قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قانون البريد المصري رقم 16 لسنة 1970وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها حتي اخر تعديل – قانون البريد المصرى رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠

اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970

المادة 1

تختص هيئة البريد وحدها بنقل الرسائل وكذلك الطرود البريدية وبأداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد.
ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

————–

المادة 2

تصدر هيئة البريد الطوابع البريدية ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات تلك الطوابع وأنواعها كما تحدد الرسوم والأجور المستحقة على سائر الخدمات البريدية.

————–

المادة 3

لا يجوز الاعفاء من الرسوم أو الأجور البريدية إلا فى الأحوال التى يحددها القانون وتعفي هيئة البريد من هذه الرسوم والأجور فى جميع الأعمال المصلحية.

————–

المادة 4

لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوي رسالة مغلقة تنقل عن طريق البريد عددا من الرسائل يتولي المرسل إليه توزيعها علي اصحابها مقابل أجر.

————–

المادة 5

– يحظر على كل شخص أن يضمن الرسائل والطرود البريدية اية مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.

————–

المادة 6

لا يجوز المساس بسرية الرسائل والطرود، ومع ذلك فللهيئة فتحها متي انقضت مدة الحفظ التى تقررها اللائحة التنفيذية أو اشتبه فى احتوائها على أشياء مخالفة للقانون، أو ممنوعة ، أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية أو لأي سبب يتعلق بالأمن وذلك كله بناء على اذن من قاضي المحكمة الجزئية المختص.

————–

المادة 7

– يجوز لهيئة البريد أن تؤدي للوزارات والمصالح العامة والهيئات الأخري خدمات كبيع الطوابع والأوراق والاستمارات والبطاقات ذات القيمة ويحدد مقابل هذه الخدمات بالاتفاق بين الهيئة وبين تلك الجهات.

————–

المادة 8

فى المدن والجهات والأحياء التى يصدر بها قرار من وزير المواصلات يلزم ملاك المباني المكونة من طابقين فأكثر بوضع صناديق البريد في مدخل المبني يخصص كل منها لكل مسكن مستقل.
ولهيئة البريد إذا تخلف المالك عن انشائها خلال المهلة التى تحددها له أن تنشئ هذه الصناديق بمصرفات ترجع بها عليه بطريق الحجز الإداري.
وعلى من يخصص له صندوق أن يبين اسمه عليه.

————–

المادة 9

على كل من سلمت اليه رسالة أو طرد لا يخصه، أو عثر على شئ من ذلك أن يرده فورا لهيئة البريد وللهيئة الحق فى استرداد ما سلم منها إلى غير صاحبه.

————–

المادة 10

يستوفي رسم الدمغة على الرسائل الموضح عليها يحفظ بشباك البريد من المرسل إليه فى حالة عدم استيفائها من المرسل.

————–

المادة 11

تنتهي مسئولية هيئة البريد عند تسلم الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها للمرسل إليه أو من يمثلة قانونا وأداء القيمة المحول بها للمرسل

————–

المادة 12

هيئة البريد مسئولة قبل المرسل عن اختلاس الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها ، أو سرقتها أو فقدها أو تلفها، وتنتهي مسئولية هيئة البريد بدفع تعويض لا يجاوز قيمة التأمين أو قيمة التحويل طبقا لمقتضي الحال، بالإضافة إلى الرسوم والأجور المدفوعة ، وتحدد اللائحة التنفيذين كيفية حساب التعويض.

————–

المادة 13

تحدد اللائحة التنفيذية شروط التعويض وقيمته فى حالة فقد الرسائل المسجلة والطرود وتلفها وسرقتها واختلاسها.

————–

المادة 14

تضمن الحكومة أرصدة الحسابات الجارية بخدمة الشيكات البريدية.

————–

المادة 15

لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق فى التعامل مع الصندوق ، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدني والأقصي للوديعة فى نطاق السياسة العامة للإدخار.
ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر في أي وقت أن له اكثر من دفتر فان المبالغ المودة فى غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسري عليها أحكام المادة 18.

————–

المادة 16

لاصحاب الحسابات الحق فى عائد على مدخراتهم وتحديد أنواع العائد وشروط استحقاقة ومعدلاته بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة وزير الاقتصاد ومجلس اداره الهيئة.

————–

المادة 17

– تضمن الحكومة أداء ارصدة التوفير لأصحابها بما فى ذلك العائد.

————–

المادة 18

لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ فى الحدود والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية.

————–

المادة 19

يحظر على العاملين بهيئة البريد إعطاء أيه بيانات للغير فى شأن المبالغ المودعة فى الصندوق إلا على اذن من المحكمة المختصة.

————–
المادة 20

استثناء من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1966 بشأن صندوق الاستثمار يجوز لهيئة البريد استرداد ما يكفي لاحتياجات صندوق توفير البريد المالية ، خصما من أمواله المستثمرة بصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنسب المقررة.

————–

المادة 21

تعفي الاستمارات والمحررات المستعملة في أعمال التوفير والطالبات المقدمة إلى الصندوق من جميع رسم الدمغة.

————–

المادة 22

يحدد مجلس إدارة هيئة البريد رسوم استخراج الشهادات وبدل الفاقد والصور وكذلك رسوم الصرف من غير المكتب المفتوح به الحساب على ألا يجاوز الرسم خمسة جنيهات.
وله أن يضع قواعد ينظم بها حالات تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها.

————–

المادة 23

يجوز ايداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة، كما يجوز ايداع مبالغ باسم الغائب بشرط أن يقدم من يقوم بالايداع ما يثبت صفته، وتنظم اللائحة التنفيذية طرق اثبات الولاية على القاصرين ويجوز للصندوق قبول الايداع من القصر المميزين واعطاؤهم دفتر للتعامل مع الصندوق بأنفسهم

————–

المادة 24

لأصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية.

————–

المادة 25

لا تقبل المعارضة فى صرف المبالغ المودعة إلى صاحب الدفتر أو إلى احد المستحقيقن عنه أو إلى من يمثلهما إلا إذا كان طالب الصرف ممن لا تتوافر فيه الأهلية أو كان محكوما بغيبته، وفي هاتين الحالتين تسري أحكام المادتين 43 ، 78 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولايه على المال.

————–

المادة 26

إذا لم يقم صاحب الدفتر بايداع مبالغ جديدة أو باسترداد شئ من المقيد فى حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة فى المدة المذكورة قامت الهيئة باخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابة جنيها فأكثر بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إليه فى أخر محل اقامة معروف للإدارة لتقديم الدفتر للمراجعة ، فن لم يجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطره به المودع ، اما إذا كان المبلغ المودع في الصندوق يقل عن جنيه فانه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متي انقضت المدة المشار إليها دون إرسال الكتاب المتقدم الذكر.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة الحساب إلى التعامل لأسباب مبررة.

————–

المادة 27

– تفصل موارد واستخدامات خدمة صندوق التوفير عن موارد واستخدامات خدمة البريد فى ميزانية الهيئة

————–

المادة 28

لهيئة البريد بناء علي اذن من وكيل النائب العام المختص مصادرة الرسائل والطرود والتصرف فيها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت محتوياتها مما يحظر القانون تداوله أو حيازته.
(2) إذا لم تستوف شروط التخليص ، أو استحقت عليها أيه رسوم وامتنع صاحب الشأن عن تسلمها.
(3) إذا لم تستوف الشروط والاوضاع المقررة قانونا.
(4) إذا انقضت مدة حفظها المقررة باللائحه التنفيذية ولم يطلبها أصحابها أو لم يمكن الاستدلال عليها.

————–

المادة 29

مع عدم الاخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أي قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد 1 ، 4 ، 5 بالحبس مدة لا تزيد علي سته أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو باحدي هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفي الرسوم البريدية المستحقة.

————–

المادة 30

مع عدم الاخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو فى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدي هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة ما يضبط من طوابع، كل من يخالف أحكام المادة 2 وكذلك كل من عرض للبيع طوابع بغرض إعادة استعمالها مهما تكن طريقة صنعها، تشبه بهيئتها الظاهرة طوابع البريد المتداولة أو التذكارية مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الطوابع الصحيحة.

————–

المادة 31

مع عدم الاخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد من موظفي الهيئة وعمالها اساءة استعمال أختام التخليص بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانه الدولة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف أو عامل في الهيئة مكلف بتسليم أو حفظ الرسائل أو الطرود ولم يقم بتسليمها لصاحب الشأن أو فضها أو عبث بمحتوياتها أو تلفها .
وتسري أحكام هذه المادة على من تعهد لهم الهيئة من الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها.

————–

المادة 32

يعاقب بعقوبة المخالفة كل من يخالف أحكام المادة 8 .

————–

المادة 33

استثناء من حكم المادة ٤٧٥ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تسري في شأن الشيكات البريدية أحكام الفقرات 1 , 3 , 4 من المادة ٥٣٤ من القانون المشار إليه.

معدلة بالقانون رقم 179 لسنة 2008

المادة 34

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة.

————–

المادة 35

يلغي القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد، والقانون رقم 107 لسنة 1963 في شأن البريد ، كما تلغي سائر التشريعات المتعلقة بالخدمات البريدية ، وكذلك كل نص يخالف هذا القانون ، وذلك فيما لا يتعارض مع قوانين الجمارك.
وإلي أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.

————–

المادة 36

– ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانيها.
صدر برياسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1390 (8 أبريل سنة 1970).

————–

المادة 1 إصدار

يعمل في المسائل المتعلقة بنظام البريد بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار.

المادة 1

مواد بريد الرسائل هي:
(1) الرسائل.
(2) بطاقات البريد.
(3) المطبوعات.
(4) مطبوعات المكفوفين.
(5) الرزم الصغيرة.

المادة 2 إصدار

تلغى اللوائح المعمول بها في شأن الخدمات البريدية ويستمر العمل بالتعليمات البريدية الداخلية الحالية، فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة المرافقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة 2

(أ) الرسالة هي كل مكتوب له صفة التراسل الشخصي والوقتي أو كل مادة مغلفة بكيفية لا يتيسر معها الوقوف على محتوياتها، وتعتبر من قبل الرسائل المواد الصوتية.
(ب) بطاقة البريد هي قطعة صغيرة من الورق المقوى مصورة أو غير مصورة مخصص نصف وجهها على الأقل للعنوان والإجراءات المصلحية البريدية والباقي للمرسل لتدوين ما يريد، وتعامل بطاقة البريد معاملة الرسالة في حالة عدم توافر كل أو بعض الأوصاف السابقة.
(ج) المطبوعات هي المخطوطات والمنسوخات التي ليست لها صفة التراسل الشخصي والوقتي وكذلك الجرائد والمجلات والمنشورات الدورية المختصة بنشر المسائل السياسية أو التجارية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية أو غيرها التي تصدر في أوقات معينة ويكون مرخصا بإصدارها من السلطات المختصة.
(د) مطبوعات المكفوفين هي عبارة عن رسائل مخصصة للمكفوفين وكليشيهات تحمل علامات لقراءات وتسجيلات صوتية وأوراق حساسة مخصصة للمكفوفين بشرط أن تكون مرسلة من معهد مكفوفين معترف به رسميا أو مرسلة لمثل هذا المعهد.
(هـ) الرزم الصغيرة هي ملفات صغيرة قد تشتمل على أشياء لها قيمة مادية أو أوراق أو مستندات ليست لها صفة التراسل الوقتي والشخصي ولا تماثل المطبوعات.

المادة 3 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1972.

المادة 3

يجب أن يوضع على المواد البريدية اسم المرسل إليه وعنوانه كاملين.

المادة 4

لا تقبل الرسائل التي تتضمن عناوينها سبابا أو إهانات أو عبارات تخل بالآداب العامة أو تمس سيادة الدولة كما لا تقبل الرسائل التي لا تحمل عناوينها من اسم المرسل إليه سوى الحروف الأولى منه أو بأرقام أو كتابة الأسماء الأولى مجردة أو بأسماء وهمية أو بعلامات مصطلح عليها بين المرسل والمرسل إليه وغير معروفة لدى الهيئة إلا إذا كانت المادة مرسلة بالطريق العادي ومطلوبا توزيعها عن طريق الصناديق المخصوصة وتحمل رقم أحدها.

المادة 5

يجب على مرسل أية مادة بريدية أن يغلفها تغليفا جيدا يتفق مع طبيعتها وبطريقة تصون محتوياتها وتحافظ على مواد الرسائل البريدية الأخرى ولا تؤذي عمال البريد وتحول دون تسرب مواد أخرى بداخلها.

المادة 6

يجب ألا يجاوز وزن مواد بريد الرسائل الحدود الموضحة أدناه:
نوع المادة الحد الأقصى للوزن
الرسائل … …. …. …. ….. 2 كج
المطبوعات ….. ….. ………………..2 كج ترفع إلى 5كج بالنسبة للكتب
مطبوعات المكفوفين…….. ……… 7كج
الرزم الصغيرة …………. ………. 1كج

المادة 7

يجب ألا يقل الحد الأدنى ولا يزيد الحد الأقصى لأبعاد مواد بريد الرسائل عما يأتي:
(أ) بطاقة البريد: يجب ألا تقل أبعادها عن 90 × 140 مم مع تسامح قدره 2 مم.
(ب) باقي مواد بريد الرسائل:
(1) إذا كانت غير اسطوانية الشكل فيجب ألا تقل حدودها الدنيا عن 90 × 140 مم ولا تزيد حدودها القصوى على 900 مم لمجموع الطول والسمك والعرض وبشرط ألا يزيد أي بعد على 600 مم.
(2) إذا كانت المادة اسطوانية الشكل فيجب ألا يقل مجموع طولها وضعف قطرها عن 170 مم ومع ذلك يمكن قبولها إذا كانت تقل أبعادها عن ذلك متى كانت مزودة ببطاقة (عنوان) مستطيلة من الكرتون أو الورق المقوى لا تقل أبعادها عن 70 × 140 مم ويجب ألا يزيد حدها الأقصى على 1040 مم لمجموع الطول وضعف القطر بشرط ألا يزيد أي بعد منها على 900 مم.

**معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 1 لسنة 1975 – بشأن تعديل نص المادة 200من اللائحة التنفيذية للقانون رقم16لسنة1970

المادة 8

لا تخضع جميع أنواع مواد بريد الرسائل المتبادلة فيما بين الهيئة وفروعها – والاتحادين البريدي العربي والأفريقي للحدود القصوى للأوزان أو الحدود الدنيا والقصوى للأبعاد الوارد ذكرها بالمادتين السابقتين.
كما لا تخضع للحدود القصوى للأوزان سالفة الذكر المطبوعات التي يرسم مرسل إليه واحد ولنفس جهة المورد والموضوعة داخل كيس أو أكياس خاصة وبحيث لا يتجاوز وزن الكيس الواحد 30 كج.

المادة 9

لا يجوز قبول أية مادة من مواد بريد الرسائل تكون مشتملة على أي مما يأتي:
(1) الأشياء التي قد تكون بحكم طبيعتها أو حزمها خطرة على العاملين أو تلوث أو تتلف مواد بريد الرسائل الأخرى أو المعدات البريدية أو تكون المشابك المعدنية التي تستخدم في غلقها حادة أو تعوق تنفيذ عمليات المرفق البريدي.
(2) المواد المخدرة الممنوع تداولها أو حيازتها قانونا.
(3) الحيوانات الحية على أن يستثنى منها:
(أ) النحل ودود الحجامة ودود القز.
(ب) الحيوانات الطفيلية إلا إذا كانت متبادلة بين معاهد معترف بها رسميا.
(4) مبيدات الحشرات الضارة إلا إذا كانت متبادلة بين معاهد معترف بها رسميا.
(5) المواد القابلة للانفجار أو للالتهاب.
(6) الأشياء المخلة بالآداب أو المنافية للأخلاق.
(7) الأشياء الحيوية القابلة للتلف والمواد المشعة.
(8) أوراق النقد أو ذات القيمة داخل رسائل غير مؤمن عليها.
(9) طوابع البريد أو نماذج تخليص سواء أكانت مختومة أو غير مختومة أو أية ورقة لها قيمة ما أو أي مستند له صفة التراسل الحالي والشخصي داخل المطبوعات ومطبوعات المكفوفين والرزم الصغيرة.
(10) النقود المعدنية والمعادة النفيسة.

المادة 10

إذا اتضح أن أي مادة من مواد بريد الرسائل قبلت بالمخالفة لأحكام المادة السابقة فللهيئة بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة الجزئية أو وكيل النائب العام المختص بحسب الأحوال أن تتخذ نحوها ما يلي:
(1) ترسل الأشياء المخلة بالآداب والمنافية للأخلاق إلى قلم المهملات لإعدامها.
(2) تعدم محليا الأشياء التي بحكم طبيعتها أو حزمها تكون خطرة على الموظفين أو تتلف أو تلوث مواد الرسائل الأخرى.
(3) تسلم المواد المخدرة لإدارة مكافحة المخدرات.
(4) تسلم للشرطة المواد القابلة للإنفجار أو للالتهاب أو المواد الخطرة الأخرى.
(5) يحصل من المرسل أو المرسل إليه رسم حوالة أو حوالات بقيمة النقود بأنواعها أو الأوراق أو أشياء ذات القيمة الموجودة داخل رسائل غير مؤمن عليها.
(6) المطبوعات ومطبوعات المكفوفين والرزم الصغيرة المشتملة على الأشياء الوارد ذكرها تحت بند 9 من المادة 9 تعد رسائل غير مخلص عليها ولا تسلم للمرسل إليه إلا بعد تحصيل مثلي فرق الرسمين.
وفي جميع الأحوال يجب إعداد تقرير بالواقعة وبما اتخذ نحوها بالنسبة للأشياء المحظورة ورفعه للمنطقة المختصة.

المادة 11

تودع مواد بريد الرسائل العادية في الصناديق أو مكاتب البريد أو أقلام تكوين الإرساليات (السفريات) أو تسلم للطوافين أو لمن ترخص لهم الهيئة بذلك.

المادة 12

تسلم مواد بريد الرسائل المراد إرسالها بطريق التسجيل لمكاتب البريد الحكومية أو الأهلية أو للوكالات البريدية أو للمكاتب النيلية أو للطوافين أو لمن ترخص لهم الهيئة بذلك.

المادة 13

يشترط لقبول أية مادة من مواد بريد الرسائل للتسجيل ما يأتي:
(1) أن تكون مغلقة إغلاقا محكما دون أن يكون عليها آثار صمغ أو ما يدل على أنها فتحت وأعيد إغلاقها, ويمكن قبول الرسائل دون ظرف للتسجيل بشرط أن تكون محكمة الإغلاق.
(2) ألا تكون مغلقة بطوابع بريد أو لصائق لا تحمل بيانات خاصة للمرسل أو موضوع على إقفالها قطع من الشمع الأحمر أو خلافه غير مبصومة بأختام مميزة خاصة بالمرسل.
(3) ألا تكون أسماء المرسل إليهم وعناوينهم والمكاتب المرسلة إليها مكتوبة على قصاصات من الورق ملصقة على وجه المظاريف.
(4) أن تحمل الاسم الشخصي والعائلي للمرسل إليه.
(5) ألا يكون موضحا عليها من جهة العنوان أو من أية جهة أخرى أية قيمة مالية.
(6) ألا تكون برسم شخصين أو أكثر.

المادة 14

يجوز لمرسل المادة المسجلة أن يطلب إشعار استلام عن مادته سواء عند الإيداع أو بعد ذلك خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي للإيداع نظير دفع الرسم الإضافي المقرر.

المادة 15

تودع مواد بريد الرسائل المراد إرسالها مستعجلا طبقا للمادة (11) إذا كانت عادية أو طبقا للمادة (12) إذا كان مرغوبا إرسالها بطريق التسجيل وفي هذه الحالة الأخيرة تخضع للشروط الواردة بالمادة (13).

المادة 16

تؤدي معجلا رسوم التخليص المقررة على جميع المواد البريدية بأنواعها وفقا لما هو مبين بالجدول المرافق لهذه اللائحة وتهمل كل مادة تكون عديمة أو ناقصة التخليص إلا إذا كانت تحمل عنوان المرسل فترد إليه.

المادة 17

يتم التخليص بطوابع البريد التي تصدرها الهيئة والمعدة لهذا الغرض بمعرفة لجنة الطوابع البريدية, ويشترط في طوابع البريد ألا تكون قد انتهت مدة صلاحيتها بناء على تعليمات الهيئة أو سبق استعمالها أو ممزقة أو مقطوعة أو مثقوبة أو مزورة. ومع ذلك يجوز للهيئة بناء على طلب صاحب الشأن الترخيص باستعمال طوابع البريد بعد تثقيبها بمعرفته بطريقة تزيد من دقة الرقابة على استخدامها.

المادة 18

يجوز الاستعاضة عن طوابع البريد ببصمات آلات التخليص وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المادة 19

يتم التخليص على الجرائد والمطبوعات الدورية وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المادة 20

يجوز قبول المطبوعات كالصحف وقوائم الأسعار (الكتالوجات) والمنشورات والرزم وغيرها بعدد وافر دون لصق طوابع عليها مقابل دفع الرسم نقدا عند التصدير وتختم هذه المواد بالختم المنقوش عليه خالص أجرة البريد.

المادة 21

تعفى من رسوم التخليص جميع المواد البريدية المتبادلة بين هيئة البريد وفروعها وبين الفروع وبعضها وكذا الصادرة من الهيئة وفروعها لجميع الجهات.

المادة 22

لا تستحق رسوم تخليص جديدة على الرسائل وبطاقات البريد إذا ما طلب إعادة تصديرها لذات المرسل إليه على عنوانه الجديد سواء قبل أو بعد التوزيع.

المادة 23

تلغى طوابع التخليص الملصقة على المواد البريدية ولو جاوزت قيمة التخليص المقرر.

المادة 24

إذا اشتبه عامل البريد في أن إحدى المواد البريدية مخلص عليها بطوابع بريد مزيفة أو بصمات تخليص مزورة فعليه عدم إلغاء الطوابع بالختم ذي التاريخ وإنما تختم المادة البريدية ذاتها وترسل بمذكرة إلى مكتب البريد المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتعليمات البريدية.

المادة 25

تعتبر مواد الرسائل غير مخلص عليها إذا سقطت من عليها طوابع التخليص قبل ختمها – أما المراسلات التي سقطت طوابعها بعد ختمها فتعتبر مخلصا عليها إلا إذا لوحظ أن هذه الظاهرة متكررة من مكتب واحد فتتخذ بشأنها الإجراءات الواردة في التعليمات البريدية.

المادة 26

كل رسالة بريدية توجد في أحد الصناديق أو الإرساليات مفتوحة أو غير محكمة الإغلاق تغلق بكل عناية بواسطة وكيل المكتب أو رئيس الوردية في المكاتب الكبرى دون الاطلاع عليها.

المادة 27

جميع الأشياء ذات القيمة التي يعثر عليها بصناديق البريد أو على شبابيك وفناءات مكاتب البريد تسلم إلى الشرطة لاتخاذ الاجراءات الإدارية بشأنها.

المادة 28

المراسلات الواردة بحالة سيئة يتخذ بشأنها الإجراءات الواردة في التعليمات دون التأشير عليها للدلالة على حالتها أو الإجراءات التي اتخذت بشأنها.

المادة 29

توزع مواد بريد الرسائل بإحدى الطرق الآتية:
(أ) بشبابيك البريد.
(ب) في الصناديق المخصوصة.
(ج) في أكياس أو حقائب مقفلة.
(د) في محال الإقامة.
(هـ) بواسطة الطوافين.

المادة 30

توزع بمحال الإقامة مواد بريد الرسائل وفقا للعناوين الموضحة عليها مادامت ضمن دائرة التوزيع ويستثنى من ذلك المواد البريدية الواردة برسم المصالح والهيئات والمؤسسات والجامعات والمعاهد والمدارس وغيرها مما تحدده التعليمات البريدية فإنها لا توزع بمحال الإقامة حتى ولو كانت تحمل عنوانا كاملا بل توزع بمكاتب البريد.

المادة 31

توزع المواد العادية لذات المرسل إليه في حالة عدم وجود صناديق خطابات خاصة بالمنازل أو لأحد أفراد عائلته أو أحد عامليه على أنه لا يجوز توزيع هذه المواد للبواب إلا بناء على موافقة صريحة سابقة من صاحب الشأن.

المادة 32

تسلم مواد بريد الرسائل المسجلة لذات المرسل إليه أو وكيله أو لمن ورد ذكرهم بالمواد (117) و(118) و(119) و(120) و(121) من هذه اللائحة وبذات الإجراءات المنصوص عليها بتلك المواد وتنظم التعليمات كيفية التسليم والحالات التي يجوز فيها التسليم لغير المرسل إليهم وما يتبع في حالات رفض الاستلام.

المادة 33

المواد المستعجلة التي يعاد تصديرها بسبب تغير محل إقامة المرسل إليه أو لسبب آخر – قبل محاولة توزيعها – ترسل إلى الجهة المعاد تصديرها إليها بطريق المستعجل, أما إذا كانت إعادة تصدير المادة المستعجلة عقب محاولة توزيعها ففي هذه الحالة تفقد المادة صفة الاستعجال وتعامل معاملة المواد غير المستعجلة في التوزيع.

المادة 34

لا يجوز ضبط أو حجز مواد بريد الرسائل بجميع أنواعها لدى هيئة البريد إلا بناء على إذن من قاضي المحكمة الجزئية المختص وبمجرد وصول الإذن – الصادر بضبط المواد – يجب تنفيذه وإرسال إذن بالضبط للمنطقة البريدية المختصة.
وتسلم المواد المضبوطة حسب نص الإذن الصادر بالضبط بالإيصال اللازم وما يعاد من تلك المواد يعطى عنه إيصالا أيضا للجهة المختصة إذا طلب ذلك.
وفي حالة ملاحظة ورود مواد برسم أحد الأشخاص المطلوب ضبط رسائلهم بعنوان غير العنوان المذكور بإذن الضبط فتحفظ هذه المواد ويرفع أمر الضبط إلى المنطقة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويجب كتمان أذون الضبط أو الحجز وعدم إفشائها, وفي حالة طلب أحد الأشخاص المطلوب ضبط رسائلهم معرفة ما إذا كانت لهم مواد بريدية فيكتفي بإخباره بأنه ليس له مواد تحت التوزيع.
وإذا أعيدت إحدى المواد التي سبق حجزها أو ضبطها بعد أن تكون قد فتحت بمعرفة السلطة المختصة فلا تقبل إلا إذا كانت مغلقة بواسطة ختم السلطة التي أذنت بضبطها أو حجزها مؤشرا عليها بما يفيد فتحها بواسطة السلطة القضائية.
أما إذا كانت المادة المضبوطة أو المحجوزة لم تفتح فيكتفي بالتأشير عليها من السلطة المختصة بما يفيد أنها حجزت أو ضبطت بإذنها.
ويجب إخطار المنطقة البريدية المختصة في جميع هذه الحالات.

المادة 35

يجب أن يوضح على ظهر المواد البريدية بجميع أنواعها التي لم توزع إلى المرسل إليهم أسباب عدم توزيعها.

المادة 36

في حالة رفض استلام أية مادة يطلب من المرسل إليه أن يؤشر عليها بما يفيد ذلك وأن يوقع على هذا التأشير بإمضائه فإن رفض ذلك فيكتفى بتأشير العامل المختص ويتم عرض كل مادة على المرسل إليه والتأشير عليها بما يفيد الرفض حتى ولو كان المرسل إليه قد أبدى رغبته في رفض كل ما يرد إليه عن طريق البريد وفي هذه الحالة تعاد المادة إلى مصدرها بذات تاريخ رفض الاستلام.

المادة 37

جميع المواد العادية والمسجلة المؤشر عليها بإعادتها إلى مرسليها بعد مدة محددة تعاد إليهم عقب مضي المدة المذكورة على أن يوضح سبب عدم توزيعها على ظهرها.

المادة 38

يحظر على العاملين بالبريد الاشتراك في فتح المواد التي يوزعونها أو قراءة محتوياتها حتى ولو كان ذلك بناء على طلب المرسل إليهم.

المادة 39

في حالة تغيير محل الإقامة على صاحب الشأن أن يقدم طلبا يوضح به محل إقامته القديم والجديد ويبلغ مضمون ذلك إلى الجهة المختصة بالتوزيع.

المادة 40

يجوز توزيع أوراق النعي توزيعا خاصا في غير مواعيد الدورات المقررة بناء على طلب صاحب الشأن بالشروط والأوضاع التي تقررها الهيئة.

المادة 41

تحفظ مواد بريد الرسائل تحت طلب أصحابها المدة التي تقررها الهيئة ما لم تكن هناك رغبة من المرسل منه بإعادة إرسالها في مدة أقل.

المادة 42

إذا طلب المرسل إليه مادة مسجلة معرفة اسم مرسلها يتعين إجابته شفاهة إلى طلبه متى كانت المادة تحت التوزيع وكان اسم المرسل موضحا عليها وفي غير هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة بشأن استخراج الشهادات والصور والمستخرجات.

المادة 43

في حالة تسليم مادة مسجلة مرفقة بعلم الاستلام المعد لذلك يجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم يوقع عليه هو أيضا ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه.
وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم المادة إلى المرسل إليه وإتباع ما ورد في الفقرة السابقة.

المادة 44

الجهات التي تؤدى إشغالها بمعرفة الطوافين يطلق عليها اسم محطات الطوافة ويتكون خط الطواف من عدة محطات ويكون إنشاء خطوط الطوافين أو تعديلها أو إلغاؤها بقرار من الجهة المختصة بالهيئة بناء على اقتراح المنطقة البريدية المختصة وتتحدد مواعيد وصول وقيام الطواف لكل محطة بقرار من الجهة المختصة.

المادة 45

يختص الطواف بأداء إشغال المواد العادية والمسجلة في الجهات التي يمر بها وبيع طوابع البريد وتفريغ صناديق الخطابات وتوزيع الطرود طبقا للتعليمات الخاصة بأشغال الطرود في محطات الطوافة.

المادة 46

للمرسل أو وكيله طلب استرداد مواد بريد الرسائل بكافة أنواعها التي أودعت بالبريد أو تصحيح عناوينها ما لم تكن قد سلمت للمرسل إليهم وذلك بعد التحقق من شخصيته ويحصل الرسم المقرر طبقا لما هو موضح بالجدول الملحق بهذه اللائحة.

المادة 47

لا ترد إلى المرسل قيمة التخليص على المواد التي تسترد من البريد قبل أن تكون قد صدرت, وإذا كانت الطوابع الملصقة على المادة لم تكن قد ختمت فيجب ختمها.

المادة 48

تهمل مواد بريد الرسائل في الحالات الآتية, وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل النائب العام المختص:
(1) المواد التي تحمل عبارات مهينة أو مخلة بالآداب أو تتضمن سباً أو قذفاً.
(2) المواد غير المعنونة أو المعنونة بعنوان غير مقروء أو ناقص وليس عليها اسم المرسل وعنوانه.
(3) المواد المعنونة بأحرف أو بنمر أو بأسماء مستعارة أو بأسماء دون ألقاب أو بألقاب بدون أسماء.
(4) المواد غير مستوفاة الرسم ولم تكن تحمل اسم وعنوان المرسل.
(5) المواد غير مستوفاة شروط الحزم المقررة والتي يزيد حجمها أو وزنها عن الحد المقرر ولم تكن تحمل اسم وعنوان المرسل.
(6) المواد التي لم يتيسر توزيعها للمرسل إليهم خلال المدة القانونية وتعذرت إعادتها إلى مصدرها بسبب عدم معرفة الجهة المصدرة.
(7) المواد التي لم يتيسر توزيعها للمرسل إليهم وأمكن إعادتها إلى مكتب التصدير الأصلي لتسليمها لمرسليها ولم يتيسر ذلك خلال المدة المقررة.
(8) المواد التي يرفض المرسل إليهم استلامها ما لم يكن عنوان مرسليها معروفاً.

المادة 49

المواد المهملة التي يشتبه في أنها تحتوي على أشياء ثمينة سواء كانت عادية أو مسجلة فيجب إرسالها إلى قسم المهملات بصفة طرد مصلحي مؤمن عليه ويرفق به المطبوع الخاص بذلك.

المادة 50

تحفظ المواد التي ترد لأقسام المهملات المدة التي تقررها الهيئة.

المادة 51

يتم فتح المواد المهملة بمعرفة لجان تشكلها الهيئة بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة الجزئية المختص بفتح المواد المهملة فإذا تبين أنها لا تحتوي على أشياء ذات قيمة ترسل إلى قلم محفوظات البريد الفرعي للتصرف فيها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة .
أما إذا كانت هذه المواد محتوية على أشياء ذات قيمة وأمكن معرفة أسماء مرسليها فترسل إلى مكتب التصدير الأصلي لتسليمها إليهم – فإذا لم يتمكن المكتب من تسليمها خلال 15 يوماً أعيدت ثانية للمهملات لحفظها مع المواد التي لم يستدل على مرسليها المدة التي تقررها الهيئة يصير بعدها بيعها بالمزاد العلني ويضاف ثمنها لجانب الهيئة بعد فوات المدد المقررة.
وتحفظ الأشياء ذات القيمة والمستندات والأوراق الهامة داخل خزانة حديدية تحت طلب أصحاب الحق المدد المقررة وفقا للتعليمات البريدية – أما النقود وأوراق البنكنوت وغيرها من الأوراق المالية فتسلم لمندوب الإدارة المالية لتوريدها للخزينة العمومية لحفظها بحسابات الأمانات خمس سنوات يضاف بعدها لجانب الهيئة.
وفي كل الأحوال تقوم اللجنة بتحرير محضر يوضح فيه عدد كل نوع من المواد التي تم فتحها كما يتضمن بيانا تفصيليا بالمواد المسجلة سواء وجد بداخلها أشياء ذات قيمة أو كانت خالية كما يتضمن بيانا بالمواد العادية التي يتبين بعد فتحها أنها تحتوي على أشياء ذات قيمة.
مع مراعاة أن يتم التصرف في المواد المشار إليها بعد الحصول على إذن من وكيل النائب العام المختص.

المادة 52

تقبل – خلال المدة المقررة وفقا للتعليمات – الاستعلامات عن مواد بريد الرسائل في أي مكتب بريد من مكاتب البريد على الاستمارات المخصصة بعد دفع الرسم المقرر لحفظ المستندات، أما المواد المسجلة بعلم الاستلام فهذه لا يحصل عنها رسم استعلام.

معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 1 لسنة 1975 – بشأن تعديل نص المادة 200من اللائحة التنفيذية للقانون رقم16لسنة1970

                                   المادة 53                    

هيئة البريد غير مسئولة عن فقد أو تلف أو تأخير أو أخطاء في تصدير أو تسلم أي مادة من مواد بريد الرسائل المصدرة بالطريق العادي.

المادة 54

هيئة البريد مسئولة عن فقد أو اختلاس أو سرقة أو تلف مواد بريد الرسائل المسجلة, ويتم دفع التعويض لصاحب الشأن وفقا للشروط الآتية:
(1) أن يتقدم صاحب الشأن بطلب التعويض في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إيداع المادة المسجلة بالبريد بالنسبة للداخل.
(2) ألا يكون الضرر ناتجاً عن قوة قاهرة.
(3) ألا تكون المستندات والوثائق المصلحية قد أتلفت أو أعدمت نتيجة قوة قاهرة أو وفائها مدة الحفظ المقررة.
(4) ألا تكون محتويات المراسلة من الممنوعات.
(5) ألا تكون قد تم الاستيلاء عليها بمعرفة السلطات المختصة.
ولا يجوز أن يزيد التعويض بأي حال من الأحوال عن ثلاثة جنيهات بالنسبة للمراسلات الداخلية بغض النظر عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة ويصرف التعويض للمرسل منه ويجوز صرفه للمرسل إليه أو للغير بموافقة المرسل منه.

المادة 55

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تكون هيئة البريد غير مسئولة عن التأخير في تصدير أو تسليم المواد المسجلة وكذلك عن الخطأ في تحويلها أو تسليمها لخلاف المرسل إليهم لتشابه الأسماء.

المادة 56

في حالة العثور على المادة المسجلة التي اعتبرت مفقودة وكان قد دفع عنها التعويض يخطر صاحب الشأن بوجودها للتقدم لاستلامها خلال ثلاثة أشهر نظير رد قيمة التعويض السابق دفعه إليه وإلا كان للهيئة حق التصرف فيها.

المادة 57

مرسل أي مادة من مواد بريد الرسائل مسئول عن جميع الأضرار التي تصيب المواد البريدية الأخرى أو عمال البريد أو منشآته من جراء إرسال مواد ممنوعة أو لعدم مراعاته شروط التغليف ولا يخليه من المسئولية مجرد قبول مكتب بريد الإيداع هذه المادة.

المادة 58

الطرد البريدي هو المادة المغلقة التي تقدم لهيئة البريد طبقا للشروط الأوصاف التي تضعها الهيئة، ولا تدخل في مواد بريد الرسائل أو الصر أو العلب المؤمن عليها.

وتنقسم الطرود البريدية إلى الأنواع الآتية:
(1) طرد عادي: وهو الطرد الذي لا يخضع للإجراءات الإضافية المقررة لقبول وتصدير وتسليم الطرود المحول عليها والطرود المؤمن عليها.
(2) طرد محول عليه: وهو الذي لا يتم تسليمه إلى المرسل إليه إلا بعد تحصيل قيمة يحددها المرسل بشرط ألا تزيد عن مائة جنيه وذلك مقابل رسم إضافي معين.
(3) طرد مؤمن عليه: وهو الذي يحتوي على أشياء ثمينة ويحصل عنه رسم إضافي نظير إحاطته بإجراءات خاصة. وتلتزم الهيئة في حالة فقده بدفع تعويض يعادل القيمة التي يحددها المرسل عند التصدير ولا يجوز أن يؤمن على الطرد بأكثر من 400 جنيه.
(4) طرد مؤمن محول عليه: وهو الذي يجمع صفتي الطرد المؤمن والمحول عليه معا.

معدلة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 294 لسنة 2008 – بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد.

المادة 59

لا يجوز أن يزيد وزن الطرد البريدي عن 20 كيلو جرام.

معدلة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 559 لسنة 2013 – بشأن استبدال نص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد.

المادة 60

لا يجوز أن يزيد مقاس أحد جوانب الطرد عن 1.5 متر وألا يزيد مقاس مجموع طول الطرد مع محيطه الأكبر مأخوذا باتجاه غير الطول على ثلاثة أمتار.

المادة 61

لا يجوز أن يحتوي الطرد البريدي على الأشياء الآتية:
(1) المواد المفرقعة أو القابلة للالتهاب والانفجار.
(2) الأسلحة بأنواعها والكبسول والخرطوش والمواد المخدرة إلا بترخيص من السلطات المختصة.
(3) الأشياء التي تتنافى مع النظام العام أو الآداب أو الأخلاق.
(4) الأشياء التي تمثل بحكم طبيعتها وحزمها خطرا على العاملين أو تؤدي إلى إتلاف الطرود الأخرى أو الأجهزة أو المنشآت البريدية.
(5) الحيوانات الحية والحشرات عدا النحل ودود القز والحجامة.
(6) الأمصال واللقاح والطفيليات عدا التي تفتك بالحشرات أو الحيوانات الضارة والمخصصة لمقوماتها بشرط أن تكون متبادلة بين هيئات أو معاهد أو أشخاص يرخص لهم بتبادلها.
(7) النقود بأنواعها ورقية أو مسكوكة.
(8) الخطابات والمذكرات والمستندات التي تعد من قبيل التراسل الشخصي وكذلك مواد بريد الرسائل الأخرى من أي نوع متى كانت تحمل عنوانا خلاف عنوان المرسل إليه الطرد والأشخاص القاطنين معه.

المادة 62

إذا اتضح احتواء الطرد أي من الممنوعات في أية مرحلة من مراحله فعلى المختص إيقاف تصديره أو تسليمه وإتباع الأحكام الواردة بالمادة (10) من هذه اللائحة وفي حالة احتواء الطرد على إحدى المواد الواردة بالبند (8) من المادة السابقة فيحصل من متسلم الطرد عشرة أمثال الرسم المقرر عليه.

المادة 63

يجب أن تكون الطرود بأنواعها محزومة حزما محكما يتفق وطبيعة محتوياتها ووزنها وطريقة نقلها والمدة اللازمة للنقل ويحول دون حدوث أية أضرار بالعاملين أو إتلاف الطرود الأخرى ويقي محتوياتها وقاية تامة من التلف والتلاعب دون ترك آثر ظاهر مع إيضاح اسم المرسل وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه على غلاف الطرد بشكل واضح ومطابق لما هو مدون على حافظة الإرسال.

معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 1 لسنة 1975 – بشأن تعديل نص المادة 200من اللائحة التنفيذية للقانون رقم16لسنة1970

المادة 64

الطرود التي تحتوي على مواد سائلة أو قابلة للكسر أو أفلام فعلى المرسل أن يضع على غلافها لصيقة يكتب عليها ما يفيد هذه الصفة وذلك بكتابة عبارة سائل أو قابل للكسر أو ضد النار أو الضوء وفي حالة عدم وجود اللصيقة المشار إليها يمكن كتابة هذه العبارات على غلاف الطرد بخط اليد.

المادة 65

إذا كانت الطرود مؤمنا عليها فيجب أن يوضع فوق مواقع غلقها كمية من الجمع الجيد وتبصم بخاتم المرسل منه وبشكل واضح ويجب أن تكون عدد البصمات كافيا لضبط طيات الغلاف ولمنع حصول أي تلاعب في المحتويات دون أن يترك التلاعب أثرا ظاهرا مع وضع نموذج لبصمة الختم بالمداد على غلاف الطرد.

المادة 66

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبصم الجمع بختم شخص آخر يقوم باستعماله المرسل تحت كامل مسئوليته وذلك بالحصول على تعهد كتابي منه وذلك على الحافظة وبشرط ألا يكون صاحب الختم من العاملين بهيئة البريد.

المادة 67

لمرسل الطرد أن يطلب عند التصدير الحصول على إشعار عند تسليم طرده للمرسل إليه وذلك باستيفاء النموذج المعد لذلك الذي يرفق بحافظة الإرسال مقابل الرسم الإضافي المقرر يلصق بقيمته طوابع على الحافظة, كما يجوز له أن يطلب ذلك بعد تصدير الطرد في مدة لا تجاوز ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي للإيداع, وذلك بناء على طلب يحرر بمعرفته على النموذج المعد لذلك يرفق به الإشعار مقابل دفع الرسوم البريدية المقررة والمنصوص عنها بالجدول الملحق بهذه اللائحة.

المادة 68

يجب ألا تزيد القيمة المؤمن بها على الطرد عن القيمة الحقيقية لمحتوياته وكل غش في تقديرالقيمة الحقيقية لمحتويات الطرد المؤمن عليه يفقد الحق في التعويض مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية.

المادة 69

يحصل رسم تصدير معجل عن كل طرد وفقا للبيان الوارد بالجدول الملحق بهذه اللائحة.

المادة 70

يلصق بقيمة الرسوم البريدية والدمغة طوابع من النوعين على حافظة الطرد مهما كان نوعه, كما يجوز استعمال آلة التخليص بدلا من الطوابع المشار إليها.

المادة 71

للمرسل أو المرسل إليه أن يطلب تسليم الطرد من أي نوع في محل الإقامة مع مخصوص وفي هذه الحالة يحصل منه الرسم الإضافي نظير هذه الخدمة ولا يجوز أن تجاوز قيمة التحويل أو التأمين على الطرد المراد تسليمه مع مخصوص 50 جنيها في المكاتب الكبرى و20 جنيها في المكاتب الصغرى.

المادة 72

لا يجوز تصدير الطرود المؤمن عليها إلا على القطارات المخصصة لنقل الطرود والتي تحدد بقرار من الهيئة.

المادة 73

يكون نقل الطرود المؤمن عليها – في جميع الأحوال – تحت الحراسة المسلحة سواء في الطريق أو داخل القطارات.

المادة 74

تحفظ الطرود المؤمن عليها سواء بالمكاتب والأقلام أو داخل القطارات داخل الخزائن الحديدية.

المادة 75

يتم تسليم الطرود أساسا في مكتب البريد إلى المرسل إليه أو من ينوب عنه قانونا وذلك بعد التحقق من شخصية المتسلم وبالتوقيع على حافظة الطرد الأصلية أو الصورة البدل فاقد وتنظيم التعليمات كيفية التسليم والحالات التي تسلم الطرود فيها لغير المرسل إليهم شخصيا، ولا يجوز تسليم الطرود المحول عليها إلا بعد تحصيل قيمة التحويل على أنه إذا تبين وجود خلاف بين قيمة التحويل الموضحة على غلاف الطرد والحافظة فتحصل القيمة الأكبر ما لم تكن ثمة تعليمات مخالفة وردت من مكتب التصدير – وفي حالة امتناع المرسل إليه عن دفع القيمة الأكبر ينتظر ورود إجابة مكتب التصدير على ورقة التحقيق المحررة عن هذا الاختلاف وتحصل القيمة في ضوء ما يرد من إجابة على ورقة التحقيق (كشف مراجعة).

المادة 76

يبقى الطرد من أي نوع بالمكتب المرسل إليه تحت طلب صاحبه المدة التي تقررها الهيئة وذلك من بدء وصوله ما لم تكن هناك رغبة من المرسل لتحديده مدة أقل.

المادة 77

تحصل عن الطرود رسوم الأرضية المقررة وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة عن كل يوم وذلك بعد مضي ثلاثة أيام خلاف يوم ورود الطرد وتلصق بقيمة رسوم الأرضية طوابع بريد على الحافظة مع مراعاة ما يأتي:
(1) تحسب أرضية عن يوم التسليم ذاته إذا وقع بعد مدة الإعفاء.
(2) إذا كان اليوم الثالث من أيام الإعفاء عطلة تزاد مدة الإعفاء يوما آخر، أما إذا كان يوم العطلة هو اليوم الأول أو الثاني من الإعفاء فلا يؤثر ذلك على هذه المدة.
(3) إذا وقعت العطلة عقب اليوم الأخير من مدة الإعفاء تزاد هذه المدة يوما أو أكثر حسب طول مدة العطلة بشرط أن يتم التسليم في اليوم التالي مباشرة لأيام العطلة.
(4) لا تحتسب مدة بقاء الطرد أيا كان نوعه تأخيرا بالمعنى المقصود سابقاً إذا كان الطرد محجوزا دون تسليم بسبب تحقيق أو تشابه أسماء أو كان عدم التسليم راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المرسل إليه ويترك أمر البت في ذلك لمديري مناطق البريد.
(5) لا تحتسب أرضية على الطرد المحول عليه متى كان تأخير التسليم لسبب خلاف في قيمة التحويل المثبتة على كل من غلاف الطرد وحافظته وذلك عن المدة من تاريخ تحرير ورقة التحقيق حتى ورود الإجابة عليها.

المادة 78

تعفى من رسوم الأرضية الطرود المرتدة لمرسليها عن المدة التي يبقى فيها الطرد في مكتب الورود وذلك سواء كان ارتدادها بناء على طلب مرسليها أم لانقضاء المدة المقررة، ويعامل كطرد جديد وارد بمكتب التصدير.

المادة 79

لمرسل الطرد أن يطلب تسليمه لمرسل إليه آخر من ذات مكتب الورود أو مكتب آخر وذلك بناء على طلب يحرر على النموذج المعد لذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة ويقدم الطلب لمكتب التصدير الأصلي أو أي مكتب آخر مرفقا به إيصال التصدير.

المادة 80

عند إعادة تصدير طرد من المكتب المرسل إليه إلى مكتب آخر خلاف مكتب التصدير يجب على المكتب الذي يقوم بإعادة التصدير أن يؤشر على حافظة الطرد بخط واضح بتاريخ ورود الطرد إليه وقيمة رسوم الإعادة التي تعادل ذات رسم التصدير الأصلي وكذا رسوم الأرضية المستحقة على الطرد، وعلى المكتب المعاد تصدير الطرد ملاحظة تحصيل رسم الإعادة ورسم الأرضية على كامل المدة بعد استنزال مدة الإعفاء المقررة وللوقت الذي استغرقه في الطريق.

المادة 81

يجوز للمرسل إليه أن يطلب استلام الطرد من مكتب آخر خلاف مكتب الورود الأصلي وذلك بناء على طلب مستوف للرسم المشار إليه بالمادة السابقة يقدم إلى مكتب البريد المطلوب الاستلام منه، وعلى هذا المكتب بعد التحقق من شخصية الطالب إرساله إلى مكتب الورود للقيام بتنفيذ رغبة المرسل إليه وإخطار مكتب التصدير الأصلي للتأشير بالحالة الجديدة وذلك ما لم تكن هناك رغبة أو تعليمات من المرسل تمنع تحويل الطرد لمكتب آخر.

المادة 82

الطرود التي يثبت تلف أو فساد محتوياتها وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بأعمال الهيئة، تعدم بمجرد الحصول على إذن من قاضي المحكمة الجزئية المختص بواسطة لجنة مكونة من وكيل المكتب أو رئيس القلم وأحد العاملين ويحرر عن إعدامها محضر من ثلاث صور تحفظ الأولى بالمكتب وترسل الثانية لمكتب التصدير لإخطار المرسل وترسل الثالثة للإدارة العامة.

المادة 83

لمرسل الطرد أو وكيله أن يطلب من أي مكتب استرداده أو إلغاء أو تعديل قيمة التحويل أو إيقاف تسليمه أو تصحيح عنوانه ويجاب إلى طلبه ما لم يكن الطرد قد سلم للمرسل إليه وذلك بعد التحقق من شخصيته وطبقا للتعليمات.

المادة 84

المبالغ المحصلة على الطرود المحول عليها يستخرج عنها الإيصال المقرر من أصل وصورتين ويسلم الأصل لصاحب الطرد ويخصم من القيمة المحصلة رسم حوالة ويحرر بالصافي إذن صرف على ظهر الحافظة وتلصق بقيمة رسم الحوالة طوابع بريد مع استيفاء رسم الدمغة المقرر، وتدرج قيمة إذن الصرف على الاستمارة النوعية المقررة وترفق بها صورة الإيصال المعدة لذلك وترسل يوميا للإدارة المالية التي يتعين عليها تسديد بطاقة المراقبة المقررة ويرسل المكتب إذن الصرف (حافظة الطرد المصفى عليها قيمة التحويل) إلى مكتب التصدير مسجلا.

المادة 85

على مكتب التصدير الأصلي في حالة ورود إذن صرف طرد محول عليه إعلان صاحب الحق مسجلا وصرف القيمة له بالتوقيع اللازم على ذات الإذن بعد تحصيل رسم الدمغة المقرر ودرج قيمته على الاستمارة النوعية المقررة التي ترسل في نهاية كل يوم مع إذن الصرف للإدارة المالية، وإذا لم يحضر صاحب الحق خلال خمسة أيام من تحرير الإعلان يحرر له إعلان آخر يرسل له مسجلا.

المادة 86

أذون الصرف الخاصة بالطرود المحول عليها التي لم تصرف لصاحبها بعد إخطاره تعتبر وافية المدة المقررة ويبطل مفعولها بعد الشهرين التاليين للشهر الذي صدرت فيه الأذون وترسل مرفقة بالاستمارة المعدة لذلك للإدارة المالية بعد مضي هذا الأجل، ولا يجوز دفع تلك القيمة إلى صاحبها إلا بعد تقديم طلب منه لمكتب التصدير الأصلي على الاستمارة المقررة ملصقا عليها طوابع ودمغة بالرسوم المقررة الواردة بالجدول رقم (6) الملحق بهذه اللائحة وترسل هذه الاستمارة للإدارة المالية لاستخراج إذن صرف القيمة.

المادة 87

إذا وجد أي خطأ في قيمة الإذن فتحرر ورقة تحقيق ضد المكتب الذي حرر الإذن ويوقف الصرف حتى ترد الإجابة وتصحح القيمة، وإذا حضر المرسل وطلب صرف القيمة فتصرف له القيمة الأقل على أن يسوى هذا الفرق إن وجد فيما بعد عند ورود الإجابة.

المادة 88

إذا طلب المرسل إليه الطرد المحول عليه إيقاف صرف القيمة المحول بها إلى المرسل فيجب رفع الطلب في الحال إلى الإدارة المالية مع إخطار المكتب المرسل منه بإيقاف الصرف مؤقتا ريثما ترد إليه تعليمات من الإدارة المالية في الموضوع، ويلاحظ التأشير على إذن الصرف إذا لم يكن قد تصدر للمكتب المرسل منه الطرد (مكتب الصرف)، وإذا أراد صاحب الشأن إيقاف الصرف تلغرافيا بعد إرسال الإذن للمكتب المرسل منه الطرد فيجاب إلى طلبه على نفقته الخاصة مع رفع الأمر للإدارة المالية بالطريقة السابقة، وتوضح التعليمات إجراءات وقف الصرف وشروطه.

المادة 89

يجوز صرف قيمة التحويل بموجب الإذن بمعرفة مكتب آخر غير مكتب التصدير الأصلي بعد تحرير الاستمارة المعدة لذلك ويحصل رسم البريد المقرر ورسم الدمغة المقرر ويلصق بهما طوابع على الاستمارة.

  • المادة 90

إذا لم تسلم الطرود لأصحابها خلال المدة المقررة في المواد السابقة فعلى مكتب الورود إعادتها إلى مكتب التصدير الأصلي مع التأشير على الحافظة بسبب الارتداد ولا يجوز تسليمها للمرسل إلا بعد تحصيل رسم الإعادة وهو رسم نقل الطرد، ويراعى تحصيل رسم التأمين إذا كان مؤمنا عليها، وعلى مكتب الورود – إذا كان الطرد المرتد محولا عليه أو مؤمنا محولا معا – تحرير الاستمارة النوعية المقررة وإرسالها للإدارة المالية لإرفاقها ببطاقة المراقبة المعدة لذلك.

المادة 91

عند وصول الطرد المرتد إلى مكتب التصدير الأصلي فعلى هذا المكتب إثبات بياناته بالدفتر المعد لذلك لكل نوع على حدة وإعلان المرسل بمجرد وصول الطرد المرات المقررة بالتعليمات، وإذا لم يسلم الطرد المرتد للمرسل أو من ينوب عنه خلال المدة المقررة من تاريخ وصوله للمكتب فعلى المكتب إرساله إلى قلم المهملات مع مراعاة أن يتم إرسال الطرد المحول أو المؤمن عليه بذات الصفة المقررة لنقله.

المادة 92

تكون الاستعلامات عن الطرود البريدية بأنواعها المختلفة بنفس الشروط والإجراءات المقررة فيما يتعلق بالاستعلام عن مواد بريد الرسائل على النحو الموضح بالمادة 52 من هذه اللائحة.

المادة 93

تحفظ الطرود المهملة بقلم المهملات تحت طلب أصحابها المدة المقررة بالتعليمات وبانتهاء هذه المدة تفتح بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة الجزئية المختص وتباع محتوياتها بالمزاد العلني بعد الحصول على إذن من وكيل النائب العام المختص ويسدد من ثمن بيعها ما قد يكون مستحقا للهيئة ويحفظ باقي الثمن تحت طلب أصحاب الحق مدة خمس سنوات يضاف بعدها لجانب الهيئة.

المادة 94

للمرسل الحق في تعويض عن الطرد المفقود أو التالف كله أو بعضه أو المسلم لغير صاحب الحق بغير مبرر في حدود القيمة الحقيقية للفقد أو التلاعب أو العطب بشرط ألا يجاوز التعويض ما يلي.
(أ) بالنسبة للطرد المؤمن عليه: قيمة التأمين على الطرد.
(ب) بالنسبة للطرد المؤمن والمحول عليه معا: وقيمة التأمين.
(ج) بالنسبة للطرد العادي الفئات الآتية:
مليم جنيه
400 – إذا كان وزن الطرد لغاية 1 كيلو.
700 – إذا كان وزن الطرد يزيد على الـ 1 كيلو لغاية 3 كيلو.
– 1 إذا كان وزن الطرد يزيد على 3 ك لغاية 5 كيلو.
500 1 إذا كان وزن الطرد يزيد على 5 ك لغاية 10 كيلو.
– 2 إذا كان وزن الطرد يزيد على 10 ك لغاية 15 كيلو.
500 2 إذا كان وزن الطرد يزيد على 15 ك لغاية 20 كيلو.
(د) بالنسبة للطرد العادي المحول عليه ذات الفئات المقررة للتعويض عن الطرد العادي والموضحة بالفقرة السابقة أو قيمة التحويل أيهما أقل.

المادة 95

للمرسل الحق علاوة على التعويض الموضح بالمادة السابقة استرداد الرسوم المدفوعة عند تصدير الطرد، فيما عدا رسم التأمين.

المادة 96

ينتقل حق المطالبة بالتعويض المقرر بالمادتين السابقتين إلى المرسل إليه في حالة استلامه الطرد أو بموافقة المرسل على صرف التعويض إلى المرسل إليه.

المادة 97

يشترط لاستحقاق التعويض ما يأتي:
(أ) أن يتقدم صاحب الشأن بطلب خلال ستة أشهر من اليوم التالي لإيداع الطرد بمكتب البريد.
(ب) ألا يكون التلف أو ما أصاب الطرد نتيجة إهمال أو خطأ من المرسل أو ناتج عن طبيعة محتوياته.
(ج) ألا تكون محتويات الطرد من الممنوعات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(د) ألا يكون الفقد أو التلف ناتج عن قوة قاهرة.
(هـ) ألا تكون قيمة التأمين أزيد من القيمة الحقيقية للطرد.

المادة 98

تنتهي مسئولية هيئة البريد بمجرد تسليم الطرد للمرسل إليه أو من ينوب عنه قانونا ومع ذلك تظل المسئولية قائمة في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان المرسل إليه أو المرسل – عند ارتداد الطرد – قد أبدى تحفظات عند استلامه الطرد.
(ب) إذا أخطر المرسل إليه أو المرسل عند ارتداد الطرد له بدون تأخير وبالرغم من إعطائه مخالصة قانونية على الطرد – المكتب الذي سلمه الطرد أنه لاحظ ضررا، وأقام الدليل على أن التلاعب أو العطب لم يحدث بعد الاستلام.

المادة 99

إذا حدث بعد دفع التعويض أن عثر على الطرد أو الجزء الفاقد منه يخطر صاحب الشأن الذي صرف له التعويض بأن في استطاعته استلام الطرد أو الجزء الفاقد خلال ثلاثة أشهر مقابل رد قيمة التعويض الذي صرف له، على أنه إذا كان الطرد مؤمنا عليه أو محولا عليه أو مؤمنا ومحولا عليه معا ورفض استلامه ثم تبين فيما بعد أن القيمة الحقيقية لمحتوياته وقت التأمين أو التحويل عليه تقل كثيرا عن قيمة التعويض أو التحويل عليه تقل كثيرا عن قيمة التعويض أو التحويل ففي هذه الحالة يتعين قيامه برد كامل التعويض وإلا اتخذت إجراءات مطالبته قضائيا.

المادة 100

هيئة البريد غير مسئولة عن تأخير تصدير أو تسليم الطرود أو تسليمها لخلاف المرسل إليه لتشابه الأسماء والبيانات.

المادة 101




الحوالة هي سند بريدي مسحوب على الهيئة لنقل مبلغ من النقود وتكون إما عادية أو برقية أو حكومية.

المادة 102

يكون سحب الحوالات الداخلية العادية من كافة مكاتب البريد الحكومية وممن ترخص لهم الهيئة بذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية مقابل الرسوم المقررة معجلا طبقا للجدول رقم (3) المرافق لهذه اللائحة, ووفقا للشروط التي تقررها الهيئة.

المادة 103

الحد الأدنى لقيمة حوالة البريد العادية مائة مليم وحدها الأقصى مائة جنيه مصري ويجوز سحب أكثر من حوالة من مرسل واحد إلى مرسل إليه واحد ويصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ببيان الحد الأقصى الذي يجوز قبوله من العملات المساعدة (فئة العشرة قروش والأقل) عند سحب الحوالة.

معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 84 لسنة 1986 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد .

المادة 104

في حالة فقد أو تلف حوالة تلفا كليا يحرر بدل عنها بناء على طلب المرسل منه وتستخرج الصورة البدل من الدفتر ذي المجموعة بعد تحصيل الرسم المقرر الذي يلصق به طوابع بريد على الحوالة البدل ولا يجوز استخراج صورة للحوالة إلا من مكتب السحب الأصلي بعد التحقق من تاريخ السحب للتأكد من عدم وفائها المدة المقررة لصلاحية الصرف وبعد الاستعلام عنها من مكتب الصرف وورود الإجابة بأنها باقية بدون صرف.
وتقوم صورة الحوالة مقام الحوالة الأصلية خلال المدة المقررة لصلاحية صرف الحوالة الأصلية ويجوز استخراج بدل فاقد بناء على طلب المرسل إليه في الحالات الاستثنائية بعد عرضها على الهيئة لتقرير ما تراه.
على أنه إذا كانت الحوالة الفاقدة من نوع الحوالات التي تدفع بمحل الإقامة فلا يحصل نظير استخراج بدل فاقد عنها أية رسوم من صاحبها ويتحمل بقيمة هذه الرسوم المسئول عن فقدها.

المادة 105

لمرسل الحوالة طلب صورة من الإيصال السابق تسليمه إليه بعد دفع الرسوم المقررة يلصق بها طوابع بريد على صورة الإيصال وتحرر الصورة المشار إليها على ورقة بيضاء توضح بها كافة بيانات لحوالة من واقع البيانات المدرجة بالصفحة الملحقة بدفتر الحوالات بشرط أن يقدم الطالب البيانات الكاملة من حيث رقم الحوالة المسلسل ورقم المجموعة وتاريخ السحب ومكتبي السحب والصرف فإذا نقص أي بيان من هذه البيانات يحصل من الطالب رسم البحث المقرر بالإضافة إلى الرسم المقرر الخاص باستخراج الإيصال البدل.

المادة 106

للمرسل منه أن يطلب إشعار عن الدفع نظير دفع الرسم المقرر.

المادة 107

للمرسل طلب إشعار الدفع المشار إليه بالمادة السابقة بعد تصدير الحوالة وذلك خلال مدة صلاحيتها للصرف وله أن يطلب ذلك من مكتب السحب الأصلي أو أي مكتب آخر وفي الحالة الثانية يتعين عليه تقديم إيصال الحوالة وعلى المكتب الذي يقدم إليه الطلب أن يحصل الرسم المقرر ثم يحرر إعلان الدفع ويلصق عليه طوابع بقيمة هذا الرسم ويختمه بختم إعلان الدفع أو يحرر عليه هذه العبارة بخط اليد في حالة عدم وجود الختم ثم يرسل إعلان الدفع إلى المكتب المسحوب عليه الحوالة وعلى هذا المكتب أن يعيده موقعا عليه إن أمكن من المرسل إليه إن كانت الحوالة قد صرفت ويوقع عليه أيضا من الصراف الذي قام بصرفها – أما إذا كانت الحوالة لم تصرف بعد فعلى المكتب المرسل إليه أن يرفق إعلان الدفع بحافظة الحوالة لحين صرفها – وإذا وفت مدة الصلاحية دون صرف فعليه إعادته للمكتب الصادرة منه مؤشرا عليه بأن الحوالة وقت المدة ولم تصرف.

المادة 108

لمرسل الحوالة أن يطلب تسليم قيمتها في محل إقامة المرسل إليه نظير دفع الرسم الإضافي المقرر في الجدول رقم (3) الملحق بهذه اللائحة الذي يلصق به طوابع على الحوالة ويؤشر على كل من الحوالة والحافظة بعبارة (الدفع بمحل الإقامة) بشكل واضح مع إيضاح عنوان المرسل إليه بالكامل وترسل الحوالة والحافظة بمعرفة مكتب السحب إلى مكتب الصرف مباشرة داخل مظروف مسجل.

المادة 109

مدة صلاحية الحوالة للصرف شهران خلاف الشهر الذي سحبت خلاله.

المادة 110

تصرف الحوالة بعد ورود حافظتها ومطابقتها على الحافظة وتصرف الحوالة قبل ورود حافظتها إذا كانت قيمتها تقل عن عشرة جنيهات أما إذا كانت قيمتها عشرة جنيهات فأكثر فيجوز صرفها قبل ورود الحافظة بشرط أن يكون مقدمها معروفا شخصيا أو مقتدرا ويصبح الصرف واجبا في جميع الأحوال إذا لم ترد الحافظة خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ السحب.

المادة 111

على المكاتب الامتناع عن صرف الحوالات التي بها كشط أو شطب أو تصحيح ولو كانت قيمتها مطابقة تماما لحافظتها، ويطلب من مقدمها التأشير عليها بوجود كشط أو شطب أو تصحيح بها ويوقع على ذلك وترسل للإدارة المختصة بعد إعطاء مقدمها إيصالا باستلامها وذلك للتصريح بصرفها من عدمه أما إذا رفض مقدمها التأشير بما تقدم فعلى الوكيل التأشير بمعرفته على الحوالة بأسباب عدم الصرف وإعادتها لمقدمها مع إخطار الإدارة المختصة.
ومع ذلك يجوز صرف الحوالة التي من هذا النوع إذا كان ما بها من كشط أو شطب أو تصحيح لا يدل على تلاعب وكانت الأدلة المثبتة لشخصية مقدمها تنفي عن مثله القيام بالتلاعب وذلك بعد أخذ التعهد اللازم وتحرير كشف مراجعة ضد مكتب السحب.

المادة 112

إذا كان الكشط أو الشطب أو التصحيح المشار إليه في المادة السابقة يوحي بالتلاعب وجب ضبط الحوالة وتحرير مذكرة بالواقعة وترفع إلى المنطقة المختصة لاتخاذ اللازم.

المادة 113

إذا كانت الحوالة المقدمة للصرف ممزقة أو ملطخة بحيث يتعذر قراءة قسم منها يحرر بدلا عنها صورة بدل (بدون رسم) من الدفتر المخصص لذلك من واقع البيانات الموضحة في حافظة الإرسال وتصرف لصاحب الحق بعد الحصول على توقيعه على الصورة البدل ثم يرفق الحوالة الممزقة أو الملطخة بالصورة الجديدة.

المادة 114

إذا لوحظ وجود فرق بين القيمة الموضحة بالحوالة المقدمة للصرف وبين القيمة الموضحة بالحافظة الخاصة بها يصير الصرف على أساس القيمة الأقل ويحرر كشف مراجعة ضد مكتب السحب ويعزز ببرقية إذا زاد الفرق عن خمسة جنيهات مع إخطار الإدارة المالية بذلك وتجرى التسوية اللازمة عند ورود إجابة الإدارة المذكورة.

المادة 115

للمرسل إليه طلب صرف الحوالة من مكتب بريد آخر خلاف مكتب الصرف الأصلي وذلك بطلب يحرر على المطبوع المخصص لذلك ويحصل عنه الرسم المقرر الذي يلصق به طوابع بريد وعلى المكتب المقدم إليه الطلب إرساله للمكتب المرسل إليه أصلا وعلى الأخير بعد التحقق من عدم صرف قيمة الحوالة إرفاق حافظتها بالمطبوع المشار إليه وإعادته للمكتب الوارد منه بعد التأشير عليه بالترخيص بالصرف.

المادة 116

يجوز للمرسل إليه تحويل الحق في صرف قيمة الحوالة إلى أي شخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك باستيفائه لبيانات التحويل الموضحة على ظهر الحوالة وفي هذه الحالة تصرف قيمة الحوالة من المكتب المسحوب عليه دون غيره للمحال إليه على كامل مسئوليته باعتباره المسئول الوحيد عن صحة توقيع المرسل إليه على التحويل مع تحصيل رسم الدمغة المقرر عن التحويل ولا يجوز تحويل الحوالة إلا مرة واحدة.
وإذا طلب المحال إليه صرف الحوالة من مكتب آخر خلاف المكتب المسحوب عليه أصلا عليه اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة ويحصل منه رسم تغيير مكتب الصرف المقرر بالجدول رقم (6) الملحق بهذه اللائحة بالإضافة إلى تحصيل رسوم حوالة جديدة تساوي الرسم الأصلي للحوالة.

المادة 117

إذا كانت الحوالة مرسلة برسم أحد أفراد القوات المسلحة أو مرتدة إليه تسلم قيمتها لأي فرد من هذه القوات يعين بخطاب من قائد الفرقة لمكتب البريد بشرط أن يكون موقعا على الحوالة من المرسل إليه في المكان المخصص للتوقيع بالاستلام ويعتمد توقيعه من ضابط الوحدة مع ختمها بختم الوحدة مع الحصول على توقيع المستلم المعين من قائد الفرقة بجوار توقيع المرسل إليه.

المادة 118

إذا كانت الحوالة مرسلة برسم أحد نزلاء المعتقلات أو السجون أو الليمانات أو الإصلاحات أو مرتدة إليه تسلم قيمتها لمندوب أي من هذه الجهات الذي يعين بخطاب رسمي من مأمورها أو رئيسها لمكتب البريد بشرط أن يكون موقعا على الحوالة من النزيل المرسل إليه في المكان المخصص للتوقيع بالاستلام ويعتمد توقيعه من مأمور أو رئيس الجهة النزيل بها وتختم بختمها مع الحصول على توقيع المندوب المستلم بجوار توقيع المرسل إليه.

المادة 119

الحوالات المرسلة إلى قصر أو محجور عليهم وتلك المرتدة إليهم تصرف قيمتها إلى الأوصياء أو القوامين عليهم.

المادة 120

الحوالات المرسلة إلى المشهر إفلاسهم والحوالات المرتدة إليهم تصرف إلى السنديك المعين لإدارة التفليسة.

المادة 121

الحوالات المرسلة إلى شخص متوف أو مرتدة إليه تصرف القيمة إلى ورثته الشرعيين أو الأوصياء عليهم أو المفوضين.

المادة 122

في حالة حصول معارضة في ملكية حوالة من شخص يتسمى بذات الاسم الذي يتسمى به من بيده الحوالة وجب على المكتب المقدمة إليه المعارضة وقف صرفها والتحقيق بكافة الطرق لمعرفة صاحبها الحقيقي.

المادة 123

إذا كان صاحب الحق في الحوالة أميا لا يعرف القراءة أو الكتابة وليس لديه ختم خاص به جاز أن تصرف له القيمة بعد الحصول على بصمة إبهامه على الحوالة في المكان المخصص للتوقيع بشهادة شاهدين أو بضمان مقتدر.

المادة 124

إذا كان صاحب الحق في الصرف لا يستطيع التوقيع باللغة العربية أو بالحروف اللاتينية تصرف إليه قيمة الحوالة بعد الحصول على توقيعه بلغته بشرط أن يقدم شاهدا معروفا يقرر علمه بلغة صاحب الحق عليها ويتعهد برد القيمة إذا تبين أنها صرفت لغير ذي حق.

المادة 125

لمرسل الحوالة وحده طلب تصحيح أو تغيير اسم المرسل إليه من مكتب السحب دون غيره بشرط تقديم الحوالة الأصلية سواء تم ذلك قبل أو بعد تصدير حافظة الحوالة لمكتب الصرف.
فإذا كان تقدم المرسل بهذا الطلب قبل تصدير الحافظة فعلى مكتب السحب استعادة الحوالة والإيصال الخاص بها وإلغاؤها والتأشير عليها بسبب الإلغاء واستخراج حوالة جديدة بدلا عنها دون تحصيل رسوم.
أما إذا تقدم المرسل بطلب التصحيح أو التغيير بعد تصدير الحافظة فعلية تحرير المطبوع الخاص بذلك وعلى المكتب استعادة الحوالة الأصلية منه والتأشير باستلامه لها على إيصالها أو إعطاء المرسل إيصالا مؤقتا بعد إقراره بفقد الإيصال وإرفاق الحوالة بالمطبوع المشار إليه وإرسالها لمكتب الصرف بطريق التسجيل بعد تحصيل الرسم المقرر الذي يلصق به طابع بريد، وإذا رغب في تنفيذ طلبه برقيا يتحمل أجر البرقية علاوة على رسم الطلب. وعلى مكتب الصرف بمجرد ورود المطبوع والحوالة إليه إجراء هذا التصحيح بدفاتره واستدعاء المرسل إليه وصرف قيمة الحوالة له طبقا للاسم الوارد في المطبوع دون إجراء تصحيح في اسم المرسل إليه سواء بالحوالة الأصلية أو بحافظتها.

المادة 126

إذا كانت الحوالة المقدمة للصرف بدل فاقد وجب على مكتب الصرف قبل صرفها التحقق من عدم سابقة الصرف بالحوالة الأصلية وذلك بالرجوع إلى دفاتره ومطابقتها على الحافظة الأصلية الخاصة بالحوالة وفي حالة عدم وجود الحافظة الأصلية بمكتب الصرف وبعد التأكد من عدم سابقة الصرف بالحوالة الأصلية تصرف الحوالة البدل بعد الحصول على مقدمها على إقرار بعدم سابقة الصرف وتعهده برد القيمة إذا تبين سبق صرفها وعلى مكتب الصرف مطالبة مكتب السحب بصورة بدل من الحافظة.

المادة 127

يجوز أن يقدم طلب استرداد أو دفع قيمة حوالة وافية المدة من المرسل أو المرسل إليه إلى أي مكتب بريد على أن يحرر الاستمارة الخاصة بذلك وترسل إلى الإدارة المالية أو منطقة البريد ومرفقا بها الإيصال أو الحوالة ذاتها أو بهما معا بعد تحصيل الرسم المقرر. ويجوز تحرير استمارة واحدة عن عدة حوالات خاصة بشخص واحد على أن يحصل الرسم المقرر عن كل حوالة في حالة استخراج حوالات وافية المدة برسم واحد في حالة الاسترداد بشرط أن تكون الحوالات محولة من مرسل منه واحد وبتاريخ واحد ومن نفس مكتب السحب لذات المرسل إليه.
كما يقبل طلب الاسترداد بالرغم من عدم تقدم الطالب بذات الحوالة أو بإيصالها بشرط أن يضمن طلبه البيانات الجوهرية الدالة على الحوالة المراد استرداد قيمتها.

المادة 128

لمرسل الحوالة استرداد قيمتها من مكتب السحب أو من مكتب الصرف أو من أي مكتب آخر فإذا طلب الاسترداد من مكتب السحب قبل تصدير الحافظة تصرف قيمة الحوالة من هذا المكتب بعد إتباع الإجراءات المقررة للصرف دون رد الرسوم إليه أو تحصيل رسوم أخرى. أما إذا طلب الاسترداد من مكتب السحب بعد تصدير الحافظة فيحرر الاستمارة الخاصة بذلك وترسل إلى مكتب الصرف بعد تحصيل الرسوم المقررة بالجدول رقم (6) الملحق بهذه اللائحة. وعلى المكتب الأخير إعادة هذا الطلب مرفقا به الحافظة بعد التأشير في دفاتره بما يفيد ذلك، ويورد الطلب إلى مكتب السحب ليقوم بصرف الحوالة باعتباره مكتب صرف للمرسل منه.
وتسري الأحكام المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة ما إذا قدم طلب الاسترداد إلى مكتب غير مكتب الصرف والسحب على أن يحصل الرسم المشار إليه مضاعفا، أما إذا طلب الاسترداد من مكتب الصرف فيحرر الاستمارة الخاصة بذلك بعد تحصيل الرسم المقرر وتصرف القيمة للمرسل.
ويشترط في كافة الحالات السابقة أن يقدم المرسل الحوالة الأصلية وإيصالها وفي حالة عدم تقديم الحوالة الأصلية لا ترد إليه قيمتها إلا من مكتب السحب وبشرط أن يقدم إقرارا كتابيا من المرسل إليه يفيد موافقته على رد قيمتها للمرسل ومصدقا على هذا الإقرار من وكيل مكتب البريد الكائن بجهة المرسل إليه، وعلى مكتب السحب في هذه الحالة تحريز صورة بدلا من الحوالة المفقودة من الدفتر المخصص لذلك يرفق بها إقرار المرسل إليه ويقوم بصرفها إليه بعد تحصيل الرسم المقرر لبدل الفاقد.
أما إذا لم يقدم المرسل الحوالة الأصلية أو إقرارا من المرسل إليه فلا ترد القيمة إليه إلا إذا أصبحت الحوالة وافية المدة.

المادة 129

لا يقبل طلب إيقاف صرف قيمة حوالة بعد وصولها للمرسل إليه إلا بأمر من السلطات القضائية المختصة. ومع ذلك يجوز بناء على طلب المرسل وعلى كامل مسئوليته بعد دفع الرسم المقرر للطلب إيقاف صرف الحوالة مؤقتا لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقدمه بالطلب وعليه خلالها التقدم بالمستندات القانونية التي تخول له هذا الحق، وإذا رغب في تنفيذ طلبه برقيا يتحمل أجر البرقية علاوة على رسم الطلب.

المادة 130

لا يجوز الحجز على الحوالات سواء في حياة المرسل إليه أو بعد وفاته إلا بناء على أمر من السلطات القضائية المختصة ويجب على المكاتب التي تعلن بتوقيع مثل هذه الحجوزات أن تجرى مؤقتا ما يطلب منها وأن تخطر الهيئة بذلك.

المادة 131

تسري على الحوالات البرقية الأحكام الخاصة بالحوالات الداخلية العادية فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في المواد التالية.

المادة 132

سحب الحوالة البرقية مقصور على مكاتب البريد التي يوجد في دائرتها خدمة برقية.

المادة 133

الحد الأقصى للحوالة البرقية أربعون جنيها وتستحق الرسوم المقررة للحوالات العادية بالإضافة إلى أجر البرقية بأنواعها (عادية/ مستعجلة/ خالصة الرد).

المادة 134

تميز حافظة الحوالة البرقية بذكر عبارة (تلغرافية أو برقية) في أعلاها بخط واضح، وللمرسل أن يضمن الحافظة بعض عبارات تبلغ إلى المرسل إليه ضمن البرقية الخاصة بالحوالة.

المادة 135

تسحب الحوالة البرقية من الدفتر المخصص لذلك ذي الأرقام المسلسلة خلاف رقم المجموعة وذلك من أصل وصورة (بالكربون) لكل من الحوالة والإيصال، ولا يجوز تغيير الأرقام لأي سبب من الأسباب.

المادة 136

يسلم أصل الحوالة إلى مكتب البرق مقيدا على دفتر يخصص لذلك. ويكون التسليم بمعرفة أحد عمال مكتب البريد ومعه أجر البرقية الذي يستخرج به إيصال من مكتب البرق يلصق على صورة الحوالة الثابتة بدفتر الحوالات ويسلم أصل إيصال الحوالة للمرسل بعد إثبات أجر البرقية عليه.

المادة 137

لمرسل الحوالة البرقية أن يطلب تسليم قيمتها في محل إقامة المرسل إليه نظير دفع الرسم الإضافي المقرر الذي يلصق به طوابع على حافظة الحوالة ويوضح عليها بشكل ظاهر كلمة (الدفع بمحل الإقامة) مع إيضاح عنوان المرسل إليه بالكامل ويجوز كذلك أن تكتب هذه العبارة وعنوان المرسل إليه في برقية الحوالة باعتبارها عبارات إضافية.

المادة 138

للمرسل أن يطلب إشعارا وإعلانا عن الدفع نظير الرسم الإضافي المقرر الذي يلصق به طوابع بريد على حافظة البرقية وتلغى بالختم المنقوش عليه (إشعار الدفع) أو تحرر هذه العبارة بخط اليد وفي هذه الحالة يجب أن يثبت عنوان المرسل كاملا على صورة الحوالة الثابتة بالدفتر المخصص لذلك.
ويجوز كذلك أن يطلب المرسل إشعار الدفع تلغرافيا بعد دفع أجر برقية خالصة الرد.

المادة 139

على عامل البرق المختص بمجرد استلامه الحوالة البرقية من مكتب بريد السحب أن يقوم بتبليغها إلى مكتب البرق الذي يقع في دائرته مكتب بريد الصرف وعلى مكتب البرق المبلغ له البرقية أن يستعيد نص الحوالة البرقية مع مكتب البرق المرسل للتأكد من مطابقة البيانات التي تلقاها مع بيانات الحوالة البرقية.
وبعد التأكد من صحة النص يقوم مكتب البرق الوارد إليه بقيد نص الإشارة بالدفتر المخصص لذلك من أصل وصورة كربونية ويسلم الأصل لمكتب بريد الصرف مقيدا على دفتر يخصص لهذا الغرض.

المادة 140

يجب أن تكون الحوالة البرقية خالية من كل شطب أو كشط أو تصحيح وكل حوالة يحصل فيها خطأ يجب على مكتب البرق إلغاؤها وإخطار مكتب بريد الصرف المختص بذلك، وعلى الأخير إثبات بيانات الحوالة الملغاة بدفاتره لمراعاة تسلسل الحوالة البرقية والتأشير أمامها بما يفيد الإلغاء.

المادة 141

بمجرد وصول الحوالة البرقية لمكتب الصرف تقيد بالدفتر المخصص لذلك ويعلن المرسل إليه فورا للحضور وصرف القيمة له دون انتظار ورود الحافظة والحصول على توقيعه مسبوقا بإقرار منه باستلامه قيمة الحوالة البرقية، وبمجرد وصول الحافظة بعد الصرف يقوم المكتب بمراجعتها على بيانات الحوالة البرقية نفسها المثبتة بدفتره وإذا تبين وجود أي فرق يحرر عنه كشف مراجعة ضد مكتب السحب وتخطر الجهة المختصة بالهيئة بذلك.

المادة 142

إذا وردت حافظة الحوالة البرقية لمكتب بريد الصرف ولم ترد الحوالة البرقية ذاتها من مكتب البرق فعلى مكتب الصرف الاتصال فورا بمكتب البرق للاستفسار منه عن مصيرها، وفي حالة عدم الاهتداء إليها يتم صرف القيمة للمرسل إليه على ورقة بيضاء تتضمن نفس بيانات الحافظة وبالضمان الكافي والتعهد اللازم مع إخطار الجهة المختصة بالهيئة بذلك.

المادة 143

إذا وردت حافظة برقية لمكتب الصرف بعد صرف قيمتها للمرسل إليه واتضح وجود فرق عند مضاهاتها مع البيانات المثبتة بدفاتره فيحرر فورا كشف مراجعة ضد مكتب السحب مع إخطار الجهة المختصة بذلك. أما إذا وجد هذا الفرق ولم تكن الحوالة البرقية قد تم صرفها للمرسل إليه فيحرر فورا كشف مراجعة ضد مكتب السحب وتخطر أيضا بذلك الجهة المختصة, وإذا رغب المرسل إليه الصرف قبل ورود الإجابة فتصرف له القيمة الأقل, وفي الحالتين تجري التسوية اللازمة بعد ورود إجابة الجهة المختصة.

المادة 144

إذا كانت الحوالة البرقية باسم أحد أفراد القوات المسلحة أو مرتدة إليه فعلى مكتب الصرف إرسال إخطار استدعاء وتسلم قيمتها وفقا لما جاء بالمادة (117) من هذه اللائحة ويرفق بها إخطار الاستدعاء الموقع عليه من المرسل إليه.

المادة 145

إذا كانت الحوالة البرقية برقم أحد نزلاء المعتقلات أو السجون أو الليمانات أو الإصلاحيات أو مرتدة إليه فعلى مكتب الصرف إرسال إخطار استدعاء وتسلم قيمة الحوالة البرقية وفقا لما جاء بالمادة (118) من هذه اللائحة ويرفق بها إخطار الاستدعاء الموقع عليه من النزيل.

المادة 146

لمرسل الحوالة البرقية وحده طلب تصحيح أو تغيير اسم المرسل إليه من مكتب السحب دون غيره بشرط تقديم الإيصال وتحرير المطبوع المخصص لذلك بعد دفع الرسم المقرر وعلى مكتب السحب إرسال المطبوع المشار إليه مسجلا إلى مكتب الصرف.
وإذا رغب المرسل في تنفيذ طلبه برقيا يتحمل أجر البرقية علاوة على رسم الطلب.

المادة 147

لمرسل الحواله البرقية أن يطلب استرداد قيمتها من مكتب السحب بشرط تقديم الإيصال وتحرير المطبوع الخاص بذلك بعد دفع الرسم المقرر وعلى مكتب السحب أن يرسل المطبوع المشار إليه مسجلا إلي مكتب الصرف الذي عليه أن يستدعي المرسل إليه والحصول منه على إقرار بالموافقة على صرف القيمة للراسل.
وعلى مكتب الصرف إرفاق الحوالة البرقية ذاتها والإقرار والحافظة بالمطبوع المشار إليه بعد استيفائه وإعادتها جميعا لمكتب السحب مسجلا وإثبات ذلك بدفاتره.

المادة 148

تسري على الحوالات البريدية الحكومية الأحكام الواردة بالمادتين 102، 103 من هذه اللائحة فضلا عن الأحكام الآتية:

معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 84 لسنة 1986 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد .

المادة 149

للمرسل أو الجهة المرسل إليها طلب استخراج بدل فاقد من الحوالة الأصلية إذا ما فقدت من أيهما من مكتب السحب دون غيره وعلى المرسل تحرير الاستمارة الخاصة بذلك مرفقا بها إقرار من المصلحة المرسل إليها متضمنا عدم استلامها للحوالة وعدم المطالبة بقيمة الحوالة الأصلية إذا ما وردت إليها.
وتستخرج الحوالة البدل من المجموعة المخصصة لذلك بعد الرجوع للجهة المختصة بالهيئة لأخذ موافقتها, وعلى مكتب السحب التأشير أمام الحوالة المفقودة بالجزء الثالث من دفتر الحوالات الحكومية بما يفيد استخراج بدل فاقد عنها ولا يجوز استخراج بدل فاقد مرة ثانية للحوالة السابق استخراج بدل فاقد عنها.

المادة 150

على الجهة المرسل إليها تجميع الحوالات الحكومية الواردة لأمرها وقيدها على كشف من أصل وأربع صور بترتيب تاريخ السحب على أن تقيد حوالات كل شهر على حدة في كشف منفصل وعلى الجهة الحكومية إرسال أصل الكشف وثلاث صور منه إلى الجهة المختصة بالهيئة مرفقا بها الحوالات بعد التوقيع عليها من مديري الحسابات أو وكلائهم على وجهيها أو في أسفلها وختمها بالخاتم الرمزي المخصص للوحدة الحسابية والمستعمل في ختم الأذون 9 ع.ح.

المادة 151

تقوم الجهة المختصة بالهيئة بمراجعة صحة قيد الحوالات الحكومية على الكشوف وجمعها والتأكد من أن الحوالات جميعها تخص الجهة الطالبة.
ويستخرج شيك حكومي بإجمالي القيمة المطالب بها ويرسل للجهة الطالبة مرفقا به صورة من الكشف بعد اعتمادها.

المادة 152

لا يجوز رد قيمة الحوالة الحكومية لمرسلها عن طريق مكاتب البريد حتى ولو كانت مظهرة ويكون رد قيمتها للمرسل عن طريق الجهة المسحوبة باسمها.

المادة 153

الحوالات الحكومية التي لم تطالب الجهات بسداد قيمتها تقوم هيئة البريد بإخطار الجهات المختصة ببياناتها الكاملة لتتولى هذه الجهات بدورها الحصول على هذه الحوالات ومطالبة الهيئة بسداد قيمتها.

المادة 154

تسري على الحوالات السودانية الأحكام الواردة بالمادة 102 والمواد من 104 إلى 128 من هذه اللائحة فضلا عن الأحكام الواردة بالمواد الآتية:

المادة 155

يجوز سحب حوالات على جمهورية السودان ويحدد من له حق السحب وحدود السحب بالاتفاق بين الهيئة ومراقبة النقد.

المادة 156

تسلم الهيئة دفتر حوافظ إرسال حوالات بريدية لجمهورية السودان لمن يطلبه بالشروط التي تضعها الهيئة.

المادة 157

في حالة فقد دفتر حوافظ إرسال حوالات بريدية فعلى صاحبه التقدم بإقرار يفيد ذلك لأقرب مكتب بريد لرفعه لقلم تراخيص الحوالات السودانية لإثبات الفقد على كافة استماراته وبطاقات الدفتر بعد تحصيل الرسم البريدي المقرر الذي يلصق به طوابع بريدية على الإقرار لإذاعة نشره على مكاتب البريد بضبط الدفتر الفاقد إذا قدم إليه ولصاحب الدفتر المفقود الحصول على دفتر آخر بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب دفتر جديد.

المادة 158

مدة صلاحية دفتر حوافظ إرسال الحوالات البريدية سنتان من تاريخ استخراجه.

المادة 159

يقدم الدفتر المشار إليه بعد تحرير الحافظة من أصل وصورة إلى أي مكتب بريد الذي عليه مراجعة الحافظة ومطابقتها للبيانات المثبتة بخلف الدفتر والتحقق من شخصية مقدمه ونوع الحافظة وصورتها من الدفتر واستيفاء بيانات كعب الحوالة المثبت بالدفتر.

المادة 160

بعد اتخاذ الإجراء المشار إليه بالمادة السابقة تحرر الحوالة من الدفتر المخصص لذلك بالجنيه السوداني الذي تحصل قيمته بالعملة المصرية حسب السعر الذي تبلغه الإدارة المختصة بالهيئة بناء على الأسعار المعلنة من البنك المركزي، ويحصل رسم حوالة وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة بالإضافة إلى تحصيل نسبة قدرها 5% على قيمة الحوالة المحصلة بالعملة المصرية لحساب وزارة الاقتصاد وتسلم الحوالة بعد استخراجها للمرسل ليقوم بإرسالها بمعرفته للمرسل إليه والاحتفاظ بإيصالها.

المادة 161

على المختص بمكتب السحب إدراج قيمة الحوالة بالعملة المصرية وبالعملة السودانية والرسم البريدي ونسبة الـ 5% كل في خانتها من الاستمارة المخصصة لذلك وترسل للجهة المختصة بالهيئة مرفقا بها صورة الحافظة.
أما الحافظة الأصلية فترسل إلى مكتب الصرف بالسودان.
وتصرف الحوالات السودانية المسحوبة لجهات حكومية نقدا من مكاتب البريد.

المادة 162

مدة صلاحية الحوالة المتبادلة بين مكاتب جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان للصرف أربعة أشهر خلاف شهر السحب.

المادة 163

لمرسل الحوالة السودانية طلب صورة من الإيصال السابق تسليمه إليه بعد دفع الرسم البريدي المقرر الذي يلصق به طوابع بريدية على صورة الإيصال وتحرر الصورة المشار إليها على ورقة بيضاء يوضح بها كافة بيانات الحوالة السودانية من واقع البيانات المدرجة بالصفحة الملحقة بدفتر الحوالات السودانية بشرط أن يقدم الطالب البيانات الكاملة وهي رقم التسلسل والمجموعة وتاريخ السحب ومكتبي السحب والصرف.

المادة 164

تنتهي مسئولية هيئة البريد بصرف قيمة الحوالة للمرسل إليه أو المحالة إليه أو رد قيمتها للمرسل وهي غير مسئولة عن أي تأخير في ذلك.

المادة 165

قيم الحوالات البريدية التي تمضي عليها مدة خمس سنوات من تاريخ وفائها مدة صلاحية الصرف بدون مطالبة من مستحقيها تصبح حقا مكتسبا للهيئة.

المادة 166

لفروع الجهات الحكومية توريد مبالغ لحساب جهاتها الرئيسية عن طريق مكاتب البريد بموجب حافظة التوريد 37 ع ح يحررها المورد وتختم بخاتم الجمهورية الخاص بالجهة الموردة بحد أدنى قدره جنيه واحد وحد أقصى قدره عشرون جنيها فيما عدا الحالات المستثناة والتي يتفق عليها بين هيئة البريد ووزارة الخزانة، كما لا يجوز توريد أكثر من حافظة واحدة في اليوم الواحد للجهة الواحدة المسدد إليها المبلغ، والمبالغ التي تقل عن جنيه لا يجوز توريدها إلا في آخر يوم خميس من كل شهر.

المادة 167

يحرر عن المبالغ التي تورد طبقا للمادة السابقة إيصال من المجموعة 37 ع. ح مكرر من أصل وصورتين تختم جميعها وأيضا حافظة التوريد بخاتم المكتب ذي التاريخ. ويحتفظ في دفتر المجموعة بالإيصال الأصلي (الأبيض) ويعطى المورد صورتي الإيصال (الأحمر والأزرق).

المادة 168

على الجهة المرسل إليها تجميع صور الإيصالات 37 ع. ح مكرر الواردة لأمرها وقيدها على كشف من أصل وأربع صور بترتيب تاريخ التوريد على أن تقيد قسائم توريد كل شهر على حدة في كشف منفصل وعلى الجهة الحكومية إرسال أصل الكشف وثلاث صور منه إلى الجهة المختصة بالإدارة المالية مرفقا بها القسائم بعد التوقيع على الكشوف من مديري الحسابات أو وكلائهم وختم القسائم بالخاتم الرمزي المخصص للوحدة الحسابية.

المادة 169

يسري على المبالغ الموردة بموجب حافظة التوريد 37 ع.ح حكم للمادة 153 من اللائحة.
(ثانيا) المبالغ المصروفة على حساب الجهات الحكومية بموجب إذن صرف 9 ع.ح .

المادة 170

للمصالح الحكومية سحب أذون صرف 9 ع. ح على مكاتب البريد وإرسالها رأسا بمعرفتها لأصحاب الحق فيها.
ويعين الحد الأقصى للإذن 9 ع. ح بالاتفاق بين الهيئة ووزارة الخزانة.

المادة 171

مدة صلاحية الإذن للصرف ثلاثة أشهر بخلاف شهر السحب ويجوز تجديده لفترة أخرى من بداية تاريخ التأشير بالتجديد على الإذن بمعرفة الجهة الساحبة موقعا عليه ممن لهم حق التوقيع، ويجوز تجديده لأكثر من مرة وبناء على طلب مدموغ من المستفيد.

المادة 172

في حالة فقد إذن صرف 9 ع. ح على الجهة الحكومية الساحبة إخطار الهيئة أو المكتب المسحوب عليه مباشرة، وفي الحالة الأولى تقوم الجهة المختصة بالهيئة بإخطار المكتب المذكور، وعليه في كلا الأمرين إثبات بيان الإذن بدفتر مخصص لهذا الغرض والامتناع عن صرفه إلا إذا تلقى المكتب إخطارا بهذا الصرف من الجهة المبلغة بفقده. وفي حالة تقديم إذن سبق الإخطار عن فقده دون أن يكون قد وصل المكتب إخطار بصرفه فعلى وكيل المكتب أن يسحبه من مقدمه ويعطيه إيصالا به بعد الحصول على اسمه وعنوانه ثم يقوم برفع الإذن للجهة المختصة بالهيئة للتصرف.

المادة 173

الأذون 9ع. ح التي تزيد قيمتها على عشرين جنيها يحرر عنها بمعرفة الجهة الساحبة الإخطار 59ع. ح موقعا عليه من أحد الذين لهم حق التوقيع على الأذون ومختوما بخاتم الجمهورية ويرسل إلى المكتب المسحوب عليه ويراعى عدم وجود أي تصحيح أو إضافة لا يكون موقعا عليها ممن له حق التوقيع.

المادة 174

يصرف الإذن 9ع. ح لصاحبه الموضح اسمه عليه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أو للمحال إليه على ظهر الإذن بعد التحقيق من شخصية صاحب الحق والتوقيع منه بالاستلام في الخانة المعدة لذلك على ظهر الإذن وختمه بخاتم المكتب ذي التاريخ وعلى العامل المختص بالمكتب التوقيع على الإذن بالخانة المخصصة لذلك.
ويراعى عند الصرف ما يلي:
(1) أن يكون الصرف خلال المدة المقررة لصلاحية الصرف.
(2) التحقق من صحة توقيعات من لهم الحق في التوقيع على الإذن بالرجوع إلى نماذج التوقيعات المحفوظة بالمكتب.
(3) عدم صرف الإذن إلا من المكتب المسحوب عليه وملاحظة ما قد يكون مدونا عليه من شروط للصرف.
(4) فحص الإذن قبل صرفه والتحقق من عدم وجود أي تصحيح أو شطب أو إضافة غير موقع عليها ممن لهم حق التوقيع, والتأكد من وجود ختم الجمهورية الخاص بالجهة الساحبة ورقم الكود.
(5) عدم صرف الأذون التي تزيد قيمتها على عشرين جنيها إلا بعد التأكد من ورود الإخطار 59ع. ح ومراجعة بيانات الأذون على ما هو مدون بالإخطار.
(6) أن يتم الصرف إلى المحرر باسمه الإذن دون غيره إذا كان مسحوبا لمندوب صرف وخاصا بالأجور أو المرتبات وما في حكمها.
(7) الرجوع إلى الدفتر المخصص لقيد الأذون المخطر بفقدها للتأكد من أن الإذن المقدم للصرف ليس من بينها.

المادة 175

المكاتب والخزائن البريدية التي لها حق أخذ قروض (سلفيات) من خزائن حكومية أو بنوك وكذا التي لها حق إيداع مبالغ (زيادة رصيد) بالخزائن الحكومية أو البنوك تحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة البريد, كما يحدد لكل مكتب أو خزانة بريدية بقرار من الجهة المختصة بالهيئة اعتماد يومي واعتماد شهري للسحب من الخزائن الحكومية أو البنوك ولا يجوز تجاوز الاعتماد إلا بناء على موافقة الجهة المذكورة.

المادة 176

إذا كانت السلفة مسحوبة من خزينة حكومية تطلب على النموذج الخاص بذلك (طلب سلفة) ويستخرج المكتب أو الخزينة البريدية فور استلامها إيصالا من المجموعة 37ع. ح مكرر من أصل وصورتين يحفظ الأصل بالمجموعة ويسلم الصورتين إلى الخزانة المسحوب منها ويؤشر على النموذج المخصص لذلك برقم الإيصال 37ع. ح مكرر.

المادة 177

تورد زيادة الرصيد إلى الخزائن الحكومية مقيدة على الاستمارة المخصصة لذلك وتسلم المبالغ مقابل الحصول على صورتين من الإيصال 37ع. ح مكرر من الخزينة المورد لها, وترفق إحداهما بالاستمارة المشار إليها وترسل الثانية للجهة المختصة بالهيئة مقيدة على الاستمارة النوعية.

المادة 178

على المكاتب المرخص لها بطلب سلفيات من البنك المركزي أن تطلب دفتر شيكات من إدارة المخازن بالهيئة لاستعماله في طلب هذه السلفيات وكذلك الدفتر رقم 49ع. ح لاستعماله في إخطار البنك بالشيكات المسحوبة وتدرج قيمة الشيكات المسحوبة بشأن طلب هذه السلفيات على الاستمارة النوعية.
وعلى الجهة المختصة بالهيئة إرسال نماذج توقيعات العاملين بالمكاتب المصرح لهم بالتوقيع (أول وثان) على الشيكات إلى البنك المركزي.

المادة 179

تقوم المكاتب والخزائن البريدية المرخص لها بتسليم زيادة رصيدها إلى البنك المركزي المصري بتحرير الاستمارة المخصصة لذلك وتسلم المبالغ للبنك مقابل الحصول منه على إيصال من نسختين (لون أبيض ولون أزرق) ترسل النسخة الأولى (البيضاء) إلى الجهة المختصة بالهيئة مقيدة على الاستمارة النوعية, وتحفظ النسخة الثانية (الزرقاء) بالمكتب.
وعلى مكاتب البريد والخزائن البريدية المرخص لها بتسليم زيادة الرصيد للبنك المركزي أن تطلب من البنك نماذج لتوقيعات العاملين المختصين بالتوقيع على إيصالات الاستلام.

المادة 180

لكل فرد أن يطلب من أي مكتب بريد أن يتولى عنه تحصيل مستحقاته لدى الآخرين بحد أقصى مائة جنيه مقابل الرسوم المقررة.

المادة 181

الأوراق التي يجوز تحصيل قيمتها هي المخالصات والفواتير والسندات التي تحت الإذن والكمبيالات وغيرها.

المادة 182

على الطالب أن يقيد الأوراق المرسلة برسم التحصيل على الحافظة المخصصة لذلك واستيفاء بياناتها وتسليمها للمختص بمكتب البريد مع المستندات داخل مظروف مفتوح ولا يجوز أن تحتوي إرسالية التحصيل الواحدة على مستندات تخص أكثر من مدين واحد.

المادة 183

في حالة ما إذا كان المستند المقدم عبارة عن بوليصة شحن بضائع أو كان المبلغ المطلوب به على الحافظة يختلف عن المبلغ المدون على المستند المراد تسليمه مقابل التحصيل فعلى الطالب أن يرفق بأوراق التحصيل فاتورة بالمبلغ المطلوب تحصيله ويكون مطابقا تماما لما هو مثبت على الحافظة.

المادة 184

للمرسل بعد تصدير إرسالية التحصيل أن يطلب عن طريق مكتب التصدير دون غيره وبموجب المطبوع الخاص بذلك تعديل قيمة المبلغ المطلوب تحصيله مقابل تسليم المستندات زيادة أو نقصا كما له أن يطلب تسليم المستندات دون مقابل بعد دفع الرسم المقرر على الطلب وفي كل هذه الحالات يجب إخطار الجهة المختصة بالهيئة بذلك والتأشير بأي تغيير بالدفتر الخاص بذلك.

المادة 185

تبقى إرسالية التحصيل بمكتب الورود تحت طلب المدين مدة سبعة أيام خلاف يوم الورود ما لم يحدد الدائن كتابة على الحافظة أجلا أقل من ذلك وتعاد إرسالية التحصيل فورا إذا ما قرر المدين كتابة رفضه دفع قيمتها.

المادة 186

على مكتب الورود إخطار المدين فور وصول إرسالية التحصيل بموجب إشعار مسجل لحضوره لدفع قيمة إرسالية التحصيل الواردة باسمه ويكرر هذا الإشعار بعد مضي يومين.

المادة 187

يعطي المدين إيصالا من الدفتر الخاص بذلك في حالة سداده للمبلغ المطلوب ورسوم الدمغة المستحقة وتسلم له المستندات بعد الحصول على توقيعه بذلك على الحافظة – أما إذا كان تسليم المستندات دون مقابل بناء على إخطار من مكتب التصدير بموجب المطبوع الخاص بذلك فيكتفي بالحصول على توقيع المدين على الحافظة ويرفق به المطبوع المشار إليه مع التأشير على كل مستند يسلم للمدين بما يفيد الدفع وختمه بخاتم المكتب ذي التاريخ.

المادة 188

على مكتب التحصيل اتخاذ ما يأتي:
(أ) في حالة تحصيل قيمة الإرسالية يقوم المكتب بالتصريح لمكتب التصدير الأصلي بصرف صافي قيمة المبلغ المتحصل للدائن بعد خصم ما يعادل رسم حوالة بريدية.
(ب) إذا رفض المدين الدفع أو انتهت المدة المقررة لبقاء الإرسالية بمكتب التحصيل بدون سداد القيمة فعلى المكتب في هذه الحالة إعادة الإرسالية إلى مكتب التصدير.

المادة 189

على مكتب التصدير اتخاذ ما يأتي:
(أ‌) في حالة ورود الحافظة مصرحا على ظهرها من مكتب التحصيل يصرف القيمة للدائن فعلى مكتب التصدير مراجعة صحة تصفية المبلغ والتأكد من سلامة الرسوم البريدية ورسوم الدمغة الملصق بقيمتها طوابع على الحافظة.
(ب‌) في حالة ارتداد إرسالية التحصيل فعلى مكتب التصدير مطابقة المرفقات على المثبت بالحافظة للتأكد من إعادة الأوراق كاملة.
(ج‌) في كل من الحالتين المذكورتين يؤشر بالدفتر الخاص بقيد التحصيل الصادر بما يفيد نتيجة المطالبة ويتم إشعار صاحب الشأن بها وعند حضوره يسلم إليه إما صافي المبلغ المحصل أو المستندات المرتدة ويوقع بما يفيد استلام المبلغ أو الأوراق وذلك على الحافظة.

المادة 190

أذون الصرف الخاصة بإرساليات التحصيل التي لم تصرف لأصحابها بعد إخطارهم تعتبر وافية المدة القانونية ويبطل مفعولها بعد الشهرين التاليين للشهر الذي صدرت فيه الأذون وترسل مرفقة بالاستمارة الخاصة بذلك للجهة المختصة بالهيئة بعد مضي هذا الأجل.
ولا يجوز دفع تلك القيمة إلي أصحابها إلا بعد تقديم طلب منهم لمكتب التصدير الأصلي على الاستمارة الخاصة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة وترسل هذه الاستمارة إلى الجهة المختصة بالهيئة لاستخراج إذن صرف بالقيمة.

المادة 191

إرساليات التحصيل التي لم تدفع قيمتها ولم يتيسر إرجاعها لمودعيها لأي سبب تعتبر كالمراسلات المسجلة المهملة ويجب إرسالها مرفقة بحافظتها إلى قلم المهملات بعد مرور شهر كامل خلاف الشهر الذي ارتدت فيه وذلك بعد قيد بياناتها وقيمتها على المطبوع المخصص لذلك وتخطر الجهة المختصة بذلك وتحفظ إرساليات التحصيل المهملة مدة خمس سنوات تحت طلب مودعيها ويتم إعدامها بعد انقضاء هذه المدة.

المادة 192

هيئة البريد غير مسئولة عن التأخير في إرسال أوراق التحصيل أو في تأخير عرضها على المدين أو تأخير صرف القيمة المحصلة للدائن وتنتهي مسئولية هيئة البريد بصرف قيمة أذون الصرف عن الأوراق ذات القيمة المحصلة بمعرفتها أو برد هذه الأوراق لمرسليها.

المادة 193

هيئة البريد غير ملزمة بدفع قيم الأوراق التي سلمت إليها لتحصيل قيمتها وفقدت بفعل القوة القاهرة أو التي أمكن تلافي الضرر الناشئ عن فقدها وفي غير هاتين الحالتين تقتصر مسئولية الهيئة على دفع تعويض يعادل التعويض المقرر عن فقد رسالة مسجلة وفقا للمادة 54 من هذه اللائحة.
ويشترط لاستحقاق هذا التعويض التقدم للمطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع الأوراق، وألا يكون عدم التحصيل راجعا إلى خطأ أو إهمال المحصل.

المادة 194

هيئة البريد مسئولة عن المبالغ المحصلة إلى أن يتم صرفها للدائن ومسئولة أيضا في حدود قيمة المبلغ المطلوب وتحصيله عند تسليم الأوراق بدون تحصيل المبالغ أو بتحصيل مبلغ أقل.

المادة 195

يصبح صافي القيمة المحصلة عن الأوراق ذات القيمة حقا مكتسبا للهيئة بعد انقضاء خمس سنوات دون انقطاع من تاريخ تحصيل القيمة أو من التاريخ الذي طلب فيه استخراج إذن صرف جديد بها إذا لم يتقدم صاحب الشأن لاستلامها خلال هذه المدة.

المادة 196

يحدد بقرار من الجهة المختصة بالهيئة الحد الأقصى لأرصدة مكاتب البريد والخزائن من النقد.

المادة 197

محظور على المكاتب أن تحجز لديها زيادة رصيد إلا في الحالتين الآتيتين:
(1) وجود مستندات تحت الصرف تزيد قيمتها عن الرصيد المقرر للمكتب ويكون الحجز بمقدار الزيادة على ألا يتكرر حجز الزيادة في الرصيد لهذا السبب لأكثر من ثلاثة أيام متتالية.
(2) ورود مبالغ من المتعاملين بعد قيام قطار الصرف أو وسيلة النقل المتاحة وفي الحالة الأولى يتعين إثبات ذلك على المطبوع المخصص لذلك الذي يرفق بالحساب اليومي, وفي الحالة الثانية يثبت ذلك بالمكان المخصص على استمارة الحساب اليومي.

المادة 198

تصدر هيئة البريد طوابع بريد من فئات وأنواع مختلفة للتخليص بها على المواد البريدية وغيرها بحد أدنى قدره مليم واحد وحد أقصى قدره جنيه واحد كما لها أن تصدر مظاريف أو بطاقات مستوفاة الرسم.
كما يجوز إصدار طوابع تذكارية في المناسبات والمواعيد وبالشروط التي تقررها الهيئة.
وللهيئة أن تعرض للبيع قسائم جواب دولية أو عربية بالسعر الذي تحدده وبالشروط والإجراءات التي تنص عليها أحكام المعاهدات البريدية في هذا الشأن.
كما لها أن تصدر طوابع بريدية تذكارية ذات رسم إضافي بموافقة الجهات المختصة.




المادة 199

للهيئة أن تبيع طوابع الدمغة والنماذج والطوابع المهنية والخيرية وغيرها والاستمارة المدموغة لحساب جهاتها بالشروط والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة بالاتفاق مع هذه الجهات.

المادة 200

الطوابع بأنواعها المختلفة التي تباع لا يجوز رد قيمتها بأي حال حتى ولو كانت سليمة, ومع ذلك للهيئة أن تستبدل بالطوابع التالفة أو الملوثة طوابع أخرى بناء علي طلب يقدم إليها بالشروط الآتية:
(1) ألا تكون من الطوابع التذكارية.
(2) ألا تكون قد بطل استعمالها وتدل حالتها علي عدم سبق استعمالها.
(3) ألا تقل قيمتها عن 200 مليم.
(4) أن يكون الاستبدال بطوابع أخرى من أي نوع ما عدا الطوابع التذكارية.
(5) أن يتحمل الطالب 25% من قيمة الطوابع المطلوب استبدالها تورد نقدا.
(6) أن يكون الاستبدال بترخيص من الجهة المختصة بالهيئة.

معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 1 لسنة 1975 – بشأن تعديل نص المادة 200من اللائحة التنفيذية للقانون رقم16لسنة1970

المادة 201

تباع الطوابع البريدية العادية والجوية والتذكارية وطوابع ونماذج الدمغة وطوابع النقابات والمظاريف والبطاقات المستوفاة الرسم في جميع مكاتب البريد ولمن ترخص لهم الهيئة بذلك.

المادة 202

لا يجوز بيع الطوابع الحكومية إلا في المكاتب التي يرخص لها بذلك من الجهة المخصصة بالهيئة ويكون بيعها مقصورا على الوزارات والمصالح التي تقع في دائرة المكتب يصير تسليمها لمندوبي هذه الجهات المعتمدين بموجب خطاب منها وذلك مقابل دفع الثمن بموجب شيك مصحوب بطلب أو كشف موضح به عدد وفئة وقيمة الطوابع المطلوبة.

المادة 203

استثناء من المادة السابقة يجوز بيع الطوابع الحكومية للهواة وتجار الطوابع من المكاتب التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة ويكون سداد قيمتها نقدا, على أن يمسك المكتب المرخص له بذلك سجلا يدون فيه اسم الهاوي أو التاجر ورقم بطاقته الشخصية وعدد وفئة وقيمة الطوابع الحكومية المسلمة له بالتوقيع على هذا السجل.

المادة 204

يحدد بقرار من الجهة المختصة بهيئة البريد الحد الأقصى لأرصدة مكاتب البريد والخزائن الرئيسية بالمحافظات ومخازن الطوابع الفرعية من الطوابع بأنواعها

المادة 205

تحدد بقرار من الجهة المختصة بالهيئة المكاتب التي يصرح لها بفتح حسابات جارية.

المادة 206

سرية الحسابات الجارية مكفولة في حدود القانون.

المادة 207

لكل شخص طبيعي لا يقل سنه عن ستة عشر عاما ميلادية وكذلك لكل شخص معنوي حق فتح حساب جار له بمكتب البريد دون أية رسوم بريدية ولا يجوز فتح حساب باسم مستعار أو باسم مقصور على ذكر الحرفين الأولين, كما لا يجوز لمن هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة أن يتعاملوا بالحسابات الجارية بأنفسهم إلا بناء على حكم من الجهة القضائية المختصة.

المادة 208

يجب ألا يقل ما يدفع عند فتح الحساب عن جنيهين مصريين ودون حد أقصى للمبالغ المودعة.

المادة 209

لا تستحق عن المبالغ المودعة بالحسابات الجارية أية فوائد.

المادة 210

تقوم مكاتب البريد المفتوح بها الحساب الجاري في 30 يونيه من كل عام بإخطار العميل الذي بلغ رصيده جنيها فأكثر بصافي رصيده على الاستمارة الخاصة بذلك وترسل له مسجلا مقابل رسم خطاب يخصم من الحساب ويجوز للعميل طلب كشف تحركات حسابه الجاري عن شهر أو أكثر مقابل أداء الرسوم المقررة.

المادة 211

تقوم إدارة الشيكات البريدية في ميعاد غايته 30 أبريل من كل عام بإخطار كل صاحب حساب جاري تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر ولم يقم بإجراء عمليات سحب أو إيداع بحسابه الجاري خلال خمسة عشر عاما ميلادية متصلة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول يرسل إليه في آخر محل إقامة معروف لإدارة لإبداء رغبته نحو الحساب أو إجراء أي عملية قيد فإن لم يجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للهيئة ولا يحتج على الهيئة بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطرها به المودع.
أما إذا كان رصيد الحساب يقل عن جنيه فإنه يصبح حقا مكتسبا للهيئة متى انقضت المدة المشار إليها دون إرسال الخطاب المشار إليه بالفقرة السابقة ويقفل الحساب إذا بقى الرصيد لا شيء لمدة عامين ماليين متتاليين.

المادة 212

هيئة البريد غير مسئولة عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الشيكات أو أوامر التحويل بطريق الغش أو التزوير أو النتائج المترتبة على فقدها متى ثبت أن لصاحب الحساب يدا في ذلك, كما أنها غير مسئولة عن أي تأخير يمكن أن يحصل في الأشغال المتعلقة بخدمة الحسابات الجارية أو عن نتائج التغييرات التي تحصل في المركز القانوني لصاحب الحساب الجاري التي لا تبلغ لها في الوقت المناسب.

المادة 213

عمليات الإيداع في الحساب الجاري إما نقدية أو مستندية.

المادة 214

تقبل بجميع مكاتب البريد عمليات الإيداع في الحسابات الجارية سواء كان الحساب الجاري مفتوحا بذات المكتب المراد الإيداع به (ويسمى بالإيداع المحلي) أو مفتوحا في مكتب آخر (ويسمى إيداع بمكاتب أخرى) وسواء كان الإيداع بحساب المودع أو بحساب غيره.
ويتم الإيداع دون التقيد بحد أدنى أو حد أقصى للقيمة المراد إيداعها وتحصل عمولة قدرها ربع من الألف على إيداع أي مبلغ لحساب مكاتب أخرى في أرصدة الحسابات الجارية بخدمة الشيكات البريدية وعلى تحويل أي مبلغ من هذه الأرصدة لحساب مكاتب بريد أخرى, وذلك بحد أدنى قدره خمسون مليما مع التقريب بالزيادة لصالح الهيئة إلى أقرب خمسة مليمات وبحد أقصى قدره جنيهان ويكون الإيداع النقدي سواء كان محليا أو بمكاتب آخر بموجب أمر الإيداع الذي يحرره المودع بمعرفته وكل إيداع يجب أن يسلم عنه للإيصال المعد لذلك المودع.

المادة 215

للعميل الحق في إيداع أي مستند صرف بريدي مسحوب لصالحه لإضافة قيمته في حسابه الجاري (مثل الحوالات البريدية بأنواعها والشيكات البريدية وأذون الطرود المحول عليها والتحصيل المتحصل والأذون الأميرية 9ع. ح) وأيضا الشيكات المصرفية.

المادة 216

يشترط في تنفيذ حكم المادة السابقة أن يكون العميل قد أعطى إقرارا عند فتح الحساب يطلب فيه إضافة كافة ما يرد باسمه من مستندات بريدية وغيرها في حسابه الجاري وإلا وجب عليه أن يؤشر على كل مستند يطلب إضافة قيمته لحسابه الجاري بعبارة تضاف لحسابي الجاري رقم …..

المادة 217

يكون السحب من الحساب الجاري بواسطة الشيك البريدي دون غيره ويجب أن يكون محررا بالحبر العادي أو الآلة الكاتبة دون شطب أو كشط أو تصحيح وموقعا عليه بالحبر العادي بتوقيع مطابق تماما لنموذج التوقيع المحفوظ بالمكتب.

المادة 218

يجوز تقديم الشيك للصرف سواء إلى المكتب المفتوح به الحساب الجاري أو لأي مكتب آخر ويسمى في الحالة الأولى (شيك سحب محلي) وفي الحالة الثانية يسمى (شيك مخصوم).

المادة 219

إذا كان الشيك المطلوب صرفه مقدما لمكتب آخر خلاف المكتب المفتوح به الحساب الجاري للساحب (شيكات مخصومة) فعلى الساحب أن يحرر الإخطار الخاص بالشيك ويوقع عليه طبقا لنموذج توقيعه المحفوظ بالمكتب ويقوم بتسليمه أو إرساله لمكتب البريد المفتوح به الحساب مقابل عمولة تحصلها الهيئة بواقع واحد في المائة عن كل جنيه أو كسوره بحد أقصى خمسة جنيهات، وأدنى 50 مليما على ألا تجاوز قيمة الشيك الذي يصرف من مكتب آخر غير المكتب المفتوح به الحساب 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه).

المادة 220

إذا كان رصيد الحساب الجاري غير كاف لصرف قيمة شيك محلي فعلى المكتب إثبات هذه الحالة على الشيك وذلك بلصق البطاقة المعدة لذلك (بطاقة الرجاء الرجوع على الساحب) وختمها بختم التاريخ بعد استيفاء بياناتها.

المادة 221

مدة صلاحية الشيك البريدي للصرف ثلاثين يوما من تاريخ سحبه.

معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 64 لسنة 1999 – بشأن تعديل نص المادة (221) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970الخاص بنظام البريد (مدة صلاحية الشيك البريدي للصرف).

المادة 222

الشيك البريدي غير قابل للتحويل أو التظهير.

المادة 223

الشيكات البريدية المعتمدة هي التي يرغب ساحبوها في تقديمها إلى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة والتي يتحتم لقبولها أن تكون معتمدة من هيئة البريد.

المادة 224

يصير اعتماد الشيك من مكتب البريد المفتوح به الحساب الجاري للساحب دون غيره سواء أكان مطلوبا سحبه من ذات المكتب أم من مكتب آخر.

المادة 225

على المستفيدين تسليم هذه الشيكات المعتمدة أو إرسالها بالبريد المسجل إلى إدارة الشيكات البريدية مقيدة على كشف من أصل وصورتين وعلى العامل المختص بالاستلام مراجعتها على الكشف المشار إليه والتوقيع على إحدى الصورتين بالاستلام وتسليمها لمقدمها أو إرسالها إليه مسجلا ولا تصرف قيمة هذه الشيكات المعتمدة نقدا بل تسدد بموجب شيكات حكومية أو بإضافة قيمتها لحساب جاري الجهة المستفيدة بالمكاتب المفتوح بها هذه الحسابات ويكون ذلك بناء على إخطار من إدارة الشيكات البريدية.

المادة 226

مدة صلاحية الشيك البريدي المعتمد للصرف (ستة) اعتبارا من تاريخ سحبه.

المادة 227

للساحب الحق في طلب إعادة إضافة قيمة شيك معتمد لحسابه الجاري أثناء صلاحيته للصرف بشرط تقديم الشيك المعتمد ذاته.

المادة 228

إذا انتهت مدة صلاحية الشيك المعتمد دون صرفه فعلى إدارة الشيكات البريدية إخطار المكتب المفتوح به حساب الساحب برد القيمة إلى حسابه الجاري سواء تقدم بالشيك أو لم يقدمه وإخطار العميل بالإضافة.

المادة 229

في حالة فقد شيك معتمد أثناء مدة صلاحيته للصرف يمكن رد قيمته إلى الحساب الجاري للساحب وفقا للشروط والإجراءات الآتية:
(1) أن يخطر العميل فورا المكتب المفتوح به حسابه الجاري وأيضا إدارة الشيكات البريدية كتابة بالواقعة.
(2) أن يتقدم الساحب بإقرار بتحمله كافة النتائج المترتبة على الفقد وتعهده بتسليم الشيك المفقود في حالة العثور عليه.
(3) أن يتقدم الساحب بإقرار من الجهة المستفيدة بعدم وصول الشيك لها واعتباره لاغيا في حالة وصوله إليها ويجب أن يكون هذا الإقرار موقعا عليه ممن لهم حق التوقيع على الشيكات للجهة المستفيدة ومختوما بخاتم شعار الجمهورية.
(4) يكون تقديم الإقرارين المشار إليهما في البندين السابقين للمكتب المفتوح به الحساب الجاري للساحب للتأشير بدفتر العميل بفقد الشيك المعتمد ورفع الأمر لإدارة الشيكات البريدية.
(5) بعد موافقة إدارة الشيكات البريدية على إعادة إضافة القيمة بحساب الساحب تتخذ الإجراءات المقررة في إعادة قيد قيمة شيك سبق خصمه.

المادة 230

التحويل هو نقل مبلغ من حساب عميل بناء على طلبه إلى حساب عميل آخر دون نقل الأموال، وذلك بخصم المبلغ من حساب العمل المحول وإضافته إلى حساب العميل المحول إليه.

المادة 231

يعفى التحويل المحلي في ذات المكتب المفتوح به الحساب من أية رسوم، ويحصل رسم قدره ربع من الألف بحد أدنى 50 مليما للتحويلات لحساب مكاتب أخرى.

معدلة بقرار وزير المواصلات رقم 161 لسنة 1972 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 55 لسنة 1972 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد.

المادة 232

يقتصر ما ينقل بطريقة الصر على المواد المعدنية سواء كانت ذهبية أو فضية أو غيرها من المعادن في شكل نقود أو حلي أو غيرها.

المادة 233

يوضع ما يراد إرساله بطريق الصر داخل أكياس أو قطع من القماش أو صناديق خشب.

المادة 234

إذا كان الصر مرسلا داخل قطعة من القماش أو كيس وجب أن يكون القماش متينا أو مزدوجا وأن يكون الكيس مصنوعا من التيل السميك وسليما وبدون أية حياكة ويربط عنق الكيس أو أطراف القماش بدوبارة خالية من العقد ربطا متينا محكما بطريقة تمنع تحرك محتوياته مع ختم دائرة الدوبارة وملتقى طرفيها بالجمع وبأختام كافية وظاهرة لحفظها وعدم مس محتوياتها.

المادة 235

إذا كان الصر مرسلا داخل صندوق وجب أن يكون مصنوعا من خشب متين محفورا عند ملتقى غطائه بجسمه حفرا مستديرة تملأ بالجمع وتختم.

المادة 236

يجب أن يكون الجمع المستعمل في إغلاق الصر من لون وصنف واحد وأن تكون بصمة الختم الموضوعة فوق الجمع واحدة سواء كان اسما كاملا أو الأحرف الأولى من الاسم أو أية علامة شخصية للمرسل.

المادة 237

يكون الختم الموضوع على الجمع خاصا بالمرسل أو بشخص آخر معروف لديه وتحت كامل مسئوليته بشرط أن لا يكون من عاملي البريد وأن يحرر إقرارا على حافظته بما يفيد ذلك.

المادة 238

على المرسل أن يوضح قيمة الصر واسم المرسل إليه ومكتب التسليم ويكون ذلك أما على الصرة نفسها أو على بطاقة من الورق المقوى تربط إلى الصرة بذات طرق الدوبارة المربوط بها عنق الصرة وتختم بالجمع بالإضافة إلى نموذج للختم بالحبر.

المادة 239

أقصى وزن للصر الواحد 20 كيلوجرام وأكبر قيمة للصر 400 جنيه.

المادة 240

يحرر المرسل حافظة إرسال الصر على النموذج المعد لذلك يوضح عليها قيمة الصر رقما وكتابة واسم المرسل إليه وعنوان كل منهما ومكتب التسليم وتختم الحافظة في المحل المعد لذلك بذات الختم الموضوع بصمته على جميع الصرة مرة بالجمع وأخرى بالحبر كل ذلك دون شطب أو كشط أو تصحيح على الحافظة.

المادة 241

يجب على المرسل توخي الحقيقة عند إثبات قيمة محتويات الصرة.

المادة 242

يسلم الصر مع الحافظة إلى مكتب البريد وعلى مكتب البريد فحص حالة الصرة للتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها بالمواد السابقة وتحصيل الرسم المقرر.

المادة 243

للمرسل الحق في طلب إشعار استلام عن الصرة عند تصديرها أو بعد التصدير وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ الإيداع نظير دفع الرسم المقرر.

المادة 244

يستخرج مكتب البريد إخطار تسليم موضحا به جميع البيانات الواردة بحافظة الإرسال ويسلم مع إيصال الإيداع للمرسل ليقوم بإرسال الإخطار بمعرفته إلى المرسل إليه والاحتفاظ بإيصال الإيداع.

المادة 245

في حالة فقد الإخطار أو الإيصال أو تلفهما لصاحب الشأن الحق في الحصول على بدل فاقد من مكتب السحب نظير دفع الرسم المقرر.

المادة 246

يسلم الصر إلى المرسل إليهم أو وكلائهم من مكاتب البريد بعد تقديم إخطار التسليم والتوقيع عليه بما يفيد الاستلام ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل الصر من المرسل إليه إلى غيره.

المادة 247

يجوز تسليم الصر للمرسل إليه أو وكيله دون تقديم إخطار التسليم بالشروط الآتية:
(1) أن يكون معروفا لدى المكتب شخصيا ومقتدرا.
(2) الحصول منه على إقرار بعدم وصول إخطار التسليم إليه أو فقده منه وتعهده بتقديمه لدى وروده له أو صورة منه.
(3) الحصول على إقرار باستلامه الصر وتعهده برد القيمة فيما لو حصلت معارضة في التسليم من أي شخص وبعد تسليم الصر على هذا النحو تخطر بذلك الجهة المختصة.

المادة 248

إذا ورد صر إلى المكتب المرسل إليه ولم ترد الحافظة الخاصة به ورغب المرسل إليه في استلامه وكان معروفا يجاب إلى طلبه بشرط أن يوقع إقرارا كتابيا باستلامه الصر على كامل مسئوليته.

المادة 249

لا يجوز رد صر إلى مرسله إلا بعد تقديم إخطار التسليم الخاص به وإذا فقد من المرسل ورغب في استرداد الصر وجب عليه إرفاق الإيصال بطلبه مع إقرار من المرسل إليه بعدم معارضته في رد الصر للمرسل فإذا كان الصر لم يرسل بعد من مكتب التصدير الأصلي يقيد على الدفتر المعد لذلك ويسلم إلى المرسل بالتوقيع على إخطار التسليم مع إخطار الجهة المختصة بذلك.
أما إذا كان الصر قد صدر فعلا للمكتب المرسل إليه فيحرر عنه المطبوع المعد لذلك بمعرفة المرسل ويحصل منه رسم جديد يماثل الرسم السابق تحصيله عند إرسال الصر ويلصق به طوابع على المطبوع المعد لذلك ويرسل مسجلا للمكتب المرسل إليه. وعلى المكتب المرسل إليه إعادة الصر وإعادة المطبوع المعد لذلك مرفقا به الحافظة مسجلا وتسديد الدفتر المخصص لذلك مع إخطار الجهة المختصة – وعند وصول الصر إلى مكتب التصدير الأصلي يقيد بالدفتر المعد لذلك ويسلم للمرسل بالتوقيع على إخطار التسليم ولا يحصل عنه رسوم أرضية عن مدة بقائه في المكتب المرسل إليه ولا المدة بين طلب الاسترداد ووصوله إلى مكتب التصدير الأصلي، أما عن مدة بقائه بعد انقضاء المدة القانونية بمكتب التصدير الأصلي تحت طلب المرسل فتحصل عن المدة الزائدة رسوم أرضية ويلصق بها طوابع بريد على إخطار التسليم.

المادة 250

للمرسل إليه الحق في استلام الصر من أي مكتب آخر خلاف المكتب المرسل إليه أصلا وذلك بتقديم طلب على الاستمارة المعدة لذلك يستوفي من واقع إخطار السليم ويحصل منه في هذه الحالة رسم جديد يعادل الرسم السابق تحصيله تلصق بقيمته طوابع بريد على الاستمارة المعدة لذلك وعلى المكتب المتقدم إليه – الطلب إرساله مسجلا إلي المكتب المرسل إليه الصر أصلا وعلى المكتب الأخير إرسال الصر إلي المكتب المطلوب الاستلام منه وكذا إرسال الاستمارة المعدة لذلك مرفقا بها الحافظة مسجلا لهذا المكتب مع إخطار الجهة المختصة بالتحويل بالاستمارة المعدة لذلك.

المادة 251

إذا كان الصر مرسلا بإشعار استلام فعلى مكتب التسليم تحرير المطبوع المعد لذلك والحصول على توقيع المرسل إليه أو من يسلم الصر له قانونا وفي حالة رفضه التوقيع فعلى العامل المختص التأشير على هذا المطبوع بما يفيد تسليم الصر ورفض المستلم التوقيع وإرسال المطبوع إلى مكتب التصدير مسجلا، أما إذا كان طلب إشعار الاستلام بعد تصدير الصر وكان المطبوع المعد لذلك قد ورد إلى المكتب المرسل إليه محررا بواسطة المكتب المرسل منه فيقتصر عمل المكتب الأول على مجرد الحصول على توقيع من تسلم الصر على المطبوع أو التأشير عليه بما يفيد التسليم وتاريخ التسليم وإعادته مسجلا لمكتب التصدير .

المادة 252

إذا لم يحضر المرسل إليه أو من ينوب عنه لاستلام الصر خلال الثلاثة أيام من تاريخ وروده يجوز للمكتب إعلان استدعاء في اليوم الثالث على المطبوع المعد لذلك. فإذا لم يحضر لاستلامه بعد هذا الاستدعاء يرسل إليه المكتب إعلانا ثانيا بعد الأول بثلاثة أيام ويكتب عليه عبارة (إعلان ثان) وإذا مضت ثلاثة أيام أخرى دون أن يحضر فيحرر له إعلانا ثالثا أخيرا, ويكتب عليه عبارة (إعلان ثالث).

المادة 253

يبقي الصر في المكاتب تحت طلب المرسل إليه مدة 21 يوما من تاريخ اليوم التالي لوروده وبانقضاء هذه المدة يرد لمكتب التصدير ولا يسلم للمرسل إلا بعد سداد رسوم الإعادة المطابقة لرسوم التصدير ورسوم الأرضية المستحقة عن مدة بقائه في مكتب الورود والتأشير بذلك على الصر والحافظة وإخطار الجهة المختصة برد الصر للمرسل ويظل الصر تحت طلب المرسل في مكتب التصدير الأصلي 21يوما من تاريخ رده.

المادة 254

تحصل رسوم أرضية عن كل الصر لا يسلم خلال ثلاثة أيام خلاف يوم الوصول طبقا للرسوم المقررة لكل مادة من كل يوم يلي انقضاء المدة المذكورة مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 77 من هذه اللائحة.

المادة 255

إذا تسلم مكتب الورود من الوكيل المتنقل صرا معادا حزمه أو في حالة غير جيدة, وجب عليه قبل تسليمه للمرسل إليه أن يلفته إلى حالته.
فإذا طلب المرسل إليه فتح الصر في المكتب لمراجعة ما فيه من النقود فعلى الوكيل أن يجيبه إلى طلبه ويحرر محضرا بالوقائع والنتائج, وفي حالة عدم طلب المرسل إليه فتح الصرة فعلى الوكيل أن يحصل على إقرار يفيد ألفاته وعدم رغبته في فتحه وإخلاء مسئولية الهيئة وتسليمه الصر دون الكيس المصلحي الخارجي.
ويجوز بناء على طلب المرسل إليه مراجعة محتويات الصر جيد الحزم إذا كان وزنه ينقص عن الوزن الموضح على الصر.
ويجب أن يتم فتح الصر بطريقة لا تمس أختامه ولا آثار التلاعب فيه.

المادة 256

إذا أدعى المرسل إليه لدى فتح الصر أن به عجزا يجوز أن يسلم إليه بناء على طلبه المبلغ الذي وجد في الصر بموجب إيصال ويحتفظ بغلاف الصر كما هو ويحرر المكتب محضرا عن فتح الصر يبين فيه مقدار النقص المدعى به مع بيان شكل الصر وهيئة حزمه التي ورد بها. ويجب أن يوقع على المحضر المذكور كل من الوكيل وعامل الخزينة والمرسل إليه. وفي المكاتب التي تؤدى فيها أعمال الخزينة بواسطة الوكيل يجب أن يوقع على المحضر عامل آخر من العاملين بالمكتب.
وفي جميع الأحوال التي يفتح فيها الصر يرسل المحضر بتقرير إلى الجهة المختصة مرفقا به غلاف الصر وغيره من المستندات المؤيدة لما جاء بالمحضر.

المادة 257

الرسائل المؤمن عليها هي الرسائل المحتوية على أوراق قيمية أو مستندات ذات قيمة.

المادة 258

الرسائل المؤمن عليها يجب أن تسلم إلى شبابيك الخزائن ومكاتب البريد المصرح لها بذلك وتسري عليها الأحكام الخاصة بمواد الرسائل المسجلة من حيث العنوان والوزن والحجم وإشعار الاستلام والاسترداد وتغيير العنوان والاستعلام المنصوص عنها بالباب الأول من هذه اللائحة.

المادة 259

يشترط في قبول الرسائل المؤمن عليها ما يلي:
(أ) أن لا تشتمل إلا على أوراق قيمية أو مستندات ذات قيمة.
(ب) أن يكون المظروف متينا ومن قطعة واحدة وليس من المظاريف الشفافة ولا من ذات الأطراف الملونة.
(ج) أن يكون المظروف مغلفا بطريقة محكمة تحول دون مس محتوياته بدون إتلاف المظروف وأن يكون مختوما بأختام متباعدة من الشمع الجيد من نوع واحد ولون واحد ومبصوما ببصمة خصوصية طبقا للمادة 237 من هذه اللائحة وأن تكون بصمات الشمع متعددة بحيث تكفي لحفظ طيات المظروف.
(د) أن يكون موضحا على المظروف المبلغ المطلوب التأمين به رقما وحروفا مع مراعاة حكم المادة 241 من هذه اللائحة.
(هـ) أن لا يكون المظروف محتويا على مواد ذهبية أو فضية أو بلاتين أو قطع نقود أو غيرها من الأشياء المعدنية.

المادة 260

على المرسل أن يحرر الحافظة الخاصة مستوفاة رسم الدمغة المقرر موضحا بها اسم المرسل والمرسل إليه وعنوانهما بالكامل والقيمة المؤمن بها رقما وحروفا وختم هذه الحافظة بالشمع وبالمداد بذات بصمة الختم الذي ختم به المظروف وأن يكون الشمع من ذات اللون والصنف الموضوع على المظروف مع مراعاة أحكام المادة 240 من هذه اللائحة.

المادة 261

أقصى قيمة للتأمين على الخطاب الواحد هي 400 جنيه مصري ويجوز للمرسل إرسال أكثر من خطاب مؤمن لمرسل إليه واحد.

المادة 262

يجوز أن ترسل الرسائل المؤمن عليها محولا عليها أيضا بمبالغ بحد أقصى قدره مائة جنيه تحصل من المرسل إليهم لحساب مرسليها ضد تسليم الرسائل إليهم.
وللمرسل أن يطلب إلغاء أو تعديل القيمة المحول بها على الخطابات المؤمن عليها أو استرداد الرسائل ذاتها وذلك طبقا للأحكام الواردة بالمادة 83 من هذه اللائحة.

المادة 263

تحصل الرسوم المقررة طبقا للجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة وتلصق بقيمتها طوابع بريدية من أكبر الفئات على غلاف الرسائل المؤمن عليها بمعرفة العامل المختص مع مراعاة أن تكون الطوابع متباعدة بعضها عن بعض وألا تكون مثنية على وجهي المظروف ولا يجوز وضع أية لصائق أخرى على المظروف.

المادة 264

يعطي المرسل إليه إيصالا باستلام الرسالة المؤمن عليها.

المادة 265

عند ورود الرسائل المؤمن عليها لمكتب الورود يجب إشعار المرسل إليه مسجلا يوم ورود المؤمن ويكرر إشعاره المرات المقررة طبقا للتعليمات

المادة 266

يسلم المؤمن إلى المرسل إليه أو وكيله من مكاتب البريد وأقلام الخزائن بعد التأكد من شخصيته والتوقيع منه بالاستلام على الحافظة.

المادة 267

تسري أحكام المواد 250 و253 و254 على تسليم للرسائل المؤمن عليها.

المادة 268

لا يجوز تسليم الرسالة المؤمن والمحول عليها إلا بعد تحصيل قيمة المبلغ المطلوب تحصيله, وفي هذه الحالة على مكتب الورود استخراج حوالة عادية بصافي القيمة بعد خصم الرسم المقرر على الحوالة البريدية وإرسالها إلى مكتب التصدير لإشعار المرسل منه وصرف قيمتها له.

المادة 269

تنتهي مسئولية الهيئة عند تسليم الرسالة المؤمن عليها أو الصر للمرسل إليه أو من يمثله قانونا, وتنتهي مسئولية الهيئة بالنسبة للرسالة المؤمن المحول عليها بتسليمها للمرسل إليه ووصول القيمة المحول بها للمرسل منه.

المادة 270

هيئة البريد غير مسئولة عن تأخير تصدير أو تسليم الصر والرسائل المؤمن عليها إلى المرسل إليهم.

المادة 271

فيما عدا القوة القاهرة تكون هيئة البريد مسئولة أمام المرسل عن اختلاس أو سرقة أو فقد كل أو جزء من محتويات الصر والرسائل المؤمن عليها أو تسليمها لخلاف المرسل إليهم بغير مبرر وعدم إمكان استردادها منهم.

المادة 272

تلتزم الهيئة بدفع تعويض يوازي القيمة الحقيقية للشيء المختلس أو المسروق أو المفقود أو المسلم لغير صاحب الحق على ألا يجاوز التعويض قيمة الصر أو القيمة المؤمن بها على الرسالة مضافا إليه قيمة الرسوم البريدية المدفوعة.

المادة 273

يشترط لاستحقاق التعويض ما يلي:
(1) أن يقدم المرسل أو المرسل إليه – في حالة تنازل المرسل له عن التعويض أو في حالة استلامه للصر أو الرسالة المؤمن عليها – طلبا خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع الصر أو الرسالة المؤمن عليها.
(2) ألا يكون الفقد أو ما أصاب الصر أو الرسالة المؤمن عليها نتيجة خطأ أو إهمال المرسل.
(3) ألا يكون الصر أو الرسالة المؤمن عليها قد استولت عليها السلطات الإدارية لسبب تقتضيه المصلحة العامة.
(4) ألا يثبت أن القيمة المؤمن بها تزيد على القيمة الحقيقية للمحتويات.

المادة 274

لا يوضع في الاعتبار عند تقدير التعويض الإضرار غير المباشرة ولا الأرباح التي لم تتحقق سواء للمرسل أو المرسل إليه.

المادة 275

في حالة العثور على صر أو رسالة مؤمن عليها سبق صرف تعويض عنها يخطر من صرف إليه التعويض بأن في استطاعته استلام الصر أو الرسالة المؤمن عليها أو الجزء الفاقد من أيهما خلال ثلاثة أشهر مقابل رد التعويض على أنه إذا تبين أن القيمة الحقيقية للصر أو الرسالة المؤمن عليها تقل كثيرا عن المبلغ المؤمن به عليها والذي صرف على أساسه التعويض ورفض رد التعويض واستلام الصر أو الرسالة المؤمن عليها فتتخذ ضده الإجراءات القانونية للحصول على ما استولى عليه دون وجه حق.

المادة 276

تلتزم هيئة البريد في حالة تسليم رسالة مؤمن ومحول عليها للمرسل إليه دون تحصيل قيمة التحويل منه بدفع القيمة المحول بها فقط للمرسل ويكون – للهيئة في هذه الحالة حق الرجوع على المستلم للرسالة المؤمن عليها بقيمة التحويل.

المادة 277

الصر والرسائل المؤمن عليها التي لا يتسلمها المرسل إليهم أو المرسل منهم في المدة المقررة تحفظ بخزينة الإدارة العامة مدة خمس سنوات تصبح بعدها ملكا للهيئة وتضاف محتوياتها لجانبها.

  •  

المادة 278

يجب أن يتم نقل جميع إرساليات الصر والمواد المؤمن عليها فيما بين المكاتب داخل صناديق مغلقة تحت الحراسة المسلحة من رجال الأمن.

المادة 279

لا تقبل المواد المؤمن عليها التي تكون معنوية بالحروف الأولى من أسماء أو ألقاب المرسل إليهم أو تكون مكتوبة بالقلم الرصاص أو بها كشط أو شطب أو تصحيح ويجب على المرسل أن يوضح بقدر الإمكان مع العنوان كل البيانات التي من شأنها تسهيل تسليم المؤمن عليه للمرسل إليه الحقيقي.

المادة 280

في حالة عدم ورود حافظة المؤمن عليه لمكتب الورود فيمكن تسليم المؤمن للمرسل إليه إذا كان معروفا ومقتدرا وبشرط أن يوقع إقرارا كتابيا برد القيمة في حالة ثبوت عدم أحقيته لها فإذا رفض توقيع الإقرار فعليه انتظار وصول الحافظة الأصلية أو صورتها.

المادة 281

المدة المقررة لحفظ الخطابات المؤمن عليها بالمكتب المرسل إليه تحت طلب – المرسل إليه واحد وعشرون يوما خلاف يوم الورود – تعاد بعدها لمكتب التصدير.

المادة 282

في حالة تسليم إحدى المواد البريدية المؤمن عليها إلى غير المرسل إليه الحقيقي بسبب تشابه الأسماء وفتحها بمعرفته يؤشر عليها بما يفيد أنها فتحت لتشابه الاسم واللقب, ويجب على من فتح الخطاب المؤمن أن يوقع أسفل ذلك التأشير مع المختص ثم يحرر محضرا عن محتوياته يوقع عليه كل من قام بفتحه ومن راجع محتوياته ثم يوضع داخل غلاف آخر ويختم بالشمع ويحرر عليه الاسم والعنوان الأصلي ليسلم إلى المرسل إليه الحقيقي بعد مراجعة محتوياته والتوقيع على المحضر.

المادة 283

تكون معاملات صندوق التوفير مع المودعين من خلال قنوات الهيئة القومية للبريد ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تطبقها الهيئة وتخضع تلك المعاملات لأحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 284

يجوز فتح حساب التوفير باسم :
1 – أى شخص بلغ من العمر ستة عشرة سنة ميلادية .
2 – أى شخص تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الغائب بشرط أن يقدم طالب فتح الحساب ما يثبت وصايته أو ولايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب .
3 – أى شخص اعتبارى على أن يقدم طالب فتح الحساب ما يثبت إنشاؤه وتسجيله والقرار الصادر بتفويض الطالب فى تمثيله قانونًا مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لفتح الحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية .
4 – يجوز فتح حساب للقاصر على سبيل الهبة أو التبرع مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من القانون رقم 16 لسنة 1970 ، وطبقًا للضوابط التى تضعها الهيئة .
يجوز فتح حساب بتوكيل رسمى (عام – خاص) ويكون التعامل على الحساب وفقًا للتعليمات الداخلية المنظمة .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 285

لا يجوز فتح حساب التوفير باسم حامله أو باسم مستعار ، أو وهمى .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 286

لا يجوز لمن هم تحت الوصاية أو القوامة التعامل مع صندوق التوفير بأنفسهم إلا بقرار من الجهة القضائية المختصة .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 287

يكون إثبات ولاية الأب أو الجد بتقديم شهادة الميلاد المثبتة أن الابن المطلوب فتح الحساب باسمه ما زال قاصرًا فى الحالة الأولى ، وتشفع بشهادة وفاة الأب فى الحالة الثانية .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 288

لطالب فتح الحساب أن يفوض شخصًا أو أكثر فى التوقيع نيابة عنه فى التعامل ، وفى هذه الحالة يقدم طلب فتح الحساب ونماذج التوقيع موقعًا عليها منهم ، على أن يوضح على طلب فتح الحساب ما إذا كان حق التعامل مقصورًا على النائب أو لكليهما منفردين أو مجتمعين ويكون إثبات هذه النيابة بحضور طالب فتح الحساب ونائبه معًا ، أو وفقًا للقوانين السارية والقواعد التى يحددها البنك المركزى والجهات ذات الصلة بالموضوع .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 289

حق صاحب الحساب فى تفويض غيره فى التعامل مع حسابات التوفير قائم حتى بعد فتح الحساب ويتم إثبات هذه الحالة بحضور صاحب الحساب شخصيًا أو بتوكيل رسمى (عام – خاص) وفقًا للقواعد وبالآلية التى تعلنها الهيئة القومية للبريد .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 290

للمودع التنازل عن رصيد المبالغ المودعة بدفتره للغير بموجب تنازل موثق من الشهر العقارى ومصدق على التوقيعات الواردة فيه .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 291




يقر مجلس إدارة الهيئة الحدين الأقصى والأدنى للإيداع بصندوق التوفير مع عدم أحقية العميل صاحب الحساب (أشخاص طبيعيين – جهات اعتبارية) فى الحصول على عائد عن المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى المقرر فإذا جاوز رصيد الحساب هذه القيمة ردت الزيادة إلى صاحب الحساب أو من يفوضه فإن رفض استلامها يتم إدراجها بالحساب الجارى للعميل بدون عائد تحت طلب العميل كما لا تتمتع هذه الزيادة بالحماية الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاصة بعدم جواز الحجز عليها .
وعلى موظفى الهيئة المتعاملين مع الجمهور الإفصاح بمضمون هذه المادة قبل البدء فى إجراء أى علاقة معهم لحماية حقوق العملاء المالية .
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لفتح الحساب أو الحد الأدنى للمبالغ المودعة أو المستردة عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن وتعلن عنه .
لمجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة لاستثناء أحد العملاء من الحد الأقصى وفقًا للضوابط المحددة التى يضعها مجلس الإدارة .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 292

تستحق المبالغ المودعة بصندوق التوفير عائد دورى وفقًا للمنتجات والشروط التى يقررها مجلس إدارة الهيئة .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.
*معدلة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 364 لسنة 2013 – بشأن استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (292) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد.

المادة 293

يضاف العائد المستحق دوريًا لرصيد الحساب لكل مودع وفقًا للنظام المتبع لدورية العائد الخاص به .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.
*معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 117 لسنة 1977 – بشأن تعديل المادة 293 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد.

المادة 294

لأصحاب الحسابات بالصندوق الحق فى الاشتراك فى المزايا التى يمنحها الصندوق ، وذلك وفقًا للشروط والقواعد التى ينظمها مجلس إدارة الهيئة . كما يجوز للهيئة القومية للبريد اشراك عملاء صندوق التوفير فى برامج الولاء المختلفة وفقًا للسياسة الداخلية للهيئة القومية للبريد .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.
*معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 45 لسنة 1999 – بشأن تعديل نص المادة (294) من القانون رقم 16 لسنة 1970.

المادة 295

يكون صرف أرصدة الحسابات التى يتوفى عنها أصحابها للورثة على أن يقدموا المستندات الآتية :
1 – طلب تصفية الحساب من أحد الورثة يتضمن بيان بأسماء الورثة وجنس كل منهم (ذكر – أنثى) والمكتب المرغوب الصرف منه ، ويرفق بالطلب إعلام الوراثة .
2 – قرار وصاية أو قرار صرف محكمة الأحوال الشخصية المختصة فى حالة وجود قصر فى وصاية غير الأب .
3 – سداد الرسوم المقررة .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 296

ترسل إدارة الصندوق الإخطارات المنصوص عليها فى المادة (26) من القانون رقم 16 لسنة 1970 قبل التاريخ الذى يصبح فيه الحساب وافيًا للمدة بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر بموجب إخطار موصى عليه بعلم الوصول أو ما يستجد من طرق حديثة للإخطار ، وتضاف لحساب الصندوق أرصدة الحسابات التى آلت إليه طبقًا للمادة المشار إليها مرة واحدة فى نهاية السنة .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 297

طبقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئة ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء الهيئة أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو معاملاتهم أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

                                  المادة 298                      

يفتح الحساب بناءً على طلب مقدم من طالب فتح الحساب يحرره على النماذج المخصصة لفتح الحساب (أشخاص طبيعيين / اعتباريين) والمعتمدة من الهيئة وبعد سداد رسوم فتح الحساب المقررة أو وفقًا للآلية التى تقرها اللوائح والنظم الخاصة بفتح الحساب واعرف عميلك .
ويجب أن يستوفى كافة البيانات بطلب فتح الحساب وكذا نموذج اعرف عميلك .
وعلى طالب فتح الحساب أن يخطر الهيئة عن كل تغيير يحدث فى البيانات الموضحة بالطلب المشار إليه بعاليه . مع مراعاة تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 299

يحدد مجلس الإدارة وسيلة التعامل مع العملاء وفقًا للنظم والقواعد واللوائح التنظيمية المعتمدة . ويجوز لمجلس الإدارة إقرار خصائص وسمات إضافية على خدمات صندوق التوفير وتحديد آلية التعامل وفقًا للتطورات التى تحدث فى سوق الخدمات المالية ووفقًا للنظم والقواعد واللوائح التنظيمية المعتمدة بجمهورية مصر العربية .
واستثناء من ذلك يتم استخراج دفتر ورقى فى الحالات الآتية : كل من هم (تحت الوصاية – القوامة – الولاية – الغائب – الهبة – أطفال الأسر البديلة) . وجود أكثر من متعامل على الحساب ويشترط فيها السحب مجتمعين . الجهات الاعتبارية . باستخدام التوكيل . ويجوز للهيئة إيقاف استخراج دفاتر توفير لأى من الحالات الواردة أعلاه أو جميعها وفقًا للقانون وما تعلنه الهيئة من قواعد منظمة فى هذا الشأن .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 300

وفقًا للاستثناء الوارد بالمادة (299) المشار إليها : يجب أن تكون دفاتر التوفير مرقمة بأرقام مسلسلة قبل تسليمها لمكاتب البريد كما يجب أن تكون من الدفاتر ذات المجموعة ويخصص رقم مجموعة دائم لكل مكتب بريد .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 301

يوقع العامل المختص باسمه قرين كل عملية إيداع أو استرداد تجرى لدفاتر التوفير ويختم بجوار العملية بخاتم مكتب البريد ذى التاريخ فى المكان المخصص لذلك .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 302

يقبل الإيداع بواسطة صاحب الحساب أو أى شخص آخر بشرط التقدم بوسيلة التعامل لأى مكتب بريد سواء كان المفتوح به الحساب أصلاً أو أى مكتب آخر ، وبشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت صفته وصلته بصاحب الحساب ، مع مراعاة أحكام المادة (299) من اللائحة يجوز الإعفاء من تقديم وسيلة التعامل وفقًا لما تقرره الهيئة القومية للبريد وتعلن عنه من قواعد فى هذا الشأن .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 303

يكون الإيداع إما نقدًا أو بموجب تحويل داخلى أو خارجى أو من خلال وسائل إلكترونية (حالية أو مستحدثة) ويعطى الصندوق إيصالاً عن كل مبلغ تم إيداعه مع قيد المبلغ على الدفتر الورقى حال تقدم العميل به .
ويجب أن يوقع الموظف المختص باسمه واضحًا على هذا الإيصال وقرين القيد فى دفتر التوفير كما يجب أن يختم كل منها بخاتم المكتب ذى التاريخ .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 304

لكل من الآتى ذكرهم حق السحب من حسابات التوفير :
1 – صاحب الحساب البالغ سن الرشد القانونية (21 سنة ميلادية) .
2 – صاحب الحساب البالغ 16 سنة فما فوق بدون وصاية أو نيابة وقت فتح الحساب .
3 – النائب عن صاحب الحساب .
4 – الوكيل عن صاحب الحساب أو من له حق التعامل وفقًا للمادة (288) من هذه اللائحة .
5 – الولى الشرعى أو الوصى المعين من المحكمة على القاصر صاحب الحساب .
6 – القيم على المحجور عليه أو الوكيل عن الغائب المعين من المحكمة .
7 – المفوض رسميًا من أى شخص معنوى أو أية جهة إدارية بعد تقديم المستندات المثبتة لذلك .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 305

لا يجوز إجراء عمليات السحب فى الأحوال الآتية :
1 – متى كان دفتر التوفير موجودًا بإدارة الخدمة أو الجهة المختصة بالمراجعة ، وذلك للعملاء حائزى الدفتر الورقى فقط .
2 – متى كان بدفتر التوفير كشط أو إضافة أو تغيير سواء فى بيانات الصفحة الأولى أو فى القيودات الخاصة بالعمليات مما يؤدى للشك فى حقيقة اسم صاحب الحساب أو حقيقة القيمة المدونة بالدفتر المطلوب له .
3 – إذا كانت وسيلة التعامل مفقودة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة .
4 – إذا كان الدفتر ملغيًا أو تالفًا أو غير صالح للاستعمال .
5 – إذا كان قد مضى على تاريخ آخر تعامل بالحساب الفترة المحددة من قبل الهيئة لإيقافه للمراجعة أو تحديث البيانات إلا بعد مراجعته بإدارة الخدمة أو تحديث بيانات العميل فى أول زيارة له لمكتب البريد .
6 – دفاتر التوفير الموضوعة تحت إشراف محاكم الأسرة إلا بمقتضى قرار بالصرف صادر من المحكمة بالمبلغ .
7 – دفاتر الأسر البديلة .
8 – وفى الحالات الآتية :
إذا وصل إلى علم المختصين مكتب البريد وفاة صاحب الحساب أو من له حق التعامل .
إذا وصل لمكتب البريد إخطار من سلطة قضائية أو من إدارة الخدمة بإيقاف الصرف من الحساب .
إذا قدم لمكتب البريد طلب بتغيير النيابة أو الوصاية أو القوامة أو باعتماد العميل فى التعامل بنفسه حتى يبت فى الطلب .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 306

لأصحاب حسابات التوفير سحبها كلها أو بعضها ، وذلك حسب التعليمات التى تصدرها الهيئة .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 307

يجب تقديم وسيلة التعامل فى الحالات التى تقررها القواعد المنظمة بالهيئة عند إجراء كل عملية سحب وكل مبلغ يسحبه صاحب الحساب أو من له حق التعامل يجب أن يستخرج عنه إيصال سحب .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 308

للمودع أو من له حق التعامل أن يتقدم بطلب تصفية حسابه فى أى وقت وفى هذه الحالة يضاف إلى الحساب العائد المستحق عن آخر شهر سابق قبل التصفية .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 309

إذا فقدت وسيلة التعامل من صاحب الحساب أو من له حق التعامل وجب عليه إبلاغ مركز خدمة العملاء أو مكتب البريد ، أو بأى وسيلة تحددها الهيئة القومية للبريد لإيقاف التعامل ووفقًا للإجراءات التى تعتمدها . تستخرج وسيلة تعامل بدل فاقد لصاحب الحساب بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا للإجراءات التى تقررها الهيئة . فى حالة تلف وسيلة التعامل بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال وأمكن الاستدلال عليها واسم صاحبها ورصيده ، يستخرج له وسيلة تعامل بدل تالف بعد دفع الرسم المقرر .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 310

يعرض على مجلس الإدارة ما يأتى :
1 – مركز مالى ربع سنوى بنشاط قطاع التوفير والادخار .
2 – حساب ختامى لأموال المودعين سنويًا بنتيجة النشاط بعد استخراجه وضبطه مع القطاع المالى على أن يتم تقديمه بعد انتهاء السنة المالية مباشرة .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 311

هيئة البريد مسئولة عن أى مبلغ يختلس من دفاتر التوفير أو أى مبلغ يصرف بغير ذى صفة ما لم يثبت أن للمودع أو من يمثله فى التعامل مع الصندوق يدًا فى ذلك .

*معدلة بموجب قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 889 لسنة 2021 بشأن تعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة 319

الخدمات البريدية التي يجوز للهيئة أن تعهد للغير بأدائها هي:
(أ) بيع الطوابع البريدية والطوابع والأوراق المدموغة والطوابع المهنية.
(ب) أشغال المراسلات العادية والمسجلة الصادرة والواردة.
(ج) أشغال الطرود العادية الصادرة والواردة.
(د) سحب وصرف الحوالات الداخلية العادية في الحدود والأوصاف والأحكام وفقا لما تقرره الهيئة.
(هـ) أشغال الطوافة.
ويجوز لمجلس إدارة هيئة البريد أن يقرر إضافة ما يراه مناسبا من خدمات.

معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 34 لسنة 1986 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد .

المادة 319 مكرر

البريد السريع هو البريد الذي يتم نقله من الراسل إلى المستلم خلال مهلة قصيرة تحدد من قبل الهيئة القومية للبريد مع إمكانية متابعة وتقفي البعائث من الراسل أو المرسل إليه من خلال نظام يتيح تحديد موقع الرسالة طبقا لمواصفات الاتحاد البريدي العالمي ويجوز للهيئة أن تصرح للغير بأداء خدمة البريد السريع طبقا للقواعد والشروط التي تضعها.

مضافة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 294 لسنة 2008 – بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد.

المادة 320

تبرم الهيئة عقودا طبقا لما يقرره مجلس إدارتها مع من تختاره لأداء كل أو بعض الخدمات المشار إليها في المادة السابقة ويوقع هذه العقود مدير المنطقة البريدية المختص والمتعاقد معه، ويجوز عند الضرورة تعديل أحكام هذه العقود بقرار من مجلس الإدارة ويسري على من يعهد إليه أعمال الخدمات الأهلية بأنواعها أحكام العقد المبرم بينه وبين الهيئة.

معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 31 لسنة 1985 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1970 بنظام البريد.

المادة 320 مكرر

يجب أن يراعى في التعاقد مع الغير لأداء أي من الخدمات البريدية على الأخص ما يلي:
وضع معايير تتضمن أن يتوافر لدى المتقدم البنية الأساسية اللازمة لأداء الخدمة بمستوى وتغطية متميزة للعملاء سواء محليا أو دوليا.
إتاحة عناصر شبكة الهيئة القومية للبريد لكافة المتقدمين لأداء الخدمة.
تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والبعد الاجتماعي لتوفير الخدمة الشاملة.

مضافة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 294 لسنة 2008 – بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد.

المادة 321

تنقسم الوحدات التي يباشر فيها الغير الخدمات البريدية المشار إليها بالمادة 319 إلى:
(1) مكتب بريد أهلي إذا كانت الخدمة تؤدى في القرى.
(2) وكالة بريدية إذا كانت الخدمة تؤدى في المدن.
(3) طوافة بريد أهلي.

معدلة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 34 لسنة 1986 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد .

المادة 322

تقوم المكاتب الأهلية بأداء جميع الخدمات المنصوص عليها بالمادة 319 فيما عدا أشغال الطوافة.

المادة 323

تقوم وكالات البريد الأهلية بأداء الخدمات الآتية:
(1) بيع الطوابع البريدية والطوابع والأوراق المدموغة والطوابع المهنية.
(2) أشغال التسجيل الصادر.
(3) سحب الحوالات الداخلية.

المادة 324

يقوم الطواف الأهلي بأداء الأشغال المنصوص عليها بالمادة 45 من هذه اللائحة.

المادة 325

يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بالأسس والقواعد الخاصة بإنشاء المكاتب والوكالات الأهلية وتعيين الطوافيين الأهليين ويكون تحديد الجهات والأماكن التي ينشأ بها المكاتب والوكالات الأهلية بقرار من مدير المنطقة وفقا للقواعد المقررة وبعد اعتماد الجهة المختصة بالهيئة مع تحديد المكتب الحكومي الذي يتبعه المكتب الأهلي والوكالة البريدية.

المادة 326

يشترط فيمن يعهد إليه بأعمال مكتب البريد الأهلي ما يأتي:
(1) أن يكون من سكان الجهة المطلوب فتح مكتب البريد الأهلي بها.
(2) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ولا يقل سنة عن 21 سنة ميلادية ويفضل من يحمل مؤهلا دراسيا.
(3) أن يكون محمود السير وحسن السمعة.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
(5) أن يقدم تزكية بترشيحه لهذا العمل من لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي الواقع في دائرتها مقر المكتب المرغوب إنشاؤه.
(6) أن يخصص مكانا مناسبا مستقلا لأداء الأعمال البريدية فيه على أن يقدمه بالمجان.
(7) أن يجتاز الامتحان المقرر لمباشرة الأعمال الموكل إليه أداؤها.
(8) أن يقدم بوليصة ضمان صادرة من شركة التأمين تحددها الهيئة بمبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) ضمانا للعهدة المسلمة إليه فضلا عن تقديم وثيقة من ذات الشركة ضد السطو والسرقة في حدود مائة جنيه .

المادة 327

يشترط فيمن يعهد إليه بأعمال الوكالة البريدية ما يأتي:
(1) أن يكون له محل صالح من حيث الموقع والاتساع وسلامة المبنى ونوع التجارة التي يمارسها, خاليا من أنواع التجارة التي لا تتناسب مع الأعمال البريدية مثل تجارة الخمور والبترول والمواد القابلة للالتهاب وما شابه ذلك.
(2) أن يكون مستوفيا لأحكام البنود 2 و3 و4 و5 و7 و8 من المادة السابقة.
(3) أن يقدم بوليصة ضمان خاصة بأعمال التسجيل صادرة من شركة للتأمين تحددها الهيئة بمبلغ 100 جنيه (مائه جنيه) أو يدفع هذا المبلغ نقداً بصفة تأمين.

المادة 328

يشترط فيمن يعهد إليه بأعمال الطوافة الأهلية ما يأتي:
(1) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيا.
(2) أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية أو الابتدائية القديمة أو أن يكون من راسبي الشهادة الإعدادية بشرط اجتيازه الامتحان الذي تجريه المنطقة البريدية المختصة في اللغة الأجنبية.
(3) أن يكون مستوفيا لأحكام البنود 3 و4 و5 من المادة 326.
(4) أن تثبت لياقته صحيا.
(5) أن يقدم بوليصة ضمان صادرة من شركة للتأمين تحددها الهيئة بمبلغ 300 جنيه.

المادة 329

يتم تجديد بوالص الضمان كل أول سنه مالية اعتبارا من أول يوليو لمدة تنتهي في آخر يونيه من العام التالي.

المادة 330

تسري على الخدمات البريدية التي يعهد للغير بأدائها ما هو مقرر لمثيلاتها من أحكام في هذه اللائحة.

المادة 331

لا يشترط التفرغ فيمن يعهد إليه من الغير بأداء الخدمات البريدية على ألا يتعارض ذلك مع حسن تأدية الخدمة.

المادة 332

تطلب الدفاتر ذات المجموعات من مخازن المنطقة التابع لها المكتب على الاستمارة المعدة لذلك, وعلى المخازن إخطار أقلام المراجعة المختصة بأرقام المجموعات المرسلة إلى كل جهة وتعتبر هذه المجموعات عهدة ذات قيمة لدى المختص يجب التحفظ عليها بالخزائن الحديدية أو في مكان محكم القفل.

المادة 333

على مكاتب البريد والأقلام المختصة مراجعة الدفاتر ذات المجموعات يوم ورودها للتأكد من سلامة عددها وتسلسل محتوياتها والتوقيع على غلاف المجموعة بما يفيد المراجعة وكل خطأ في الطبع أو الأرقام أو نقص في أي مجموعة يجب إعادتها فورا للمخزن على أن تقيد هذه المجموعات بعد المراجعة بدفتر المجموعات.

المادة 334

يجب استعمال الدفاتر ذات المجموعات المشار إليها حسب تسلسل رقم المجموعة وفي حالة فقد أي مجموعة أو أي ورقة منها تحمل رقما مسلسلا يجب إخطار المنطقة فورا لإجراء النشر عنها.

المادة 335

تسليم وتسلم عهدة الدفاتر ذات المجموعات بين العاملين وبعضهم يكون بدرج أرقام هذه المجموعات على الاستمارة المعدة لذلك ويجب أن يثبت عليها أول رقم لم يستعمل من دفتر المجموعة الجاري العمل فيه ويوقع على هذه الاستمارة من كل من صاحب العهدة والمسلمة إليه ويكون تسليم المجموعات للعاملين للاستعمال اليومي بالتوقيع على الدفتر المخصص لذلك.

المادة 336

على الوكلاء والعاملين المختصين مراجعة حسابات المكتب في آخر كل يوم مراجعة تفصيلية ومطابقتها على المستندات والدفاتر المختلفة للتأكد من درج الإيرادات والمصروفات والعمليات المالية بالحساب اليومي ويجب عليهم التوقيع على آخر رقم استعمل في الدفاتر ذات المجموعات ودفاتر الإيصالات مع ذكر التاريخ.

المادة 337

الخزائن الحديدية المقرر إغلاقها بمعرفة اثنين من العاملين يجب إغلاقها بالمفتاح الموجود مع كل منهما وربط بطاقة من الخشب أو القماش في الرزتين – المثبتتين في جسم الخزانة الحديدية بالدوبارة وختمها بالجمع بختمي هذين العاملين.
وتسري هذه القواعد أيضا على الخزائن الحديدية التي في عهدة عامل واحد على أن تغلق بالمفتاح الموجود معه وتختم بختامه الخاص.
وعلى العاملين الذين في عهدتهم هذه الخزائن تسليمها بالإيصال – القانوني للحراس الخفراء وعلى الحراس الخفراء التثبت من سلامة الخزائن الحديدية قبل الاستلام وأن التعليمات السابق توضيحها في هذه المادة مطبقة فعلا.
ويتعين على من في عهدته هذه الخزائن تفقد حالتها قبل استلامها وفتحها.

المادة 338

المبالغ التي تظهر زيادة في الخزائن تدرج فورا بالحساب المخصص لذلك على الاستمارة المقررة إذا كانت قيمتها تقل عن خمسة جنيهات, وإذا كانت خمسة جنيهات فأكثر يجب درجها بحساب الأمانات على الاستمارة المقررة وفي كل الأحوال يجب إخطار الجهة المختصة, والزيادة التي تظهر بالخزينة ويطالب الجمهور باسترجاعها لا ترد إليهم إلا بعد تقديم الطلب اللازم ورفعه للجهة المختصة للنظر في التصريح بردها.

المادة 339

يجوز بناء على ما تسفر عنه التحقيقات الإدارية بأحقية الغير في صرف مبالغ أو تعويضات أن يقرر رئيس مجلس إدارة هيئة البريد صرف هذه المبالغ أو التعويضات لأصحاب الحق فيها دون انتظار البت جنائيا في موضوع التحقيق, على أن تقيد قيمة ما يصرف منها على حساب مدينين إلى حين الرجوع بها على من تثبت إدانته نهائيا.

المادة 340

على وكلاء المكاتب ورؤساء الأقلام جرد عهد الطوابع الفرعية والعهد النقدية لدى العاملين بالمكاتب والأقلام مرة كل أسبوع على الأقل وإثبات ذلك في سجل خاص وكل عجز أو زيادة في هذه العهد يجب الإبلاغ عنه فورا.

المادة 341

يجوز لأي شخص أن ينيب عنه في معاملته البريدية كلها أو بعضها بموجب توكيل بريدي وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة.

المادة 342

يجوز لأي شخص أن يستخرج بطاقة إثبات شخصية بريدية وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة بعد دفع الرسم المقرر بالجدول المرافق.

المادة 343

تصدر هيئة البريد التعليمات اللازمة لأداء الخدمات البريدية في حدود القوانين واللوائح.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى