قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المادة 71 من قانون الشرطة طبقا لأحدث التعديلات وكذلك الاحكام الصادرة بعدم الدستورية في شأن المادة 71 من قانون الشرطة

المادة 71 من قانون الشرطة طبقا لأحدث التعديلات :

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:

(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.

(2) إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة (19) من هذا القانون.

ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.

(3) عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين (114 مكررًا أ و114 مكررًا 3) من هذا القانون أيهما أصلح له .

(4) الاستقالة.

(5) العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.

(6) فقد الجنسية.

(7) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.

الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.

ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

(9) الوفاة.

(10) الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثـلاثين يومًا غير متصـلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية .

(11) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية .

(12) ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار

من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه .

*البنود (10 – 11 – 12) مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023.

*البند (2، 3) معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:

(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.

(2) إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها, وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون.

ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.

(3) عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة، ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية، ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لأحكام المادتين 70/1 أو 76/2، 3 أيهما أصلح للضابط.

(4) الاستقالة.

(5) العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.

(6) فقد الجنسية.

(7) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.

(الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.

ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

(9) الوفاة.

(*)استبدل البند الثانى فقرة أولى بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ثم استبدل ابند الثانى بالقانون رقم 23 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية – العدد 9 (تابع) فى 3 / 3 /1994 ثم استبدل الفقرة الاولى بالقانون رقم 20 لسنة 1998 مع ملاحظة أن المادة الثانية من قانون المشار الية قد نصت على الاتى :

(المادة الثانية )




(( مع عدم الاخلال المادة 71 من قانون هيئة الشرطة المشار الية ، يبقى فى الخدمة من يشغل رتبة لواء وينتهى خدمتة فى شهر مارس من كل عام ، وذلك حتى نهاية شهر يوليو من ذات العام ، دون أى تحسب مدة البقاء فى تقدير المعاش أو المكافأة .

ويسرى حكم هذة المادة بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(**) استبدل البند 8 بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الطعن رقم 235 لسنة 30 بتاريخ 03/02/2013

هذا وقد صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 71 من قانون الشرطة ونعرضه لحضراتكم فيما يلي :

عدم دستورية نص المادتين رقمى (19، 71) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، المعدلتين بالقانون رقم 20 لسنة 1998، فيما تضمناه من تأقيت الخدمة فى رتبة العقيد والعميد و اللواء.

منطوق الحكم :

اثبات ترك الخصومة

التشريع :

قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنه 1971

سبب (عدم قبول / قبول) :

– اثبات ترك الخصومة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثالث من فبراير سنة 2013، الموافق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1434هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 235 لسنة 30 قضائية دستورية .

المقامة من

السيد/ مجدى عبد المقصود إبراهيم الشاهد

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الشعب

3 – السيد رئيس مجلس الوزراء

4 – السيد رئيس مجلس الشورى

5 – السيد وزير الداخلية

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين رقمى (19، 71) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، المعدلتين بالقانون رقم 20 لسنة 1998، فيما تضمناه من تأقيت الخدمة فى رتبة العقيد والعميد و اللواء. وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1807 لسنة 57 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 936 لسنة 2002، المتضمن ترقيته إلى رتبة اللواء وإحالته للمعاش اعتبارًا من 1/8/2002، وقد صدر هذا القرار استنادًا إلى نص المادتين رقمى (19، 71) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. وبجلسة 20/3/2005 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادتين سالفتى الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة المعقودة بتاريخ 6/5/2012 بتركه الخصومة فى الدعوى ، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا الترك.

لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (141) وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه- متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه- إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، ولا ينال من ذلك الطلب الذى تقدم به المدعى بتاريخ 5/1/2013 إلى هيئة المفوضين بالعدول عن هذا الترك؛ بعد أن ترتبت آثاره بقبوله من المدعى عليه، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية ؛ بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الماثلة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى