قوانين ولوائح وقرارات وزارية

فتوي مجلس الدولة بخصوص عدم خضوع اللافتة الخاصة بالصيدليات للترخيص – عدم خضوع يافطة الصيدلية للترخيص – ترخيص يافطة صيدلية

ترخيص يافطة صيدلية
يافطة صيدلية psd
متى تسقط رخصة الصيدلية
شروط مساحة الصيدلية
طلب ترخيص صيدلية PDF
التنازل عن رخصة الصيدلية
إجراءات إلغاء رخصة صيدلية
شروط ترخيص صيدلية ٢٠٢٢

موضوع الفتوى:
بشأن طلب إبداء الرأي بخصوص مدى خضوع اللافتات المُثبتة على واجهة المؤسسة الصيدلية والمُوضح بها اسم صاحبها ومديرها المسئول، للتراخيص والرسوم المقررة بالقانون رقم (208) لسنة ۲۰۲۰
بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023

الملف رقم: 37/2/905

السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ الشرقية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1310) المؤرخ 3/11/2022، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/
رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأي بخصوص مدى خضوع اللافتات المُثبتة على واجهة المؤسسة الصيدلية والمُوضح بها اسم صاحبها ومديرها المسئول، للتراخيص والرسوم المقررة بالقانون رقم (208) لسنة ۲۰۲۰
بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن نقيب الصيادلة بمحافظة الشرقية تقدم بشكوى يتضرر فيها من قيام الأحياء ومجالس القرى والمدن بالمحافظة، بمطالبة بعض أصحاب الصيدليات- ومنها صيدلية الدكتور/ محمد حسن محمد على عمارة، الكائنة بشارع مدرسة جمال عبدالناصر، التقسيم الرابع، المساكن التعاونية، حي ثان الزقازيق، والمثبت على واجهتها إعلان موازٍ مضيء مُدون عليه عبارة صيدلية عمارة-
بأداء الرسوم المقررة عن تراخيص الإعلان على اللافتات المُثبتة على واجهات الصيدليات الخاصة بهم طبقًا للقانون رقم (208) لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، رغم أن الإعلانات واللافتات التي تعلو واجهة المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول يفرضها القانون رقم (127)
لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة وكذا القرارات الوزارية المُنظمة، وإذ أثير الخلاف في الرأي في أثناء فحص هذه الشكوى؛ لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 22 من مارس عام 2023م الموافق 30 من شعبان عام 1444هــ، فتبين لها أن المادة (10) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، تنص على أن: تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية، وأن المادة (11) منه تنص على أنه: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية… ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها…، وأن المادة (17) منه تنص على أنه: يجب أن يُكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية. وأن المادة (4) من لائحة آداب المهنة لنقابة الصيادلة الصادرة بقرار وزارة الصحة رقم (189) لسنة 1970، تنص على أنه: لا يجوز للصيدلي أن يُروج لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان والنشر،
وعليه أن يمتنع عن استخدام الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء، ولا يسعى بأي وسيلة لاجتذاب موظفي المنشآت الأخرى. وأن قرار وزير الصحة والسكان رقم (380) لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية، نص في الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية المرفقة بالقرار الوزاري على أن: يشترط للترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية استيفاء الاشتراطات التالية:… 9- تعليق لافتة ثابتة على واجهة المؤسسة الصيدلية موضحًا بها اسم المؤسسة واسم صاحبها.
وتبين لها أيضًا أن المادة الثانية من القانون رقم (151) لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء المُوحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، تنص على أنه: … كما تحلّ هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحلّ رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون…، وأن المادة (17) منه تنص على أن: تباشر هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها، والأهداف المطلوب تحقيقها، طبقًا للمعايير الدولية للهيئات الرقابية، ولها في ذلك اتخاذ ما يأتي: أولا… ثانيًا: الاختصاصات التنفيذية: تتولى الهيئة تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين، ولها على الأخص اتخاذ ما يأتي:
1- إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة….





كما استبان لها أن المادة الأولى من مواد إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (208) لسنة 2020، تنص على أن: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ولا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة، وأن المادة (1) من القانون المشار إليه تنص على أن: يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: الإعلان أو اللافتة: منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون مُعدًّا للعرض، أو النشر بقصد الإعلان، أو توجيه رسالة إخبارية، أو دعائية، أو معلوماتية، إلى مرتادي الطريق. الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. الجهة المختصة: الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخرى صاحبة الولاية على موقع الإعلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات…، وأن المادة منه (3) تنص على أنه: لا يجوز وضع إعلان
أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة…، وأن المادة (5) منه تنص على أن: يصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات
أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تُسدد نقدًا أو بأى وسيلة
من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة…، وأن المادة (7) منه تنص على أن: يُعفى من الحصول
على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:… 2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون… وفي جميع الأحوال، يتعين الالتزام عند وضع الإعلان
أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يُصدرها الجهاز، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة،
وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري“.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون رقم (127) لسنة 1955 وتعديلاته،
نظّم الشروط اللازم توافرها، والإجراءات الواجب اتخاذها، لممارسة مهنة الصيدلة، ولإنشاء المؤسسة الصيدلية، وجعل من المحظور إنشاء مؤسسة صيدلية بغير صدور ترخيص من وزارة الصحة التي حلّت محلّها هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم (151) لسنة 2019، وأدرج ضمن الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص المشار إليه ضرورة كتابة اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية، مع مراعاة حكم المادة (4) من لائحة آداب المهنة لنقابة الصيادلة الصادرة بقرار وزارة الصحة رقم (189) لسنة 1970 التي حظرت على من يمارس مهنة الصيدلة الترويج لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان، بما مُؤداه أن البيانات المشار إليها التي قضى القانون أن تُكتب على واجهة المؤسسة الصيدلية لا تُعد بهذا الوصف ضمن العناصر الدعائية أو الترويجية المُكونة لمفهوم الإعلانات التي حظر على الصيدلي ولوجَ سُبلها.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع نظّم الإعلانات مُحددًا المقصود بها،
وحظر مباشرتها أيًّا كان نوعها إلا بموجب ترخيص يصدر عن الجهة الإدارية المختصة لمدة محددة بعد أداء الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإعلان أو اللافتة أو تجديدها، كما ألزم المرخص له عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يُصدرها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، والمدة التي يصدر بها الترخيص التي يتعين عليه بعدها إزالته علي نفقته الخاصة، وإلا جاز للجهة الإدارية إزالته علي نفقته الخاصة، وحرص المشرع- لاعتبارات قدّرها- على إعفاء بعض الإعلانات من الحصول علي ترخيص، ومن بينها: الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضي بها القانون.
واستخلصت الجمعية العمومية من جمّاع ما تقدم، أن اللوحات أو اللافتات- أيًّا كان نوعها أو المادة المصنوعة منها- التي توضع على واجهة المؤسسة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها وفقًا لنص المادة (17) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المارّ بيانها، لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص في إنشاء المؤسسة الصيدلية، التي لا يتأتى دون استيفائه منح هذا الترخيص؛ الأمر الذى يغدو معه من المُحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون، ومن ثم تندرج هذه اللوحات أو اللافتات في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضى بها القانون، التي شملها المُشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح نص الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة سالفة البيان.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق في الحالة المعروضة أنها تتعلق باللوحة الإعلانية الخاصة بصيدلية الدكتور/محمد حسن محمد على عمارة، الكائنة بشارع مدرسة جمال عبدالناصر– التقسيم الرابع– المساكن التعاونية التابعة لحى ثان الزقازيق، التي نُسب إلي صاحبها القيام بوضع لافتة مُضيئة أعلى واجهتها بأبعاد (5م X1م) مُدون عليها عبارة صيدلية عمارة، ولما كان المشرع قد استوجب على النحو سالف البيان لمنح الترخيص في إنشاء المؤسسة الصيدلية، كتابةَ اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها على واجهتها بحروف ظاهرة باللغة العربية، وكانت اللوحات واللافتات التي تُعد لهذا الغرض- أيًّا كان نوعها أو المادة المصنوعة منها- تندرج في عموم الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضى بها القانون، والتي شملها بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح نص الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة سالفة البيان، وإذ خلت اللافتة المُستطلع الرأي بشأنها من إضافة أي شعار أو عبارات بخلاف البيانات التي قضى بها القانون للحصول على ترخيص الإنشاء، فمن ثم يتحقق بشأنها مناط الإعفاء من الحصول على الترخيص المقرر وفقًا لأحكام القانون رقم (208) لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: إلى إعفاء لافتة الصيدلية المستطلع الرأي بشأنها من الحصول على الترخيص وأداء الرسوم المقررة عن الإعلان وفقًا لأحكام القانون رقم (208) لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى