قوانين ولوائح وقرارات وزارية

مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات – تعديل قانون العقوبات

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018؛
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين (326) و (327) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:
مادة (326):
كل من حصل بطريق التهديد على إعطاءه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة (327):
كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكرراً) نصها الآتي:
مادة (235 مكرراً):
كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
عبدالفتاح السيسي

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
نصوص الدستور المتعقلة بالإقتراح:
المادة (10):
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
المادة (51):
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
المادة (54):
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس،…..
المادة (57):
للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
المادة (59):
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
المادة (60):


لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (67):
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
المادة (71):
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
المادة (93):
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. الباب الرابع سيادة القانون.
المادة (99):
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.




وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح:
كفل دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014 الكثير من الحقوق لكل مواطن ولكل إنسان يعيش على التراب المصري؛ حيث كفل الحق في الكرامة لكل إنسان وحظر المساس بها، وألزم الدولة باحترامها وحمايتها. وفرض سياجاً من الحماية الدستورية على الحرية الشخصية، والحياة الخاصة، وحظر المساس بها، وبمختلف الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان والتي يأتي على رأسها حقه في حمايته ضد أي اعتداء من شأنه تعريض جسد الإنسان للخطر أو الإضرار به أو بحياته. كما كفل الدستور الحياة الآمنة وجعلها حق لكل إنسان، والزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.


ومما لا شك فيه أن التطور المتلاحق الذي أصاب الحياة الإجتماعية قد كشف عن أنماط وصور عديدة من السلوكيات التي باتت تهدد مثل هذه الحقوق وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور لكل إنسان، وهو ما بات يضع مسئولية على عاتق المشرع لإعادة النظر في قواعد ضبط السلوك الإجتماعي، على نحو يعضدد من سياج الحماية القانونية المفروض على الحقوق والحريات الجديرة بهذه الحماية القانونية سيما على الصعيد الجنائي؛ على اعتبار أن القانون الجنائي من أهم فروع القانون العام، التي تهتم بتهذيب السلوك الإجتماعي وتضبط إيقاعه من خلال وضع الخطوط الفاصلة بين ما يعد مباحاً من صور السلوك الإنساني وما لا يعد كذلك، انطلاقاً من اعتبارات الضرورة والتناسب التي تحكم السياسية التشريعية الجنائية.

وقد كشف التطور التكنولوجي الهائل في مجال تقنية المعلومات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الآخرين وحرياتهم؛ فاستغل بعض الخارجين عن القانون وسائل التواصل والاتصال في تنفيذ بعض المشروعات والمخططات الإجرامية وتجلى ذلك في الآتي:
1- من خلال النفاذ إلى الحياة الخاصة للآخرين وانتهاك حرمتها، والتعدي على حرياتهم الشخصية، والنيل منهم باستمالتهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريق استخدام وسائل التهديد المختلفة إما بالإيذاء البدني أو المعنوي أو بغير ذلك من وسائل الإعتداء وأهمها المساس بالشرف والاعتبار وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد بأمور من شأنها أن تعرض كرامة البشر في المجتمع لخطر الانتهاك وهو ما يعد اغتيالاً معنوياً للإنسان وتلاحظ أن مثل هذه الأنماط من السلوك قد أدت بالبعض إلى محاولة الانتحار وبالبعض الآخر إلى الانتحار الفعلي للتخلص من الضغوط التي تمارس عليهم بفعل هذا التهديد..


2-من خلال خلق فكرة اليأس والقنوط من الحياة في أذهانهم على نحو يدفع هؤلاء الأشخاص للانتحار أو محاولة ذلك، وهو ما تلاحظ بكثرة سيما في تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من وسائل تقنية المعلومات التي بدأ البعض يستخدمها كأحد أسلحة حروب الجيل الرابع التي تستهدف مقدرات الأوطان.


ونظراً لخطورة الأمر، فقد من الواجب على المشرع أن يعيد النظر في سياسته التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين (326) و (327) وهما المادتين اللتين لم يصبهما أي تعديل منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937. إضافة إلى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصري من خلال استحداث نص تشريعي جديد لمواجهة السلوك الإجرامي المتمثل في التحريض على الانتحار والتحريض عليه وخلق فكرته في أذهان البشر، ولعل هذا هو ما لفت انتباه مقدم الاقتراح وحدا به إلى أن يتقدم بمقترحه لتعديل نص المادتين المشار إليهما واقتراح إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات لتجريم التحريض على الانتحار.

تعديل قانون العقوبات 2022
قانون العقوبات الجديد
قانون العقوبات المصري ٢٠٢١ PDF
قانون العقوبات المصرى PDF
قانون العقوبات الجديد السعودي
قانون العقوبات PDF
المادة 29 من قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات المصري 2022 pdf
قانون العقوبات المصري ٢٠٢١ PDF
قانون العقوبات PDF
الوسيط في شرح قانون العقوبات pdf
مواد قانون العقوبات
قانون العقوبات الجديد
الأحكام العامة في قانون العقوبات pdf
المادة 111 من قانون العقوبات المصرى

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى