قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية والاجرائية في قانون التجارة البحرية المصري وفقا لأخر التعديلات

المادة 12
المواعيد القانونية
مدة تأجير السفينة المصرية إلى أجنبي
نص المادة
(1) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية الى اجنبى بمقابل او بدون مقابل , كما لايجوز تاجيرها لاجنبى لمدة تزيد على سنتين , الا بعد الحصول على اذن من الوزير المختص .
(2) و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .
———————
المادة 16
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية بالسفينة
نص المادة
تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب , كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت ان متعهد البناء قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .
———————
المادة 24
المواعيد القانونية
ميعاد طلب مالكي السفينة على الشيوع استرداد الحصة الشائعة المبيعة
نص المادة
(1) اذا باع احد المالكين حصته فى السفينة لاجنبي عن الشيوع وجب على المشترى اخطار المالكين الاخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع و بالثمن المتفق عليه .
(2) و لكل مالك ان يسترد الحصة المبيعة باعلان يوجه الى كل من البائع و المشترى بشرط ان يدفع الثمن و المصاريف او يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون و ان يقيم الدعوى عند الاقتضاء , و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
(3) و اذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .
———————
المادة 37
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء حقوق الامتياز على السفينة المباعة اختياريا
نص المادة
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الاتيتين :
(ا) بيع السفينة جبرا .
(ب) بيع السفينة اختياريا .
و ينقضي الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من تاريخ اتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن و تنتقل حقوق الامتياز الى الثمن ما لم يكن قد دفع , و مع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن اذا اعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر و خلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن .
———————
المادة 38
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد
نص المادة
(1) تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها فى البند 6 من المادة 29 فانها تنقضى بمضى ستة اشهر .
(2) ويبدا سريان المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا لما ياتى :
(ا) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافاة الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات .
(ب) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم و الحوادث الاخرى و الاصابات البدنية من يوم حصول الضرر .
(جـ) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع و الامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه .
(د) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لديون الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها فى البند 6 من المادة 29 من يوم استحقاق الديون .
(3) وفى جميع الاحوال الاخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين .
(4) ولايترتب على تسليم الربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى السفينة مبالغ مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها .
(5) و تمتد مدة الانقضاء الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز فى المياه الاقليمية لجمهورية مصر العربية . و لايفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .
———————
المادة 49
المواعيد القانونية
ميعاد تجديد قيد الرهن المقرر عن السفينة
نص المادة
يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ اجرائه و يبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة .
———————
المادة 52
المواعيد القانونية
ميعاد التنبيه على ملاك السفينة بدفع الدين المستحق على السفينة أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ
نص المادة
(1) اذا كان الرهن واقعا على جزء لايزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذا الجزء و بيعه , و اذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد اجراء الحجز ان تامر ببيع السفينة باكملها .
(2) و فى حالة الشيوع يجب على الدائن ان ينبه رسميا على باقى الملاك – قبل بدء اجراءات البيع بخمسة عشر يوما – بدفع الدين المستحق له او الاستمرار فى اجراءات التنفيذ .
———————
المادة 55
المواعيد القانونية
ميعاد إعلان حائز السفينة بطلب الدائن بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة
نص المادة
(1) يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر و تقديم كفالة بالثمن و المصاريف .
(2) و يجب اعلان هذا الطلب الى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة , و يشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها او المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت غير موجودة فى احد الموانى المصرية و ذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة .
———————
المادة 65
المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى ثبوت الدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة
نص المادة
على الداين ان يرفع الدعوى بالدين و بصحة الحجز امام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الايام التالية لتسليم محضر الحجز الى الربان او من يقوم مقامه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
———————
المادة 66
المواعيد القانونية
ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى ثبوت الدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة
نص المادة
(1) يشمل الحكم بصحة الحجز الامر بالبيع و شروطه و اليوم المعين لاجرائه و الثمن الاساسى .
(2) و يجوز استئناف الحكم ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
———————
المادة 69
المواعيد القانونية
ميعاد جلسة الحكم ببيع السفينة
نص المادة
(1) يجب ان يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع .
(2) و لايجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز و لايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .
———————
المادة 70
المواعيد القانونية
ميعاد البدء في بيع السفينة بعد صدور أمر المحكمة بالبيع
نص المادة
(1) اذا امرت المحكمة بالبيع وجب ان تحدد الثمن الاساسى و شروط البيع و الايام التى تجرى فيها المزايدة .
(2) و يعلن عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة و على السفينة ذاتها و فى اى مكان اخر تعينه المحكمة , و يشتمل الاعلان ما ياتى :
(ا) اسم الحاجز و موطنه .
(ب) بيان السند الذى يحصل التنفيذ بموجبه .
(ج) المبلغ المحجوز من اجله .
(د) الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة .
(هـ) اسم مالك السفينة و موطنه .
(و) اسم المدين المحجوز عليه و موطنه .
(ز) اسم السفينة و اوصافها .
(ح) اسم الربان .
(ط) المكان الذى توجد فيه السفينة .
(ى) الثمن الاساسى و شروط البيع 0
(ك) اليوم و المحل و الساعة التى يحصل فيها البيع .
(3) و لايجوز اجراء البيع الا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر .
(4) و اذا لم يقم الدائن باتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة – بناء على طلب المدين – ان تقضى باعتبار الحجز كان لم يكن .
———————
المادة 73
المواعيد القانونية
ميعاد إيداع المصروفات وباقي ثمن بيع السفينة بالمزاد خزانة المحكمة
نص المادة
يجب على الراسى عليه المزاد ان يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على ان يودع باقى الثمن و المصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد و الا اعيد بيع السفينة على مسئوليته .
———————
المادة 74
المواعيد القانونية
ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد ببيع السفينة
نص المادة
(1) لايجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم .
(2) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .
———————
المادة 75
المواعيد القانونية
ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعاوى استحقاق وبطلان الحجز على السفينة
نص المادة
(1) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق و بطلان الحجز يجب تقديمها الى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان واربعين ساعة على الاقل و يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف اجراءات البيع , ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
(2) واذا خسر المدعى الدعوى جازالحكم عليه بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه و لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه و ذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها مقتض .
(3) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع .
———————
المادة 90
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء دعوى المسئولية على مالك السفينة
نص المادة
(1) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع
الفعل المنشىء للمسئولية .
(2) و ينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار , و ذلك بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة فى القانون المدنى .
———————
المادة 103
المواعيد القانونية
ميعاد تقديم دفتر الحوادث الرسمي للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه
نص المادة
على الربان خلال اربعة و عشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذى رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الى الادارة البحرية المختصة للتاشير عليه , ويكون التاشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .
———————
المادة 104
المواعيد القانونية
ميعاد تقديم تقرير الحوادث غير العادية إلى الإدارة البحرية المختصة
نص المادة
(1) اذا طرات اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالاشخاص الموجودين عليها او بالشحنة وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك .
(2) وعلى الربان ان يقدم التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال اربع و عشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى , ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية الى القنصل او السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .
(3) وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع اقوال البحارة والمسافرين اذا اقتضى الامر ذلك و جمع المعلومات التى تساعد فى الوصول الى الحقيقة و تحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه الى الربان . ويجوز فى جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير .
(4) ولايجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور .
———————
المادة 135
المواعيد القانونية
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري
نص المادة
تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .
———————
المادة 139




المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحري أو المقاول البحري
نص المادة
تنقضى دعوى الموكل او صاحب العمل على الوكيل البحرى او المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين .
———————
المادة 167
المواعيد القانونية
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة
نص المادة
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها .
———————
المادة 171
المواعيد القانونية
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة
نص المادة
(1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدا سريان المدة فى حالة التاجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد او من تاريخ انتهاء الرحلة الاخيرة اذا امتدت المدة وفقا للفقرة (2) من المادة 178 او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد او الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا .
(2) ويبدا سريان هذه المدة فى حالة التاجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة او الاستمرار فيها مستحيلا , و تنتهى الرحلة بوصول السفينة الى الميناء المتفق عليه وانزال البضائع التى وضعها المستاجر فيها .
(3) ويبدا سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .
———————
المادة 227
المواعيد القانونية
المدة التي يضمن خلالها الناقل البحري هلاك البضائع وتلفها
نص المادة
(1) يضمن الناقل هلاك البضائع و تلفها اذا حدث الهلاك او التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن , و بين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها الى صاحب الحق فى تسلمها , او ايداعها طبقا للمادة السابقة .
(2) و لاتسرى احكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ماياتى :
(ا) الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية الا اذا اتفق على غير ذلك
(ب) النقل بمقتضى عقد ايجار الا اذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل فتسرى احكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله و الناقل .
———————
المادة 228
المواعيد القانونية
ميعاد اعتبار البضائع في عقد النقل البحري في حكم الهالكة
نص المادة
تعد البضائع فى حكم الهالكة اذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى ( الفقرة 2 ) من المادة 240 من هذا القانون .
———————
المادة 239
المواعيد القانونية
ميعاد إخطار الناقل البحري بهلاك أو تلف البضائع
نص المادة
(1) فى حالة هلاك البضاعة او تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها ان يخطر الناقل كتابة بالهلاك او التلف فى ميعاد لايجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة و الا افترض انها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك , و اذا كا ن الهلاك او التلف غير ظاهر جاز تقديم الاخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسليم البضاعة .
(2) و لايلزم تقديم الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة اذا اجريت معاينة للبضاعة و اثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل او نائبه و من تسلم البضاعة .
———————
المادة 240
المواعيد القانونية
ميعاد إخطار الناقل البحري بالتأخير في تسليم البضائع
نص المادة
(1) يسال الناقل عن التاخير فى تسليم البضائع الا اذا اثبت ان التاخير يرجع الى سبب اجنبى لايد له فيه .
(2) و يعتبر الناقل قد تاخر فى التسليم اذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه او فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
(3) و لا يجوز ان يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التاخير فى تسليم البضائع او جزء منها على الحد الاقصى للتعويض المنصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون .
(4) و لا تستحق اى تعويضات عن الضرر الناتج عن التاخير فى تسليم البضائع اذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتاخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم .
———————



المادة 244
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء دعاوى رجوع الملتزمين في عقد نقل البضائع بالبحر بعضهم على البعض الآخر
نص المادة
(1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذى كان يجب ان يتم فيه التسليم .
(2) و ينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار و ذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة فى القانون المدنى .
(3) و ينقضى حق من وجهت اليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ اقامة الدعوى عليه او من تاريخ قيامه بالوفاء و لو انقضت المدة المشار اليها فى الفقرة (1) من هذه المادة .
———————
المادة 261
المواعيد القانونية
ميعاد إخطار الناقل البحري بالإصابة البدنية للمسافر
نص المادة
فى حالة الاصابة البدنية يجب اخطار الناقل كتابة بالاصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة و الا افترض انه غادرها دون اصابة ما لم يثبت هو غير ذلك .
———————
المادة 263
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخر وصول السفينة
نص المادة
(1) تنقضى دعوى تعويض الضرر الناشىء عن وفاة المسافر او اصابته بمضى سنتين تسريان اعتبارا من :
(ا)اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الاصابة البدنية .
(ب) اليوم الذى كان يجب ان يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة اثناء تنفيذ عقد النقل .
(جـ) يوم الوفاة اذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة و بسبب حادث وقع اثناء تنفيذ عقد النقل , و فى هذه الحالة تنقضى الدعوى على اى حال بمضى ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة .
(2) وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشىء عن تاخير الوصول بمضى ستة اشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة .
———————
المادة 271
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة
نص المادة
تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الامتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة او اليوم التالى لليوم الذى كان يجب ان يغادرها فيه .
———————
المادة 281
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن عملية قطر السفينة
نص المادة
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية .
———————
المادة 291
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن عملية إرشاد السفن
نص المادة
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الارشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء
هذه العملية .
———————
المادة 301
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء دعاوى رجوع السفن المتصادمة بعضها على البعض الآخر
نص المادة
(1) تنقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث و مع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة (3) من المادة 297 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة .
(2) و مع مراعاة احكام القانون المدنى يقف سريان المدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة اذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الاقليمية المصرية , و كان المدعى من الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او كان له موطن بها
———————
المادة 315
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن إنقاذ السفينة
نص المادة
(1) تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافاة او المصاريف عن الانقاذ بمضى سنتين من تاريخ انتهاء اعمال الانقاذ .
(2) ومع مراعاة احكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة اذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الاقليمية وكان المدعى من الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او كان له موطن بها .
———————



المادة 339
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء دعوى الاشتراك في الخسارات البحرية المشتركة
نص المادة
(1) تنقضى دعوى الاشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذى كان معينا لوصولها او الى الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية .
(2) و ينقطع سريان المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة – بالاضافة الى الاسباب المقررة فى القانون المدنى – بتعيين خبير التسوية , و فى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة او من التاريخ الذى اعتزل فيه خبير التسوية .
———————
المادة 346
المواعيد القانونية
ميعاد سقوط الحق في رفع دعاوى التأمين البحري
نص المادة
(1) لاتقبل دعوى التامين اذا انقضى شهران من تاريخ عقد التامين او من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون ان يبدا الخطر المؤمن منه فى السريان .
(2) و لايسرى هذا الحكم على وثائق التامين بالاشتراك الا بالنسبة الى الشحنة الاولى .
———————
المادة 348
المواعيد القانونية
ميعاد إخطار المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان عقد التأمين البحري
نص المادة
(1) على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف التى تطرا اثناء سريان التامين ويكون من شانها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن و ذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ العلم بها فاذا لم يتم الاخطار فى هذاالميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد .
(2) واذا تم الاخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقةوتبين ان زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التامين ساريا مقابل زيادة فى قسط التامين . اما اذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن اما فسخ العقد خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره بزيادة الخطر , واما ابقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التامين مقابل زيادة الخطر , وفى الحالة الاولى يكون للمحكمة – بناء على طلب المؤمن – ان تحكم له بمبلغ مساو لقسط التامين .
———————
المادة 368
المواعيد القانونية
ميعاد إعلان المؤمن بالرغبة في ترك الأشياء المؤمن عليها بحريا
نص المادة
يبلغ الترك الى المؤمن باعلان على يد محضر او بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول , و يجب ان يحصل الاعلان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك او من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 و 392 من هذا القانون .
———————
المادة 372
المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء دعاوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري
نص المادة
1) تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التامين . وتحسب هذه المدة كما يلى :
(ا) من تاريخ استحقاق قسط التامين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به .
(ب) من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشا عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التى تلحق بالسفينة .
(ج) من تاريخ وصول السفينة او التاريخ الذى كان يجب ان تصل فيه , فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التى تلحق بالبضائع اما اذا كان الحادث لاحقا لاحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث .
(د) من تاريخ وقوع الحادث . فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الاضرار بطريق الترك و فى حالة تحديد مهلة فى العقد لاقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة .
(هـ) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الاسهام فى الخسارات المشتركة او بدعوى المطالبة بمصروفات – الانقاذ .
(و) من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له او من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير .
(2) وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التامين , وتبدا هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق .
(3) وفى جميع الاحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار , وذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة فى القانون المدنى .
———————
المادة 385
المواعيد القانونية
ميعاد طلب فسخ عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكيتها أو تأجيرها غير مجهزة
نص المادة


(1) اذا انتقلت ملكية السفينة او اجرت غير مجهزة استمر التامين بحكم القانون لصالح المالك الجديد او المستاجر بشرط ان يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية او من تاريخ الايجار , ولا يحسب فى هذا الميعاد ايام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد , والمستاجر ان يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التامين .
(2) ويجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ اخطاره بانتقال الملكية او الايجار , وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الفسخ .
(3) ويبقى المؤمن له الاصلى ملزما قبل المؤمن بدفع اقساط التامين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية او تاريخ الايجار .
(4) واذا لم يقع الاخطار بانتقال الملكية او بالايجار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة (1) عد التامين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد , ويعود عقد التامين الى انتاج اثاره بعد انقضاء اربع و عشرين ساعة من حصول الاخطار , و يلتزم المؤمن برد قسط التامين عن مدة توقف العقد .
(5) ولاتسرى احكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع الا اذا شمل انتقال الملكية اغلبية الحصص .
———————
المادة 396
المواعيد القانونية
ميعاد إخطار المؤمن في التأمين على البضائع بتلف البضائع المؤمن عليها
نص المادة
على المؤمن له فى جميع حالات التامين على البضائع اخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف و الا افترض انه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك .
———————

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى