صيغ ونماذج قانونية

مذكرة في رفع الاستئناف بعد الميعاد مؤيدة بأحدث أحكام محكمة النقض

مذكرة بدفاع
السيد /…………………………………. بصفته مستأنف ومستأنف ضده
ضد
1 – السيدة / ……………………………مستأنف ضدها ومستأنفة
2 – السيد / الممثل القانونى للصندوق الحكومى بصفته مسأنف ضده ومستأنف
فى الاستئنافات رقم ………. و ………. و ………. لسنة 54 قضائية والمحدد لنظرهم جلسة 17/6/2021
اولا : الوقائع :-
1 – بتاريخ 21/12/2015 بدائرة قسم ……تسبــبت المستأنف ضدها الأولي بخطأها الجسيم فى إصابة الطالب إصابات جسيمة – وكان ذلك ناشئا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح بأن قادت سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أصاب الطالب بإصابات بالغة وخطيرة كادت تودي بحياته كما تسببت بإهمالها فى إتلاف الفيسبا المبينة بالأوراق المملوكة للطالب وقد كانت الرخصة التى تحملها المعلن اليها أثناء القيادة رخصة تسيير غير سارية وهذا ثابت من اقوالها بمحضر الشرطة الذى حرر بمعرفة قسم شرطة العبور والرقيم ……. لسنة 2015 جنح العبور !
ولم تهدئ سرعة المركبة عند الدخول فى التقاطعات وكانت تسير عكس الاتجاه !
والى أخر المخالفات والأخطاء الأخرى التي ارتكبتها والتي كانت سببا مباشرا فى وقوع ذلك الحادث المشؤوم للطالب .
2 – قيدت النيابة العامة الواقعة سالفة الذكر جنحة ضد المعلن إليها الأولي برقم …….. لسنة 2015 جنح العبور وبعد تقديم المعلن إليها الأولي إلى المحاكمة الجنائية فان الطالب أثناء تداول الجنحة سالفة الذكر بالجلسات ادعي مدنيا قبل المعلن إليه الأول بمبلغ 10001 جنيه ( عشرة الاف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث موضوع الجنحة المذكورة بعالية .
3 – وبجلسة …../7/2016 أصدرت محكمة جنح العبور حكمها فى الجنحة سالفة الذكر الذي قضى غيابيا بحبس المعلن إليها الأولي ( المتهمة ) سنتين وكفالة خمسة الاف جنيه ومبلغ 51 جنيه تعويض مدنى مؤقت والمصاريف
4 – وحيث أن المعلن اليها الأولى قد طعنت على الحكم الصادر ضدها بطريق المعارضة وقضى فيها حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالإكتفاء بتغريم المتهمة مبلغ وقدرة 200 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك من طلبات
6 – ولم ترتضى المستأنف ضدها الأولى ذلك الحكم فطعنت عليه بطريق الاستئناف الرقيم ……………..لسنة 2016 جنح مستأنف العبور وقضى فيه حضوريا بجلسة 19/……./2016 بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا .
7 – ثم عادت وطعنت على ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم …………..لسنة 10 قضائية والذى قضي فيه بجلسة 8/……../2020 أمام الدائرة (…….) نقض جنح بعدم قبول الطعن موضوعا ومصادرة الكفالة
وبذلك أصبح الحكم الجنائى الصادر في حق المستأنف ضدها الأولى نهائي وبات في الجنحة سند الدعوى المستأنفة.
8 – تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها حتى قضي فيها بالحكم المستأنف
ثانيا الدفوع :-
الدفع الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بالنسبة للإستئناف رقم ……….لسنة 54 قضائية المقام من الممثل القانونى للصندوق الحكومي .
حيث تنص المادة 227 من قانون المرافعات على أن ” ميعاد الإستئناف أربعون يوماً ، مالم ينص القانون على غير ذلك “.
وحيث تنص المادة 230 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الإستئناف بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإستئناف والطلبات ، وإلا كانت باطله ” .
ومن المادتين سالفتي الذكر يمكننا القول أنه يتعين أن يتم رفع الإستئناف فى خلال ميعاده الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
فإذا رُفع الإستئناف بعد ميعاده ؛ حُكم بعدم قبوله ، ويُعتبر الإستئناف مرفوعاً وفقاً للماده 230 بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب ، بعد أداء الرسم كاملاً .
( أحمد أبو الوفا ، الدفوع فى المرافعات ، طبعه 2007 ، صــ467 ) .
هذا وقد أستقرت آراء الفقهاء وأحكام محكمه النقض على أن جزاء تجاوز ميعاد الطعن يُسقط الحق فى الطعن ، ولا يمكن تفادى هذا السقوط لأى سبب من الأسباب ، مالم يكن هناك سبب من أسباب الإيقاف أو مالم يكن القانون قد أجاز للخصم الطعن رغم فوات ميعاده ، كما هو الحال فى الإستئناف الفرعى أو حالات التضامن وعدم التجزئة والضمان .





(العشماوى ، قواعد المرافعات ، طبعه 2006 ، صــ863)
( وحكم النقض بتاريخ 21 مايو سنه 1936 ، مجموعه الربع قرن ، جــ1 ،صــ182 ، بند 1 )
ولما كانت القاعدة العامة فى التشريع المصرى أن الطعن يبدأ من تاريخ اليوم التالى صدور الحكم – مالم ينص القانون على غير ذلك – وقد أورد المشرع هذه القاعدة العامة فى المادة 213 من قانون المرافعات ، بنصها على أن ” يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك …… إلخ “
وقد أوردها ضمن الأحكام العامه ؛ ومن ثم فهى تسرى على الإستئناف كطريق من طرق الطعن .
) نقض مدنى 22/3/1987 فى الطعن رقم 2012 سنه 53ق (
ولا يُقبل فى الرد على جميع ما سبق التحدى بوجوب إضافة ميعاد مسافه ؛ ذلك لأن محكمه النقض قد جرى قضاؤها على أن ” الميعاد المحدد لقيد الإستئناف هو ميعاد حتمى لا يجوز أن يضاف إليه ميعاد مسافه ” .
) نقض مدنى 21/4/1955 فى الطعن رقم 14 سنه 22 ق(
وكذلك قضت بأن ” بحث ما إذا كان الإستئناف قد أقيم فى الميعاد هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمه من تلقاء نفسها ، ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم ” .
( نقض مدنى 14/2/1967 فى الطعن رقم 222 لسنه 22 ق )
وبإنزال القواعد القانونيه – سالفه الذكر – على واقعات الاستئناف المعروض ؛ يتضح لنا أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 29/12/2020 وأن الاستئناف رقم ………لسنة 54 قضائية المقام من الممثل القانونى للصندوق الحكومى على الحكم قيد بتاريخ 10/4/2021 . أى انه قُيد بعد صدور الحكم بأكثر من ثلاثة شهور ومن ثم يضحى الإستئناف مُقاماً بعد الميعاد .
بالإضافة الى أن الممثل القانونى للصندوق الحكومي قد أقر في صحيفة استئنافه بأنه قد تم إعلانه بصحيفة الادخال بتاريخ 8/5/2019 وهذا سبب ثانى يؤيد الدفع بعدم قبول استئناف الصندوق الحكومى للتقرير به بعد الميعاد .
وبـــــنـــــاءً عــــلـــيــه
يصمم دفاع المستأنف ضده الأول في الاستئناف رقم ………لسنة 54 قضائية على الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .
وإحتياطياً نطلب رفض الإستئنافات ارقام ……..لسنة 54 قضائية والاستئناف رقم ……….لسنة 54 قضائية وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الاستئناف رقم ……..لسنة 54 قضائية
وكيل المستأنف

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى