أحكام هامة

احكام نقض في اركان جريمة تبديد المحجوزات

اركان جريمة تبديد المحجوزات

=================================

الطعن رقم  2403     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 476

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناولة بالرد ، و إلا كان حكمها قاصراً .

                 ( الطعن رقم 2403  لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 04-02-1964

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

الحراسة فى الحجز إنما تنتهى بإنتهاء الحجز لأى سبب من الأسباب كبيع الأشياء المحجوزة أو الحكم فى دعوى الإسترداد بملكية الأشياء المحجوزة للمسترد ، أو بحكم قاضى محكمة المواد الجزئية بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المدين لأسباب توجب ذلك طبقاً للمادة 515 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . أما نقل المحجوزات من مكان حجزها لأى سبب من الأسباب – و لو كان بموجب أمر من المحكمة – فلا يترتب عليه إنتهاء الحراسة بل تظل قائمة و يكون على عاتق الحارس إرشاد المحضر فى يوم البيع إلى مكان وجود المحجوزات إذا لم يستطع إحضارها إلى المكان الذى توقع فيه الحجز عليها ، و ليس على المحضر أن يبحث عن الشئ المحجوز بنفسه لأن وقته لا يتسع لمثل ذلك فإمتناع الحارس عن تقديم الشئ المحجوز عليه يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفى لإعتباره مبدداً .

                    ( الطعن رقم 1693 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 20 

بتاريخ 04-01-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         




 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل الإختلاس و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن إختلاس المحجوزات حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال و نوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التى وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع – فى خصوصية هذه الدعوى – فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1523 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 761

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 2

إن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً ، و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه . و لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة أو لبيع المحجوزات ، فإن ذلك كله لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ .

=================================

الطعن رقم  2803     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 444

بتاريخ 15-03-1987

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للإحترام و يظل منتجاً لآثاره و ليس لأحد الإعتداء عليه و لو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر الحكم ببطلانه من جهة الإختصاص .

                     ( الطعن رقم 2803 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/15 )

=================================

الطعن رقم  6724     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 696

بتاريخ 19-05-1987

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الإمتناع ينطوى على الإضرار بالدائن الحاجز و على الإخلال بواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته و كان لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك كله لا يبيح إختلاس المحجوز بل الواجب دائماً إحترام الحجز و لو كان مشوباً بما يبطله ما دام يقضى ببطلانه و كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بالحجز مردوداً بأن الحكم أثبت فى حقه أنه كان حاضراً وقت وقع الحجز مما يدل على علمه به فضلاً عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد و هو مالم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص .

                     ( الطعن رقم 6724 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/19 )

=================================

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى