قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى – القانون رقم 171 لسنة 2023 pdf

المادة 1

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى غير هادف للربح ، ويكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى ، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف .
ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي .
ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه .

المادة 2

يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته .

المادة 3

يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع ، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية ، والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع ، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه .

المادة 4

يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي :
1- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى .
2- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية ، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ، أو أجهزة الدولة المعنية .
3- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته ، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسى تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر .
4- عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام ، وغرس ثقافة العمل التطوعي .
5- إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية ، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض ، على أن يتم تحديثها بشكل دوري .
ومع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي ، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية ، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلى والتنموى التعاون مع التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه .

المادة 5

يجوز أن يضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع ، وذلك بناء على موافقتها .
كما يجوزان يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو أيا من الوحدات التابعة لها ، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع .
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .

المادة 6

لكل عضو في التحالف ، من أشخاص القانون الخاص ، حق الانسحاب منه ، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي ، ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها .
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار التحالف به .

المادة 7

يتكون التحالف من :
1- الجمعية العامة .
۲– مجلس الأمناء .
۳– مكتب تنفيذي .
4- الأمانة الفنية .

المادة 8

يكون للتحالف جمعية عامة ، تتكون من ممثل عن كل من الجهات المنضمة للتحالف ، يختاره الممثل القانوني للجهة .

  •  

المادة 9

تنعقد الجمعية العامة مرتين على الأقل سنويًا ، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء ، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها .
ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الأمناء أو نائبه ، بحسب الأحوال ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة 10

تختص الجمعية العامة للتحالف ، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون ، بما يأتي :
1- إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف ، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية ، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف .
2- إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف .
3- انتخاب مجلس الأمناء ، وشغل المراكز الشاغرة .
4- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف ، والبرامج اللازمة
لتحقيق أهدافه .
5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف .
6- المصادقة على القوائم المالية .
7- النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
8- متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء .
9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف .

المادة 11

يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربع سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحدا وعشرين عضوًا ، على النحو الآتى :
رئيس مجلس الأمناء .
نائب رئيس مجلس الأمناء .
أمين الصندوق .
ثمانية عشر عضوًا .
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوى الخبرة في مجال العمل الأهلى .
وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السرى في جلسة علنية وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي .

المادة 12

مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره ، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه ، وله على الأخص ما يأتي :
1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة .
2- إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف ، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية ، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف .
3- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي ، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي .
4- اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع .
5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى .
6- ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي ، بعد موافقة رئيس الجمهورية .
7- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته .
8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية .
9- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته .
10- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيه موارده .




المادة 13

يمثل رئيس مجلس الأمناء التحالف أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية ، وفي حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الأمناء .

المادة 14

يشكل المكتب التنفيذي من :
رئيس مجلس أمناء التحالف .
نائب رئيس مجلس الأمناء .
أمين الصندوق .
عضوين ينتخبهما مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له .
ويختص المكتب التنفيذي بمعاونة مجلس الأمناء في إدارة شئون التحالف وتنفيذ القرارات الصادرة عنه ، وذلك كله على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي .
وللمكتب التنفيذي في الأحوال التي يتعذر فيها اجتماع مجلس الأمناء أن يتخذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف ، على أن تعرض هذه القرارات على
مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنها .

المادة 15

تشكل الأمانة الفنية من رئيس وعدد كاف من العاملين ، يتم التعاقد معهم أو الاستعانة بهم وفقا للوائح التحالف .
ويجوز الاستعانة في الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولة عن طريق الندب وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ وغيره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية .
ويكون رئيس الأمانة الفنية مسئولا أمام مجلس أمناء التحالف عن سير العمل بالأمانة الفنية ، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته .

المادة 16

تتكون موارد التحالف مما يأتى :
1- اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي .
2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية .
3- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
4- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له .
5- عائد استثمار أمواله .
6- ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات .
7- أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء .
ويكون للتحالف حساب أو أكثر بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، تودع فيها موارده .

المادة 17

أموال التحالف أموال خاصة ، ويكون له موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي .
وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يولية وتنتهى في اليوم الأخير من يونية من كل عام ميلادي .

المادة 18

يعد التحالف قوائم مالية سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزى المصرى والذي يتم اختياره بقرار من الجمعية العامة ، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على الجمعية العامة .

المادة 19

يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزى المصرى طبقًا للمادة (18) من هذا القانون ، ويعرض على الجمعية العامة .

المادة 20

مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون ، تعد أموال التحالف أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

المادة 21

مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، يتمتع التحالف بالمزايا الآتية :
1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبؤها على التحالف .
3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية .
4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله .
5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات ، وكذا ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية ، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته .
كما يحظر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها .
6- يعامل التحالف بالنسبة لاستهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والتليفونات بتخفيض (50%) .
ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف كليًا أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أخرى .

المادة 22

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة مؤقتة من بين الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلي ، تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف .
ويكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة إلى هذه الجهات ، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة ، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية .
وتنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب .

المادة 23

تنعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ إنشائه ، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنًا ، وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقًا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية ، وذلك استثناء من حكم المادة 11 من هذا القانون .

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 صفر سنة 1445ھ
( الموافق 31 أغسطس سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى