أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في التحقيق الذى تجريه المحكمة

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/٢٧

التحقيق الذى يصلح سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين. م ٦٨ إثبات . سماع الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى .

=================================

الطعن رقم ١٧٥١٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/١٧

التحقيق الذي يصلح سنداً أساسياً للحكم. شرطه. أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين. م ٦٨ إثبات. سماع الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.

=================================

الطعن رقم ٦٩٧١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/١٠

لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالواقعة. ما دامت اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها. إغفال الحكم الإشارة إلى كيفية تلقي السلطات بلاغ الحادث. غير قادح في سلامته. ما دام اطمأن إلى مسئولية الطاعنين الجنائية عن الجرائم التي ارتكباها. العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة من التحقيقات. لا بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ. النعي بهذا الشأن. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.

=================================

الطعن رقم ١٧٤١٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٧

التحقيق الذي يصح اتخاذه سند اساسياً للحكم. شرطه. أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين. م ٦٨ إثبات. سماع الخبير للشهود ليس تحقيقاً بالمعني المقصود. اعتباره قرينة قضائية. عدم صلاحيتها وحدها لإقامة الحكم عليها. وجوب إضافتها إلي قرائن أخرى تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

=================================

الطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨

التحقيق الذى يصح أساساً للحكم . شرطه . أن تقوم به المحكمة أو قاض يندب لذلك وفقاً للقانون. م ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات . سماع الشهود بمحضر الشرطة ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود . ماهيته . قرينة قضائية لا تصلح أن يبنى حكم عليها وحدها .

=================================

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

التحقيق الذي يصح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم. شرطه. أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين. م ٦٠ إثبات. سماع الخبير للشهود ليس تحقيقًا بالمعنى المقصود. ماهيته. إجراء يهتدي به الخبير في أداء المهمة المنوطة به. م ١٤٨ إثبات. علة ذلك.

=================================

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة استنادًا إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين وما قدمه من مستندات لا تفيد اكتمال مدة التقادم الطويل قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧. خطأ وفساد. علة ذلك.

=================================

الطعن رقم ١٢٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

سماع الخبير للشهود ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود. اعتباره قرينة قضائية. عدم صلاحيتها وحدها لإقامة الحكم عليها. وجوب إضافتها إلى قرائن أخرى تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة.

=================================

الطعن رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

التحقيق الصالح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها وفقاً لقانون الإثبات . م ٦٨ وما بعدها من القانون الأخير . سماع الشهود أمام الخبير . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود . علة ذلك .

=================================

الطعن رقم ١٤٧٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز . للمحكمة الإعراض عن طلب الطاعن سماع شهود نفي . ما دام لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانهم أمام محكمة الجنايات .

=================================

الطعن رقم ٢٢٢٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٧

الخطاب الوارد بالمادة ١٣١ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بوجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء قبل رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق. موجه للنيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال. علة ذلك ؟ المراد بالطلب والجهات المنوط بها تقديمه ؟ إصدار النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش الطاعن قبل صدور طلب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قِبَله عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك. يبطل التحقيقات وما لحقها من إجراءات. استناد الحكم لما أسفرت عنه وخلو الدعوى من دليل سواها. يوجب نقضه والقضاء بالبراءة. علة وأساس ذلك ؟ مثال.

=================================

الطعن رقم ١٥٧٠٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟ تناقض الشهود في أقوالهم . لا يعيب الحكم . حد ذلك؟ الجدل الموضوعي حول تقدير الدليل . غير جائز. أمام محكمة النقض تحديد وقت الحادث ومكانه . لا أثر له في ثبوت الواقعة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى ارتكاب المتهم الواقعة في الزمان والمكان الذي قال به الشهود النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه. غير مقبول

=================================

الطعن رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

التحقيق الصالح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها وفقاً لقانون الإثبات . م ٦٨ وما بعدها من القانون الأخير . سماع الشهود أمام الخبير . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود . علة ذلك .

=================================




الطعن رقم ١٧٣٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين بإلزام المطعون ضده الثانى بأداء مقابل الانتفاع استناداً إلى ما استخلصه من أقوال الشهود أمام الخبير بأن إقامة المطعون ضده الثانى على سبيل التسامح من مورث الطاعنين وما قام بسداده للأخير مقابل انتفاعه بالعين. استخلاص سائغ كافى لحمل قضاءه. تعييبه. جدل موضوعي فى تقدير المحكمة للدليل. أثره. عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض.

=================================

الطعن رقم ٥٠٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٧

التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين . م ٦٨ إثبات . سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود . ماهيته . إجراء يهتدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.

=================================

الطعن رقم ٥٧٢٠ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٤

وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه . علة ذلك ؟ عدم جواز الافتئات على الأصل المقرر بالمادة ٢٨٩ إجراءات. علة واستثناء ذلك؟ عدم طلب المحكمة الدفاع استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من أوجه دفاع أخرى . إخلال بمبدأ شفوية المرافعة . يبطل الحكم ويوجب نقضه . مثال .

=================================

الطعن رقم ٩٠٤٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. جواز امتناع المحكمة عن سماع شهادة الشاهد.متى وضحت الواقعة لديها وضوحا كافيا. المادة ٢٧٣ إجراءات. مثال.

=================================

الطعن رقم  1931     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 316

بتاريخ 15-03-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً و إن كان لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عن المتهم ذلك إلا أنه لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بنزول الخصوم صراحة أو ضمناً عنه .

=================================

الطعن رقم  5228     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1104

بتاريخ 29-12-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة                    

فقرة رقم : 2

لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء . لما كان ذلك و كانت الواقعة التى طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 5228 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/29 )

=================================

الطعن رقم  29282    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 9  

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون إستجواب المتهم .

=================================

الطعن رقم  1620     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 217

بتاريخ 31-01-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة                    

فقرة رقم : 2

الأصل المقرر فى المادة 389 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً – و هو ما يحصل فى الدعوى المطروحة – و من ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شاهد الإثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر ، و لا يعترض على ذلك بأن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقض فى إجراءات التحقيق و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شاهد الإثبات الذى لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

                  ( الطعن رقم 1620 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/31 )                               

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 754

بتاريخ 08-05-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التحقيقات التى تجريها المحكمة                     

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق بإعتباره منتدباً ، و هو ما لا يمارى فيه الطاعن ، فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً و لو لم يشر إليه صراحة ، و من ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار التحقيق صحيحاً و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق الذى بنى على مجرد عدم بيان مصدر الندب ، و ذلك دون حاجة إلى كتاب المحامى العام الذى عول عليه الحكم و الذى يدعى الطاعن أنه لم يكن من أوراق الدعوى و لم يطرح بجلسة المحاكمة .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى