أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في الاجراءت امام المحكمة

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. من يدعى خلاف ذلك عليه إقامه الدليل.

=================================
الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢

مباشرة الطاعن بصفته محاميًا لدعاوى قضائية ترتب عليها دخول مبلغ مالى فى أموال تفليسة الشركة المفلسة . مؤداه . وجوب تحقق الحكم المطعون فيه إذا كان قد آل مال إلى المدينة المفلسة نتيجة عمل وكيلها المحامى –الطاعن – أو نتيجة الحكم فى الدعاوى موضوع الوكالة أم أنه لم يؤل إلى المدينة المفلسة أى مال من ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور.

=================================
الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

إخضاع طرفى التحكيم لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى . مؤداه . خضوع رد المحكمين فيه لإجراءات الرد التى تنص عليها لائحته . اعتبار القرار الصادر فى طلب الرد ذا صفة قضائية رغم عدم اعتبار ما يصدره المركز أو أحد هيئاته قضاءً . لا أثر له . علة ذلك . عدم مخالفته للدستور أو للنظام العام فى مصر . مثال.

=================================
الطعن رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

الارتباط بين الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة . مقصوده . قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة والحكم فيهما معاً . علة ذلك . توافر الارتباط . مناطه . أن يكون من شأن الفصل بينهما احتمالية الإضرار بحسن سير العدالة . اختلافه عن الارتباط الذى لا يقبل التجزئة ويوجب الجمع بين الطلبين . خضوع الأول دون الثانى لتقدير المحكمة بشأن الارتباط بينهما .


=================================
الطعن رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

عدم الفصل بين الطلب العارض والطلب الاصلى . علة ذلك . عدم الاضرار بحسن سير العدالة . تطبيق ذات حكم المواد ٤٦ ، ٤٧ في فقرتيهما الأخيرتين من قانون المرافعات على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية . وتطبيق م٦ فقرة ٢ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . مؤداه . الالتزام بالقواعد الواردة بقانون المرافعات في المواد آنفة البيان بشأن الاختصاص القيمى أمام المحاكم الاقتصادية . هدف ذلك. الاقتصاد في الاجراءات وجمع شتات المنازعة المتداخلة.


 =================================

الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

طرفى التحكيم حقهما فى الاتفاق على إخضاع الإجراءات التى تتبع أمام هيئة التحكيم للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها . مؤداه . اعتبار هذه القواعد جزءاً من مضمون اتفاقهم على التحكيم ذاته . لازمه . اعتبارها قواعد تكميلية اختيارية يلتزم بها الأطراف حتماً عند عدم تضمين اتفاقهم ما يخالفها كلياً أو جزئياً .


=================================

الطعن رقم  1894     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 262

بتاريخ 17-01-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهمين بأنهم مع آخرين ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به عاهة مستديمة ، فإنه يكون لهم أن يبسطوا للمحكمة دفاعهم فى أية صورة يرونها محققة لدعمه . و لا يحول دون ذلك أن يكون أحد المتهمين متعذرة محاكمته معهم . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أجلت الدعوى بالنسبة إلى أحد المتهمين و قصرت المحاكمة عليهم فنعيهم ذلك عليهم لا يكون له من وجه ، و خصوصاً إذا كانوا لم يضاروا من ذلك لثبوت سبق الإصرار فى حقهم مما يجعل الجانين جميعاً مسؤولين معاً عن الفعل المرتكب .

                   ( الطعن رقم 1894 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 292

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام إعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة ، فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها ، و لم يرد فى هذا المحضر أن محامياً حضر معه ، فإن ما يثيره المتهم فى طعنه من أنه قد حضر للدفاع عنه محام و أن كاتب الجلسة إمتنع عن إثبات مرافعة المحامى بحجة أنه لم يقدم تمغة المحاماة – ذلك لا يقبل منه .

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 476

بتاريخ 03-04-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

ما دامت المحكمة قد أوردت فى حكمها بإدانة المتهم فى الإصابة خطأ الأدلة على الواقعة و إستظهرت رابطة السببية بين ما وقع منه من الخطأ و بين إصابة الجانى عليه ، فإن إشارتها فى حكمها إلى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ لا تسقط مسؤولية المتهم .

                 ( الطعن رقم 174 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1067     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 150

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بصفة أصلية على التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإدانة المتهم دون أن تجرى أى تحقيق أو تسمع شهوداً ، و كانت المحكمة الإستئنافية هى الأخرى قد فعلت ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة .

                ( الطعن رقم 1067 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 492

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

إنه على مقتضى المادة 5 من القانون الصادر فى 19 من أكتوبر سنة 1925 بجعل بعض الجنايات جنحاً تجرى إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الجنايات على حسب الأحكام التى ينص القانون على إتباعها لدى الفصل فى مواد الجنح ، مما مقتضاه أنه تجوز محاكمة المتهمين فيها بغير حضور محام يدافع عنهم . و إذن فإذا كانت المحكمة بعد أن سمعت دفاع محامى أحد المتهمين فى جناية مجنحة سألت المتهمين الآخرين اللذين لم يوكلا عنهما محاميين عن أقوالهما فأدليا بأقوال جديدة فواجهت المحكمة بهذه الأقوال ذلك المتهم بعد إنسحاب محاميه و سمعت أقواله بصددها ثم إعتمدت على هذه الأقوال فى إدانته – فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، و كذلك لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ طلبت من المتهمين الآخرين أن يتكلما بعد مرافعة محامى ذلك المتهم ، بل إنها قد راعت فى ذلك حكم المادة 185 تحقيق التى تقضى بأن المتهم آخر من يتكلم .  

=================================

الطعن رقم  1023     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 347

بتاريخ 31-12-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم إلا أنه إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه سمعت المحكمة المدعى بالحق المدنى ، ثم لم يدع المتهم أنه طلب إلى المحكمة أن تسمعه فرفضت ، مما يعتبر معه أنه تنازل عن حقه و لم يجد فيما أبداه المدعى بالحق المدنى ما يستوجب رداً من جانبه – فذلك لا يبطل المحاكمة .

                ( الطعن رقم 1023 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1700     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 468

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

إذا كان أحد قضاة الهيئة التى أصدرت الحكم ، قد عرضت عليه الدعوى فى أول جلسة لها بمحكمة أول درجة و طلب طرفا الخصومة أمامه تأجيلها لإعلان الشهود ، و دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة إلا أنه لم يبد فيها رأياً أو يصدر حكماً و إنما أجل الدعوى إلى جلسة أخرى ، فليس فى ذلك خطأ فى الإجراءات يعيب الحكم .

                    ( الطعن رقم 1700 لسنة 21 ق  ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 823

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة ، و تسمع فيه الشهود فى حضور المتهم ، ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة أول درجة قد قضت فى الدعوى بالعقوبة دون أن تسمع شهوداً ، و كان المتهم قد طلب أمام محكمة الإستئناف سماع الشهود إلا أنها لم تسمعهم أيضا ، و قضت فى الدعوى دون أن تبين علة عدم سماعهم ، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه .

                  ( الطعن رقم 214 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0772     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 5  

بتاريخ 06-10-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستحدث جديداً فى شأن المحاكمات الجنائية و لم يخرج فى الواقع عن شئ مما كانت أحكام محكمة النقض قد إستقرت عليه فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى من أنه و إن كان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً ، إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما فى التحقيقات الإبتدائية من عناصر الإثبات الأخرى كأقوال الشهود و محاضر المعاينة و تقارير الأطباء و الخبراء ، لأن هذه العناصر جميعها تعتبر هى الأخرى من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث فى الجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى ، و على الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها

أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع فى مواجهتهم من سمعوا فى التحقيقات الإبتدائية أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها ، فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعى عليها أنها إستندت فى حكمها إلى أقوال وردت فى تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تأمر بتلاوتها .

                ( الطعن رقم 772 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )

=================================

الطعن رقم  1015     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 198

بتاريخ 02-12-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات الإجراءات التى تمت أمام المحكمة . فإذا كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المحكمة دعت الشاهد الأول و بعد أن أقسم اليمين أمامها أدى شهادته دون أن يذكر أسم هذا الشاهد أو أى بيان عنه و أن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين دون ذكر إسميهما ، و لكن كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الإدانة التى بنى عليها أن الشاهد الذى سمعته المحكمة هو فلان و أن الشاهدين اللذين تليت أقوالهما بالجلسة هما فلان و فلان ،

و كان الطاعن مع ذلك لا يدعى أن الشاهد الذى سمعت المحكمة شهادته أو الشاهدين اللذين أمرت بتلاوة أقوالهما هم غير من أشار الحكم إليهم – فلا مطعن على الحكم .

                   ( الطعن رقم 1015 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1030     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 201

بتاريخ 08-12-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

يجب أن تبنى الأحكام الجنائية بصفة أصلية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فإذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإدانة المتهم إستناداً على أقوال المجنى عليها و ذلك دون حضورها و سماعها بالجلسة ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تستكمل النقص فى إجراءات المحاكمة الإبتدائية ، فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة مما يستوجب نقض الحكم .

             ( الطعن رقم 1030 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1753     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 683

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى واقعة لم يعتمد عليها الحكم المطعون فيه فى إدانته و رفضت المحكمة هذا الطلب فلا إخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0140     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 420

بتاريخ 11-03-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إن ما رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 271 منه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات فى الجلسة فلا يترتب البطلان على مخالفته .

             ( الطعن رقم 140 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0565     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 817

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

متى كان المدافع عن المتهم قد طلب فى إحدى الجلسات ضم ملف قضية لتطلع المحكمة عليه قبل الفصل فى الدعوى ثم تداولت الدعوى بعد ذلك عدة جلسات و ترافع المحامى فى آخر جلسة دون أن يعاود طلب الضم أو يتمسك به فى مراجعته مما يفيد تنازله عنه ـ فليس للمتهم أن ينعى على المحكمة عدم إجابة هذا الطلب .

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 315

بتاريخ 15-12-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

إن مجرد التأخر فى تبليغ حوادث الجنايات إلى سلطة التحقيق المختصة ليس من شأنه أن يؤثر فى صحة ما تجريه من تحقيق تلك الحوادث .

              ( الطعن رقم 1196 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 423

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم أن المحكمة إستبقت الأمور و أبدت رأيها فى التهمة قبل سماع مرافعة الدفاع فإنه ما يقوله الطاعن من ذلك مردود بأن القانون قد رسم للمتهم طريقاً معيناً لكى يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإذا هو لم يفعل فليس له أن يشكو من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

              ( الطعن رقم 1197 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 886

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

الأصل فى الإجراءات الصحة .

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 692

بتاريخ 22-03-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضرورة و تقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

إن المادة 370 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من تحديد تاريخ إفتتاح كل دور من أدوار إنعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف ، ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، لم تهدف إلا إلى وضع قواعد تنظيمية فى الأحوال العادية التى لا تطرأ فيها ضرورة توجب الإستعجال ، و لا يترتب على مخالفتها لهذا السبب أى بطلان .

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 922

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات الصحة .

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1060

بتاريخ 31-05-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة لم تطلع أثناء نظر الدعوى ، على السند المطعون فيه ، و كان هذا السند هو من أدله الجريمة التى يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم .

               ( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0457     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1117

بتاريخ 13-06-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى شأن تحرير المضبوطات ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى .

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 207

بتاريخ 20-02-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات الصحة .

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 207

بتاريخ 20-02-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضرورة ، و تقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 666

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 1

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل للاستعداد ما دام المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً و لم يدع عكس ذلك .

=================================

الطعن رقم  0749     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 986

بتاريخ 02-10-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

عدم سؤال المتهم عن التهمة لا يبطل المحاكمة ما دام فى مقدوره أن يتكلم عندما يكون ذلك فى صالحه .

                 ( الطعن رقم 749 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1199

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الواقعة التى دارت عليها المحاكمة أمام محكمة أول درجة هى أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص ، و قد تناول الدفاع عن المتهم أمام محكمة ثانى درجة واقعة الدعوى على هذا النحو ، فإن قضاءها بإلغاء الإزالة إستناداً إلى أن واقعة مخالفة البناء للقانون لم ترفع بها الدعوى يكون خاطئاً .

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 625

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى بمقتضى المادة 297 من قانون الإجراءات فى حالة الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة التى إن رأت وجهاً للسير فى تحقيق التزوير و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .

                  ( الطعن رقم 421 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 832

بتاريخ 28-10-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد هى من الإجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه لأى سبب من الأسباب و ليست من الإجراءات التى أوجب عليها إتباعها .

               ( الطعن رقم 850 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/28 )

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1  

بتاريخ 05-01-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 1

صدر القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 1957/5/29 بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع بما يدل عليه ، على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون .

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1  

بتاريخ 05-01-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

إن تلاوة أقوال الشهود هى من الإجازات المخولة للمحكمة بحكم القانون و لا يترتب على مخالفتها البطلان .

                ( الطعن رقم 1615 سنة 28 ق ، جلسة 1959/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1649     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 15 

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة و من أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فإعترف بها ما يصح به الأخذ بهذا الإعتراف و إعتباره حجة على الطاعن متى إطمأنت إليه المحكمة .

=================================

الطعن رقم  2143     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 257

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

إذا كانت الواقعة التى دين بها المتهمان هى غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة ،

و كانت محكمة الجنايات حين تصدت للواقعة المذكورة و حكمت فيها بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق – إن كان له محل – و دون أن تترك للنيابة حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الواقعة قد أخطأت بمخالفتها صريح نص القانون ، فلا يؤثر فى ذلك القول بأن الدفاع عن المتهمين قبل المرافعة على أساس التهمة الجديدة و لم يحصل منه إعتراض على توجيهها بالجلسة ، لأن ما أجرته المحكمة – على ما سلف ذكره – وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لإعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضى به القانون .

                 ( الطعن رقم 2143 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 8

الأصل أن عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها و توجهه الوجهة التى تراها موصلة للحقيقة ، أما التحقيق الإبتدائى فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوى و لا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التى يتزود منها القاضى فى تكوين عقيدته – فإذا كانت المحكمة قد حققت الدعوى بنفسها و كانت الأوراق الباقية فيها غناء عما قيل بفقده ، فلا وجه للنعى على الحكم ببطلان الإجراءات تأسيساً على فقد بعض أوراق التحقيق .

                ( الطعن رقم 2392 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 847

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة المدعى بتزويرها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن تلك الورقة هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفوية بالجلسة .

                 ( الطعن رقم 507 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 55 

بتاريخ 16-01-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة و تسمع فيها الشهود فى مواجهة الخصوم متى كان سماعهم ممكناً ، وهى لا تكون فى حل من ذلك إلا برضاء المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً – على أنه متى تداعى الدليل المستمد من التحقيقات الأولية ، فقد و جب الرجوع إلى الأصل باعتباره من أصول المحاكمات الجنائية . فإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بإدانة المتهم فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة على ما حصلته من محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجرى على كافة الوقائع التى يبلغ عنها الصيارفة ، و دون أن تتدارك هذا العيب فتتخذ من جانبها أى إجراء تكشف به عن حقيقة ما أجرى على لسان الصراف فى محضر الضبط فى خصوص و اقعة الدعوى بذاتها – فإن حكمها يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة و لفساد استدلاله ، إذ أن ذلك المحضر المطبوع لا يحمل مسحة الجد ، فهو بهذه المثابة لا يصلح مأخذاً لدليل سليم يجب – حين يكون الأمر متعلقاً بشهادة الشهود – أن يقوم على معلومات يبديها الشاهد للمحقق عندما يسأل عنها فيثبتها كما تصدر منه و ليس على أقوال يسبقه إليها المحقق مفترضاً صدورها منه و يجمع فيها ما يجب عليه أن يقول للتتوفر به أركان الجريمة ثم يورد هذا كله فى محضر مطبوع

                   ( الطعن رقم 677 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 873

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

لا تتصل المحكمة بالدعوى عن غير الطريق الذى رسمه القانون .

                   ( الطعن رقم 745 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 567

بتاريخ 26-06-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و لما كانت المادة 413 من قانون الأجراءات الجنائية توجب على محكمة ثانى درجة أن تستحضر شاهد الأثبات الذى يتمسك به المتهم لسماعه و مناقشته فإذا هى لم تفعل دون أن تبين السبب الذى حال دون سماعه رفضت بتأييد الحكم الإبتدائى الذى عول فى إدانة المتهم ” الطاعن ” على التقرير المقدم من الشاهد المذكور ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و يتعين لذلك نقض الحكم و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 970 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1671     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 415

بتاريخ 24-04-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الجنايات قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و إحالة الأوراق إلى النيابة  لاتخاذ إجراءاتها فى إحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة لما رأته على أساس تقديرها لسن المتهم من أنه لم يكن عند ارتكاب الحادث قد بلغ من العمر خمس عشرة سنة ، و كان يبين من المفردات التى أمرت محكمة النقض بضمها تحقيقاً للطعن أنه تبين بالكشف من دفاتر المواليد أن المتهم قد تجازو سنة عند ارتكاب الحادث خمس عشرة سنة خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه و بنى عليه قضاءه فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1671     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 415

بتاريخ 24-04-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

قضاء محكمة الجنايات – خطأ – بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و إحالة الأوراق إلى النيابة لإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة ، هو حكم غير منه للخصومة و سيقابل حتما بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها هى الأخرى و من ثم فقد وجب اعتبار الطعن المرفوع من النيابة طلباً بتعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى . فإذا كان الثابت بالكشف من دفاتر المواليد ، أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة فإنه يتعين قبول الطلب و تعيين محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى .

                   ( الطعن رقم 1671 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 707

بتاريخ 05-11-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد عدلت وصف التهمة بالجلسة و أسندت إلى كل من المتهمين جرائم القتل و الشروع فيه و إحراز الأسلحة و الذخائر المرفوعة بها الدعوى و التى كانت موزعة بينهم فى قرار الإتهام و أمر الإحالة ، ثم جاءت أقوال شاهدى الإثبات بالجلسة متناقضة فى نسبة الجرائم إلى فريق معين من المتهمين دون الفرق الآخر ، فإن هذا التناقض يؤدى حتما إلى تعارض المصلحة بين الطاعنين – المحكوم بإدانتهم – و المتهمين الآخرين – المحكوم ببراءتهما – فبينما يستدعى صالح الطاعنين تكذيب أقوال الشاهدين فإن مصلحة المتهمين الآخرين كانت تدعو إلى تأييد أقوال هذا الشاهد مما كان يستلزم فصل دفاع كل من الفريقين عن الآخر و إقامة محام خاص لكل منهما تتوافر له حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . فإذا كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن الطاعنيين و  عن التمتهمين الآخرين مع قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم و الإحالة .

                ( الطعن رقم 1159 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1784     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 745

بتاريخ 19-11-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المتهم الثالث أنه إعتبر مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن الرابع مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما و حتى يتوافر لكل منهما الحرية الكاملة فى الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة إذ سمحت لمحامى الطاعن الثالث بالمرافعة عن الطاعن الرابع مع قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله .

             ( الطعن رقم 1784 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 789

بتاريخ 27-11-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد أثار أمام محكمة النقض وجهاً جديداً من أوجه الطعن إستناداً إلى أن القانون رقم 107 لسنة 1962 – الذى صدر بعد الحكم عليه – قد إستحدث قاعدة مؤداها عدم جواز الحكم بالإعدام إلا بإجماع الآراء ، وهى قاعدة أصلح يستفيد منها الطاعن إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات و المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 ، فإن ما يتحدى به الطاعن من ذلك مردود بأن النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذى إستحدثه الشارع بالتعديل سالف البيان قد ورد فى الفصل الخامس بالإجراءات أمام محاكم الجنايات ، و قد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع و بين أخذ رأى المفتى ، فأصبح الحكم بالإعدام وفقاً لهذا التعديل مشروطاً بإستيفاء هذين الإجراءين على حد سواء بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم . فالإجماع فى منطق التعديل المستحدث لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام ، و قد أصبح النص عليه فى الحكم شرطاً لصحته . و لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسرى إلا بالنسبة إلى المسائل الموضوعية دون الإجراءات فهى لا تمس إلا النصوص التى تتصل بالتجريم و تقرر العقاب أو تعديله بالتخفيف أو بالتشديد ، و كان خروج الشارع عن الأصل العام فى إصدار الأحكام من وجوب صدور بأغلبية الآراء وفقاً لنص المادة 341 مرافعات السارى على الدعاوى الجنائية ، و إشتراطه بالنص المستحدث للفقرة الثانية من المادة 381 إجراءات توفر الإجماع عند الحكم بالإعدام لإعتبارات قدرها لحسن سير العدالة – لا يمس أساس الحق فى توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ، و لا ينال الجرائم التى يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ، و لا ينشئ لمقار فيها إعذاراً و ظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها ، بل إقتصر على تنظيم الحكم لهذه العقوبة فهو تعديل يندرج تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية . ذلك بأنه من المقرر أن القواعد التى تمس تحقيق الدعوى الجنائية و الحكم فيها تعد من الإجراءات الشكلية البحتة ، و هى بهذه المثابة تنفذ بأثر فورى على الدعاوى المطروحة التى لم يتم الفصل فيها ، و إن كانت عن أفعال وقعت قبل صدورها ، دون أن ترتد إلى الأحكام التى صدرت صحيحة فى ظل القانون السارى قبل التعديل . إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، فإن التعديل المدخل بالقانون 107 لسنة 1962 على المادة 2/381 إجراءات لا يسرى على واقعة الدعوى التى إنتهت بالحكم المطعون فيه و الذى صدر مستوفياً شروط صحته فى ظل القانون المعمول به وقت صدوره .

                 ( الطعن رقم 1963 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/27 )

=================================

الطعن رقم  2022     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 857

بتاريخ 17-12-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد إحيل إلى محكمة الجنايات لأنه إرتكب جناية عاهة و جنحة ضرب ضد مجنى عليه واحد ، وكانت محكمة الجنايات قد قررت الإكتفاء بنظر جناية العاهة و فصلت جنحة الضرب عنها ، ثم دارت المرافعة حول تهمة الجناية ، و كانت المحكمة قد إنتهت فى حكمها إلى أن هذه التهمة شائعة بين المتهم ” الطاعن ” و أخرين ثم أخذته بالقدر المتيقن و عاقبته عن جنحة ضرب أحدث بالمجنى عليه إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً ، فإن قضاء المحكمة على هذا النحو يعتبر قضاء فى واقعة لم تحصل المرافعة على أساسها و يعتبر بالتالى فصلاً فى واقعة جديدة و لم تلتفت المحكمة لنظر المتهم إلى ذلك . و لما كان أخذ الشخص بالقدر المتيقن موضعه أن تكون الدعوى قد رفعت به و دارت المرافعة عليه و هو ما لم يتوافر فى هذه الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقضه .

              ( الطعن رقم 2022 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/17 )

=================================

الطعن رقم  2647     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 359

بتاريخ 29-04-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أى منهما أمام محكمة أول درجة سماع الشهود ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى عولت على أقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم – ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . و لا يؤثر فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لإعلان شهود الإثبات ثم عدلت عن ذلك ، لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الإدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه لهذه الحقوق .

=================================

الطعن رقم  2747     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 860

بتاريخ 17-12-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 1

الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمعه متى كان حاضراً ، فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهرى . لما كان ذلك ، و كانت التهمة التى إدين بها المتهم الطاعن هى جنحة إخفاء أشياء مسروقة ، و كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى الطاعن طلب فى جلسة سابقة التأجيل للإستعداد فأجيب إلى طلبه ، و فى الجلسة التالية طلب محام آخر التأجيل لحضور المحامى الأصلى و لم يذكر أن لدى المحامى الأصلى عذراً منعه من الحضور – لما كان ذلك ، و كانت المحكمة إذ إلتفتت عن هذا الطالب قد دلت على أنها قدرت – فى حدود حقها و على ضوء الظروف التى مرت بها الدعوى – ان تخلف المحامى لم يكن لعذر قهرى يلزمها معه أن تمنحه مهلة أخرى للحضور ، و أفادت أنها لم تطمئن إلى السبب الذى بنى عليه طلب التأجيل ، و كان الطاعن لم يدع أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه ، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله و يتعين رفض الطعن .

                 ( الطعن رقم 2747 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/17 )

=================================

الطعن رقم  2821     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 392

بتاريخ 13-05-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ، و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها . و لما كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الإستعانة بوسيط ، و كان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به و لم ينبه إليها ، فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها سارت فى إجراءات محاكمته دون أن تستعين بوسيط ما دام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك . و هو أمر موضوعى يرجع إليها وحدها فى تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن حضور محامى يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفاية الدفاع عنه ، فهو الذى يتتبع إجراءات المحاكمة و يقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من إبدائها ، و من ثم فإن عدم إستعانة المحكمة بمترجم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة .

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 254

بتاريخ 26-03-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد أمرت بتلاوة أقوال المجنى عليها بموافقة النيابة و الدفاع ، و كان الطاعن لم يبد إعتراضاً على تصرف محاميه ، و لم يتمسك بسماع أقوال هذه الشاهدة ، فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لإغفال المحكمة سؤال الطاعن شخصياً عن ذلك يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-06-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

الأصل فى إجراءات المحاكمة إعتبار أنها روعيت ، فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل فى محضر الجلسة ، و إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر فى محضر الجلسة فهو الذى عليه أن يطلب صراحة إثباته به ، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض . و من ثم فلا يقبل القول بأن المحكمة لم تمكن الدفاع عن الطاعن من إثبات تمسكه بسماع شهود الإثبات .

=================================

الطعن رقم  0815     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 791

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

لم يرسم القانون لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود

و مناقشتهم فى الجلسة ، فإذا فاتها سؤال مما يقتضيه فن التحقيق ، فإن ذلك لا يصح إتخاذه وجهاً للطعن فى حكمها – خصوصاً و أن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى  عليه فى التحقيقات الأولية و ما شهد به أمام محكمة أول درجة فلا إلزام على محكمة ثانى درجة بإعادة مناقشته ، و لا تثريب عليها إن إكتفت بسؤال المتهم عن واقعة معينة دون وقائع أخرى ، طالما أن المتهم لم يطلب منها توجيه أى سؤال فى هذا الخصوص .  و من ثم لا يكون هناك محل للنعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع .

                ( الطعن رقم 815 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 159

بتاريخ 02-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية و إن إستلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع ، و ما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير و تلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة – كما تبين من الحكم – فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0927     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 57 

بتاريخ 20-01-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل فى الأحكام أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد فى التحقيق الإبتدائى إذا تعذر سماعه لأى سبب كان أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و ليس يعيب الإجراءات أن المحكمة لم تتل أقوال الشهود الغائبين ، لأن تلاوة أقوالهم هى من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه .

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 894

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل هو أن إستحلاف الشاهد – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية التى أحالت إليها المادة 381 المعدلة بالقانونين رقمى 627 لسنة 1955 و 107 لسنة 1962 فى باب الإجراءات أمام محاكم الجنايات – هم من الضمانات التى شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم ، و لا يجوز أن يترتب البطلان على إتخاذ هذا الضمان الذى قصد به حمل الشاهد على قول الصدق .

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 894

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية و التى أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون و إن كانت قد نصت على أن ” ينادى على الشهود بأسمائهم و بعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم و لا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة . و من تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ”  فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو عدم الإشارة إلى إتباعها فى محضر الجلسة بطلاناً .

=================================

الطعن رقم  1019     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 66 

بتاريخ 20-01-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .

                 ( الطعن رقم 1019 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/20 )

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 910

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

تلاوة أقوال الشاهد عن الوقائع التى لم يعد يذكرها هى من الإجازات وفقاً لنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه . و لما كان الدفاع عن الطاعن قد تنازل فى مرافعته عن أقوال شاهدى الإثبات دون أن يطلب من المحكمة تلاوتها ، و قد كان الشاهدان حاضرين فكان فى إستطاعته – لو أراد مناقشتهما فيما يعن له إستيضاحه . فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1708     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 185

بتاريخ 10-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 2

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل لحين الإنتهاء من تحقيق تجريه جهة أخرى ، و هو من بعد لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى تكفى لها ، و لا تكون ملزمة إذ هى لم تجب طلب التأجيل أن ترد عليه رداً صريحاً .

=================================

الطعن رقم  1708     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 185

بتاريخ 10-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

متى كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الإستئنافية مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة ، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

              ( الطعن رقم 1708 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/10 ) 

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 206

بتاريخ 23-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية – مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها  و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى . و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضا على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز لها من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليهما إن رأيا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمتهما أن يوضحاها فى دفاعهما .

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 221

بتاريخ 30-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الحكمة من حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات هو تتبع إجراءات المحاكمة و القيام بعبء الدفاع عنه . و لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات التحقيق و المرافعة قد تمت فى حضور محام أو أكثر مع المتهم ” الطاعن ” و ترافع عنه ، فإنه لامحل لما يثيره من بطلان فى الإجراءات و إخلال بحق الدفاع . و لا يقدح فى ذلك أن يكون الثابت من محضر الجلسة الأخيرة أن الحاضر عن المدعيين بالحق المدنى قد أبدى دفاعه و طلباته بعد مرافعة الدفاع عن المتهم طالما أن هذا الأخير لا يدعى أن المحكمة قد منعته من المرافعة ، و سكوته عن التعقيب على طلبات المدعيين و مرافقيهما يتضمن أنه لم يجد فيها ما يستأهل الرد عليها إزاء ما أبداه من دفاع سابق أثبت بمحاضر الجلسات السابقة .

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 182

بتاريخ 09-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

توجب المادتان 10 ، 12 من قانون المرافعات إيضاح بيانات موطن الطاعن الذى لم يجده المحضر فيه ، و إسم من وجد عنده عند الإعلان ، و سبب إمتناعه – بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى سبقت تسليم الصورة لجهة الإدارة ، و إغفال هذه البيانات فى ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إستناداً إلى هذا  الإعلان الباطل يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 158 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 69 

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية واردة فى الفصل الخاص بالإدعاء بالحقوق المدنية و لا تسرى إلا على الطلبات التى يتقدم بها المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية ، أما باقى الخصوم فيحكمهم نص المادة 225 من قانون المرافعات و هو يخول المحكمة تعيين الخصم الذى يكلف إيداع أمانة الخبير . و من ثم فلا على المحكمة إذ هى كلفت الطاعن المتهم ، سداد الأمانة التى قدرتها .

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 69 

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 5

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر حاجة إلى سماعهم و كان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

                 ( الطعن رقم 1314 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )          

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 452

بتاريخ 11-05-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات الصحة و أن المحقق يباشر أعمال وظيفته فى حدود إختصاصه . و لما كان الطاعن لا ينازع فى صفة مصدر الإذن بل إن البادى من دفاعه أنه سلم بأن الإذن قد صدر من النيابة العامة . و كان ما أورده الطاعن من مجادلة فى خصوص إختصاص مصدر الإذن بإصداره يقضى تحقيقاً موضوعياً لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  2009     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 430

بتاريخ 04-05-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

توجب المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على المحقق أن يثبت ما يكشف عن صحية المتهم ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ، و ليس عليه أن يكشف عن شخصيته للمتهم .

=================================

الطعن رقم  2014     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 523

بتاريخ 31-05-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام المحاكم وضعت لكفالة حسن سير العدالة ، فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل و إذن فمتى نقض الحكم و أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات إستوجب ذلك عرضها على محكمة الجنايات المشكلة طبقاً لأحكام القانون السارية وقت نظر الدعوى من جديد – و هى فى حالة الدعوى المطروحة – هيئة المحكمة المشكلة من مستشار فرد ، و من ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة .

=================================

الطعن رقم  2014     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 523

بتاريخ 31-05-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

دفع الرسوم القضائية ليس من شأنه فى حد ذاته التأثير فى حقوق المتهم فى الدفاع  و الطعن على الإجراءات من هذه الناحية لا يكون له فى حقيقة الأمر من معنى سوى التضرر من عدم دفع الرسوم . و هذا وحده لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها .

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 407

بتاريخ 03-05-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق ، و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم . و ما دامت لم تجد إلى إتخاذ هذا الإجراء فلا شئ  يعيب حكمها .

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 115

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

الأصل فى الإجراءات الصحة ، و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 115

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 6

فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة .

=================================

الطعن رقم  1786     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 189

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه على المحكمة عند الخلاف الظاهرى بين وصف الحرز المرسل من النيابة إلى الطب الشرعى و الحرز الموصوف بتقرير التحليل أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر – و إذ فات محكمة الموضوع إستجلاء ذلك و لم تفطن إلى هذا الأمر فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 455

بتاريخ 19-04-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

ليست ثمة ما يحول بين المحقق أو المحكمة و إدراك معانى إشارات الأبكم و الأصم بغير الإستعانة بخبير ينقل إليها معانى الإشارات التى يوجهها المتهم رداً على سؤاله عن الجريمة التى يجرى التحقيق معه فى شأنها أو يحاكم من أجلها ما دام أنه كان بإستطاعة المحقق أو المحكمة تبين معنى تلك الإشارات و لم يدع المتهم فى طعنه أن ما فهمه المحقق أو المحكمة منها مخالف لما أراده .

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 455

بتاريخ 19-04-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة ، فلا وجه للنعى على الإجراءات السابقة عليها التى لم يثر الطاعن شيئاً فى شأنها أمام المحكمة .

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 460

بتاريخ 19-04-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها .

=================================

الطعن رقم  1363     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 908

بتاريخ 03-10-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات . و من ثم فإن عدم الإشارة فى محضر الجلسة إلى شىء منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة ، ذلك بأن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات إنما هو التحقق من أن المتهم هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية و جرت محاكمتة فإذا ما تحقق هذا الغرض و كان المتهم لا ينازع فيه و لم يدع أنه فى سن تؤثر فى مسئوليته أو عقابه فإنه لا يسوغ له تعييب الحكم فى هذا الصدد .

=================================

الطعن رقم  1363     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 908

بتاريخ 03-10-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

لا ضير فى الإحالة – بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالإجراءات التى تمت أمام المحكمة – إلى محضر جلسة سابق لهيئة أخرى خلاف تلك التى أصدرت الحكم ، ذلك بأن هذه البيانات ليست من قبيل التحقيق الذى يجب أن تجريه هيئة الحكم بنفسها .

=================================

الطعن رقم  2082     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 287

بتاريخ 27-02-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

إن ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 271 منه من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات فى الجلسة و لا يترتب البطلان على مخالفته .

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 4  

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون ، و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم صحيحاً و فقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله . و إذ كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد صارت بين يدى القضاء منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها و فقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك – بعد إنحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء – حق التصرف فيها على و جه آخر و من ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات و تلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق فى النظام العام .

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1018

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

إن قبول العذر فى طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمر موكول إلى محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1018

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره و إجتهاده و تقاليد مهنته .

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1242

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب ضم قضية لا يتجه مباشرة إلى نفى الأفعال المكونة للجريمة أو إستحالة حصول الحادث بالكيفية التى رواها شاهد الإثبات .

=================================

الطعن رقم  2068     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 156

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : ا

1) التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة و لكن بإذن صاحب المنزل أو من ينوب عنه فى غيبته هو تفتيش صحيح قانوناً و يترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه. و إذ أذنت سيدة المنزل لضابط الشرطة بالتفتيش على إعتبار أنها زوجة صاحب المنزل – كما أثبت الحكم المطعون فيه – فإنها تعتبر قانوناً وكيلته و الحائزة للمنزل فعلاً فى غيبة صاحبه و لها أن تأذن بدخوله، و لا فرق فى أن تكون هذه المرأة زوجة شرعية لصاحب المنزل أو ليست كذلك فهى تملك فى الحالين حق الإذن لرجال الشرطة بالدخول طالما أنها الحائزة فعلاً للمنزل فى الفترة التى تم فيها التفتيش .

   2) أباحت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على إتهامة فى حالات عددها حصراً و منها الجنايات. فالقبض جائز له سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على إتهامه فيها .

   3) يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

   4) متى كان الثابت أن وكيل النيابة المختص هو الذى أجرى التحقيق فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره حق إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .

   5) ليس فى حضور ضابط شعبة البحث الجنائى التحقيق ما يعيب إجراءاته .

   6) قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

   7) عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم ليست لها أحكام مقررة فى القانون تجب مراعاتها و إلا كان العمل باطلاً بل هى مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير فيها للمحكمة .

   8) الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .

   9) لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التى إستعملت فى الإكراه. ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد إقتنع من الأدلة السائغة التى أوردها بأن الطاعنين كانا يحملان أسلحة و أدوات إستعمالها فى الإكراه و هو ما يكفى للتدليل على توافر ظرف الإكراه فى حقهما و لو لم تضبط تلك الأشياء .

   10) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

   11) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

   12) تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

   13) لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولى مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملائمة و التوفيق .

                    ( الطعن رقم 2068 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )

=================================

الطعن رقم  2106     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1280

بتاريخ 18-12-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شاهد الإثبات ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى عولت على أقوال هذا الشاهد فى التحقيقات دون سماعه – ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

=================================

الطعن رقم  2115     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1302

بتاريخ 25-12-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تنازل صراحة عن سماع شهادة المجنى عليها ، فإنه يكون من حق المحكمة أن تستغنى عن سماعها و تعول أقوالها فى التحقيقات .

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 181

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 9

الأصل أن الإجراءات قد روعيت .

=================================

الطعن رقم  0612     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 622

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

الأصل فى الإجراءات الصحة .

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 129

بتاريخ 19-01-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 6

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها ، لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كل ما فى الأمر ، أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

=================================

الطعن رقم  1631     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 29 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة . و من ثم فلا على المحكمة إن هى لم تفض الحرز المحتوى على السلاح و تعرضه على الشاهد ما دام المتهم لم يطلب منها ذلك .

=================================

الطعن رقم  1823     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 319

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من مطالعة الأوراق أنه قد صدر من المحكمة الإستئنافية حكمان نهائيان متعارضان فى دعوى واحدة أحدهما بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و الآخر بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم من جديد ، و هذا خطأ فى تطبيق القانون نشأ عن تجزئة الدعوى الواحدة بالفصل مرة فى إستئناف النيابة و أخرى فى إستئناف المتهم ، فإن ذلك مما يعيب الحكمين و يستوجب نقضهما .

                    ( الطعن رقم 1823 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 341

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذى يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات ، لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية ، و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ، سواء لإثبات التهمة أو نفيها ، ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 1

تنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على  أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف القاهرة ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 3

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى  الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون فى حل من الأخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ، أما ما جاء فى القانون من حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على الإستدلالات التى أجراها الضابط متى إطمأنت إليها و أطرحت أقوال شاهدى النفى و لم تأخذ بما حواه دفتر الأحوال .

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 5

ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه و إبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه .

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 6

لا جناح على المحكمة إن هى أمرت بإستدعاء الضابط الشاهد و إستوضحته فيما رأت لزوماً لإستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة أن هذا الإجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه .

=================================

الطعن رقم  0429     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 617

بتاريخ 19-04-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية ، هى وجوب دعوى محاميه إن وجد ، لحضور الإستجواب أو المواجهة ، فيما عدا حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و ذلك تطميناً للمتهم و صوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، و للتمكن من دعوى محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة ، يجب على المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يعلن إسم محاميه ، فإن الدفع ببطلان إستجوابه يكون غير مقبول ، و يكفى فى الرد عليه قول الحكم بأنه ليس فيما إتخذته النيابة العامة من إجراءات فى الدعوى ما يشكل بطلاناً مما يشير إليه المتهم ، لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 677

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

جرى قضاء محكمة النقض على أن مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة ، إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة ، و أن تكون هذه الوقائع و الأدلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و إستحقاقه للعقوبة ، أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية و تقدير العقوبة ، و كل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، فإشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الأدلة و تقدير العقوبة ، أما النظر فى إستواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع ، بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه ، و من ثم فإنه إذا كان حكم محكمة أول درجة قد طبق نصوصاً ملغاة و أعمل الحكم المطعون فيه النصوص التى تسرى على واقعة ، فإنه يكون قد إقتصر على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً ، و لا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة .

                ( الطعن رقم 444 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 721

بتاريخ 24-05-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن حكم محكمة أول درجة صدر حضورياً إعتبارياً بإدانة الطاعن على أساس أنه أعلن من لشخصه ، دون أن تسمع شهود الإثبات ،  فإستأنف و طلب من المحكمة الإستئنافية سماع الشهود ، فأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب ، ثم أصدرت حكمها قبل سماع الشهود رغم إصرار الطاعن على طلب سماعهم ، و كانت المادة 1/241 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه فى الأحوال التى يعتبر فيها الحكم حضورياً ، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً ، كما أن المادة 1/413 من القانون المذكور تنص على أنه تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاء تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و تستوفى كل نقض آخر فى التحقيق ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستوفى ما فات محكمة أول درجة من وجوب تحقيق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الطاعن فى الدفاع بما يعيبه و يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 516 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0540     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 732

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

توجب المادة 237 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة ، الحضور بنفسه إذا ما إستوجب هذا الفعل عقوبة الحبس ، و أجازت له فى الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه . و إذ كان ما تقدم ، و كان النزاع المعروض على المحكمة الإستئنافية قد إنحصر فى مسألة مدنية ، و كان الطاعن قد أناب وكيلاً عنه حضر بالجلسة ، و كان توكيل الأخير مصرحاً فيه بالمرافعة فى القضايا مدنية كانت أم جنائية ، فإن الحكم الصادر ضد الطاعن المذكور فى مواجهة الوكيل يكون حضورياً فى حقه ، و يكون النعى عليه ببطلان الإجراءات – بفرض وقوع خطأ مادى فى إثبات حضور الطاعن المذكور بجلسة المحاكمة – فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1014

بتاريخ 26-10-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذى يشتمل على بيان ما يرمى إليه مقدمه ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب إستدعاء الطبيب الشرعى للمناقشة ما دام الطاعن لم يوضح مقصده من هذا الطلب ، و طالما كان دفاعه خلواً من أى مطعن على التقرير الطبى المقدم فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1091

بتاريخ 16-11-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً ، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهرى . و لما كانت التهمة التى دين الطاعن بها هى جنحة خيانة أمانة ، و كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامياً حضر مع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية و طلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل فأجيب إلى طلبه و فى الجلسة التالية حضر الطاعن وحده و طلب التأجيل لحضور محاميه ، و كانت المحكمة إذ إلتفتت عن هذا الطلب قد دلت على أنها قدرت فى حدود حقها و على ضوء الظروف التى مرت بها الدعوى أن تخلف المحامى لم يكن لعذر قهرى يلزمها بأن تمنحه مهلة أخرى للحضور ، و أفادت أنها لم تطمئن إلى السبب الذى بنى عليه طلب التأجيل . و لما كان الطاعن لم يدع أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه فإن الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 291

بتاريخ 05-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فية الشهود ما دام ذلك ممكناً . و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً – و لما كان يبين من مطالعة الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه بالإدانة – بين ما عول – على ما أثبته مفتش الإنتاج الذى قام بضبط الواقعة فى محضره ، و يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة مفتش الإنتاج المذكور ، إلا أن محكمة أول درجة لم تعرض فى مدونات حكمها لهذ الطلب أو ترد عليه بما ينفى لزومه ، كما  أن محكمة ثانى درجة لم تسمع شهادته رغم حضوره و ردت عليه بقولها إنها ” لا ترى فى المحضر ما يدعو إلى سؤال محرره ، إذ أن الوقائع أثبتها فى محضره فضلاً عن أنه و إن كانت بين المتهم ” الطاعن ” و محرر المحضر خصومة فإن هذا القول محله أن يكون الدخان المضبوط قد ضبط فى محل المتهم ، بل الثابت أن الدخان ضبط فى محل … فى قنا و الذى قرر عند سؤاله أنه إبتاع الدخان من محل المتهم و قدم الفواتير الدالة على ذلك . و تطمئن المحكمة إلى صحة الإجراءات التى حررها محرر المحضر و تأخذها أدلة للإثبات ” فإن سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر .

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 291

بتاريخ 05-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجىء الشهادة التى تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . كما أنه لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح . و لما كان حق الدفاع فى سماع الشاهد – مفتش الإنتاج – لا يتعلق بما أثبته فى محضره ، بل بما قد يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً  لوجه الحقيقة ، فلا يصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن واقعة الضبط قد تمت فى محل شخص آخر خلاف الطاعن .

                    ( الطعن رقم 66 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 369

بتاريخ 12-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه . فإذا كان الطاعن ينعى على المحكمة أنها أجلت نظر الدعوى إلى اليوم التالى و أمرت بحجزه ففوت ذلك عليه فرصة تقديم مستند يبرر به سبب وجوده بمكان الحادث . و كان  ما أمرت به المحكمة من حجز الطاعن حتى الجلسة التالية لنظر الدعوى إنما أجرته إستعمالاً لحقها المقرر بمقتضى المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية و كان ما يثيره الطاعن من أن ظروفه لم تمكنه من تقديم الدليل على سبب وجوده بمكان الحادث هو دفاع غير منتج فى الدعوى فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق هذا الدفاع أو أغفلت الرد عليه .

=================================




الطعن رقم  0118     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 369

بتاريخ 12-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 8

إذا كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد قرر أنه لا يذكر شيئاً عن الواقعة نظراً لمرور أكثر من سنتين على حصولها و لقيامه بضبط كثير من القضايا، فكان أن سكت الطاعن و المدافع عنه عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الإستجواب و مضت المرافعة دون أن تلوى على شىء يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة – و كانت المحكمة قد إستعملت حقها فى التعويل عل أقوال الشاهد فى التحقيقات الأولى فقد بات غير مقبول من الطاعن منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلى بشهادته بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر أصبح ضرباً من المستحيل بسبب النسيان .

                      ( الطعن رقم 118 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 879

بتاريخ 04-06-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

إن كان من المسلمات فى القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .

                        ( الطعن رقم 446 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 992

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

تقوم المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، هذا إلى أن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسخ صدرها لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقيه بغير حق و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن طلب سماع شاهد النفى الثانى رغم إصرار الطاعن عليه بما لا يسيغ هذا الإلتفات ، فإنه يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع فبات معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 771 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1105

بتاريخ 30-10-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يقبل النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها و متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما – فى شأن ما يثيره بوجه الطعن – فإن نعيه يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 456

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 897

بتاريخ 04-11-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

لا يوجب القانون فى مواد الجنح و المخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق إبتدائى ، فهو ليس بشرط لصحة الحكم إلا فى مواد الجنايات ، و إذ كان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة ، و ما دامت المحكمة قد حققت بنفسها الدعوى و إستمعت إلى أقوال المدعى بالحقوق المدنية و بنت قضاءها على روايته و على ما إستبان لها من الإطلاع على أوراق الدعوى و مستنداتها ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : ب

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة – و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ” . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع – فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : ” فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه ” فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 – على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1239     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 169

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

لما كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنة أن تجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير .

=================================

الطعن رقم  1250     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 54 

بتاريخ 21-01-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن سقوط الحكم الغيابى و إعادة المحاكمة فى مواجهة المتهم لا يترتب عليه إهدار الأقوال و الشهادات التى أبديت أمام المحكمة فى المحاكمة الأولى بل إنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، و من ثم فإن للمحكمة أن تستند إليها فى قضائها . و لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إستدعاء الطبيب الشرعى لإعادة مناقشته ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها و لم تر هى من جانبها حاجة لإتخاذه .

                ( الطعن رقم 1250 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 600

بتاريخ 16-06-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية و التى أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون و إن نصت على أن ” ينادى على الشهود بأسمائهم و بعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم و لا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة . و من تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ” . فإنها لا ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً و كل ما فى الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة فى هذه الظروف على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم و لم يعترض على سماعه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن حقه فى هذا الإعتراض يسقط بعدم تمسكه به فى الوقت المناسب ، و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له وجه .

                  ( الطعن رقم 614 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 162

بتاريخ 02-02-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات الصحة و أنها قد روعيت ما لم يقم دليل على خلاف ذلك – و أنه لما كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بأن أمراً لم يصدر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ، فإنه لا يجوز لهما إثارة ذلك ، و الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  01217    لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 485

بتاريخ 17-04-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها ، يتوقف على الورقة المطعون عليها ، و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص للفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما إنتهائياً و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها.

                 ( الطعن رقم 1217 لسنة  46 ق ، جلسة 1977/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 766

بتاريخ 18-10-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات فى الجلسة و لا يترتب البطلان على مخالفته .

=================================

الطعن رقم  0896     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1021

بتاريخ 27-12-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن نص المادة 187 من ذلك القانون صريح فى وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى قائمة الشهود و التى يضمها مستشار الإحالة و المنصوص عليها فى المادة 185 قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة ، و كان المتهم – الطاعن – لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 و 186 و 187 من ذلك القانون بالنسبة إلى الشهود الذى يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج أسماؤهم فى قائمة الشهود – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم عند عدم القضاء بالبراءة .

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 264

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .

=================================

الطعن رقم  1502     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 432

بتاريخ 28-03-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

لما كان عدم حضور الطاعنة جلسة 1974/12/4 التى نظرت فيها المعارضة المرفوعة منها أمام المحكمة الإستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليها بإسمها الصحيح المثبت فى الأوراق ، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضورها بالجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبتها بإعتبارها المعارضة كأن لم تكن .

                     ( الطعن رقم 1502 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 538

بتاريخ 02-05-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إن البين من مطالعة محضرى جلستى المعارضة الإستئنافية أنه قد حدد لنظرها جلسة 24 مارس سنة 1974 التى حضرها الطاعن و قدم دليل السداد و طلب أجلاً لتقديم شهادة طبية ، و قررت المحكمة التأجيل لجلسة 31 مارس سنة 1974 لهذا السبب ، و بالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن و قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً و برفضها و تأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . لما كان ذلك و كان قرار التأجيل المشار إليه قد إتخذ فى حضرة الطاعن فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه أن يتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة .

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 759

بتاريخ 13-06-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تعييب التحقيق الإبتدائى أمام محكمة النقض غير جائز و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 465

بتاريخ 06-02-1930

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

1) لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها لأنه – و هو لم يشترك مع زملائه فى محكمة النقض إلا فى مراقبة صحة تطبيق القانون – لا يمكن إعتباره قد أبدى رأياً فى موضوع الدعوى التى جلس أخيراً للفصل فيها .

                    ( الطعن رقم 562 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0294     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 692

بتاريخ 29-05-1980

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

حيث أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ما أثاره عن تواجد الطاعن بفرنسا فى تاريخ الواقعة ، كما لم يطلب عرض صورة سليمة للمجنى عليه على الشهود ، و إنما إقتصرت مرافعته على تعييب تحقيق النيابة بالقصور لعدم قيام النيابة بهذين الإجراءين ، و من ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل قفل باب المرافعة .

=================================

الطعن رقم  0294     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 692

بتاريخ 29-05-1980

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد ، لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  1404     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 422

بتاريخ 30-04-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 6

إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 1979/1/20 لضم تقرير الصفة التشريحية . و فى تلك الجلسة طلب المدافع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعى فأجلت المحكمة الدعوى لسماعه . و بجلسة 1979/1/24 إستمعت المحكمة لأقوال الطبيب الشرعى – فى حضور الطاعن و المدافع عنه – و ناقشته فى تقريرها المقدم فى الدعوى بما مفاده أن هذا التقرير قد ضم لملف المدعوى و كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى الجلسة فى حضور الطاعن و المدافع عنه ، و لا يؤثر فى ذلك أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد أن هذا التقرير قد ضم بملف الدعوى تنفيذاً لقرار المحكمة إذ الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع الذى كشفت عنه مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فيها ورد بتقريره المقدم فى ملف الدعوى فكان من المتعين على الطاعن أن يبنى دفاعه من واقع هذا الملف ، و إذ كان لا يدعى أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على تقرير الصفة التشريحية و حيل بينه و بين الإطلاع عليه و سماع دفاعه فى شأنه بما يفنده ، و قد كان فى مكنته أن يتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة أما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه هو أو المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا على المحكمة إذا هى إستندت إلى هذا التقرير فى حكمها كعنصر من عناصر الدعوى ما دام كان مطروحاً على بساط البحث أمامها ، و لا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من هذا التقرير لأن العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى .

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1111

بتاريخ 16-12-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 7

المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها ، أو بالنظر فى مستند لم تصرح بتقديمه .

                     ( الطعن رقم 514 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0575     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 882

بتاريخ 11-11-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 271 من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات فى الجلسة و لا يترتب البطلان على مخالفته .

=================================

الطعن رقم  5482     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 598

بتاريخ 13-05-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

و كان من المقرر أيضاً أن الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصله بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه و إلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانونى شرط لازم لصحة إتصال المحكمة بالدعوى ، و إذ كان الثابت – على ما سلف أنه قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات فى 1974/6/19 و إعلانه إعلاناً صحيحاً بتاريخ 1978/1/11 للحضور بجلسة المحاكمة دون إتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة إذ لا يعتد فى هذا الخصوص بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة أو بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة السابقة على إعلان المتهم طالما أن المحكمة لم تكن قد إتصلت بالدعوى إتصالاً صحيحاً إلا بإعلان الحاصل بتاريخ 1978/1/11 سالف الذكر فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بمضى المدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

=================================

الطعن رقم  5144     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1027

بتاريخ 21-12-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

1) من المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و جعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها و كان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالاً داخلاً فى دائرة التعامل و لا يعد صنعه أو إستعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته سواء بالنسبة للكافة أو إلى شخص بعينه و كانت المادة الثامنة التى دينت بها المحكوم عليها لم توجب إمتداد حكمها إلى غيرها – و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تحريات الشرطة و أقوال المطعون ضدها قد أقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الأثاث إستناداً إلى أن المطعون ضدها قد إستأجرت الشقة التى إرتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الأثاث الموجود بها ملكاً للمؤجر لا للمحكوم عليها و قد بنى الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الإقتناع و هو إستخلاص موضوعى سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض و من ثم يكون منعى النيابة فى هذا الشأن غير سديد .

   2) لما كان ذلك و كانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و التى دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت فى فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأى طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم بإغلاق المحل و مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود ” . و كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر فى حين أن القانون أطلقها من التوقيت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و تصحيحه فى هذا الخصوص .   

                   ( الطعن رقم 5144 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/21 )

=================================

الطعن رقم  6503     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 289

بتاريخ 28-02-1983

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

لما كان محضر جلسة المحاكمة خلواً ما يفيد أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة ندب خبير حسابى لفحص عهدة الطاعن ، فإنه لايجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى موجباً لإجرائه .

=================================

الطعن رقم  6503     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 289

بتاريخ 28-02-1983

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

لما كان الطاعن لا يدعى أن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1977 – الذى ركن إليه الحكم فى تكوين عقيدته – و المقول بعدم نسخه ضمن الأوراق التى تم نسخها و سلمت إلى المدافع عنه لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلى للدعوى – فإنه كان من المتعين عليه أن يبين دفاعه من واقع الملف المذكور ، و قد كان فى مكنته أن يطلب الإطلاع عليه طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون فى المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع ، أما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة إلتفالتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لما هو مقرر من أن العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى ، مما تكون معه دعوى الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع على غير أساس .  

=================================

الطعن رقم  3172     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 5  

بتاريخ 24-02-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 492

بتاريخ 31-03-1932

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

للمحكمة أن تجرى التحقيق الذى تراه لتعرف الحقيقة . و لها فى سبيل ذلك أن تحظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق تقتضى هذا الحظر .

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 229

بتاريخ 27-12-1933

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

إذا أستطلع أحد المتهمين رأى محاميه فى إرتكاب جريمة و هى الإتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زوراً فهذا الأمر – و لو أنه سر علم به المحامى بسبب مهمته – إلا أن من حقه ، بل من واجبه ، أن يفيشه لمنع وقوع الجريمة وفقاً للمادة 205 مرافعات . فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامى عن تلك الواقعة و إستندت إليها فى التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى فى تلفيق شهادة فلا يمكن إسناد الخطأ إليها فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 118

بتاريخ 13-12-1937

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام إعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى ما لم يقم صاحب الشأن بإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت . و هذا إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة و لا فى الحكم . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة إنعقدت بحضور إثنين من المستشارين و أحد قضاة المحكمة الإبتدائية بطريق الندب ، فهذا كاف لإعتبار المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 505

بتاريخ 27-03-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام إعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، و إنما يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن هذه الإجراءات قد أهملت أو خولفت ، و ذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم ، فإذا كان محضر الجلسة قد أثبت فيه أن محامياً معيناً حضر عن المتهم عند بدء نظر الدعوى ، و أثبت فيه كذلك ، بعد الإنتهاء من سماع الشهود و مرافعة النيابة ، أن الذى ترافع عن المتهم هو محامى آخر فهذا المحامى يعتبر قانوناً أنه حضر مع المتهم طوال نظر الدعوى رغم خلو المحضر من إثبات ذلك أو إثبات إنابته عن المحامى الأول فى حضور جميع إجراءات المحاكمة . و ذلك ما دام المتهم لا يدعى أن الثابت فى المحضر يخالف ما تم بالفعل فى إجراءات محاكمته .

                      ( الطعن رقم 677 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 525

بتاريخ 26-05-1941

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل فى إجراءات المحاكمة لا تجوز مباشرتها فى الأعياد و أيام العطلة الرسمية إلا أن ذلك ليس من النظام العام . فلا بطلان إذا باشرت المحكمة أى إجراء فى تلك الأيام ما دام الخصوم لم يعترضوا عليها .

                  ( الطعن رقم 1275 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0497     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 642

بتاريخ 13-04-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة و المدعى بالحق المدنى كلاهما قد تمسك بأقوال المجنى عليه فى التحقيقات و بين مؤداها وقوتها فى الإثبات ، و كان الدفاع من جانبه قد تناول هذه الأقوال بالمناقشة ، فإن عدم تلاوتها بالجلسة لا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة .

                  ( الطعن رقم 497 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 594

بتاريخ 15-01-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم فى دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة ضده قد سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها و قال إنه لم يأت شيئاً مما إتهم به ، ثم قال محاميه إن لديه دفعاً بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية ، ثم أخذت المحكمة بهذا الدفع فإنه لا يقبل من المدعى بالحق المدنى . أن يطعن فى هذا الحكم بمقولة إن المتهم لم يتقدم بالدفع إلا بعد أن تكلم فى موضوع التهمة إذ المتهم و قد فوجىء بالسؤال عن تهمته لم يكون فى وسعه إلا أن يجيب ، و محاميه قد بادر إلى إبداء ذلك الدفع على أثر الرد على سؤال المحكمة ، و المدعى بالحق المدنى لم يبد منه وقتئذ إعتراض على أن الدفع لم يبد فى الوقت المناسب ، و متى كان الأمر كذلك فإن إستخلاص المحكمة أن المتهم لم يتنازل عن الدفع قبل إبدائه يكون سائغاً .

=================================

الطعن رقم  0325     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 639

بتاريخ 05-02-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك . فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه فى أن يكون آخر من يتكلم بإعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله فى ختام المحاكمة .

                 ( الطعن رقم 325 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 774

بتاريخ 22-10-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة الجنايات قد نظرت الدعوى فى حضور المتهم و سمعت الشهود الذين حضروا الجلسة و أمرت بتلاوة أقوال من لم يحضر منهم دون أن يبدى الدفاع أى إعتراض على عدم حضورهم أو يتمسك بضرورة سماعهم هم أو غيرهم أمام المحكمة ، فإنه إذا طعن على حكم المحكمة بمقولة إن أمر الإحالة قد صدر غيابياً لأنه بعد التحقيق أخذ البوليس فى البحث عن المتهم الذى وجهت عليه التهمة فلم يهتد إليه فقدمت الأوراق لقاضى الإحالة فى غيبته ثم بعد أن صدر أمر الإحالة بزمن طويل ضبط المتهم و قدم لمحكمة الجنايات مباشرة فردت الأوراق إلى النيابة لإعادة الإجراءات فى مواجهته ، و لكن النيابة لم تنفذ ذلك و لم تعد التحقيق و بذلك حالت بينه و بين إبداء دفاعه و مناقشة شهود الإثبات فى التحقيقات الإبتدائية – إذا طعن بهذا فلا يكون لهذا الطعن من وجه يبرره ، إذا العبرة فى صحة المحاكمات هى بما يجرى أمام المحاكم بالجلسات ، و نقص التحقيقات الأولية أو قصورها لا يصح أن يكون سبباً للبطلان .

                ( الطعن رقم 1390 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1204     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 679

بتاريخ 20-12-1948

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك بأنه لا تصح مساءلته على أساس ما جاء بتقارير فى الدعوى مكتوبة باللغة الإنجليزية ، و مع ذلك أدانته المحكمة إستناداً إلى هذه التقارير دون ترجمتها فهذا عيب فى الإجراءات يقتضى نقض حكمها .

                     ( الطعن رقم 1204 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1657     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 851

بتاريخ 26-04-1949

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً فى البرلمان ، و كانت المحكمة تجهل أن المتهم إنتخب بعد ذلك ، فإن إذن البرلمان فى إستمرار السير فى الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يمنع من القول ببطلان الإجراءات التى تمت ضد المتهم إثر إنتخابه ، و لا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التى تبدأ ضد عضو فى البرلمان بغير إذن المجلس ، إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماماً مع حكم الأخرى سواء من جهة طبيعته أو من جهة علته .

=================================

الطعن رقم  1700     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 751

بتاريخ 17-01-1949

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إن إلمام القاضى قبل نظر الدعوى بالجلسة بما تم فيها من واقع التحقيقات الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لا يصح عده تكويناً لرأى معين إستقر عليه بصدد إدانة المتهم ، بل إن ما ينتهى إليه من تلك التحقيقات لا يكون بمقتضى وظيفته و طبيعة عمله كقاض أكثر من فكرة أولية مؤقتة قابلة للتغيير و التبديل على حسب ما يتبينه فى الجلسة من التحقيقات التى تتم أمامه .

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 795

بتاريخ 07-03-1949

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم أحدث تشويشاً فأمرت المحكمة بإخراجه من قاعة الجلسة فهذا من حقها ، و تعتبر الإجراءات التى حصلت فى فترة إبعاد المتهم عن الجلسة كأنها حصلت فى حضرته .

                        ( الطعن رقم 361 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 86 

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

الأمر الجوهرى فى الإستحلاف هو التذكير بالإله العظيم و أنه رقيب على الحالف ليكون صاقاً فيما يبدى من الأقوال . و الحلف بالله على قول الحق يقتضى الإمتناع عن قول ما ليس بحق . و إذن فإهمال الجزء الثانى من عبارة الصيغة الواردة بالمادة 145ت.ج هو إهمال غير جوهرى لدخول مدلوله بداهة فى مدلول الجزء الأول . فهو لا يبطل الحلف و لا يفسد الشهادة .

                  ( الطعن رقم 133 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0315     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 124

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

المرض من الأعذار الشرعية التى تشفع فى التخلف عن حضور الجلسة و طلب التأجيل. و لكن تقرير صحته و عدم صحته لا شأن لمحكمة النقض به . بل هو من إختصاص قاضى الموضوع ، فمتى إرتأى فيه رأياً مؤيداً بالدليل كان رأيه نهائياً لا مطعن فيه .

                  ( الطعن رقم 315 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 184

بتاريخ 21-02-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على عدم قبول الطعن أمامها بنقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة بعد السكوت عليها و عدم التظلم منها لمحكمة الإستئناف .

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 3  

بتاريخ 06-03-1930

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

لا تأثير لإغفال المحكمة ذكر سن المتهم ، اللهم إلا إذا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها مما يمكن أن تتأثر عقوبتها وجوباً بصغر سن المتهم طبقاً للمادة 60 عقوبات ، أو كان هناك إحتمال لتطبيق المادة 59 التى تحرم محاكمة من لم يبلغوا السابعة من عمرهم .

                   ( الطعن رقم 792 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 5  

بتاريخ 20-03-1930

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

ما دام المتهمون قد أعلنوا بساعة إفتتاح الجلسة فترتيب قضاياهم فى رول الجلسة لا يمكن أن يرتب لهم حقاً فى عدم نظرها و الفصل فيها إلا فى دورها .

=================================

الطعن رقم  2208     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 458

بتاريخ 07-04-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 6

إن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .

=================================

الطعن رقم  2238     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 372

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 6

متى كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من المتهم قوله أن عبارة ” عدل عن طلباته ” قد أقحمت تبريراً لإجراء باطل إتخذته المحكمة ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر الجلسة ، و يكون ما ردده فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد .                                    

                  ( الطعن رقم 2238 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 638

بتاريخ 05-05-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

الأصل أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق و لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كانت محكمة ثانى درجة لم تر من جانبها حاجة لإجراء تحقيق فى الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة بسماع الشهود ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .

                    ( الطعن رقم 90 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 722

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت ، و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك . و لما كان الطاعن لا يدعى فى طعنه مخالفة هذه الإجراءات ، فإن ما ينعاه بشأن خلو الحكم من بيانات لم يوجب القانون أن يتضمنها لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 839

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر بشخصه فى تلك الجلسة كما حضر محام و أبدى دفاعه عنه بالجلسة المذكورة و قدم مستندات تأييداً لهذا الدفاع ، و كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، و كان محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجية بما ورد فيه ما دام لم يجر تصحيح ما إشتمل عليه بالطريق القانونى . و إذ كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه و قد وصف بأنه حضورى يكون قد أصاب حقيقة الواقع ، و لا ينال من ذلك ما ورد بديباجة الحكم من أن المتهم الطاعن – لم يحضر جلسة المحاكمة إذ لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً كشف عنه محضر الجلسة و أسباب الحكم نفسه و منطوقه .

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 976

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أومر الواقع ، و قد أعمل الشارع هذا الأصل و أدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه ، و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من محضر التحرى أن الطاعنين يتجران فى المواد المخدرة ضمن عصابة تواطأت على ذلك ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فإنكشفت جريمة التهريب عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، ما دام هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التى صدر من أجلها الأمر .

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 976

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 976

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 4

لا يقدح فى جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 976

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : خ

1) إن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أومر الواقع ، و قد أعمل الشارع هذا الأصل و أدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه ، و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من محضر التحرى أن الطاعنين يتجران فى المواد المخدرة ضمن عصابة تواطأت على ذلك ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فإنكشفت جريمة التهريب عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، ما دام هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التى صدر من أجلها الأمر .

   2) من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

   3) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

   4) لا يقدح فى جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها

   5) لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الإستدلال كافية ، و بعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق .

   6) متى كان الحكم المطعون فيه لم يدع – فيما رد عليه من دفوع و فنده من أوجه دفاع – مجالاً للشك فى أن الأمر بالتفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً و صحت نسبتها إلى مقارفها ، و كان الطاعن إنما يرسل القول بالجريمة المحتملة بناء على أن ما ضبط من الدخان المهرب هو غبر المخدر الذى جرى الضبط من أجله ، و قد سبق الرد عليه ، و على أن عبارات محضر التحرى و طلب الإذن جاءت عامة ، مع أنها محددة حسبما أثبته الحكم و بينه ، مما تندفع به دعوى الإحتمال ، فلا تكون المحكمة بحاجة إلى الرد إستقلالاً على ما تذرع به من ذلك – بفرض أنه تمسك به فى مذكرته – لكونه ظاهر البطلان .                              

   7) إن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه، إطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن .

   8) من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض إنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، و من ثم فلا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش السيارة التى ضبط بها بعض التبغ المهرب ما دام أن الثابت أنها غير مملوكة له و لم تكن فى حيازته ، و كذلك الحال بالنسبة للمخزن الذى ضبط به البعض الآخر من الدخان ما دام أنه غير مملوك و لا محوز له .

   9) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به – و السيارة الخاصة كذلك – و من ثم فلا وجه لما نعاه الطاعن من بطلان .  

  10) متى كان الثابت أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط جريمة إحراز مخدر ، فإنكشفت جريمة تهريب الدخان الليبى عرضاً لمأمور الضبط دون مسعى مقصود منه ، فإن هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس و يصح لمأمور الضبط المضى فى الإجراءات بشأنها بناء على حقه المخول له فى أحوال التلبس بالجريمة – كما هو المستفاد من نص المادتين 46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية – لا بناء على الأمر بالتفتيش الذى إنقطع عمله ، و إنتهى أثره بظهور تلك الجريمة الجديدة .

  11) جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و مثيلاتها من النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية و مباشرة الإجراءات على طلب ممن يملكه ، على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيها إلى غيرها من جهات الإستدلال .

  12) إذا كان الثابت من مدونات الحكم أن مأمور الضبط إنتقل لتنفيذ أمر النيابة بالتفتيش و لما إنكشفت له جريمة التهريب فى حالة تلبس إستصدار فور الضبط و قبل إجراء أى تحقيق من النيابة طلباً من مصلحة الجمارك ، ثم من مصلحة الإستيراد بالسير فى الإجراءات ثم صدر الطلب – بعد التحقيق و قبل رفع الدعوى – برفع الدعوى ، فإن الإجراءات تكون قد تمت صحيحة لا مخالفة فيها للقانون .

  13) من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الشخص حائزاً للدخان المكون لجسم الجريمة ، أن يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو كان المحرز له شخصاً آخر بالنيابة عنه .     

  14) إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ ، على إعتبار تداول الدخان الليبى المعروف بالطرابلسى أو حيازته أو نقله تهريباً ، فقد أنشأت حالة من التخريب الإعتبارى لا يشترط فى توافرها ما توجبه المادة 121 من القانون رقم 66 فى شأن الجمارك ، من ضرورة وقوع التهريب الفعلى أو الحكمى عند إجتياز الدائرة الجمركية ، و على ذلك تعتبر حيازة الدخان الليبى فى داخل إقليم الجمهورية من أى شخص كان ، تهريباً معاقباً عليه و لو كانت حيازة الدخان من غير المهرب له فاعلاً كان أو شريكاً .

  15) أوجبت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهربب التبغ – فضلاً عن العقوبة الواردة فيها – الحكم على الفاعلين و الشركاء بطريق التضامن بتعويض يؤدى إلى مصلحة الخزانة بواقع عشرين جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه ، و إذ قضى الحكم بذلك ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

  16) إن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق و لا تلزم بسماع شهود أو إجراء تحقيق ، إلا ما ترى لزوماً له .

  17) أجازت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الإسغناء عن سماع شهود الإثبات، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لم يتمسك هو أو محاميه أمام درجتى التقاضى فى جلسات المرافعة الشفوية بسماع أحد من شهود الإثبات ، فإنه يعد نازلاً عن سماعهم و ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة بتنفيذه .

  18) من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع الشفوية بالجلسة ، و أمرت بإقفال بابها و حجزت القضية للحكم ، فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعن فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم ، أو الرد عليه ، سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ، ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة .

  19) إن وصف المحكمة دفاع الطاعن بالإصطناع يفيد عدم إطمئنانها إلى أدلة النفى التى ساقها الدفاع و التى سبق أن أشارت إليها فى حكمها .

  20 ) لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة إستيراد الدخان الليبى و بين إدانته فى حيازته بإعتبار هذا الفعل تهريباً بنص الشارع حسبما تقدم ، و لا تناقض كذلك بين إدانة غير المتهم فى حيازة الدخان المهرب ، و بين إدانته هو معهم فى حيازة ذات القدر المهرب منه بإعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فى جريمة التهريب ، لما أثبته من تواطئهم جملة على الحيازة و إنبساط سلطانهم جميعاً على الدخان المحرز بناء على ما ساقه من الشواهد و البينات التى أوردها .

  21) لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة الإستيراد ، إذ قضى ببراءته منها .

                ( الطعن رقم 960 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1367

بتاريخ 01-12-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

تخول المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 الإستغناء عن سماع الشهود ، إذا قبل أو المدافع عنه ذلك . و إذ كان ما تقدم ، و كان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفياً بمناقشة أقواله بالتحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 164

بتاريخ 25-01-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة و عدم العلم بالحكم الصادر فيها و التخلف بالتالى – إذا ما إستطالت مدته – عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه المدافع عن الطاعن تبريراً لتأخره فى التقرير بالإستئناف و لا للشهادة المرضية للتى قدمها لإثبات صحة ذلك العذر و إلتفتت عنه و أغفل الرد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان و منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة – و لا يغير من ذلك أن مسودة الحكم تضمنت الإشارة إلى عذر المرض المدعى به و الرد على الشهادة الطبية وعدم الإعتداد بها ، لما هو مقرر من أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فىالطعن عليه من ذوى الشأن ، أما المسودة فهى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئاً .

                      ( الطعن رقم 1627 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 645

بتاريخ 07-06-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه  المتهم فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن إقتصر على إنكار التهمة و لم يطلب إلى المحكمة سماع شاهد فى الدعوى ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تستجب لطلب إعادة القضية للمرافعة لسماع عامل الجراج الذى أبداه بمذكرته التى صرحت له المحكمة بتقديمها – لما كان ذلك – و كان الثابت الذى من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يعد إلى التمسك أمامها بسماع العامل المذكور و كانت محكمة ثانى دجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان المدافع عن الطاعن قد ترافع أمام محكمة ثانى درجة طالباً أصلياً البراءة و إحتياطياً إستعمال الرأفة دون أن يشير إلى طلب إستدعاء الشاهد فإنه لا يجوز للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لا يقبل منها أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

                       ( الطعن رقم 147 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0698     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 762

بتاريخ 17-10-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من إجراءات هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة . فلا تثريب على مخالفتها البطلان .

=================================

الطعن رقم  1563     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 553

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها الدعوى للحكم من الطاعنين – ما داما لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة و حجزها للحكم .

                  ( الطعن رقم 1563 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 491

بتاريخ 04-04-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 7

الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد إستعانت بوسيط تولى ترجمة أقوال المحكوم عليه من الإنجليزية إلى العربية إذ هو متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان المحكوم عليه لم يذهب إلى أن أقواله قد نقلت عى غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيط فإن ما أثاره من تعييب لهذه الإجراءات يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن ما يثيره المحكوم عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

=================================

الطعن رقم  14490    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1166

بتاريخ 10-12-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 9

من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعنه ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع .

                 ( الطعن رقم 14490 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/10 )

=================================

الطعن رقم  4407     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1006

بتاريخ 20-11-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يعاود التمسك بجلسة المرافعة الأخيرة بطلب سماع المجنى عليه بعد أن تعذر الإستدلال عليه مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب ، و إذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – كما هو الحال فى الدعوى – فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 22

 الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها .

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 23

 من المقرر أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

=================================

الطعن رقم  1743     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 79 

بتاريخ 10-01-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة – فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه .

=================================

الطعن رقم  2331     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 199

بتاريخ 13-02-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 1

ما توجهه المحكمة إلى المتهم من أسئلة عن سوابقه لا يعد إستجواباً بالمعنى الذى قصده الشارع فى المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو إستعلام عما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى .

=================================

الطعن رقم  2421     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 304

بتاريخ 06-03-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة ، و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشهود فى التحقيق الإبتدائى إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب ، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

=================================

الطعن رقم  2631     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 353

بتاريخ 13-03-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

لما كانت الطاعنة لم تطلب من المحكمة سماع أقوال المجنى عليها على الرغم من حضور هذه بجلسة المحكمة الإستئنافية . و كان للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . و يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كانت المحكمة بعد سماع الدعوى و إقفال باب المرافعة فيها و حجز القضية لإصدار الحكم ، غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا النعى من الإخلال بحقها فى الدفاع يكون غير سديد .

                     ( الطعن رقم 2631 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 732

بتاريخ 26-06-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة إستجوبت الطاعن بحضور محاميه الذى لم يعترض فلا يكون ثمة شىء يعيب الإجراءات .

                  ( الطعن رقم 502 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/26 )

=================================

الطعن رقم  6382     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 416

بتاريخ 19-03-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 5

لما كان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 و لم يحظر عليهما محادثة قاضى الدعوى بل على النقيض فإنه قد جعل منهما عوناً له بما يستتبع بداهة إمكان تبادل الحديث بينهما و بينه بالجلسة دون أن يكون فى ذلك ما يشوب إجراءات المحاكمة بما يعيبها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان يكون غير سديد .

                       ( الطعن رقم 6382 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19 )

=================================

الطعن رقم  3053     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 403

بتاريخ 14-03-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من إجراءات هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان .

=================================

الطعن رقم  7447     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 530

بتاريخ 03-04-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى إعتباراً بأن تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير ، و من ثم عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لأبداء رأيه فيها و ليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ملف الدعويين مرفقان بالأوراق ، و هو يتأدى منه أن محضرى الجلسة المزورين كأنا معروضين على بساط البحث و المناقشة بالجلسة بحضور الخصوم ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  0890     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 699

بتاريخ 16-05-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 6

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

=================================

الطعن رقم  3666     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1132

بتاريخ 25-12-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

أن مفاد المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت الجريمة المسندة إلى المتهم عقوبتها الحبس أو الغرامة و حكم إبتدائياً بالغرامة و إستأنف المتهم وحده هذا الحكم و لم تستأنفه النيابة جاز أن ينوب عن المتهم وكيله أمام المحكمة الإستئنافية التى لا تملك إلا أن تؤيد حكم الغرامة أو تعدله لمصلحة المتهم فهى لا تستطيع الحكم بالحبس.

=================================

الطعن رقم  4711     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 59 

بتاريخ 13-01-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى إتخذت الإجراءات قبله و لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  0384     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 600

بتاريخ 29-05-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : د

1) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

   2) لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة و نسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ….. و ….. و ….. و ….. و ……. و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .

   3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و أصلها الثابت فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .

   4) لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها .

   5) لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد …. بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار …… – صاحب إستديو …. – لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد …. وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد … متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

   6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك .

   7) إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادتها و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .

   8) لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض .

   9) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح

الإعتماد عليها .

   10) لا يعيب الحكم خطأه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.

   11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

   12) لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الإعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ….. و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .  

   13) لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .

   14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن إلتقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و إستلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن إتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله .

   15) لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما  كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله ” الأمر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما إسند إليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية و حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات ” . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

   16) لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً .

   17) لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه – و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه – فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

   18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . 

   19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية – و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم – لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .

                      ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 )

=================================

الطعن رقم  2805     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 818

بتاريخ 03-11-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

لما كانت العبرة فى المسائل الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة و كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التى أتخذت أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض و أن المضاهاه التى تمت صححية إطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير فإن تعييب الطاعنة لأوراق المضاهاة و لإجرائها على بصمة مجهله و رمى تقرير المضاهاة بالتجهيل بناء على ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير هذا إلى أن النعى بأن النيابة العامة لم تحدد البصمة التى طلبت إجراء المضاهاة عليها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة و من ثم لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم.

=================================

الطعن رقم  3807     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 904

بتاريخ 19-11-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

من المقرر عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من أن الأصل إعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ما لم يثبت صاحب الشأن بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ، و ذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة و لا فى الحكم ، فإذا ذكر فى أحدهما أنها إتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .

=================================

الطعن رقم  3837     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 897

بتاريخ 17-11-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أنه فى القانون ما يمنع إستدعاء الضباط و قضاة التحقيق و أعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها. إلا أن إستدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك – و كانت المحكمة لم تر مبرراً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإستدعاء وكيل النيابة المحقق لمناقشته بعد أن إطمأنت إلى ما ثبت من الأوراق من قيامه بإرسال العينات المأخوذة من المخدر المضبوط و المطواه المضبوطة إلى المعامل الكيماوية للتحليل بموجب إستمارتى عينات محرزتين.

=================================

الطعن رقم  4492     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1141

بتاريخ 29-12-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة – قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة – فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف لعدم سداده الكفالة.

=================================

الطعن رقم  2099     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 973

بتاريخ 16-11-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى الإتهام بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . و لما كان الثابت من الأوراق أن واقعه تقاضى الطاعن من ………. مبلغ 2500 جنيه خارح نطاق عقد الإيجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية على الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بها يكون قد خالف القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله .

=================================

الطعن رقم  4749     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .

=================================

الطعن رقم  4749     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .

=================================

الطعن رقم  6200     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 231

بتاريخ 05-02-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع إستدعاء الضباط وقضاة التحقيق و أعضاء النيابة – و كذلك كتبة التحقيق – شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها إلا أن إستدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك .

=================================

الطعن رقم  3077     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 931

بتاريخ 10-11-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه و لئن كانت المحكمة الإستئنافية فى الأصل لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقض فى إجراءات التحقيق .

                   ( الطعن رقم 3077 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/10 )   

=================================

الطعن رقم  4256     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 190

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم و ندبت المحكمة محامياً آخر ترافع فى الدعوى ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم إعتراضاً على هذا الإجراء و لم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، فإن ما يثيره الطاعن بطعنه فى هذا الشأن لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 975

بتاريخ 01-11-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : د

1) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله ” ………. و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من إستعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات – سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و إطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و أطرافهم و لم يتركهم المتهمون إلا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الأمارات و المظاهر الخارجية التى أتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من إنتواء إزهاق روح المجنى عليهم ” و إذ كان هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

   2) إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إبتنائه على الظن أو إغفاله جملة .

   3) من المكرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

   4) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

   5) من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين ………. و ………… إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم – على فرض صحة ذلك – إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .

   6) حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .

   7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما إستطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات ، إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الإستطراد فى مجال الإستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى إنتهى إليها .

   8) من المقرر أن الحكم إذ إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .

   9) بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الإتلاف العمدى الأخرى مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول .

  10) من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة الموضوع .

  11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لأى من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف .

  12) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها الأخذ بما تطمئن منها و الإلتفات عما عداه ، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .

  13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

  14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجنى عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات و أطرحته فى قولها ” أما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود أثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق و منطق الأمور و لا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه إلى – الشعابنة و آخر إلى الصياد و الرحمانية و إتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة أثاراً بمكان وقوفها ، أما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لإرتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات و إحداث إصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات ” . و هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من بينها أقوال الشهود التى إطمأنت إليها المحكمة .

  15) لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم إرتكابهما الجريمة و أن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

  16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين و لا عليه أن يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

  17) للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .

  18) لما كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .

  19) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها ، فإنه لا على المحكمة – و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة – إن هى أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها – من بعد – إن هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .

                      ( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 593

بتاريخ 12-04-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه فى شأن جرد عهدته أو النتيجة التى إنتهى إليها و لا فى شأن ما يثيره عن إجراءات المضاهاة التى تمت – فلا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .

=================================

الطعن رقم  3973     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1237

بتاريخ 06-12-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 9

من المقرر أن المحكمة متى ندبت محامياً ترافع فى الدعوى ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم أى إعتراض على هذه الإجراء و لم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محام آخر .

=================================

الطعن رقم  5601     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1348

بتاريخ 20-12-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                            

فقرة رقم : 1

من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، و كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات .

=================================

الطعن رقم  5601     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1348

بتاريخ 20-12-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

المراد بما إقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكولاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها و يعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجود الدفاع .

=================================

الطعن رقم  15069    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 267

بتاريخ 05-02-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت – سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم – إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من أن المحكمة أمرت بفض الحرز فى مواجهة الطاعن و محاميه و دون إعتراض منهما ، فإن الزعم بأن المحكمة لم تقم بهذا الإجراء يكون غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  15070    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 295

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 7

لما كان الدفاع عن الطاعنين لا يدعى أن محضر جمع الإستدلالات و إخطار المركز إلى النيابة بالحادث و التقرير الطبى الموقع على المجنى عليه …………. و القول بعدم نسخها ضمن الأوراق التى تم نسخها و سلمت إليه لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلى للدعوى فإنه كان من المتعين عليه أن يبنى دفاعه من واقع الملف المذكور و قد كان فى مكنته أن يطلب الإطلاع عليه طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون فى المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع ، أما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لما هو مقرر من أن العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى ، مما تكون معه دعوى الإخلال بحق الطاعنين فى الدفاع على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  22421    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 361

بتاريخ 12-02-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 6

لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعنين و إن كان قد أثارا فى المحاكمة الأولى دفعهما ببطلان القبض و التفتيش لإنتفاء حالة التلبس ، إلا أن أياً منهما لم يثر فى دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر ، أو ما يشير إلى تمسكهما بدفاعهما السابق فى شأنه ، و من ثم لا يكون لهما أن يطلبا من المحكمة الأخيرة الرد على دفاع لم يبدأ أمامهما ، و لا يغير من ذلك أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى على وسائل الدفاع التى لا مشاحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً و أخيراً إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه – ما يناسبه و يتسق مع خطته فى الدفاع و يدع منها ما قد يرى – من بعد – أنه ليس كذلك ، و من هذا القبيل مسلك الطاعنين فى الدعوى فى المحاكمة الأولى و لدى محكمة الإحالة .

=================================

الطعن رقم  13845    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 684

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 4

لما كانت العبرة فى الإجراءات من حيث الصحة و البطلان ، هو بما يتم أمام محكمة ثانى درجة ، و كان الطاعن لا يذهب فى طعنه إلى أنه طلب منها مناقشة المجنى عليه فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 60  مكتب فنى 41  صفحة رقم 929

بتاريخ 22-10-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأنه بإحاله الدعوى من سلطه التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ إختصاصها و من ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء سير المحاكمة باطلاً ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه إستيفاء التحقيق بتفريغ الأشرطة مما يبين منه جدية هذا الطلب ، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها ، فإذا كانت قد تقاعست عن إتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إستند فى قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً و منطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه .

=================================

الطعن رقم  28911    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1078

بتاريخ 10-12-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء المحكمة فى دعوى أخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشئ و هى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة و لا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية و التى يحظر فيها على القاضى الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل فى الدعوى و ذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصى أو بصلة خاصة أو برأى سبق له أن أبداه فى الدعوى ذاتها إصطياناً لمكانة القضاء و علو كلمته فى أعين الناس و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  0656     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 865

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 3

الأصل أن الملف المعمول عليه هو الملف الأصلى للدعوى لا الملف المنسوخ ، و قد كان فى مكنة الدفاع الإطلاع على الأوراق إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  2193     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1041

بتاريخ 31-12-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 2

لما كانت الغرفة فى حدود سلطتها إستناداً للأحكام العامة للإجرات الجنائية إنتهت إلى عدم جواز إلزام المتهم [ المطعون ضده ] بتقديم دليل ضد نفسه و أنه ليس هناك ما يفيد تزوير العقد المنسوب للطاعن و إلى عدم التعويل فى شأن إثبات هذا التزوير على مجرد إمتناع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى بأحكام المادة 253 من قانون المرافعات التى تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده فى الحالات التى حددتها لإختلاف مجال تطبيق كل من القانونين ، و لأن ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل .

                   ( الطعن رقم 2193 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/12/31 )

=================================

الطعن رقم  10228    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1277

بتاريخ 03-12-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى