قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007

قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007

قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 وما هي القواعد التي تم تنفيذها لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975، حيث تم نشر قرار وزير المالية في جريدة الوقائع المصرية في العدد 2004 في يوم خمسة من شهر سبتمبر عام 2007 وخلال هذا المقال سوف نتعرف على مواد قانون التأمين الاجتماعي وعلى حسب قرار وزير المالية 554 لسنة 2007.

المادة رقم 1

يتم تطبيق القوانين الخاصة بقانون التأمين الاجتماعي على كلا:

  • العاملون المدنيون في الهيئات العامة والجهاز الإداري والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام في الدولة والعمالة المؤقتة والموسمية والعرضية أيضاً.
  • يتم تطبيقه أيضاً على العاملين الخاضعين للأحكام الخاصة بقانون العمل في الدولة ويتم مراعاة بعض الأشياء وهي يجب ألا يكون سن الشخص المؤمن عليه أقل من 18 عام يجب أن تكون العلاقة منتظمة بين صاحب العمل والمؤمن عليه وألا تقل المدة عن عام وضرورة وجود اتفاقية بالمعاملة بالمثل عندما يكون الأفراد اجانب.
  • كما يتم تطبيق هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون لخدمة المنازل ولكن لا يجب أن يكون محل العمل داخل المنزل المعدل السكن الخاص كما يمنع أن يكون هذا العمل يدوي بحيث يقوم العامل بقضاء بعض الحاجات الشخصية لصاحب العمل.
  • العامل الذي سبق التأمين عليه على حسب قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الاجتماعي السابق على تاريخ العمل على أساس قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
  • يتم تطبيق هذا القانون على عائلة صاحب العمل عندما يعملون لديه ولكن يجب أن تتوافر الشروط التي تم ذكرها بهم.

المادة رقم 2

يجب على صاحب العمل الذي يعمل في الجهاز الإداري أو الهيئات العامة في الدولة أو القطاع العام أن يقوم بإنشاء جهاز التأمين الاجتماعي حتى يتم تنفيذ قوانين التأمين الإجتماعي واللوائح المنفذة والقرارات له ويجب أن يعمل بهذا عدد يكفي من العاملين المدربين والمؤهلين لهذا الأمر، كما يستطيع رئيس صندوق التأمين الاجتماعي أن يقوم بإنشاء الجهاز المشار إليه عندما يصل يصل عدد الأشخاص الذين يعملون بالمنشأة إلى 500 شخص على الأقل، كما يجب على صاحب العمل أن يكون باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن التنسيق بين جهاز التأمين الإجتماعي والأجهزة المعنية الأخرى، مثل أجهزة الاستحقاقات المالية وشؤون الأفراد وأجهزة الأمن الصناعي والعلاقات العامة والخدمات الاجتماعية أيضاً.

المادة رقم 3

يجب على صاحب العمل في الجهاز الإداري أو القطاع العام أو الهيئات العامة او قطاع الأعمال العام أن يقوم بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويكون بتنفيذ القرارات المنفذة له مثل:

  • أن يقوم بعمل بيانات وكشوف واستمارات ونماذج واخطارات وأن يقوم بإرسال السجلات والدفاتر والملفات المطلوبة منه والاحتفاظ بها.
  • وجود كل الاستمارات الخاصة بالاشتراك في الصندوق المختص.
  • وجود استمارات خاصة بأداء الاشتراكات وتحديد الأقساط وكل المبالغ المستحقة الخاصة بالصندوق المختص واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بسدادها.
  • تجهيز كل الاستمارات الخاصة بالمبالغ المستحقة أو الاشتراك عن المدة التي يسمح بها والإعارات الخارجية بدون أجر والإجازات الخاصة بالعمل في الخارج والإجازات التي بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر.
  • عمل ملفات تأمين اجتماعي للمؤمن عليهم.
  • تنفيذ كل التوصيات وتلقي أي مكاتبات وإزالة كل المناقصات الخاصة بالصندوق المختص وموافاته بكل الأشياء الموجودة به خلال أسبوعين بالكثير.

المادة رقم 4

يجب على صاحب العمل الذي يمتلك جهاز تأمين اجتماعي أن يقوم بتوفير كل النماذج والاستمارات والسجلات الخاصة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ولا يجب عليه أن يكون بالإخلال بحق أي شخص في الحصول على هذه النماذج بأي طريقة ومنها أن يحصل على هذه الاستمارات خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي أي حال لا يجب أن يحمل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو أي مستحق مقابل هذا الأمر.

المادة رقم 5

يجب على صاحب العمل الذي يمتلك جهاز تأمين اجتماعي أن يقوم بعمل ملف للتأمينات الاجتماعية لكل مؤمن عليه ويحتوي هذا الملف على كل المستندات الخاصة بهم مثل:

  • شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي للسجل المواليد أو البطاقة الشخصية والعائلية وجواز السفر وحكم قضائي وقرار التعيين اقرار استلام العمل و وصحيفة البيانات الأساسية ومدى استحقاق المعاش وتقرير طبي للياقة لأي شخص يعمل في القطاع الخاص واستمارة بيانات تغطية تأمينية.
  •  وبعض المستندات خلال مدة الاشتراك مثل بيان تدرج أجر الاشتراك المتغير والأساسي والمستندات الخاصة بـ الإجازات والاعارات والإجازات الدراسية واختار تحصيل الأقساط وشهادة العجز الجزئي.
  •  المستندات المهمة لإنهاء الخدمة مثل صورة لقرار إنهاء الخدمة واستماره اختار لانتهاء الخدمة وشهادة الوفاة أو شهادة العجز الكامل وغيرها من المستندات الأخرى.

المادة رقم 6

على صاحب العمل أن يحتفظ بملف التأمين الاجتماعي للشخص المؤمن على ويجب أن يقوم بتسليمه للصندوق المختص خلال 15 يوم من تاريخ بعض الحالات، مثل عند طلب الصندوق المختص بمعرفة هذا الملف أو عند تصفية المنشأة أو عند إدماجها مع منشأة أخرى.

المادة رقم 7

عندما يقوم المؤمن عليه بالاشتراك بعمل معين وله مدة اشتراك سابقة يجب أن يقوم بالالتزام بتقديم بيان، وذلك على حسب النموذج رقم سبعة الموجود في الجهة التي تمتلك الملف التأميني الخاص به خلال مدة اشتراكه الأخيرة ويجب اتخاذ كل الإجراءات ضمن هذه المدة.

المادة رقم 8

يكون صاحب العمل بتقديم على تأمين على العاملين لديه للصندوق المختص وعندما يوجد الكثير من الفروع، وتقع هذه الفروع في نطاق اختصاص مركز أو قسم أو مقر شرطة أو وحدة إدارية يتم تشخيصها صاحب عمل مستقل، وذلك على حسب التقسيم الجغرافي للمناطق وعلى حسب مكاتب الصندوق المختصة أيضاً ولكن يتم استثناء أن صاحب العمل يقوم بطلب اعتبار كل الفروع كوحدة واحدة ولكن عندما تتوافر الشروط التي ذكرناها مسبقا.

المادة رقم 9

يجب على صاحب العمل أن يتقدم الى مكتب البريد خلال أسبوعين من بدء العمل ويقوم بطلب الاشتراك في الصندوق ويقوم بتحرير ثلاث نسخ من نموذج الاستمارة رقم 2، ويجب أن يضع بعض المستندات في هذا الاشتراك مثل:

  • نموذج توقيع صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن التحرير المكاتبات أو الاستمارات أو استيفاء البيانات ويجب أن يكون مختوم بختم المنشأو.
  • وضع أي مستندات تدل على بدء نشاط صحة هذا العمل مثل عقد الشركة أو قرار انشائها او عقد الإيجار او السجل التجاري أو أمر التوريد أو أمر التشغيل.
  • وضع اختار يدل على اشتراك عامل صندوق على حسب النموذج رقم واحد ووضع مستند الميلاد وصورة ضوئية منه ولكن يتم مطابقتها بالأصل.

المادة رقم 10

يجب أن يقدم صاحب العمل في القطاع الخاص كل بيانات التعديلات لمكتب الصندوق المختص ويجب أن تحتوي هذه البيانات على بيانات العاملين والأجور على حسب النموذج رقم 2، ويقوم بكتابة الأجر الأساسي والمتغير وعند حدوث أي تغييرات أو تعديلات في الأجور المتغيرة يجب عليه أن يقوم تقديم النموذج ووضع التعديل.




كما يجب على صاحب العمل في القطاع العام والحكومي أو قطاع الأعمال العام أن يقوم بتقديم أي تعديلات في البيانات الواردة للصندوق المختص، ووضع استمارة بيانات التغطية التأمينية وذلك على حسب النموذج رقم 10.

المادة رقم 11

يجب على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بموافاة الصندوق المختص خلال أسبوعين فقط بالاستمرار رقم واحد التي تختص باشتراك العامل في الصندوق، ويقوم بتقديم المستند الرسمي الذي يحتوي على تاريخ ميلاد العامل أو يحتوي على صورة من عقد العمل أو صورة ضوئية من تاريخ الميلاد وذلك في بعض الحالات مثل:

  • عندما يقوم العامل بالالتحاق بالعمل لدى صاحب الشركة أو صاحب المنشأة.
  • عندما يقوم المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل حتى بعد بلوغه سن ال 60 أو عندما تتوقف انتفاعاته بتأمين الشيخوخة أو الوفاة أو العجز.
  • التحاق بعض التلاميذ الصناعيين أو العمال المتدربين أو الطلاب الذين يعملون في مشروعات التشغيل الصيفي أو الأشخاص المكلفين بالخدمة العامة.
  • عند التحاق عامل يقل عمره عن 18 سنة بالعمل لدى صاحب العمل.

المادة رقم 12

يجب على العامل أن يلتزم بإخطار مكتب الصندوق المختص الموجود في دائرته المنشأة التي يعمل بها على النموذج رقم واحد وذلك خلال ثلاثة أشهر من وقت استلام العمل.

المادة رقم 13

يقوم الصندوق المختص بإعادة صورة من استمارة طلب الاشتراك رقم واحد ورقم 2 إلى صاحب العمل عندما يتم تحديد رقم المنشأة والرقم التأميني الخاص بالمؤمنين عليهم، بعد تسجيل كل البيانات الخاصة به على الحاسب الآلي والسجلات الخاصة بكل الأغراض وإخطار صاحب العمل بهذا الأمر من خلال البريد الإلكتروني وذلك خلال 15 يوم من وقت وتاريخ ورود الاستمارتين.

كما يجب على صاحب العمل أن يقوم بإبلاغ المؤمن عليه بالرقم التأميني الخاص به وتكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة وذلك خلال مدة الاشتراك في التأمين، ويجب أن يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه والمستحق أن يذكروا هذا الأمر في كل المكاتب التي تتعلق بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي، بالرقم الاجتماعي لصاحب العمل والمؤمن عليه والرقم القومي الخاص بالمؤمن عليه أيضاً.

ويجب على الصندوق المختصة أن يحصل على الرقم القومي لصاحب المعاش والمؤمن عليه والمستفيد أو الشخص القائم بالصرف من مصلحة الأحوال المدنية، ويقوم بعمل بطاقة تأمينية إلكترونية للشخص المؤمن عليه ويوضح فيها كل البيانات الخاصة به، كما يقوم بتحديث البيانات بصورة متتابعة ويراعي تنفيذ هذا الالتزام بصورة تدريجية على حسب حاجة العمل.

المادة رقم 14

على صاحب العمل الذي يعمل بالقطاع الخاص أن يقوم بالتسليم الصندوق المختص الاستمرار رقم 6 خلال اسبوع من تاريخ حدوث بعض الوقائع مثل:

  • عندما تنتهي خدمة المؤمن عليه.
  • عندما تنتهي مدة التدرج أو التلميذة الصناعية.
  • انتهاء العمل في المشروع الصيفي وذلك بالنسبة للطلبة.

وعند إخلال صاحب العمل بهذه الأشياء سوف يتم إضافة مبلغ إضافي حوالي 20% من قيمة اشتراك الأجر الأساسي عن كل شهر تأخير، وعندما يتم حساب مدة التأخير يتم حذف كسر الشهر ولا يتم استحقاق المبلغ الإضافي في حالة بعض الوقائع مثل:

  • عندما يريد في استمارة الأخطار انتهاء الخدمة في المواعيد المحددة ولكن بدون وجود كل البيانات الخاصة بهذا الأمر.
  • عند انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقال المنشأة إلى شخص آخر من خلال الإيجار أو البيع أو الإدماج أو الهبة أو النزول أو الوصية ولكن بشرط أن يكون المؤمن عليه بإقرار صحة تاريخ انتهاء الخدمة.
  • عندما يكون صاحب بالعمل بالتوقيع على استمارة الأخطار عند انتهاء الخدمة.
  • عندما يلتحق المؤمن عليه بعمل في مكان آخر أو يتم تجنيده.
  • عند يتم تصفية المنشأة أو غلقها أو عند إفلاس صاحب العمل.
  • عند صدور حكم قضائي بإنهاء خدمة هذا الشخص.
  • عندما يكون صاحب العمل بتقديم استمارة اخطار بانتهاء خدمة هاء العامل الذي ينقطع عن العمل بغير إذن خلال شهرين فقط من تاريخ الانقطاع عن العمل.

المادة رقم 15

يجب على صاحب العمل أن يلتزم بإخطار الصندوق المختص بالنموذج رقم 15 خلال 15 يوم فقط من وقت حدوث أي تغيير في المستندات المقدمة إليه أو أي بيانات مثل بعض الحالات:

  • عندما يتم إنشاء فرع جديد للمنشأة او الشركة.
  • عندما يتم تغيير صفة صاحب العمل ويتحول من ملكية خاصة إلى ملكية عامة أو العكس أو عندما يقوم بتغيير نشاط المنشأة.
  • عندما يتم تغيير عنوان المنشأة أو مكان العمل.
  • عندما يتم أي تغييرات في نماذج التوقيعات.
  • عند فقدان الختم أو استبداله.

واجب على صاحب العمل أن يقوم بإخطار هذه الأمور إلى مكتب الصندوق المختص، أو يقوم بإرسال كتاب موصى عليه الى المكتب وعندما يقوم بالتأخير عن الأخطار فقد يقع صاحب العمل أو المنشأة في بعض المتاعب أو المشكلات لذلك لا يجب عليه التراخي أو التخلف عن الأخطار.

المادة رقم 16

عندما يتم إدماج منشأة بمنتهى أخرى يجب على المنشأة الدامجة أن تقوم بموافاة الصندوق الاجتماعى المختص بكل المستندات الخاصة بعملية الإدماج، والتي تم توضيحها خلال النموذج رقم 16 خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من وقت صدور قرار الادماج.

المادة رقم 17

عندما تكون المنشأة المدمجة والمنشأة الدامجة في نفس دائرة اختصاص مكتب واحد فيجب اتخاذ بعض القرارات المهمة وهي كالتالي:

  • يجب على المنشأة الدامجة أن تقوم بإرسال نسختين معتمدين من قرار الإدماج إلى مكتب الصندوق الاجتماعي كما تقوم بإرسال بيان من أصل وصورة لكل الأرقام والأسماء التأمينية الخاصة بكل العاملين في المنشأة وذلك خلال تاريخ الإدماج ويجب توضيح الأجر الشهري لكل منهم والذي يتم وضع تقدير الاشتراكات وقيمة الأقساط الصندوق عليه إن وجدت وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم كما يجب تسوية كل الاشتراكات الخاصة بالمنشآتين خلال تاريخ الادماج.
  • يجب على ممثل المنشأة الدامجة أو صاحب العمل أن يقوم بتسليم الاستمارة رقم 2 بطلب الاشتراك إلى مكتب الصندوق الاجتماعي، وذلك عن الشهر الذي حدث فيه الإدماج لكل العاملين في المنشأة.
  • يجب على مكتب الصندوق الاجتماعي المختص أن يقوم بإغلاق ملف صاحب العمل السابق بعد عملية إرسال نسخة قرار الإدماج، ويجب وضع أصل وصورة بيان العاملين في الملف ويجب على صاحب العمل الخاص بالمنشأة الدامجة أن يقوم بالاحتفاظ بالرقم التأمين الاصلي وكل العاملين في المنشأة المدمجة أيضاً ويجب على المكتب المختص أن يكون بتسجيل هذه الأرقام على الحاسب الآلي ويجب وصف هؤلاء العمال كعمال لدى المنشأة الدامجة من وقت تاريخ الإدماج.
ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى