قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية في قانون التحكيم طبقا لاخر التعديلات

المادة 10

المواعيد القانونية
توقيت الاتفاق على التحكيم

نص المادة
(1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
(2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية , وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا .
(3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .

———————

المادة 17

المواعيد القانونية
– مدة اختيار أحد طرفي التحكيم محكمه.
– مدة اختيار المحكمان المعينين بهيئة التحكيم لمحكم الثالث.

نص المادة
(1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :
(أ) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشاراليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر, أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .
(2) وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء , أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الإجراء أو العمل .
(3) وتراعى المحكمة فى المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

———————

المادة 19

المواعيد القانونية
– ميعاد إحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة.
– ميعاد تقديم طلب رد المحكم إلى هيئة التحكيم.

نص المادة
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد , فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب , يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل الطعن .(*)
2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم .
3- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم , وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .

** استبدلت المادة (19) بالقانون 8 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر فى 4/4 / 2000 .
(*) ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة (19 ) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقا نون 27 لسنة 1994 وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 46 فى 18 / 11 / 1999 وكان ذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2000 .

المادة 22

المواعيد القانونية
– ميعاد إبداء الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
– ميعاد التمسك بالدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل.
– ميعاد فصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص وبعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل.

نص المادة
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .
2- يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع . أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز ، في جميع الأحوال – أن تقبـل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .
3- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا فاذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون .

———————

المادة 27

المواعيد القانونية
ميعاد بدء إجراءات التحكيم

نص المادة
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .

———————

المادة 33

المواعيد القانونية
توقيت إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات

نص المادة
(1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته . ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
(2) ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين , ما لم يتفقا على غير ذلك .
(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .

———————

المادة 44

المواعيد القانونية
ميعاد تسليم حكم التحكيم إلى طرفي التحكيم

نص المادة
(1) تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
(2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفى التحكيم .

———————

المواعيد القانونية
– أقصى مدة لتأجيل إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة.
– ميعاد إصدار هيئة التحكيم للحكم المنهي للخصومة.

نص المادة
(1) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر, ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
(2) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة , جاز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .

———————

المادة 48




المواعيد القانونية
– توقيت انتهاء إجراءات التحكيم.
– توقيت انتهاء مهمة هيئة التحكيم.

نص المادة
(1) تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم , ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه , أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم – لأي سبب آخر- عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته .
(2) مع مرعاه أحكام المواد 49 ، 50 ، 51 من هذا القانون , تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .

———————

المادة 49

المواعيد القانونية
ميعاد طلب تفسير حكم التحكيم

نص المادة
(1) يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض . ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
(2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم . ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى , إذا رأت ضرورة لذلك .
(3) و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه .

———————

المادة 50

المواعيد القانونية
– المدة الزمنية لتصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم.
– مدة تأجيل تصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم.

نص المادة
(1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال . ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
(2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره , وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار , بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (53) ، (54) من هذا القانون .

———————

المادة 51

المواعيد القانونية
– ميعاد إصدار حكم التحكيم الإضافي.
– ميعاد طلب إصدار حكم تحكيم إضافي.

نص المادة
(1) يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم , أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم التحكيم إضافى في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم . ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .
(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب , ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى , إذا رأت ضرورة لذلك .

———————

المادة 54

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

نص المادة
(1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه . ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
(2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون . وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .

——————–

المادة 57

المواعيد القانونية
– ميعاد الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم في حالة إصدار أمر بوقف التنفيذ.
– ميعاد الفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم.

نص المادة
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ؛ ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى , وكان الطلب مبيناً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ , جازلها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى , وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ , الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .

———————

المادة 58

المواعيد القانونية
ميعاد التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم

نص المادة
(1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
(2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لًهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع .
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
(3) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفًقا لحكم المادة (9) من هذا القانون , خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .(*)

(*) ملحوظة : حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وتم نشر الحكم بالعدد 3 فى 2001/1/18

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى