قوانين ولوائح وقرارات وزارية

القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن إنشاء دخول وإقامة الاجانب في مصر – قانون اقامة الاجانب في مصر word – قانون اقامة الاجانب في مصر pdf

قانون إقامة الأجانب في مصر 2023
قانون إقامة الأجانب في مصر pdf
رسوم إقامة الأجانب في مصر
رسوم تجديد الإقامة في مصر
قانون الإقامة الجديد في مصر
رسوم الإقامة في مصر للسودانيين 2023
رسوم تجديد الإقامة في مصر 2023
شروط الإقامة في مصر للسوريين


المادة 1
يعتبر أجنبياً في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.
معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
النص قبل التعديل:يعتبر أجنبيا، في حكم هذا القانون، كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة 2
لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة بذلك في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها.
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً على أي منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أي هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض.
معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
النص قبل التعديل:
لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا لمن يحصل على جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة، ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته.
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية للجمهورية العربية المتحدة أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض.
المادة 3
لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
النص قبل التعديل:
يجوز بإذن خاص لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يعفي الأجنبي من أحكام المادة السابقة.
المادة 4
يجوز بإذن خاص من مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أن يعفي الأجنبي من أحكام المادتين السابقتين.

  • يستبدل بمسمى (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعبارة (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
    *معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
    المادة 5
    يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسماً خاصاً منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر.
    ويجوز قصر هذا الإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسماً خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو عمل جواز سفر.
    ويجوز قصر هذا الإعفاء على أحد إقليمي الجمهورية العربية المتحدة دون الإقليم الآخر أو على منطقة محددة بذاتها من بلاد الجمهورية.
    المادة 6
    ملغاة
    ملغاة بقانون رقم 88 لسنة 2005.
    النص قبل الالغاء: يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم أراضي الجمهورية العربية المتحدة الحصول على إذن خاص تأشيرة وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن.
    ويحدد هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل, على ألا يجاوز جنيها واحدا مصريا أو تسع ليرات سورية.
    المادة 7
    يجب على ربابنة السفن وقائدي الطائرات وسائقي المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء أطقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابهم والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها.
    المادة 8
    يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة في الجهة التي يكونون بها، وأن يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، والغرض من حضورهم، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذي يختارونه لإقامتهم العادية، وتاريخ بدء الإقامة، وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم.
    ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقيمون في دائرته بعنوانهم الجديد، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديدة بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص في المدينة التي انتقلوا إليها.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    يجب على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته.
    وتكون مدة تقديم هذا الإقرار بالنسبة إلى القادمين بتأشيرة مرور ثمانية أيام من اليوم التالي لوصول الأجنبي أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
    المادة 9
    ملغاة
    ملغاة بقانون رقم 99 لسنة 1996.
    النص قبل الالغاء : يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة 18 عند عودتهم إلى الجمهورية العربية المتحدة بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر.
    المادة 10
    ملغاة
    ملغاة بقانون رقم 99 لسنة 1996.
    النص قبل الالغاء : يجب على كل أجنبي قبل تغيير محل إقامته إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد فإن كان انتقاله إلى بلد آخر وجب عليه أيضا أن يتقدم خلال يومين من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص في البلد الذي انتقل إليه.
    ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين قدموا بتأشيرة سياحية خلال الشهر الأول لوصولهم البلاد إلا إذا انتقلوا من إقليم إلى آخر من إقليمي الجمهورية العربية المتحدة.
    المادة 11
    يجوز أن يعفى الأجنبي من شرط الحضور شخصياً المشار إليه في المادة (8) من هذا القانون لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة.
    وفي هذه الحالة يحرر الإقرار كتابةً وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصوله جمهورية مصر العربية.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    يجوز أن يعفى الأجنبي من شرط الحضور شخصيا المنصوص عليه في المادة 8 لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة.
    وفى هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت وصول الأجنبي أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
    المادة 12
    يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.
    وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.
    المادة 13
    على الأجانب خلال مدة إقامتهم في جمهورية مصر العربية أن يقدموا متى طلب منهم جواز سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم.
    ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    على الأجانب خلال مدة إقامتهم في أراضي الجمهورية العربية المتحدة أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم.
    ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
    المادة 14
    يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
    المادة 15
    استثناء من أحكام المادة ( 18 ) مكررا فقرتين (3,2) من قانون الإجراءات الجنائية لمدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار بقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (16,14,13,12,8) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 42 ) من هذا القانون .
    ويتريب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .
  • يستبدل بمسمى (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعبارة (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
    *معدلة بقانون رقم 77 لسنة 2016
    النص قبل التعديل:
    استثناء من أحكام المادة 18 (مكرراً) فقرة 2، 3 من قانون الإجراءات الجنائية، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8، 12، 13، 14، 16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم مائة جنيه.
    ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.
    المادة 16
    على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته.
    المادة 17
    يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية :
    1- أجانب ذوى إقامة خاصة .
    2- أجانب ذوى إقامة عادية .
    3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة .
    *معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2019, نص المادة قبل التعديل :
    يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :
    1- أجانب ذوى إقامة خاصة .
    2- أجانب ذوى إقامة عادية .
    3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة .
    4- أجانب ذوى إقامة بوديعة .





  • *معدلة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2018, نص المادة قبل التعديل : يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
    (1) أجانب ذوي إقامة خاصة.
    (2) أجانب ذوي إقامة عادية.
    (3) أجانب ذوي إقامة مؤقتة.
    المادة 18
    الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم:
    (أ) الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
    (ب) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر
    المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
    (جـ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
    (د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية.
    ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم:
    (أ‌) الفلسطينيون اللاجئون للإقليم الشمالي.
    (ب‌) الأجانب الذين ولدوا في الإقليم المصري قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم فيه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
    (ج) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون. وكانوا قد دخلوا الأراضي بطريق مشروع.
    (د) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الجمهورية العربية المتحدة أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع.
    وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
    وتعين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية.
    (هـ) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية.
    ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 26.
    المادة 19
    الأجانب ذوو الإقامة العادية هم:
    الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
    ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    الأجانب ذوو الإقامة العادية هم:
    (أ‌) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع هذه الإقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
    (ب‌) الأجانب الذين ولدوا في الإقليم الشمالي قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952.
    وترخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
    المادة 20
    الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
    ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
    معدلة بقانون رقم 99 لسنة 1996
    النص قبل التعديل:
    الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها.
    المادة 20 مكرر
    ملغاة
    *ألغيت بموجب قانون رقم 140 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء :
    الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر ، والذين يقومون بإيداع وديعة تقدية فى أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصرى ، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
    ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها ، وقيمة الويعة وتنظيم إيداعها واستردادها ، والبنوك التى يتم الإيداع بها ، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء .
  • مضافة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2018.
    المادة 21
    يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.
    المادة 22
    لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين (18، 19) من هذا القانون الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لأعذار يقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين.
    ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها.
    ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا ما يثبت ذلك.
  • يستبدل بمسمى (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعبارة (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
    *معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين 18 و19 الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار يقبلها. ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين.
    ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها.
    ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك
    المادة 23
    لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
  • يستبدل بمسمى (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعبارة (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
    *معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
    المادة 24
    لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالزواج طالما ظلت الزوجية قائمة.
  • يستبدل بمسمى (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعبارة (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
    *معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في الجمهورية العربية المتحدة سنتان من تاريخ إعلان مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالزواج بإعلان على يد محضر طالما ظلت الزوجية قائمة.
    المادة 25
    لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب.
    المادة 26
    لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها.
    المادة 27
    لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد.
    المادة 28
    يبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
    المادة 29
    تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي:
    1- مساعد أول وزير الداخلية للأمن………………………………… رئيساً.
    2- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة……………… عضواً.
    3- مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية……………………… عضواً.
    4- مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية…………………………. عضواً.
    5- مندوب عن قطاع الأمن العام…………………………………. عضواً.
    وتنعقد اللجنة بناءً على طلب رئيسها ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
    ويتولى أعمال مقرر اللجنة مدير إدارة الإقامة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو من يقوم مقامه.
    وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة.
  • يستبدل بمسمى (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعبارة (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
  • يستبدل بمسمى (مصلحة الأمن العام ، قطاع مصلحة الأمن العام) بعبارة (قطاع الأمن العام) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
    *معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005 النص قبل التعديل: تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي:
    (1) وكيل وزارة الداخلية … … … … … … … … … رئيساً
    (2) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة
    (3) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة
    (4) مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية … أعضاء
    (5) مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية … … … … …
    (6) مندوب عن مصلحة الأمن العام … … … … .
    وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها. ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل – وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
    ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه.
    وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة.
    المادة 30
    لمدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يحددها القرار، وذلك إلى حين إبعاده.
  • يستبدل بمسمى (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعبارة (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
    *معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده
    المادة 31
    لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إلا بإذن من وزير الداخلية.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية.
    المادة 31 مكرر
    لمدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبى من غير ذوى الاقامة الخاصة وذلك فى الأحوال الآتية:
    1ـ دخول البلاد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص بالاقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول.
    2ـ مخالفة الغرض الذى حصل على الاقامة من أجله.
    3ـ عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية اقامته، الا إذا تقدم بطلب لتجديد اقامته قبل انتهاء مدة اقامته الاصلية ووفق عليه.
    4ـ عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه برفض منحه الاقامة أو تجديدها، ولمدير المصلحة فى سبيل ذلك حجز الاجنبى أو تحديد اقامته فى مكان معين ومنحه مهلة للسفر قابلة للتجديد لحين انتهاء اجراءات ترحيله .
  • يستبدل بمسمى (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعبارة (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
    *مضافة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    المادة 32
    تحدد بقرار يصدر من وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها ، على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .
    معدلة بقانون رقم 77 لسنة 2016
    النص قبل التعديل:
    تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسين جنيهاً وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
    المادة 33
    تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثين جنيهاً وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    يعين وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبعة وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
    المادة 34
    تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.
    ويشكل وزير الداخلية بقرار منه اللجان المختصة بهذا الشأن ويحدد اختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.
    ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التي تشكل في هذا الشأن واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.
    المادة 35
    يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والترخيص بالإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
    معدلة بقانون رقم 49 لسنة 1968
    النص قبل التعديل:
    يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
    المادة 36
    يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة ، وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .
    معدلة بقانون رقم 77 لسنة 2016
    النص قبل التعديل:
    يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على تراخيص وبطاقات الإقامة على ألا تجاوز مبلغ خمسين جنيهاً، وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
    المادة 36 مكرر
    يخصص ما يعادل نسبة ( 5% ) من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين ، ويحدد وزير اداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
    مضافة بقانون رقم 77 لسنة 2016
    المادة 37
    لا تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتراخيص الإقامة والتسجيل على:
    1- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في جمهورية مصر العربية طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها، ويتبع في شأن أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في جمهورية مصر العربية مبدأ المعاملة بالمثل.
    2- أطقم وركاب السفن والطائرات والمركبات التي تصل إلى جمهورية مصر العربية طوال مدة بقائها بالبلاد، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
    3- رعايا الدول المجاورة لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.
    4- المعفيين بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
    5- من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    لا تسري أحكام هذا القانون على:
    (1) أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها.
    أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة فيتبع في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
    (2) رجال السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالمواني والمطارات عند دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها. ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار.
    (3) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة في النزول أو البقاء مؤقتاً في أراضيها مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع. ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون إليه.
    (4) رعايا الدول المجاورة لأراضي الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.
    (5) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات.
    (6) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.
    (7) المواطنون المغتربون في حدود القواعد التي ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه.
    المادة 38
    كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو ترحيله أو خالف أحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد أو الترحيل، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 30 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً مصرياً ولا تزيد على مائتي جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة سورية.
    أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد.
    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
    المادة 39
    يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
    المادة 40
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله جمهورية مصر العربية أو إقامته أو دخول غيره أو إقامته.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية العربية المتحدة أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
    المادة 41
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2، 3، 7) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، في حالة مخالفة أحكام المواد (2، 3، 4)، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (3) من هذا القانون في مناطق الحدود التي يصدر بتحديدها.
    معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005
    النص قبل التعديل:
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتي جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة سورية ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و7 و12 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو لا تقل عن ألف وثمانمائة ليرة ولا تزيد على أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية في حالة مخالفة أحكام المواد 3 و4 و12 و41 والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها.
    ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز في الأحوال المبينة في المواد 2 و4 و16 إبعاد الأجنبي عن البلاد.
    المادة 42
    يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام ( 14,13,12,8 ) من هذا القانون ، ويعاقب كل منه يخالف أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف ، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة ( 50 % ) عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك .
    ويعاقب كل يخالف أحكام المادة ( 23 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد .
    معدلة بقانون رقم 77 لسنة 2016
    النص قبل التعديل:
    يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد (8، 12، 13، 14) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة قدرها مائة جنيه خلال الستة الأشهر الأولى من التخلف وتكون الغرامة مائتي جنيه إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
    ويعاقب كل من خالف أحكام المادة (23) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
    المادة 43
    ملغاة
    ملغاة بقانون رقم 88 لسنة 2005 .
    النص قبل الالغاء : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 6 أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تبيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
    المادة 44
    يلغى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1953 والقانون رقم 28 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 448 لسنة 1955 والمرسوم رقم 1602 لسنة 1955 والقانون رقم 255 لسنة 1956 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
    المادة 45
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
  • قانون إقامة الأجانب في مصر 2023
  • قانون إقامة الأجانب في مصر pdf
  • رسوم إقامة الأجانب في مصر
  • رسوم تجديد الإقامة في مصر
  • قانون الإقامة الجديد في مصر
  • رسوم الإقامة في مصر للسودانيين 2023
  • رسوم تجديد الإقامة في مصر 2023
  • شروط الإقامة في مصر للسوريين
ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى