قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد الواجب مراعاتها في قانون الضريبة على الدمغة – المواعيد التنظيمية في قانون ضريبة الدمغة

المادة 3

المواعيد القانونية
ميعاد استحقاق ضريبة الدمغة على المحررات

نص المادة
تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلي صحتها علي أنه بالنسبة إلي الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون:
( أ ‌) إذا كانت محررة قبل 15/5/1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة.
( ب‌ ) إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية.
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شأنه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية.
ويتحمل المستعمل الضريبة.
ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر.

———————

المادة 4

المواعيد القانونية
ميعاد استحقاق ضريبة الدمغة على غير المحررات

نص المادة
تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها ، وعلي الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها.

———————

المادة 6

المواعيد القانونية
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بشأن تقدير الضريبة

نص المادة
علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

*ألغيت مادة 6 عدا الفقرة الأولي بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.
وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبه الأداء ( 2) وفقا لتقدير المصلحة.
وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة1939 ( 1) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطاربالتقدير.
وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.
وللممول أن يطعن في قرار اللجنة بدعوي أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار.
ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة.
ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.
* 2 – كلمة الأداء معدلة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 بتاريخ 4/9/1980 وكانت (للأداء )
(1) حل محله القانون رقم 157 لسنة 1981 (المادة 157) الخاص بالضرائب على الدخل والمعدلة بالقانون 187 لسنة 1993 والذى ألغى بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
(1) تعليمات تفسيرية عامة رقم (1) لسنة 1988
صدر القانون رقم 111 لسنة 1980 خاليا من النص على جواز إعادة النظر فى الربط النهائي ، وذلك أسوة بما تم فى قانون الضرائب على الدخل مادة 156 للقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى وحدت قواعد تصحيح الربط النهائي .
لذلك فقد ثار الخلاف حول مدى إلغاء الربط النهائي إذا شابه خطأ مادى أو خطأ فى تطبيق القانون .
ويعرض الخلاف على مجلس الدولة إدارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات ملف رقم 4/1/750 بخصوص الشركة المصرية للخرسانة سابقة التجهيز انتهى رأى المجلس بتاريخ 27/7/1987 إلى تقرير الآتى :
= 1 – يتعين على مصلح شرائب الدمغة أن تسحب قرارها بربط الضريبة على الشركة المصرية للخرسانة سابقة التجهيز .
2 – إن قرار ربط الضريبة لا يكتسب أية حصانة إذا تبين أنه وقع على غير محل ويكون فى هذه الحالة منعدما ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن ويجوز لمصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشان أن تقرر بطلانه ويجوز سحب القرار المنعدم فى اى وقت .
3 – قرار الربط الذي يصدر بالمخالفة للقانون فلا يكون منعدما وإنما باطلا وليس ثمة ما يمنع مصلحة الضرائب من أن تسحب لصالح الممول مثل هذا القرار حتى لو استغلق عليه باب الطعن لفوات ميعاده .
وانتهت الفتوى إلى أنه يتعين على مصلحة الضرائب أن تضع من الضمانات ما يكفل عدم إساءة استعمال حق إبطال القرارات النتقدمة أو سحب القرارات المخالفة للقانون بعد فوات مواعيد الطعن فيها .
ونظرا لوجود حالات ظاهرة من الأخطاء المادية والقانونية قد تشوب الربط النهائي وتقتضى العدالة لتصحيحها رفعا للغبن .
وإذا كانت الفتوى انتهت إلى تقرير مباديء لا يقتصر تطبيقها على الحالات موضوع الفتوى بل من الممكن تعميمها على الحالات الماثلة لذلك انتهى رأى المصلحة إلى الموافقة على تعميم هذه المباديء الواردة بالفتوى على الحالات المماثلة التى تعترض تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987 ، وذلك فى حالات الخطأ فى تطبيق القانون لا الخطأ فى تفسيره أو تأويله ومؤدى هذا انحصا ر سحب قرار ربط الضريبة على حالات إغفال حكم قانون قائم أو تطبيق قانون إلغى أو عدل وحالات الخطأ المادى على ان يجرى التصحيح خلال مدة التقادم المسقط لحق الممول .
= لذلك يتعين على الممولين الراغبين فى الأنتفاع الراغبين بأحكام هذه التعليمات أن يتقدموا بطلباتهم من أصل وصورة إلى المأمورية المختصة وأن تشمل هذه الطلبات كافة الإيضاحات وعلى الأخص اسم المأمورية المختصة ونوع الضريبة والقرار المطلوب سحبه والتاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وأسباب ومبررات سحب القرار وعلى المأموريات أن تقوم لدى تلقيها الطلبات بدراسة الطلبات فى ضوء هذه التعليمات وأن تعيدها إلى المنطقة التابع لها لاعتماده من السيد الأستاذ رئيس المصلحة ، وذلك فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامها للطلبات مشفوعة برأيها فيها .
حالة واقعية (1)
1 – قامت مأمورية ضرائب ………….. بمحاسبة شركة …………. عن ضريبة الدمغة عن السنوات 1972إلى 1979 بتاريخ 9/6/1985 واعترضت الشركة على مطالبة المامورية بتاريخ 25/6/1985واعترضت الشركة على مطالبة المأمورية بتاريخ 25/6/1985 .
وحيث إن قانون ضريبة الدمغة الحالى رقم 111 لسنة 1980 يعمل بع اعتبارا من 1/1/1980 بعد أن حل محل قانون ضريبة الدمغة الملغى رقم 224 لسنة 1951 أم القانون رقم 111 لسنة 1980 ، حيث إن المادة 9/224/1951 فقد ثار خلاف حول سريان الأحكام الإجرائية الواردة فى القانون رقم 224 لسنة 1951 تنص على …….. وللممول أن يعارض فى التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إعلان القدير إليه ، وترفع المعارضة إلى المحكمة الجزئية التي يقيم فى دائرتها الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يتظلم الممول فى التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الداء وفقا لتقدير المصلحة وللممول فى حالة عدم موافقته أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه …………….. .
2 – هناك رأى بأنه طالما أن المطالبة بضريبة الدمغة عن السنوات 1972 – 1979 قد تمت فى ظل القانون الحالى 111/1980 ، فإنها تخضع للأحكام الإجرائية الواردة به وهناك رأى آخر يرى أن المسلم به بالنسبة لتنازع القواعد القانونية الإجرائية من حيث الزمان ، هو سريان الأحكام القانونية الإجرائية الجديدة على ما لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ، كما ان الإجراء الذى تم صحيحا فى ظل القانون السابق يبقى صحيحا فى ظل القانون الجديد ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك ، وقد نص المشرع على ذلك فى المادتين الأولى والثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
(1) النشرة الدورية الصادرة من جمعية الضرائب المصرية العدد 36 نوفمبر 1999.
3 – تم عرض الخلاف على مجلس الدولة الذي أفاد الآتى :
** إن فكرة تنازع القوانين من حيث الزمان ، تقوم على قاعدة الآثر الفورى أو المباشر للقانون الجديد ، وعدم رجعية هذا القانون بما يمس الحقوق والمراكز التى نشأت واكتملت فى ظل القانون السابقة وعدم امتداد القانون القديم ليحكم الوقائع التى تقع فى ظل القانون الجديد ، ومؤدى هذه القواعد أنه إذا كانت التصرفات أو الوقائع القانونية أو المراكز القانونية الفردية قد اكتملت ونشأت فى ظل أحكام قانون معين – فإن هذا القانون هو الذي يحكمها ، فلا يجوز إذا ما صدر قانون جديد أن يمتد أثره إلى الماضي ليحك تلك الوقائع أو المراكز التى أنتجت أثارها فى ظل العمل بالقانون القديم ووفقا لأحكامه – بمعنى أنه لا يجوز أن يكون للقانون القديم ليحكم وقائع ومراكز وحقوق نشأت واكتملت فى ظل العمل بالقانون الجديد .
** أن المشرع يختار الواقعة المنشئة لكل ضريبة مراعيا فى ذلك ما يجب توافره فيها من شروط ، وتحديد هذه الواقعة يمثل تحديدا للحظة نشوء دين الضريبة فى ذمة الممول ، ولهذا التحديد أهميته الكبرى ، وذلك أنها هى التى تحدد لنا نظام الضريبة القانونى الواجب النطبيق فى حالة كل ممول سواء من حيث سعر الضريبة أو الأموال الخاضعة لها أو التقادم الخاص بها .
** من المتفق عليه أن قانون ضريبة الدمغة رقم 224/1951 هو النظام القانونى الذي يحكم ضريبة الدمغة المستحقة على شركة …………… عن السنوات 1972- 1979 وهو ما يؤكد أنه لا خلاف على سريان الحكام الموضوعية التى يتضمنها القانون المذكور على الحالة المعروضة – أما من حيث القواعد الإجرائية التى تحكم الحالة المعروضة ، بالنظر إلى أن واقعة إخطار شركة …………. من مأمورية ضرائب ……… برسم الدمغة المستحقة هى السنوات 1972 – 1979 قد تم بعد العمل بأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111/1980 – فإن هذا القانون هو الذي يحكم الحقوق والمراكز التى تنشأ وتكتمل فى ظله إعمالا لقاعدة الأثر الفورى والمباشر للقانون ، ومن ثم فإن القواعد الإجرائية التى تضمنها القانون رقم 111 /1980 فى المادة السادسة هى التى تحكم مواعيد التظلم والجهة المختصة به وما يللى ذلك من القواعد الإجرائية التى تضمنها الحالة المعروضة ويكون اعتراض شركة …………. على مطالبة مأمورية ضرائب ………… بتاريخ 25/6/1985 يكون قد جاء خلال المواعيد التى حددتها المادة السادسة من قانون ضريبة الدمغة رقم 111/1980 وهى ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار بتقدير رسم الدمغة والتى أخطرت به الشركة بتاريخ 9/6/1985 .




المادة 25

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم المطالبة بأداء الضريبة على الدمغة

نص المادة
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق .
علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء.
وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة .

المادة 26

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق

نص المادة
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
– يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها ( 1) .
ولاتقبل لأى سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التى شرع فى الكتابة عليها كما لايجوز إستعمال تلك النماذج لمحرر آخر .
* (1) كتاب دورى رقم 38 لسنة 1993 من وزارة المالية بتعديل المادة 662 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات لتكون مطابقة لنص المادة 26 (مقابلة للمادة 581 فى اللائحة المعدلة عام 2001 ) .

المادة 50

المواعيد القانونية
ميعاد توريد ضريبة الدمغة المستحقة على أقساط التأمين ضد أخطار الحرب

نص المادة
تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات الآتية :
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .
2- عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد .
3- عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .
4- ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.

(1) ، (2) المادتان ( 50 ، 51 ) مستبدلتان بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 26 ( مكرر ) فى 1/6/2006وكان سبق تعديل المادة (50) بالقوانين السابق الإشارة إليها وكان نصها قبل الاستبدال :
مادة 50 – تستحق ضريبة نسبية على أقساط ومقابل التأمين على النحو التالى :
1 – ثلاثة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض ، أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .
2 – خمسة عشرة فى المائة بحد أدنى عشرة قروش على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى .
3 – عشرون فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وكذلك على مقابل هذه التأمينات بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب .
4 – أربعة فى المائة على رأس المال المبين فى عقود ترتيب إيراد لمدى الحياة أو لمدة محدودة .
5 – ثمانية فى الآلف سنويا على إجمالى مقابل وأقساط التأمين الت تحصلها شركات التأمين .

المادة 70

المواعيد القانونية
ميعاد سداد متعهدو النقل – من غير الجهات الحكومية – للضريبة المستحقة

نص المادة
يلتزم متعهدو النقل ـ من غير الجهات الحكومية ـ بسداد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به عدد الوثائق أو الإستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق ، مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع علي من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة.

———————

المادة 96

المواعيد القانونية
ميعاد توريد ضريبة الدمغة المستحقة على شركات تعبئة الأنابيب

نص المادة
تستحق ضريبة نوعية على النحو التالى :
( أ ) ثلاثـة جنيهات سـنويا على تـوريد كل مـن المياه أو الكهرباء أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة 0
( ب ) ثلاثة قـروش على كل كيلـو وات/ ساعـة من الكهرباء المستعملة للإضاءة فى
أى مكان ، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك إدارة المصاعد ( 1) .
( ج ) 0.6من القرش على كل عشـرة كيلو وات/ ساعـة مـن الكهـرباء المستعملة فـى
الأغراض الصناعية 0
( د )3.6 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز فى غير الأغراض الصناعية .
( ه ) ( 2) تسعة قروش عن كل كيلو جرام من إستهلاك البيوتين (البوتوجاز) أوما يماثله من المستحضرات فى غير الأغراض الصناعية 0
( و ) ثلاثـة جنيهـات للطـن مـن استهلاك الغـاز والبوتاجـاز فـى الأغـراض الصناعية.

يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 على المادتين رقمى ( 89 ) , ( 96 ) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته , ويستمر العمل بهما العمل قبل التعديل المشار إليه . (1) فئات الضريبة الواردة بالمادة 96 معدلة بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 سالفة الذكر .
(1) وعاء الضريبية عليها بالبند (ب) فيما يختص استهلاك الكهرباء فى المنازل سواء للإضاءة لغيرها من الأغراض المنزلية معفاة من ضريبة الدمغة طبقا للقانون رقم 115 لسنة 1980 (م2 ) .
(2) مادة 96 بند ( ه ) السطر الأول خمسة عشر مليما قبل تعديلها عن ك كيلو جرام مصوبة بالإستدراك المذكور فى هامش سابق

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى