أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في جريمة الاجهاض – احكام نقض حديثة في الاجهاض

الطعن رقم ١٧٥٣٧ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٠٧
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كفايته لتغليظ العقاب وفقاً للمادة ٢٣٤ / ٢ عقوبات . عدم بيان الحكم ما إذا كان الطاعن قد أطلق عياراً نارياً واحداً صوب المجني عليهما فقتل الأولى وأسقط حملها وشرع في قتل الآخر أم أطلق عدة أعيرة نارية فتكون تلك الجنايات قد نشأ كل منها عن فعل مستقل . قصور في استظهار ظرف الاقتران . يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢١٤٥ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣
الحكم على الطاعن بعقوبة جريمة الضرب البسيط. انعدام مصحلته فيما يثيره بشأن جريمة اسقاط امرأة حبلى.
الطعن رقم ٢٩٤٧٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥
مثال لتسبيب غير معيب للتدليل على توافر نية القتل .
الطعن رقم ١٠٥٤٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٢
جريمة إسقاط إمرأة حبلى عمداً المنصوص عليها بالمادة ٢٦٠ عقوبات . مناط تحققها ؟ التفات الحكم المطعون فيه عن دفع الطاعن بانتفاء نيته في جريمة إسقاط الحبلى عمداً كظرف مشدد لجريمة القتل العمد وتقصي ثبوتها وإغفاله بيان مدى توافر ظرف الاقتران بين الجنايتين . قصور . يوجب نقضه والإعادة . ولو كانت العقوبة الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد دون اقتران بجناية أخرى . مادام الحكم قد أوقع العقوبة على أساس توافر ظرف الاقتران بين الجريمتين ونزل بها درجتين إعمالاً للمادة ١٧ عقوبات . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٦٠٦٨ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٣٢ )
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بقصور الحكم لانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة إسقاط حبلى . ما دام عاقبه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مع سبق الإصرار مع توافر ظرف الاقتران بجنايتين أخريين .
الطعن رقم ٢٦٨٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٠٢
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها ومؤدى هذه الأدلة . علة ذلك؟ صحة حكم الإدانة في جريمة الإسقاط العمدي . شرطه ؟ خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمتي الإسقاط العمدي والضرب المفضي إلى موت من التدليل على أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه أو استظهار دوره كطبيب تخدير في ارتكابهما وعلاقته بإسقاط المجني عليها ووفاتها من واقع دليل فني أو على القصد الجنائي لديه . يعيبه . تطبيق نظرية العقوبة المبررة دانته بجريمة إعطاء أدوية وعقاقير ضارة أفضى إلى موتها ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها . لا محل له . مادام لم ينازع الطاعن في الواقعة برمتها . أثر ذلك : وجوب نقضه والإعادة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٩٢٩٨ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٥٤٨ )
حكم الادانة . بياناته ؟ ما يجب لصحة الحكم الصادر في جريمة إسقاط حبلى عمداً ؟ إدانة الحكم للطاعن بجريمة إسقاط حبلى عمداً دون إيراد ما يفيد أن الجنين كان حياً قبل إسقاط المجني عليها . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١١٧٩٢ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٨٤ )
تعمد الطاعنتين إنهاء حالة حمل المجني عليها قبل الأوان بالتعدي عليها بالضرب مع علمهما بحملها قاصدين بفعلتهما إجهاضها وبلوغهما مقصدهما . يوفر في حقهما الركن المعنوي لجريمة الإسقاط . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إسقاط حبلى عمداً .
الطعن رقم ١١٧٩٢ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٨٤ )
نعي الطاعنتين على الحكم خطأه في إيراد رواية المجني عليها من علمهما بحملها.غير مجد.مادامت المحكمة قد دانتهما بجريمة إسقاط حبلى عمداً وأوقعت عليهما عقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب البسيط . لا ينال من ذلك معاملة المحكمة الطاعنتين بالمادة ١٧ عقوبات . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٥٦٩٩ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٢٧ )
الركن المعنوي في جريمة إسقاط أنثى هو تيقن حمل المجني عليها إجراء عملية تفريغ رحمها يكفي لبيان تعمده إنهاء الحمل قبل الأوان.
الطعن رقم ١٨٢٩ لسنة ٥٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٩٣ )
عدم التزام محكمة الموضوع بوصف النيابة العامة للواقعة.واجبها تمحيصها وانزال الوصف القانوني الصحيح عليها حد ذلك ؟ اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب أفضى الى الموت لا تثريب ليس للمحكمة – في هذه الحالة – محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمداً – التى لم ترفع عنها الدعوى – ولو قامت هذه الجريمة – فعلا – في الأوراق ؟ أساس ذلك؟
الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٤٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٥٩٧ )
إنتهاء الحمل قبل الأوان. عمداً . تتحقق به جريمة إسقاط امرأة حامل . ولو ظل الحمل في رحمها. لوفاتها.
الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ١٢٥٠ )
رضاء الحامل بالاسقاط . لا يؤثر علي قيام الجريمة .
الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ١٢٥٠ )
الاسقاط هو تعمد انهاء حالة الحمل قبل الأوان. خروج الحمل من الرحم ليس ركنا من أركان الجريمة . قيامها ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل .

الطعن رقم ٢٦٨٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٠٢
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها ومؤدى هذه الأدلة . علة ذلك؟ صحة حكم الإدانة في جريمة الإسقاط العمدي . شرطه ؟ خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمتي الإسقاط العمدي والضرب المفضي إلى موت من التدليل على أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه أو استظهار دوره كطبيب تخدير في ارتكابهما وعلاقته بإسقاط المجني عليها ووفاتها من واقع دليل فني أو على القصد الجنائي لديه . يعيبه . تطبيق نظرية العقوبة المبررة دانته بجريمة إعطاء أدوية وعقاقير ضارة أفضى إلى موتها ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها . لا محل له . مادام لم ينازع الطاعن في الواقعة برمتها . أثر ذلك : وجوب نقضه والإعادة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١١٧٩٢ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٨٤ )
تعمد الطاعنتين إنهاء حالة حمل المجني عليها قبل الأوان بالتعدي عليها بالضرب مع علمهما بحملها قاصدين بفعلتهما إجهاضها وبلوغهما مقصدهما . يوفر في حقهما الركن المعنوي لجريمة الإسقاط . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إسقاط حبلى عمداً .
الطعن رقم ١١٧٩٢ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٨٤ )
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ مثال .
الطعن رقم ٦٧١٦ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٩٧ )
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة ٣٠٧ إجراءات ? تغيير المحكمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التى رفعت بها الدعوى .غير جائز . إدانة الحكم الطاعنة بتهمة إحداث إصابات أفضت إلى الموت التى لم يسند إليها إرتكابها خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع . لا ينال منه معاقبتها بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة الإشتراك في إجهاض حبلى عمداً . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . أساس ذلك ?
الطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٥٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٧٧ )
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة إسقاط امرأة حبلي عمداً و إحداث إصابات بها أفضت إلى موتها .
الطعن رقم ٦٢٦١ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٣٠١ )
تمسك الطاعنة بادخال شخص آخر في الدعوى عدم جدواه طالما أنه لا يحول دون مساءلتها عن الجريمة التى دينت بها .
الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٤٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٥٩٧ )
إنتهاء الحمل قبل الأوان. عمداً . تتحقق به جريمة إسقاط امرأة حامل . ولو ظل الحمل في رحمها. لوفاتها.
الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ١٢٥٠ )
رضاء الحامل بالاسقاط . لا يؤثر علي قيام الجريمة .
الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ١٢٥٠ )
الاسقاط هو تعمد انهاء حالة الحمل قبل الأوان. خروج الحمل من الرحم ليس ركنا من أركان الجريمة . قيامها ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل .
الطعن رقم ١١٩٣ لسنة ٢٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٩٥٢ )
جوازه في أى وقت من أوقات الحمل . إباحة إسقاط الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر مجرد اجتهاد انقسم حوله رأى الفقهاء . تحريم فعل الإسقاط يحول دون اعتباره مرتبطا بحق .
الطعن رقم ١١٩٣ لسنة ٢٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٩٥٢ )
جوازه في أى وقت من أوقات الحمل . إباحة إسقاط الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر مجرد اجتهاد انقسم حوله رأى الفقهاء . تحريم فعل الإسقاط يحول دون اعتباره مرتبطا بحق .
الطعن رقم ٨٨٤ لسنة ٢٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٧/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٧٠ – صفحة ١٠٦٤ )
إثبات. شهادة. الأصل في أدائها أمام القضاء أنه واجب. الطوائف التي حرمت المادة ٣١٠ من قانون العقوبات عليها إفشاء الأسرار. كاتب في شركة. لا يعتبر منها.
الطعن رقم ١٠٥٣ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥١/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٤٣٧ )
دفاع. تقديم محامي المتهم لمحكمة ثاني درجة بمحضر صلح موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم يحصل عليها اعتداء بالضرب ، وبتنازلها عن دعواها المدنيةز استبعاده اعتمادا على تخلف المدعية بالحقوق المدنية دون تقدير للأثر المترتب عليه قانوناً في حالة ثبوت صدوره منها. إخلال بحق المتهم في الدفاع.




=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 952
بتاريخ 23-11-1959
الموضوع : اجهاض
فقرة رقم : 1
المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .

=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 1
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ ” الإسقاط ” ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم – فى مثل هذه الحالة – ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .

=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 2
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ، ذلك أن النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالإباحة . و من ثم فإن ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط و وفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور ، و ليس فى مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط و بين وفاة المجنى عليها .

=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ ” الإسقاط ” ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ، فى مثل هذه الحالة ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأن يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان ، و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 0543 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 677
بتاريخ 12-05-1987
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه إذ حملت المجنى عليه سفاحاً نتيجة علاقة أثمة بينها و بين المحكوم عليه الرابع ، فقد إتفقا على إجهاض حملها الذى بلغ قرابة الشهر السادس و لجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما فى إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض و إنتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن إتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثانى الذى يعمل ممرضاً بعيادته ، على أن يتولى إجهاض حمل المجنى عليها لقاء مبلغ معين يسلمه هذا الوسيط ، ثم فى اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثانى ، بإسقاط المجنى عليها وأجرى لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن – و المحكوم عليهم الآخرين – أدلة إستمدها من إعتراف المحكوم عليه الرابع و إقرار المحكوم عليهما الثانى و الثالث ، وإقرار الطاعن بدخول المجنى عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى و افتها المنية فى . . . . . ، و مما أسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان . . . . . و . . . . . و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و لم يجادل الطاعن فى أن كلاً منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق .

=================================

الطعن رقم ١٧٥٣٧ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٠٧
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كفايته لتغليظ العقاب وفقاً للمادة ٢٣٤ / ٢ عقوبات . عدم بيان الحكم ما إذا كان الطاعن قد أطلق عياراً نارياً واحداً صوب المجني عليهما فقتل الأولى وأسقط حملها وشرع في قتل الآخر أم أطلق عدة أعيرة نارية فتكون تلك الجنايات قد نشأ كل منها عن فعل مستقل . قصور في استظهار ظرف الاقتران . يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٦٠٦٨ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٣٢ )
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجنايات أخرى ومرتبط بجنحة .
الطعن رقم ٢٦٨٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٠٢
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها ومؤدى هذه الأدلة . علة ذلك؟ صحة حكم الإدانة في جريمة الإسقاط العمدي . شرطه ؟ خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمتي الإسقاط العمدي والضرب المفضي إلى موت من التدليل على أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه أو استظهار دوره كطبيب تخدير في ارتكابهما وعلاقته بإسقاط المجني عليها ووفاتها من واقع دليل فني أو على القصد الجنائي لديه . يعيبه . تطبيق نظرية العقوبة المبررة دانته بجريمة إعطاء أدوية وعقاقير ضارة أفضى إلى موتها ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها . لا محل له . مادام لم ينازع الطاعن في الواقعة برمتها . أثر ذلك : وجوب نقضه والإعادة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١١٩٣ لسنة ٢٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٩٥٢ )
جوازه في أى وقت من أوقات الحمل . إباحة إسقاط الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر مجرد اجتهاد انقسم حوله رأى الفقهاء . تحريم فعل الإسقاط يحول دون اعتباره مرتبطا بحق .
الطعن رقم ١١٩٣ لسنة ٢٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٩٥٢ )
جوازه في أى وقت من أوقات الحمل . إباحة إسقاط الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر مجرد اجتهاد انقسم حوله رأى الفقهاء . تحريم فعل الإسقاط يحول دون اعتباره مرتبطا بحق .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى