قوانين ولوائح وقرارات وزارية

تعديل قانون الشرطة – القانون رقم 4 لسنة 2023 PDF – القانون رقم 4 لسنة 2023 word

قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١

فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المـادة الأولى )

تستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ فقرة أخيرة ، ٧١ / البندين ٢ – ٣ ، ٧٧ / فقرة ثانية ، ٧٧ مـكررًا ٤/ فقرة أخيرة ، ٧٩ مكررًا ٣ / فـقرة أخيرة) من القانـون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :

(مـادة ٤ / فقرة أخيرة) :

ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

مـادة (٧١ / البندان ٢ – ٣) :

٢ – إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة (١٩) من هذا القانون .

٣ – عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين (١١٤ مكررًا أ و١١٤ مكررًا ٣) من هذا القانون أيهما أصلح له .

مـادة (٧٧ / فقرة ثانية) :




ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام المادتين رقمى (٥٨ ، ٦٠) من هذا القانون .

مـادة (٧٧ مكرراً ٤ / فقرة أخيرة) :

فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز (٥٠٪) من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته .

مـادة (٧٩ مكررًا ٣ / فقرة أخيرة) :

ويكون تاريخ التعيين النهائى للمعين تحت الاختبار الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار .

( المـادة الثـانية )

تضاف إلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام (١١/ فقرة ثانية ، ١٩ / فقرة خامسة ، ٧١ / البنود ١٠ – ١١ – ١٢ ، ٧٩ مكررًا ٤ ، ٩٦ مكررًا) ، يكون نصها الآتى :

مـادة (١١ / فقرة ثانية) :

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا .

مـادة (١٩ / فقرة خامسة) :

ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ، من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير .

مـادة (٧١ / البنود ١٠ – ١١ – ١٢) :

١٠ – الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثـلاثين يومًا غير متصـلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية .

١١ – إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية .

١٢ – ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار

من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه .




مـادة (٧٩ / مكررًا ٤) :

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى هذا القانون .

مـادة (٩٦ مكررًا) :

يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة (٥٣) من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه .

ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ، ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة (٥٤) من هذا القانون .

( المادة الثالثة )

تُلغى المادتان رقما (٧٣ ، ١٠٣ مكررًا ٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى

لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غـرة رجـب سنة ١٤٤٤ﻫ

( الموافق ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣م ) .

عبد الفتاح السيسى
مع العلم انه تم استدراك بعض الاخطاء في هذا القانون عند نشره وتم نشر هذا الاستدراك في الجريدة الرسمية ايضا كالتالى :

قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

تاريخ النشر : 

٠٦ – ٠٢ – ٢٠٢٣

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

استدراك (تصحيح خطأ) في القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.

نص التشريع

اســتـدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣ مكرر (ج) فى ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣ القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة وقد تبين وجود أخطاء مادية فى مـــواد القانــــون المشار إليــــه ، بيانهـــا وتصويبها على النحو التالى :

الخطأ:

صدر المادة الأولى:

تستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ فقرة أخيرة ، /٧١البندين ٢، ٣ ، /٧٧فقرة ثانية، ٧٧ مكررًا /٤فقرة أخيرة ، ٧٩ مكررًا /٣فقرة أخيرة) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية:

الصواب:




تستبـــدل بنصـــوص المـــواد أرقـــام (٤ فقرة أخيرة ، /٧١البندين ٢، ٣ ، /٧٧فقرة ثانيــة، ٧٧ مكـــررًا /٤فقـــرة أخيرة ، ٧٩ مكررًا /٢فقرة أخيرة) مــن القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:

الخطأ:

مادة (/٧٧فقرة ثانية) المتضمنة فى المادة الأولى:

ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعـــد الوزيـــر المختـــص فى تعليـــق أحكــام المادتين رقمى (٥٨، ٦٠) من هذا القانون.

الصواب:

ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مســـاعـــد الوزيـــر المختــص فى تطبيــق أحكام المادتين رقمى (٥٨، ٦٠) من هذا القانون.

الخطأ:

مادة (/٧٩مكررًا /٣فقرة أخيرة) المتضمنة فى المادة الأولى.

الصواب:

مادة (/٧٩مكررًا /٢فقرة أخيرة) .

الخطأ:

(المادة الثالثة):

تلغى المادتان رقما (٧٣، ١٠٣ مكررًا ٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

الصواب:

تلغى المادتان رقما (٧٣، ١٠٢ مكررًا ٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

لــذا لـــزم التنــــويـه.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى