قوانين ولوائح وقرارات وزارية

القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة – قانون اشغال الطرق العامة pdf – قانون اشغال الطرق العامة word

تسرى أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها وصفاتها الداخلة فى حدود البلاد التي لها مجالس بلدية . 
وقد حظرت المادة الثانية من القانون المشار إليه أشغال الطريق العام فى اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص وعلى الأخص أعمال الحفر والبناء والهدم وغيرها من الأعمال الأخرى التي أوضحتها تلك المادة . 
كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 والتى صدرت بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 في مادتها السابعة على إنه لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الهدم أو البناء أو البياض أو الترميم إلا بعد تسوير الجزء الواقع على الطريق بحاجز من الخشب أو أية مادة أخرى وتحدد السلطة المختصة ارتفاع هذا الحاجز وبعده عن واجهة البناء وحافة الرصيف مع مراعاة صيانة الأشجار وأعمدة الإنارة و باقى ممتلكات الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمرافق العامة على أن يراعى ألا يتعدى عرض الأشغال حافة الرصيف ويجوز زيادته فى الطرق الضيقة أو التي ليس لها أرصفة بحيث لا يجاوز مترين. 
و أوجبت المادة التاسعة من اللائحة أن تكون السقايل الأفقية فوق الدور الأرضي ذات ألواح متضامة بحيث لا تتساقط منها مواد البناء ويكون لها حاجز مائل أو رأسى بارتفاع لا يقل عن 75سم وتبقى الحواجز فى موضعهـا إلى أن يتم العمل كمـا أوجبت استعمال الميازيب الخاصة بنقل الأنقاض و إلقائها فى حالة الهدم و أوجبت اللائحة أيضا فى المادة الحادية عشرة منها تعبئة العربات التي تستعمل فى نقل الأنقاض أو تفريغها داخل الحاجز أو السياج فإذا تعذر ذلك وجب وقوفها فى صف واحد بطول الحاجز أو السياج بشرط ألا تتعارض تلك الحالة مع مقتضيات حركة المرور ولا يجوز مطلقا أن تقف العربات فى عرض الطريق ولا أكثر من الوقت اللازم للتعبئة أو التفريغ . 
كذلك نصت المادة 13 من القانون رقم 140لسنة1956 فى شأن إشغال الطرق العامة على إنه إذا حدث أشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الادارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الآمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض. 
وعلى المخالف ان يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الأشغال المستحق مع جميع المصروفات فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الادارى.

عقوبة مخالفة أحكام القانون رقم140 لسنة1956 فى شأن أشغال الطرق العامة أو القرارات المنفذة له: 
نصت المادة 14 من القانون المشار إليه على أن كل مخالفة لإحكامه أو للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال . 
كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته على إنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة وللمحافظ المختص قبل الفصل فى الدعوى وبعد إعطاء المهلة اللازمة فى أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها فى استمرار الأشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفات ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضى الجزئى ويكون للقاضى الجزئى، المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن فى أى وقت قبل الفصل فى الدعوى وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال بإزالة المخالفة . 
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة: 
نصت المادة 21 من القانون على أنه على وزير الشئون البلدية والقروية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ ذلك القانون ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. 
كما نصت المادة 16 من القانون على أن يكون لموظفى السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له. 
ولكن هذه الاختصاصات نقلت إلى الوحدات المحلية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 حيث قررت المادة الأولى من القرار نقل الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها إلى الوحدات المحلية فى المجالات الآتية :

– النظافة العامة . 
– صرف المتخلفات السائلة . 
– أشغال الطرق والميادين العامة . 
– المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المغلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة . 
– المحال العامة . 
– الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الادمى .

  • وبموجب هذا القرار تصبح أجهزة الوحدات المحلية هى المختصة بتنفيذ أحكام تلك القوانين ومن بينها القانون رقم 140 لسنة 1956 والقرارات الصادرة تنفيذا له ومن بينها لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 . 
    …………….
    …………………
    مواد قانون اشغال الطرق العامة
    المادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة فى حدود البلاد التى لها مجالس بلدية .

————–

المادة 2

لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص بما يأتى :

1 – أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة وما شابه ذلك .

2 – وضع أرفف وحاملات ومظلات ( تندات ) وسقائف وما شابه ذلك .

3 – ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ ويشتر عدم تعطيل المرور .

4 – وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك .

5 – وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد .

————–

المادة 3

لا يجوز غرس الأشجار فى الطريق العام إلا بأذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها .

————–

المادة 4

يكون الترخيص فى إشغال الطريق العام طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له .

وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الأشغال التى لا يجوز الترخيص فيها .

————–

المادة 5

يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذى يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه – ولا يرد هذا الرسم فى اية حالة .
ويحصل مبلغ مائة مليم ثمنا لنموذج الترخيص عند صرفه (*)

(*)الفقرة الثانية من المادة الخامسة مضافة بالقانون رقم 56 لسنة 1957 , الوقائع المصرية فى 23 فبراير 1957 العدد 16 مكرر (أ)




المادة 6

على السلطة المختصة أن تبدى رأيها فى الطلب فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه و إلا اعتبر الطلب مرفوضا ولها أن ترفض الترخيص فى إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقا لمقتضيات التنظيم أو المن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الإدارة العامة أو جمال تنسيق المدينة.

————–

المادة 7

يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا يبين فيه رسوم الأشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم .

————–

المادة 8

يبين فى الترخيص مدته والشروط التى يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتامين .ولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة إلى نوع الأشغال الذى أعطى من أجله .وهذا الترخيص شخصى وينتهى بوفاة المرخص له – ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه وسداد رسم النظر .وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغيا.ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وتتبع فى شأن الطلب أحكام المواد 5 و 6 و 7.

————–

المادة 9

لسلطة المختصة وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أ, حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها على أن ترد رسم الأشغال كله أو جزء بنسبة ما انقضى من مدة الترخيص أو من مساحة الأشغال حسب الأحوال .
وعلى المرخص له إزالة الأشغال فى الأجل تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإدارى و إلا و إلا اتبعت فى شأنه أحكام المادة 13 .

————–

المادة 10

يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة المختصة فيما يتعلق بتراخيص الأشغال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 6 ويقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره خمسمائة مليم ‘إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية . وعلى اللجنة أن تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مسببا ونهائيا .ويرد الرسم إلى المتظلم فى حالة قبول تظلمه0

————–

المادة 11

يعفى من أداء التأمين والرسوم المشار إليها فى المادتين 5و7 فى الأحوال الآتية :

1 – إشغال الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة .

2 – إشغال المنشآت التى تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص فى عقد إدارته على ما يخالف ذلك .

3 – الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال لوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة .

4 – الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية المسجلة وفقا لأحكام القانون .

5 – الإشغال بغرف تفتيش المجارى .

6 – إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل .

وفى جميع الحالات السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة المختصة و إلا طبقت أحكام المادتين 13 و14 .

————–

المادة 12

يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والأشغال والتأمين فى حالة إشغال طريق عام بما تم وفقا للشروط المبنية فى القرارات المنفذة لهذا القانون ويعفى من الترخيص ومن رسم النظر والتأمين الباعة الجائلون وغيرهم ممن يقومون بعض بضائعهم ومنتجاتهم بصفة مؤقتة لا تجاوز يوما واحدا وتحدد شروط الإشغال والرسوم التى تحصل فى هذه الحالة فى القرارات المنفذة لهذا القانون بحيث لا تجاوز مائتى مليم يوميا عن المتر المربع (*)

(*) الفقرة الثانية من المادة 12 مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1960 الجريدة الرسمية العدد 127 فى 8 يولية 1960

المادة 13

إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض .

وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق مع جميع المصروفات – فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجر الإدارى .

————–

المادة 14

كل مخالف لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه .

ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال. كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم ، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة المختصة بإجرائها على نفقته ، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة . وللمحافظ المختص – قبل الفصل فى الدعوى – وبعد إعطاء المهلة اللازمة – وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار الأشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال ، وذلك حتى تتم إزالة المخالفات ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضى الجزئى ويكون للقاضى الجزئى المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن فى أى وقت قبل الفصل فى الدعوى وينتهى التحفظ وفى جميع الأحوال بإزالة المخالفة .

وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

معدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980 -الجريدة الرسمية العدد 43 (مكرر) فى 28 / 10 /1980 ثم عدلت بالقرار بالقانون رقم 17 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر) فى 1981/11/4 ثم استبدلت بالقانون 129 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 31 فى 1982/8/5

المادة 15

يحكم بإغلاق المحل الذى استعملت منقولات فى الأشغال إذا سبق الحكم خلال سنتين فى ثلاث مخالفات مماثلة وقعت منقولات هذا المحل على ألا تجاوز مدة الإغلاق خمسة عشرة يوما ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة المنقولات إذا كان الأشغال فيه مما لا يجوز الترخيص فيه .

ويحكم بمصادرة الأشياء التى استعملت فى إشغال لا يجوز الترخيص فيه إذا سبق الحكم خلال سنتين فى ثلاث مخالفات مماثلة على المخالف أو لاستعمال تلك الأشياء.

————–

المادة 16

يكون لموظفى السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

————–

المادة 17

لوزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض البلاد أو الأحياء أو الطرق من تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالأشغال فيها ورسوم هذا الأشغال بحيث لا تجاوز مائتى مليم عن المتر المربع يوميا.

معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1960

المادة 18

يستثنى من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الإعلانات الشاغلة للطرق العامة التى تسرى فى شأنها أحكام القانون الخاص بها.

————–

المادة 19

للسلطة المختصة أن تصرح ببقاء بعض الإشغالات الثابتة المرخص فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض بقاء هذه الإشغالات مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جما تنسيق المدينة على أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فى حالة إجراء أى تعديل فيها .

————–

المادة 20

تلغى اللائحة الصادرة فى 31 من مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة فى 7 من يوليو سنة 1923 والقانون لسنة 72 لسنة 1948 والقرار الصادر فى 15 أكتوبر سنة 1952 المشار إليها.

————–

المادة 21

على وزيرى الشئون البلدية والقروية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ،ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة فى 15 شعبان سنة 1375 (28 مارس سنة 1956) .

قانون إشغال الطرق الجديد
عقوبة محضر إشغال طريق
قانون الاشغالات pdf
قانون الطرق العامة pdf
قانون الطرق العامة رقم (35 لسنة 2002)
اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة
قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 pdf
جنحة إشغال طريق

————–

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى