أحكام هامة

احكام نقض فى اثر التسجيل فى نقل الملكية – الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل

احكام نقض فى اثر التسجيل فى نقل الملكية

اثر التسجيل فى نقل الملكية

=================================

الطعن رقم 0057 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1599

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 4

المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وإنما هو بتسجيل الحكم أو العقد .

( الطعن رقم 57 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/1 )

=================================

الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1515

بتاريخ 27-11-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 1

الشريك فى معنى المادة 936/ب من القانون المدنى هو المالك على الشيوع . و إذ كان أثر التسجيل فى نقل الملكية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب إلا من تاريخ حصوله دون أن يرتد إلى تاريخ سابق عليه ، فإن المشترى لا يكون مالكاً إلا بتسجيل عقده . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر الطاعنة شريكة على الشيوع فى العقار المشفوع فيه ، إستناداً إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع الذى تولدت عنه الشفعة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم 0178 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1354

بتاريخ 28-10-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 2

حق ملكية العقار المبيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، و من ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل االملكية لمن إشترى منه لأنها لا تئول إليه هو إلا بتسجيل عقده و لذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقارى نصاً يقضى بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلا المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . و بالتالى فإنه لا يجدى الطاعن التمسك بأن الملكية قد إنتقلت إليه بتسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع – الصادر له – و أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه الحالية بتثبيت ملكيته للقدر المبيع له قد خالف حجية الحكم سالف الذكر ، لا يجدى الطاعن هذا القول طالما أن الملكية لم تنتقل إلى البائع له ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم .

( الطعن رقم 178 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/10/28 )

=================================

الطعن رقم 0496 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1465

بتاريخ 24-11-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل و أن المشترى لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه ممكناً و هو فى حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن .

( الطعن رقم 496 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/11/24 )

=================================

الطعن رقم 0386 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 862

بتاريخ 06-04-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى عدم تطبيق قاعدة الأثر بلا سبب لطلب الطاعن الأول – المشترى – نصيبه فى أنقاض المنزل موضوع النزاع لأنه لم يصبح مالكاً لحصته فى هذا المنزل إلا بالتسجيل الذى تم فى سنة 1958 و بعد أن إستولى المطعون عليه – المشترى لذات العقارات – على أنقاض المنزل المذكور و أصبحت الأرض خالية من المبانى ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877

بتاريخ 30-03-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 2

مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه غير أن إنصراف عقد الإتجار إلى الخلف الخاص يتلقى ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من أثار و أن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى ، إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها لا يكون التصرف إليه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً . و على ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الأحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، و علاقة المشترى بالبائع و علاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى و لا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقده لهذا العقار و من ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر .

=================================

الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877

بتاريخ 30-03-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 3

علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار و إلتزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه و إنتقلت إليه الملكية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر المطعون عليه محالاً إليه بعقد الإيجار رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك و رغم أن علم الطاعنين – المستأجرين – بشراء المطعون عليه الأول للعقار و إختصامهم أياه فى دعوى التخفيض لا يخول له الحق فى إقتضاء الأجر منهم طالما لم يسجل عقد شرائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 601 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/30 )

=================================

الطعن رقم 0051 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1578

بتاريخ 28-06-1978

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 1

من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم و قبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أن الملكية فى العقار تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل ، و أن الشرط الذى يمنع المشترى من التصرف فى العين المشتراة إلا بعد سداد ثمنها كاملاً لا ينفذ فى حق الغير الذى تلقى العين مثقلة بهذا الشرط المانع ضمن تسجيل التصرف الأصلى الذى نقل العين مثقله بالشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع و لا يكون الشرط المانع حجة على الغير إلا من تاريخ تسجيله .

( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ، جلسة 1978/6/28 )

الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإقرار تصرفاً مقرر للملكية و ليس منشئاً لها ، أى أنه إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها فإن هذا التصرف الإقرارى يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى و هو ذات حجم قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذى و إن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية و غيرها من الحقوق المبينة ، و بين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها ، إلا أنه فرق بين النوعين فى أثر عدم التسجيل فرتب على التصرفات الإنشائية أن الحقوق التى تقصد إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول بين المتعاقدين و لا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل ، بخلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير ، مما مفاده جواز الإحتجاج بها بين المتعاقدين بغير جاجة إلى تسجيل و لما كان المشترى من المطعون عليهما العاشرة و الحادية عشرة يعتبر من الغير بالنسبة للإقرار العرفى الصادر منهما للبائعين للطاعن ، لأنه ثبت لهذا المشترى على العقار الذى إشتراه حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر و تم تسجيله بالفعل ، فإن ذلك الإقرار لا يصح أن يتعدى أثره إلى هذا المشترى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى صورية عقد شراء المذكور ، فإن ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين فرق بين الأثر المترتب على الإقرار العرفى فيما بين المقرين و المقر لهما من جواز الإحتجاج به بينهم حتى و لو لم يسجل . و بين أثره بالنسبة للغير فقضى بعدم تجاوز هذا الأثر إليه لإنه إقرار بملكية عقار لم يشهر عنه .

=================================

الطعن رقم 0017 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1012

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 5

إذ كان قانون الشهر العقارى قد أوجب لنقل ملكية العقار بالبيع حصول الشهر طبقاً للقانون و كان حكم صحة التعاقد الذى يتمسك به الطاعنة لا يفيد إنتقال الملكية إليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع و نفاذه بل يبقى إنتقال الملكية متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 17 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم 0984 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 590

بتاريخ 24-05-1982

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، و لا يتتبع الدائن العقار فى هذه الحالة

و إنما ينفذ عليه فى يد مالكه و هو المتصرف و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر

و جرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 984 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/24 )

=================================

الطعن رقم 0709 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 742

بتاريخ 24-03-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير – إلا بالتسجيل . و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع و من ثم و عملاً بنص المادة 234 من القانون المدنى يظل العقار المبيع باقياً ضمن أموال البائع الضامنة لإلتزاماته . و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه ببطلان الحجز العقارى و إعتباره كأن لم يكن على ما حصله من أن الثابت بعقد البيع العرفى أن المطعون ضده قد أوفى البائع له – مدين المصلحة الحاجزة – كامل ثمن القعار المحجوز عليه و إستلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الإنتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و لو لم يكن العقد مسجلاً فيكون الحجز العقارى المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلاً لأنه غير مملوك لمدينها و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 709 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/3/24 )

=================================

الطعن رقم 1396 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1165

بتاريخ 12-05-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 2

ورود التصحيح فى بيانات الأرض محل التصرف على حدودها فضلاً عن رقمها لا يعتبر تصويباً لخطـأ مادى بل هو تغيير للمحل يجعله بمثابة تصرف جديد يجب تسجيله لتترتب أثاره القانونية من حيث نقل الملكية و لا يحاج به الغير إلا من تاريخ تسجيله دون إعتداد بما سبق هذا التصحيح من تسجيل لسند التصرف أو تسجيل لصحيفة الدعوى المرفوعة بشأن صحته و نفاذه .

( الطعن رقم 1396 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/12 )

=================================

الطعن رقم 1691 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 874

بتاريخ 06-06-1985

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى بيع العقارات لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . و إذ كان الثابت … أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها دون المطعون ضده الذى لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته و نفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و من ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذى أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الإلتصاق .

( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/6/6 )




=================================

الطعن رقم 1116 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1220

بتاريخ 31-12-1987

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المعمول به إعتباراً

من أول يناير سنة 1924 – و اللذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود – و المقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ،

و المادة الرابعة عشرة من القانون ، أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل العقد إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون و يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير سنة 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعة لأحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم إشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين و إشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط .

=================================

الطعن رقم 0675 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 768

بتاريخ 04-06-1987

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 5

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و لا يكون للمنصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .

=================================

الطعن رقم 0363 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 835

بتاريخ 23-03-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 2

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1941 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية و رتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقل و لا تتغير

و لا تزول إلا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة للغير و إذ جاء هذا النص خلو مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطوء فإن مفاد ذلك أن ملكية العقار تنتقل إلى المشترى بتسجيل عقد شرائه و لو نسب التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله و من ثم فإنه لا يقبل الإحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى إنتقلت إليه الملكية و لا يسوء نية المتصرف و لا بالتواطؤ .

=================================

.

الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى المواد العقارية و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه أن يقيم دعوى تثبيت الملكية إستناداً إلى عقده الذى لم يسجل لعدم إستيفاء شروطها .

=================================

الطعن رقم 0664 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 178

بتاريخ 26-04-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه

و تصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و إذ جاء نص المادة التاسعة المشار إليه أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المقابل له خلواً بما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنتقل بالتسجيل و لو نُسبَ إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكية عيب يبطله .

( الطعن رقم 664 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/4/26 )

=================================

الطعن رقم 2199 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 338

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 14 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ،

و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .

=================================

الطعن رقم 2199 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 338

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن ” يفتح فى ميزانية السنة الحالية 1951 – 1952 …… إعتماد إضافى قدره …..15 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التى هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس . و يؤخذ هذا الإعتماد الإضافى من وفور الميزانية العامة ” و كان هذا القانون لا يتضمن خروجاً على الأصل العام الذى يقضى بعدم إنتقال الملكية فى المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص فى ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته إنتقال الملكية إليهم و إنما يتعين لإنتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف بإسم من منح إليه المسكن و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة بإعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقار النزاع المموك للدولة و أن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين و رتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 2199 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/29 )

=================================

الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 1

ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون من أن إنتقال ملكية المبيع إلى المشترى فى حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ، و إذ كانت الملكية – فى المواد العقارية – و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها و كان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ 1971/3/30 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ و يكون الحكم و قد إلتزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون .

=================================

الطعن رقم 0413 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691

بتاريخ 06-03-1990

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 3

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقار –

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الملكية فى الموارد العقارية لا تنتقل – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير – إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .

( الطعن رقم 413 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/6 )

=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 13

بتاريخ 19-11-1931

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر فى نزاع على ملكية عقار لا يكون نافذاً على من إشتروا و سجلوا عقدهم قبل رفع الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، لأن من إشتروا قد أصبحوا – بعد البيع – ذوى حق خاص ، و لم يبق للبائع صفة فى المخاصمة بالنيابة عنهم بشأن هذا الحق ، و على ذلك فلا يكون للحكم الصادر فى دعوى تثبيت الملكية ضد البائع قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للمشترى .

=================================

الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723

بتاريخ 14-06-1945

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية

فقرة رقم : 2

إن قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد أوجب لنقل الملكية تسجيل العقود الصادرة بين الأحياء إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1924 . فإذا إعتبرت المحكمة أن البائع لمدعى الملكية قد تملك الأرض موضوع النزاع بناءاً على ما قال به من أن هذه الأرض قد رسا مزادها فى المحكمة المختلطة على بنك عينه وتسلمها ثم إنتقلت ملكيتها إلى شخص آخر عينه و منه إلى البائع ، و إعتمدت فى قضائها بذلك على خطاب من هذا البنك إلى النائب العمومى يقر فيه وصول الملكية إلى البائع ، ولم تتعرض إلى ثبوت تاريخ تصرف البنك قبل أول يناير سنة 1924 و لا إلى تأثير عدم تسجيله ، و لا إلى تاريخ العقد الذى قيل بصدوره من الشخص الذى إنتقلت إليه الملكية مباشرة من البنك إلى البائع ولا إلى تأثير عدم تسجيله كذلك ، فإن حكمها يكون غير مبنى على أساس صحيح قانونى

المادة 934 من القانون المدني
انتقال الملكية بالميراث
عدم تسجيل عقد البيع
انتقال الملكية في عقد البيع
نقل الملكية العقارية في القانون المصري
العقد العرفي ينقل الملكية
المادة 932 من القانون المدني
صيغة دعوى إلزام بنقل ملكية

متى تنتقل الملكية في عقد البيع؟
ما هي حجية عقد البيع الابتدائي الغير مسجل امام المحاكم؟
هل التسجيل شرط لانتقال الملكية؟
هل يمكن الرجوع في عقد البيع الابتدائي؟

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى