قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ – قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) محدثاً حتى عام ٢٠٢٣

قانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢

قانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) محدثاً حتى عام ٢٠٢٣.

قانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢

بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد

في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٣)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني العامة والخاصة بجميع أنواعها، ويُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤٤٤ه

الموافق ١١ أكتوبر سنة ٢٠٢٢م.

عبد الفتاح السيسي

قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد

في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)

(الباب الأول)

التعريفات

مادة (١):

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعني المبين قرين كل منها:

١- الهيئة:الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

٢- الجودة:درجة تحقيق مجموعة المعايير والإجراءات التي يهدف تنفيذها إلي تحسين البيئة التعليمية والتدريبية.

٣- ضمان الجودة:الإجراءات التي ترصد استيفاء معايير الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية والتدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع والأفراد.

٤- المعايير المهنية:مجموعة المواصفات التي تحدد جودة العمل في مهنة ما، والواردة بدليل التصنيف المهني المصري والتي يتم تحديثها دوريًا بالمشاركة مع أصحاب الأعمال.

٥- المؤسسات التعليمية:مؤسسات التعليم الفني والتقني العامة والخاصة بجميع أنواعها.

٦- التعليم الفني:نمط من التعليم النظامي الذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية ، أو سنتين بعد انتهاء المرحلة الثانوية ، ويمكن الطالب من اكتساب الجدارات اللازمة لإعداده للعمل في مهنة ما ، ويشمل جميع المدارس والمراكز الفنية والمهنية بأنواعها ومراحلها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ومدارس التعليم المزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة ، ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمدارس الفنية التابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدني ، والتي تعتمد مناهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٧- التعليم التقني:نمط من التعليم النظامي تقدمه الجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩

٨- الجدارة:القدرة على تطبيق المهارات والمعارف والسلوكيات والاتجاهات المطلوبة للعمل في وظيفة أو مهنة محددة وفقًا لمعايير معينة.

٩- التعليم المزدوج:نظام يجمع بين التعليم في مؤسسة تعليمية فنية أو مهنية وبين التدريب العملي في مواقع العمل لممارسة مهنة أو جزء منها بما يسمح بتزويد المتعلم بالجدارات المطلوبة.

١٠- التدريب المهني:عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب.

١١-التدريب المهني النظامي:نوع من التدريب يمنح الدارس في نهايته مؤهلاً.

١٢- التدريب المهني غير النظامي:نوع من التدريب يمنح المتدرب في نهايته شهادة اجتياز، دون الحصول على مؤهل.

١٣- مراكز التدريب المهني:جميع مراكز التدريب التابعة للوزارات المختلفة التي لا تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومراكز التدريب التابعة للهيئات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص المرخصة من قبل وزارة القوي العاملة، ومراكز التدريب التابعة للجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه.

١٤- البرامج التعليمية:المناهج والمقررات والأنشطة في مجال التعليم الفني والتقني التي تكسب الدارس الجدارات اللازمة لتحقيق متطلبات مهنة معينة، ويمنح بعد استيفاء متطلبات البرنامج شهادة ومؤهلاً.

١٥- البرامج التدريبية:مجموعة من الحزم التدريبية والأنشطة التي تكسب المتدرب الجدارات اللازمة لتحقيق متطلبات مهنة معينة.

١٦- الاعتماد المؤسسي:إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية مستوي معينًا من معايير الجودة وفقًا لأحكام هذا القانون.

١٧- الاعتماد البرامجي:إقرار الهيئة باستيفاء البرنامج التعليمي أو التدريبي مستوي معينًا من معايير الجودة طبقًا لهذا القانون.

١٨- المراجعة:عملية منتظمة ومستقلة وموثقة للحصول على أدلة التحقق الخاصة بنظام جودة مؤسسة أو برنامج وتقييمها بشكل موضوعي لتحديد مدي استيفاء المعايير.

١٩- التقييم:عملية جمع وحصر الأدلة عن مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو برنامج تعليمي أو تدريبي في ضوء معايير محددة من أجل إقرار ما إذا كانت المؤسسة أو البرنامج قد حقق المعيار أو الهدف.

٢٠- معايير الاعتماد:الشروط التي تحددها الهيئة بمشاركة الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشادًا بالمعايير الدولية والمتطلبات المحلية.

٢١- التأهيل المهني:التأهيل لمزاولة مهنة معينة أو جزء من مهنة لإكساب المتعلم أو المتدرب الجدارات المطلوبة لهذه المهنة.

٢٢- شهادة الاعتماد:الوثيقة التي تعكس استيفاء المؤسسة أو البرنامج لمنهجية وشروط الاعتماد الصادر من الهيئة والمبنية على المتطلبات الوطنية والدولية ومواصفات الأيزو ذات العلاقة، وتصدر شهادة الاعتماد بناءً على إقرار من الهيئة بصحة عمليات التصديق التي تقوم بها جهات تقييم المطابقة.

٢٣- جهات تقييم المطابقة:الجهات التي ترخص لها الهيئة، من مؤسسات عامة وخاصة أو منظمات مجتمع مدني، ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي يحددها مجلس الإدارة بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وترفع تلك الجهات للهيئة التقارير والمستندات اللازمة للبت في إصدار شهادة الاعتماد.

٢٤- مجالس المهارات القطاعية:كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفي هذه المجالس الطابع المؤسسي على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمي خدمة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

(الباب الثاني)

أحكام عامة

مادة (٢):

تُنشأ هيئة عامة تسمي “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.

أهداف ومهام الهيئة

مادة (٣):

تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني، وكذا معايير اعتماد المؤسسات وفقًا لأحكام هذا القانون.

المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد

مادة (٤):

تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني قد بنيت علي أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي:

١-تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقًا للإطار العام للمهنة أو التخصص.

٢- توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.

٣- توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج.

٤- أساليب التقييم والتقويم المتبعة في البرنامج.




مؤشرات ضمان جودة أداء المؤسسات والبرامج

مادة (٥):

تضع الهيئة مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات، وتقوم الهيئة بمراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

الاعتماد

مادة (٦):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولي تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أي منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مسبب في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه للبرنامج، ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

مادة (٧):

تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقييم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت عدم إعدادها طبقًا لأسس التقييم والمعايير المعتمدة.

ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية بمصلحة ما، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يشارك في أعمال التقييم والاعتماد لهذه المؤسسة.

كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقييم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقييم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم قبل صدور قرار الهيئة.

وفي حالة مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة، يوقف المخالف عن ممارسة عمليات التقييم والاعتماد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وذلك بقرار مسبب من مجلس الإدارة.

مادة (٨):

يجوز التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في شأن منح الاعتماد أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات، ونظام عملها، وتحدد قيمة رسم التظلم لما لا يزيد علي خمسة آلاف جنيه، ويرد هذا الرسم للمتظلم حال ثبوت صحة تظلمه.

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

التقدم للاعتماد

مادة (٩):

تلتزم مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى المؤسسات التعليمية والتدريبية النظامية التي تنشأ بعد إصدار هذا القانون التقدم للحصول على شهادة الاعتماد بعد تخرج دفعتين من طلابها.

فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على الاعتماد خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقييم عن عدم استيفائها لمعايير الاعتماد خلال المدة المحددة تلتزم الجهة المشرفة أو التابعة لها المؤسسة، باتخاذ الإجراءات أو التدابير اللازمة لتصحيح أوضاع المؤسسة بالتشاور مع الهيئة.

مادة (١٠):

تتولي الجهة المشرفة أو التابع لها مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني الخاضعة لأحكام هذا القانون تنظيم معايير وآليات الالتزام بالتقدم للاعتماد، بما في ذلك تحفيزها على التقدم وتوفير الدعم اللازم لها.

ويجوز تحويل مراكز التدريب المهني غير النظامية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة إلي مؤسسات تعليم نظامي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو مع الجهة التي تمنح المؤهل.

(الباب الثالث)

مجلس إدارة الهيئة

مادة (١١):

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ممن لهم خبرة في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والقطاعات الاقتصادية المختلفة والخدمات وتقويم الأداء وضمان الجودة، على أن يكون من بينهم:

نائبان لرئيس مجلس الإدارة أحدهما لشئون التعليم الفني والآخر للتدريب المهني، ويحل أحدهما محل الرئيس عند غيابه.

ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يحدد القرار من يتولى رئاسة المجلس من بين أعضائه ومن يحل من النائبين محل الرئيس حال غيابه.

وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلتها بالغير.

اختصاصات مجلس إدارة الهيئة

مادة (١٢):

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يلي:

١- إقرار السياسة العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها التي يقترحها رئيس مجلس الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في النظم الحكومية في هذا الشأن.

٣- إقرار اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والجزاءات وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة.

٤- متابعة مدي التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التي تمنحها بناءً على المؤشرات المعتمدة بالإطار الوطني للمؤهلات، وفقًا لما يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في هذا الشأن.

٥- إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها تقديم خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتحديثها بصفة دورية.

٦- التصديق على منح شهادات الاعتماد، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغاؤها.

٧- إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للهيئة وفق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

٨- وضع أسس وقواعد وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون.

٩- إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات في حال وجود ضرورة لذلك.

١٠- اعتماد التقارير حول طبيعة عمل الهيئة والمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة، ونشرها، وتحديثها بصفة دورية، وتوفير المعلومات والبيانات حول هذه المؤسسات أو البرامج لأصحاب المصلحة من الطلاب، وأولياء الأمور، وأصحاب الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المعنية.

١١-السعي للحصول على الاعتراف بالهيئة من جهات دولية.

١٢- اعتماد المعايير والمؤشرات الخاصة بالاعتماد بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من مخرجات منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

١٣- التعاقد مع أو تفويض المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومجالس المهارات القطاعية وجهات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات الدولية التي يحددها مجلس الإدارة وجهات الاعتماد المحلية أو الدولية بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني نيابة عن الهيئة على أن تصدر شهادة الاعتماد من الهيئة.

١٤- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

١٥- تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المختصة بنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

١٦- المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد الأهداف الوطنية للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني بما يخدم خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الشاملة.

١٧- إبرام شراكات محلية ودولية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة في مجال جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

١٨- تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقًا للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

١٩- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة.

اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة

مادة (١٣):

يتولى رئيس مجلس الإدارة الإشراف علي حسن سير العمل بها، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها، وعلى الأخص:

١-إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس الإدارة.

٢- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

٣- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط وبرامج عملها.

٤- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح، لعرضها على مجلس الإدارة.

٥- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.

٦- الإشراف على برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها.

٧- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات.

٨- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

مادة (١٤):

تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.

إدارات الهيئة

مادة (١٥):

للهيئة أن تستعين بعدد كافٍ من العاملين المؤهلين في أداء عمل الهيئة، ويكون للهيئة إنشاء الإدارات الفنية، وتشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها.

(الباب الرابع)

موازنة الهيئة

مادة (١٦):

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- ما قد تخصصه لها الدولة من الموازنة العامة من مساهمات وقروض.

٢- رسوم إصدار وتجديد شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي للبرامج والمؤسسات التعليمية والتدريبية ورسوم التظلمات.

٣- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها نحو اعتماد ومتابعة المؤسسات والبرامج، كما تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

٤- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

مادة (١٧):

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للهيئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ولها أن تفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنتها من سنة مالية إلى أخري.

مادة (١٨):

تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابيا أو بأي وسيلة إلكترونية بتقرير التقييم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفي، وتقدم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة إطلاع الجميع عليه، على أن يتضمن التقرير بيانًا بجميع عناصر التقييم والاعتماد وحيثيات القرار.

وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقييم استيفاء المؤسسة أو البرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

مادة (١٩):

أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى