مقالات عامة

حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

القانون المختص بهذا الامر هو القانون رقم 190 لسنة 2019.
وقد نص مشروع هذا القانون في المادة الأولى منه على أنه :

،، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار سالف الذكر ، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي:
1 – شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
اما الحالة الثانية فتتمثل في إنشاء مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج، او المشاركة في ذات المشروع ، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، على أن لا تقل نسبة المشاركة عن 40% من رأس مال ذلك المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء  رقــم 2310  لسنة  2017  —   بتاريخ 28 / 10 / 2017





اما الحالة الثالثة ( أ ) فتنص على أنه يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري كوديعة يتم استردادها ولكن بعد مرور خمس سنين وبالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وليس في تاريخ الايداع ، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وكذلك بدون فوائد،

ولكن في الحالة (ب)،بيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد ايضا
والجدير بالذكر أن الحالة الرابعة، يتم فيها إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد هذا المبلغ ، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين الثالث والرابع بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزيالمصري
مع العلم أن مشروع القانون أشار إلى أنه “في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس في العقار ، أو في حصته في العقار قبل مرور خمس سنوات على تاريخ التشغيل لهذا العقار او المشروع ، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (الرابع )، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة مما يعنى انه على المتجنس ان يتبرع أو يتنازل عن الحصة في المشروع او العقار كهبة لصالح الدولة
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس سالفة الذكر ، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى