صيغ ونماذج قانونية

نموذج تظلم من قرار تمكين من مسكن الزوجية – صيغة دعوى مستعجلة لإلغاء قرار تمكين

                                                             الموضوع

دعوى مستعجلة بإلغاء قرار التمكين الصادر بناء على الشكوى رقم رقم ……….. لسنة 2019 إدارى قسم الحدائق والمقيدة برقم ………….  لسنة 2019 حصر منازعة حيازة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة
إنه في يوم                             الموافق
إنه في يوم                             الموافق
بناء على طلب كلا من :
 السيد / ……………….. ……………………………. المقيمان بالشقة رقم …… بالعقار رقم  عمارات الاوقاف – حدائق القبة – القاهرة . ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال والأستاذة / دينا عزت صدقى المحاميان الكائن بالعقار رقم 127 شارع رمسيس – بجوار مسجد الفتح –  القاهرة .
أنا                                محضر محكمة                                                   الجزئية انتقلت وأعلنت
.السيدة / …………………………  –  وتعلن بالشقة رقم ………………………………….. – مدينة بدر –  القاهرة
مخاطبا مع  /
,وانا                               محضر محكمة                                                        الجزئية انتقلت وأعلنت :
 السيد   الاستاذ المستشار الفاضل المحامي العام  لنيابات شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة ويعلن سيادته بمقر  عمله بسراي المحكمة  –  قسم النزهة  – القاهرة .
مخاطبا مع
وأعلنتهم بآلاتي :
الموضوع
1 – بموجب هذه الصحيفة فإن الطالبان يتظلما من القرار الصادر من الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة  في المحضر رقم ……..  لسنة 2019 إدارى الحدائق  والمقيدة برقم 0……. لسنة 2019 حصر منازعة حيازة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة  والمتضمن الاتى :-
أولاً : تمكين الشاكية ( ……………… ) وزوجها المشكو في حقه ( ………………. ) مشاركة مع شقيقة المشكو في حقه ( ………………. ) من عين النزاع الكائنة بالشقة رقم ………………….. عمارات الاوقاف – حدائق القبة – القاهرة والمبينة بالمعاينة الحاصلة في ……../……../2019 ومنع تعرض كل منهم للأخر والغير لهما في ذلك .
ثانياً :-  أعلان القرار وتنفيذه طبقاً لنص المادة 44 مكرر من قانون  المرافعات المدنية والتجارية والكتابين الدوريين رقم 25و 15 لسنة 1992
2 –  وحيث أن هذا القرار قد صدر مجحفا بحقوق الطالبين متعينا إلغاؤه فإن الطالبان يطعنان عليه بالصحيفة الماثلة للأسباب التى سترد بعد سرد موجز للوقائع .
الوقــــائع
1 –   بموجب عقد ايجار مؤرخ ……………….يستأجر مورث الطالبين والمعلن اليه الثانى الشقة محل النزاع  ومازالت الإجارة سارية حتى تاريخه وممتدة للطالبين وكذلك المعلن اليه الثانى بعد وفاة المستأجر الاصلي بتاريخ ……………….الا أن المعلن اليه الثانى وزوجته المعلن اليها الاولى قد تركوا عين النزاع ولم يصبح لهم حيازة عليها بعد وفاة والدته  بفترة وجيزة الحاصلة بتاريخ …………….. وطبقا للثابت  من المحضر الادارى رقم ……………. لسنة ……………… ادارى الحدائق .
2 –  وحيث أن الطالبين واختهم السيدة / …………………. يقيموا ويترددوا على شقة النزاع حيث تم إعتبارها مسكن للعائلة كلها دون تخصيصها لأحد منهم بعينه وذلك طبقا للثابت من فواتير سداد استهلاك المياه وكذلك بطاقات الرقم القومى للطالبين وشهادات ميلاد ابنائهم جميعا والمرفقة بحوافظ المستندات المقدمة عند قيد الدعوى وذلك دليل دامغ على ان الطالبين لهم حيازة ثابتة ومستقرة على عين النزاع ومدعومة ايضا بأقوال شهود الجيرة الملاصقين لعين النزاع طبقا لما هو ثابت بمحضر استيفاء نيابة الحدائق وهم كلا من السيدة / ……………. و السيد / ………………. اللذان قررا بأن العين محل النزاع في حيازة الورثة جميعا بما فيهم الطالبين والمعلن اليه الثانى وكذلك شقيقتهم / ………………… كما قررا بأن المعلن اليها الاولى وزوجها كانوا مقيمين في عين النزاع على سيبيل الاستضافة الى ان توفت والدة الزوج فتركا عين النزاع لمدة تزيد على عام ونصف من تاريخ تحرير المحضر  .
3 – والأعجب من ذلك فقد قرر جيران اخرين ملاصقين لعين النزاع وهم ……………….. وكذلك ……………………قررا بأن الورثة جميعهم لديهم حيازة على عين النزاع وجميعهم يترددون عليها .
4 –  وحيث دخل الشيطان وبث أفكاره المسمومة في رأس المعلن اليه الثانى وخيل له بأنه يستطيع ان يستولى وحده على عين النزاع دون بقية أشقائه فقام بالإتفاق مع زوجته المعلن اليها الاول وثالثهما الشيطان الرجيم وذلك على عمل شكوى صورية  تزعم فيها الزوجة بأن زوجها طردها من مسكن الزوجية المزعوم وبالفعل وبتاريخ  26/7/2019 تقدمت الزوجة المعلن اليها الاولى  ببلاغ رسمى بالمحضر محل القرار المتظلم فيه زاعمة  قيام المعلن اليه الثانى بطردها  من شقة النزاع ومدعية فيه على غير الحقيقة  بأن عين النزاع هي مسكن الزوجية  الى أخر ما جاء بأقوالها المزعومة البعيدة تماما عن الحقيقة والحق .
5 –   والدليل الدامغ على صورية تلك المنازعة الزوجية بين المعلن اليها الاولى وكذلك المعلن اليه الثانى أنهما يقيمان في شقة  مختلفة تماما عن عين النزاع وهى ………………………………..  كما هو ثاب من فواتير استهلاك التليفون الارضي وكذلك الانترنت المنزلى وكذلك المخاطبات الرسمية الصادرة من وزارة العدل التى يعمل بها المعلن اليه الثانى والموجهة الى مدير البنك الاهلى فرع مدينة بدر تفيد بيان بمفردات المرتب الخاصة به الى جانب محاضر رسمية تم تحريرها في تواريخ سابقة على تحرير المحضر المتظلم منه وعلى سبيل المثال وليس الحصر المحضر رقم ………………… لسنة 2018 ادارى الحدائق الثابت بها قيام المعلن اليه الثانى وزوجته المعلن اليها الاولى بتر ك شقة النزاع بتاريخ …………………. أى قبل أكثر من عام على تحرير المحضر المتظلم منه وهذا دليل دامغ على صورية المنازعة المقامة من المعلن اليها الاولى ضد المعلن اليه الثانى وتلك المستندات مرفقة بحوافظ المستندات المقدمة عند قيد الدعوى الماثلة .
6 –   وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة لشئون الاسرة  قد أصدر قراره بتمكين المتظلم منها الاولى والثانى من عين النزاع بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون بما يوجب الطعن عليه لما  شابه من فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالاوراق ومخالفة لواقع النزاع والقانون
الأسباب  :-
السبب الاول : الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق
إن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القانون يجد أن القرار المتظلم فيه قد تنكب جادة الصواب حين أنتهى الى تمكين المتظلم ضدها الاولى والثانى من عين النزاع حيث دخل في روع مصدر القرار أن للمذكورين حيازة فعلية قائمة معتد بها قانوناً على عين النزاع أخذاً بمزاعم المتظلم ضدها الاولى وشهودها ،وقد فات مصدر القرار المتظلم فيه فساد هذا الاستدلال لأمور عده تتثملً في الآتي :-
(1)    أن الحيازة الصورية والمزعومة للمتظلم ضدها الاولى والمتظلم ضده الثانى الثانى تصطدم مع حقيقة دامغة تمثلت في سبق إقامة المتظلم ضدها الاولى والمتظلم ضده الثانى في عين مغايرة تماما لعين النزاع وهى الشقة …………………………. .
(2)  ولا يفوتنا فى هذا الصدد أن أية ذلك ودليله من واقع الأوراق حتى تكتمل الحقائق الدامغه   فى الاذهان ما كشفت عنه محاضر المعاينه التى ثبت منها ان المعلن اليها الاولى والمعلن اليه الثانى غير موجودين بعين النزاع  وكذلك الثابت من المحضر الادارى رقم …….. لسنة ………….. ادارى الجدائق والثابت به ان المعلن اليه الثانى والمعلن اليها الاولى قد تركا الشقة محل النزاع
(3) الثابت رسمياً من واقع فواتير سداد استهلاك التليفون الارضي وكذلك الانترنت المنزلى لمسكن الزوجية الحقيقي التى يقيم بها المعلن اليه الثانى وكذلك المعلن اليه الاولى وهى ………………………………………………..
ومما سبق يتضح وبما يقطع فى يقين تام لا لبس فيه ولا أبهام بعدة أمور على النحوالأتى :-
أ‌-   كذب أقوال المتظلم منها الاولى حيث ان شقة النزاع ليست مسكنا للزوجية
ب‌-   صورية المنازعة لرغبة المعلن اليه الثانى في الإستيلاء على العين محل النزاع لنفسه
من جماع ما تقدم يبين أن واقع الحال يظهر مدى فساد الاستدلال الذى شاب القرار المتظلم فيه حين أعتنق التصور المطروح من جانب المتظلم ضدها الأولى وشهودها  وكان حرياً به أن يغض الطرف عن تلك الأقوال المتضاربة والمتنافرة فى مضمونها لمخالفتها للدليل الرسمى المتمثل فيما قدمه الطالبين من مستندات رسميه تنطق بما جاء فيها بكذب أدعاءات المتظلم ضدها الأولى وشهودها والتفاته عن أقوال باقي الشهود التى قرروا فيها بأن الطالبين وشقيقتهم المدعوة / ………………… يقيموا بعين النزاع ولديهم حيازة ثابتة ومستقرة عليها مما يكون معه القرار المتظلم منه قد  وصم بعيب الفساد فى الأستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب إلغاءه .
السبب الثانى : الخطأ فى تطبيق القانون  والقصور  فى تحصيل واقع النزاع .
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن القرار المتظلم فيه حين تساند
إلى ما وقر فى يقينه من وجود  حيازه  للمتظلم ضدها الأولى  والمتظلم ضده الثانى مستوفية الشرائط والأركان المعتبره قانوناً للتقرير بوجود حيازة للمتظلم ضدها الأولى والثانى تستأهل الحمايه القانونيه قد أخطأ وبحق فى تطبيق القانون حين لم يفطن لأمر جوهرى ظاهر من واقع الأوراق قوامه  أن حيازة المتظلم ضدها الأولى والثانى  غير صحيحه وتفتقر للشرائط القانونية للحيازة لكونها
ليست ظاهرة وواضحه كأحد الشروط الموضوعية للحيازة  وفقاً لصحيح القانون التى يجب أن يتحقق مصدر القرار من توافرها ابتداء وفقاً لما قرره الفقه بهذا الشأن فقيل فى ذلك بأنه :- يتعين فضلاً عن توافر الشروط الموضوعيه الثلاثه السابقه ( يقصد بها أن تكون الحيازه – مستمره – علنيه – هادئه ) أن يتوافر فيها شرط الوضوح بمعنى إلا يشوبها عيب أو لبس وهذا العيب ينصب على العنصر المادى للحيازه والمقصود به الغموض الذى يكتنف حيازة الحائز  نتيجة تأويل لنيته فى الحيازه لأكثر من معنى  مما يثير لدى الغير الشك والبلبله فى حقيقة الحيازه وما أذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أم يحوز لحساب غيره ، ام يحوز لحساب نفسه وغيره سوياً
( راجع الحيازه المدنيه وحمايتها الجنائيه فى ضوء الفقه والقضاء – الدناصورى وعكاز صـ 57 )
بيد أن القرار المتظلم فيه قد أبتسر واقعة الدعوى وأولها وفقاً لمنطق لا يواكب صحيح الأحداث إذ أن الثابت بالأوراق من خلال أقوال المتظلمين  وشهودهما والمستندات المؤيدة لذلك  أن المتظلمين  قد حازوا عين النزاع منذ وفاة والدهم الحاصلة بتاريخ …………… وكذلك بعد وفاة والدتهم الحاصلة بتاريخ ………….  بحيازه هادئه ومستقره وواضحه بوصفهما ابناء المستأجر الاصلي للعين محل النزاع  وان مظاهر حيازتهما تمثلت فيما قرر  به شهود الجيرة الملاصقين لعين النزاع  المتعددين وما ثبت بالمستندات الرسميه ومنها الخطابات الخاصة بالمتظلم ضده الثانى والموجهة من وزارة العدل الى رئيس البنك الاهلى فرع مدينة بدر وكذلك المحضر الادارى رقم ………….. لسنة …………… ادارى الحدائق والثابت به ان المتظلم ضدا الاولى والثانى قد تركا عين النزاع .
ومن ثم فلما كان القرار المتظلم فيه قد خالف هذا النظر ورفع لواء التأييد لحيازة المتظلم ضدهما المزعومه القائمه  على الغش والتدليس والصورية  فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب إلغاءه  وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بتمكين المتظلمين من عين النزاع .
ولما كان قرار التمكين عمل قضائي . وحيث أن هذا الإجراء الذي نصت علية المادة 44 مكرر هو في حقيقة تكييفه القانوني عمل قضائي خالص وهو من صميم الأعمال القضائية والتي هي في الأصل من اختصاص السلطة القضائية الأمر الذي يجب ولابد علي عضو النيابة العامة أن يتولي إجرائه بنفسه ولا يجوز الإنابة من النيابة العامة لمجرد موظف للقيام بعمل بسماع أقوال الشاكي وسماع الشهود وعمل المعاينة علي العين محل الحيازة , وتقتصر مهمة عضو النيابة علي مجرد متابعة الإجراءات فقط .
وحيث أن نص المادة 44 مكرر مرافعات قد جاءت بنص وأضح وصريح يكلف النيابة العامة بسماع الشهود وإجراء التحقيقات اللازمة وتلك التحريات وسماع الشهود لأبد أن يتولهما عضو النيابة العامة بما أعطاه القانون من ضمان للحيدة والنزاهة التي هي للقضاة , وتلك الضمان هي الأساس في تكليف النيابة العامة لإصدار مثل هذه القرارات والتي لا تتوافر لدي موظف الاستيفاء , والتي بدونها يكون القرار الصادر بالتمكين قد جاء باطلا وبني علي غير أساس صحيح من القانون .
ولما كان المشرع عندما أناط إلي النيابة العامة بعمل هو في أصله من بين الأعمال القضائية فلابد أن يتولي أعضاء النيابة العامة تنفيذ هذا العمل علي النحو الذي نص علية القانون وإذا ما خالفت النيابة العامة هذا النص وأصدرت قرارها دون أن تتولي القيام بأجراء التحقيقات وسماع الشهود وحلفهم اليمين علي شهادتهم , علي نحو ما يحدث في التحقيقات في القضايا الجنائية , فإن القرار الذي يخلو من القيام بالإجراءات القانونية الصحية والتي هي الضمانة الوحيدة للمتقاضين فأن هذا القرار يكون باطلا بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام لأنه يخالف إجراء جوهر نصت علية المادة 44 مكرر مرافعات من عدم قيام عضو النيابة العامة من إجراء التحقيق القضائي وسماع الشهود دون حلف اليمين , بالمخالفة لما قررته تلك المادة عندما نصت علي أنه ” أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ” .
وفي هذا الشأن قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه :-





وحيث إنه في شأن الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة (209) من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما ينعاه المدعى ، مردود ـ بأنه من المستقر أن التنظيم التشريعي لحق التقاضي لا يتقيد بأشكال جامدة بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها بأن يقرر لكل حال ما يناسبها ليظل هذا التنظيم مرناً يفي بمتطلبات الخصومة القضائية .
وإذ كان من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ إن توفير الضمانات القضائية ، وأهمهـا الحيدة والاستقلال ، يُعَدّ أمراً واجباً في كل خصومة قضائية أو تحكيمية وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلتان في مجال مباشرة العدالة وتحقيق فاعليتها ، ولكل منهما القيمة الدستورية ذاتها ، فلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها ، بل تتضامان تكاملاً ، وتتكافآن قدراً ـ وهاتان الضمانتان تتوافران بلا ريب في أعضاء النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية ، أحاطها المشرع بسياج من الضمانات والحصانات على النحو الوارد بنصوص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، على نحو يقطع بتوافر ضمانتي الاستقلال والحيدة لهم ، فضلا عن أن عضو النيابة يمارس أعمال التحقيق ، والتصرف فيه من بعد ، وقد حل محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع ، وهو في هذه الحدود يستمد حقه لا من النائب العام بصفته سلطة اتهام ، وإنما من القانون نفسه ، وهو الأمر الذي تستلزمة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة ، وما يصدر عن عضو النيابة العامة من قرارات وأوامر قضائية في هذا النطاق إنما يصدر منه متسماً بتجرد القاضي وحيدته ، مستقلاً في اتخاذ قراره عن سلطان رئاسة رئيس ، أو رقابة رقيب ـ ما خلا ضميراً لا يراقب إلا الله في عمله ، ويضحى أمر تخويله الاختصاص بإصدار القرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى متفقاً مع أحكام الدستور ، وغير مخالف لأي من نصوصه ، بما يستوجب القضاء برفض الدعوى في هذا الشق منها .
( القضية رقم 163 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا”دستورية” )
وكذلك قضت محكمتنا الدستورية في العديد من مبادئها الهامة علي أنه :-
وحيث إنه من المقرر أن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاضٍ لوقائع النزاع ، وفهمه لحكم القانون بشأنها ، متحررا من كل قيد ، أو تأثير ، أو إغواء ، أو وعيد ، أو تدخل ، أو ضغوط أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها ، وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية .
وحيث أن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة وإن كفلتهما المادتان 165 و 168 من الدستور ، توقياً لأي تأثير محتمل قد يميل بالقاضي انحرافاً عن ميزان الحق ، إلا أن الدستور نص كذلك على أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون . وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال القاضي ، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة شخصية غير متجردة ، وهو أمر يقع غالباً إذا فصل القاضي في نزاع سبق أن أبدى فيه رأياً ، ومن ثم تكون حيدة القاضي شرطاً لازماً دستورياً لضمان ألا يخضع في عمله لغير سلطان القانون ………….. .
وحيث أن النصين المطعون عليهما يخالفان أحكام الدستور من أوجه عدة أولها : أن اللجنة التي أنشأها المشرع وعهد إليها ولاية الفصل في المنازعات الفردية التي قد تنشأ بين العامل ورب العمل هي لجنة يغلب على تشكيلها العنصر الإداري فهي تتكون من قاضيين وثلاثة أعضاء أحدهما مدير مديرية القوى العاملة المختص أو من ينيبه ، والثاني ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والثالث ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ، وأعضاء اللجنة من غير القضاة لا يتوافر في شأنهم – في الأغلب الأعم – شرط التأهيل القانوني الذي يمكنهم من تحقيق دفاع الخصوم وتقدير أدلتهم ، وبفرض توافر هذا الشرط في أحدهم أو فيهم جميعاً ، فإنهم يفتقدون لضمانتي الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما في القاضي ، فضلاً عن أن مدير مديرية القوى العاملة المختص بحسبانه رئيس الجهة الإدارية التي تتولى تسوية النزاع ودياً قبل عرضه على تلك اللجنة ، يكون قد اتصل بالنزاع وأبدى فيه رأياً ومن ثم فلا يجوز له أن يجلس في مجلس القضاء بعد ذلك للفصل في النزاع ذاته ، وثانيها : أن القرارات التي تصدر من هذه اللجان لا يمكن وصفها بالأحكام القضائية – حتى وإن أسبغ عليها المشرع هذا الوصف – ذلك أن الأحكام القضائية لا تصدر إلا من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وهذه اللجنة – وكما سبق القول – هي لجنة إدارية ، ومن ثم فإن ما يصدر عنها لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً ، وليست له من صفة الأحكام القضائية شيء…… .
(القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 27 قضائية ” دستورية )
عدالة الهيئة الموقرة إن ما أستقر قضاء المحكمة الدستورية علي أرثائه مبدأ هام استقرت علية جميع الدساتير وهو مبدأ حماية حق التقاضي وحرية اللجوء إلي القضاء كضمانه أساسية للحريات , وتوجت محكمتنا الدستورية بمبدأ أخر ملازم للمبدأ السابق لا ينفك أحدهما عن الأخر ولا يستقيم الحال بدون أحدهما , كما لا يتصور أن تستقيم العدالة إلا إذا ما كان هذان المبدآن لازمان متلازمان وهذا المبدأ الأخير هو ضمان أستقلال القضاء وحيدة ونزاهته التي هي الضمانة الوحيدة التي يطمئن إليها المتقاضين فإذا ما كان القانون قد جعل للنيابة العامة سلطة إصدار قرارات وقتية فيما يتعلق بمسألة الحيازة فإن علي النيابة العامة أن تقوم بدورها لتحقيق الضمانات التي فرضها الدستورية لحماية حقوق المتقاضين من مساواة وتكافئ الفرص , طبقا لما للنيابة العامة من حيدة ونزاهة واستقلال لا تتوافر للقائم علي استيفاء المحضر محل التظلم وهو موظف عادي يتولي القيام بكل إجراءات المحضر دون علم ودون حيدة ولا نزاهة , وأن دور النيابة العامة في محاضر التمكين يقتصر فقط علي مجرد إصدار القرار , مخالفة بذلك صريح نص الدستور و القانون .·   إن المشرع عندما أعطي للنيابة العامة الحق في إصدار قرارات وقتية واجبة النفاذ و فأن ذلك مردة إلي ما تتمتع به النيابة العامة من سلطات وما تتميز به من حيدة ونزاهة عند قيامه بأداء وظيفتها القضائية منها أو الإدارية , وتلك الضمانات يجب أن تتوفر في قرار التمكين الصادر منها حيث يجب أن يكون صادرا منها بعد تحقيقات قضائية وسماع أطراف النزاع وسماع شهود وحلفهم جميعا اليمين القانونية ضمان لصحة الإجراءات , وكذلك حلف رجل الإدارة اليمين علي شهادة وتحرياته , وأيضا حلف الضابط مجري التحريات , كل ذلك لضمان أن يصدر قرارها في النزاع علي أساس صحيح متفق مع تطبيق صحيح القانون , ومتوافرا فية الضمانات الدستورية التي أناطها الدستور ومنحها لرجل السلطة القضائية دون غيرهم .
لما كان ما تقدم وكان القرار محل التظلم قد خلي من الشروط التي نصت عليها المادة 44 مكرر مرافعات ولم تتولي النيابه العامة القيام بدورها القضائي الأمر الذي أصاب القرار بالبطلان ومخالفة القانون , وجعل الإجراءات التي قام بها موظف النيابة العامة بعيدا عن بصر وبصير عضو النيابة العامة محل شك وريبة  الأمر الذى يؤكد بطلان القرار المتظلم منه .
بنـــــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة  للعلم بما جاء بها وكلفتهم  بالحضور أمام الدائرة  (         )  مستعجل القاهرة  بمحكمة  القاهرة للأمور المستعجلة الكائن مقرها بمحكمة عابدين الجزئية – بشارع رشدى –  قسم عابدين – القاهرة وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم                  الموافق       /         /  2020
ليسمع المعلن إليهم الحكم عليهم  :
اولا : بقبول الطعن شكلا للتقرير به فى الميعاد القانونى .
ثانياً :- إلغاء  القرار المتظلم فيه والصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة  في المحضر رقم …………. لسنة ………………. إدارى قسم الحدائق والمقيدة برقم ……………..  لسنة …………… حصر منازعة حيازة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة  والصادر بتاريخ 25/12/2019   والقضاء مجددا بتمكين المتظلمين  من عين النزاع وهى الشقة رقم ……. يمين السلم بالعقار رقم ………………..– حدائق القبة – القاهرة  ، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفاله مع إلزام المتظلم ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى بسائر أنواعها وأسبابها .
ولأجل العلم ،،
أتمنى أن ينال مجهودنا رضا حضراتكم
ومرفق صورة بصيغة pdf من الصحيفة
وتمنياتنا لحضراتكم بدوام النجاح والتوفيق
موقع قانون مصر
معوقات تنفيذ قرار التمكين

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى