قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية والاجرائية في قانون التمويل العقاري المصري طبقا لاخر التعديلات


المادة 7

المواعيد القانونية
ميعاد اخطار المستثمر برفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله

نص المادة
يجوز للمستثمر التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول و بشرط أن يقبل المتصرف اليه بدلا من الحلول محل المستثمر في لالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل .
و يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول و للممول أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته .
و لا يجوز للمول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر و يجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المستثمر له برغبته في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار و إلا اعتبر موافقا على ذلك .
و للممول أن يشترط تضامن المستثمر مع التصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل .
و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الإجراءات التى تتبع في الأحوال المشار إليها .

————–

المادة 8

المواعيد القانونية
ميعاد وفاء المستثمر بباقي أقساط الثمن أو باقي قيمة اتفاق التمويل العقاري حال التصرف في العقار الضامن بالمخالفة للقانون

نص المادة
إذا تصرف المستثمر في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة كان للممول أن يطالبه بباقي أقساط الثمن أو باقي قيمة اتفاق التمويل بحسب ألأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما .

فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء كان للمول أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون .

————–

المادة 10

المواعيد القانونية
ميعاد الإخطار بالقرار الصادر بشأن طلب قيد الضمان العقاري

نص المادة
يقدم طلب قيد الضمان العقاري إلي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمنا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية و مرفقا به اتفاق التمويل و سند ملكية العقار .
و يجب البت خلال أسبوع في طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب و بسند الملكية أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه و ذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
و يخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر في شأنه بموجب كتاب مسجل موصي علية بعلم الوصول و يجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا .

————–

المادة 14

المواعيد القانونية
ميعاد تكليف المستثمر بالوفاء




نص المادة
يقوم الممول بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل بإعلانه إلي المستثمر مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما كما يقوم بإعلانه إلي مكتب الشهر العقاري المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لاتجاوز أسبوعا على هامش قيد الضمان العقاري مع إعلان ذلك إلي جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار و إلي حائزه و إلا كان التكليف بالوفاء غير نافذ في حقهم .

————–

المادة 19

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان المستثمر وحائز العقار والدائنين بشروط بيع العقار الضامن

نص المادة
على الوكيل العقاري أن يعلن كلا من المستثمر و حائز العقار و الدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما و لا تجاوز خمسة و أربعين يوما كما يقوم بلصق الإعلان على العقار و على اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن في دائرتها العقار مع نشره في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المستثمر و للممول أو للمستثمر أن يطلب الإعلان أو النشر أكثرمن مرة على نفقته .

————–

المادة 20

المواعيد القانونية
مدة تأجيل بيع العقار الضامن

نص المادة
يتولى الوكيل العقاري إجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع و تبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسي
و تنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض .
فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسي أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص وجب على الوكيل العقاري تأجيل البيع إلي يوم آخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون و لا يجوز للممول ان يشترك في المزايدة و مع ذلك إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الساسي وكان أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب إيقاع البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته .
و في جميع الأحوال يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة .

————–

المادة 24

المواعيد القانونية
ميعاد استئناف حكم إيقاع بيع العقار الضامن

نص المادة
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيبفي إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم و مع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم إذاتضمن إخلاءه من العقارويرفع الاستئناف إلي المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة خلال الخمسةعشر يوما التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدأ المعياد بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم .

————–

المادة 31

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلب الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقاري

نص المادة
تقوم الجهة الإدارية بالبت في طلب الترخيص و إخطار الطالب كتابة بقرارها في شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة .
و لا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلافي الحالات الآتية:
(1) عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارت الصادرة تنفيذا له .
(2) عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة و الكفاءة المهنية في مديري الشركة .
(3) صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب مالم يكن قد رد إليه إعتباره .
(4) ان يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديرها أو احد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره .

————–

المادة 42 مكرر 1

المواعيد القانونية
– ميعاد إصدار قرار في تظلم الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية.
– ميعاد التظلم من قرار رفض طلب القيد بجداول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقاري.
– ميعاد تظلم الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية.

نص المادة
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص ، تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية إثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس ، وممثل عن الهيئة ، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص .
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به ، على أن تصدر اللجنة قراراها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً ويكون قراراها نهائياً .
ولا تقبل الدعوى التي ترفع إبتداءً إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم .
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى ، وذلك حتى إنقضاء ميعاد البت في التظلم .
ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه والرسوم واجبة السداد بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري قرار من الوزير المختص .
ويتم رد الرسوم التي تم سدادها للمتظلم في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار .

مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى