أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في جريمة الاشتباه

احكام نقض في اثبات جريمة الاشتباه
الطعن رقم ٦٢٥٥٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٥٠ )

خلو حكم الإدانة في جريمة التشرد من بيان واقعة الدعوى والأسباب التى بنى عليها قضاءه . قصور.

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٢٧ )

التدابير التى يعاقب بها المشتبه فيه . وجوب ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات . أساس ذلك ? إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لجريمة الاشتباه . خطأ ف تطبيق القانون . اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون . أثره . وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقا للقانون . المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . عدم جواز أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده . أثر ذلك ? مثال .

الطعن رقم ٤٢٣٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠٠٦ )

ما يعد متشبها فيه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . الاشتهار والسوابق قسيمان في ابراز حالة الاشتباه . شرط ذلك . بيانات حكم الادانة في جريمة الاشتباه القائمه على أساس الاشتهار ادانه الطاعن بجريمة الاشتباه دون استظهار ما اذا كانت الجنايات السابق اتهامه فيها تدخل في عداد الجرائم المكونه لحاله الأشتباه ودون اطلاع المحكمة على تلك الجنايات . قصور.

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٠٣ )

حكم الإدانة. وجوب بيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداه علة ذلك استناد الحكم إلى مذكرة مندوب الداخليه للتدليل على ثبوت جريمة الاشتباه في حق المتهم دون ذكر مؤداها. قصور.

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٥٤٠ )

انتهاء الحكم المطعون فيه الى الادانة في جريمة الاشتباه استنادا الى أنه حكم عليه في عدد من القضايا دون بيان ما اذا كان حكم عليه في قضايا المخدرات التى أشار اليها الحكم . قصور .

الطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٦٠ )

اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن علي ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار في المواد المخدرة . ومن سبق اتهامه في ثلاث قضايا من هذا القبيل كفايته لثبوت الجريمة .

الطعن رقم ٢٥٢٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٩ )

صدور القانون رقم ١٩٥ لسنة١٩٨٣ بعد أرتكاب الفعل و قبل صدور حكم بات في جريمة إشتباه يعد إصلح للمتهم بعد أن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها بعد أن كان القانون يجيز معاقبته بأكثر من تدبير . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.

الطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٦٧٤ )

ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ؟ الاشتهار والسوابق . قسيمان في إبراز حالة الاشتباه . السوابق . تكشف عن الاتجاه الخطر . لا تنشئه . جواز الاعتماد علي الاتهامات المتكررة ، لإثبات حالة الاشتباه متي كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم . قضاء الحكم بالبراءة في جريمة الاشتباه لعدم وجود سوابق دون أن يناقش باقي عناصر الاتهام . قصور في البيان .

الطعن رقم ٨٥٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٠٤٦ )

العبرة في إثبات العود في حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها . المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . اعتبار الحكم المتهم عائدا للاشتباه بجريمة وقعت منه ولا يعتد بها لإثبات العود للاشتباه لوقوعها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه . خطأ في تطبيق القانون حجب المحكمة عن تمحيص الدعوى وما إذا كانت تكون جريمة اشتباه . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ١٩٦٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٥٦ )

الإشتباه . طبيعته : وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه . إقتراض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المنصف به و ترتيبه عليه محاسبته و عقاب عنه . صدور فعل من المشتبه فيه – بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة – يؤكد خطورته . كفاية هذا الفعل وحده لاعتباره عائداً للاشتباه . تكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات . مثال .

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٣٨٦ )

إحراز سلاح . القانون ٥٤ / ٣٩٤ المعدل بالقانون ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ . العقوبة المغلظة . المادة ٣ / ٢٦ . حالتها . الفقرة ” و ” من المادة ٧ . مجال العمل بها . سبق الحكم على المتهم لجريمة اشتباه وعدم رد اعتباره عنها وقت ارتكابه جريمة إحراز السلاح .

الطعن رقم ١٦٧٩ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٠٩ )

سلاح . الظروف المشددة للعقوبة . أثر قيام سابقة الحكم للاشتباه . انطباق المادة ٣ / ٢٦ من قانون السلاح .

الطعن رقم ١٧٥٩ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٢٢ )

متشردون ومشتبه فيهم. اشتباه. عود للاشتباه. تعدد الجرائم. وجوب توقيع الجزاء على حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه.

الطعن رقم ٣٩٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ٨٠٨ )

متشردون ومشتبه فيهم . عود للاشتباه . اتهام المشتبه فيه في جريمة . سلطة المحكمة في بحث ما إذا كان الفعل الذي وقع فيه يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون توقف على فصل المحكمة فيه أو تقيد بما انتهت إليه .

الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٦١٩ )

متشردون ومشتبه فيهم . تعدد الجرائم . تطبيق المادة ٣٢ ع على جريمة الاشتباه أو العود إليه مع الجريمة الأخري التي يرتكبها المشتبه فيه . خطأ .

الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ٢٠٨ )

متشردون ومشتبه فيهم. اشتباه. ماهية حالة الاشتباه.

الطعن رقم ١٣٦٤ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ٩٥ )

متشردون ومشتبه فيهم . تلبس. تفتيش. مجرد المتهم في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وتناقضه في أقواله. عدم اعتباره في أقواله . عدم اعتباره في حالة تلبس بجريمة الاشتباه . عدم جواز القبض عليه وتفتيشه.

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٦٢٢ )

مشتبه فيهم . عود للاشتباه . وجوب توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه . رفع االدعوى الجنائية عن الاشتباه في قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة . لا يؤثر . سريان حكم المادة ٣٢ ع . لا محل له .

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٤٨١ )

اشتباه . تطبيق م ٣٢ عقوبات في جريمة الاشتباه و الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه . لا محل له .

الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٨٤ – صفحة ١٣٠٧ )

رفع الدعوى العمومية على مشتبه فيه تطبيقاً لنص المادة ٢ / ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . ثبوت سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه و اتهامه بعد ذلك في جريمة حجب المحكمة نفسها عن البحث في التهمة المرفوعة بها الدعوى والتى اسندتها النيابة إلى المتهم بمقولة إن الجريمة المتخذة أساساً لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت من عدمه . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٢١٥ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٤١٤ )

اشتباه. الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال. توافر هذه الجريمة. مثال.

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٤٦٧ )

نقض . حكم غير نهائي . الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز

الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٥/٢٢

جرائم الاشتباه المبينة بالمادة ٩ من قانون المتشردين . مقوماتها .

—————————————-
الطعن رقم ١٧٢٥٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٤

أمن السجون وإقرار النظام فيها . مقتضاه : حظر أشياء معينة ومنع إدخالها بين المسجونين . علة ذك ؟ رد جديد حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الطعن رقم ٢٢٢٩٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم ٢٦٥٦ لسنة ١٩٨٣ للأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية . صحيح .

الطعن رقم ٣٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠١

حق ضابط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟ المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدر. مناطها ؟ القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه: بعلم المحرز أو الحائز أن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . استخلاص الحكم صحة تفتيش الضابط للمأكولات حوزة الطاعن وضبط ما بها من ممنوعات دون بيان كيفية وصولها وطبيعة تلك الحيازة . قصور يوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٢٦٦٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون . مفادها ؟ كفاية اشتباه ضباط السجن في أي شخص يشتبه أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الطعن رقم ١٩٧٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

الاستيقاف وفقاً للمادة ٢٤ إجراءات جنائية . ماهيته ومناط تحققه ؟ تقدير توافر الاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . مادام سائغاً . إشارة رجل الضبط القضائي لقائد السيارة بالوقوف وعدم امتثاله وزيادة السرعة لمحاولة الفرار في منطقة أشتهر عنها الاتجار في المواد المخدرة . استيقاف قانوني . تخلي الطاعنين طواعية عما تكشف بعد من مخدر . تلبس يبيح القبض والتفتيش .

الطعن رقم ١٧٧٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٨٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الاستيقاف . ماهيته ؟ تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاً . قيام الطاعن بالقفز من أعلى ماكينات المترو المخصصة للعبور واستيقاف الضابط له لسؤاله عن تحقيق شخصيته وتقديمه له بطاقة رقم قومي مزورة أقر باصطناعها . يتحقق به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض .

الطعن رقم ٤٥٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

حالة التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بمشاهدتها أو بإدراكها بحاسة من حواسه. لا يغنى عن ذلك. تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. شرط ذلك؟ التحفظ على الطاعن وأخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباهه في تعاطيه مخدر. دون قيام حالة من حالات التلبس. إجراء باطل. أساس ذلك؟ التمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. مادامت مدونات الحكم تحمل مقوماته. بطلان التحفظ على الطاعن وأخذ عينة منه. مقتضاه: استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجراءين الباطلين. أثره: وجوب نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم ٣٥٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. الفصل في قيامه او تخلفه. موضوعي. النعي خلاف ذلك. جدل موضوعي غير جائز امام محكمة النقض.

الطعن رقم ٤٧١٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

تفتيش السجين الذي يقوم به ضابط السجن للاشتباه في حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن . يعتبر استعمالا لحق . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١١٩٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن. كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. المادة ٤١ من قانون تنظيم السجون. الشبهة المقصودة. ماهيتها؟ تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام. موضوعي.

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

حق ضباط السجن تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة . داخل السجن . سواء كان من المسجونين أو غيرهم . كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه . دون التقيد بالقبض والتفتيش المنظمة بقانون الأجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام ؟ تقدير الشبهة . منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . مثال . أوجه الدفاع الموضوعية . لا تستلزم رداً خاصاً . أثر ذلك .

الطعن رقم ٣٩٢٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الطعن رقم ٢٢٠٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

تفتيش الطاعن استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته أشياء ممنوعة. صحيح. المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون. تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. ما دام سائغاً.

الطعن رقم ١٠٧٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

لموظفي الجمارك أثناء تأدية وظائفهم تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل وفي نطاق الدائرة الجمركية دون التقيد بقيود القبض والتفتيش بقانون الإجراءات الجنائية . شرط وأثر وأساس ذلك ؟ إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . لمأمور الجمرك الاستعانة في التفتيش بمن يرى مساعدته ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي. ما داموا يعملون تحت إشرافه . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش داخل الدائرة الجمركية .

الطعن رقم ٢٧٢٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

تفتيش الطاعن استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته أشياء ممنوعة . صحيح . المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون . تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٣٥٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

تفتيش الطاعن استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه في حيازته أشياء ممنوعه . صحيح . المادة ٤١ من القرار بقانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون . القول تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٥٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

تفتيش الطاعن استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه في حيازته أشياء ممنوعه . صحيح . المادة ٤١ من القرار بقانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون . القول تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٩١٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٤

المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون . مفادها ؟ استخلاص الحكم أن تفتيش ضابط السجن للطاعن استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة . لا يعيبه .

الطعن رقم ١٨٨٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

النعي بأن الطاعن ليس المقصود بالاتهام وليس من هرب وقت ضبطه باختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدي التحريز . موضوعي . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . الكشف عن كنه المادة المضبوطة . بالتحليل تعرف الضابط على نوعها . اشتباه . خطأه في تحديها . غير مؤثر . النعي عليه . غير مقبول .

الطعن رقم ١٠٨٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. مثال.

الطعن رقم ٥١١٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الإستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضى الموضوع بغير معقب سلطة رجل الضبط القضائي في حالة التلبس المادة ٣٨ إجراءات جنائية. مثال لتسبيب سائغ لمبرر الإستيقاف في جريمة إحراز جوهر مخدر.

الطعن رقم ٥١١٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب. ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.

الطعن رقم ٣٣١٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة . تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها . طالما في حيازة أصحابها . له إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة قانون المرور . الاستيقاف . ماهيته ؟ تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه . موضوعى . ما دام سائغاً . تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعى . حد ذلك ؟ اشتباه الضابط في أن الطاعن قائد السيارة المعدة للإيجار تحت تأثير مخدر . مبرر للاستيقاف . ايجابية عينة البول المأخوذة منه طواعية لتحليها لمخدر. تلبس يبيح القبض . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الطعن رقم ٨٠٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الطعن رقم ٤٨٦٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعى . حد ذلك ؟ اشتباه رجل الضبط في الطاعن يقود سيارته تحت تأثير مخدر . تبيح له استيقاف السيارة للتحرى والكشف ومن ثم القبض بعد ضبطه متلبساً بارتكاب جريمتي التواجد في مكان عام بحالة سكر بين وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو سكر . غير قادح في ذلك نص المادة ٦٦ من قانون المرور أو القانون الخاص يقيد العام . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن. كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. المادة ٤١ من قانون تنظيم السجون. الشبهة المقصودة. ماهيتها؟ تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام. موضوعي. مثال لتدليل سائغ في إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الطعن رقم ١٩٤٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها . ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب . ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . مفاد نص المادة ٧٥ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل ؟ مفاد نص المادتين ٣٤ ، ٤٦ عقوبات ؟ استيقاف الضابط للطاعنين أثناء قيادة أحدهما لسيارة بدون لوحات معدنية وتفتيشه للسيارة وضبه سلاحين ناريين وذخيرتهما . تلبس

الطعن رقم ٢٦١٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم. كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه. دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام؟ تقدير الشبهة. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الطعن رقم ٢١٦١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية بقاء أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطة بها القانون قائمة ولو كان في إجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف من عمله أو يمنح إجازة إجبارية.

الطعن رقم ٤٤٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المادة ٤١ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون . مفادها ومناط تحققها ؟ حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه . دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٦٤٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

تفتيش الطاعن استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته أشياء ممنوعة . صحيح . المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون . تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .الطعن رقم ١٧٠٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

الاستيقاف . هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم . ويسوغه اشتباه يبرره وضع الشخص نفسه طواعيةً واختياراً في موضع الريب والظن. عملاً بالمادة ٢٤ إجراءات.

الطعن رقم ٢٣٣٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

الاستيقاف . هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم . ويسوغه اشتباه يبرره وضع الشخص نفسه طواعيةً واختياراً في موضع الريب والظن. عملاً بالمادة ٢٤ إجراءات.

الطعن رقم ٢٩٤٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه . دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام؟ تقدير الشبهة. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

الطعن رقم ٣٥٧٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

الشروط التى ينبغى توافرها لمشروعية الاستيقاف . ماهيتها ؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعيته استيقاف الضابط للطاعنين لمجرد اشتباهه فيهما لرؤيتهما في وقت متأخر من الليل في فصل الشتاء دون بيان الحالة التى كان عليها كل منهما قبل الاستيقاف وبعده من طلب بطاقة تحقيق شخصيتهما لاستكناه أمرهما وسبب وقوفهما في هذا الوقت المتأخر من الليل . تنتفى معه المظاهر التى تبيح الاستيقاف . هو القبض الذى لا يستند إلى أساس في القانون . باطل . لا يعتد بما أسفر عنه من دليل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . يوجب نقضه . مثال .

الطعن رقم ١٤٨٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة المختصة . المادة ٥٤ / ١ من الدستور . المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها ؟ حالة التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بمشاهدتها أو بإدراكها بحاسة من حواسه . تلقي نبأها من الغير . غير كاف . ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . وجوب تحرز المحاكم . فلا تقر القبض أو التفتيش الحاصل على اعتبار أن المتهم في حالة تلبس . شرط ذلك ؟ تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعدها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ قبض الضابط على الطاعن وأخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه في تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو صدور إذن من السلطة المختصة إعمالاً للمادة ٦٦ من قانون المرور المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ . بطلان . علة ذلك ؟ بطلان هذا الإجراء . مقتضاه : بطلان الدليل المستمد منه واستبعاد شهادة من أجراه . خلو واقعة الدعوى من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجراء أخذ العينة وشهادة من أجراه . يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الطعن رقم ١٤٩٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة المختصة . المادة ٥٤ / ١ من الدستور . المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها ؟ حالة التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بمشاهدتها أو بإدراكها بحاسة من حواسه . تلقي نبأها من الغير . غير كاف . ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . وجوب تحرز المحاكم . فلا تقر القبض أو التفتيش الحاصل على اعتبار أن المتهم في حالة تلبس . شرط ذلك ؟ تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعدها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ قبض الضابط على الطاعن وأخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه في تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو صدور إذن من السلطة المختصة إعمالاً للمادة ٦٦ من قانون المرور المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ . بطلان . علة ذلك ؟ بطلان هذا الإجراء . مقتضاه : بطلان الدليل المستمد منه واستبعاد شهادة من أجراه . خلو واقعة الدعوى من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجراء أخذ العينة وشهادة من أجراه . يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الطعن رقم ١٤٨٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة المختصة . المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة ٥٤ من الدستور . المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها ؟ حالة التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بمشاهدتها أو بإدراكها بحاسة من حواسه . تلقي نبأها من الغير . غير كاف . ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . وجوب تحرز المحاكم . فلا تقر القبض أو التفتيش الحاصل على اعتبار أن المتهم في حالة تلبس . شرط ذلك ؟ تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعدها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ قبض الضابط على الطاعن وأخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه في تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو صدور إذن من السلطة المختصة إعمالاً للمادة ٦٦ من قانون المرور المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ . بطلان . علة ذلك ؟ بطلان هذا الإجراء . مقتضاه : بطلان الدليل المستمد منه واستبعاد شهادة من أجراه . خلو واقعة الدعوى من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجراء أخذ العينة وشهادة من أجراه . يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الطعن رقم ١١٨٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم. كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه. دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام؟ تقدير الشبهة. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الطعن رقم ٣٢٩٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

الاستيقاف . هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم . ويسوغه اشتباه يبرره وضع الشخص نفسه طواعيةً واختياراً في موضع الريب والظن. عملاً بالمادة ٢٤ إجراءات. تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. مادام لاستنتاجه ما يسوغه.

الطعن رقم ٢٠٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٦١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم. كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه. دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن نفاذ الالتزامات الناشئة عن عقد توريد الغاز سند الدعوى عُلق على بدء ضخ الغاز لمصنعها وبأن التزامها باستهلاك كميات الحد الأدنى من الغاز الواردة في المادة الخامسة من ذلك العقد لا يبدأ إلا بعد انتهاء فترة تجارب التشغيل المحددة بستة أشهر من تاريخ بدء ضخ الغاز . دفاع جوهرى . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض الدعوى استنادا إلى أن المادة الخامسة من العقد نصت صراحة على مواعيد المحاسبة على كميات الحد الأدنى أخذاً بظاهر نص هذه المادة دون الاعتداد بما يكملها من نصوص العقد الأخرى وإغفاله دلالة خطاب الشركة المطعون ضدها المتضمن ترحيل مخطط الاستهلاك عن السنوات ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٥ إلى المدة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠ وهو ما يعد إقراراً منها بصحة الدفاع . فساد ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٣٠٧٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المواد الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة ١٩٤٨، ٥٤ من الدستور المصري ٦٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المرور . مؤداها ؟ التلبس . ماهيته ومناط توافره ؟ تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ اطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس استناداً لصحة الدليل الوحيد المستمد من قبض الضابط عليه وأخذ عينة بول منه لتحليلها للاشتباه في تعاطيه مخدر . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . علة ذلك : بطلان ذلك الإجراء وشهادة من أجراه . أثر ذلك : وجوب الحكم ببرائته . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٠٧٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة المختصة . المادة ٥٤ / ١ من الدستور . المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها ؟ حالة التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بمشاهدتها أو بإدراكها بحاسة من حواسه . تلقي نبأها من الغير . غير كاف . ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . وجوب تحرز المحاكم . فلا تقر القبض أو التفتيش الحاصل على اعتبار أن المتهم في حالة تلبس . شرط ذلك ؟ تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعدها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ قبض الضابط على الطاعن وأخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه في تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو صدور إذن من السلطة المختصة إعمالاً للمادة ٦٦ من قانون المرور المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ . بطلان . علة ذلك ؟ بطلان هذا الإجراء . مقتضاه : بطلان الدليل المستمد منه واستبعاد شهادة من أجراه . خلو واقعة الدعوى من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجراء أخذ العينة وشهادة من أجراه . يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الطعن رقم ٣٢٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

العدالة . لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس والقبض عليهم بغير وجه حق . المواد ٤١ من الدستور ، ٣٤ إجراءات جنائية المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٣ ، ٢٦ ، ٢٩ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن الجمارك . مؤداها ؟ التلبس . حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . المادة ٣٠ إجراءات جنائية . بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما أو على شهادة من قام بهما . مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما من مأمور ضبط قضائي من غير موظفي الجمارك غير مختص بهما داخل الدائرة الجمركية .

الطعن رقم ٢٥٧٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

الاستيقاف . هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم . ويسوغه اشتباه يبرره وضع الشخص نفسه طواعيةً واختياراً في موضع الريب والظن. عملاً بالمادة ٢٤ إجراءات. ضبط المتهم متلبسا بجريمة قيادة دراجة بدون لوحات واستيقافه اعمالًا المادة ٧٥ من قانون المرور التي تبيح لمأمور الضبط طلب التراخيص في أي وقت . يتوافر بأي منهما حالة التَلَّبُس التي تبيح لمَأَمور الضَبْط القَضَائى القَبْض وَالتفتيش.

الطعن رقم ٢٧٧٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

وضع المتهم الزيارة على جهاز الكشف على الحقائب أثناء زيارته السجن وظهور أشياء غريبة . اشتباه . صحيح . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الطعن رقم ٢٧٥٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . المادة ٤١ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ المعدل . الشبهة في حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن . ماهيتها ؟ تقدير الشبهة . منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . تفتيش الضابط للطاعن العامل بشركة المقاولات المنفذة لهدم أحد السجون بمنطقة السجون وضبطه مخدراً بحوزته دون الاشتباه في ارتكابه جريمة . لا يتوافر به حالة التلبس .رفض الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان القبض والتفتيش دون استظهار شروط إجراء التفتيش داخل منطقة السجون أو توافر حالة التلبس . قصور وخطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . مثال .

الطعن رقم ٣٦٠٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم. كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه. دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام؟ تقدير الشبهة. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

المادة ٤١ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون . مفادها ومناط تحققها ؟ حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه . دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك؟ عدم استظهار الحكم لمدى توافر احدى حالات التلبس في حق الطاعن . قصور. مثال .

الطعن رقم ٤٦٧٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه . دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك؟ عدم استظهار الحكم لمدى توافر احدى حالات التلبس في حق الطاعن . قصور .

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام ؟ تقدير الشبهة . مناط القائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . تفتيش الضابط للطاعن القادم لزيارة والده المسجون دون الاشتباه فيه وضبط المخدر بحوزته . لا يتوافر به حالة التلبس . رفض الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش دون استظهار شروط إجراءات القبض والتفتيش أو توافر حالة التلبس . قصور وخطأ في تطبيق القانون . أثره : النقض والإعادة .

الطعن رقم ٢١١٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

حق ضباط السجن تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة . داخل السجن . سواء كان من المسجونين أو غيرهم . كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه . دون التقيد بالقبض والتفتيش المنظمة بقانون الأجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام ؟ تقدير الشبهة . منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

الطعن رقم ١٢٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٩٣٠ )

المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل . مفادها ؟ القبض على الطاعن وأخذ عينة منه وشهادة مُجريهما . باطل . ما دام مأمور الضبط القضائي لم يدرك بأي من حواسه أن قيادته للمركبة كانت تحت تأثير مخدر . لا يغني في ذلك توافر قرائن أو شبهات . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يبطله ويوجب نقضه والبراءة . علة وأساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس .

الطعن رقم ٤٠٤٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٥٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٨٤٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٢٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٩١١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٢٧٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٨٨٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه . دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام؟ تقدير الشبهة. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

الطعن رقم ٢٠٤٤٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٩٢٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٠٩٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٩٠٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٢٧٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٤١٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٢٢٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣١٠٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٢٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٢٧٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٢٥٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

حق ضباط السجن تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة . داخل السجن . سواء كان من المسجونين أو غيرهم . كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه . دون التقيد بالقبض والتفتيش المنظمة بقانون الأجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام ؟ تقدير الشبهة . منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

الطعن رقم ١١٣٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٤

الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره . قاضي الموضوع بغير معقب . ما دام لاستنتاجه ما يسوغه

الطعن رقم ٦٢٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

تفتيش الطاعن استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته أشياء ممنوعة . صحيح . المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون . تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٦٢٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

الاستيقاف . مناط تحققه ؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه لإلتفاته يميناً ويساراً دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره . انتفاء المظاهر التى تبرر الاستيقاف قبض لا يستند إلى أساس في القانون . باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل . عدم مراعاة ذلك . قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال . مثال .

الطعن رقم ١٣٢٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٥٤٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٥٣٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٩٥٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٤٨٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٠٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٤٢٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٨٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٨١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٤٩٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٢٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٢٣٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٤٥٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٣٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٧١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٥٥٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٥١٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٦٢٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

الاستيقاف . هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم . ويسوغه اشتباه يبرره وضع الشخص نفسه طواعيةً واختياراً في موضع الريب والظن. عملاً بالمادة ٢٤ إجراءات.

الطعن رقم ١٠٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

حق ضباط السجن تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة . داخل السجن . سواء كان من المسجونين أو غيرهم . كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه . دون التقيد بالقبض والتفتيش المنظمة بقانون الأجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٠٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٨٥٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٩

المواد ٣٠ ، ٣٤ ، ٤٦ إجراءات . مفادهم ؟ الاستيقاف . هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم . ويسوغه اشتباه يبرره وضع الشخص نفسه طواعيةً واختياراً في موضع الريب والظن. عملاً بالمادة ٢٤ إجراءات. تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. مادام لاستنتاجه ما يسوغه. مثال

الطعن رقم ٤٦٩٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

التعرض للحرية الشخصية. غير جائز بغير إذن من السلطة المختصة إلا في حالة التلبس. التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. وجوب أن يدرك مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكا أو تأويلا. تقدير قيام المبرر للأستيقاف أو تخلفه . موضوعى . متى يجوز الاستيقاف؟ استيقاف الطاعن لمجرد مشاهدته رفق متهم صدر ضده أحكامًا . ما دام لم يبدو منه ما يثير الاشتباه أو ينبئ عن ارتكابه لجريمة . إجراء تحكمى باطل . لا يبيح القبض أو التفتيش . بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. اثر ذلك ؟

الطعن رقم ٣٥٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

الشبهة في توافر التهريب الجمركي ماهيتها ؟ تقدير توافرها موضوعي . الدفع القانوني ظاهر البطلان . لا علي المحكمة ان هي التفتت عن الرد عليه . مثال .

الطعن رقم ٣٤٦٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧

المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون . مفادها ؟ استخلاص الحكم أن تفتيش ضابط السجن للطاعن استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة . لا يعيبه .

الطعن رقم ٣٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

شروط الاستيقاف. ما هيته؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الطاعن بمجرد الاشتباه فيه دون بيان الحالة التى كان عليها قبل استيقافه وما إذا كانت تبرر الاستيقاف .قصور. يوجب نقضه و الاعادة . مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاه من قبض وتفتيش .

الطعن رقم ١٥٩١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

شروط الاستيقاف. ما هيته؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الطاعن بمجرد الاشتباه فيه دون بيان الحالة التى كان عليها قبل استيقافه وما إذا كانت تبرر الاستيقاف .قصور. يوجب نقضه و الاعادة . مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاه من قبض وتفتيش .

الطعن رقم ٤٩٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٥٧٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٥٠٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٧١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٨٦٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٧٢٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٨٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٨٢ )

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٢٠٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

تفتيش الطاعن استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته أشياء ممنوعة . صحيح . المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون . تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً. النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك به الطاعن أمامها. غير مقبول .

الطعن رقم ١٦٤٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٨١٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ١٠٠٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٨٦٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٧٣١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٠٠٥٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٢٥٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم. كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه. دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام؟ تقدير الشبهة. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش .

الطعن رقم ١٢٠٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الطعن رقم ٢٩٤٨٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٠٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٣٠٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٨٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٢٨٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور .

الطعن رقم ٨٣٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسبابه إلى تحقق الضرر المادى الذى حاق بمورث المطعون ضده المتمثل في إصابته في حادث سيارة قبل وفاته وقلل من قدرته . سائغ . النعى عليه جدل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٢١٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير مبلغ التأمين دون أن يبين ما إذا كانت هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً من عدمه ونسبة هذا العجز طبقا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ . خطأ و قصور .

الطعن رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

تفتيش الأمتعة والأغذية التي تحملها الطاعنة أثناء الزيارة بالسجن للاشتباه في محتوياتها . صحيح . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

ثبوت تنازل المطعون ضدهما المصابين في الحادث محل التداعى عن إحالتهما للطب الشرعى المنوط به تحديد العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم ونسبته وخلو الأوراق من ثمة ما يدل على أن إصابتهما قد تخلف عنها هذا العجز وعدم تقديمهما تقريراً بذلك من الطبيب المعالج معتمداً من القومسيون الطبى . مؤداه . انتفاء موجبات القضاء بالتأمين الذى قرره المشرع بق ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات ولائحته التنفيذية . أثره . عدم جواز استحقاق تعويض عنهما . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه للمطعون ضدهما بالتعويض عن تلك الإصابات التى لم تبلغ حد العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم المشار إليه ودون أن يجرِ إثباتها بالكيفية المحددة قانوناً . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٤٥٦٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠١

تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي. شرطه ؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بناء على أسباب واعتبارات لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها . خطأ في تطبيق القانون . حجبه عن تقدير أدلة الدعوى المستقلة عن الإجراء الباطل ومنها إقرار الطاعن لشاهد الإثبات الأول وعن النظر القانوني في انطباق الإجراء المار بيانه على القرار بقانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون . إيراد أدلة أخرى . غير مجد . علة ذلك ؟ حق ضابط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟ عدم بحث الحكم صفة الشاهد القائم بالتفتيش وما إذا كان مخولًا بإجراء القبض والتفتيش وما إذا قامت لديه حالة الاشتباه بحيازة الطاعن أو إحرازه ثمة ممنوعات . يعيب الحكم . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٠٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن إصابة المضرور دون بيان مدى تمثيل تلك الإصابة لعجز كلى أو جزئى مستديم وثبوته وتحديد نسبته بالطريق القانوني . قصور و خطأ.

الطعن رقم ٧١٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن وفاة مورثتهم حدثت نتيجة خطأ المطعون ضده السابع تأسيساً على سيره بسيارته الأجرة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المسموح به واصطدامه بها وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها . مؤداه . توافر علاقة السببية بين خطئه ووفاة مورثة المطعون ضدهم . أثره . استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٧٥٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

ثبوت حدوث إصابة المطعون ضده والمنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانوني له في ظل نفاذ أحكام القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وشفاءه منها دون تخلف عاهة . مؤداه . خروجها من نطاق الحماية التأمينية المقررة بذلك القانون ولائحته التنفيذية . أثره . انتفاء حقه في المطالبة بالتأمين . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للمطعون ضده باالتعويض عن تلك الإصابة . خطأ و مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٨٨٥٢ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٣١ )

المادة ٢٣٨ / ١ عقوبات . مفادها ؟ تحقق صورة واحدة من صور الخطأ التي أوردتها المادة ٢٣٨ عقوبات . كفايته لتحقق الجريمة . ركن الخطأ . العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . ارتباط جريمة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بجريمة القتل الخطأ . أثره ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ .

الطعن رقم ٢٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٧

ضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويض المطعون ضده جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها استناداً لأحكام ق ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية . عدم بيانه ما إذا كانت تلك الإصابات تمثل عجزاً ونسبته إن وجد سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية المذكورة والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة أو تلك التى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج بعد اقرارها من القومسيون الطبى . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٥١٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

تمسك الشركة الطاعنة في استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورثة المطعون ضدهما ووفاتها وعدم الجزم بأن هذه الإصابات هي التي أدت إلى وفاته . قضاء الحكم المطعون فيه بما لا يواجه هذا الدفاع . قصور .

الطعن رقم ٤١٠٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٥٢ )

المادتان ٣٠ ، ١٢٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٠ . مفادهما ؟ مثال لتسبيب سائغ في الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الطعن رقم ٢٣٥٨٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧١٤ )

شروط الاستيقاف ؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التى كان عليها الأخير قبل استيقافه . قصور . أثر ذلك ؟ تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها . موضوعى . شرط ذلك ؟ مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط له . لا تتوافر به حالة التلبس . مخالفة الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون . مثال لتسبيب غير سائغ في إثبات توافر المبرر للاستيقاف .

الطعن رقم ٢٠٨٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٩٦ )

المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون . مفادها ؟ استخلاص الحكم أن تفتيش ضابط السجن للطاعن استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة . لا يعيبه .

الطعن رقم ٥٣٠٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

اختصاصات رجال الشرطة والقيود الواردة عليها ؟ الاستيقاف . ماهيته ؟ مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاه من قبض وتفتيش

الطعن رقم ٦٨٩٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٦

التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . الغاية التي توخاها المشرع من النص في المادة ٢٦ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على حق موظفي الجمارك في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية . منع التهرب داخلها . اعتباراً بعدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو استيجاب استصدار أمر قضائي به في غير حالة التلبس . قصره على موظفي الجمارك دون غيرهم . اعتباراً بخلوه من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك بإجرائه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره تفتيش ضابط مباحث الميناء للطاعن دون استصدار أمر قضائي أو قيام حالة التلبس في حقه صحيح . خطأ في تطبيق القانون . لا يغير منه ما أورده الحكم من أدلة أخرى . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٨٩٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٦

القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش للسيارات . انصرافها إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة . لهم استيقاف سيارات النقل للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها . الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه . موضوعى . مادام سائغاً . تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعى . شرط ذلك ؟ مشاهدة رجل الضبط المسروقات في مكان ظاهر بصندوق السيارة النقل إثر استيقاف مشروع لها . تتوافر به حالة التلبس .

الطعن رقم ١٦٥٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن إصابة المضرور دون بيان مدى تمثيل تلك الإصابة لعجز كلى أو جزئى مستديم وثبوته وتحديد نسبته بالطريق القانوني . مخالفة للقانون وخطأ وقصور .

الطعن رقم ١٠١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بمبلغ التأمين للمطعون ضده عن إصابة نجله في حادث سيارة مؤمن عليها لديها وإيرادها بأسبابه وصفاً للإصابة المطلوب التعويض عنها باعتبارها حالة من حالات العجز الكلى المستديم دون بيان ماهية الطرف أو العضو المصاب بالعجز ونوعه كلياً او جزئياً ووسيلة إثبات ذلك العجز . قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١١٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٣

قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده الأول عن إصابته الموصوفة به بمبلغ سبعة آلاف جنيه دون أن يستظهر ما إذا كان تمثل عجزاً مستديماً ونسبته إن وجد طبقاً للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٦١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق . غير جائز. إلا في حالات التلبس أو إذا كانت خالية . مثال .

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٧

اقتناع الحكم المطعون فيه في رده علي الدفع ببطلان الأمر بالإطلاع علي حسابات الطاعن بأنه إجراء تم نفاذاً لالتزام المؤسسات المالية بالإخطار عن العمليات المالية المشتبه في تضمنها غسل أموال طبقاً للمادة ٨ من قانون مكافحة غسل الأموال . كاف لتسويغ اطراح الدفع .

الطعن رقم ٧١٣٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٩

مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة ولاجرائهما من غير مختص . التلبس الناتج عن الاستيقاف المشروع . يبيح القبض والتفتيش .

الطعن رقم ١٠٧٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٢

حق ضباط السجن في تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين به أو غيرهم. كفاية اشتباهه في أن أحد المذكورين يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟ المقصود بالشبهة في هذا المقام؟ تقدير الشبهة. منوط بالقائم بالتفتيش . تحت إشراف محكمة الموضوع. تفتيش الطاعنة داخل السجن بعدما شاهدها الضابط تعطي شقيقها المسجون حافظة خلسة بحالة تدعو للريبة فأنتزعها من يدها فعثر بها على المخدر فقبض عليها . صحيح في القانون.

الطعن رقم ١٠٧٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٢

المادة رقم ٤١ من قانون تنظيم السجون. مفادها ؟ اشتباه الضابط في أمر الطاعنة أثناء وجودها داخل السجن حال زيارتها لشقيقها وتكليفه الشاهدة الثانية بتفتيشها . صحيح . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩٨٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٠٤ )

الاستيقاف . ماهيته ؟ المادة ٢٤ إجراءات . تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . مادام سائغاً . التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . توافرها . يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك؟ تقدير توافر حالة التلبس أو انتفائها . لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . حد ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦٥٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٤

لضابط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام ؟ تقدير الشبهة . منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. تفتيش الضابط للطاعن القادم لزيارة شقيقه المسجون دون الاشتباه فيه وضبطه المخدر بحوزته . لا يتوافر به حالة التلبس . رفض الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش دون استظهار شروط إجراء التفتيش أو توافر حالة التلبس . قصور وخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٢٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٩

خلو قانون الجمارك من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذي لا يجيز له القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي . أساس وأثر ذلك ؟ قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على موظفي الجمارك دون من يعاونهم من رجال السلطة الآخرين . خلافاً للمادة ٢٩ من القانون ذاته . مثال .

الطعن رقم ٣٠٧١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٠٢ )

هروب المطعون ضده من تنفيذ عقوبة المراقبة المحكوم بها عليه . هروب من تنفيذ حكم قضائى . جريمة مستمرة . لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . عدم استلزام صدور حكم نهائى في واقعة الهروب ذاتها. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون . تردى إلى حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٣٠٧١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٠٢ )

القضاء بالمراقبة . أثره : إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة . مخالفتها : الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٥١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٦

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بزيادة التعويض استناداً للثابت في التقرير الطبى الغير خاص بها . مؤداه . مخالفته للثابت بالأوراق وتعويله على فهم خاطئ حصلته المحكمة.

الطعن رقم ٤٦٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥

تمسك الشركة الطاعنة بانقطاع رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدها ووفاته . ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها أدين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ إقامة الحكم قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التى أدين عنها الأخير هى القتل الخطأ متحجباً عن بحث دفاع الطاعنة . قصور و خطأ .

الطعن رقم ٢٨٣٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٧٥٨ )

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها . حد ذلك ؟ إشارة الحكم إلى نص القانون الذي استند إليه في إدانة الطاعن . لا قصور . مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي .

الطعن رقم ١٧٣٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٦٦٥ )

الاستيقاف . ماهيته ؟ الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاً . تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها لرجل الضبط القضائي بداءةً تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . حد ذلك ؟ التفتيش بالرضاء . مناط تحققه ؟ تقدير صحة الرضاء بالتفتيش . موضوعي . مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الطعن رقم ١٢٤٢٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٢٨ )

انتهاء الحكم إلى مشروعية إيقاف مأمور الضبط القضائي للدراجة البخارية التي يستقلها الطاعن خلف قائدها للاطلاع على الرخص وتَرتُب حالة التلبس على مشاهدة الضابط للمخدر داخل اللفافة التي تخلى عنها الطاعن . صحيح .

الطعن رقم ٢٩٥٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٨٩ )

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الطعن رقم ٤٣٢٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٤٠ )

تفتيش الطاعن استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته أشياء ممنوعة . صحيح . المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون . تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٤٨٠٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٢٠ )

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره حال عدم تواجده . إجازة القبض على المتهم كلما جاز تفتيشه . أساس ذلك ؟ التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن . تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لتقدير حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ ظهور علامات عدم الاتزان على الطاعن . غير كاف لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي . علة ذلك ؟ الإجراءات المتبعة في حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر . قصرها على قائدها فقط دون غيره من باقي الركاب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟ خلو الدعوى من دليل مشروع يقيم إدانة الطاعن إذا ما أعيدت محاكمته . وجوب القضاء ببراءته . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس .

الطعن رقم ١٥٧٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٥١ )

إفلات مجرم من العقاب . لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق . الحرية الشخصية . حق كفله الدستور . أساس ذلك ؟ التلبس . حالة تلازم الجريمة ذاتها . لا شخص مرتكبها . طرق الضابط على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي . غير كاف كدلائل على اتهام يبرر القبض والتفتيش . علة ذلك ؟ التفتيش داخل الدائرة الجمركية المنصوص عليه في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . من نوع خاص . عدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو ما توجبه المادة ٤١ من الدستور . قصر حق إجرائه على موظفي الجمارك دون من يعاونهم من رجال السلطات الأخرى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٦ – صفحة ٧٢ )

طلاق الطاعنة طلقة بائنة قبل وفاة المطلق أثناء مرضه بمرض الموت بغير رضاها . مؤداه . وقوع الطلاق صحيحاً .

الطعن رقم ١٧٢٩٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٠٢ )

الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها . يجب لسلامة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح في الأوراق . عدم استظهار الحكم طبيعة عمل الطاعن ومدى مسئوليته عن أعمال الحفر ومدى تبعية العمال له وسلطته في الإشراف عليهم ودور المقاول المكلف بالتنفيذ وسلوكه وموقعه وقت الحادث وبيان قدرته علي تلافى وقوعه وأثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ . قصور . مثال.

الطعن رقم ٣٠٥٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ١٠٧٨ )

القبض على قائد المركبة المشتبه في تناوله الخمر أو مخدر وتفتيشه عند امتناعه عن مصاحبة مأمور الضبط القضائي لتوقيع الكشف الطبى عليه . غير جائز . أساس ذلك ؟ وجوب قيام مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ إجراءات توقيع جزاء سحب الرخصة إدارياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٠٤٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٧٦ )

الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. مناط توافره؟ الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي. مادام سائغا .

الطعن رقم ٢٦٤٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٢٠ )

الاستيقاف ماهيته؟ تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه موضوعي.

الطعن رقم ١٠٧٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٧٥ )

تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه . موضوعي .

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١٥٠٤ )

الاستيقاف . ماهيته ؟ تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه . موضوعى .

الطعن رقم ١٥٢٧٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٩٤ )

الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها . الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه . موضوعي. مادام سائغاً .

ا

الطعن رقم ١٥٢٧٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٩٤ )

قرار المتهمين تاركين الجوال الذي يحمله أحدهما عند رؤية رجل الضبط. . يبرر استيقافهما. اعترافهما بالسرقة. يبيح القبض والتفتيش .

الطعن رقم ٦٢٥٥٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٥٠ )

المشتبة فيه والعقوبة المقررة له . ماهيتهما المادتان ٥ ، ٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المتشردين والمشتبه فيهم . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة ٥ من الرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ وبسقوط المواد المرتبطة بها . أثره : إعتبار الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويتحقق به معنى القانون الأصلح . ما دامت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات . أساس ذلك . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

الطعن رقم ٦٢٥٥٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٥٠ )

خلو حكم الإدانة في جريمة التشرد من بيان واقعة الدعوى والأسباب التى بنى عليها قضاءه . قصور.

الطعن رقم ٤٨٢٢٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٤٥٥ )

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ .

الطعن رقم ١٠١٠٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٥١ )

الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . ويسوغه إشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضى الموضوع بغير معقب . سلطة رجل الضبط القضائي في حالة التلبس ؟ المادة ٣٨ إجراءات جنائية مثال لتسبيب سائغ لمبرر الإستيقاف في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد .

الطعن رقم ١٠١٧٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٨٨ )

تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته . امر اعتبارى . المناط فيه فيه للحالة النفسية التى يكون فيها المدافع . عدم جواز محاسبته على اساس التفكير الهادىء لا بعيدا عن ظروف بعيدا عن ظروف الحادث . عدم استظهار الحكم الصلة بين الاصابات التى لحقت باطاعن وزوجته وبين الاعتداء الذى وقع منه واثر ذلك في قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعى . واسقاطه الوقائع الثابتة في التحقيق ولم يسقطها حقها ايرادا وردا . قصور . مثال .

الطعن رقم ١١٠١١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٥٥ )

الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها . يسوغه : إشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب . ما دام لإستنتاجه ما يسوغه .

الطعن رقم ٢٢٥٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٢٨ )

الاستيقاف : إجراء يقوم به رجال السلطة العامة للتحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون . تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ في إثبات توافر المبرر للاستيقاف .

الطعن رقم ١٨١٩٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٥٨ )

من يعد مشتبها فيه في مفهوم المادة ٥ من قانون الاشتباه؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة ٥ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ وبسقوط المواد المرتبطة بها. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك كأن لم تكن. قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات. لمحكمة النقض أن تنقض من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٠١٢٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٠٦ )

تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه . لا يعيبه . مادام انه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله . مثال

الطعن رقم ١١٣٤٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١٣٢٨ )

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم. كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يجوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه. دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟ الشبهة المقصودة في هذا المقام؟ تقدير الشبهة. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.

الطعن رقم ٦٠٦٣٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١١٠٠ )

معنى الشبهة في توافر التهريب الجمركى . تقدير توافرها . موضوعى .

الطعن رقم ٢٩٢٩١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠٩٤ )

الاستيقاف . ماهيته ? تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه . موضوعى.

الطعن رقم ٢٣٣٨٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٣١ )

الشروط التي ينبغي توافرها لمشروعية الاستيقاف ؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلي مشروعية استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التي كان عليها الأخير قبل استيقافه . قصور. أثر ذلك؟

الطعن رقم ٢٣١٢٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٧٣ )

لضابط السجن حق تفتيتش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦.

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩١ )

حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والاشخاص داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية . عدم تقيدهم في ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض والتفتيش الأشياء والاشخاص بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٢٧ )

التدابير التى يعاقب بها المشتبه فيه . وجوب ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات . أساس ذلك ? إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لجريمة الاشتباه . خطأ ف تطبيق القانون . اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون . أثره . وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقا للقانون . المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . عدم جواز أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده . أثر ذلك ? مثال .

الطعن رقم ٢٦٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٢٢ )

الاشتباه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ في شأن المتشردين والمشتبه فيهم . ماهيته ؟ الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الإشتباه . السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر ، ولا تنشئه . جواز الاعتماد علي الاتهامات المتكررة لاثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم .

الطعن رقم ٣١٠٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١١٣١ )

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف . الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . مثال تسبيب سائغ للقضاء بالبراءة لبطلان القبض والتفتيش لعدم توافر المبرر لاستيقاف الطاعن في جريمة إحراز مخدر .

الطعن رقم ٢٨٤١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٤٨ )

تفتيش السجين الذي يقوم به ضابط السجن للاشتباه في حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن . يعتبر استعمالا لحق . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٩٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٤٥ )

الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظنون . الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ في إثبات توافر المبرر للاستيقاف .

الطعن رقم ٦٢٣٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٦١ )

الشبهة في توافر التهريب الجمركي ماهيتها ؟ تقدير توافرها موضوعي . الدفع القانوني ظاهر البطلان . لا علي المحكمة ان هي التفتت عن الرد عليه . مثال .

الطعن رقم ٤٢٣٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠٠٦ )

ما يعد متشبها فيه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . الاشتهار والسوابق قسيمان في ابراز حالة الاشتباه . شرط ذلك . بيانات حكم الادانة في جريمة الاشتباه القائمه على أساس الاشتهار ادانه الطاعن بجريمة الاشتباه دون استظهار ما اذا كانت الجنايات السابق اتهامه فيها تدخل في عداد الجرائم المكونه لحاله الأشتباه ودون اطلاع المحكمة على تلك الجنايات . قصور.

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٠٣ )

حكم الإدانة. وجوب بيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداه علة ذلك استناد الحكم إلى مذكرة مندوب الداخليه للتدليل على ثبوت جريمة الاشتباه في حق المتهم دون ذكر مؤداها. قصور.

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٢٣ )

الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظنون . الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . تخلى الطاعن اختيارا عما تكشف بعد ذلك انه مخدر . يشكل حالة التلبس التى تبيح القبض و التفتيش .

الطعن رقم ٣٤٢١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٩٣ )

الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره . قاضي الموضوع بغير معقب . ما دام لاستنتاجه ما يسوغه

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٥٤٠ )

انتهاء الحكم المطعون فيه الى الادانة في جريمة الاشتباه استنادا الى أنه حكم عليه في عدد من القضايا دون بيان ما اذا كان حكم عليه في قضايا المخدرات التى أشار اليها الحكم . قصور .

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٥٤٠ )

التدابير المقررة لمعاقبة المشتبه فيهم . المادة ٦ من المرسوم . بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل .

الطعن رقم ٦٣٨٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤١٦ )

استعانة المحكمة في عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه صحيح ولو كانت قبل العمل بالقانون ١١٠ لسنة ١٩٨٠ . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٣٨٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤١٦ )

جريمة التشرد . مناط قيامها في حق النساء ? تبرئة الطاعنة من جريمة التشرد . لا يمنع من إدانتها عن تهمة الاشتباه . متي توافرت موجبات ذلك .

الطعن رقم ٦٣٨٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤١٦ )

عدم وجود نصوص ملزمة لبيان كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما في المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل أو تحظر محادثتهما القاضي . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٦٣٨٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤١٦ )

ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الاشتباه والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر لا تنشئه جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة لإثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبيا وتكشف عن خطورة المتهم .

الطعن رقم ٥٦٣١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٥٢ )

حق رجل السلطة في الاستيقاف. ماهيته. مبرراته؟ حق محكمة الموضوع تقدير مبررات الاستيقاف.

الطعن رقم ٦٤٩٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧١٣ )

من له صفة الضبط القضائي وفقا لأحكام القانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦ ؟ نطاق حق موظفي مصلحة الجمارك وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن المنصوص عليها في القانون المذكور. متي يتعيّن حصول هؤلاء على أمر مكتوب من رئيس مكتب الانتاج المختص للقيام بالتفتيش؟

الطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٦٠ )

اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن علي ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار في المواد المخدرة . ومن سبق اتهامه في ثلاث قضايا من هذا القبيل كفايته لثبوت الجريمة .

الطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٦٠ )

الاشتباه . حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للاجرام . أساس محاسبة وعقاب المتصف به ? الاشتهار والسوابق . قسيمان في ابراز حالة الاشتباه متعادلان في اثبات وجودها . المادة الخامسة. مرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . الاتجاه الخطر منشأ الاشتباه. السوابق . تكشف عن وجوده وتدل عليه اسوة بالاشتهار . جواز الاعتماد علي الاتهمامات المتكررة . شرط ذلك ؟ السوابق . تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار . جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة . شرط ذلك ؟

الطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٦٠ )

الأدله في المواد الجنائية. إقناعيه: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسميه. شرط ذلك؟. الجدل في تقدير الأدله و إستنباط المحكمة لمعتقدها. موضوعي. مثال في نعي بشأن إطراح تقرير البحث الإجتماعي.

الطعن رقم ٢٥٢٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٩ )

صدور القانون رقم ١٩٥ لسنة١٩٨٣ بعد أرتكاب الفعل و قبل صدور حكم بات في جريمة إشتباه يعد إصلح للمتهم بعد أن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها بعد أن كان القانون يجيز معاقبته بأكثر من تدبير . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.

الطعن رقم ٢٦٦٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١١١٥ )

قيام من له صفة الضبط القضائي من موظي مصلحة الجمارك بالتفتيش دون اذن كتابي من رئيس مكتب الانتاج المختص . غير جائز مخالفة ذلك . أثره . بطلان التفتيش وما أسفر عنه وشهادة من أجروه ? أساس ذلك .

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ١٠٠٢ )

ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ في شأن المتشردين والمشتبة فيهم ? الاشتهار والسوابق . قسيمان في ابراز حالة الاشتباه السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر لا تنشئه جواز الاعتماد علي الاتهامات المتكررة لاثبات حالة الاشتباه متي كانت قريبة البون نسبيا وتكشف عن خطورة المتهم قضاء الحكم بالبراءة في حريمة الاشتباه لعدم وجود سوابق دون أن يناقش باقي عناصر الاتهام قصور في البيان .

الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧١٤ )

النصوص في المواد ٥ و ١٣ و ١٥ و ٤٣ و ٤٦ و ٥٠ و٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ و ٧٤ و ٨٤ و ١٠٧ و ١١٠ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ باصدار قانون الجمارك .مفادها و ؟ أساس ذلك ؟ النص في المادة ٢٦٥ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ عدم مخالفته لنص المادة ٤١ من الدستور . أساس ذلك. ؟

الطعن رقم ٦٦٤٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٠٦ )

التشرد طبيعته وشروط تحققه ؟ – الإشتباه طبيعته وشروط تحققه ؟ إغفال الحكم إستظهار الصفة التى لحقت بالمتهم وما إذا كانت تشرد أو إشتباه . قصور .

الطعن رقم ٦٦٤٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٠٦ )

جريمة العود للاشتباه شروط تحققها ? اغفال حكم الإدانه .استظهار شروط تحققها . قصور .

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٩٥٤ )

عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة ١٠ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥. عقوبة أصلية . مماثلة . لعقوبة الحبس في تطبيق قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ايداع المحكوم عليه الكفالة المنصوص عليها في المادة ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . غير لازم لقبول الطعن . النعى على الحكم الابتدائي والحكم الحضورى الاعتبارى المؤيد له دون الحكم الصادر ? في المعارضة الاستئنافية بعدم جوازها . غير جائز . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٠١ )

حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي ، في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية . نطاقه؟عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص . العثور أثناء هذا التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية . صحيح . مثال في مواد مخدرة . معنى الشبهة في توافر التهريب الجمركى ؟تقدير توافرها . موضوعى . حق مأمور الضبط في الاستعانة بمن يرى ، ولو لم يكن للاخير صفة الضبط . مادام يعمل تحت اشرافه . لا جدوى من الدفع ببطلان تفتيش السيارة في المرة الاولى مادام ان المخدر الذى ضبط عند تفتيشها في المرة الثانية . الذى لا ينازع الطاعن في صحته . تكفى لحمل الحكم بالادانة .

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٧٤ )

الاستيقاف . ماهيته ؟ ملاحقة المتهم علي اثر قراره لاستكشاف أمره . استيقاف . تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغا : مثال . عدم جواز النعي علي المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٢٨٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٨ )

حق محكمة الموضوع في تقدير حالة المتهم العقلية حده ? مثال لتسبيب معيب.

الطعن رقم ٢١٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ٩٢٠ )

الاشتباه طبيعته وشروط تحققه وعقوبته ? صدور فعل من المشتبه فيه خلال ثلاث السنوات التالية للحكم بانذاره . يتحقق به تأييد حالة الاشتباه قبله . وجوب عقابه بالمادة ٦ / ١ من القانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل . اعتبار التدبير المنصوص عليه بالمادة ٤٨ مكرراً من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بمثابة عقوبة الانذار المنصوص عليه في القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل . خطأ .

الطعن رقم ١٨٠٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٠٨ )

حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان الى الشهادة المرضية . خلو الشهادة المذكورة من الاشارة الى أن محررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر في علاجه الفترة التى حددتها ينم عن عدم جديتها .

الطعن رقم ١٦٢٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٥٩ )

الاستيقاف . ماهيته ? تقدير توافر مبرره . موضوعى .

الطعن رقم ١٣٧٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ٩٤٧ )

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر . محل نظر هذا العذر وتقديره يكون عند الطعن علي الحكم ولو بطريق النقض . أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٢٨٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤١٦ )

الاشتباه لغير ذوي الشبهة . غير وارد في القوانين الجنائية مجرد الارتباك والحيرة . لا يتحقق بها الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش

الطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٦٧٤ )

ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ؟ الاشتهار والسوابق . قسيمان في إبراز حالة الاشتباه . السوابق . تكشف عن الاتجاه الخطر . لا تنشئه . جواز الاعتماد علي الاتهامات المتكررة ، لإثبات حالة الاشتباه متي كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم . قضاء الحكم بالبراءة في جريمة الاشتباه لعدم وجود سوابق دون أن يناقش باقي عناصر الاتهام . قصور في البيان .

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥١٩ )

معنى الشبهة في توافر التهريب الجمركى . تقدير توافرها . موضوعى .

الطعن رقم ١٦٢٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٧٨ )

من له صفة الضبط القضائي وفقا لأحكام القانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦ ؟ نطاق حق موظفى مصلحة الجمارك وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن المنصوص عليها في القانون المذكور متي يتعين حصول هؤلاء علي أمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص للقيام بالتفتيش .

الطعن رقم ١٤٨١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن. قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي .

الطعن رقم ١٢٢٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٤٠ )

متي يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مساكن ومصانع المتهمين علي موجب حكم القانون رقم ٣٣٦٣ لسنة ٩٥٦ ١بشأن تنظيم تحصيل رسم الانتاج أو الاستهلاك علي الكحول ? دخول المنازل برضاء أصحابها بقصد تفتيشها يوجب أن يكون هذا الرضاء حرا وصريحا وقبل حصول التفتيش وبعد الالمام بظروفه. وعن علم بعدم وجود مسوغ يخول هذا التفتش. دير ذلك موضوعي الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض غير جائز . مثال. في تفتيش.

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢١٤ )

عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الوضع تحت المراقبة بناء على حكم بل يكفى أن يكون مصدرها القانون مخالفة هذا النظر خطأ في القانون .

الطعن رقم ١٧٠٠ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٨٨٤ )

الاستيقاف . ماهيته . سببه . تخلى المتهم عن كيس المخدر . إثر مناداة الضابط عليه لاستكناه أمره . بعد أن علم بأنه يحمل مخدرات . تخلي اختياري . تتوافر به حالة التلبس . مخالفة هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٥٦٨ )

حق رجل السلطة في الاستيقاف . ماهيته . مبرراته ؟ مشاهدة الطاعن سائراً بالطريق العام في ساعة متأخرة من الليل . تبرر استيقافه لاستكناه أمره . عجز الطاعن عن تقديم بطاقته الشخصية . حق رجل السلطة اقتياده إلي مأمور الضبط لاستيضاحه والتحري عن حقيقته . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ١١١ )

الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب . ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . جواز القبض علي المستوقف وتفتيشه بمعرفة مأمور الضبط القضائي إتماما لإجراءات التحري عنه عند توفر مبررات ذلك . جواز تفتيش المستوقف كأحد وسائل التوقي والتحوط إذا تطلب الأمر احتجازه علي ذمة إتمام التحري عنه . علة ذلك . مثال .

الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ٤٨ )

حق رجل السلطة العامة في استيقاف من يضع نفسه موضع الريب والظنون . إقرار الطاعنة لمأمور الضبط القضائي . أثر استيقافه إياها بممارستها الدعارة يجيز له القبض عليها ما دامت محكمة الموضوع قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى توافر مبرر الاستيقاف

الطعن رقم ٧٠١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٢٢٠ )

المادة ٢٣ من القانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦ . تحديدها مأموري الضبط المنوط بهم تطبيق أحكامه ورسمها إجراءات التفتيش لضبط أية عملية خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين ٥ و ٦ من ذلك القانون .

الطعن رقم ١٨٧٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٠١٠ )

التفتيش الجمركي من نوع خاص . عدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو ما توجبه المادة ٤١ من الدستور . عدم اشتراط توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى الجمارك دون من يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حقهم ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى في مطاردة البضائع المهربه ومتابعتها عند خروجاها من الرقابة الجمركية . ومعاينة القوافل المارة في الصحراء وتفتيشها عند الاشتباه وضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل . المادة ٢٩ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ .

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٢٣ )

عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية بقاء أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطة بها القانون قائمة ولو كان في إجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف من عمله أو يمنح إجازة إجبارية.

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٢٣ )

على المراقب التواجد في مسكنه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها . إدانة الحكم الطاعن بمخالفة شروط المراقبة استنادا الى مشاهدة الضابط إياه يسير في الطريق بعد غروب الشمس أثناء مدة وضعه تحت المراقبة . صحيح .

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٢٣ )

حق مأمور الضبط القضائي في القبض في حالات التلبس بالجنح . عليه تحرير محضر بالإجراءات . قبض المأمور علي المتهم متلبسا بجنحة مخالفة شروط المراقبة وتحريره محضرا بذلك . صحيح . قيامه بهذه الإجراءات خلال فترة راحته لا يقدح في صحتها .

الطعن رقم ٦٢٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ٩٥٨ )

الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة ٢ / ٤٨ و ٣ مكرر من قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ٩٦٠ ١ المعدل . هو تدبير وقائى رتبه القانون لفئة خاصة من الجناة . ليس من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون . وجوب ايداع الكفالة المنصوص عليها في المادة ٣٦ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ عند الطعن بالنقض في الحكم القاضى بهذه التدابير تخلف الايداع يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .

الطعن رقم ٦٨٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٨٧٩ )

علي المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها أو تطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً . علي المحكمة إعمال الأثر القانوني المترتب علي سبق الحكم علي المتهم بالأحكام الواردة بصحيفة حالته الجنائية المرفقة بالمفردات والتي كانت تحت بصرها وإلا كان حكمها خاطئا . مثال في جريمة إحراز سلاح . رد الاعتبار بحكم القانون إلي المحكوم عليه بعقوبة جناية ، شروطه وآثاره . خلو قانون الأسلحة والذخائر من نص يتنافر مع القاعدة الواردة بنصوص رد الاعتبار والتي مؤداها عدم الاعتداد بالسابقة في حالة سقوطها . وجوب تحقق المحكمة من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة ٥٥٠ إجراءات علي تنفيذ العقوبة الصادرة علي المحكوم عليه

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٣٥ )

المادة ٤٨ إجراءات . إباحتها لمأموري الضبط تفتيش منزل المتهم دون إذن إذا كان من الموضوعين تحت رقابة الشرطة ، ووجدت أوجه قوية للاشتباه في جناية أو جنحة . تقدير الشبهات وكفايتها يكون لرجل الضبط ويخضع لتقدير سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الطعن رقم ٨٥٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٠٤٦ )

جريمة العود للاشتباه . شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ سقوطها إذا كان سنة فأكثر .

الطعن رقم ٨٥٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٠٤٦ )

العبرة في إثبات العود في حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها . المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . اعتبار الحكم المتهم عائدا للاشتباه بجريمة وقعت منه ولا يعتد بها لإثبات العود للاشتباه لوقوعها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه . خطأ في تطبيق القانون حجب المحكمة عن تمحيص الدعوى وما إذا كانت تكون جريمة اشتباه . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ١٠٤٤ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٧٨٨ )

تعريف الاستيقاف . مسوغاته . حق رجل السلطة العامة في الاستيقاف . سنده . المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٥٣٦ )

تأسيس الحكم قضاءه بالبراءة علي أن السوابق مجردة من أى دليل آخر لا تؤكد كون حالة الاشتباه في المتهم دون مناقشة الأثر المترتب علي سبق الحكم عليه أكثر من مرة في سرقة ، ودون التعرض لما شهد به رجال الحفظ من سوء سمعته وسيرته . قصور .

الطعن رقم ٤٢١ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٤٥٨ )

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك ? إشتباه مأمور الضبط في تلوث نصل المطواة بالمخدر . ثبوت عكس ذلك . لا يؤدى إلى التشكك في أقواله.

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٨٠٥ )

عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين .

الطعن رقم ١٧٠٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٤ )

الاستيقاف . ماهيته . مبرراته ؟

الطعن رقم ١٦٥٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٣ )

الاستيقاف ماهيته ؟ طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره . اعتباره استيقافا لا قبضا . مثال لحالة تلبس بجريمة احراز مواد مخدرة .

الطعن رقم ١٧٦٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٩ – صفحة ٩٠ )

عودة المشتبه فيه إلى حالة الإشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة . وجوب معاقبته بعقوبتى الحبس والوضع تحت المراقبة .

الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٠٨ )

حالة الإشتباه ماهيتها ؟ الإشتهار و السوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة ، متعادلان في إثبات وجودها . السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه وإنما هى تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار . جواز الإعتماد على الأحكام المتكررة الصادرة على المتهم ولو لم تصدر نهائية متى كانت قريبة البون نسبيا وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .

الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٠٨ )

للمحكمة القضاء بالبراءة متى تشككت في إسناد التهمة إلى المتهم ؟شرط ذلك . مثال لتسبيب معيب في إشتباه .

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٢٨ )

حق رجل السلطة العامة في اجراء الاستيقاف مشروط بوجود ما يسوغه .

الطعن رقم ١٣٩٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٧١ )

جريمة العود للاشتباه . تحققها : بوقوع فعل من المشتبه فيه من الأفعال المنصوص عليها في المادة ٥ من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بعد أن يكون قد صدر عليه حكم نهائى بالإدانة باعتباره مشتبها فيه .

الطعن رقم ٢١٥٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣١٦ )

مثال لا ستيقاف صحيح كشف عن قيام حالة جريمة إحراز مخدر متلبس بها .

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١١ – صفحة ٧٥ )

الحكم الصادر بانذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما . عدم جواز استئنافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع و الظروف التى بنى عليها.

الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٧٧ )

عبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة “و” من المادة السابعة . شمولها كل من نصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المتشردين المشتبه فيهم . دخول المحكوم عليه بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما في عموم نص الفقرة سالفة البيان . توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٣ / ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بالنسبة إليه , مادام الحكم بانذاه قائما في التاريخ الذى ارتكب فيه جريمة إحراز السلاح .

الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٧٧ )

سبق الحكم على المتهم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه . قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه ثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها . على المحكمة تعديل تهمة إحراز السلاح باضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٣ / ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ولو كان لم يرد الإحالة أو ورقة تكليف بالحضور . شرط ذلك : تنبيه المتهم إلى هذا التغيير ومنحه أجلا للاستعداد إذا طلب ذلك .

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦١٣ )




القبض . ماهيته ؟ تفتيش الشخص . ماهيته ؟ رجل الشرطة من رجال السلطة العامة وليس من مأمورى الضبط القضائي . ليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا . كل ماله هو إحضار الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قصائى .

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٨٣ )

جريمة العود للاشتباه . متى تتحقق ؟ بوقوع فعل المشتبه فيه بعد الحكم علبه بوضعه تحت مراقبة الشرطة – من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته بغض النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل . سواء انتهى بحكم نهائى بالإدانة أو كان قائما على أساس جدى يرتكز على أدلة لها وجاهتها . قابلية الحكم الصادر ضد المتهم للطعن ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تقدير جدية الاتهام .

الطعن رقم ١٩٦٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٥٦ )

الإشتباه . طبيعته : وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه . إقتراض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المنصف به و ترتيبه عليه محاسبته و عقاب عنه . صدور فعل من المشتبه فيه – بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة – يؤكد خطورته . كفاية هذا الفعل وحده لاعتباره عائداً للاشتباه . تكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات . مثال .

الطعن رقم ١٩٣٦ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٣٣ )

العقوبة المقررة بالمادة ٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ و ٧٥ لسنة ١٩٥٨ هي الأشغال الشاقة المؤبدة . عدم جواز النزول بهذه العقوبة عن السجن لمدة ثلاث سنوات عند تطبيق المادة ١٧ عقوبات . مخالفة المحكمة ذلك و النزول بالعقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة . خطأ في تطبيق القانون . شروط رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية ؟ مضى مدة ١٢ سنة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة دون أن يصدر عليه في خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة سوابق . أثر ذلك : محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنا ئية . المادتان ٥٥٠ ، ٥٥٢ إجراءات . خلو قانون الأسلحة و الذخائر من نص يتنافر مع هذه القاعدة العامة . أثر ذلك عن تطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٢٦ / ٣ من القانون الأخير ؟

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧٠٨ )

جريمة العود للاشتباه . تحققها : بوقوع فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالمراقبة من الأفعال المنصوص عليهافي المادة الخامسة من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ تستدل منه المحكمة علي استمرار خطورته ويكون من شأنه أن يكشف عن الاتجاه الخطر المستوحي من سلوكه . الاجرامي . بصرف النظر عن مصير الاتهام المترتب علي ذلك الفعل سواء انتهي بحكم نهائي بالادانة أو كان قائما علي أساس يرتكز علي أدلة لها وجاهتها . تحديد مدة العود . الرجوع فيها الي قواعد . العود العامة الواردة في قانون العقوبات . مثال.

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٢٩ )

الاشتباه . طبيعته : وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه هذا الوصف ليس فعلا يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني الى الوجود .افتراض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به وترتيبه عليه محاسبته وعقابه عنه . صدور فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة يؤكد خطورته . هذا الفعل وحده كاف لاعتباره عائدا لحالة الاشتباه مستحقا للعقوبة المفروضة له . تكرر استحاقه للعقاب يتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرات قواعد العود الواردة في قانون العقوبات .

الطعن رقم ٢٦٤ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٧٥ )

أنزل المشرع امر الاداء منزلة الأحكام وعامله معاملتها – اشتباه أوامر الاداء مع الأوامر العرائض من حيث طريقة استصدارها ، إلا أنها مع ذلك تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية . صلاحية أوامر الاداء اداة لاستصدار امر بالاختصاص .

الطعن رقم ٢٧٣٤ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٧٧ )

متي يحق للمحكمة أن تقضى بالبراءة : إذا تشككت في صحة اسناد التهمة إلي المتهم ، إو لعدم كفاية الأدلة قبله . شرط ذلك : أن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى ، وأنه لم يفت عليها شيء منها . مثال في اشتباه .

الطعن رقم ٣١٢٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٥٠١ )

العود . تحديد مدته . القواعد العامة للعود الواردة في قانون العقوبات . المادة ٤٩ . احتساب مدة العود ، في حكم المادة ٤٩ / ٢ عقوبات . هى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة . عقوبة المراقبة . المساواة بينها وبين عقوبة الحبس . في تطبيق قواعد العود .

الطعن رقم ٣١٢٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٥٠١ )

جريمة العود للاشتباه . متى تتحقق ؟ إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالمراقبة فعل من الأفعال المنصوص عنها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . شرط ذلك : أن تستدل المحكمة من هذا الفعل استمرار المشتبه فيه ، ولو لم يحكم فيه نهائيا بالادانة .

الطعن رقم ١٧٦٢ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٣٣٩ )

الاستيقاف . متى يكون صحيحاً ؟ حين تتوفر له مظاهر تبرره : أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات و الريب . مثال . استيقاف غير صحيح . إذا كان المتهم قد ارتبك – عندما رأى الضابطين – ومديده إلى صديريه ، وحاول مغادرة المقهى ثم عدل عن ذلك . هذا لا يتنافى مع طبيعه الأمور . القبض على المتهم وتفتيشه . في هذه الحالة . إجراء باطل . انتهاء غرفة الاتهام إلى التقرير بألا وجه . قرار صحيح في القانون .

الطعن رقم ٩٠٨ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٣ – صفحة ٤١ )

تأييد حالة الاشتباه . المادة ٧ / ٢ من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . وجوب تمحيص الفعل الأخير الذي وقع من المتهم لتقدير جدية الاتهام . صدور حكم نهائي بالادانة في ذلك الاتهام . غير لازم .

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٩٢٤ )

الاشتباه للاشتهار. استناد حكم الادانة الي شواهد من صحيفة سوابق المتهم . لا تثريب . شرط ذلك . أن تربط بين ذلك الماضي وحاضره .

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٨٩٥ )

إحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص . العقوبة المغلظة المنصوص عليها ٥٤٦ بالمادة ٣ / ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدلة بالقانون لسنة ١٩٥٤ . كون الجاني من المشتبه فيهم . سبق الحكم بانذار المتهم . أثره : اتصاف بالاشتباه . توافر الظرف المشدد للعقاب – ما دام حكم الانذار قائما في تاريخ جريمة الإحراز .

الطعن رقم ٦٢٠ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٨٤٤ )

أركان الجريمة . جرائم الاعتداء علي النفس ” المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ما المقصود بها هي جرائم الاعتداء التي تتطاول الي الجسم دون تلك التي تصيب الشخص في شرفه أو اعتباره مثال : جريمة الاهانة ليست من بينها , اعتبار المتهم عائدا لحالة الاشتباه لارتكابه جريمة اهانة خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨٢٦ )

العود للاشتباه . جريمة مستقلة عن فعل السرقة الذي أنشأ حالة . العود . علة ذلك . تطبيق المادة ٣٢ عقوبات علي الجريمتين . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٤٥ )

تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من اشتباه إلى عود لحالة الاشتباه ، استنادا الى وجود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أمام محكمة أول درجة: لا ينطوى على ذلك اضافة واقعة جديدة . وجوب الحكم – متي كان الاستئناف من النيابة – على أساس الوصف الصحيح وهو العود للأشتباه .

الطعن رقم ١٩٥٨ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ١٨١ )

خط الجمارك ودائرة المراقبة الجمركية . ماهية كل منهما. مأمورو الضبط القضائي من لهم هذه الصفة . القوانين رقم ٩ لسنة ١٩٥٥ و ١١٤ لسنة ١٩٥٣ و٦٢٣ لسنة ١٩٥٥. ماهية تفتيش الأمتعة والأشخاص داخل دائرة المراقبة الجمركية . هو من وسائل الرقابة الجمركية للكشف عن الجرائم . لا اعتداد بالرضاء بالتفتيش . مناط القيام به . توافر شبهة قيام جريمة تهريب جمركى بالمعنى الوارد في القانون ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥. دون تقيد بقواعد القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أسباب ذلك زوال الصفة المدنية لأفعال التهريب وإلحاقها بجرائم القانون العام غير مؤثر . علة ذلك . الطبيعة الخاصة لجرائم التهريب الجمركى وما يقتضيه إلغاء أحكام التهريب المنصوص عليها في اللائحة الجمركية وكل ما يخالف نصوص القانون ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ لا يشمل الأحكام الإجرائية الخاصة بالكشف عنها .

الطعن رقم ١٧٦٠ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ١١٦ )

اشتباه. متى تتحقق جريمة العود إلى حالته؟ أمر بألا وجه. آثاره: ليس بلازم أن ينتهي الاتهام بأحد أفعال المادة الخامسة من القانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ إلى حكم بالإدانة. صدور قرار في هذا الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من تقدير جدية الاتهام الموجه إلى المتهم بجريمة العود للاشتباه. علة ذلك.

الطعن رقم ١٧٦٠ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ١١٦ )

اشتباه. متى تتحقق جريمة العود إلى حالته؟ أمر بألا وجه. آثاره: ليس بلازم أن ينتهي الاتهام بأحد أفعال المادة الخامسة من القانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ إلى حكم بالإدانة. صدور قرار في هذا الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من تقدير جدية الاتهام الموجه إلى المتهم بجريمة العود للاشتباه. علة ذلك.

الطعن رقم ١٥٣٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٣٩ )

اشتباه. متى تتحقق جريمة العود إليه؟ وجوب مناقشة الأثر المترتب على سابقة الحكم على المتهم لسرقة ومدى جدية الاتهام المسند إليه في جناية السرقة بإكراه، وهل يؤدي أيهما أو كلاهما إلى تأييد حالة الاشتباه وتأكيد خطر المتهم. القضاء بالبراءة لمجرد مضي فترة زمنية تحسن خلالها سلوك المتهم خطأ في القانون.

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٤٨ )

مثال لحكم أقيم على واقع لم يكن محل نعي ويكفي لحمله فيما رتبه على هذا الواقع من اعتبارات قانونية .

الطعن رقم ١٣٣٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٠٧ )

العبرة في ذلك بتاريخ وقوع الجريمة بعد سبق الحكم بالمراقبة . قضاء النقض المستقر على توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه إنما يتعلق بتطبيق العقوبة _ لا بطبيعة الجريمة .

الطعن رقم ١٥٣٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٢٥ )

جريمة العود اليها : طبيعتها .جريمة وقتية : العبرة في تحقيقها بتاريخ وقوع الجرائم

الطعن رقم ٢٤٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٢٠ )

تكييف الحكم للعقد على أساس أنه وإن وصف في ظاهره بأنه عقد شركة ، إلا أنه في حقيقته عقد بيع والقضاء ببطلانه. لم يكن هذا محل نعي من الطاعن . لا محل للنعي عليه فيما رتبه على ذلك من آثار البطلان بإعادة المتعاقدين إلى حالتهما الأولى قبل التعاقد .

الطعن رقم ١٠٩٦ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٨٩٦ )

عند إيراد الحكم أسبابا سائغة كاشفة عن عدم إستناده إلى أساس جدى . مثال . عدم التزام المحكمة الاستعانة برأى خبير فنى في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات .

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٦٨ )

إغفال الرد علي دفاع جوهري إذا ثبت فإنه يغير وجه الرأي في الدعوى . يعيب الحكم بالقصور . مثال في طعن بصورية عقد بيع وستره لوصية . الطعن علي العقد بأنه وإن كان ظاهره البيع إلا أنه في حقيقته وصية لوارث والاستدلال علي ذلك بقرائن منها شكل العقد وصيغته وعدم دفع الثمن المسمي فيه – رد الحكم علي ذلك بقوله إن العقد في صياغته منجز . لا يصلح ردا علي هذا الدفاع الجوهري ولا يواجهه في حقيقته لأن جدية العقد التي استشفها الحكم من ظاهر صياغته هي بذاتها موضوع الطعن بعدم جديته .

الطعن رقم ١١٣٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٧٧٢ )

حق رجل البوليس في استيقاف من تزيى بزى المخبر وحمل مستلزماته واقتياده إلى مخفر البوليس .

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٢٢ )

مثال في تفتيش المساكن والمحال لضبط العمليات المنصوص عليها في المادتين ٦ و ٧ من المرسوم الصادر في ١٩٤٧ / ٧ / ٧ برسم الانتاج والاستهلاك على الكحول دون سبق صدور أمر كتابى بذلك من مدير أقرب مكتب للانتاج . المادة ١٥ من المرسوم .

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٣٨٦ )

إحراز سلاح . القانون ٥٤ / ٣٩٤ المعدل بالقانون ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ . العقوبة المغلظة . المادة ٣ / ٢٦ . حالتها . الفقرة ” و ” من المادة ٧ . مجال العمل بها . سبق الحكم على المتهم لجريمة اشتباه وعدم رد اعتباره عنها وقت ارتكابه جريمة إحراز السلاح .

الطعن رقم ١٦٧٩ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٠٩ )

سلاح . الظروف المشددة للعقوبة . أثر قيام سابقة الحكم للاشتباه . انطباق المادة ٣ / ٢٦ من قانون السلاح .

الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٤٣ )

تحديد موضوع الورقة بوضع كلمة إنذار في صدرها ينفى فكرة ائتمان المجنى عليه للمتهم . إزالة هذا البيان ممن عهد إليه بالامضاء وملء البياض بسند مديونية يوفر جريمة التزوير بطريقتى حذف بيان المحرر واصطناع سند دين .

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٦ – صفحة ٦٠ )

تحقق القبض باستيقاف المتهم واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس . متشردون ومشتبه فيهم . حالة الاشتباه التى يعرفها القانون الجنائي . ماهيتها .

الطعن رقم ١١٥٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٧٤ – صفحة ١١٣٠ )

جريمة العود للاشتباه. متى تتوافر وما الذي يعتد به إثباتها؟ المرسوم بقانون ٤٥ / ٩٨ والمادة ٢ / ٣٢ع.

الطعن رقم ١١٥٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٧٤ – صفحة ١١٣٠ )

جريمة العود للاشتباه. متى تتوافر وما الذي يعتد به إثباتها؟ المرسوم بقانون ٤٥ / ٩٨ والمادة ٢ / ٣٢ع.

الطعن رقم ١١٥٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٧٤ – صفحة ١١٣٠ )

جريمة العود للاشتباه. متى تتوافر وما الذي يعتد به إثباتها؟ المرسوم بقانون ٤٥ / ٩٨ والمادة ٢ / ٣٢ع.

الطعن رقم ٨٧٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٥٧ – صفحة ١٩٨ )

متشردون ومشتبه فيهم. اشتباه. عود للاشتباه. اعتبار المتهم عائدا للاشتباه في كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها في م ٥ من ق ٩٨ سنة ١٩٤٥. القول بانصراف الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائدا لحالة الاشتباه إلى كل ما سبقه من وقائع. غير صحيح.

الطعن رقم ١٧٥٩ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٢٢ )

متشردون ومشتبه فيهم. اشتباه. عود للاشتباه. تعدد الجرائم. وجوب توقيع الجزاء على حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه.

الطعن رقم ١٦٤٧ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٣ )

متشردون ومشتبه فيهم . عود للاشتباه . القضاء ببراءة المتهم استنادا الى ان الجريمة المتخذه اساسا للعود جريمة بسيطة لا تدل على خطر المتهم . صحيح .

الطعن رقم ١٥٧٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٧٨ – صفحة ١٠١٣ )

متشردون ومشتبه فيهم . متى تتحقق جريمة العود للاشتباه ؟

الطعن رقم ١٥٧٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٧٨ – صفحة ١٠١٣ )

متشردون ومشتبه فيهم . وصف التهمة . سلطة المحكمة في تغيير وصف التهمة من اشتباه إلي عود للاشتباه .

الطعن رقم ٣٩٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ٨٠٨ )

متشردون ومشتبه فيهم . عود للاشتباه . اتهام المشتبه فيه في جريمة . سلطة المحكمة في بحث ما إذا كان الفعل الذي وقع فيه يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون توقف على فصل المحكمة فيه أو تقيد بما انتهت إليه .

الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ٧٦٥ )

قبض . تلبس . ظهور الحيرة والارتباك على المتهم ووضع يده في جيبه . عدم اعتبارها دلائل كافية على وجود المتهم يبرر القبض عليه. م٣٤ أج.

الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٦١٩ )

متشردون ومشتبه فيهم . تعدد الجرائم . تطبيق المادة ٣٢ ع على جريمة الاشتباه أو العود إليه مع الجريمة الأخري التي يرتكبها المشتبه فيه . خطأ .

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٤٨٠ )

متشردون ومشتبه فيهم . عود اللاشتباه . مراقبة . وجوب تحديد اليوم الذي توضع فيه المراقبة المحكوم بها موضع التنفيذ .

الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ٢٠٨ )

استئناف .اشتباه.سلطة محكمة ثاني درجة في رد حالة الاشتباه التي لحقت بالمتهم إلى تاريخ بدئها.

الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ٢٠٨ )

متشردون ومشتبه فيهم. اشتباه. ماهية حالة الاشتباه.

الطعن رقم ١٣٦٤ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ٩٥ )

متشردون ومشتبه فيهم . تلبس. تفتيش. مجرد المتهم في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وتناقضه في أقواله. عدم اعتباره في أقواله . عدم اعتباره في حالة تلبس بجريمة الاشتباه . عدم جواز القبض عليه وتفتيشه.

الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٦١٨ )

اشتباه . عود للاشتباه . تطبيق المادة ٣٢ عقوبات في جريمتى العود للاشتباه و جريمة السرقة التى تكونها . لا محل له .

الطعن رقم ٢٩٥ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٦١٥ )

اشتباه . عود للاشتباه . تطبيق المادة ٣٣ عقوبات في جريمة العود للاشتباه و جريمة السرقة التى تكونها . لا محل له .

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٦٢٢ )

مشتبه فيهمالاشتباه . ماهيته .

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٦٢٢ )

مشتبه فيهم . عود للاشتباه . وجوب توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه . رفع االدعوى الجنائية عن الاشتباه في قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة . لا يؤثر . سريان حكم المادة ٣٢ ع . لا محل له .

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٤٨١ )

اشتباه . تطبيق م ٣٢ عقوبات في جريمة الاشتباه و الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه . لا محل له .

الطعن رقم ٥٣٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٥٧ – صفحة ١٥٥٠ )

عود للاشتباه . وصف التهمة . محكمة استئنافية . التزامها بتوقيع العقوبة المقررة بالمادة ٢ / ٦ من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ متى تبينت أن المتهم عائد لحالة الاشتباه و ذلك بعد لفت نظره .

الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٨٤ – صفحة ١٣٠٧ )

رفع الدعوى العمومية على مشتبه فيه تطبيقاً لنص المادة ٢ / ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . ثبوت سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه و اتهامه بعد ذلك في جريمة حجب المحكمة نفسها عن البحث في التهمة المرفوعة بها الدعوى والتى اسندتها النيابة إلى المتهم بمقولة إن الجريمة المتخذة أساساً لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت من عدمه . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٩٩٦ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٦ – صفحة ٧٣ )

مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة ٧ / ٢ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . ماهيتها . العود المنصوص عليه في المادة ٦ / ٢ من المرسوم بقانون المذكور . على من يرى حكمه ؟ كيف تحدد مدته ؟ متى يتحقق ؟

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٨٧ – صفحة ٧٩٠ )

عود إلى الاشتباه. متى تتحقق هذه الجريمة؟ مدى تفيد المحكمة بمصير الاتهام الأخير المبني على العمل الذي أتاه المتهم ومن شأنه تأييد حالة الاشتباه.

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ٧٦٢ )

استئناف. عود إلى التشرد. طلب النيابة معاقبة المتهم بالفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥. الحكم عليه بالإنذار. لا يجوز. جواز استئنافه.

الطعن رقم ١٢١٥ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٤١٤ )

اشتباه. الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال. توافر هذه الجريمة. مثال.

الطعن رقم ١١١٢ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٢٩٥ )

مشتبه فيهم. العود المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥. هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.

الطعن رقم ٩١٨ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٤٧ – صفحة ١١٤ )

عود إلى الاشتباه. أمر المحكمة بضم قضية استكمالا لتحقيق الدعوى. عدم تريثها حق تضم القضية. تبرئة المتهم على أساس أنه لم يثبت أنه حكم عليه بعد إنذاره مشبوها وأنه إذا تبين من القضية التي تقرر ضمها أنه أدين فيها تعاد محاكمته عن العود إلى الاشتباه. خطأ في تطبيق القانون. المادة ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن رقم ٨٢٨ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٤ – صفحة ٣٥ )

اشتباه. الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥. رفع الدعوى على المتهم تطبيقا لها وتأسيسا على اتهامه في جريمة. على المحكمة أن تبحث فيما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد الاشتباه من عدمه دون انتظار الفصل في موضوع التهمة الأخرى.

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٩٧ – صفحة ١٠٦٢ )

صورة كواقعة تقوم فيها حالة التلبس .

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٠٠ – صفحة ٨٠١ )

عود للتشرد . سبق الحكم على المتهم بالحبس ستة اشهر و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد . وجوده متشردا قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة . وجحوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون ٩٨ لسنة ١٩٤٥.

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ٦٣٨ )

إصابة خطأ . تأسيس خطأ المتهم بالإصابة لخطأ على السرعة . لا يؤثر في قيام هذا الخطأ الانحراف إلى اليمين أو إلى اليسار . تقدير أن الانحراف يؤدي إلى مفاداة الحادث أولا . موضوعي .

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٦٧ – صفحة ٧١٦ )

عود . اشتباه . متهم حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمة سنة الاشتباه . اتهامه بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية قبل مضي خمس سنين من تاريخ إنقضاء العقوبة السابقة. هو عائد طبقا للفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون العقوبات . يتعين الحكم عليه بالحبس و المراقبة معا .

الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٤٣٤ )

مراقبة . تطبيقها في حق النساء .

الطعن رقم ١٠٥٦ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ١٧٠ )

اشتباه . حكم للاشتباه سابق على المرسوم بقانون رقم ٩٦٨ لسنة ١٩٤٥ الاعتداد به في توفر حالة العود غلى الاشتباه.

الطعن رقم ١٠٥٨ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٥٥ – صفحة ١٣٨ )

مراقبة العود للاشتباه. الحد الأدنى للمراقبة سنة.

الطعن رقم ٣١٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٧١ – صفحة ١٠٢٢ )

اشتباه . الاستعانة في بحث حالة المتهم القائمة بشواهد من صحيفة السوابق . يصح مع بيان الأدلة التي تربط ذلك الماضي بالحاضر الذي يحاسب المتهم عليه.

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٥٢ – صفحة ٩٥٨ )

تلبس . تخلي شخص عن الحقيبة التي يحملها . ضبطها ووجود الشيء المسروق فيها . تلبس تفتيشه وضبطه دون إذن من سلطة التحقيق. صحيح .

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٤٦٧ )

نقض . حكم غير نهائي . الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز

الطعن رقم ١٠٩٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٧٨ – صفحة ١٩٩ )

تفتيش. الحكمة من الضمانات والقيود التي معها الشارع لإجراء التفتيش. تنازل الشخص بإرادته عن هذه القيود. تفتيش صحيح. مثال.

الطعن رقم ٣١٨ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ٦٢٥ )

استئناف . إقامة الدعوى على المتهم بأنه في حالة اشتباه . الحكم عليه ابتدائيا على هذا الأساس . حقيقة وصف التهمة أنها عود للاشتباه . استئناف النيابة وطلبها تطبق الفقرة الثانية من المادة ٦ على أساس أنه عائد . قضاء المحكمة الاستئنافية بتبرئته على أساس أن استئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية وأن التهمة المعلن بها قد سبق الحكم فيها . خطأ . كان على المحكمة أن تلفته إلى الوصق الجديد وتفصل في الدعوى على أساسه ، بل كان عليها أن تصحح الوصف من تلقاء نفسها وتلفته إليه وتفصل فيه . على محكمة النقض أن تحيل القضية إلى دائرة استئنافية أخرى للفصل فيها .

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٥٨٥ )

العود إلى الاشتباه . الحكم الصادر بناء على قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ . له أثره في حق المشتبه فيه .

الطعن رقم ١٥٦٥ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٦٨ – صفحة ١٩٦ )

تفتيش . جنود خفر السواحل وموظفو الجمارك . من سلطتهم البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهربا او ممنوعا في نطاق الدائره الجمركية . مركب سابح في القنال . ضبطه وتفتيشه . وجود شيء فيه مسروق من احدى البواخر . يصح ضبطه .

الطعن رقم ١٤٨٩ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٢٨ – صفحة ٥٦٤ )

(ا)اشتباه.متى تتحقق جريمة العود الى الاشتباه؟انذار المتهم مشبوها.ارتكابه بعد ذلك جريمة سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية.تحقق جريمة العود الى الاشتباه في حقه. (ب)انذار الاشتباه.مخالفة مقتضاه .انذار مشبوه بسبب الاعتداء على النفس.اعتداؤه على المال.مخالفة للانذار.(القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ).

الطعن رقم ٢١ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٢/١٤

تعهد . تفسير المشارطات . حالة الاشتباه التي يجب معها تفسير المشارطة لمصلحة المتعهد . هي حالة ما لا يكون في الدعوى من دليل مقنع . (المادة ١٤٠ مدني)

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣١٧ – صفحة ٤٢٨ )

تفتيش.اشتباه رجل البوليس في شخص لما بدا منه من حركاته اثناء كلامه معه.خلع هذا الشخص حذاءه والقاؤه على الارض . ضبطه واقتياد المتهم الى البوليس.وجود مخدر مدسوس في الحذاء. ادانته على اساس ضبط المادة المخدرة في الحذاء . لا خطا.

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٩٢ – صفحة ٣٨٨ )

(ا)تفتيش.بطلانه.اخذ المحكمة بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه.لا مانع .مثال. (ب)تفتيش.مفتش الانتاج.ضبطالاصناف المغشوشة يدخل في حدود عمله.دخوله محلا للبحث عن سجاير اجنبية مهربة ومسروقة من الجيش.عثوره على كمية من سجاير مصنوعة من دخان مخلوط .اشتباهه فيها.من واجبه ضبطها وارسالها الى التحليل.اتضاح انها تحوى مادة مخدرة .العثور على المادة المخدرة نتيجة تفتيش صحيح.

الطعن رقم ٦٣٣ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٢٠٣ )

حكم .تسبيبه.ضابط بوليس.تسليم الحكمبان اعتراف المتهم لم يصدرالا بعد تهديده من ضابطالبوليس.اعتماده مع ذلك على هذا الاعتراف في ادانته بمقولة ان المتهم من المشبوهين الذين لا يؤثر فيهم التهديد . قصور.

الطعن رقم ١٤٤٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٠٨

اشتباه . إنذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط بمضي المدة .

الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٤/٢٠

تفتيش . القبض علي متهم للاشتباه في امره . لا يجوز تفتيشه باذن من النيابة بعد القبض عليه . وجود مخدر معه . لا تلبس . بطلان إذن التفتيش .

الطعن رقم ٥٧ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٥١ )

اشتباه . العود إلى الاشتباه . متى تحقق هذه الجريمة ؟ وصف التهمة . إقامة الدعوى على المتهم بتهمة العود إلى حالة الاشتباه على أساس صدور حكم بإدانته في جريمة اتجار في مخدرات . تعديل المحكمة الاستئنافية الوصف على أساس وجود أسباب جديدة لدى البوليس تؤيد ظنونه عن أميال المتهم وأعماله الجنائية . متى لا يجوز ؟ الفرق بين الحالتين .

الطعن رقم ١٠٩٠ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/١٥

شرد . متهم تقل سنه عن ١٥ سنه . ادانته في جريمة تشرد . لا تجوز .

الطعن رقم ٩٨٣ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٤/٢٤

نقض وابرام . طعن لمصلحه القانون فقط . عدم جوازه . مثال .

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٤/٠٣

نقض وابرام . خطأ مادى . سبيل اصلاحه . الطعن بطريق النقض . لا يجوز . مثال .

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٢/٠٦

إنذار الاشتباه . مخالفة مقتضاه . المراقبة الخاصة . تحديد مدتها . وقت بدايتها .

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٢/١٩

تلبس . إذن من السلطة القضائية . حضور شهود ؟ لا موجب . شخص تحت المرقبة . متشرد . مشتبه فيه . تفتيشهم . حضور العمدة أو وكيله و شيخ البلد .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٢/١٢

عدم لزوم أن يكون المرشو مختصا وحده بالعمل . عامل بمعامله الصحة . علاقته بتحليل الالبان . تقديم مبلغ اليه لاظهار نتيجة التحليل علي وجه خاص . شروع في رشوة .

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٤/١٨

المشتبه فيهم الذين يستفيدون من أحكامه .

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٤/١٨

اتهامه .تقدير جديته . موضوعى .

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٤/١٨

إنذار الاشتباه .صيرورته نهائيا . الجدل حول أسبابه .لايجوز .

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٤/١٨

إنذار التشرد .أبدية الأول .توقيت الثانى .

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠١/٢٤

أوامر الحفظ التي تتقيد بها النيابة . ما يشترط فيها . أمر حفظ مبني علي أسباب قانونية . بحت . متهم بالعود لحالة الاشتباه . عدم الغاء أمر الحفظ في مدة الثلاثة الشهور . مانع من العود إل إقامة الدعوى في كل الاحوال .

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٢/٠٨

شخص . تفتيشه في غير الأحوال التى يرخص فيها القانون .بطلانه .الاعتماد عليه .لايجوز .مثال .

الطعن رقم ١٤٢٢ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٥/٠٤

انذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط . انذار التشرد . سقوطه بعد ثلاث سنوات .

الطعن رقم ١٠٢٢ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٣/٣٠

المراقبة الخاصة . الحكم بالمراقبة العادية . عدم استئناف النيابة الحكم . واجب المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة .

الطعن رقم ٨٥٠ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٤/١٥

تفتيش متهم بدون مسوغ قانوني . جريمة معاقب عليها . اشتباه ضابط البوليس في شخص . طلب تفتيشه . قبول المتهم التفتيش . ضبط مادة مخدرة معه . تلبس ضبط المتهم . جوازه .

الطعن رقم ١٩٩٠ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٣/٠٤

انذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط .

الطعن رقم ٨٣٨ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١٢/٢٦

المراقبة التى يقضى بها طبقا المادة التاسعة من قانون المتشردين .عقوبة أصلية لا تبعية .سهو محكمة الموضوع عن الفصل فيها .سبيل إصلاحه .

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١٢/١٩

محل تطبيق الفقرة الأخيرة منها .موضوعى .متى تتدخل محكمة النقض في هذا التطبيق ؟

الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١٢/١٩

لا أمد لانهاء أثره .عدم قابليته للسقوط .

الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١٢/١٩

معناه .التشرد .معناه .علة الاشتباه .خطر المشتبه فيه على الأمن العام .علة التشرد .مخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة لا خطر فيها على الأمن العام .

الطعن رقم ٤٣ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/٠٣

وجوب العمل بقواعد الضمان المقررة في القانون عند عدم الاتفاق على ما يخالفها .

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠١/٠٨

تنازل المدعي بالحق المدني لا يؤثر على الدعوى العمومية .

الطعن رقم ١١٣١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٦/٠٥

إنذارهم . متى تنقطع المدة المسقطة للانذار ؟

الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٥/٢٢

جرائم الاشتباه المبينة بالمادة ٩ من قانون المتشردين . مقوماتها .

الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٥/٢٢

استقلال هذه الجريمة عن جريمة السرقة .

الطعن رقم ٦٤٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٢/٢٧

الخطأ في ذكر اسم المتهم لايبطله .

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1022

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : اشتباه

فقرة رقم : 1

إن المتهم الذى يحاكم على أنه يعد مشبوهاً و لو أنه إنما يحاكم على الحالة القائمة به لا على سوابقه ، إلا أن صحيفة السوابق قد تكشف عن هذه الحالة و تدل عليها ، و لا جناح على القاضى إن هو إستعان فى بحثه بشواهد منها و إن كان عليه – وهو بصدد بحث حالة المتهم  القائمة و محاسبته على إتجاهه الحاضر – أن يبين فى حكمه الأدلة التى تربط ذلك الماضى الذى كشفت عنه السوابق بهذا الحاضر الذى يحاسبه عليه . و لا يقال فى هذه الحالة إن المتهم يحاسب على الماضى .

( الطعن رقم 313 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0739     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 924

بتاريخ 21-11-1961

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة إن هى إستعانت فى إعتبار المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه – إلا أنه يتعين عليها و هى بصدد بحث حالة المتهم و محاسبته على إتجاهه الحاضر أن تورد فى حكمها من الأدلة و الإعتبارات ما يربط ذلك الماضى بهذا الحاضر ، و إلا ساغ النعى على الحكم بأنه إنما يحاسب المتهم على ماض إنقضى عليه أمد بعيد .

( الطعن رقم 739 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 214

بتاريخ 03-03-1975

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم ، بل يكفى أن يكون مصدرها القانون ، و إذ كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المراقبة التى أقيمت الدعوى على المطعون ضده بمخالفة شروطها قد وضع تحتها إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده لم يصدر ضده حكم بوضعه تحت المراقبة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 94 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 04-03-1947

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن السوابق لا تنشئ الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه و الذى يريد الشارع الإحتياط منه لمصلحة الجماعة و إنما هى تكشف عن وجوده ، فهى و الشهرة بمنزله سواء . و لهذا فإن الإستدلال على حاضر إتجاه المتهم بأحكام صدرت عليه قبل العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1945 ليس فيه بسط لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره . و إذن فإنه لا مانع من أخذ المتهم بهذا القانون إعتماداً على الأحكام المتكررة الصادرة عليه قبل العمل به متى كانت قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ كافية لإقناع القاضى بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه .

( الطعن رقم 717 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 584

بتاريخ 01-06-1948

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم بوجوده فى حالة إشتباه على ما شهد به الشهود من سوء سيره ، و لم تعتمد على سوابقه – سواء منها ما سبق القانون رقم 98 لسنة 1945 أو ما لحقه – إلا على إعتبار أنها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات ، فلا جناح عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 775 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )

احكام نقض في اركان جريمة الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0840     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 481

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : اشتباه

فقرة رقم : 1

إن حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها من جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى العمومية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ، و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 840 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 622

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 3

حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم الإشتباه و إنحراف عن الغاية التى تغياها من هذه النصوص .

( الطعن رقم 298 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 844

بتاريخ 23-10-1961

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس ، إنما قصدت جرائم الإعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره . فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة المتهم بإعتباره عائداً للآشتباه على أساس اتهامه بإهانة أحد رجال الشرطة ، مع أن هذه الجريمة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 620 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )

=================================

الطعن رقم  2006     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1002

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها و منها جرائم الإعتداء على المال -إذ إشتهر عنه لأسباب معقولة بأنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه . و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده . متى كانت قريبة البون نسبياً – و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى ما تضمنه محضر الضبط من أنه سبق إتهامه و إدانته و أنه لا زال يزاول نشاطه الإجرامى ، و ليس له وسيلة للتعيش دون أن يفصح الحكم عن نوع الإتهامات التى وجهت إلى الطاعن والتى تضمنها محضر الضبط أو يبحث وقائع تلك الإتهامات ليتبين مدى الجدية فيها و أثرها فى توافر حالة الإشتباه القائمة على الإشتهار فضلاً عن إغفاله بيان المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على حسن سلوكه أو الرد عليها مكتفياً بالإشارة إلى تقديمها مما يصمه بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 2006 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0770     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 583

بتاريخ 01-06-1948

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بوجوده فى حالة إشتباه على أساس أنه إشتهر عنه لأسباب مقبولة الإعتداء على المال و الإتجار بالمواد المخدرة مسندة فى ثبوت ذلك إلى شهادة رجال الحفظ و إلى ما إستظهرته من صحيفة سوابقه و من قضية إحراز مخدر برئ منها لبطلان التفتيش فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 770 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )

=================================

الطعن رقم  4237     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1006

بتاريخ 08-12-1986

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم – إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها – و منها جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، و تقديمها للغير – أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه إعتاد إرتكاب تلك الجرائم – قد جعلت السوابق و الإشتهار قسيمان متعادلان فى إبراز حالة الإشتباه بشرط أن يكون الإشتهار مبنياً على أسباب جدية تبرر القول بوجوده ، مما يوجب على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الإشتباه القائمة على أساس الإشتهار أن يعنى ببيان تلك الأسباب ، و أن يمحص ما يكون قد وجه إلى المتهم من إتهامات متكررة و يبحث وقائعها للوقوف على مبلغ صلاحيتها للكشف عن توافر حالة الإشتباه ، و هو ما يقتضى من المحكمة أن تطلع على القضايا التى وجهت فيها تلك الإتهامات و أن تبحث الأدلة التى يرتكز عليها الإتهام فى كل منها لتقدر جديتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإشتباه إستناداً إلى ما ورد بمحضر الضبط من سبق إتهامه فى أربع من الجنايات المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات دون إستظهار أن ما أسند إلى الطاعن فى كل منها هو الإتجار بالمخدر أو تقديمه للغير ، و ليس ما عدا ذلك من الأفعال المعتبرة جنايات بموجب القانون المشار إليه و لكنها لا تدخل فى عداد الجرائم المكونة لحالة الإشتباه وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ، كما لم تعن المحكمة بالإطلاع على تلك الجنايات المشار إليها بمحضر الضبط لبحث مدى جدية الإتهام فى كل منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

( الطعن رقم 4237 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/8 )

احكام نقض في العود الى الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 625

بتاريخ 09-05-1950

الموضوع : اشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بأنه فى حالة اشتباه ثم حكم عليه بعد ذلك بالحبس فى سرقة فإنه يكون فى حالة عود للاشتباه . فإذا كانت النيابة قد قدمت هذا المتهم إلى المحكمة الإبتدائية و وصفت هذه الحالة خطأ بأنها حالة اشتباه فأصدرت المحكمة حكماً غيابياً بوضعه تحت المراقبة لمدة شهرين فلم يعارض و لم يستأنف ،

و إستأنفت النيابة طالبة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بناء على أن المتهم عائد للإشتباه ، فقضت المحكمة الإستئنافية ببراءته قولاً منها بأن إستئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الإبتدائية ،

و لذلك فهى لا تستطيع الفصل فيها كيلا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى و أن التهمة المعلن بها و هى تهمة الاشتباه قد سبق الفصل فيها بحكم سابق فى قضية أخرى ، فإنها تكون قد أخطأت ؛ إذ الموضوع المطروح أمام المحكمة الإستئنافية بمقتضى إستئناف النيابة لا ينطوى على واقعة جديدة بل هو مقدم لمحاكمته على حالة عالقة به تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية وصفتها النيابة خطأ بأنها حالة اشتباه مع أنها فى صحيح القانون حالة عود للاشتباه ، بل لقد كان من واجب المحكمة الإستئنافية أن تصحح الوصف القانونى لهذه الحالة حتى و لو لم تلفتها إليه النيابة فى أسباب إستئنافها بشرط أن تلفت نظر المتهم إلى الوصف الجديد ، و هذا الشرط هو الذى يحول دون قيام محكمة النقض بتطبيق القانون على الوجه الصحيح و الحكم على مقتضاه ،

و يضطرها إلى إحالة القضية إلى المحكمة الإستئنافية بهيئة أخرى للفصل فيها مجدداً بعد سماع دفاع المتهم .

( الطعن رقم 318 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0402     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه فى 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه فى 7 مارس سنة 1949 بحبسه ستة أشهر مع الشغل لإرتكابه جريمة سرقة فإنه بذلك يكون قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس .

( الطعن رقم 402 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/2 )

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 138

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن جريمة العود للإشتباه تقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذى جعل الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة . و إذن يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر ، و يتعين لذلك نقضه و تصحيحه بالنسبة إلى العقوبة .

( الطعن رقم 1058 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1045

بتاريخ 05-06-1952

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كانت صحيفة السوابق التى قدمتها النيابة فى الدعوى يبين منها أن الحكم الذى تستند إليه فى إعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائى ، و لم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق و لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون إذا هى لم تعتبر المتهم عائداً بناء على الأوراق الموجودة فى الدعوى .

( الطعن رقم 393 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 )

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 170

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل . أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل كما هو الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . و إذ كان نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على إلغاء إنذارات الإشتباه و سكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة فإنه متى كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه فى 27 من أكتوبر سنة 1946 لوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه فى 12 من إبريل سنة 1949 بحبسه سنة مع الشغل لأنه إرتكب جريمة سرقة كان هذا المتهم قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة 0

( الطعن رقم 1056 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 716

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما وضعت لحالة خاصة ، هى حالة إختيار القاضى الحكم بإنذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة إبتداء طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة ، و هى حالة لا شأن لها بحالة العود إلى الإشتباه المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من تلك المادة

و التى جعل القانون عقابها الحبس و المراقبة معاً ، و تحكمها قواعد العود الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، و بمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر و ثبت أنه إرتكب جنحة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة . فإذا كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للإشتباه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1944 ، و هذه العقوبة تعتبر بمقتضى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات ، و كان المتهم قد أتهم بجريمة الشروع فى القتل التى قامت على أساسها جنحة الإشتباه التالية فى 17 يناير سنة 1949 قبل مضى خمس سنين من إنقضاء العقوبة السابقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات متعيناً عقابه بالحبس و المراقبة معاً تطبيقاً للمادة 6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .

( الطعن رقم 1643 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0828     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 35

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم قد نصت على أنه ” إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة ” . لما كان ذلك فإن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى على المشتبه فيه تطبيقاً لهذه الفقرة و تأسيساً على إتهامه فى جريمة هو أن تبحث ما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الإشتباه من عدمه دون الفصل فى موضوع التهمة الأخرى . فإذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن البحث فى التهمة المسندة إلى المتهم بمقولة إن الجناية المتخذة أساساً لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه من المحكمة المختصة بنظرها ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 828 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 114

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه عاد لحالة الإشتباه بأن أتهم فى قضية سرقة حالة كونه سبق الحكم عليه بإعتباره مشبوهاً ، و كان يبين من أسباب الحكم أن المحكمة قد أمرت بضم قضية السرقة إستكمالاً لتحقيق الدعوى و لكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الأمر بل قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف مما يدل على إدانة المتهم فى القضية التى أمرت بضمها و لم تضم أو على أن إتهامه فيها كان إتهاماً جدياً و على أساس حفظ حق النيابة فى الرجوع إلى الدعوى بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدى عليها مخالفة بذلك ما تقضى به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع – فحكمها بذلك يكون مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه .

( الطعن رقم 918 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 295

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم قد حدد فى المادة الخامسة منه من يعد مشتبهاً فيه ، ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الخامسة ، و نص فى الفقرة الثانية منها على ” أنه فى حالة العود تكون العقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين ” ، ثم أنه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة أجاز للقاضى بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، و نص فى الفقرة الثانية على أنه : ” إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم ، وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابعة ” و بإستقراء هذه النصوص يبين أن العود المشار إليه فيها هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه فى الإشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الإشتباه .

( الطعن رقم 1112 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 414

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستند فى إدانة المتهم بجريمة الإشتباه إلى ما ثبت من صحيفة سوابقه من أنه حكم عليه بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1940 فى جريمة تبديد و فى 9 من مايو سنة 1943 لسرقة ، و حكم عليه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1946 فى جناية شروع فى قتل ، و ما ثبت من صحيفة سوابقه المعلومة للبوليس من أنه حكم عليه مرتين فى ضرب ، كما إستند الحكم أيضاً إلى شهادة شيخ البلد من أن المتهم أتهم بقتل ابنه [ ابن الشاهد ]

و قدم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجناية و إلى إعتراف المتهم بهذا الإتهام

و بأن القضية لما يفصل فيها بعد ، و إستخلص الحكم من ذلك أن المتهم قد إنطوت نفسه على عادة إرتكاب جرائم الإعتداء على المال و النفس حتى فى أبشع صوره ، فإن ما إستخلصته من ذلك سائغ فى العقل و المنطق .

( الطعن رقم 1215 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 762

بتاريخ 28-04-1953

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن محكمة النقض سبق أن قررت أن المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1945 إذ خولت القاضى أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المتهم فإن محل ذلك أن تكون الفقرة الأولى من المادة السادسة هى المنطبقة على واقعة الدعوى أى عندما يكون للقاضى الخيار بين توقيع عقوبة المراقبة أو إستبدال الإنذار بها . أما فى حالة العود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية فإنه لا يجوز للقاضى أن يحكم بالإنذار فإن فعل فإن حكمه يكون مخالفاً للقانون ، و يكون إستئنافه جائزاً . و إذ كانت المادة السابعة قد أتت فى أحوال الإشتباه بذات أحكام المادة الثالثة المتعلقة بالتشرد ، فإن الحكم الصادر بإنذار المتهم لا يكون جائزاً و ممتنعاً إستئنافه إلا حيث يكون للقاضى أن يحكم به ، أى فى حدود المادة الثالثة و الفقرة الأولى من المادة الثانية أما حيث تكون الحالة من أحوال العود فإنه لا يجوز له أن يحكم بالإنذار ، بل يجب تطبيق الفقرة الثانية ، و إذن فإذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانية التى تقضى بأن العقوبة فى حالة العود تكون هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن خمس سنوات و لم يحكم بما طلبت فإن الحكم يكون قابلاً للإستئناف طبقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 23 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 790

بتاريخ 12-05-1953

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن جريمة العود إلى حالة الإشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه ، و لما كان ذلك العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الإتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بإرتكابه إحدى الجرائم ، فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الإشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه غير مقيدة بمصير الإتهام الأخير المبنى على ذلك الفعل بإعتباره مكوناً لجريمة أخرى إلا بما تقضى به المادة 32 من قانون العقوبات من عدم تعدد العقوبة و وجوب توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين مما يقتضى إحالة الدعوى إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى عن الجريمة التى إرتكبها بعد الحكم عليه بالمراقبة إن لم يكن قد فصل فيها أو مراعاة حكم تلك المادة عند توقيع العقوبة إن كان قد حكم بالحبس فى تلك الدعوى .

( الطعن رقم 441 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1550

بتاريخ 27-12-1955

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا تبين للمحكمة الإستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائياً بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة إشتباه ، قد إرتكب جريمتى سرقة و شروع فيها ، مما يجعله عائداً لحالة الإشتباه فإن ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 و هى عقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين بعد تنبيه المتهم إلى الوصف القانونى الصحيح تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 532 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0295     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 615

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للإشتباه ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر إعتبارهما فعلاً واحداً يمكن وصفه قانوناً بوصف قانونى واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة و كل فعل منها يكون جريمة مستقلة و من ثم فلا يكون هناك محل لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 295 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 618

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن الفعل المادى الذى يكون جريمة العود للإشتباه و مثاله الظاهر – إرتكاب جريمة سرقة – و إن كان يدخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للإشتباه إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن الجريمة الأولى – كما أن المشرع بما أورده فى المادتين 5و6 / 1و2 من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 قد دل على أنه لا يريد الأخذ فى الجريمتين بحكم المادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 297 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0870     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 198

بتاريخ 25-02-1958

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن قصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة السادسة و الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 أن يكون المشتبة فيه عائداً للإشتباه فى كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة الخامسة ، و يتكرر إستحقاق العقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الإشتباه ، و من ثم فإن القول بأن الحكم الصادر على المتهم بإعتباره عائداً لحالة الإشتباه ينصرف إلى كل ما سبقه من وقائع و لا يعتبر بعده المتهم عائداً من جديد لحالة الإشتباه يكون غير سديد .

( الطعن رقم 870 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1013

بتاريخ 30-12-1957

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

تتحقق جريمة العود إلى حالة الإشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه ، و هذا العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الإتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بإرتكابه إحدى الجرائم ، و يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الإشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه غير مقيدة بمصير الإتهام الأخير المبنى على ذلك الفعل بإعتباره مكوناً لجريمة أخرى .

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1013

بتاريخ 30-12-1957

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 2

إن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و من ثم فإن إقامة الدعوى على المتهم بوصف أنه مشتبه فيه لا يمنع المحكمة من الحكم عليه بوصف أنه عائد لحالة الإشتباه .

( الطعن رقم 1576 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 33

بتاريخ 13-01-1958

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أفصح فى مدوناته على أن الجريمة التى قارفها المتهم بجريمة العود للإشتباه و المتخذة أساساً للعود جريمة بسيطة لا تدل على خطر فى المتهم أو تكشف عن ميله إلى الإجرام و قضى بالبراءة إستناداً إلى ذلك ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 1647 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1130

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 2

يشترط لتوافر جريمة العود للإشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فى خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة و من تاريخ إنقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة إذا كان لسنة فأكثر ، فإذا كانت جريمة العود للإشتباه التى توافرت فى حق المتهم بمقتضى الأحكام الصادرة عليه للسرقة قد سقطت بمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية و كانت جريمة السرقة الأخيرة التى إرتكبها المتهم و قضى عليه بالإدانة فيها قد وقعت منه بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ إنقضاء عقوبة المراقبة المقضى بها عليه فإن جريمة العود للإشتباه لا تكون متوافرة .

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1130

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 3

العبرة فى إثبات العود إلى حالة الإشتباه طبقاً للمرسوم بقانون 98 لسنة 1945 هى بتاريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها .

( الطعن رقم 1150 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 209

بتاريخ 17-02-1959

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا سبق الحكم على المتهم بالأشغال الشاقة لسرقة ، فإن رد إعتباره عن جريمة الإشتباه المحكوم فيها بعدها لا يكون وفقاً للمادتين 550 و 551 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضى 12 سنة على إنقضائها ، و إذ كان سبق الحكم للإشتباه على المتهم – بجريمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص قائماً و موجباً لتطبيق الفقرة ” و ” من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عليه وفقاً للمادة 3/26 من القانون المذكور بعد أن نزل بها الحكم إلى عقوبة السجن عملاً بالمادة ” 17 ” من قانون العقوبات – فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 1679 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/17 )

=================================

الطعن رقم  1335     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 807

بتاريخ 21-11-1960

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جريمة العود للاشتباه هى جريمة و قتية ، و العبرة فى تحققها بتاريخ و قوع الجريمة التى تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة ، و لا محل للتحدى بما جرى عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه – لأن هذا القضاء الذى استندت إليه النيابة العامة إنما يتعلق بتطبيق العقوبة ، فى حين أن الطعن المقدم منها قد عرضت فيه إلى طبيعة الجريمة .

( الطعن رقم 1335 لسنة30 ق ، جلسة 1960/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0585     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 826

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للاشتباه ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن جريمة السرقة ، مما يتعذر معه اعتبارهما فعلاً و احداً يكون جريمتين أو عدة جرائم صدرت عن غرض إجرامى و احد ، حتى يصح القول بتطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات – يؤكد هذا النظر ما ورد فى المادتين 5 و 1/6 – 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من وجوب توقيع عقوبة الحبس و المراقبة على العائد للاشتباه علاوة على العقوبة التى سبق أن حكم بها عليه لا رتكابه جريمة من الجرائم التى نص عليها المرسوم بقانون المشار إليه ، مما يدل على أن الشارع لم يرد الأخذ فى الجريمتين بحكم المادة 32 سلفة الذكر .

( الطعن رقم 585 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0908     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 41

بتاريخ 15-01-1962

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى العمومية على المتهم بوصف أنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 – هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذى و قع منه أخيراً يؤيد حالة الاشتباه من هدمه ، و ليس يلازم أن ينتهى الاتهام بهذا الفعل إلى حكم نهائى بالادانة، فإن قابلية هذا الحكم للطعن ، ليس من شأنها أن تمنع المحكمة من تقرير جدية ذلك الإتهام بعد تمحيص الواقعة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تأييد حالة الاشتباه لمجرد أن الحكم الصادر فى قضية الشروع فى السرقة – التى أسند إليه ارتكابها بعد سبق الحكم بانذاره باعتباره مشتبها فيه – كان حكماً غيابياً لم ينفذ ، و دون تمحيص الواقعة التى تناولها التحقيق ليتبين مبلغ جدية الاتهام فيها و أثره فى تأييد حالة الاشتباه ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 908 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 256

بتاريخ 20-03-1962

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جريمة العود للإشتباه جريمة وقتية ، و العبرة فى تحقيقها هى بتاريخ وقوع الجريمة التى تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة لا بالصفة اللاصقة به قبل إرتكاب الجريمة .

=================================

الطعن رقم  3129     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 501

بتاريخ 29-05-1962

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جريمة العود للإشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على إستمرار خطورته و يكون من شأنه أن يكشف عن الإتجاه المستوحى من سلوكه الإجرامى الذى أوجب الشارع محاسبته عنه و عقابه عليه إحتياطياً لمصلحة المجتمع و إصطياناً للآمن وذلك بصرف النظر عن مصير الإتهام المترتب على ذلك الفعل سواء إنتهى بحكم نهائى بالإدانة أو كان قائماً على أساس جدى يرتكز على أدلة لها وجاهتها و من ثم يتعين على المحكمة أن تطلع على القضية موضوع الإتهام الذى يجعل المتهم عائداً لحالة الإشتباه كى تدلى برأى فى مدى جدية الإتهام الذى لم تكشف عنه مذكرة النيابة المقدمة فى الدعوى و عن مبلغ صلاحيته للكشف عن الحالة التى يتوافر بها العود للإشتباه .

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 229

بتاريخ 31-03-1964

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

الإشتباه فى حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه عنه ، فإذا بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافياً لإعتباره عائداً لحالة الإشتباه مستحقاً للعقوبة المفروضة فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر ، و يتكرر إستحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الإشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 977 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 708

بتاريخ 23-11-1964

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمة العود للإشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على إستمرار خطورته و يكون من شأنه أن يكشف عن الإتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الإجرامى الذى أوجب الشارع محاسبته عنه و عقابه عليه إحتياطاً لمصلحة المجتمع وصوناً للأمن بصرف النظر عن مصير الإتهام المترتب على ذلك الفعل سواء إنتهى بحكم نهائى بالإدانة أو كان قائماً على أساس جدى يرتكز على أدلة لها وجاهتها . و هذا العود إنما يرجع فى تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات إذ سوى القانون فى تطبيق تلك القواعد بين المراقبة و عقوبة الحبس . و لما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر هى خمس سنين من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فإن مدة العود بالنسبة إلى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنة تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضى المدة .

( الطعن رقم 716 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 783

بتاريخ 01-11-1965

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمة العود للإشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على إستمرار خطورته و يكون من شأنه أن يكشف عن الإتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الإجرامى الذى أوجب الشارع محاسبته عنه و عقابه عليه إحتياطاً لمصلحة المجتمع و إصطياناً للأمن و ذلك بغض النظر عن مصير الإتهام المترتب على ذلك الفعل سواء إنتهى بحكم نهائى بالإدانة أو كان قائماً على أساس جدى يرتكز على أدلة لها وجاهتها . و لما كانت قابلية الحكم الصادر ضد المتهم للطعن ليس من شأنها أن تمنع المحكمة من تقدير جدية الإتهام بعد تمحيص الواقعة التى إتخذت أساساً لإتهامه بالعود للإشتباه و مبلغ صلاحيته للكشف عن الحالة التى يتوفر بها هذا الإتهام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده لمجرد أن الحكم الصادر فى قضية السرقة كان غيابياً و لم تثبت نهائيته ، دون تمحيص الواقعة التى تناولها التحقيق لتبين مبلغ جدية الإتهام و أثره فى تأييد حالة الإشتباه يكون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1059 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1398     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1071

بتاريخ 06-11-1967

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

لا تتحقق جريمة العود للإشتباه إلا إذا وقع من المشتبه فيه فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم – و السرقة من بين هذه الأفعال بإعتبارها من جرائم المال – بعد أن يكون قد صدر عليه حكم نهائى بالإدانة بإعتباره مشتبهاً فيه ، طبقاً لما هو مقرر فى المادة 49 من قانون العقوبات ،  من أنه يجب فى العود أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها و صار نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها . و لما كان الحكم الغيابى الصادر من المحكمة الإستئنافية لا يصير نهائياً و بالتالى لا يعتبر سابقة فى العود ، إلا إذا كان المتهم قد أعلن به و فات ميعاد المعارضة فيه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر المحكوم عليه عائداً على الرغم من أن الحكم بوضعه تحت المراقبة للإشتباه لم يكن قد صار نهائياً وقت مقارفته للفعل الذى إعتبر به عائداً ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه .

( الطعن رقم 1398 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1046

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للأشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فى خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة و من تاريخ إنقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة إذا كان بسنة فأكثر .

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1046

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 2

لما كانت العبرة فى إثبات العود إلى الإشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 هى بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها . و كانت الجريمة الأخيرة التى إرتكبها المطعون ضده و قضى عليه بالإدانة فيها و قد وقعت منه بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر عليه لا يعتد بها لإثبات العود للإشتباه و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه المطعون ضده عائداً بها لحالة الإشتباه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص واقعة الدعوى و تقدير الأدلة القائمة فيها و ما إذا كانت تكون جريمة إشتباه من عدمه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 850 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 460

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

لما كان يشترط لإعتبار المتهم عائداً فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها فى المادة 49 من نفس القانون و أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل فى سرقات أو فى إحدى الجرائم التى بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر و أخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فى المادة 51 سابقة الذكر . و كان يبين من الإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها – المرفقة بالمفردات المضمومة – أنها عائدة سبق الحكم عليها بأكثر من ثلاث عقوبات مقيدة للحرية لسرقات و شروع فيها آخرها فى 1965/1/20 بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لشروع فى سرقة ” فى قضية الجناية رقم 1745 سنة 1964 شبين الكوم ” و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المطعون ضدها أنها إرتكبت واقعة الشروع فى السرقة – موضوع الدعوى المطروحة – بعد سبق الحكم عليها بالعقوبات السابقة ، فإن الواقعة تكون جناية تخرج عن نطاق إختصاص محكمة الجنح .

=================================

الطعن رقم  6642     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 606

بتاريخ 02-05-1983

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم و ما صدر فيها من أحكام و بيان مبدأ نهاية تنفيذه للعقوبة فى كل و كان من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للإشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فى خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة و من تاريخ إنقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة إذا كان لسنة فأكثر .

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 79

بتاريخ 19-12-1932

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 2

لا يشترط لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1923 صدور أى حكم سواء أكان إبتدائياً أم إستئنافياً ، بل يكفى بحسب نص هذه المادة أن يوجد من ” الأسباب الجدية ” ما يؤيد ظنون البوليس عن ميوله المشبوه و أعماله الجنائية .

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 35

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 2

1) لا يقبل من محكوم عليه بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم بزعم أنه قدر سنه بأقل من حقيقتها ، و أدخله بذلك بغير حق فى زمرة من تصح معاملتهم بمقتضى المادة 61 عقوبات – لا يقبل طعنه ولو كان فى إستطاعته أن يثبت حقيقة سنه بشهادة ميلاد رسمية إذا كان لم يسبق له تقديم هذه الشهادة إلى محكمة الموضوع فى أى دور من أدوار المحاكمة ، و لم يعترض أمامها على التقدير الذى قدرته من تلقاء نفسها عملاً بحكم المادة 68 عقوبات . و على كل حال فإنه لا فائدة له فى هذا الطعن ، لأن الإرسال للإصلاحية وسيلة تأديب أخف وقعاً من عقوبة الحبس التى يطلب تطبيقها عليه كما أنها أرحم من الحبس أثراً ، إذ هى مهما تكن مدتها فلا يمكن أن تعتبر أساساً لأحكام العود كما هو الشأن فى عقوبة الحبس .

( الطعن رقم 399 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1633     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 177

بتاريخ 15-05-1933

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

لا خطأ فى إعتبار الشخص عائداً طبقاً للمادة 50ع ، و إن كانت سوابقه التى قضى بها بحبسه سنة قد سقطت ، ما دامت سابقته الأخيرة لا تزال قائمة ، فإن هذه السابقة الأخيرة تكفى لإعتباره عائداً . و متى كان عائداً فيكفى أن يكون سبق الحكم عليه فى أى زمن مضى بعقوبات مقيدة للحرية يتحقق معها هى و السابقة التى إعتبر بها عائداً ما يستلزمه القانون لتطبيق المادة 50 ع .

( الطعن رقم 1633 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 215

بتاريخ 27-11-1933

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كانت للمتهم سوابق تجعله عائداً وفقاً لنص المادة 48 فقرة ثانية من قانون العقوبات ، و كانت صحيفة سوابقه موجودة بملف الدعوى عند نظرها أمام المحكمة الإستئنافية ، فيتعين فى هذه الحالة القضاء بعدم الإختصاص ، و لو كانت النيابة إكتفت أمام المحكمة الإستئنافية بطلب تشديد العقوبة . ذلك بأن الحكم بعدم الإختصاص واجب تقضى به المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات ، و على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، و لو لم تطلبه النيابة ، ما دامت صحيفة السوابق موجودة بملف الدعوى ، خصوصاً إذا كان القاضى الملخص قد أطلع عليها و نبه المحكمة إلى ذلك فى تقريره .

( الطعن رقم 2 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 358

بتاريخ 11-06-1934

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن نص المادة ” 50 ” من قانون العقوبات صريح فى أن العائد فى الجرائم المبينة بها لا يستحق عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها إلا إذا كانت الجريمة الأخيرة التى إرتكبها جريمة تامة لا مجرد شروع . فإن كانت الجريمة الأخيرة شروعاً فى إحدى الجرائم المبينة بتلك المادة إمتنع تطبيقها ، و أمكن عندئذ تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام إذا توفرت شروطها .

( الطعن رقم 1394 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 98

بتاريخ 22-11-1937

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان حكم المادة [ 50 ] من قانون العقوبات لا يتناول حالات الشروع فى الجرائم المبينة بها إلا أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام صريحة فى إعتبار وقائع الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 50 جنايات متى كان مرتكبها عائداً فى حكم هذه المادة .

( الطعن رقم 1974 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 198

بتاريخ 04-04-1938

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

يشترط لإعتبار المتهم عائداً فى حكم المادة 51 عقوبات :- [أولاً] أن يكون عائداً بمقتضى القواعد العامة الواردة فى المادة 49 [ثانياً] أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل فى سرقات أو فى إحدى الجرائم التى بينتها المادة 51 المذكورة . و ذلك بصرف النظر عن تاريخ صدور تلك الأحكام . [ثالثاً] أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فيها . فمن تتوافر فيه هذه الشروط يعتبر عائداً طبقاً لهذه المادة و لو كانت العقوبة الأخيرة المحكوم بها عليه ، و التى إعتبر عائداً من أجلها ، ليست فى سرقة أو فى جريمة أخرى مماثلة لها ، إذ أن هذه المماثلة ليست ضرورية فى حالة العود طبقاً للمادة 2/49 عقوبات .

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 51

بتاريخ 18-12-1939

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم فرقت بين حالتين : حالة صدور حكم على المشتبه فيه فى جرائم معينة أو تقديم بلاغ جديد ضده عن إرتكابه جريمة من تلك الجرائم أو وجوده فى إحدى الحالات الخاصة المبينة بالمادة المذكورة ، و الحالة التى يكون فيها لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه و أعماله الجنائية . فبمقتضى هذه المادة تتحقق جريمة العود إلى الإشتباه فى الحالة الأولى بمجرد صدور الحكم على المشتبه فيه أو تقديم البلاغ فى حقه عن إحدى الجرائم التى أوردتها على سبيل الحصر . أما فى الثانية فلا تتحقق بمجرد صدور الحكم أو تقديم بلاغ أو شهادة شهود أو غير ذلك ، بل يجب أن يطلب البوليس إعتبار المتهم عائداً إلى الإشتباه على أساس ما تجمع لديه من الأسباب الجدية المؤيدة لظنونه عن أمياله و أعماله الجنائية . فالبوليس فى هذه الحالة هو الذى يقدر حالة المشبوه و أمياله ، و هو الذى يطلب أن يحكم بمراقبته على هذا الأساس . و للمحكمة تقدير جدية الأسباب التى بنى عليها البوليس ظنونه و إذن فإذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه عاد إلى الإشتباه على أساس مجرد حكم بإدانته فى جريمة الإتجار فى مواد مخدرة – تلك الجربمة التى لم يرد ذكرها مع الجرائم الواردة فى الحالة الأولى – فعدلت المحكمة الإستئنافية وصف التهمة لتدخل فى الحالة الثانية بقولها إنه وجد لدى البوليس أسباب جدية تؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه ، و لم تبين مع ذلك إن كان ما قالته عن البوليس له أصل فى التحقيق أم لا . فإن هذا منها يعتبر قصوراً مستوجباً لنقض حكمها .

( الطعن رقم 57 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 564

بتاريخ 18-12-1944

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت جريمة العود من الإشتباه تتحقق ، على مقتضى الشطر الأخير من المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ، بطلب البوليس إعتبار المتهم قد عاد إلى حالة الإشتباه بمخالفته مقتضى الإنذار السابق توجيهه إليه ، على أساس ما تجمع لديه من الأسباب الجدية التى تؤيد ظنونه من أعمال المتهم و أمياله الجنائية نحو ما هو مطلوب منه فى النص الإبتعاد عنه لكيلا يخلق حوله ظنوناً أو شبهات تفيد و لو من بعيد إتصاله به ، و ذلك دون حاجة إلى صدور حكم جنائى عليه أو تقديم بلاغ ضده عن واقعة معينة بالذات – لما كان ذلك كذلك فإنه يكفى لسلامة الحكم فى قوله بتحقق تلك الجريمة أن يكون قد أثبت أن المتهم قد أنذر مشبوهاً ثم أرتكب بعد ذلك جريمة سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية .

=================================

الطعن رقم  2105     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 439

بتاريخ 22-12-1947

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على أنه يعد مشتبهاً فيه كل شخص حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم التى ذكرتها و من بينها السرقة و الإتجار بالمواد المخدرة أو تقديمها للغير ، كما نصت المادة 6 على أن يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه سبق الحكم على المتهم بالحبس مرتين إحداهما فى سرقة و الأخرى فى جنحة مخدر و أن العمدة شهد عليه بأنه إعتاد الإتجار فى المخدرات ، فهذا من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت حالة الإشتباه التى أدين بها . و لا أهمية لكون المتهم لم يحكم عليه إلا مرة واحدة فى جنحة مخدر ، ما دام القانون قد ذكر جريمتى السرقة و الإتجار بالمخدرات بصدد تكوين حالة الإشتباه و لم ينص على وجوب أن تكون الجرائم التى ذكرها من نوع واحد بالنسبة إلى المتهم الواحد .

( الطعن رقم 2105 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 )

=================================

الطعن رقم  2386     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 564

بتاريخ 18-05-1948

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

العبرة فى إثبات العود بناءً على أحكام الإدانة فى حالة الإشتباه – طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 – هى بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها . فإذا كانت المحكمة لم تعن ببيان تاريخ إرتكاب الجرائم التى قالت بقيام حالة العود معها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 2386 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 794

بتاريخ 07-03-1949

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب للإدانة فى جريمة العود للإشتباه أن يبين الحكم سنده الذى يبرر القول بأن المشتبه فيه وقع منه فعل من شأنه تأييد حالة الإشتباه . فإذا كان المتهم بهذه الجريمة قد دفع التهمة بأن الجناية التى هى سند الإتهام لم يتم التصرف فيها بعد ، و كان كل ما قاله الحكم فى صدد إدانته هو أن الإتهام الموجه إليه فى الجناية المذكورة إتهام جدى لقيد الدعوى ضده ، فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه . إذ أن قول المحكمة إن الإتهام جدى لقيد الواقعة ضد المتهم لا يمكن أن يكون كافياً ، لا من ناحية الرد على دفاع المتهم ، و لا من ناحية بيان الواقعة المكونة للجريمة التى أدانته فيها ، فإن قيد القضية ضد المتهم بمعرفة النيابة لا يفيد جدية الإتهام إذ قد تقيد قضية ضد متهم ثم تنتهى بالحفظ لعدم الصحة أو لعدم وجود جناية ، ثم إن القيد ليس إلا مجرد إجراء إدارى لرصد القضايا فى الجداول الخاصة بها .

( الطعن رقم 360 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 918

بتاريخ 07-06-1949

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إنه يبين من مقارنة نص المادتين 6 و 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن المراد بما ذكرته الفقرة الثانية من المادة السادسة من عبارة ” حالة العود ” ليس هو العود بالمعنى الوارد فى المادة 49 من قانون العقوبات ، و إنما المراد به هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالإشتباه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه السابق الحكم بها عليه ، و ذلك وفقاً لما جاء فى الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم المذكور إذ لا يوجد أى مبرر للقول باختلاف معنى العود فى حالة سبق الحكم بالإنذار و حالة سبق الحكم بالمراقبة . و إذن فلا يلزم فى حالة الحكم بالعود أن تتوفر جريمة الإشتباه من جديد بناءً على وقائع أخرى لاحقة للوقائع التى بنى عليها حكم الإشتباه الأول ، بل كل ما يلزم هو أن يقع من المتهم بعد الحكم عليه بالمراقبة للإشتباه أى فعل من شأنه تأييد الحالة الثابتة بالحكم الأول فى حقه .

( الطعن رقم 893 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1765     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 90

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

لم يجز المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، طبقاً للمادة السابعة منه ، الإجتراء بعقوبة المراقبة فقط دون الحبس إلا إذا كان المشتبه فيه قد عاد إلى حالة الإشتباه بعد سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً . و لما كان المتهم قد عاد إلى حالة الإشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة ، فإنه كان يتعين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه القضاء بعقوبة الحبس بالإضافة  إلى عقوبة المراقبة المقضى بها فى الحكم .

( الطعن رقم 1765 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 325

بتاريخ 05-04-1960

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جريمة العودة للإشتباه جريمة وقتية و العبرة فى تحققها بتاريخ وقوع الجرائم التى تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة – لا بالصفة اللاصقة به قبل إرتكاب تلك الجرائم .

( الطعن رقم 1538 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1536     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 39

بتاريخ 02-01-1961

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

تتحقق جريمة العود لحالة الإشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه – فإذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة على مجرد مضى فترة زمنية تحسن خلالها سلوك المتهم – دون أن يناقش الأثر المترتب على الحكم عليه لإرتكابه جريمة سرقة ، و لم يستظهر أيضاً مدى جدية الإتهام المسند للمتهم فى جناية السرقة بإكراه ، و هل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى تأييد حالة الإشتباه و تأكيد خطر المتهم ، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله .

( الطعن رقم 1536 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1760     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 116

بتاريخ 23-01-1961

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

تتحقق جريمة العود للإشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على إستمرار خطورته بغض النظر عن مصير الإتهام الموجه إليه ، و ليس بلازم أن ينتهى الإتهام بهذا الفعل إلى حكم بالإدانة .

=================================

الطعن رقم  1760     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 116

بتاريخ 23-01-1961

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 2

التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة ليس من شأنه أن يمنع المحكمة و هى تنظر جريمة العود للإشتباه من أن تقدر جدية الإتهام الموجه إلى المتهم العائد لحالة الإشتباه غير مقيدة فى ذلك بالقرار الذى أصدرته سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة – إذ معناه أنها لم تر ما يبرر رفع الدعوى العمومية عليه ، و هو ما يغاير المعنى المستفاد من حالة العود للإشتباه التى تستشف من تمحيص مركز المتهم فى الواقعة التى نسبت إليه – إذ قد يدل إتهامه فى الدعوى على أنه ما زال خطراً على الأمن .

( الطعن رقم 1760 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/23 )

=================================

احكام نقض في انذار الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0468     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 61

بتاريخ 03-11-1952

الموضوع : اشتباه

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش فقضى ابتدائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر تطبيقاً للمواد 1 و 1/2 و 4 و 8 و 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فاستأنف ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحكم و الإكتفاء بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً – فإن المحكمة بحكمها هذا تكون قد إستعملت الرخصة التى خولها القانون لها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر من الإكتفاء بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد ، إلا أن صيغة الإنذار كما جاءت بالحكم لم تكن هى التى ينص عليها القانون فى تلك المادة ، و يكون من المتعين تصحيح هذا الخطأ بالحكم بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد .

( الطعن رقم 468 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 84

بتاريخ 19-12-1932

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يجعل لإنذار الإشتباه أمداً ينتهى فيه أثره ، بل إن المادة التاسعة إذ نصت على أنه ” إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبة فيه أو … يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه ” بدون أن تبين مدى هذه البعدية ، فقد أفادت أنها بعدية مطلقة لا حد لها ، و أن إنذار الإشتباه غير قابل للسقوط بمضى أية مدة كانت ، بل هو يلصق بالشخص صفة إستعداده للإجرام و كونه خطراً على الأمن العام إلصاقاً لا يمحوه الزمن ، بحيث إذا وقع فى سبب من أسباب تطبيق المراقبة ، فى أى وقت كان بعد هذا الإنذار ، وجب إعتباره و تطبيقها .

( الطعن رقم 665 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1990     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 436

بتاريخ 04-03-1935

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 2

إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لم تحدده مدة معينة لسقوط إنذار الإشتباه ، بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المادة .

( الطعن رقم 1990 لسنة 3 ق ، جلسة 1935/3/4 )

=================================

الطعن رقم  2137     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 503

بتاريخ 25-11-1935

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم تنص على أنه إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه ، أو قدم ضده بلاغ جديد عن إرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أولاً و ثانياً من المادة الثانية ، أو عن شروعه فى إرتكاب إحدى تلك الجرائم ، أو إذا وجد مرة أخرى فى الأحوال المنصوص عليها الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ، أو إذا كان لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه و أعماله الجنائية ، فيطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه طبقاً لأحكام الباب التالى . فإذا إعتمدت المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من الأسباب الجدية التى أيدت ظنونه عن ميول المتهم و أعماله الجنائية ، و طبقت عليه المواد 2 و9 و10 من القانون المتقدم الذكر ، فهذا الإعتماد بإعتبار كونه تقديراً موضوعياً داخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع و لا مراقبة  لمحكمة النقض عليه .

( الطعن رقم 2137 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 529

بتاريخ 06-01-1936

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن ما جاء بالمادة الخامسة من قرار وزير الحقانية الصادر فى 16 فبراير سنة 1924 المعدل فى 31 أغسطس سنة 1933 من أن الإنذار الذى يوجهه البوليس إلى شخص يشتبه فى أنه من المتشردين هو ، رغم جواز الطعن فيه ، إنذار مشمول بالنفاذ المؤقت – ما جاء بها من ذلك إنما هو من الأحكام الأصيلة التى لا يقررها و لا يوجبها إلا قانون يصدر بها . أما وزير الحقانية فلا يملك تقريرها و لا إيجابها لخروج ذلك عن حدود السلطة المخولة له بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون التشرد و المادة 34 منه . و إذن فجريمة التشرد لا تعتبر واقعة إلا إذا لم يغير الشخص المنذر أحوال معيشته المخالفة للقانون فى مدى عشرين يوماً من تاريخ صيرورة الإنذار نهائياً . فإذا تسلم شخص إنذار البوليس فى 31 يناير 1935 مثلاً ، ثم طعن فيه بتاريخ 2 فبراير سنة 1935 ، فأيدته النيابة العامة فى 26 فبراير نفسه ، ثم قدمت الشخص المنذر للقضاء لمحاكمته بوصف أنه فى 7 مارس سنة 1935 وجد بحالة تشرد رغم إنذاره ، فهذا الشخص الذى  لم يمهل إلا ثمانية أيام من تاريخ تأييد الإنذار خلافاً لما يقضى به القانون من تحديد تلك المهلة بعشرين يوماً لا تصح إدانته ، و الحكم الذى يعاقبه على إعتبار أنه متشرد يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 42 لسنة 6 ق ، جلس 1936/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1422     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 599

بتاريخ 04-05-1936

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مدة معينة لسقوط إنذار الإشتباه بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدة خلافاً لإنذار التشرد الذى نصت المادة السادسة من القانون المذكور على

أنه لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 220

بتاريخ 18-04-1938

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن إنذار الإشتباه متى أعلن من البوليس للمشتبه فيه و أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه أو بإستنفاد الطرق المقررة للطعن إعتبر فيما يتعلق بموضوعه و فيما صدر من أجله عنواناً للحقيقة حائزاً قوة الشئ المحكوم به . فلا يجوز لأية هيئة البحث من جديد فيما رآه رجال السلطة العامة و فيما قرروه فى شأن حالة من صدر إليه الإنذار بمقتضى ما لهم من سلطة خولهم إياها القانون و إختصم بها . و لذلك فلا تجوز من بعد للمشتبه فيه إثارة الجدل حول الأسباب التى دعت البوليس لتوجيه إنذار الإشتباه إليه .

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 220

بتاريخ 18-04-1938

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يجعل لإنذار الإشتباه أمداً ينتهى فيه أثره ، بل جاء نصه دالاً بذاته على عدم تقيد الإنذار بمدة ما و أوجب عقاب المنذر إذا خالف مقتضى الإنذار فى أى وقت كان . و لا تصح الموازنة بين إنذار الإشتباه و إنذار التشرد و القول بأن الأول يسقط بمضى الزمن كما هو الحال بالنسبة للثانى لإختلاف طبيعة الأمرين إذ أن الإشتباه صفة خلقية تشعر بأن صاحبها قد وقع منه أمور يستدل منها على أن له نفساً ميالة للإجرام و أنه بهذه النفسية خطر على المجتمع . و ليس من شأن هذه الصفة أن تلحق الشخص لمجرد وجوده فى إحدى حالات الإشتباه الورادة فى القانون ، بل يجب لذلك أن يرى رجال الضبط أنه خطر على الأمن العام فيثبتوا عليه هذه الصفة بإنذار يوجهونه إليه . و معنى ذلك أن الإشتباه حالة ينشئها إنذار البوليس إنذاره للكف عن متابعته . و لذا فقد حدد القانون أمداً لسقوط إنذار التشرد ، أما إنذار الإشتباه فقد أراد القانون عدم توقيته .

=================================

الطعن رقم  1657     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 579

بتاريخ 16-10-1939

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 2

إن المشبوه إذا كان سبب إنذاره الإعتياد على الإتجار فى المخدرات و كانت إساءة الظنون فيه بعد ذلك راجعة إلى الإعتياد على الإتجار فى المواد المخدرة أيضاً فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المتقدمة الذكر تنطبق عليه .

( الطعن رقم 1657 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1446     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 676

بتاريخ 08-06-1942

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مدة معينة لسقوط إنذار الإشتباه كمافعلت بالنسبة لإنذار التشرد ، بل لقد جاء نصها عاماً مفيداً بذاته عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدة .

( الطعن رقم 1446 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 564

بتاريخ 18-12-1944

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 2

يكفى قانوناً للقول  بمخالفة إنذار الإشتباه أن يكون الإنذار قد وجه بناء على أى موجب من الموجبات المبينة فى المادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ثم يخالف المشبوه المنذر مقتضاه بوقوعه فى أى سبب من الأسباب الواردة بالمادة 9 و لو كان مسمى موجب الإنذار يختلف عن مسمى سبب المخالفة . فإن القانون قد إعتبر الموجبات الت ذكرها فى المادة 2 هى و الأسباب التى ذكرها فى المادة 9 كلها منتهية إلى وصف واحد ، بالنسبة إلى من تتوافر فى حقهم كلها أو بعضها ، هو الذى حرص على أن يعمل على وجوب الإبتعاد عنه تحقيقاً لمصلحة الجماعة . و إذن فإذا أنذر المشبوه بسبب الإعتداء على النفس فهو مخالف للإنذار إذا ما إعتدى على المال . لأن الإعتداء ، على النفس كان أو على المال ، بإعتباره وليد آفة النزوع إلى الإجرام ، هو الذى أراد الشارع ، إبتغاء لخير المجتمع ، أن يصد عن الميل نحوه أو عن التوجه إليه .

( الطعن رقم 1489 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1645     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 728

بتاريخ 04-01-1949

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على أنه ” إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة ” . و إذن فمتى كان المتهم قد حكم بإنذاره مشبوهاً ثم إتهم فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم بالشروع فى السرقة فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الواقعة حتى إذا ما تبينت جدية الإتهام فيها أدانت المتهم بالإشتباه و أوقعت عليه العقوبة المقررة ، أما إذا هى لم تفعل وقضت ببراءته فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

( الطعن رقم 1645 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 862

بتاريخ 02-05-1949

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما جعلت حكم القاضى الجزئى غير قابل للطعن فى حالة ما إذا أصدر حكماً بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، أما إذا حكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة فإنه يكون للنيابة أن تستأنف حكمه لأنها رفعت الدعوى بمقتضى القانون الذى ينص على أنه فى حالة الثبوت يحكم بالمراقبة و يخول القاضى الإكتفاء بالإنذار .

( الطعن رقم 641 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/2 )

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 33

بتاريخ 22-05-1930

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن جرائم الإشتباه المبينة بالمادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 تقوم كلها على سبق إنذار المشبوه و على فعل مادى من الأفعال المبينة فى هذه المادة و على قصد جنائى منتزع من إقدام المشبوه على العود للإشتباه بإرتكابه فعلاً من تلك الأفعال رغم سبق إنذاره مشبوهاً .

=================================

الطعن رقم  1131     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 39

بتاريخ 05-06-1930

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه

فقرة رقم : 1

إنه ما دام الغرض من إنذار المتشردين و المشتبه فى أحوالهم تسجيل صفة الإشتباه على الشخص المنذر و تنبيهه رسمياً إلى أنه من المشتبه فى أحوالهم و دعوته للكف عما جعله مشتبهاً فى أمره ، و ما دام الغرض من إسقاط أثره هذا بمرور ثلاث سنوات عليه هو إفتكاك المنذر نفسه من قيد الإنذار و محو ما طبعه به من طابع ماس بالشرف و الكرامة – إنه ما دام الأمر كذلك فإن مدة سقوط الإنذار يجب أن تنقطع بكل ما يعتبر به المنذر قد عاد إلى التشرد و الإشتباه بوقوع ما يحقق هذا الوصف عنده كإرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 أو كأن يتوفر ضده لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه و أعماله الجنائية .

( الطعن رقم 1131 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/5 )

=================================

احكام نقض في عقوبة الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 697

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : اشتباه

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تكون عقوبة المشتبه فيه فى حالة العود هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية ، مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية و هى الحبس . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أن أمره فى منطوقه بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره يترتب عليه ألا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها . و يتعين تصحيح هذا الحكم بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالى لعقوبة الحبس .

( الطعن رقم 220 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1759     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 122

بتاريخ 03-02-1958

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة فى أحكامها الأخيرة على تقرير أن حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات ، يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ، و أن لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 1759 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 35

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 2

متى كانت العقوبة المقررة لجريمة تحريض الحدث على إحدى حالات التشرد ، التى دين المطعون ضده بها ، هى الحبس مدة لا تقل عن سنة بالتطبيق لحكم المادة 12 من القانون رقم 124 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1963 ، و كان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الإبتدائى الذى قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة شهور مع الشغل و إكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه فى الإستئناف المرفوع منه وحده ، فإنه بدوره يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم الإبتدائى – رغم نزوله عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة – طالما أن المطعون ضده هو الذى طعن فيه وحده بالمعارضة ثم الإستئناف – دون النيابة العامة – إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار طاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم الإبتدائى و لا يطعن عليه بالمعارضة أو الإستئناف .

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 362

بتاريخ 23-11-1931

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا إتهم شخص بسرقة مع العود و أحيل إلى محكمة الجنح فحكمت بإرساله إلى محل خاص تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام فإن الحكم يكون باطلاً ، لأن الحكم بهذه العقوبة – و هى عقوبة جناية – من شأن محكمة الجنايات وحدها . أما قاضى الجنح و محكمة الدرجة الثانية فليس لهما فى هذه الحالة إلا أن يحكما بعقوبة الحبس . فإذا قضى أيهما بإرسال المتهم إلى محل خاص فقد تجاوز سلطته و أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 68 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )

=================================

الطعن رقم  01022    لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 585

بتاريخ 23-03-1936

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون التشرد ليست فى الواقع إلا نوعاً من أنواع المراقبة . فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضى بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة و لم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الإستئنافية ، ما دامت ترى أن تهمة مخالفة المتهم لموجب إنذار الإشتباه ثابتة ، أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف لا أن تقضى ببراءته على أساس أن العقوبة التى أوقعها الحكم المستأنف هى عقوبة غير مقررة قانوناً .

( الطعن رقم 1022 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0426     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 414

بتاريخ 10-03-1941

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الخامسة من المادة الثانية ، أى الأشخاص الذين إشتهر عنهم لأسباب جدية الإعتداء على النفس . . . إلخ . و نص هذه الفقرة عام يشمل كل صور الإعتداء على النفس و إن لم يبلغ حد إغتيال الحياة ، فيدخل فيه الضرب البسيط أو التعدى على رجال الحفظ . و إذن فالمشبوه الذى تقع منه أية هاتين الجريمتين تطبق عليه المراقبة الخاصة .

( الطعن رقم 426 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 645

بتاريخ 12-02-1945

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 24 لسنة 1923 حين قال فى المادة التاسعة ” إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو قدم ضده بلاغ جدى عن إرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أولاً و ثانياً … إلخ ” فقد دل على أن البلاغ المشار إليه فى هذه المادة كاف للحكم بوضع ذلك الشخص تحت المراقبة الخاصة و لو كان هذا البلاغ قد إنتهى أمره بالحفظ أو البراءة . و كل ما فى الأمر أنه يجب أن يكون هذا البلاغ جدياً و القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ قول لا سند له قى القانون و لا له من موجب يقتضيه .

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 645

بتاريخ 12-02-1945

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 2

إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 خاصة بالمشتبه فيهم الذين يجوز توجيه الإنذار إليهم ، و المادة التاسعة خاصة بتوقيع العقوبة على من يخالف مقتضى الإنذار ، فإنه إذا كان الحكم قد قضى بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة بناء على أنه حدث بعد إنذاره أن قدم ضده بلاغ عن إرتكاب جريمة سرقة ، لا يكون ثمة وجه للنعى على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة .

( الطعن رقم 482 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 915

بتاريخ 07-06-1949

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على العقاب الفعل ، أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل – كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 – فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . و النص فى المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد مع سكوت هذه المادة عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم إن هى إلا تطبيق لهذه القاعدة . فإذا كان الثابت أنه قد حكم على المتهم قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للإشتباه ، و حكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل فى 21 من أبريل سنة 1948 لسرقة وقعت منه بعد هذا القانون فإنه يكون قد إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه ، و يتعين لذلك عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور .

( الطعن رقم 653 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 924

بتاريخ 13-06-1949

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل ، كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ، فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره . و نص المادة 12 من المرسوم بقانون المذكور على إلغاء إنذارات التشرد و سكوتها عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة . و إذن فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه ” فى 1942/3/3 ” بوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه ” 1947/3/2 ” بالحبس لإرتكابه جريمة سرقة ، فإنه يكون قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة .

( الطعن رقم 802 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/13 )

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 382

بتاريخ 21-11-1929

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

أنذر شخص إنذار مشتبه فيه ثم إرتكب سرقة فإتهمته النيابة بالسرقة و بأنه عاد للإشتباه لإرتكابه هذه السرقة رغم إنذاره إنذار مشبوه فحكمت محكمة أول درجة عليه فى التهمة الأولى بالحبس شهرين و فى الثانية بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة فإستأنف فقضت المحكمة الإستئنافية بتعديل الحكم المستأنف و الإكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل فرفعت النيابة نقضاً فرأت محكمة النقض أن المحكمة الإستئنافية مع أنها أدانت المتهم فى التهمتين لم تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً للتهمة الثانية و هى المراقبة الخاصة المنصوص عليها كعقوبة أصلية بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 مع أن الحكم بها كان متعيناً بمقتضى المادة التاسعة من القانون المذكور . لكن محكمة النقض وجدت أيضاً أن المحكمة الجزئية كانت قد حكمت بالمراقبة العادية و المتهم هو الذى إستأنف الحكم دون النيابة . و من أجل ذلك لم تصحح الحكم بإيجاب المراقبة الخاصة على المتهم بل إكتفت فى التصحيح بالمراقبة العادية البسيطة التى حكمت بها المحكمة الجزئية .

( الطعن رقم 2451 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 241

بتاريخ 15-02-1931

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا إتهم أحد المشتبه فيهم بأنه لم يسلك سلوكاً مستقيماً بأن إتهم فى جناية قتل عمد و طبقت المحكمة عليه المادة التاسعة و العبارة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 و حكمت بوضعه تحت المراقبة بالرغم من تبرئته من تهمة الجناية فإن هذه التبرئة لا يصح أن تكون سبباً لنقض الحكم ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت أن إتهامه فى قضية الجناية كان جدياً و أن محكمة الجنايات لم تبرئه إلا لعدم كفاية الأدلة فى نظرها . و النظر فى كون البلاغ جدياً أو غير جدى هو أمر متعلق بالموضوع لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 613 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 127

بتاريخ 25-01-1989

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 110 لسنة 1980 ، 195 لسنة 1982 – و الذى أسند الإتهام إلى المطعون ضده خلال العمل به – قد حددت التدابير التى يعاقب بها المشتبه فيه و منها التدبير الذى عدل عنه الحكم المطعون فيه و التدبير الذى قضى به فأوجبت أن يكون هذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات . و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و هو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه . و لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده ، و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة التدبير المقضى به عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر .

( الطعن رقم 265 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 540

بتاريخ 03-04-1985

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه

فقرة رقم : 1

أن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 قد نص فى المادة السادسة منه على أن يعاقب المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية 1- تحديد الإقامة فى جهة أو مكان معين . 2- منع الإقامة فى جهة معينة . 3- الإعادة إلى الموطن الأصلى . 4- الوضع تحت مراقبة الشرطة . 5- الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ، و يكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاثة سنوات و فى حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل إرتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس و الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على خمس سنوات .

=================================

احكام نقض في ماهية الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 622

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه

فقرة رقم : 1

الإشتباه هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود كما هو الحال فى إرتكاب الجرائم الأخرى و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر فى شخص المتصف به و رتب عليه ، إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر ، وجوب إنذاره أو معاقبته على تجدد حالة هذا الإشتباه و إتصال فعله الحاضر بماضيه الذى إنتزع منه هذا الوصف ، و لما كان وصف الإشتباه بهذا المعنى رهناً بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على ميل المشتبه فيه لنوع من الإجرام فقد خول القاضى أن يصدر حكماً واجب التنفيذ فوراً إما بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً أو أن يوقع عليه عقوبة المراقبة .

=================================

الطعن رقم  1506     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 208

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه

فقرة رقم : 1

جرائم الإشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع فى وقت معين و ينقضى بإنقضائه و إنما هى فى حقيقتها وصف إذا توفرت عناصره التى حددها القانون لصق هذا الوصف بالشخص و يستدل عليه بما طبع عليه من إتجاه إلى إرتكاب جرائم حددها المشرع و إعتبرها معياراً موضوعياً للكشف عن هذه الحالة .

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 0386

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه

فقرة رقم : 1

الإشتباه فى حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين

و المشتبه فيهم وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود – كما هو الحال فى إرتكاب الجرائم الأخرى – و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر فى شخص المتصف به و رتب عليه إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر ، وجوب إنذاره أو معاقبته على تجدد حالة هذا الإشتباه و إتصال فعله الحاضر بماضيه الذى إنتزع منه هذا الوصف ، و تظل صفة الإشتباه لاصقة بالمشتبه فيه حتى يرد إعتباره عنها – فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه سبق الحكم عليه لجريمة الإشتباه و لم يكن هذا الجزاء قد محى عنه فى تاريخ إرتكاب جريمة إحراز السلاح التى دين بها ، فإنه يعد من المشتبه فيهم الذين عنتهم الفقرة ” و” من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 الأمر الذى يتحقق معه تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر .

=================================

الطعن رقم  0198     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 536

بتاريخ 11-10-1971

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الإعتداء على النفس و المال أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه إعتاد على إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت على أن الإشتباه وصف يقوم بذات المشتبه فيه إذا توافرت عناصره القانونية ، و هذا الوصف ليس فعلاً مما يحس به فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود كما هو الحال فى الجرائم الأخرى ، و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه إذا بدا من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر وجوب إنذاره أو عقابه بوضعه تحت مراقبة البوليس . و لما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالبراءة على أن السوابق مجردة من أى دليل آخر لا تؤكد كمون هذه الحالة فيه و لا يوجد بالأوراق ما يؤيد ذلك ، دون أن تناقش المحكمة الأثر المترتب على سبق الحكم عليه أكثر من مرة فى جريمتى سرقة و لم تعرض أيضاً لما شهد به رجال الحفظ من أن المطعون ضده سئ السمعة و السيرة ، و هو ما أثبته الحكم فى مدوناته ، و لم تقل كلمتها بشأنها و هل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى توافر حالة الإشتباه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه النعى مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 198 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/11 )

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 416

بتاريخ 28-03-1977

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه

فقرة رقم : 3

لما كان مفاد ما أوردته محكمة الموضوع فى مدونات حكمها المطعون عليه أنها رأت فيما قرره الضابط و الشرطى المرافق له بتحقيق النيابة من إرتباك المطعون ضده أثناء تفتيش المتهم الآخر ما لا ينبىء بذاته عن إتصاله بجريمة إحراز هذا الأخير لمادة المخدر المتلبس بها و لا تقوم به الدلائل الكافية على إتهامه بها أو القرائن القوية على إخفائه ما يفيد فى كشف الحقيقة فيها مما يجيز القبض عليه و تفتيشه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه و تفتيشه يكون سديداً فى القانون ، ذلك أن القوانين الجنائية لا تعرف الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين و ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه . و لا يصح من بعد الإستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه بإعتباره وليد القبض و التفتيش الباطلين و ينحل ما تثيره النيابة العامة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )

=================================

الطعن رقم  6886     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 360

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود ، و إنما إفترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما تفيد المادة أيضاً أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو منشأ الإشتباه و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم ، و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قرينة البون نسبياً و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 84

بتاريخ 19-12-1932

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه

فقرة رقم : 1

الإشتباه هو صفة ينشئها الإنذار فى نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام ، بخلاف التشرد فإنه حالة مادية يقررها الإنذار تقريراً محتوماً . لإنتزاعه من الواقع الذى لا خيار لحفظه النظام فيه . و علة الإشتباه هى خطر المشتبه فيه على الأمن العام ، أما علة التشرد فمخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة هى فى ذاتها ضئيلة لا خطر فيها على الأمن العام .

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 920

بتاريخ 12-12-1979

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه

فقرة رقم : 1

الإشتباه على ما جرى به قضاء محكمة النقض – وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس فى الخارج و لا واقعة مادية  يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه عنه بوضعه تحت مراقبة الشرطة أو إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، فإذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم بإنذاره بإعتباره مشبوهاً عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال السنوات الثلاث التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959 و هى وضع المشتبه فيه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن ستة شهور  ولا تزيد عن خمس سنين ، و من ثم فإنه لا يصح فى القانون معاقبة المتهم تطبيقاً لهذه الفقرة إلا إذا أثبت للمحكمة سبق الحكم عليه بإنذاره مشبوهاً ثم إتيانه فعلاً يؤيد حالة الإشتباه فيه – لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإدانة الطاعن فى تهمة تأييد حالة الإشتباه رغم عدم سبق صدور حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً و إعتبر أن التدبير الوقائى المحكوم به عليه عملاً بالمادة 48 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمثابة عقوبة الإنذار المنصوص عليها فىقانون الإشتباه سالف الإشارة حال أنه لا يقوم مقامها فى صحيح حكم القانون فإنه لا يكون معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 217 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/12 )

=================================

الطعن رقم  6382     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 416

بتاريخ 19-03-1985

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر على ما جرى قضاء محكمة النقض – إن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم – إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة به – و منها  الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة – أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه أعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطره قابلة للإجرام و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما  دلت على أن الإشهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودهما و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الذى هو مبنى الإشتباه و إنما هى  تكشف عن و جوده و تدل عليه أسوة بالإشهار و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم – و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده – متى كانت قريبة البون نسياً و كانت من الجسامة و الخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لا تنازع فى أن الإتهامات التى عول عليها الحكم المطعون فيه بين  ما عول – كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم – فإن ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون فى غير محله .

=================================

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى