قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ word

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠

تاريخ النشر : 

١٥ – ٠٧ – ١٩٢٠

نوع الجريدة : 

القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : 

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ يولية عام ١٩٨٥ .

نص التشريع

الجريدة الرسمية – العدد ٩ مكرر – في ٦ مارس سنة ٢٠١٠

_________________________

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠

خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ يوليو عام ١٩٨٥)

نحن سلطان مصر

بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمران العاليان المؤرخان ٢٧ ذي القعدة سنة ١٣٢٧ (١٠ ديسمبرسنة١٩٠٩) و٢٦ جمادي الثانية سنة ١٣٢٨ (٣ يوليه سنة ١٩١٠)،

وبعد الاطلاع على القانون نمرة ٢٤ الصادر في هذا اليوم،

وبعد الاطلاع على ما اتفقت عليه اللجنة المؤلفة من حضرات أصحاب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر وشيخ المالكية، ورئيس المحكمة العليا الشرعية، ومفتي الديار المصرية، ونائب السادة المالكية، وغيرهم من العلماء،

وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وبعد موافقة رأى مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

الباب الأول

في النفقة

القسم الأول

في النفقة والعدة

مادة (١):

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.

ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.

ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.

ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب (٢) بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى. (١)

مادة (٢):

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق،

مادة (٣):




ملغاة. (٣)

القسم الثاني

في العجز عن النفقة

مادة (٤):

إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الحال. وإن ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر. فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

مادة (٥):

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ظاهر أعذر اليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل.

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي.

وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

مادة (٦):

تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت ايساره واستعد للانفاق في اثناء العدة فان لم يثبت ايساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة.

الباب الثاني

في المفقود

مادة (٧):

ملغاة. (٣)

مادة (٨):

إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.

الباب الثالث

في التفريق بالعيب

مادة (٩):

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فان تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

مادة (١٠):

الفرقة بالعيب طلاق بائن.

مادة (١١):

يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.

الباب الرابع

في أحكام متفرقة

مادة (١٢):

ملغاة. (٣)

مادة (١٣):

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بسراي رأس التين في ٢٥ شوال سنة ١٣٣٨(١٢ يوليه سنة ١٩٢٠).

___________________________________________

(١) مستبدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ – الجريدة الرسمية – العدد ٢٧ (تابع) في ٤ يوليه سنة ١٩٨٥.

(٢) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٣٣ في ١٥ / ٨ / ١٩٨٥.

(٣) تُلغى المواد (٣، ٧، ١٢) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المنشور في محيط الشرائع بتاريخ ١٠ مارس ١٩٢٩.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى