قوانين ولوائح وقرارات وزارية

جميع المواعيد والمدد في قانون الإجراءات الجنائية المصري طبقا لأخر تعديل

المادة 3

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم المجني علية للشكوى

نص المادة
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

————–

المادة 7

المواعيد القانونية
انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني عليه

نص المادة
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.

————–

المادة 10

المواعيد القانونية
ميعاد التنازل عن الشكوى أو الطلب

نص المادة
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عُاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازًلا بالنسبة للباقين (*).
وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.

معدلة بالقانون رقم 426 لسنه 1954 الوقائع المصريه عدد رقم 63 مكرر صادر في 5 اغسطس 1954
النص الأصلي للمادة : لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.

المادة 15

المواعيد القانونية
مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات

نص المادة
تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكررا ً، 309 مكررًا ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.(*)
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .

الفقرة الاخيرة معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 16 لسنة 2015
نص الفقرة قبل التعديل (ومع(-)عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
(*) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 37 لسنة1972- الجريدة الرسمية عدد رقم 39-الصادر في 28/9/1972. ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
(-) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 63 لسنة 1975-الجريدة الرسمية عدد رقم 31-الصادر في 31/7/1975

المادة 17

المواعيد القانونية
انقطاع تقادم الدعوى الجنائية بالأمر الجنائي

نص المادة
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام و المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

** معدلة بالقانون رقم 340 لسنة 1952 –الوقائع المصرية – العدد رقم 16 مكرر الصادر فى 18/12/1952
النص الأصلي للمادة : تنقطع المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

المادة 18 مكرر ب

المواعيد القانونية
ميعاد فصل محكمة النقض في طلب وقف تنفيذ الحكم في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر في حالة التصالح

نص المادة
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض علي مجلس الوزراء لإعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الإعتماد وبعد إعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولي مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوي ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه إنقضاء الدعوي الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها علي المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلي النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلي محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض علي إحدي الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح وإستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلي جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً .

مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 16 لسنة 2015

المادة 24

المواعيد القانونية
ميعاد قبول التبليغات والشكاوي عما يقع من جرائم

نص المادة
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

———————

المادة 26

المواعيد القانونية
ميعاد إبلاغ الموظفين العموميين عما يقع من جرائم

نص المادة
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .

———————

المادة 30

المواعيد القانونية
توقيتات اعتبار الجريمة في حالة تلبس

نص المادة
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . و تعتبر الجريمة متلبسا بها إذ اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر
 و قوعها , أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة او أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها , أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

———————

المادة 31

المواعيد القانونية
ميعاد انتقال مأمور الضبط والنيابة العامة في الجرائم المتلبس بها

نص المادة
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا ًإلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.

**معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353لسنة 1952
النص الأصلي للمادة : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله.

المادة 32

المواعيد القانونية
ميعاد استحضار مأمور الضبط القضائي لمن يمكن الحصول منهم عل إيضاحات بشأن الجريمة المتلبس بها

نص المادة
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.

———————

المادة 36

المواعيد القانونية
ميعاد سماع مأمور الضبط أقوال المتهم المتلبس بالجريمة

نص المادة
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

———————

المادة 53

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار النيابة العامة بوضع أختام علي الأماكن التي بها آثار الجريمة

نص المادة
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.

** معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353لسنة 1952
النص الأصلي للمادة لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراسا عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق لإقراره.

المادة 62

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه

نص المادة
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.

———————

المادة 78

المواعيد القانونية
إخطار الخصوم بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه

نص المادة
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.

———————

المادة 80

المواعيد القانونية
ميعاد اطلاع النيابة العامة

نص المادة
للنيابة العامة الإطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

———————

المادة 82

المواعيد القانونية
ميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم إليه من طلبات ودفوع

نص المادة
يفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.

———————

المادة 83

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان الخصوم بقرارات قاضي التحقيق

نص المادة
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.

———————

المادة 87

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم الخبير لتقريره

نص المادة
يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.

———————

المادة 89

المواعيد القانونية
ميعاد الفصل في طلب رد الخبير أثناء التحقيق

نص المادة
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

———————

المادة 95 م

المواعيد القانونية
ميعاد وضع التليفون تحت المراقبة

نص المادة
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا ًو 308 مكررًا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.

** مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955- الوقائع المصرية – العدد رقم 18 مكرر غير اعتيادي الصادر في 3/3/1955

المادة 108

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالأشياء المضبوطة

نص المادة
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

———————

المادة 109

المواعيد القانونية
ميعاد المطالبة بالثمن الذي بيعت به الأشياء المضبوطة المعرضة للتلف والباهظة النفقات

نص المادة
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

———————

المادة 123

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر

نص المادة
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
ويجب (*) على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه (-).

(*) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957
(-) صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (123) الصادر بجلسة 1995/5/20 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 1995/6/8
النص الأصلي للمادة : عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.

المادة 127

المواعيد القانونية
المواعيد التي تتضمنها بيانات أمر الضبط والإحضار

نص المادة
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

———————

المادة 131

المواعيد القانونية
مدة إيداع المتهم بالسجن لحين استجوابه

نص المادة
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

———————

المادة 137

المواعيد القانونية
ميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق

نص المادة
للنيابة العامة أن تطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا.

———————

المادة 139

المواعيد القانونية
ميعاد إبلاغ المقبوض عليه والمعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال

نص المادة
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر في 1972/9/28
النص الأصلي للمادة : لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

المادة 140

المواعيد القانونية
ميعاد الأذن بزيارة المحبوس احتياطياً

نص المادة
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقا بلة وتاريخ ومضمون الإذن.

** معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952
النص الأصلي للمادة : لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قاضي التحقيق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

المادة 142

المواعيد القانونية
مواعيد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي

نص المادة
ينتهي الحبس الاحتياطي بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز
لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يومًا.
على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

الفقرة الاولى مستبلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

المادة 143

المواعيد القانونية
مواعيد تجديد حبس المتهم

نص المادة
إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا ًمتعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
(*) ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى
مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.(1)
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة خمس وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية – عدد 39 الصادر في 1972/9/28
(1) الفقرة مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
(2) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 83 لسنة 2013
النص الأصلي للمادة : إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
ولغرفة الاتهام مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.
ولها عند الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي أن تحدد للقاضي أجلاً لإتمام التحقيق. فإذا لم يتم التحقيق في هذا الأجل، وجب عرض الأوراق عليها في نهاية هذا الأجل، ولها في هذه الحالة أن تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو بإحالتها إلى المحكمة المختصة، أو باستمرار التحقيق مع حبس المتهم أو الإفراج عنه.

المادة 144

المواعيد القانونية
ميعاد إفراج قاضي التحقيق عن المتهم المحبوس احتياطيا

نص المادة
لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر (*) بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.

(*) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من غرفة الاتهام بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.

المادة 146

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم المتهم للكفالة

نص المادة
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التي يكون فيها واجبا ًحتما ، على تقديم كفالة .
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور فى أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-
[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.
[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .

———————

المادة 149

المواعيد القانونية
مواعيد تقديم المتهم لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة

نص المادة
لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التي يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

———————

المادة 150

المواعيد القانونية
ميعاد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بإعادة حبس المتهم احتياطياً

نص المادة
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٤٣ من هذا القانون.

مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

المادة 151

المواعيد القانونية
مواعيد الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات

نص المادة
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا ًأو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981
النص الأصلي للمادة : إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص غرفة الاتهام.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة 153

المواعيد القانونية
ميعاد إرسال قاضي التحقيق أوراق القضية الي النيابة العامة

نص المادة
متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.

———————

المادة 157

المواعيد القانونية
ميعاد إرسال النيابة العامة أوراق القضية الي محكمة الموضوع

نص المادة
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.

———————

المادة 158

المواعيد القانونية
ميعاد إحالة قاضي التحقيق المتهم الي محكمة الجنايات

نص المادة
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981
النص الأصلي للمادة : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية، يحيلها إلى غرفة الاتهام، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا.
ومع ذلك يجوز له بدلا من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمرا بإحالتها إلى المحكمة الجزئية، إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.
على أن ذلك لا يجوز له إذا كان الفعل جناية ارتكبت بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.
ويصدر أمر الإحالة المذكور بناء على طلب النيابة العامة، أو من تلقاء نفس القاضي، ويجب أن يشتمل على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص، إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.

المادة 166

المواعيد القانونية
مواعيد استئناف أوامر قاضي التحقيق

نص المادة
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض.

مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام عشرة أيام.

المادة 167

المواعيد القانونية
ميعاد الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت

نص المادة
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر
المستأنف صادرًا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده ، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك
المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرا من محكمه الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرًا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.
وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشارًا عملاً بالمادة (٦٥) من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.
وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية.
(*) وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
(*) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 .
النص الأصلي للمادة : يرفع الاستئناف إلى غرفة الاتهام، وتفصل فيه على وجه الاستعجال.

المادة 168

المواعيد القانونية
ميعاد استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج




نص المادة
ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٦٦ من هذا القانون.
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقًا لما هو مقرر في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالأفراج فوراً

مسبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 165 ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.

المادة 199 م

المواعيد القانونية
ميعاد ادعاء المجني علية مدنياً

نص المادة
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.

** مضافة بالقانون رقم 353 لسنة1952 ، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ولمن رُفِضَ طلبه الطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتهام خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.

المادة 201

المواعيد القانونية
مدة نفاذ الأمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا

نص المادة
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الآتية:
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة
بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

المادة 202

المواعيد القانونية
مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطياً وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد

نص المادة
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بًما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
(*) وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.

** معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952
(*) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على قاضي التحقيق ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.

المادة 203

المواعيد القانونية
ميعاد عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة

نص المادة
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا ًبما تراه وفقًا لأحكام المادة 143.

** مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
النص الأصلي للمادة : إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة، وجب على النيابة العامة إرسال الأوراق إلى قاضي التحقيق ليتولى هو إجراء التحقيق.
ولقاضي التحقيق في هذه الحالة مد الحبس الاحتياطي ثلاثين يوما، فإذا لم ينته التحقيق بعد ذلك، وجب عرض الأوراق على غرفة الاتهام لمد الحبس الاحتياطي كالمقرر في المادة 143.

المادة 204

المواعيد القانونية
ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا

نص المادة
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.

———————

المادة 206 م

المواعيد القانونية
مدة الأمر الصادر بتسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة الصادر من النيابة العامة

نص المادة
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة ١٤٣ من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يومًا.
ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة
من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه .
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه فى المادة (142 ) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006.
**مادة 206 مكرراً مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) في 2003/6/19
النص الأصلي للمادة : يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة 208 م (د)

المواعيد القانونية
ميعاد الفصل في التظلم من حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها

نص المادة
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فًقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة الموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامًيا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنه.

** مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975- الجريدة الرسمية عدد 31 – 7- 1975.

المادة 210

المواعيد القانونية
ميعاد طعن المدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى

نص المادة
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.
(*)ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

** الفقرة الأولي من المادة 210 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية عدد 39 الصادر في 28/ 9/ 1972.
(*) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
النص الأصلي للمادة : للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة أمام غرفة الاتهام، ويتبع في ذلك أحكام المواد 162 وما بعدها.

المادة 211

المواعيد القانونية
ميعاد إلغاء النائب العام للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى

نص المادة
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.

** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، مستبدلة بالقانون رقم 170 لستة 1981
النص الأصلي للمادة : للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، إلا أنه لا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من غرفة الاتهام برفض الطعن المرفوع لها عن هذا الأمر.

المادة 214 م (أ)

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات

نص المادة
يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا ً، وإذا طلب محامي المتهم أجلا للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادًا لا يجاوز عشرة أيام يبقي خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم.
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.

** مضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981

المادة 229

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم مذكرات الخصوم بشأن طلب تعيين المحكمة المختصة

نص المادة
تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

———————

المادة 233

المواعيد القانونية
ميعاد تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة في مواد المخالفات والجنح

نص المادة
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس ، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي(*).

(*) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 51 ( مكرر ) الصادر في 1998/12/20
النص الأصلي للمادة : يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.

المادة 251 م

المواعيد القانونية
ميعاد الإدعاء مدنيا أمام محكمة الموضوع

نص المادة
لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا ًأو مستقبلًا.

** مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 في 1998/12/20

المادة 259

المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء الدعوى المدنية

نص المادة
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر فى 1972/9/28.
النص الأصلي للمادة : تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وإذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

المادة 276 مكرر

المواعيد القانونية
ميعاد نظر القضايا الخاصة بالأحداث

نص المادة
يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف ، والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة ، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.

**مضافة بقانون رقم 113 لسنة 1957

المادة 277

المواعيد القانونية
ميعاد تكليف الشهود بالحضور

نص المادة
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، ويعلن لشخصه او في محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الا فى حالة التلبس بالجريمة ، فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ، ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم .
ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم ، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته ، واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة اى منهم وجب عليها ان تسبب ذلك فى حكمها .
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى .
وللمحكمة أن تسمع شهادة اى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .

*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي . ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم .
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.

المادة 312 مكرر

المواعيد القانونية
ميعاد تحرير أسباب حكم المخالفات والجنح

نص المادة
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.

مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 .

المادة 325 م

المواعيد القانونية
الميعاد الذي يجوز فيه للمحامي العام ولرئيس النيابة رفع الدعوى الصادر فيها الأمر الجنائي إلى المحكمة المختصة

نص المادة
لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فض ً لا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيًا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التى لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتى لا يرى حفظها.
وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، في ظرف عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.

مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 .
الفقرة الاولى و الثانية مستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة : لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بعقوبة تكميلية أو التي لا تطلب فيها التضمينات أو الرد ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد على خمسين قرشاً.
ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.

المادة 327

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان النيابة والخصوم عدم قبول الأمر الجنائي

نص المادة
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ٣3٣ مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (223) وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400).
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضي به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية (*)

(*) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر ) الصادر فى 20/12/1998 .
الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم153 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة : لكل من الخصوم أن يعلن عدم قبوله للأمر الجنائي ويكون ذلك بتقرير في قلم كتّاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 233 وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 400.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ.

المادة 338

المواعيد القانونية
مدة وضع المتهم تحت الملاحظة في مأموري علاجي لفحص حالته العقلية أو النفسية

نص المادة
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

*إستبدلت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2009 في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة حالة الاضطراب العقلي للمتهم بعبارة حالة المتهم العقلية وعبارة إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية بعبارة أحد المحال الحكومية الواردتين في المادة (338)، وعبارة اضطراب عقلي بعبارة عاهة في عقله الواردتين في المادتين (339 و342) وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردة في المادة (342), وعبارة باضطراب عقلي بعبارة بجنون وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردتين في المادة (487).
* معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
النص الأصلي للمادة : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية، يجوز لقاضي التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

المادة 367

المواعيد القانونية
ميعاد تعيين من يعهد إليه من مستشارين محكمة الاستئناف القضاء بمحاكم الجنايات

نص المادة
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائيـة الكائن بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.

** معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 – الوقائع المصرية – العدد 11 مكرر فى 12/11/1953 .
النص الأصلي للمادة : تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات.

المادة 369

المواعيد القانونية
ميعاد انعقاد محاكم الجنايات

نص المادة
تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.

———————

المادة 370

المواعيد القانونية
ميعاد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار انعقاد محاكم الجنايات

نص المادة
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية .

———————

المادة 372

المواعيد القانونية
مدة ندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات

نص المادة
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار انعقادها . ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .

** معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 – الوقائع المصرية – عدد مكرر 11 فى 12/ 11/ 1953 .
النص الأصلي للمادة : إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال، وإلى أن يندب مستشار آخر أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها عند وجود مانع لدى رئيس المحكمة. ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.

المادة 374

المواعيد القانونية
ميعاد تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات

نص المادة
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.

(*) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية .

المادة 387

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان المتهم بجناية المقيم خارج مصر

نص المادة
إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.

———————

المادة 393

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء كفالة المدعي بالحق المدني في الحكم الصادر بالتضمينات

نص المادة
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدروه.
ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

———————

المادة 398

المواعيد القانونية
ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية

نص المادة
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 (*).

** مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 , ثم استبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983 .
نصت المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1983 المشار إليه على الآتي :
تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها إلى محاكم أول درجة للفصل فيها إذا ا طلب المتهم ذلك , على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التى تنظر فيها هذه القضايا .
(*) مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1952
الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

المادة 407

المواعيد القانونية
ميعاد استئناف الحكم الحضور الاعتباري

نص المادة
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقاً للمواد 238 إلى 241 ، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

———————

المادة 408

المواعيد القانونية
ميعاد الجلسة المحددة لنظر استئناف الأحكام الجنائية

نص المادة
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.

* مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
النص الأصلي للمادة : يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت.

المادة 409

المواعيد القانونية
مدة امتداد ميعاد الاستئناف الفرعي لمن له حق الاستئناف

نص المادة
إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ أنتهاء العشرة أيام المذكورة.

———————

المادة 410

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم الاستئناف إلى الدائرة المختصة

نص المادة
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

———————

المادة 442

المواعيد القانونية
ميعاد رفع طلب إعادة النظر إلى محكمة النقض

نص المادة
فى الأحوال الأربع الأولي من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجراءاها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

———————

المادة 445

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة نظر طلب إعادة النظر

نص المادة
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

———————

المادة 470

المواعيد القانونية
ميعاد تنفيذ الحكم بالإعدام

نص المادة
متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا.

———————

المادة 476

المواعيد القانونية
مدة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى

نص المادة
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها.

** معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952.
النص الأصلي للمادة : إذا أصيب المحكوم عليه بالإعدام بجنون يوقف تنفيذ الحكم عليه ويوضع في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية بالمكان المخصص للمسجونين بناء على أمر من النيابة العامة حتى يبرأ.
ويوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

المادة 480

المواعيد القانونية
ميعاد الإفراج عن المحكوم عليه

نص المادة
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

———————

المادة 481

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس أربعا وعشرين ساعة

نص المادة
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

———————

المادة 485

المواعيد القانونية
مدة تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الحبلي في الشهر السادس

نص المادة
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.

———————

المادة 487

المواعيد القانونية
مدة تأجيل تنفيذ العقوبة للمتهم المصاب باضطراب عقلي

نص المادة
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

*إستبدلت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2009 في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة حالة الاضطراب العقلي للمتهم بعبارة حالة المتهم العقلية وعبارة إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية بعبارة أحد المحال الحكومية الواردتين في المادة (338)، وعبارة اضطراب عقلي بعبارة عاهة في عقله الواردتين في المادتين (339 و342) وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردة في المادة (342), وعبارة باضطراب عقلي بعبارة بجنون وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردتين في المادة (487).

المادة 510

المواعيد القانونية
مدة الأجل الممنوح للمتهم لسداد المبالغ المستحقة للحكومة

نص المادة
لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

———————

المادة 514

المواعيد القانونية
مدة الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة

نص المادة
إذا تعدد الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات و لا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

———————

المادة 519

المواعيد القانونية
مدة الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة لغير الحكومة

نص المادة
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر . ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة . وترفع الدعوى من المحكوم له بالطريق المعتادة.

———————

المادة 528

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط العقوبة في المخالفات

نص المادة
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.

———————

المادة 529

المواعيد القانونية
بدء حساب مدة سقوط العقوبة

نص المادة
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

———————

المادة 533

المواعيد القانونية
المدة التي يكلف فيها المحكوم عليه في جناية من جنايات الاعتداء على الحياة باتخاذ محل إقامة خارج الجهة التي ارتكب فيها الجناية

نص المادة
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة . وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

———————

المادة 537

المواعيد القانونية
ميعاد طلب رد الاعتبار القضائي


يجب لرد الاعتبار:
أولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.
ثانيا :- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

———————

المادة 538

المواعيد القانونية
ميعاد بدء مدة رد الاعتبار القضائي في حالة الإفراج عن المحكوم عليه تحت شرط


إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.

———————

المادة 539

المواعيد القانونية
ميعاد استرداد المحكوم عليه للتعويضات والغرامات والمصاريف المحكوم بها عليه

نص المادة
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

———————

المادة 544

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان طالب رد الاعتبار بالحضور

نص المادة
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام.

———————

المادة 548

المواعيد القانونية
ميعاد تجديد طلب رد الاعتبار القضائي

نص المادة
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

———————

المادة 550

المواعيد القانونية
ميعاد رد الاعتبار بحكم القانون

نص المادة
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-
أولا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتى عشرة سنة.
ثانيا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

** معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1955- الوقائع المصرية عدد رقم 47 الصادر فى 14 / 6 / 1955 .
النص الأصلي للمادة : يرد الاعتبار بحكم القانون:
(أولا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو تزوير، أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات، متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة.
(ثانيا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة تكون المدة اثنتي عشرة سنة.

المادة 560

المواعيد القانونية
القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية

نص المادة
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى