد التخصصات المهنية، يشتمل على طبيب أو إخصائى نفسى، إخصائى أعصاب، إخصائى أمراض اللغة والتخاطب، إخصائى علاج وظيفى.
اختبار ذكاء صادر من أحد المستشفيات المشار إليها أو مركز التوجيه النفسى بالوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعى.
سادسًا اضطراب التواصل:
يشمل اضطرابات الحديث واللغة، أو القدرة على التواصل الاجتماعى أقل مما هو متوقع من القدرات الاجتماعية فى سن الطفل، مما يؤدى إلى مشاكل فى تحصيل الطفل الأكاديمى أو قدرته على التكيّف وبما يؤثر فى السلوك والاتجاهات.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير طبى عن اللغة والكلام ومقياس سمع من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
سابعًا اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة:
انخفاض القدرة على التركيز وفرط الحركة والاندفاعية فى مرحلة التطور والنمو، ويتضمن ما يلى:
فشل فى التركيز على التفاصيل أو القيام بأخطاء بلامبالاة.
صعوبة فى إبقاء تركيزه على شئ معين.
عدم حب الاستماع ومشاكل فى اتباع التعليمات.
صعوبة فى التنظيم وتجنب المهام التى تتطلب التفكير.
التقارير الطبية المطلوبة:
اختبار كونرز أو أحد الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
تقرير صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بالتشخيص، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالات الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال Child Psychiatrist.
ثامنًا اضطراب صعوبات التعلم المحددة:
يعنى تأخر فى التطور المعرفى فى مجال أكاديمى معين، ويعانى الطفل من تحديات وصعوبات فى تعلم القراءة و الكتابة وعلم الحساب، وغالبًا يحدث ذلك مع الأطفال الذين يعانون من قصور الانتباه وفرط الحركة، ويتضمن ضعف كبير وملحوظ فى المهارات الأكاديمية، بحيث تكون أقل من المتوقع عن المهارات التى يمتلكها الأطفال الذين هم فى عمر الطفل نفسه، ويبدأ هذا الاضطراب عند دخول الطفل للمدرسة، ويزداد كلما تقدم الطفل فى العمر، وكلما زادت المهارات الأكاديمية المطلوب منه تحقيقها.
التقارير الطبية المطلوبة:
اختبار إلينوى أو أكثر من الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
تقرير صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة و الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بالتشخيص، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال Child Psychiatrist.
تاسعًا الاضطرابات النفسية/ الانفعالية:
هى الاضطرابات التى تؤدى إلى إحداث تغير غير طبيعى فى سلوكيات الإنسان ونفسيته ووظائفه المعرفية وتصرفاته، إضافة إلى حدوث خلل فى قدرة الشخص للسيطرة على مشاعره، مما يؤدى إلى ظهور أعراض نفسية وسلوكية غريبة تؤثر سلبًا بصفة مستقلة على حياته وعمله ودراسته وعلاقته بالغير فى آخر عامين.
وهى اضطرابات عديدة وكثيرة فى أنواعها، ويمكن أن يعانى الكبار والصغار منها، مع احتمالية إصابة كل مرحلة عمرية معينة بمرض معين، والأعراض التى يسببها كل مرض نفسى تختلف عن الأعراض التى يسببها مرض نفسى آخر، وتتضمن حالات الاكتئاب والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب وانفصام الشخصية بأنواعه والخرف بأنواعه وغيرها.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة.
عاشرًا الإعاقة المتعددة:
أن يكون الشخص لديه إعاقة تصاحبها إعاقة أخرى أو أكثر، تؤثر على أداء الشخص نظرًا للصعوبات الشديدة التى يواجهها فى أدائه لأنشطة الحياة اليومية.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، وفقًا لكل حالة ونوع الإعاقة من الإعاقات سالفة الذكر.
حادى عشر الإعاقة السمع بصرية:
تزامن الإعاقة السمعية والبصرية معًا مما يؤدى إلى احتياج كبير فى التواصل واحتياجات نمائية وتعليمية.
التقارير الطبية المطلوبة:
(
تشخيص طبى مقياس سمع) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
ثانى عشر أمراض الدم:
أن يكون الشخص لديه أحد أمراض الدم التى تؤثر فى واحد أو أكثر من مكونات الدم، بحيث تؤثر سلبًا على وظيفته الأساسية مثل نقص فى أحد عناصر الدم أو سيولة أو لزوجة مع نقل دم متكرر، وتكون حالته المرضية مستقرة مما يمنعه عن المشاركة وأداء أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية.
التقارير الطبية المطلوبة:
تشخيص طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين.
ثالث عشر أمراض القلب:
أن يكون الشخص لديه أحد أمراض القلب التى تؤثر سلبًا على وظيفته الأساسية، وتكون حالته المرضية مستقرة مما يمنعه عن المشاركة وأدار أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية، وتكون العيوب فى هيئة ضعف فى عضلات القلب (FS أقل من ٢٠%) (EF أقل من ٤٠%) – ودود ضيق أو ارتجاع متوسط أو شديد فى الصمامات ثقوب أكثر من ٥مم فى الجدار بين الأذينين أو بين البطينين ضيق فى الشريان الرئوى أو الأورطى.
التقارير الطبية المطلوبة:
تشخيص طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يتضمن الفحوصات اللازمة مثل (موجات فوق صوتيه على القلب قسطرة تشخيصية لشرايين القلب فى حالات آلام الصدر المتكررة).
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، إضافة حالات أخرى إلى فئة الإعاقة وفقًا للتعريف الوارد بالمادة (٢) من القانون.

مادة (٥)




يكون اعتماد التقرير الطبى والتشخيص الطبى للشخص ذى الإعاقة بكافة مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة بمعرفة لجنة طبية ثلاثية متخصصة تتولى اعتماد التقرير الطبى أو التشخيص الطبى الصادر عن ذات المستشفى، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير المستشفى المختص، وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء لإنجاز أعمالها.

مادة (٦)

يُعد تصنيف حالات ودرجات الإعاقة الذى يعتبر الشخص فيها ذو إعاقة هو التصنيف الوطنى الموحد على مستوى الدولة، ويشمل كافة الإعاقات، كما يعد المرجع الوطنى الذى تستخدمه كافة الجهات وفقًا للخدمات التى تقدمها للأشخاص ذوى الإعاقة كل فيما يخصه.

مادة (٧)

وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة؛ هى الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها وسائل وأدوات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال، ولغة الكلام ولغة الإشارة و لغة حركة الشفاه والحنجرة، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلاً عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها.

مادة (٨)

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة فى برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهنى والتوظيف.

مادة (٩)

يجوز للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أن تطلب من الشخص ذى الإعاقة، أو من ينوب عنه، استيفاء أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم النقدى أو المزايا العينية المنصوص عليها فى القانون.

مادة (١٠)

يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأى من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، توافر الشروط العامة الآتية:
١ أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى تحدد نوع ودرجة الإعاقة.
٢ أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصرى الجنسية أو أجنبى مقيم بشرط المعاملة بالمثل.

مادة (١١)

يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقًا للإجراءات الآتية:
١ يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبى لحالته والتى تؤكد وجود إصابة أو مضر أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقًا لنموذج التشخيص الطبى رقم (١).
٢ يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعى.
٣ يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ووعها ودرجاتها، والتى تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقًا للنموذج رقم (٢) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
٤ يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (٣) من اللائحة فى حالة إثبات الإعاقة.
٥ يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (٣).

مادة (١٢)

١ تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقًا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (٣) من اللائحة، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافى.
٢ تجديد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل ٧ سنوات للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات الواردة بالمادة السابقة.
٣ يجوز لكل شخص ذى إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لهاب رفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك لإعادة بحث حالته و مراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.
٤ يتم تقديم التظلمات إلكترونيًا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد ت وجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى القرارات التنظيمية اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (١٣)




تنشئ الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس قاعدة لبيانات الأشخاص ذوى الإعاقة مستعينة فى ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة الإحصاء، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذى إعاقة يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذى الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات الحفاظ على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها، وتحديد سياسات الإتاحة لها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتأمين قاعدة البيانات المشار إليها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والوزارة المختصة بالاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

مادة (١٤)

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بإخطار كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والوزارة المختصة بالصحة أولاً بأول بأى تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الوظيفية للشخص ذى الإعاقة.

مادة (١٥)

تلتزم الجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة والجهات التى تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتعاون والتنسيق فى تبليغ مكاتب التأهيل الاجتماعى طبقًا للنطاق الجغرافى عن وقائع الإعاقة خلال ستة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة المسببة للإعاقة واستقرارها، وفقًا للنموذج رقم (٤).

مادة (١٦)

تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بما يلى:
١ أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة اعتبارات السن والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعًا لطبيعة الإعاقة ودرجتها.
٢ تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية بأنواعها والإعلان عنها.
٣ توفير العلاج والمكملات الغذائية لت جنب مضاعفات الأمراض المسببة للخل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة أنحاء الجمهورية.
٤ تقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذى الإعاقة، على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية.
٥ توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبى للشخص ذى الإعاقة على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى.
٦ توعية الشخص ذى الإعاقة بإجراءات وشروط الحصول على الخدمات الطبية.
٧ تقديم برامج للتوعية والإرشاد الأسرى لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه والمشاركة فى تنفيذ برامج التدخل المناسبة.
٨ إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الإعاقة فى حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثى كإجراء وقائى لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.

مادة (١٧)

تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة، وعضوية كل من:
١ ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
٢ ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
٣ ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يرشحه رئيس المجلس.
٤ أحد الخبراء فى مجال التدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

مادة (١٨)

تجتمع اللجنة المشار إليه فى المادة السابقة مرة على الأقل كل شهرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، وتوجه الوزارة المختصة بالصحة الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقًا بها جدول الأعمال المقترح، وذلك قبل موعد الاجتماعات بأسبوع على الأقل، وتسلم الدعوة باليد أو عن طريق البريد الإلكترونى أو بأى طريق آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة.

مادة (١٩)

تكون اجتماعات اللجنة المشار إليها فى المادة (١٧) من اللائحة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة فى سجل خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالى للجنة بوقت كافٍ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم فى المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الوزير المختص بالصحة.

مادة (٢٠)

يحق للشخص ذى الإعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة ورياض الأطفال، وفى مختلف أنواع ومسارات التعليم،وجميع مستوياته، على قدم المساواة من الأشخاص من غير ذوى الإعاقة، ويحظر حرمان الشخص ذى الإعاقة من حقه فى التعلم بسبب إعاقته.
وتلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة، ويستثنى أبناء الأشخاص ذوى الإعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافى للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.

مادة (٢١)




تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بتمكين الشخص ذى الإعاقة من الحصول على التعليم، وتوفير الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك، وفقًا لما يأتى:
١ ضمان وجود مكان فى المؤسسات التعليمية، وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة لإعاقته.
٢ إجراء التعديلات اللازمة فى البيئة التعليمية، بما يتيح للشخص ذى الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفى والانخراط فى السلك التعليمى النظامى.
٣ توفير العدد الكافى من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوى الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لحالات الإعاقة المختلفة.
٤ توفير العدد الكافى من مترجمى الإشارة بكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التى يتم إلحاق ذوى الإعاقة السمعية بها.
٥ إتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل الإتاحة وغرف المصادر والمحتوى التعليمى وموائمة المناهج الدراسية وأساليب التدريس والامتحانات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة.
٦ إتاحة المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
٧ تضمين مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.
٨ إنشاء مكتب خدمات ذوى الإعاقة بكل جامعة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى لتيسير حصول الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة على الخدمات المختلفة داخل الجامعة.
٩ يطبق على الطلاب ذوى الإعاقة المقيدين على نظام المنازل نظام امتحانات الدمج المطبقة على طلاب المدمج المقيدين بالمدارس النظامية، كما يحق لهم وجود مرافق معهم أثناء الامتحانات.

مادة (٢٢)

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تختص بوضع أساليب ومعايير التقويم المختلفة فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية ومراجعتها كل عام، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية و التعليم والتعليم الفنى، وعضوية كل من:
١ ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالى يرشحه الوزير المختص بالتعليم العالى.
٢ ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
٣ ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة يرشحه الوزير المختص بالصحة.
٤ ممثلين اثنين عن الأزهر الشريف (ممثل عن قطاع المعاهد الأزهرية ممثل عن جامعة الأزهر) يرشحهما شيخ الأزهر.
٥ ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يرشحه رئيس المجلس.
٦ ممثل عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
٧ ممثل عن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى يرشحه رئيس المركز.
٨ ممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
٩ عدد (٢) من الخبراء العاملين فى مجال الإعاقة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

مادة (٢٣)

تلتزم الوزارات المعنية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بموائمة برامجها الخاصة بمحو أمية الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة الذين فاتهم سن التعليم باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة، كما تلتزم بالإعلان عن هذه البرامج بشكل مستمر على مواقعها الإلكترونية وبكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

مادة (٢٤)

تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية ويغر الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعى بنظام الدمج للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها و درجتها فى كافة المراحل التعليمية المختلفة وذلك وفقًا للقواعد والشروط الآتية:
أولاًيتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (كف البصر ضعيف البصر).
ثانيًا قبول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية وفقًا للآتى:
١ يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية.
٢ يتم قبول حالات الشلل الدماغى.
ثالثًا يتم قبول الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية بشرط ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذى الإعاقة السمعية المتقدم لنظام الدمج على ٧٠ ديسميبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زارعى جهاز قوقعه الأذن.
رابعًا قبول الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية وفقًا للآتى:
١ يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن ٥ ولا تزيد على ٧٠ باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى.
٢ يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن ٦٠ ولا تزيد على ٧٠ باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى بالعام الدراسى ٢٠٢٣ ٢٠٢٤
٣ يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن ٥٢ ولا تزيد على ٧٠ باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى اعتبارًا من العام الدراسى ٢٠٢٦ ٢٠٢٧
٤ تتضمن الإعاقة الذهنية جميع المتلازمات التى تندرج تحت الإعاقة الذهنية البسيطة وفقًا لدرجة الذكاء وينطبق عليها الشروط السابقة.
خامسًا يكون قبول الطلاب من الفئات التالية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها بمراحل التعليم المختلفة بنظام الدمج وفقًا للآتى:
١ بطيئوا التعلم وهم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسى لديهم منخفضًا فى جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم وتتراوح درجة ذكائهم بين (٧٠ ٨٤) على مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة أو الخامسة.
٢ إعاقات اضطراب طيف التوحد والتى يصدر بشأنها تقرير طبى من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
٣ صعوبات التعلم بأنواعه وفرط الحركة وتشتت الانتباه واضطرابات السمع المركزى والتى يصدر بشأنها تقرير طبى من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

مادة (٢٥)

فى تطبيق أحكام المادة السابقة يجب أن يتم مراجعة معايير وشروط وقواعد القبول وأوجه الدعم والإجراءات لإزالة العوائق عن حصول الطفل على حقه فى التعليم قبل بداية العام الدراسى كل عام.

مادة (٢٦)

تشكل بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم الفنى لجنة ثلاثية تربوية بالإدارات التعليمية وعلى المستوى المركزى بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى، وعضوية كل من:
١ ممثل عن الإدارة التعليمية من العاملين بإدارة التربية الخاصة.
٢ ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة.

مادة (٢٧)

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالآتى:
١ مراجعة التقرير الطبى الصادر من أ؛د مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بشأن الالتحاق بمدارس الدمج.
٢ تحديد التيسيرات اللازمة للطالب المتقدم لمدارس الدمج.

مادة (٢٨)




يتلقى الطلاب ذوو الإعاقة المدمجين فى مدارس التعليم ما قبل الجامعى ذات المحتوى التعليمى ومحتوى التقويم لنظرائهم من غير ذوى الإعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التى لا تؤثر على التحصيل التعليمى.

مادة (٢٩)

يكون القبول بمدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا للآتى:
أولاً مدارس ذوى الإعاقة البصرية:
يكون نظام التعليم، بمدارس ذوى الإعاقة البصرية وفقًا للأحكام الآتية:
( أ )بالنسبة لحالات كف البصر:
١ مرحلة رياض الأطفال: مدة الدراسة بها سنتان.
٢ الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى لحالات كف البصر: مدة الدراسة بها ست سنوات، ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الحلقة الابتدائية.
٣ الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى لحالات كف البصر: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.
٤ المرحلة الثانوية لحالات كف البصر: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمنح الناجحون فى نهاية هذه المرحل٥ة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لحالات كف البصر.
(
ب)بالنسبة لضعاف البصر لمرحلتى التعليم الأساسى والثانوى:
١ تكون مدة الدراسة بها هى ذات مدة الدراسة للتلاميذ بمدارس التعليم العام، وتكون خطة الدراسة بها مثل خطة الدراسة بالتعليم العام.
٢ يتم توفير المعينات البصرية التى يحتاجها الطالب بالإضافة للكتب المكبرة بالطريقة العلمية الصحيحة.
ويتلقى الطلاب فى كل المراحل الدراسية بمدارس التربية الخاصة للإعاقة البصرية ذات المحتوى الدراسى المقدم فى التعليم العام مع توفير المعينات اللازمة من ماكينات برايل ومعينات حسية لتيسير فهم المحتوى الدراسى بالإضافة لمواد خاصة بتعلم برايل والحركة والتوجيه.
ثانيًا مدارس ذوى الإعاقة السمعية:
يكون نظام التعليم بمدراس ذوى الإعاقة السمعية وفقًا للأحكام الآتية:
١ مرحلة رياض الأطفال: مدة الدراسة بها سنتان من ٤: ٦ سنوات.
٢ الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع: مدة الدراسة بها ست سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الحلقة الابتدائية.
٣ الحلقة الإعدادية للصم وضعاف السمع: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بالحلقة الإعدادية للصم وضعاف السمع، وهى شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى.
٤ المرحلة الثانوية للصم وضعاف السمع: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمنح الناجحون فى نهاية هذه المرحلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو الدبلوم الثانوى الفنى نظام الثلاث سنوات حسب الشعبة التى اختارها الطالب.
ثالثًا مدارس ذوى الإعاقة الذهنية:
يكون نظام التعليم بمدارس ذوى الإعاقة الذهنية وفقًا للأحكام الآتية:
١ فترة تهيئة: مدة الدراسة بها سنتان.
٢ الحلقة الابتدائية: مدة الدراسة بها ست سنوات.
٣ مرحلة الإعداد المهنى: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.
٤ مرحلة التلمذة الصناعية: مدة الدراسة بها سنتان ويمنح المتخرج شهادة التلمذة الصناعية.
٥ يمكن للطالب خلال أى من المراحل السابق ذكرها الالتحاق بالتعليم الدامج سواء الابتدائى أو الإعدادى أو الفنى بناءً على رغبة ولى الأمر وتوافر الشروط اللازمة للقبول.
رابعًا مدارس الإعاقات المتعددة:
يسمح بقبول الطلاب ذوى الإعاقات المتعددة بمدارس التربية الخاصة وفقًا للقواعد التى يتم إعلانها خلال العام الذى يلى صدور اللائحة.
وتتم مراجعة معايير وشروط وقواعد القبول وأوجه الدعم والإجراءات لإزالة العوائق التى تمنع الطفل من الحصول على حقه فى التعليم قبل بداية العام الدراسى كل عام.

مادة (٣٠)

تقوم الإدارات التعليمية بالإعلان بكافة الطرق عن مدارس التربية الخاصة والفصول التابعة لها وأماكن توزيعها فى كافة أنحاء الجمهورية وعن نوعيات الإعاقة بها، وعن إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة إلى أخرى أو على مدرسة دمج والعكس، وإجراءات التظلم، و تكون إجراءات القبول فى مدارس وفصول التربية الخاصة بأنواعها المختلفة وفقًا لما يأتى:
١ يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التى يرغب فى إلحاق الطفل ذى الإعاقة بها (تبعًا لنوع الإعاقة)، وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لذلك، ويبين فى الطلب اسم الطفل رباعيًا، وتاريخ ومحل الميلاد، والصف الدراسى المراد إلحاقه به وترفق به شهادة ميلاده المميكنة، والاستمارة رقم (٢) صحة مدرسية.
٢ تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بقبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بها بما يتلاءم وحالاتهم، على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ طبقًا لنوع الإعاقة، وعلى أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.
٣ يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع إجراءات القبول اللازمة للقيد النهائى بالصف الدراسى المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة فى المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.
٤ يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع ومدارس وفصول الإعاقة الذهنية وفصول الإعاقات المتعددة بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلى وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ.

مادة (٣١)

تشكل فى كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة و المدارس الملحقة بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كل من الطبيب والإخصائى النفسى والاجتماعى وممثل لهيئة التدريس، تتولى دراسة كل حالة على حدة فى ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الأعداد التى يمكن قبولها فى حدود الأماكن الخالية، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من المديرية والإدارة التعليمية التى تتبعها المدرسة.
وفى حالة رفض قبول الطفل لعدم وجود أماكن خالية تعرض بدائل أخرى على ولى الأمر سواء فى مدارس أخرى للتربية الخاصة أو فى مدارس الدمج أو فى التعليم المجتمعى أو فى غيرها من نظم التعليم الملائمة، مع مراعاة ألا تقل نسبة الطلاب الذين يتم قبولهم عن نسبة الطلاب الذين تم قبولهم فى العام السابق.

مادة (٣٢)

تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة على تلاميذ مدارس وفصول التربية الخاصة فى أول كل عام دراسى بمعرفة الإخصائيين النفسيين بمدارس التربية الخاصة، وتوضع نتائج فحوص كل تلميذ فى الملف الخاص به بعد تسجيلها فى بطاقته المدرسية و إعداد برامج فردية مناسبة لمتابعة حالته بصفة مستمرة.

مادة (٣٣)

تلتزم المعاهد الأزهرية بوضع خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسى والنظم والبرامج والتدابير اللازمة التى تساهم فى إلحاق الطلاب ذوى الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والذهنية بالتعليم الأزهرى مع تلقيهم ذات المحتوى التعليمى لأقرانهم وتوفير الوسائل والتيسيرات الملائمة.

مادة (٣٤)

تقبل المعاهد الأزهرية الدامجة بمراحل التعليم (الابتدائى الإعدادى الثانوى) الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تنطبق عليهم شروط القبول لدمجهم بأقرب معهد أزهرى دامج بحيث لا تزيد نسبة ذوى الإعاقة على (١٠%) من العدد الكلى للفصل بحد أقصى أربعة (٤) تلاميذ، وعلى ألا يكون فى الفصل الواحد إعاقة سمعية وبصرية، ويتم قبول ذوى الإعاقة بالمعاهد الدامجة تدريجيًا من الصف الأول الابتدائى، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:
أولاً يتم قبول الإعاقات البصرية بكافة مستوياتها بالمعاهد الأزهرية الدامجة فيا لتعليم قبل الجامعى.
ثانيًا يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية بالمعاهد الأزهرية الدامجة فى التعليم قبل الجامعى.
ثالثًا يكون القبول بالمعاهد الأزهرية الدامجة فى التعليم قبل الجامعى للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية بشرط ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذى الإعاقة السمعية المتقدم لنظام الدمج على ٧٠ ديسيبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زارعى القوقعة.
رابعًا يكون القبول بالمعاهد الأزهرية الدامجة فى التعليم قبل الجامعى للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية البسيطة وفقًا للآتى:
١ يتم قبول بطيئوا التعلم وهم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسى لديهم منخفضًا فى جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم وتتراوح درجة ذكائهم بين (٦٥: ٨٤) على أحد مقاييس الذكاء المعتمدة.
٢ يتم تحويل ذوى الإعاقة الذهنية الراسبين لمدة عامين متتاليين دون عذر مقبول إلى المدارس التابعة للوزارة المختصة بالتربية والتعليم.
وفى جميع الأحوال، يجب على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الأزهرية الدامجة أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.

مادة (٣٥)

تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بوضع خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسى والنظم والبرامج والتدابير اللازمة التى تساهم فى إلحاق الطلاب ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها بالتعليم.

مادة (٣٦)

يتم قبول الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة لا تقل عن (٥%) من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها، ويمكن أن تزيد هذه النسبة وفقًا للشروط والقواعد الآتية:
١ يطبق نظام الدمج للطلاب ذوى الإعاقة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدار الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، ومدارس الإعداد المهنى والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولى أمر الطفل ذى الإعاقة فى إلحاق طفله معهد أزهرى دامج أو بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم الم عاهد الأزهرية والمدارس ورياض الأطفال التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخلها وخارجها.
٢ كل المدارس دامجة بما فى ذلك مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعى)، ومن حق الطالب ذى الإعاقة الذى تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى المادة (٢٤) من اللائحة الآتى:
( أ ) أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته.
(
ب) يفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته أو يتم توفيرها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدنى.
(
جـ) ألا تزيد نسبة التلاميذ ذوى الإعاقة على (١٠%) من العدد الكلى للفصل بحد أقصى أربعة تلاميذ، على ألا يكون فى الفصل الواحد طالب لديه إعاقة سمعية وطالب لديه إعاقة بصرية.
٣ سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائى بمدارس الدمج من ٦ إلى ٩ سنوات وفقًا لقانون التعليم، ويجوز فى حالة وجود أماكن خالية النزول بالسن إلى ٥ سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.
٤ يتم وضع الامتحانات لكافة الم راحل وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب طبقًا لنوع الإعاقة وبما ى تناسب مع درجاتها وظروف كل حالة، ويراعى أن يكون ذات محتوى الامتحان فى حالات الإعاقات التى لا تؤثر على التحصيل الدراسى، مع توفير التيسيرات اللازمة للطلاب حسب نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب ومنها الآتى:
الوقت الإضافى.
تكبير الخط.
وجود قارئ للأسئلة.
وجود كاتب للإجابات.
امتحان إلكترونى أو بالبرايل أو شفوى.
وجود مترجم لغة إشارة.
شفافة ملونة توضع فوق ورق الامتحان.
إعفاء من أجزاء من الأسئلة بشرط ألا يضر بالنتيجة النهائية.
٥ كل رياض الأطفال دامجة بما فى ذلك رياض الأطفال التى تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، ومن حق الطفل ذى الإعاقة أن يدمج بأقرب حضانة لمحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته ويتم توفيرها عن طريق المؤسسات والجمعيات الأهلية التى تديرها، وألا تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة على (١٠%) من العدد الكلى للفصل.

مادة (٣٧)

تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعداد لوائح تنظيم إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة لكل نوع ودرجة إعاقة وفقًا للقواعد والمعايير التى من بينها الآتى:
١ الهدف العام لمدارس وفصول التربية الخاصة.
٢ الأهداف التفصيلية لمدارس وفصول التربية الخاصة، ونظام التعليم بها والبرامج والوسائل المساعدة على تحقيق الهدف منها ومراعاة حق الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها فى التعليم الدامج.
٣ تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لكثافة الفصول بمدارس وفصول التربية الخاصة بكافة المراحل التعليمية.
٤ خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسى بمدارس التربية الخاصة.
٥ قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة إلى أخرى.
٦ تقويم الطلاب بمدارس التربية الخاصة وفصولها.
٧ طرق الإشراف التربوى (التقويم والتوجيه والمتابعة الميدانية).
٨ استحداث وظيفة منسق فنى لبرامج الإعاقة، يختص بمتابعة البرامج التربوية الفردية للطلاب، وأساليب تعليم الطلاب وكيفية إدارة سلوكياتهم.
٩ قواعد التعامل مع الطلاب الذين يواجهون مشاكل فى مدارس التربية الخاصة لضمان أن ينال الطالب حقه فى التعليم.
١٠ قيام مدارس التربية الخاصة فى كل مديرية بدور فى تقديم المشورة والمساندة لمدارس التعليم العام بذات المديرية التى بها طلبة من ذات الإعاقة المختصة بها مدرسة التربية الخاصة.
١١ قواعد استبعاد الطالب من مدرسة التربية الخاصة.

مادة (٣٨)

تشكل بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفنى لجنة من مسئولى التربية الخاصة بكل مديرية تعليمية، برئاسة مدير المديرية وعضوية مديرى إدارات التربية الخاصة على مستوى المحافظة، تختص بالآتى:
١ الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص وعيادات التأمين الصحى بالمحافظة بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق فى إطار نظام الدمج.
٢ تقديم الإرشادات والمساندة لمدارس التعليم العام فى المديرية بشأن الطلاب المدمجين بها.
٣ حصر الأطفال ذوى الإعاقة فى المديرية فى سن التعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص بالمحافظة لإرشادهم للنظام التعليمى المناسب.
اقتراح إنشاء مدارس جديدة ومتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء المبانى الجديدة والإحلال والاستكمالات.
٥ العمل كحلقة اتصال بين المديريات والإدارات التعليمية وبين الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية التربية الخاصة.
٦ متابعة استكمال احتياجات مدارس التربية الخاصة من تجهيزات ومستلزمات ووسائل معينة وأجهزة تعويضية.
٧ متابعة قيام موجهى الأقسام وموجهى المواد الدراسية والمواد العملية والمجالات المهنية بالزيادات الدورية لمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة.
٨ متابعة سير العمل بالأقسام الداخلية وتنفيذ الأنشطة التربوية فى فترة ما بعد اليوم الدراسى.
٩ إعداد تقارير ربع سنوية لمدارسها وإرسالها إلى كل من الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية مواد التربية الخاصة، كل فيما يخصه، للوقوف على إيجابيات وسلبيات المنظومة.

مادة (٣٩)

تكون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة فى سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالى للجنة بوقف كافٍ، وتشكل الأمانة الفنية للجنة بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص.

مادة (٤٠)




تتخذ الوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات إجراءات قبول الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى لا تقل عن نسبة (٥%) من المقبولين بالجامعات، وفقًا للآتى:
١ يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدنى (٥٠%) من درجات الثانوية العامة.
٢ اجتياز الطلاب ذوى الإعاقة اختبارات القبول أو القدرات الخاصة بها للالتحاق بالكليات وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المعمول به فى هذا الشأن.
٣ إعفاء ذوى الإعاقة من شرط التوزيع الجغرافى.
٤ وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقًا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجاتها و ظروف كل حالة وتوفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان.
٥ إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوى الإعاقة من المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعى صادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.

مادة (٤١)

تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية كل من:
١ ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم يرشحه الوزير المختص بالتربية والتعليم.
٢ ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم الفنى يرشحه الوزير المختص بالتعليم الفنى.
٣ ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
٤ ممثل عن الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرشحه الوزير المختص بالاتصالات.
٥ ممثل عن الوزارة المختصة بالأوقاف يرشحه الوزير المختص بالأوقاف.
٦ ممثل عن الهيئة العامة للاستعلامات يرشحه رئيس الهيئة.
٧ ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يرشحه رئيس المجلس
٨ خبير مالى يرشحه الوزير المختص بالمالية.
٩ خبير فى شئون الأزهر الشريف يرشحه شيخ الأزهر.
١٠ عدد (٥) من الأشخاص ذوى الإعاقة كممثلين ل مختلف الإعاقات يرشحهم رئيس المجلس.
١١ عدد (٢) من الخبراء فى مجال الإعاقة والتعليم يرشحهما الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى والوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى.
١٢ عدد (٢) ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجالى الإعاقة والتعليم يرشحهما الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.

مادة (٤٢)

يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى، وتكون مدة العضوية باللجنة سنتين قابلة للتجديد، وتجتمع اللجنة مرة على ألأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، ويوجه رئيس اللجنة الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقًا بها جدول الأعمال المقترح، وذلاك قبل موعد الاجتماعات بأسبوع على الأقل، وتسلم الدعوة باليد أو عن طريق البريد الإلكترونى أو بأى طريق آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة.

مادة (٤٣)

تكون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٤١) من اللائحة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، و تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة فى سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالى للجنة بوقت كافٍ، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى وذلك للعمل على متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتكليفها.

مادة (٤٤)

تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٤١) من اللائحة بالآتى:
١ إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
٢ اقتراح الآليات اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق الفعلى.
٣ اقتراح ما يلزم من تدابير لإلزام كافة جهات الدولة باحترام حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
٤ دراسة وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم المختلفة الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق.
٥ المتابعة والإشراف على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وتطوير طرق حصول الطلاب ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، ولهيئة الجودة متابعة وإعداد تقارير عن ذلك ورفعها للوزارة المختصة وللمجلس الأعلى للجامعات عن مستوى الخدمات التيسيرية لعملية التعليم والتعلم داخل الجامعات.
٧ مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى ضوء درجة ونوع الإعاقة.
٨ وضع آليات نشر الوعى بثقافة الجودة والتطوير لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع.
٩ المشاركة فى وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر لدمج ومشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة.
١٠ المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء من حيث البنية الأساسية والأنشطة المجتمعية والمناخ التربوى وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمى لضمان مشاركة ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة بصورة فعالة فى كافة مناحى الحياة.
١١ تقديم المشورة اللازمة لتحقيق المستويات المطلوبة من دمج الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع، من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات وتدابير لتلافيها ولتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
١٢ اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة فى ضوء المستجدات والتطورات.
١٣ المشاركة فى وضع مناهج تضمين مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسبل التعامل معهم.

مادة (٤٥)

تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية،وذلك وفقًا للقواعد الآتية:
١ تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقنى والمهنى وخدمات التنسيب والتدريب المهنى والمستمر، ويعد التعليم والتدريب والتعلم المتواصل من الأركان الأساسية للحق فى العمل.
٢ تعزيز برامج إعادة التأهيل المهنى والوظيفى، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة.
٣ العمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى لضمان حصولهم على عمل مناسب والاحتفاظ به والترقى فيه، ومن ثم تعزيز إدماجهم أو إعادة إدماجهم فى المجتمع.
٤ تعزيز سبل وإمكانيات الوصول إلى التأهيل المهنى وبرامج العودة إلى العمل، والحد من لتحديات التى تواجه عودتهم إلى الحياة العملية.
٥ إنشاء بيئة للتدريب المهنى وإعادة التأهيل مواتية وشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الوصول إلى برامج وخدمات التوجيه التقنى والمهنى على قدم المساواة مع الآخرين.
٦ ضمان عدم تمييز برامج التدريب المهنى السائدة ضد الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحتها بالكامل للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة فيما يقدم من تدريب تقنى ومهنى.
٧ ضمان استهداف برامج التدريب التقنى والمهنى خلق بيئة شاملة للجميع تعزز التنوع وتضمن مراعاة برامج إعادة التأهيل لاحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بصورة كافية.
٨ ضمان أن يرتكز التدريب والإعداد المهنى للأشخاص ذوى الإعاقة على بناء قدراتهم ومهاراتهم التى تتناسب وسوق العمل وتكافؤ الفرص ودمجهم فى سوق العمل المفتوح.
٩ تعزيز قابلية الأشخاص ذوى الإعاقة للتوظيف لضمان قدرتهم على المنافسة فى سوق العمل المفتوح على قدم المساواة مع الآخرين.
١٠ كفالة التدريب والإعداد المعنى للأشخاص ذوى الإعاقة فى سياقات تشمل الجميع، وأن تشمل أكثر الفئات تهميشًا مثل الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية.
١١ تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التى تضطلع بأنشطة فى مجال التدريب والتأهيل المهنى.
١٢ تمتع كل الأشخاص ذوى الإعاقة، دون تمييز، بتكافؤ الفرص والمساواة فى المعاملة للحصول على التوجيه المهنى والحصول على التدريب والإعداد المهنى الذى يختاره بنفسه على أساس صلاحيته الفردية لهذا التدريب وخدمات التوظيف.
١٣ التأكيد على مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال فى الحصول على التدريب المهنى بمختلف مستوياته ومساراته.
١٤ وضع خطة التدريب المهنى التى تتفق مع احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
١٥ ضمان حق جميعا لأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على التدريب بمختلف أنوعه على قدم المساواة ومنها التلمذة الصناعية والتدريب السريع والتدريب لرفع مستوى المهارة والتدريب التحويلى وغيرها مما يتيح ضمان توفير تسهيلات تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع.
١٦ مباشرة التدريب والإعداد المعنى فى أقرب وقت ممكن من خلال التعاون والتنسيق بين نظم الرعاية الصحية وخدمات التأهيل المهنى.
١٧ تسهيل مشاركة المجتمع المحلى فى تقديم خدمات التدريب والإعداد المهنى للأشخاص ذوى الإعاقة.

مادة (٤٦)

مع مراعاة القواعد التى نصت عليها المادة السابقة يتخذ بشأن الإعداد المهنى والتدريب الإجراءات الآتية:
١ يبدأ سن القبول لبرامج التدريب والإعداد المهنى من ١٣ سنة.
٢ إجراء خطوات الدراسة والتقويم، وتتضمن استقبال ذوى الإعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم.
٣ إجراء التشخيص اللازم والإرشاد والتوجيه، وتتضمن الإرشاد التأهيلى وإعداد خطة التأهيل الفردية.
٤ وضع خطة تدرب وتأهيل مناسبة لكل حالة، تتضمن المجالات المهنية والمهن الموجودة فى سوق العمل المحلى، والاتجاهات المهنية، وإمكانيات التوظيف المتاحة، وواجبات الوظائف، والجوانب المعرفية، والمهارات والتدريب والخبرات المطلوبة للتدريب عليها، والمطالب البدنية وعلاقاتها بنوع ودرجة الإعاقة، والظروف البيئية المحيطة، ومعرفة الأجور وعدد ساعات العمل والمتطلبات الخاصة بالوظائف، والأدوات والتجهيزات المستخدمة فى العمل، واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة فى التدريب مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها.
٥ إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة المراد بلغه مصحوبًا بالإحصائيات والنتائج المحققة بمشاركة فريق التأهيل.
٦ إمكانية الإحالة لأقرب مكان للتدريب فى حالة وجود أماكن تدريب متاحة بالمجتمع.
٧ قياس فاعلية وأثر التدريب على الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال برامج المتابعة.

مادة (٤٧)

مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، يجب مراعاة المعايير التالية لضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى:
١ ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها.
٢ ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية فى مواقع العمل من أجل التعامل مع الإصابات البسيطة وبصورة سريعة.
٣ ضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن أماكن تجمع العاملين والمتدربين باعتبارها مصدر خطر حقيقى.
٤ ضرورة تفعيل مفهوم السلامة المهنية داخل أماكن التدريب والإعداد المهنى وذلك بمتابعة متطلبات السلامة التى من شأنها أن تجد من الكثير من الحوادث.
٥ ضرورة التركيز على رفع وعى وجاهزية العاملين فى أماكن التدريب والإعداد المهنى، وذلك بتنفيذ البرامج التدريبية التى من شأنها إكسابهم الخبرات الكافية بكيفية الإخلاء والتعامل مع الحوادث حال وقوعها.
٦ ضرورة استدامة التنسيق بين أماكن التدرب والإعداد المهنى أو القائمين عليها مع جهاز الدفاع المدنى للسلامة والصحة المهنية والجهات المعنية بهذا الشأن، وذلك بعقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين التى تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للجميع.
٧ ضرورة العمل على إصدار المطويات والبوسترات والملصقات بشكل دورى ومواكبة التطورات التى تطرأ على بيئة العمل فى جال السلامة العامة، حيث تعتبر هذه المنشورات من الأمور الضرورية والمهمة لتثقيف العاملين ورفع الحس التوعوى لديهم وبالتالى الحد من الإصابات فى بيئة العمل.
٨ العمل على حماية العنصر البشرى من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وأماكن التدريب والإعداد المهنى، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
٩ الحفاظ على مقومات العنصر المادى المتمثل فى أماكن التدريب والإعداد المعنى وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.
١٠ توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التى تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادى.
١١ العمل على حماية وتأمين أماكن التخزين بأماكن العمل والتدريب والإعداد المهنى وما تحتويه من مواد خام أو منتج وغيرها من أجهزة ومعدات وآلات من أخطار الحريق ومنع نشوبه والاستعداد التام لمواجهته فى حالة حدوثه وحتى فى حالة عدم قابليتها للاحتراق، وتفادى وجود أية مصادر للاشتعال بمواقع التخزين، واتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه.
١٢ اتخاذ التدابير اللازمة للتخطيط الفنى السليم والهادف لأسس الوقاية فى أماكن التدريب والإعداد المهنى.

مادة (٤٨)

تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى القرارات الوزارية ولوائح العمل اللازمة إنفاذ العمل بقواعد وإجراءات ومعايير تقديم الخدمات وأنواعها المختلفة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة أو التى تتضمن أنشطتها العمل فى مجال الإعاقة.

مادة (٤٩)

تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله، وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته أو المفوض عنه وفقًا للنموذج رقم (٥).

مادة (٥٠)

يكون الحصول على شهادة التأهيل وفقًا للآتى:
١ تمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسى، ويكتفى بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
٢ يقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل، وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية:
الاتصال بمركز خدمات عملاء الأشخاص ذوى الإعاقة التابع للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعى ومقابلة أحد موظفى المكتب.
زيارة الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والاطلاع على الخدمات المختلفة التى يكن الحصول عليها من مكاتب التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة، وطباعة الاستمارات اللازم تقديمها من الموقع الإلكترونى.
٣ يقوم موظف خدمة العملاء أو موظف مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد ج ميع المستندات المطلوبة وهى المستندات الآتية:
تشخيص طبى صادر طبقًا لنوع الإعاقة من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
صورة بطاقة الرقم القومى.
عدد (٣) صور شخصية حديثة.
صورة آخر مؤهل دراسى، وذلك فى حالة التقدم لطلب التدريب على مهنة أخرى بجانب المؤهل الدراسى.
صورة شهادة الإعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور).
٤ يتوجه المتقدم أو ولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته أو المفوض عنه إلى مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له، ويقوم موظف المكتب بملء استمارة الخدمات الشاملة وتحديد خدمة استخراج شهادة تأهيلفى الاستمارة المعدة على النموذج رقم (٣) المشار إليه.
٥ يقوم الإخصائى الاجتماعى بملء الجزء الخاص بالبحث الاجتماعى للحالة فى استمارة الخدمات الشاملة المعدة على النموذج رقم (٣) المشار إليه.
٦ يقوم الإخصائى المهنى بمكتب التأهيل الاجتماعى بعمل قياس أداء المهارة للحالة فى حالة الإعاقة الذهنية.
ويتم إجراء اختبار ذكاء بمكتب التأهيل الاجتماعى أو أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو بمركز التوجيه النفسى التابع للإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى بواسطة إخصائى نفسى فى حالة الإعاقة الذهنية.
٧ يقوم الإخصائى المهنى بملء الجزء الإجبارى فى استمارة الخدمات الشاملة فى حالة وجود مؤهل دراسى للحالة، وفى حالة عدم وجود مؤهل دراسى للحالة يتم إجراء اختبار عن طريق الإخصائى المهنى بم كتب التأهيل الاجتماعى ويتم استفاء الجزء الخاص بالتقويم المهنى باستمارة الخدمات الشاملة، وبناءً على نتيجة اختبار قياس المهارة يتم تحديد الآتى:
الشخص ذى الإعاقة الذى لديه بعض المهارات التى تؤهله للعمل فى مهنة ما (يتم ذكرها)، وفى هذه الحالة يتم الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا الأساس بدون توجيهه للتدريب.
الشخص ذى الإعاقة غير المؤهل لأى مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب، مع تحديد نقاط القوة والتميز والضعف لديه لتساعد فى تحديد المجالات أو المهن التى يمكن التدريب عليها.
٨ فى حالة الأشخاص ذوى الإعاقة غير المؤهلين، يقوم موظف مكتب التأهيل الاجتماعى بتوجيه الشخص ذى الإعاقة للحصول على تدريب مهنى على أحد المهارات أو الحرف فى أحد الجهات أو الهيئات المتاحة بالمجتمع أو فى أد المصانع أو الأنشطة التجارية (محلات تجارية، صيدليات……. إلخ) بالمنطقة الجغرافية المحيطة ب المكتب.
٩ فى حالة ما إذا كان الشخص ذو الإعاقة لديه بالفعل فرصة عمل يقوم بملء البيانات الأساسية فى استمارة الخدمات الشاملة، ويتم إصدار شهادة تأهيل له من مكتب التأهيل الاجتماعى.
١٠ يتم إعداد ملف لكل متقدم متضمنًا كافة المستندات المطلوبة ونتائج الاختبارات والفحوصات الطبية والمهنية التى تم الحصول عليها من الخطوات السابقة.
١١ يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بفحص طالبى التأهيل ومناظرة الحالة وفحص الطلبات لكل ملف والبت إما بالموافقة أو رفض الطلب.
١٢ يقوم مسئول الحالة بمتابعة طلب الخدمة وملء البيانات الخاصة بالطلب فى الجزء الخاص بالمتابعة باستمارة الخدمات الشاملة.

مادة (٥١)

يجوز إعادة إصدار شهادة التأهيل فى الحالات الآتية:
تغيير المهنة التى صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.
تغيير الحالة الصحية التى صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.
تغيير محل الإقامة وفقًا لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة.

مادة (٥٢)




تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل ورقى وآخر إلكترونى لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة من راغبى العمل، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
أولاً يتم استخراج شهادة القيد لحملة المؤهلات من ذوى الإعاقة بعدم تقديم المستندات الآتية:
صورة بطاقة الرقم القومى.
أن يكون التسجيل شخصيًا.
صورة المؤهل الدراسى.
صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
استعلام عن الموقف التأمينى.
شهادة الخبرة إن وجدت – .
ثانيًا يتم استخراج شهادة القيد لغير حملة المؤهلات من ذوى الإعاقة بعد تقديم المستندات الآتية:
صورة بطاقة الرقم القومى.
أن يكون التسجيل شخصيًا.
شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص بمزاولة الحرفة لإحدى الحرف إن وجدت – .
صورة من شهادة التأهيل.
صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
استعلام عن الموقف التأمينى.

مادة (٥٣)

تنشئ الوزارة المختصة بشئون العمل، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس، قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل طبقًا لنوع ودرجة الإعاقة والمهن التى تم تأهيلهم عليها، والملحقين بعمل وجهات العمل التى يعملون بها، وتقوم بربط هذه القواعد بقواعد البيانات الأخرى المنصوص عليها فى اللائحة، وذلك بمراعاة اختصاص الوزارة المختصة بشئون التخطيط والخدمات المدنية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشئون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

مادة (٥٤)

تلتزم الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببيان سنوى بالعاملين بها من الأشخاص ذوى الإعاقة ومن غير ذوى الإعاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة، كما تلتزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية بموافاة الوزارة المختصة بشئون العمل ببيان سنوى بالعاملين بها من الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن غير ذوى الإعاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.

مادة (٥٥)

تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم فى الحصول على فرص العمل المتاحة بالجهات المختلفة طبقًا لنوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم بالوحدات الإدارية.
كما تقوم الوزارة المختصة بشئون العمل بحصر نسب التشغيل طبقًا للقانون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم فى الحصول على فرص العمل المتاحة بتلك الجهات طبقًا لنوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم.

مادة (٥٦)

يقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون العمل بمتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من التزامها بتشغيل النسبة المقررة من الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصوص عليها فى المادة (٢٢) من القانون، وبيان ظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها القانون فى شأن تشغيلهم.

مادة (٥٧)

تلتزم الوحدات الإدارية والمنشآت الحكومية وغير الحكومية بإمساك دفاتر وسجلات مستقلة ورقية وإلكترونية تبين بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يعملون بها وفقًا للنموذج رقم (٦).

مادة (٥٨)

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ الإجراءات التى تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديدة، وأن يتم إجراء التعديلات الضرورية على القائم منها، وإعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة والتهوية طبقًا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة، وتكون طرق الإخلاء معدة ومجهزة للتعامل مع ذوى الإعاقة.

مادة (٥٩)

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية المعقولة لذوى الإعاقة فى أماكن العمل، وتصدر الوزارة المختصة بشئون العمل القرارات التنظيمية، لتوفير سبل الحماية والسلامة الملائمة للأشخاص ذوى الإعاقة داخل أماكن العمل.

مادة (٦٠)

يعد العامل بأى من المنشآت الحكومية وغير الحكومية الذى يقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وشهادة التأهيل الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى لجهة عمله ضمن النسبة القانونية المخصصة وإن كان معينًا من غير ذوى الإعاقة.

مادة (٦١)

يحق لصاحب العمل استيفاء نسبة ذوى الإعاقة بنفسه أو عن طريق مكاتب القوى العاملة على أن يخطر الجهة المختصة بذلك، وعلى جميع المنشآت استيفاء النسبة المقررة فى كل فرع من الفروع التابعة لها على حدة، كما يلتزم صاحب العمل بالمساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم من غير ذوى الإعاقة فى قيمة الأجر.

مادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بأى مزايا أو حقوق أخرى، توفر الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوى الإعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم وطبيعة العمل،وذلك وفقًا للآتى:
١ يجوز للسلطة المختصة وفقًا للقواعد التى تضعها الترخيص للشخص ذى الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
٢ يكون للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذى الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميًا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التى يعملها بشكل يومى عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
٣ يجوز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهى من عمله، مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة.
٤ يجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل فى اليوم الواحد.
٥ يجوز أن يعمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية فى هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانونًا.
٦ يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل فى مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التى تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.

مادة (٦٣)

فى تطبيق أحكام البند رقم (١) من المادة (٢٣) من القانون مراعاة ما يأتى:
١ أن يكون العامل من الأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لأحكام اللائحة.
٢ أن يكون العامل من ذوى الإعاقة ممن يعملون لدى المنشأة بصفة دائمة، ويثبت ذلك بمستند رسمى أو صادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأن يكون للمنشأة حاجة لمجال عمله، ويحصل على أجر ملائم يتفق مع أجر المثل فى هذا المجال.
٣ أن يكون قائمًا برعاية شخص ذى إعاقة فعليًا، ولا يجوز للشخص الواحد تكرار الإعفاء فى حالة تكرار الصفة.
٤ يلتزم الشخص المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها والمنصوص عليه فى المادة (١٥) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ أن يقدم إقرارًا ربع سنوى بذات الإجراءات المقررة بالمادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه مضافًا إليها البيانات المطلوبة فى البنود الثلاثة السابقة.

مادة (٦٤)

يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعمًا نقديًا شهريًا طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وفقًا لمعايير استحقاق الدعم النقدى الآتية:
١ يستحق الشخص ذو الإعاقة من البالغين من الأسر التى ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة الدعم النقدى الشهرى فى حالة ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل وفقًا لأداء التقييم الطبى الوظائفى المعد من كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والوزارة المختصة بالصحة وفقًا للنموذج رقم (٧)، والتى تحدد قدرة صاحب الإعاقة البدنية والحسية والذهنية والوجدانية والنفسية على العمل من عدمه، بما لا يعرضه للخطر أو يتسبب فى تدهور إعاقته بأى شكل من الأشكال.
٢ لا يجوز الجمع بين الدعم النقدى الشهرى كرامةوالمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إنهما يندرجان تحت ذات نوع الدعم النقدى الشهرى الموجه للأسر التى ينطبق عليها الحد الأدنى للفقرة والأسر الفقيرة.
٣ يستحق الطفل ذو الإعاقة الدعم النقدى فى حالة ثبوت إعاقته وحتى بلوغه سن العمل، ثم يعاد تقييمه وفقًا لأداة التقييم الطبى الوظائفى المشار إليها فى البند رقم (١) من هذه المادة.
٤ فى حالة وجود أكثر من شخص لديه إعاقة فى الأسرة الواحدة التى تم تصنيفها أنها ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة، يتم صرف الدعم النقدى الشهرى لهم جميعًا بعد ثبوت درجة إعاقتهم التى تعيقهم عن العمل، وذلك وفقًا للأداء المشار إليها فى البند رقم (١) من هذه المادة.
٥ يجوز للأسرة التى ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة التى لديها شخص ذو إعاقة الجمع بين الدعم النقدى تكافلوهو استحقاق أسرى، وبين الدعم النقدى كرامةوهو استحقاق فردى لأى من أعضاء الأسرة ذوى الإعاقة فى آن واحد، دون حد أقصى لأعداد الأفراد ذوى الإعاقة فى الأسرة الواحدة.
٦ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى من شخص ذى إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أى ظرف من الظروف.
٧ ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق، سواء كانت الأسرة ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة، يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى المستوى الاقتصادى للأسرة بما يشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات والحيازات التى تقتنيها الأسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته والحالة الصحية لأفراد الأسرة والحالة العملية للفرد المتقدم للدعم النقدى ولأفراد أسرته.

مادة (٦٥)

يجوز لكل شخص ذى إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدى الشهرى حال تقدير الشخص أنه يستحق دعم نقدى شهرى، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقًا لقواعد استحقاق القبول فى الحصول على الدعم النقدى.
ويتم تقديم التظلمات إلكترونيًا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.

مادة (٦٦)

يتم مراجعة الحد الأدنى للفقر دوريًا من قبل الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ك ل عاملين طبقًا لبحوث الدخل والإنفاق التى يتم إجراؤها كل عامين.

مادة (٦٧)

فى تطبيق أحكام المادة (٢٥) من القانون، إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى:
١ المعاش المستحق عن نفسه.
٢ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
٣ المعاش المستحق عن الوالدين.
٤ المعاش المستحق عن الأولاد.
٥ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:
( أ ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأزواج بين الم عاش المستحق عن نفسه وبين المعاش الم ستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود.
(
ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود.
كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.
وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة فى المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (٦٨)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط الآتية:
١ أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
٢ أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدنى سنتين) أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
٣ تكون الأولوية للأسر التى لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، ولا يزيد متوسط دخل كل فرد من الأسرة على (٤٨٢) جنيهًا شهريًا فى عدد أفراد الأسرة المتقدمة لطلب المسكن، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التى يعانى زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.
٤ ألا يقل سن الشخص ذى الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن ٢١ سنة ولا يزيد عن ٥٥ سنة فى تاريخ بدء الحجز.
٥ أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجًا فى قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، وفى حالة عدم وجود الشخص فى قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
٦ عدم حصول (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) للشخص ذى الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أى جهة حكومية أخرى، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.
٧ الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوى الظروف القاسية سواء بالسكن فى غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آيل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.
٨ عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أى جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والأم والأبناء القصر)، ولا يسرى هذا الحظر على الأشخاص ذوى الإعاقة الفقراء فوق سن الـ (١٨) سنة من الراغبين فى الزواج بشرط أن يكون قد تم عقد القران
٩ ألا يكون مدرجًا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

مادة (٦٩)

تكون الأولوية فى حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام التمليك وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات التمليك المتاحة وفقًا للترتيب الآتى:
١ الشخص ذو الإعاقة المتزوج ويعول، وتكون الأولوية للأصغر سنًا، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.
٢ الشخص ذو الإعاقة المتزوج.
٣ الشخص ذو الإعاقة الأعزب.

مادة (٧٠)

تكون الأولوية فى حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام الإيجار وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات الإيجار المتاحة وفقًا للترتيب الآتى:
١ المرأة ذات الإعاقة المعيلة، ويكون الترتيب بالأكبر سنًا.
٢ الشخص ذو الإعاقة العائل، ويكون الترتيب بالأكبر سنًا.
٣ الأشخاص ذوو الإعاقة من أصحاب المعاشات الاستثنائية، ويكون الترتيب بالأكبر سنًا.
٤ الأشخاص ذوو الإعاقة من خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويكون لترتيب بالأكبر سنًا.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة وضع أية شروط أخرى تلائم مستجدات تقديم هذه الخدمات بالملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط السابقة.

مادة (٧١)

يقدم طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار مرفقًا به المستندات الآتية:
١ صورة من بطاقة الرقم القومى.
٢ شهادة الزاج.
٣ شهادة التأمينات الاجتماعية.
٤ شهادة الطلاق أو الوفاة.
٥ صورة شهادات ميلاد الأطفال مميكنة.
٦ شهادة صادرة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالى الدخل الشهرى.
٧ صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
٨ ما يفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو تقديم استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.

مادة (٧٢)

يلتزم الشخص ذو الإعاقة المستفيد من الإسكان الاجتماعى بمراعاة الآتى:
١ يقوم المستفيد بسداد جميع أنواع الأقساط وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.
٢ يجوز للجهة الإدارية المختصة بناءً على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة بالتزام مكتوب.
٣فى حالة التوقف عن سداد أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أى سنة من السنوات، يحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص غير الملتزم.
٤ يحظر على المستفيد بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى.

مادة (٧٣)

مع مراعاة أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات التابعة لها والوزارة المختصة بالتنمية المحلية والجهات التابعة لها بما يأتى:
عدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمنشآت القائمة بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بما يضمن للأشخاص ذوى الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والبنية العامة والخاصة، وتوفير التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين ولحين إتاحة استخدامها بشكل كامل للأشخاص ذوى الإعاقة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة.
يجب مراعاة الالتزام بأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للمبانى القائمة العامة والمبانى المخصصة، والالتزام بالاشتراطات العامة الآتية:
١ يجب توفير مكان لانتظار سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة مع وجود علامات إرشادية وتحديده على الأرض طبقًا لبنود الكود المصرى.
٢ يجب ألا تزيد ارتفاع برودورة الرصيف عند المداخل على ١٥ سم مع عمل منحدر بميل مناسب.
٣ يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التى توضح ذلك.
٤ يجب توفير المنحدرات لمستخدمى الكراسى المتحركة أو العكازات عند وجود أى فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى طبقًا لبنود الكود المصرى عند مداخل المبنى.
٥ يجب استخدام رافعة كهربائية فى حالة تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل.
٦ يجب أن تصمم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق طبقًا للكود المصرى.
٧ يجب توفير مصعد على الأقل طبقًا للكود المصرى فى حالة المبانى متعددة الطوابق.
٨ يجب ألا يقل العرض الصافى للأبواب عن ٠.٨٥ متر، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح طبقًا للكود المصرى.
٩ يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل بالدور طبقًا للكود المصرى.
١٠ يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق، على أن تكون مستوية تمامًا بدون بروزات، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف أو بها بروزات قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوى الإعاقة.

مادة (٧٤)

تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدرجة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.
ويتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها وتخفض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن (٥٠) فى المائة للأشخاص ذوى الإعاقة ومساعديهم.

مادة (٧٥)

يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند رقم (٤) من المادة (٣١) من القانون ما يأتى:
١ حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
٢ ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
٣ ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة.
٤ ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٦٠٠ سى سى.
٥ فى حالة تجاوز السعة اللترية عن ١٦٠٠سى سى، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
٦ تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
٧ عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
٨ عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارات أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى.

مادة (٧٦)

يلتزم الشخص ذو الإعاقة مالك السيارة المعفاة من الضريبة الجمركية بوضع الإشارات والعلامات التى تصدرها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية الدالة على تمييز هذه السيارة.

مادة (٧٧)

يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوى الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، وفى سبيل ذلك تتخذ البنوك الإجراءات الآتية:
١ التوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة.
٢ بحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى بنوك العالم للتعامل مع ذوى الإعاقة وإمكانية تطبيقها فى البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
٣ وضع ضوابط فتح الحساب والمعاملات المصرفية ومتطلبات اعرف عميلك للأشخاص ذوى الإعاقة وإمكانية تطويرها لتسهيل التعاملات المصرفية لهم.
٤ تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية.
٥ الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية، وبالكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية،وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبًا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

مادة (٧٨)

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بالقواعد والإجراءات الآتية:
١ إعداد وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة.
٢ استخدام الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة فى التواصل الإعلامى مع الأشخاص ذوى الإعاقة.
٣ استخدام اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها و منها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولغة الكلام ولغة الإشارة، وطريقة برايل، وعرض النصوص الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها.
٤ التزام كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من فهم المحتوى الإعلامى واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب.
٥ على الجهات المنوط بها متابعة أداء وسائل الإعلام ومعالجتها لقضايا ومشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة وضع آليات المحاسبة والمساءلة والتأديب فى حالة الخروج عن المعايير المهنية المنصوص عليها فى الأكواد الأخلاقية.
٦ التزام القنوات التليفزيونية العامة والخاصة والمتخصصة على إدراج، ضمن شبكتها البرمجية، إعلامًا صحيًا يستهدف الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة اللغات المتاحة للتواصل معهم.
٧ إدماج مسائل حقوق الإعاقة بشكل طبيعى وذكى فى مجمل الإنتاج الإعلامى، وفى الأداء اليومى العادى لوسائل الإعلام.
٨ استخدام لغة الإشارة أثناء عرض البرامج التلفزيونية.

مادة (٧٩)

يقوم المجلس الأعلى للإعلام والهيئات الوطنية للإعلام والهيئات الوطنية للصحافة بحسب الأحوال بالتحقق من تنفيذ وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية الالتزامات الواردة بالقانون واللائحة.

مادة (٨٠)

يلتزم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحرى والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفى البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التى تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهاداتهم فى جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

مادة (٨١)




تلتزم وزارة الداخلية بالبحث عن الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يتم الإبلاغ عن تغيبهم فور تلقى البلاغ بالتغيب.

مادة (٨٢)

تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية وفقًا للآتى:
١ رعاية المتميزين والموهوبين فى جميع الأنشطة الثقافية والرياضية.
٢ توفير الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى المحلى والدولى.
٣ إتاحة الاشتراك بمراكز الشباب والأندية الرياضية للأشخاص ذوى الإعاقة.
٤ إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوى الإعاقة لتمثيلهم فى الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية الرياضية.
٥ توفير كود الإتاحة الهندسى داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للوزارة، وكذلك مراكز التعليم المدنى ونزل الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات لتسهيل حركة الأشخاص ذوى الإعاقة.
٦ منح المتميزين والحاصلين على بطولات دولية وبارالمبية أسوة بالأشخاص من غير ذوى الإعاقة منح مادية أو عينية.
٧ إقامة أنشطة شبابية ورياضية داخل الهيئات التابعة للأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم فى الدوريات والأنشطة الرسمية.
٨ توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالهيئات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوو الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
٩ توفير الدعم المادى والكافى للهيئات الرياضية المسئولية عن تنفيذ الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوى الإعاقة.

مادة (٨٣)

تلتزم الوزارة المختصة بالآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة فى البرامج والأنشطة الثقافية والأثرية وفقًا للآتى:
١ إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية والترفيهية التى تعدها الوزارة.
٢ تهيئة الأماكن والمواقع الأثرية والمتاحف لعرض وممارسة الأنشطة الأثرية والثقافية بما يتيح لهم ارتيادها.
٣ دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة بالمواقع الأثرية والمتاحف.
٤ الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى كافة المحافل والأماكن الأثرية والمتاحف.
٥ توفير كود الإتاحة الهندسى داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة.
٦ تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيًا ومكانيًا وثقافيًا.
٧ تدريب العاملين فى المواقع الأثرية والمتاحف على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن الأثرية والمتاحف.
٨ توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالجهات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
٩ التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة العروض السياحية والفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها.

مادة (٨٤)

فيما عدا الشخص الصادر له حكم قضائى أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، يتعين أن يتوفر فى القائم بالرعاية الشروط والضوابط الآتية:
١ أن يكون القائم بالرعاية مصرى الجنسية.
٢ أن يكون الشخص ذو الإعاقة حاصلاً على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
٣ أن يتم تقديم إقرار رسمى على النموذج رقم (٨) من ذى الإعاقة أو وليه أو القيم عليه بحسب الأحوال يفيد بأن الشخص المذكور هو الذى يقوم برعايته وفقًا للإجراءات التى تحددها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى فى هذا الشأن.
٤ ألا يقل عمر القائم بالرعاية عن ٢١ سنة ولا يزيد على ٦٥ سنة عند تقديم طلب القيام بالرعاية.
٥ أن يكون القائم بالرعاية قادرًا على القيام برعاية الشخص ذى الإعاقة وفقًا للبحث الاجتماعى الصادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
٦ ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المقيمين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
٧ أن يقدم القائم بالرعاية إقرارًا يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على شهر خلال العام الواحد.
٨ أن يكون القائم بالرعاية من المقيمين بذات محل إقامة الشخص ذى الإعاقة ويقيم معه إقامة دائمة.
٩ ألا يكون قد صدر له حكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
١٠ ألا يكون مدرجًا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

مادة (٨٥)

يتم تقديم طلب للقيام برعاية شخص ذى إعاقة إلى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها على النموذج رقم (٩) مرفقًا به المستندات التى تبين استيفائه للشروط والضوابط الواردة بالمادة السابقة.
ويجوز للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى إصدار تكليف للقيام برعاية أكثر من شخص ذى إعاقة فى حالة وجود أكثر من شخص ذى إعاقة داخل الأسرة الواحدة.

مادة (٨٦)

يجوز نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذى إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر فى الحالات الآتية:
١ – وفاة الشخص القائم بالرعاية.
٢ – عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذى الإعاقة.
٣ – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – إدراج القائم بالرعاية فى قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥ – تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية.
٦ – الطلاق البائن بين الزوجين فى حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر.
٧ – تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو بموجب حكم من المحكمة.
٨ – رغبة الشخص ذى الإعاقة فى تغيير القائم بالرعاية.
٩ – رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر.


x vnاللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد PDF
اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018 PDF الجريدة الرسمية
تحميل قانون رقم 10 لسنة 2018 PDF
قانون 10 لسنة 2018 word
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة 2021
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة 2020

هل يسمح للمرافق القيادة بدون المعاق 2022؟

ما هو قانون المعاقين الجديد؟

هل كارت الخدمات المتكامله له معاش؟

ما هي الأمراض التي تستحق سيارة معاقين؟

قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ pdf
اللائحة التنفيذية لقانون ١٠ لسنة ٢٠١٨
قانون رقم 10 لسنة 2018 الجريدة الرسمية
قانون 10 لسنة 2018 word
تعديل قانون رقم 10 لسنة 2018
مادة 23 قانون 10 لسنة 2018
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة 2018 pdf
اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد PDF

هل تم إدراج إعاقة العين الواحدة بقانون المعاقين الجديد؟

ما هي درجات الاعاقة البصرية؟

هل الاعاقة البصرية لها سيارة معاقين؟

هل ضعف البصر يعتبر إعاقة؟

ما هي الأمراض التي تعتبر إعاقة؟

من هم المستحقين بطاقة الخدمات المتكاملة؟

كيف يتم تحديد درجة الاعاقة؟

كيف اعرف نوع الاعاقه؟

هل بتر اصابع القدم يعتبر اعاقه؟

ما هي بطاقة اثبات الاعاقة؟

هل يوجد معاش في بطاقة الخدمات المتكاملة؟

كم يبلغ معاش ذوي الاحتياجات الخاصة 2022؟

قانون المعاقين الجديد
قانون المعاقين الجريدة الرسمية
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة pdf
اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد PDF
المادة 24 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة
قانون العمل لذوي الاحتياجات الخاصة
قانون المعاقين الجديد 2021 pdf
قانون الخدمات المتكاملة
هل تم الرد على دمج إعاقة العين الواحدة بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨؟

هل هناك زيادة في منحة المعاقين 2022 في الجزائر؟

هل يوجد زيادة في منحة المعاقين 2023؟

ما هي حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة؟

هل يسمح للمرافق القيادة بدون المعاق 2022؟

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى