أحكام هامةمعلومات قانونية تهمك

أحكام نقض فى تقارير الخبراء – احدث احكام محكمة النقض في تقارير الخبراء – أحكام نقض في الاعتراض على تقرير الخبير

أحكام نقض فى تقارير الخبراء

أحكام نقض في الاعتراض على تقرير الخبير
دفوع المدعى عليه في الاعتراض على تقرير الخبير
بطلان تقرير الخبير لعدم دعوة الخصوم
عدم حضور جلسات الخبير
مذكرة اعتراض على تقرير الخبير
أحكام نقض في عدم سداد أمانة الخبير
حجية تقرير الخبير في الإثبات
هل يجوز الطعن على تقرير الخبير

( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسة 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسة 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 841 )
الحكم رقم 62 الصادر بجلسة يوم 17/01/2000 سنة 69ق
الحكم رقم 3454 الصادر بجلسة يوم 08/02/2000 سنة 68ق
الحكم رقم 5511 الصادر بجلسة يوم 12/06/2000 سنة 62ق
الحكم رقم 1454 الصادر بجلسة يوم 07/08/2000 سنة 60ق
الحكم رقم 561الصادر بجلسة يوم 27/12/1983سنة 42ق
الحكم رقم 1130الصادر بجلسة يوم 25/01/1956سنة 25ق
الحكم رقم 698الصادر بجلسة يوم 17/12/1984سنة 49ق
الحكم رقم 240الصادر بجلسة يوم 15/12/1955سنة 22ق
الحكم رقم 1035الصادر بجلسة يوم 28/11/1983سنة 49ق
الحكم رقم 878الصادر بجلسة يوم 26/12/1984سنة 49ق
الحكم رقم 431الصادر بجلسة يوم 22/12/1975سنة 41ق
الحكم رقم 333الصادر بجلسة يوم 02/06/1955سنة 21ق
الحكم رقم 2147الصادر بجلسة يوم 26/12/1988سنة 53ق
الحكم رقم 130الصادر بجلسة يوم 26/05/1970سنة 36ق
الحكم رقم 199الصادر بجلسة يوم 20/11/1973سنة 38ق
الحكم رقم 333الصادر بجلسة يوم 07/05/1974سنة 38ق
الحكم رقم 876الصادر بجلسة يوم 30/10/1989سنة 54ق
الحكم رقم 19الصادر بجلسة يوم 03/11/1976سنة 45ق
الحكم رقم 277الصادر بجلسة يوم 26/11/1973سنة 38ق
الحكم رقم 1844الصادر بجلسة يوم 24/10/1938سنة 8ق
الحكم رقم 27الصادر بجلسة يوم 04/02/1975سنة 40ق
الحكم رقم 1393الصادر بجلسة يوم 19/03/1986سنة 49ق
الحكم رقم 65الصادر بجلسة يوم 15/02/1940سنة 9ق

( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )
لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )

( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )
إذ كان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوى إلى الطاعن إيذانا ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من – أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 1990/4/10 إلى 1991/5/16 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث – إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعول في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )

( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسة 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )
الآصل فى الاجراءات أنها روعيت واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق ايصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الاخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق ايصالات الاخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعى على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس .
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسى 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )

( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسة 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )
لما كان الثابت من الاوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ، وقد نصت المادة 34 منه على – يجبان يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة او أى جزء منها بيان الاغراض التى فتحمن اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤدية المرخص له . ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل الا فى حدود الاغراض المبينه فى ترخيصه …… – وطبقا للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فان نشاط الشركة الذى يتمتع بالاعفاءات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها الاعفاء الضريبى هوما حددته المادة الثانية من القرار سالف الاشارة على سبيل الحصر فى (1) القيام بصيانة ابار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة (2) توريد وتخزين أدوات الحفر البترولى (3) توريد وتخزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطفلة المستعملة فى أبار البترول (4) انشاء ورشة لصيانة الاجهزة والمعدات والمواد التى تلزم شركات البترول ، مما يدل على أن نشاط تأجير الالات والمعدات ليس من بين الاغراض التى تضمنها الترخيص . ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أناطت بمجلس ادارة المنطقة الحرة اصدار الترخيص فى شغل المناطق الحرة وبيان الاغراض التى منح من اجلها ، وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 82/26 الصادر بتاريخ 1983/9/6 على اضافة نشاط تأجير الالات والمعدات للشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول ، فقد أكد على أن هذا النشاط الاخير لم يكن من بين أغراض الشركة قبل اضافته فى 1983/9/6 ومن ثم فلا يخضع للاعفاء الضريبى الا بعد هذا التاريخ ، لما كان ذلك فان كتاب رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية رقم 10248 المؤرخ 1985/6/23 باشتمال الغرض المرخص به أصلا للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من غير الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله .

انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحا الى القضاء بأن تأجير المعدات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامى 1980 ، 1981 فانه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها ، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونيةمن خطأ .
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسى 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )

( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 841 )

النص في المادة 124 من قانون المرافعات علي أن المدعي أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع العدعوي .. ) وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي انطلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافان قدرا فيجوز للعامل الذياقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بالغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته الي عمله جبرا عن صاحب العمل ان يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الدعوي المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذي فصل منه في خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني فان إضافة طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن هذا الانهاء دون التنازل عن طلباته الاولي فيها يظل قائما امام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون ان يلحقه السقوط واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولي فان النعي عليه بمخالفة القانون يكونعلي غير أساس .
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 840 )

النص في المادة 146 من القانون الاثبات رقم 25 لسنة1968 – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أوجبت علي الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة ماموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الاخيرة منها علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدي الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوي . لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأموريته حتي تقدم اليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق في الدعوي إلا أن الحكم قضي برفض هذا الدفع علي سند من ان عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلي انها تقدمت بالعديد من المذكرات في الدعوي بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهي أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق معالنظر القانوني الصحيح فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 841 )

الحكم رقم 62 الصادر بجلسة يوم 17/01/2000 سنة 69ق
محكمة الموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً علـى أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : محكمة الموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً علـى أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
• الطعن رقم 62 لسنة 69 ق جلسة 17/1/2000 ونقض جلسة 28/10/1996 س47 ج2 ص1206 مدنى

الحكم رقم 3454 الصادر بجلسة يوم 08/02/2000 سنة 68ق
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءها على أسباب سائغة أخذها بتقرير الخبير والإحالة فى بيان أسباب حكمها إليه والذى لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا يصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم قصور.
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءها على أسباب سائغة أخذها بتقرير الخبير والإحالة فى بيان أسباب حكمها إليه والذى لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا يصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم قصور
• الطعن رقم 3454 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000 مدنى
• الطعن رقم675 لسنة 68 ق جلسة 14/12/ 1999 ونقض جلسة 15/6/1993 س44 ج2 ص686 مدنى




الحكم رقم 5511 الصادر بجلسة يوم 12/06/2000 سنة 62ق
عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديره محمولاً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديره محمولاً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه
• الطعن رقم 5511 لسنة 62 ق جلسة 12/6/2000 ونقض جلسة 30/3/1994 س45 ج1 ص584 مدنى

التزام الخبير بـأداء عمله على وجه محدد خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : التزام الخبير بـأداء عمله على وجه محدد خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع
• الطعن رقم 5511 لسنة 62 ق جلسة 12/6/2000 ونقض جلسة 30/3/1994 س45 ج1 ص584 مدنى

الحكم رقم 1454 الصادر بجلسة يوم 07/08/2000 سنة 60ق
إطراح محكمة الاستئناف لتقرير الخبير المتخذ عماداً لقضاء الدرجة الأولى وإلغاؤها لحكمه تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة العامة من خبراء البنك المركزى المصرى بعد اقتناعه بسلامته وإقامة قضائه على أسباب سائغة النعى عليه لا أساس له .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : إطراح محكمة الاستئناف لتقرير الخبير المتخذ عماداً لقضاء الدرجة الأولى وإلغاؤها لحكمه تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة العامة من خبراء البنك المركزي المصري بعد اقتناعه بسلامته وإقامة قضائه على أسباب سائغة النعى عليه لا أساس له .
• الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637 لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 28/10/1996 س47 ج2س1206 .

إعراض الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المندوب من محكمة الدرجة وعدم التعويل عليه مؤداه عدم المحاجاة بما تضمنه .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : إعراض الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المندوب من محكمة الدرجة وعدم التعويل عليه مؤداه عدم المحاجاة بما تضمنه .
• الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637 لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 28/10/199 س47 ج2 س1206 .
محكمة الموضوع لها أن تستنبط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطه تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : محكمة الموضوع لها أن تستنبط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطه تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى•
الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637 لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 26/2/1995 س46 ج1 ص445 .

الحكم رقم 561الصادر بجلسة يوم 27/12/1983سنة 42ق
تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثبات ودليل مطروح فى الدعوى استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : المقرر ان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات ودليلا مطروحا على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك
• الطعنان رقما 561 ، 562 لسنة 42 ق جلسة 27/12/1983 س 34 ص 1948 .
اقرا ايضا
اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات الإيجارية
من حصاد المحاماة بقلم الأستاذ / رجائي عطية
قانون المحكمة الدستورية العليا
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972

الحكم رقم 1130الصادر بجلسة يوم 25/01/1956سنة 25ق
تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات موضوعى
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وله فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها
• الطعن رقم 1130 لسنة 25 ق جلسة 25/1/1956 س 7 ص 81 مدنى
• الطعن رقم 759 لسنة 25 ق جلسة 7/2/1956 س 7 ص 142 مدنى
• الطعن رقم 1235 لسنة 25 ق جلسة 14/2/1956 س 7 ص 178 مدنى

الحكم رقم 698الصادر بجلسة يوم 17/12/1984سنة 49ق
أستناد الحكم الى تقرير خبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية لا عيب
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير خبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية ذلك ان هذا التقرير اصبح ورقة من اوراق الدعوى يتناضل كل خصم فى دلالتها
• الطعن رقم 698 لسنة 49 ق جلسة 17/12/1984 س 35 ص 2135 مدنى

الحكم رقم 240الصادر بجلسة يوم 15/12/1955سنة 22ق
عدم تقيد المحكمة برأى الخبير وبحسب الحكم أن يتناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : 246 لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيرا الا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة من قانون المرافعات وبحسب الحكم أن يكون قد تناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير
• الطعن رقم 240 لسنة 22 ق جلسة 15/12/1955 مدنى

الحكم رقم 1035الصادر بجلسة يوم 28/11/1983سنة 49ق
رأى الخبير عنصر من عناصر الاثبات خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب ما يثار بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها تقريره جدل موضوعى لا تجوز اثارته امام محكمة النقض
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه اعتمد ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاع سلمت للطاعنة كاملة وسليمة للأسباب التى أوردها والتى اطمأنت إليها المحكمة ، وهو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فان ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
• الطعن رقم 1035 لسنة 49 ق جلسة 28/11/1983 س 34 ص 1715 مدنى

الحكم رقم 878الصادر بجلسة يوم 26/12/1984سنة 49ق
تقرير الخبير دليل من ادلة الدعوى خضوعه لتقرير محكمة الموضوع اخذها به محمولا على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالا على المطعون الموجه اليه
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة وان التبرع بتقديم عقار لجهة ادارية لاقامة مشروع ذى نفع عام على ان تتحمل الإرادة بقيمة النفقات واقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب افراغه فى ورقة رسمية ، وانما تعتبر عقدا اداريا تضيق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الادارية
• الطعن رقم 878 لسنة 49 ق جلسة 26/12/1984 س 35 ص 2227 مدنى

الحكم رقم 431الصادر بجلسة يوم 22/12/1975سنة 41ق
تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة من سلطة محكمة الموضوع
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة
• الطعن رقم 431 لسنة 41 ق جلسة 22/12/1975 س 26 ص 1646 مدنى

الحكم رقم 333الصادر بجلسة يوم 02/06/1955سنة 21ق
عدم التزام المحكمة برأى الخبير
المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ؛ ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع لتقديرها
• الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955 مدنى

الحكم رقم 2147الصادر بجلسة يوم 26/12/1988سنة 53ق
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر سلطة محكمة الموضوع دون معقب
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير عمل أهل الخبرة والموزانة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب
• الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 26/12/1988 س 39 ص 1429 مدنى

الحكم رقم 130الصادر بجلسة يوم 26/05/1970سنة 36ق
لمحكمة الموضوع تقدير رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون الاستعانة برأى خبير آخر طلب ندب خبير مرجح جدل موضوعى عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانة برأى خبير آخر ، ما دامت هى لم تر لزوما لاتخاذ هذا الاجراء دون أن يعد ذلك منها اخلالا بحق الدفاع لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض
• الطعن رقم 130 لسنة 36 ق جلسة 26/5/1970 س 21 ص 908 مدنى

الحكم رقم 199الصادر بجلسة يوم 20/11/1973سنة 38ق
التحقيق الصالح لاتخاذه سندا للحكم هو ما يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود عدم اعتبار ما يجريه الخبير من سماع الشهود تحقيقا علة ذلك
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : التحقيق الذى يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم انما هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 وما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 وما بعدها من قانون الاثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، إذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير فى أداء مهمته
• الطعن رقم 199 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1973 س 24 ص 1114 مدنى

الحكم رقم 333الصادر بجلسة يوم 07/05/1974سنة 38ق
عدم التزام المحكمة بالأخذ برأى مخالف لما انتهت إليه من صحة الامضاء المدعى بتزويره علة ذلك
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا اقتنعت المحكمة المدعى أمامها بالتزوير مما استبانته من الأدلة بأن الامضاء المدعى بتزويرها صحيحة ، فان لها أن لا تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت إليه ، إذ أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات التى تقدم لتكون المحكمة فيها رأيا فى الدعوى ، فإذا هى لم تطمئن إليه كان لها أن تطرحه كأى دليل آخر ، ولا يكون واجبا عليها قانونا أن تفنده بأسباب صريحة ما دام بيانها للأسباب التى تعتمد عليها يغنى
• الطعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 7/5/1974 س 25 ص 813 مدنى

الحكم رقم 876الصادر بجلسة يوم 30/10/1989سنة 54ق
تقرير رأى الخبير وفهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم الزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالا
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده وكان لاخروج فيه على الثابت بالأوراق ويحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول ، أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التى أقتنع بها واورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات
• الطعن رقم 876 لسنة 54 ق جلسة 30/10/1989 س 40 ص 856 ع 2 مدنى

الحكم رقم 19الصادر بجلسة يوم 03/11/1976سنة 45ق
لمحكمة الموضوع تقدير القواعد التدليلية لتقرير الخبير حقها فى الجزم بما لم يقطع به طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والجزم بما لم يقطع به الخبير فى تقريره متي كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لابداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، وبالتالى فان الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الاستعمال ضمن الفترة التى استغرقتها الحياة الزوجية
• الطعن رقم 19 لسنة 45 ق جلسة 3/11/1976 س 27 ص 1516 مدنى

الحكم رقم 277الصادر بجلسة يوم 26/11/1973سنة 38ق
محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى ما يثبت فيها من دفاع يعتبر دفاع معروضا على المحكمة علة ذلك تقرير المحكمة بخلو أوراق الدعوى من دفاع جوهرى رغم ابدائه أمام الخبير واغفالها بحثه مخالفة للثابت بالأوراق
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم الدعوى توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لابداء دفاعهم فى الدعوى وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة ، فانه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صوري ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، وأقامت المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد ، ولا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعا لم يتمسك به الخصوم ، فان هذا الذي قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، وقد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته ، وبذلك تكون قد حجبت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، وهو دفاع جوهري يتغير به ان صح ، وجه للرأي فى الدعوى مما يعيب حكمها
• الطعن رقم 277 لسنة 38 ق جلسة 26/11/1973 س 24 ص 1142 مدنى

الحكم رقم 1844الصادر بجلسة يوم 24/10/1938سنة 8ق
للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء حقه فى اقامة قضائه ببطلان العقد لعته المنصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ، ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء
• الطعن رقم 53 و 57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974 س 25 ص 92 مدنى

الحكم رقم 27الصادر بجلسة يوم 04/02/1975سنة 40ق
استناد الحكم الى تقرير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية لا عيب
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الخبير قبل أن يفصل فى دعوى الحساب دعوى سابقة ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها
• الطعن رقم 27 لسنة 40 ق جلسة 4/2/1975 س 26 ص 323 مدنى

الحكم رقم 1393الصادر بجلسة يوم 19/03/1986سنة 49ق
تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى استقلالا محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب شرطه
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقرير الخبير ليس الا عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، ولها ان تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الاخر بل لها أن تطرحه كلية وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
• الطعن رقم 1393 لسنة 49 ق جلسة 19/3/1986 س 37 ص 338 مدنى

الحكم رقم 65الصادر بجلسة يوم 15/02/1940سنة 9ق
عدم جواز الاعتماد على دليل مستمد من تقرير رأت المحكمة عدم الأخذ به وعلى الأخص إذا كان هو الدليل الوحيد الذى أقيم عليه الحكم
وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : إذا كان الحكم قد أقيم على دليل لا يصح الاستناد إليه قانونا يكون من المتعين نقضه فإذا كانت المحكمة قد رأت عدم الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير المعين فى الدعوى للاعتبارات التى أوردتها فلا ينبغي لها أن تعتمد فى حكمها على دليل مستمد من هذا التقرير خصوصا إذا كان هذا الدليل واقعة ذكرها أحد الشهود للخبير على سبيل الرواية من غير يمين ، ولم يكن مراد الخبير من ايرادها سوى توكيد التقدير الذي انتهي إليه فى تقريره الذى لم تأخد هى به وعلي الأخص إذا كان اعتمادها على هذا الدليل لم يكن لمجرد تعزيز أدلة أخري بل كان هو وحده الذي أقامت حكمها عليه
• الطعن رقم 65 لسنة 9 ق جلسة 15/2/1940 مدنى

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى