صيغ ونماذج قانونية

دعوى تعويض عن اصابة عمل – نموذج دعوى تعويض عمالية

انه في يوم

بناء على طلب السيد / ……………………….ـ المقيم …………………………… – مركز الفشن ـ بنى سويف

ومحله المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال المحامى بالعقار رقم 127 شارع رمسيس – القاهرة

أنا                     محضر محكمة            الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه حيث :-

السيد / ………………………… ويعلن سيادته برقم  ………………. شارع التسعين – القاهرة الجديدة – القاهرة 

مخاطبا مع

وأعلنته بالاتي : –

الموضوع

1- في شهر أكتوبر من عام ……….. التحق الطالب بالعمل لدى الشركة المعلن إليها كنجار باجر شهري قدره …….جنيه ( ألفين جنيها مصريا )

2 – ومنذ أن التحق الطالب بالعمل وهو يؤديه على أكمل وجه وأتمه بكل أمانة وإخلاص وتفانى

3-وبتاريخ …../…./…… وأثناء قيام الطالب بعمله اليومي المعتاد لدى الشركة المعلن إليها أصيب الطالب إصابة بالغة الخطورة تم على أثرها نقله إلى مستشفى البنك الاهلى للرعاية المتكاملة ونتج عن هذه الإصابة كما هو ثابت بالتقرير الطبي ما يلي حرفيا :-

المريض يعانى من كسور في المشطيات الأولى والثانية والثالثة للقدم اليمنى ونصحنا له :-         

أ – العلاج اللازم : الروشتة المقترحة

ب- أجازة مرضية : راحة لمدة شهر من تاريخه

ج- إعادة الفحص : يعرض المريض بعد الأجازة

4 – وبعد أن انتهت أجازة الطالب المرضية ولم يكن قد تعافى تماما من إصابته الأمر الذي حدا بالمستشفى إلى مناشدة الشركة المعلن إليها بمد الأجازة المرضية لمدة أخرى مماثلة .

5 – وعندما توجه الطالب إلى الشركة المعلن إليها للحصول على الأجازة الموصى بها فقد فوجئ الطالب بالشركة المعلن إليها ترفض مد أجازته المرضية المطلوبة بل والأعجب من ذلك فوجئ الطالب بالشركة المعلن إليها تخطره بأنه قد تم إنهاء خدمته من العمل .

6 – وقد وقع قرار إنهاء خدمة الطالب من العمل عليه كالصاعقة التي هزت كيانه وهو رب لأسرة مكونة من زوجة وسبعة أبناء .

7 – وقد ظن الطالب بحسن نية من جانبه أن الشركة المعلن إليها لن تتخلى عنه في محنته وإصابته التي آلمت به من جراء العمل
.إلا أن الشركة المعلن إليها للأسف الشديد وفى جحود ونكران للجميل منها لم تكتفي بما أصاب الطالب بل أصدرت قرارا بإنهاء خدمته اقل ما يوصف به هذا القرار انه قرار ظالم ومتعسف

8 –  وإزاء ما تقدم فان الطالب لم ير بد من التوجه إلى قسم شرطة أول القاهرة الجديدة وتحرير محضر لإثبات واقعة الفصل التعسفي وقيد هذا المحضر تحت رقم ………. لسنة …. إداري أول القاهرة الجديدة

9- وبتاريخ …./…./….. توجه الطالب إلى مكتب علاقات عمل شرق مدينة نصر وقدم شكواه للمكتب المذكور التي قيدت تحت رقم ….. لسنة …. وبذلك يكون الطالب قد سلك المسلك القانوني الصحيح نحو الحصول على حقه المغتصب والمسلوب من قبل الشركة المدعى عليها .

10- باشر مكتب العمل المختص مأموريته المنوطة به ولكن ممثل الشركة المدعى عليها لم يحضر ضاربا عرض الحائط بكل الإخطارات التي كانت ترسلها له اللجنة المختصة دون مبرر أو مسوغ .

11 – وحيث أن محاولات اللجنة العمالية المختصة قد باءت بالفشل نظرا لتعمد الشركة المدعى عليها أو من ينوب عنها قانونا بالاستجابة لحل النزاع بالطريق الودي .

12- وحيث أنه أمام تعنت الشركة المعلن إليها وعدم حضورها فى المواعيد المحددة فقد أحال مكتب العمل الشكوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي قيدت بجدولها تحت رقم ….. لسنة ….. عمال كلى شمال القاهرة

13 – وتحدد لنظر الدعوى بعالية جلسة الثلاثاء الموافق ………….. وذلك أمام لدائرة …… عمال كلى شمال القاهرة وبتلك الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الثلاثاء الموافق ……………. لإعلان المعلن إليه بالطلبات الموضوعية .

وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار عدالة المحكمة بإعلان الشركة المعلن إليها بطلباته الموضوعية والتي تتمثل في الاتى :

عن طلب التعويض عن إصابة العمل : –

 حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن  يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات الآتية : ـ

1 – ……………..

2 – تأمين إصابات العمل .

كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية : ـ

( أ )  ……………..

( ب ) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : ـ

1 – أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

2 – أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة .

وبناء على ما تقدم وحيث أن شروط المادة سالفة الذكر قد توافرت في حق الطالب وبالتالي فانه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي .




ومن المعروف قانوناً أن التأمين الاجتماعي التزام مصدره القانون وليس العقد ، فيلتزم صاحب العمل بالتأمين الاجتماعي على عماله لدى الهيئة المختصة ( الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ) والقانون لا يعرف سوى التأمين الاجبارى على العاملين الخاضعين لأحكامه وناط بالهيئة المختصة القيام بهذا التأمين الاجبارى .

ولئن كان العامل وصاحب العمل يلتزمان بدفع الاشتراكات الشهرية المقررة ، فأن صاحب العمل هو المسئول وحده عن التأمين على عماله لدى الهيئة فضلاُ عن التزامه عند عدم الاشتراك أو عدم أداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو التأخر في سدادها  بالمبالغ الإضافية وفقاُ للمادتين 129 و13.من القانون بادي الذكر .

على أن إهمال صاحب العمل في التامين على عماله أو في سداد الاشتراكات لا يحول دون اقتضاء المؤمن عليهم والمستحقين عنهم الحقوق المقررة لهم بمقتضى القانـون ، وتلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بها كاملة وفقا للتقدير المنصوص عليه فيه ، وهى وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع المبالغ الإضافية .

( مؤلف الوسيط في التشريعات الاجتماعية ـ للمستشار / احمد شوقي المليجى ـ ص 793 )

هذا وقد عرف قانون التأمين الاجتماعي إصابة العمل بأنها الإصابة التي تقع نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه .وان حادث العمل هو الحادث الذي يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه .والمقصود بالحادث : هو الحادث الفجائي الذي يقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ويمس جسم العامل ويحدث به ضررا كالانفجار أو الحريق أو السقوط أو التصادم أو الاختناق تحت الأرض أو تحت الماء .

ولا يهم مدى الضرر الذي يحدثه بجسم العامل ، عجزا أو ضعفا أو مرضا ، ويجب أن يكون الحادث بفعل قوة خارجية اى بسبب خارج عن جسم المصاب وليس بسبب مرض هذا الجسم .

ولا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توافر علاقة السببية بينه وبين العمل إذ افترض المشرع وجود هذه العلاقة في جميع الحالات التي فيها الحادث أثناء تأدية العمل ، فلا يلزم إثبات وجود هذه العلاقة كما لا يجوز نفيها .

ولا يشترط أن يكون العمل هو السبب الوحيد للحادث بل يكفى عند تعدد الأسباب أن يكون العمل احدها .

ومن المعروف أن العجز المستديم هو كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقــدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام .

ولما كان الأمر كذلك وكانت التعويضات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة العجز المستديم هي تعويضات زهيدة للغاية ولا تتناسب مطلقا مع الأضرار المادية والصحية والنفسية الجسيمة التي أصابت الطالب ، خاصة انه يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجة وسبعة أبناء وجد نفسه فجأة مصابا بعجز مستديم في قدمه فبعد أن كان رجلا قوياً يافعاً مملوءاً بالنشاط والحيوية ، تراوده أحلام النجاح وأمال المستقبل ، بات وكأنه شبح إنسان ، بعد أن تحطمت أماله وماتت أحلامه ، ودب في كيانه شبح اليأس والإحباط والهزيمة .

26 – فإذا كان الأمر كذلك فإنه يحق للطالب وعملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي أن يرجع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض .إذ يبين من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع قد أجاز للمصاب الرجوع على صاحب العمل بالتعويض إذا وقعت الإصابة عن خطأ من صاحب العمل .

27 – وأجاز القانون للمؤمن عليه أن يلجأ إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلي من صاحب العمل ، إذا كان التعويض المقرر له بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي ، غير كاف لجبر الضرر الذي لحق به بسبب الإصابة ، وذلك أيا كانت درجة خطأ صاحب العمل اى دون التفات إلى جسامة الخطأ أو بساطته .

وان كان التعويض عن الضرر الواحد أكثر من مرة غير جائز إلا انه يجوز الجمع بين التعويض الذي يكفله قانون التأمين الاجتماعي وبين التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه خطأ صاحب العمل بناء على قواعد المسئولية التقصيرية 0

( مؤلف الوسيط في التشريعات الاجتماعية ـ للمستشار / احمد شوقي المليجى ـ ص 95.، 951 )

وتأسيسا على كافة ما تقدم فانه يحق للطالب مطالبة الشركة المعلن إليها بمبلغ 20000.جنيه كتعويض عن إصابة العمل .

عن حقوق الطالب لدى الشركة المعلن إليها : ـ

عن طلب التعويض عن إنهاء خدمة المدعى دون سبب مشروع وكاف : ـ

تقضى المادة 122 من قانون العمل بالاتي :

  إذا أنهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بان يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .

فإذا كان الإنهاء بلا مبرر صادرا من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة

ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا .

ومن نص المادة بادية الذكر يبين انه يحق للعامل المنهي عقد خدمته دون سبب مشروع وكاف أن يلوذ باللجنة القضائية العمالية بطلب التعويض عن ذلك الإنهاء لما أصابه من أضرار مادية وأدبية يهم المدعى أن يبينها بشئ من التفصيل على النحو التالي :

ومن الملاحظ أن النص المذكور قد حدد الحد الأدنى للتعويض عن ذلك الإنهاء غير المشروع وهو اجر شهرين من الأجر الشامل للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة
وحيث أن وكما سبق القول أن الشركة المدعى عليها قد قامت باتخاذ قرار إنهاء خدمة المدعى من العمل لديها دون سبب مشروع وكاف الأمر الذي أصاب المدعى بأضرار مادية وأدبية جسيمة يهم المدعى أن يوضحها على النحو الاتى : –

عن الأضرار المادية : –

تتمثل الأضرار المادية التي لحقت بالمدعى في حرمانه من مورد رزقه الوحيد دون ذنب جناه وهو الذي يعول أفراد أسرته وهم زوجته وأبناءه الذين في مرحلة التعليم ، وجميعهم ليس لهم عائل سوى المدعى الذي يتكفلهم من مورد رزقه الوحيد الذي فقده

بالإضافة إلى صعوبة حصول المدعى على اى عمل لدى رب عمل آخر وذلك بسبب الإصابة المؤثرة التي لحقت به طبقا للتقرير المنوه عنه بعاليه وأيضا لسن المدعى حيث انه جاوز الخمسين عاماً مع ندرة فرص العمل بالسوق ومشكلة البطالة المستشرية بالمجتمع المصري في الوقت الحالي بالإضافة إلى إصابته المزمنة التي تعجزه عن القيام بأبسط الأعمال  .

خلاصة القول أن الشركة المدعى عليها بقرارها المتضمن إنهاء خدمة المدعى تكون قد أصدرت حكما بالإعدام على عائلة بأكملها هي عائلة المدعى الذي لم يرتكب اى ذنب  .

الأمـر الذي يقدر معه المدعى التعويض الجابر للأضرار المادية التي حاقت به بمبلغ 50000.جنيـه ( خمسمائة ألف جنيهاً ).

عن الأضرار الأدبية : –

أما الأضرار الأدبية التي حاقت بالمدعى نتيجة إنهاء خدمته دون سبب مشروع يتحصل في الآلام النفسية التي أصابته بعد أن وجد نفسه بلا عمل بعد فترات خدمة طويلة وغير قادر على الإنفاق على أفراد أسرته .ناهيك عن نظرة المجتمع للمدعى الذي فصل من عمله وترجيح المحيطين به أن سبب فصله يعزى إلى أمر سئ قد يكون صدر منه مثل انه قد يكون خان الأمانة في عمله الأمر الذي أدى إلى فصله مما يزيد من الأم العامل النفسية ونظرة المحيطين له على النحو المذكور الأمر الذي يقدر معه المدعى التعويض الذي يطالب به جـبرا للأضرار الأدبية التي حـاقت به بمبلغ 30000.جنيه ( ثلاثمائة ألف جنيه ) .

2 – عن طلب التعويض عن مقابل مهله الإخطار : –

إذا كان من حق طرفي عقد العمل إنهاء العقد غير محدد المدة إلا أن ذلك مشروط بتوافر شرطين :

اولهما – وجوب قيام الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد ، بإخطار الطرف الأخر برغبته مقدما

وثانيهما – أن يتوافر لديه مبرر للإنهاء ، حتى ينتفي عنه وصف التعسف في استعمال حقه .

والإخطار هو إعلان لإرادة المتعاقد، يتضمن رغبته الأكيدة في إنهاء العقد ، بانقضاء المهلة التي يستوجبها القانون .

والغرض من الإخطار هو منع المفاجأة ، وتمكين الطرف الأخر في العقد ، من الاستعداد للوضع الذي يعقب فترة الإخطار .فإذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل ، استطاع العامل خلال فترة الإخطار أن يبحث عن عمل جديد فهي فرصة ليتدبر أمره .

(مؤلف الوسيط في شرح القانون الاجتماعي – الجزء الثاني – شرح عقد العمل الفردي للدكتور/احمد حسن البرعى – طبعة 2003 )

والمادة 111 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 نجدها تقضى بالآتي :

” يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة اشهر إذا زادت هذه المدة عن عشر سنوات

والمادة 118 من قانون العمل سالف الذكر تنص على انه :

” إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهله الإخطار التزم بان يؤدى للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها “

لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعى عليها حينما اتخذت القرار بإنهاء خدمة المدعى من العمل لديها لم تراع مهله الإخطار المنصوص عليها قانونا الأمر الذي يحق معه للمدعى المطالبة بتعويض عن فترة المهله والتي تقدر بشهرين لكون أن مدة خدمة  العامل لم تتجاوز لدى صاحب العمل العشر سنوات حيث سبق القول أن المدعى كان يعمل بالشركة المدعى من أول عام 2011 وأن أخر اجر كان يتقاضاه المدعى من الشركة المدعى عليها هو 200.جنيه ( ألفى جنيه ) شهريا ً، الأمر الذي يصبح معه التعويض عن مهله الإخطار الذي يستحقه المدعى 200.جنيها شهريا × 2 شهر = مبلغا وقدره  400.جنيه ( أربعة ألاف جنيهاً مصرياً )

3 – حق المدعى في راتبه عن شهري سبتمبر ونوفمبر 2013 اللذان لم يتقاضاهما :

يجب على صاحب العمل أن يؤدى للعامل ( المدعى ) مقابل شهر سبتمبر ونوفمبر 2013 الذي لم يتقاضاه فمن غير المقبول أن يحرم العامل من راتبه الذي أدى مقابله عملاً ، وبالتالي فانه يحق للمدعى مطالبة الشركة المدعى عليها بمبلغ 400.جنيه (أربعة ألاف جنيها) راتب المدعى الشهري عن شهري سبتمبر ونوفمبر2013 .

4 – مقابل رصيد الأجازات :

تنص المادة ( 47) من قانون العمل على انه :

” تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

كما تنص المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .  تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة “

وتنص المادة ( 48) من ذات القانون على أن :

       “………..، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأمر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استيفاء العامل رصيد أجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد “

ومن هنا يمكننا القول بأن المدعى له الحق في مقابل رصيد أجازاته التي لم يستنفدها والتي حددتها المادة سالفة الذكر بـ 3.يوماً للعامل الذي قضى سنة كاملة في الخدمة فإذا كان المدعى قد داوم على العمل لمدة سنتين فإن متجمد أجازاته تكون 6.يوماً وذلك خلال المدة التي قضاها في الشركــة ( المدعى عليها ) فيستحق المدعى مقابل نقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها مبلغ وقدره 4000.جنيه ( أربعة ألاف جنيها )  مع الأخذ في الاعتبار أن أجره الشهري 200.جنيه .

ولا يفوتنا أن ننوه أن سن الطالب تجاوز الخمسين عاما حيث أنه من مواليد 1962 ولذلك يتحقق شرط إستحقاقه لأجازة سنوية ثلاثين يوما وليس واحد وعشرون يوما

                                                                           بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفتها الحضور أمام محكمة شمال القاهـرة الابتدائية – الدائرة

 ( 31 ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، والكائن مقرها بامتداد شارع رمسيس بجوار نفق العباسية قسم الوايلى بالقاهرة ، وذلك بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم االثلاثاء الموافق 27/5 ( السابع والعشرين من شهر مايو ) ……. ليسمع المعلن إليه بصفته الحكم بإلزامه أن يؤدى للطالب مبلغ وقدره 101200.جنيه ( مليون و أثنى عشر ألف جنيها ) وتفصيل المبلغ بعاليه على النحو الاتى :

أولا : مبلغ 80000.جنيه (ثمانمائة ألف جنيها مصريا) تعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بالمدعى من جراء إنهاء خدمته دون سبب مشروع وكاف .

ثانيا ً: مبلغ 4000.جنيه (أربعة ألاف جنيها مصريا) تعويض عن مقابل مهلة الإخطار التي لم تراع .

ثالثا ً: مبلغ 4000.جنيه (أربعة ألاف جنيها مصرياً) اجر المدعى عن شهري سبتمبر ونوفمبر ……….. الذي لم  يتقاضاهما العامل .

رابعاً : مبلغ 4000.جنيه (أربعة ألاف جنيهاً مصرياً) المقابل النقدي لرصيد أجازات المدعى التي لم يستنفدها .

خامسا : مبلغ 20000.جنيه ( مائتين ألف جنيه مصري ) كتعويض عن إصابة العمل التي لحق بالطالب

 مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها

ولأجل العلم

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى