قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية في قانون المرور المصري طبقا لاخر التعديلات

المادة 12

المواعيد القانونية
مدة سريان رخصة تسيير مركبات النقل السريع

نص المادة
لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها، والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لايزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية عدا التي تعمل بالأجرة والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد، ما لم يكن الترخيص مقصو  را على دائرة معينة أو خط سير محدد.
ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا فى أى رقت .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحديد النماذج اللازمة لذلك .

(*) المادة 12 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008

المادة 15

المواعيد القانونية
ميعاد إعادة ترخيص المركبة في حالة إلغاء الترخيص

نص المادة
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا (*).
وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة . رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى .
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها اذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق العام العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .

(*) استبدلة الفقرة الأولى بالقانون 210 لسنة 1980
** الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008

المادة 16

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في محل إقامة المرخص له بتسيير المركبة

نص المادة
على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فاذا كان التغيير الى محافظة اخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى اجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على مخالفة ذلك الغاء الترخيص ومنح رخصة ولواحات معدنية مؤقتة بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الاقامة .

** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999

المادة 19

المواعيد القانونية
توقيت اعتبار رخصة تسيير المركبة ملغاة في حالة عدم اتخاذ إجراءات نقل قيد المركبة للمالك الجديد

نص المادة
على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة أخطار قسم المرور المختص بذلك ، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون . وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ، وان يتم الأخطار واستيفاء جميع أجرا مات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون ، والا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة . ولا يجوز نقل القيد الا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .
ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك .

———————

المادة 20

المواعيد القانونية
توقيت إلغاء ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة في حالة وفاة المالك أو الحكم باعتباره مفقودا

نص المادة
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزع من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت وصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية ، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ، ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال ، وعليه الأخطار بانتهاء مهمته ومن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا .

———————

المادة 21

المواعيد القانونية
توقيت إلغاء ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير ملكية المركبة في حالة وفاة المالك أو الحكم باعتباره مفقودا

نص المادة
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يمثلهم أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة اشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الأخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .
ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها في الميعاد المبين في المادة ٢٠ من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة.

** مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980
(*) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008

المادة 22

المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء صلاحية ترخيص تسيير المركبة

نص المادة
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء اجله دون تجديد .
ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.

———————

المادة 23

المواعيد القانونية
مدة منح الترخيص المؤقت بتسيير المركبة لتدارك أسباب رفض الترخيص وإعادة الفحص

نص المادة
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة. ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون. كما يتم فحص المركبة فنيًا على الوجه المبين فى المادة ١١ من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة اخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.

**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008

المادة 32

المواعيد القانونية
مدة إلغاء رخصة تسيير المركبة ورخصة قائدها في حالة تكرار استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها

نص المادة
يُلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا إستخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو إستخراج رخصة لقائدها قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط .
وفي حالة إرتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة إرتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر .
ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها .

مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
** الفقرة الثانية من المادة 32 مضافة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 النص القديم يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز اعادة ترخيصها او رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما ،وفى حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة اشهر ، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها .
(ملغاة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 )

المادة 34

المواعيد القانونية
المدة اللازمة لاستخراج رخصة قيادة درجة أولى

نص المادة
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .
وانواع رخص القيادة كالآتى(*) :
1 – رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الاجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على الفى كيلو جرام .
2 – رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .
3 – رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقتين ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الققل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى للبند 2 .
4 – رخصة قيادة درجة اولى : تجيز لحاملها قيادة جميع انواع السيارات ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 3 .
( 5 ) رخصة قيادة جرار زراعى : تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .
( 6 ) رخصة قياد مترو او ترام : تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .
( 7 ) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة : وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية .
( 8 ) رخصة قيادة مركبات (التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها.
( 9 ) رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة تجيز لحاملها قيادتها .
(10) رخصة قيادة عسكرية : وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية .
( 11 ) رخصة قيادة شرطة : وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .
( 12 ) رخصة قياد للتجربة : تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبة النقل السريع .
(13 ) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم : تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات .
ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها، من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة في هذه المادة، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية.
ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التي تولت تدريبه دون غيرها، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانوًنا .

*البند (9) مضاف بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021.
(*) البنود 1و2مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استيدلت البنود 1و2و3و4و13 من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
(-) البند 8 من المادة 34 مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
( ) البند 9 من المادة 34 ملغا بالمادة الخامسة من القانون رقم 155 لسنة 1999. نص البند قبل الإلغاء : (9) رخصة قيادة دراجة آلية: وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية.
*الفقرتان الاخيرتان مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .

المادة 36

المواعيد القانونية
مدة الامتناع عن منح ترخيص قيادة في حالة تكرار الحكم على قائد المركبة في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب القيادة

نص المادة
يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة .
وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى
الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات ، فلا يجوز منح ترخيص القيادة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .

———————

المادة 37

المواعيد القانونية
مدة سريان الرخص

نص المادة
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون كما يلى :
1 – عشر سنوات بالنسبة للبند 1 .
2 – خمس سنوات بالنسبة للبنود 5 ، 7 ، 12 .
3 – ثلاث سنوات بالنسبة للبنود ( ٨ ،٦ ،٤ ،٣ ،٢)
4 – سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13) .
5 – مدة الخدمة بالنسبة للبندين 10 ، 11 .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من هذا القانون .

*البند (4) معدل بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021، نص البند قبل التعديل :
4 – ستة اشهر بالنسبة للبند 13 .
** مادة 37 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 155 لسنة 1999
**البند 3 مستبدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008

المادة 39

المواعيد القانونية
مدة سريان رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية

نص المادة
تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد على الا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعقد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد .
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها .




———————

المادة 45

المواعيد القانونية
ميعاد اعتبار رخص تسيير مركبات النقل البطيء ملغاة لعدم أداء الضرائب والرسوم المستحقة في الميعاد

نص المادة
تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة ، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة .

———————

المادة 51

المواعيد القانونية
توقيت بدء سريان المدة المؤداة عنها الضريبة بالنسبة لرخص قيادة المركبات

نص المادة
تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدمة وكاملة .
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدمة على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة اشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة .
وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها .

———————

المادة 53

المواعيد القانونية
ميعاد استحقاق الضرائب والرسوم على تسيير المركبة

نص المادة
إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن الثلاثة اشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها .
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقى المدة سراء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
اما اذا طلب اعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت اجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد اداء الضرائب و الرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا اليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث القسط المستحقبحد اقصى خمس سنوات (*).

** مصححة باللاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر فى 1973/12/31
(*) استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة 53 بالقانون رقم 155 لسنة 1999
مع ملاحظة أن المادة الرابعة من القانون المشار إليه قد نصت على أن تستبدل عبارة ثلث الضريبة السنوية المستحقة بعبارة ثلث القسط المستحق اينما وردت فى قانون المرور

المادة 54

المواعيد القانونية
ميعاد استحقاق الضريبة السنوية أو الإضافية على المركبة السارية في الطريق بدون ترخيص

نص المادة
فى حالة تسيير اية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط اداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها او من تاريخ ادخالها البلاد او من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الاحوال ، كما تستحق عنها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد اقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الاصلية والضريبة الاضافية .
واذا لم يتمكن مالك المركبة من اثبات شرائها او تاريخ ادخالها البلاد ، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد اقصى خمس سنوات ، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
فاذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة احكام المادة 14 من هذا القانون .

** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999

المادة 57

المواعيد القانونية
مدة إعفاء المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدولة من الضرائب والرسوم

نص المادة
تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون :
( 1 ) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية للهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر .
( 2 ) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية بالمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .
( 3 ) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة فى البلاد .
(4 ) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد .
(5 ) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية إلى يقرر وزير الداخلية اعفائها بناء على طلب وزير الخارجية .
( 6 ) مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الاسعافات العامة .
( 7 ) مركبات الجمعيات الخيرية التىييصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص باتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية
بالمحافظة (*).
( 8 ) مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة .
( 9 ) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتى يتولون قيادتها بانفسهم .
( 10 ) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى .
( 11 ) المركبات المملوكة للعابرين والسائحين والمرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد .
ويجوز الترخيص لها بمد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة اشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد انقضاء المدة المذكورة ، فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث القسط المستحق عن ثلاثة اشهر ، وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة

(*) بند 7 مستبدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980

المادة 59

المواعيد القانونية
ميعاد المطالبة برد الضرائب والرسوم التي أديت على خلاف قانون المرور

نص المادة
يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة اشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما اداه من ضرائب ورسوم ، والا سقط حقه فى الاسترداد .
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل فى الميعاد .

———————

المادة 61

المواعيد القانونية
ميعاد المطالبة باسترداد الضرائب المؤداة عن مدة وقف سريان رخصة المركبة للتعبئة العامة

نص المادة
كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء .
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها . الا إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التى اداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما ، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه والا سقط حقه فى الاسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر .

———————

المادة 72 م

المواعيد القانونية
مدة سحب رخصة القيادة والتسيير

نص المادة
تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب) عدا الفقرة (7) منه ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج) .
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (3 ، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من البند (ج) .
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :
البند (أ):
١- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
٢- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
٣- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
٤- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقًتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند (ب):
١- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
٢- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
٣- وقوف المركبة لي ً لا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
٤- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
٥- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
٦- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
7 – عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

البند (ج):
١- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
٢- قيادة المركبة لي ً لا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
٣- قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
٤- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها.
٥- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعًا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونًا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله فى الحدود التي يشملها الحظر.

*الفقرة الأولى والثانية معدلة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل :
تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة إرتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين ( ٤، ٣ ) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين ( ٦ ، ٥ ) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( ٤ ،٣، ٢ ،١ ) من البند (ج).
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :
البند (أ):
١- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
٢- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
٣- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
٤- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقًتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند (ب):
١- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
٢- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
٣- وقوف المركبة لي ً لا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
٤- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
٥- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
٦- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
7 – عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته .
البند (ج):
١- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
٢- قيادة المركبة لي ً لا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
٣- قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
٤- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها.
٥- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعًا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونًا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله فى الحدود التي يشملها الحظر.
* مادة (72 مكررًا بند ب/7) مضاف بموجب قانون رقم 1 لسنة 2021 .
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008

المادة 80

المواعيد القانونية
ميعاد سداد المحكوم عليه في جرائم المرور للغرامة

نص المادة
استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٨ مكررا من قانون
الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا الجرائم الواردة في المواد ٧٣ ،٧٠ مكر  را، والبند ٦ من المادة ٧٤ ، والبنود ١١ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ من المادة ٧٥ ،٧٥ مكر  را، ٧٦ ،٧٦ مكررا، أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوًنا، يسدد لمأمور الضبط القضائي أو في أحد مكاتب هيئة البريد، أو في أحد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويثبت ذلك في تقرير المخالفة.
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوًنا.
ويترتب على التصالح في جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية، وعدم سحب التراخيص، وإلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات، وينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها.
وإذا إعترض المخالف في المواعيد وبالإجراءات المقررة قانوًنا للاعتراض على الأوامر الجنائية، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض. وعند صدور الحكم النهائي بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.

**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008

المادة 81 م

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط العقوبة في جرائم المرور

نص المادة
تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل ، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا .

** مضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1988 الجريدة الرسمية العدد رقم 4 فى 1988/1/28

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى