قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية في قانون التجارة المصري – المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 17 لسنة 1999


المادة 23

المواعيد القانونية
ميعاد القيد في دفتر الجرد

نص المادة
1- يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمما لدفتر الجرد الأصلي .
2- تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

———————

المادة 25

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم دفتر اليومية والجرد إلى السجل التجاري

نص المادة
1-يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2-يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
3-يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
4-على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
5- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار.

———————

المادة 26

المواعيد القانونية
مدة احتفاظ التاجر بصور المراسلات والبرقيات

نص المادة
1-يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.
2- وعليهم أيضا ًحفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ) ميكروفيلم ) بدلًا من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العددل.

———————

المادة 42

المواعيد القانونية
المدة التي يحظر فيها على البائع أو المؤجر مزاولة نشاط مماثلا لنشاط المتجر محل البيع

نص المادة
1-لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطا ًمماثلًا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
2-يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.

—-

المادة 50

المواعيد القانونية
– ميعاد أداء عائد القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.
– ميعاد أداء عائد المبالغ أو المصاريف التي يؤديها التاجر لحساب عملائه.

نص المادة
1-تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.
2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.
3-يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتفق على مقابل أقل.
4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجري العرف على غير ذلك.

———————

المادة 53

المواعيد القانونية
ميعاد تسليم محل الالتزام التجاري

نص المادة
1- إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه. فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.
2- يعتبر العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك.

———————

المادة 67

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم وسقوط دعوى المسئولية ضد المنتج أو الموزع

نص المادة
1-يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج.
2-يكون المنتج معيبا ً- وعلى وجه الخصوص – إذا لم تراع في تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه.
3-وفي حكم هذه المادة:
أ – يقصد بلفظ المنتج صانع السلع الذي أعدها في هيئتها النهائية التي عرض بها في التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التي تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعي المنتج.
ب- يقصد بلفظ الموزع مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام في الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة. كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها، والعبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عادي يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد في الظروف ذاتها.
4-يجوز للمدعي توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معًا دون تضامن بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجودة خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التي يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب.
5- تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
6- يقع باطلا كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.

———————

المادة 68

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم وسقوط الدعوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض

نص المادة
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.

———————

المادة 86

المواعيد القانونية
ميعاد طلب إنهاء أو إعادة النظر في شروط عقد نقل التكنولوجيا

نص المادة
يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى.

———————

المادة 92

المواعيد القانونية
ميعاد اعتراض المشتري على أوصاف المبيع

نص المادة
1- إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له، وجب أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض.
2- وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقا لًحاجات المشتري التي يمكنه العلم بها. ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر يوًما من تاريخ إخطاره به.

———————

المادة 99

المواعيد القانونية
ميعاد اعتراض المشتري على محتويات قائمة بيع البضاعة

نص المادة
1- يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فًيها أن الثمن قد دفع.
2- إذا قبل المشتري صراحة أوضمناً قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التي وردت بها. ويعتبر قبولاً ضمنًيا عدم اعتراض المشتري على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها.

———————

المادة 101

المواعيد القانونية
– ميعاد إخطار المشتري للبائع بوجود نقص أو عيب في المبيع.
– ميعاد رفع الدعوى بفسخ أو إنقاص ثمن المبيع للعيب أو النقص في المبيع.
– ميعاد سقوط دعوى فسخ أو إنقاص ثمن المبيع للعيب أو النقص في المبيع.

نص المادة
1- إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبا أًو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها، فلا يقضي للمشتري بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة، عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال المشتري في التعويض.
2- على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلًيا. وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوم من تاريخ هذا التسليم.
3- إذا لم يقع الإخطار أو لم يرفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشتري في إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4- وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
5- ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشتري من مراعاتها.

———————

المادة 102

المواعيد القانونية
– ميعاد انقضاء دعوى البائع باسترداد الزيادة في كمية المبيع.
– ميعاد رفع دعوى البائع باسترداد الزيادة في كمية المبيع.

نص المادة
1- إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى البائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشتري تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوما مًن تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
2- لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلًيا.
3- يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليه في هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.

———————

المادة 111

المواعيد القانونية
ميعاد تسليم المبيع بطريق المزايدة

نص المادة
1- على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.
2- إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.
3- إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن في المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.

———————

المادة 118

المواعيد القانونية
مدة الاتفاق على منع المستورد من التعاقد مع غير المورد

نص المادة
لا يجوز الاتفاق على منع طلب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد، وذلك أيا كانت الميزات التي يقررها المورد لطالب التوريد، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح 0

———————

المادة 126

المواعيد القانونية
– ميعاد تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون.
– ميعاد طلب الدائن المرتهن بيع الشيء المرهون.

نص المادة
1- إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه 0
2- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
3- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي و بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي بإتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداولا في سوق الأوراق المالية أمر القاضي ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
4- يستوفي الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل و عائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.

———————

المادة 143

المواعيد القانونية
– ميعاد رجوع حامل صك الرهن على المدين أو المظهرين.
– ميعاد سقوط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين.

نص المادة
1- لايجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلابعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه .
2- يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع
3- وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الدين

———————

المادة 145

المواعيد القانونية
ميعاد براءة ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال الإيداع أو صك الرهن

نص المادة
1- لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل بإنقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
2- لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع 0 وأن يقدم كفيلا ً0 فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الإجراءت المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى ، وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (139) من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بإنقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة .

———————

المادة 181

المواعيد القانونية
مدة عقد وكالة العقود المشترط فيه قيام وكيل العقود باستثمارات طويلة نسبيا

نص المادة
إذا اشتراط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .

———————

المادة 190

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود

نص المادة
1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد .
2- وتسقط جميع الدعوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين علي إنتهاء العلاقة العقدية .

بشأن أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة رقم (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وسقوط نص البند رقم (1) من المادة (190) من هذا القانون ، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

المادة 240

المواعيد القانونية
ميعاد اعتبار الشيء محل النقل في حكم الهالك كليا

نص المادة
1- يسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هلاكه كليا ًأو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه .
2- يكون الشئ محل النقل في حكم الهالك كليًا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .

———————

المادة 250

المواعيد القانونية
ميعاد إرسال تعليمات من قبض التعويض للناقل في حالة وجود الشيء الهالك محل النقل

نص المادة
1- إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشئ ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء 0 وجب علي الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشئ ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .
2- فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشئ جاز للناقل التصرف فيه .
3- وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشئ ، وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشئ .

———————

المادة 251

المواعيد القانونية
ميعاد دعوى رجوع المرسل إليه على الناقل بالتعويض في حالة التلف أو الهلاك الجزئي للبضاعة

نص المادة
1- تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم الدعوى علي الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
2- ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :
أ‌- إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
ب‌- إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف .
3- يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضي المختص بأمر علي عريضة .

———————

المادة 254

المواعيد القانونية
– ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء.
– ميعاد تقادم دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين في عقد نقل الأشياء.

نص المادة
1- تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لإستيداع الشئ وتسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 240 ) من هذا القانون .
2- كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 252 ) من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .
3-لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .

———————

المادة 257

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار الراكب للناقل في عقد نقل الأشخاص بالعدول عن النقل

نص المادة
1- إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل0ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل .
2- إذا حصل الإخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل .
3- إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل .

———————

المادة 272

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص

نص المادة
1- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية 0 وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها . وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
2- وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها .
3- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .

———————

المادة 289

المواعيد القانونية
ميعاد اعتبار الأمتعة أو البضائع في حكم الهالكة في عقد النقل الجوي

نص المادة
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علي التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
2- تعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف .

———————

المادة 295

المواعيد القانونية
ميعاد دعوى رجوع المسافر أو المرسل إليه على الناقل الجوي بسبب الهلاك الجزئي أو التلف

نص المادة
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسأفر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم0وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 251) من هذا القانون .

———————

المادة 296

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي

نص المادة
1- تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها 0 وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليم الشئ موضوع النقل وفقاً للفقرة الأولي من المادة( 254) من هذا القانون، وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 289 ) من هذا القانون .
2- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية 0 وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
3- تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى 0 وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف .
4- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم .

———————

المادة 304

المواعيد القانونية
– المدة التي يجوز للمودع طلب تصحيح الحساب عنها.
– ميعاد إرسال البنك كشف بالحساب إلى المودع.

نص المادة
1- يرسل البنك بيانا ًبالحساب إلي المودع مرة علي الأقل كل سنة إلا إذا قضي الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة 0 ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
2- لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنياً علي غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بياناً بحسابه وفقًا للأوضاع المذكورة في الفقرة السابقة .

———————

المادة 308

المواعيد القانونية
– ميعاد إخطار البنك بوفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد أهليته وبالرغبة في استمرار الحساب.
– ميعاد إخطار البنك لأصحاب الحساب المشترك بوقوع حجز على الحساب المشترك.

نص المادة
1- يجوز أن يفتح البنك حسابا ًمشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعًا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3- إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.
4- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ البنك بالحجز. وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطارأصحابه أومن يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.
5- إذا توفي أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب علي الباقين إخطار البنك بذلك و برغبتهم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية ، وعلي البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتي يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم علي من فقد أهليته القانونية .

———————

المادة 314

المواعيد القانونية
ميعاد رد الصكوك المودعة

نص المادة
1- يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه إعداد الصكوك للرد.
2- يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الإيداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى.

———————

المادة 315

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى استحقاق الصكوك المودعة




نص المادة
1-يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير.
2-إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والإمتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإدعاء وإلا اعتبر الإدعاء كأن لم يكن.

———————

المادة 317

المواعيد القانونية
ميعاد رد مفتاح الخزانة المستأجرة

نص المادة
1- يسلم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك ولا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر.
2- يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكاً للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الإجارة.
3- ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة.

———————

المادة 319

المواعيد القانونية
ميعاد اعتبار عقد تأجير الخزانة منتهيا من تلقاء نفسه

نص المادة
1- اذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوما ًمن إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهيًا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها.
2- واذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه لذلك.

———————

المادة 339

المواعيد القانونية
– ميعاد إخطار البنك للمستفيد بإلغاء الاعتماد العادي المفتوح لمدة غير معينة.
– ميعاد إلغاء الاعتماد العادي المفتوح لمدة غير معينة.

نص المادة
1- إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
2- وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله.

———————

المادة 350

المواعيد القانونية
ميعاد قيام البنك بالتنفيذ على البضاعة في حالة عدم قيام الآمر بتقديم قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد المستندي

نص المادة
إذا لم يدفع الآمر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجارياً.

———————

المادة 369

المواعيد القانونية
ميعاد قفل الحساب الجاري

نص المادة
1- إذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين.
2- وإذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بإرادة أى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التى يجرى عليها العرف.
3- وفى جميع الاحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه.

———————

المادة 376

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط دعوى تصحيح الحساب الجاري

نص المادة
1- لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار القيود ، وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أوإذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أى بيان بحسابه.
2- وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب.

———————

المادة 411

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين

نص المادة
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها 0
2- و للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته 0
3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد 0

———————

المادة 422

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم الكمبيالة للوفاء إذا كانت مستحقة الدفع لدى الاطلاع

نص المادة
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها 0 و يجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها 0 وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته و للمظهرين تقصيره .
2- للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين , و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل .

———————

المادة 423

المواعيد القانونية
ميعاد استحقاق الكمبيالة

نص المادة
1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من تاريخ القبول أو تاريخ الاحتجاج .
2- فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول .

———————

المادة 437

المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الكمبيالة

نص المادة
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432 و المادتين 433 و 435 من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .

———————

المادة 438

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم الضامنين طلب الحصول على مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة

نص المادة
1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين بها .
2- و يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
أ-‌الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول .
ب-‌إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل , أو توقفه عن الدفع و لو لم يثبت بحكم , أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد .
ج – إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .
3-ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب , ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائراتها موطنه و خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء 0 فإذا رأى القاضي مبررا لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، و يكون هذا الأمر نهائياً .

———————

المادة 439

المواعيد القانونية
ميعاد عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء

نص المادة
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء .
2-(*)يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول , فإذا وقع التقدي الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي .
3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق . و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول .
4- يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة والوفاء عن عمل احتجاج عدم الوفاء .
5- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , أو توقيع حجز غير مجد على أمواله , لا يجوز لحما الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و بعد عمل احتجاج عدم الوفاء .
6- في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , و كذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .

(*) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 (مكرر) فى 1999/9/27

المادة 440

المواعيد القانونية
– ميعاد إخطار حامل الكمبيالة للمظهر وللمستفيد باحتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.
– ميعاد إخطار مظهر الكمبيالة للمظهر إليه بما تسلمه من إخطار يفيد احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء قبل الحامل.

نص المادة
1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول وو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . و على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة و عناوينهم , و هكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب . و يبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه .
2- ومتى أخطرأحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابق وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته .
3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه .
4- و لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى و لو برد الكمبيالة ذاتها . و عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له . و يعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور .
5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له , و إنما يلزمه عند الإقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

———————

المادة 448

المواعيد القانونية
ميعاد رجوع حامل الكمبيالة على الملتزمين في حالة وقوع القوة القاهرة

نص المادة
1-إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .
2- و على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و أن يثبت هذا الإخطار مؤرخا و موقعا منه في الكمبيالة أو في الوصلة و تتسلسل الإخطارات وفقا للمادة( 440) من هذا القانون .
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء .
4- إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج .
5- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة . و تزاد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها .
6-لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كفله تقديمها أو بعمل الاحتجاج .

———————

المادة 450

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار المتدخل لمن وقع التدخل لمصلحته بقبول أو الوفاء بقيمة الكمبيالة

نص المادة
1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الإقتضاء .
2- و يجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , و ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير و لو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون التدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل .
4- و يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين و إلا كان مسئولا عند الإقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

———————

المادة 454

المواعيد القانونية
ميعاد وفاء الكمبيالة بطريق التدخل

نص المادة
1-يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها .
2- و يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه .
3-و يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .

———————

المادة 455

المواعيد القانونية
ميعاد عمل احتجاج عدم الوفاء بالكمبيالة بطريق التدخل

نص المادة
1-إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الإقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها . وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج .
2- و إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفي عند الإقتضاء أو من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته , و كذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص .

———————

المادة 465

المواعيد القانونية
– ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها.
– ميعاد تقادم دعاوى حامل الكمبيالة قبل المظهرين وقبل الساحب.

نص المادة
1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
2- و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف .
3- و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه .

———————

المادة 471

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع إلى المحرر للتأشير بما يفيد الاطلاع

نص المادة
1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة .
2-يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 411 من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير . وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات إمتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .

———————

المادة 504

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم الشيك للوفاء

نص المادة
1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر .(*)
2- والشيك المسحوب في أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر .(-)
3- يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك .
4- يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء .

(*) (-) عبارة ستة أشهر الواردة بالبند 1 وعبارة ثمانية أشهر الواردة بالبند 2 تم استبدالها بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003

المادة 511

المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر

نص المادة
1 – تسرى في حالة ضياع الشيك لأمر الأحكام المنصوص عليها في المواد من 433 إلى 436 من هذا القانون .
2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم في حالة ضياع الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .

———————

المادة 513

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى استحقاق الشيك

نص المادة
1 – يجوز لحائز الشيك لحامله في حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه في الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه أن يؤشر علي الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه .
2- وعلى حائز الشيك إخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار . ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها .
3- وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض ، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعى .
4- وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .

———————

المادة 514

المواعيد القانونية
ميعاد قيام المعترض بطلب الإذن له من المحكمة في قبض قيمة الشيك

نص المادة
1- إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة 512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك بالوفاء , جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك .
2- وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة , أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب .

———————

المادة 526

المواعيد القانونية
ميعاد رجوع حامل الشيك على الملتزمين في حالة وقوع قوة قاهرة

نص المادة
1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد .
2- وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا ًوموقعاً منه في في الشيك , وتسلسل الإخطارات وفقاً للمادة 440 من هذا القانون .
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .
4- إذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يومًا محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .
5- ولا يعتبر من القوه القاهرة الأمور المتصله بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه .

———————

المادة 531

المواعيد القانونية
– ميعاد تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين.
– ميعاد تقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه.
– ميعاد تقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر.

نص المادة
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة(*) من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى سنة(-) من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
4- إذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى .
5- ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده .
6- تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدنى .

(*) (-) عبارة سنة الواردة بالبندين 1 ,3 تم استبدالهما بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003

المادة 544

المواعيد القانونية
ميعاد إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلى مكتب السجل التجاري

نص المادة
1- على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجارى الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر
2- ويجب أن تشتمل هذه القائمة علي البيانات الاتية
أ – تاريخ الاحتجاج
ب – اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه
جـ – اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه
د – تاريخ الاستحقاق
هـ – مبلغ الكمبيالة او السند لأمر
و – ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج
3 – يمسك مكتب السجل التجارى دفتراً لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة , ويجوز لكل شخص الاطلاع مقابل الرسوم المقررة , ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات ويقوم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات فى مجلة الأحكام التى يصدرها .(*)

(*) البند 3 من المادة (544) تم استبدالها بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به من تاريخ العمنل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى