أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في شهادة الشهود

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/٢٧

التحقيق الذى يصلح سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين. م ٦٨ إثبات . سماع الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى .

الطعن رقم ١٧٥١٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/١٧

التحقيق الذي يصلح سنداً أساسياً للحكم. شرطه. أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين. م ٦٨ إثبات. سماع الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.

=================================

الطعن رقم ٢١٨٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/١٣

للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه. استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده؟ لا يشترط فى شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد. بجميع تفاصيلها. كفاية ان تكون مؤدية الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. تساند الأدلة. لا يشترط أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز إثارته امام محكمة النقض.

=================================

الطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/١٣

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟. للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية. للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
=================================

الطعن رقم ٢٥٠٠٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/١٣

إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. شرط ذلك؟. ايراد الحكم أقوال الشهود كل على حده. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.

=================================
الطعن رقم ٢٥٧٤٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/١٣

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده ؟

=================================

الطعن رقم ١٦٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟ التناقض في أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 37 

بتاريخ 02-11-1949

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعتمد فى قضائها على قول للشاهد دون قول آخر له متى اقتنعت بصدقه

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 152

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تستند إلى ما تطمئن إليه من أقوال الشهود سواء منها ما كان مطروحاً أمامها فى التحقيقات الأولية أو ما تجريه هى بنفسها فى الجلسة .

=================================

الطعن رقم  1361     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 136

بتاريخ 06-12-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما إطمأنت إليه منها و تطرح ما لم ترتح إليه ، و لا معقب عليها فى ذلك إذ المرجع فيه إلى إطمئنانها ، و الإثبات فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته .

                ( الطعن رقم1361 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1578     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 181

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

إذا طلب المتهم سماع شاهدين فإستدعت المحكمة أحدهما و لم تستدع الآخر ، و لم يصر هو على سماع هذا الشاهد بعد سماع الشهود الذين سمعتهم المحكمة ، فلا يحق له أن يشكو من عدم إستدعائها هذا الشاهد .

                ( الطعن رقم 1578 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 500

بتاريخ 17-04-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

                ( الطعن رقم 1734 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 328

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى أن المادة المضبوطة لم يصل إليها عبث فكل ما يثيره المتهم فى صدد تحريز المادة لا يكون له وجه إذ هذه مسألة لا معقب على رأى المحكمة فيها لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى .

                 ( الطعن رقم 1737 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 373

بتاريخ 28-02-1950

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بقول لشاهد دون قول آخر له بغير أن تعرض كلاً من القولين أو تذكر العلة فيما إرتأته إذ أن ذلك منها معناه أنها إطمأنت إلى القول الذى أخذت به و أطرحت الآخر لعدم إطمئنانها إليه .

                 ( الطعن رقم 18 سنة 20 ق ، جلسة  1950/02/28 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 319

بتاريخ 07-02-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد قررت سماع شهود الإثبات جميعاً و أمرت بإعلانهم لجلسة تالية ثم فى جلسة المرافعة سمعت من حضر منهم ، و لم يتمسك المتهم و لا محاميه بسماع من تخلف ، بل ترافع المحامى و ناقش أقوال الشهود جميعاً ، من حضر و من لم يحضر ، فلا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمع غير من حضر من الشهود .

                     ( الطعن رقم 50 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 435

بتاريخ 20-03-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

يجب فى الأصل لصحة الحكم أن تسمع المحكمة بالجلسة و فى مواجهة الخصوم شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فى القضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هى و الدفاع فيها . و لا يغنى عن ذلك أن آخرين قد شهدوا بذات الوقائع ما دام حضور الشاهد مستطاعاً و ما دامت هى لم تطرح أقواله بل إستندت إليها فى ثبوت الواقعة . و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بوجوب حضور أحد الشهود لسؤاله و مناقشته فى أقواله لما لها من أهمية فى الدعوى فأجابته المحكمة إلى طلبه و أجلت القضية لإعلانه ، ثم لما لم يحضر هذا الشاهد و إعتذر بمرضه و قدم شهادة طبية تفيد أنه فى حاجة إلى راحة لمدة سبعة أيام طلب المحامى التأجيل حتى يحضر و لكن المحكمة لم تستجب إليه و سارت فى الدعوى و حكمت فيها مستندة فى الإدانة إلى أقوال هذا الشاهد ، و ردت على طلب الدفاع رداً غير سديد فإن حكمها يكون معيباً ، و قد كان عليها أن تنتظر حضور الشاهد و تسمعه فى جلسة أخرى ما دام أن ذلك لم يكن ليضر بسير العدالة .

                ( الطعن رقم 58 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 719

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

ما دام المتهم لم يقدم لقاضى الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يريد سماعهم و لم يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بمقولة إنها لم تلتفت إلى ما تمسك به المدافع عنه بما ورد فى عريضة مودعة ملف الدعوى قدمت من أخى القتيل يقول فيها إن القاتل شخص غيره لم يستطع تمييزه بسبب وجود أشخاص كثيرين فى المشاجرة و أن هذا التمسك من جانبه مفاده إصرار الدفاع على سماع من وردت أسماؤهم بهذه العريضة من الشهود .

                  ( الطعن رقم 84 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 64 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان محامى الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع شهود غير من سمعتهم بل دافع فى موضوع الدعوى على أساس التحقيقات الإبتدائية و ما أجرته المحكمة من تحقيق شفوى بالجلسة ، فلا يجوز له أن ينعى على محكمة الدرجة الثانية أنها لم تجبه إلى طلب سماع الشهود ، فإن هذه المحكمة غير ملزمة فى الأصل بسماع شهود ما لم تر هى ضرورة لذلك .

                ( الطعن رقم 203 سنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 536

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أوردت فى أسباب الحكم من أقوال شهود النفى الذين إستشهد بهم فى التحقيقات ما يفيد أنها لم تكن قد أتمت تكوين عقيدتها فى الدعوى ، و أن الواقعة لم تكن قد وضحت لديها وضوحاً كافياً ، بل كانت فى حاجة إلى أن تستزيد من الأدلة حتى تقول كلمتها فيها ، و أنه لم يمنعها من ذلك سوى أن المتهم لم يقم بإعلان شهود النفى حتى تتمكن من المناقشة التى تطمئن إليها ، ومع ذلك أدانت المتهم فإنها تكون قد خالفت القانون ، إذا للقاضى الجنائى بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يستدعى و يسمع قول أى شخص يرى لزوماً لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى ، بقطع النظر عن إعلانه بمعرفة من يرى المصلحة فى حضوره أو عدم إعلانه ، و بقطع النظر عن التمسك بطلبه أو عدم التمسك به . و لا يؤثر فى ذلك النظر ما يكون قد إستطردت إليه المحكمة من الحكم على الشهادة كما هى واردة بالتحقيقات ما دامت هى قد أوردت فى حكمها عن مناقشة شهود النفى ما ذكرته عن تبين الحقيقة و الإطمئنان إليها مما قد يفيد احتمال تغيير رأيها فى حالة سماعها إياهم .

              ( الطعن رقم 345 سنة 20 ق ، جلسة  1950/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 665

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن الإستناد إلى أقوال شهود تخالفت فى صدد تحديد الوقت الذى أصيب فيه بعض المجنى عليهم لا يقدح فى سلامة الحكم ما دام أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد و تطرح ما لا تطئمن إليه من قول للشاهد و تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له .

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 333

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع الشهود الذين عولت فى إدانة المتهم على أقوالهم رغم طلب المتهم سماعهم ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على الأسباب التى قام عليها دون أن تسمع سوى بعضهم رغماً من تمسك المتهم بسماع الباقين ، و لم ترد فى حكمها على ما جاء بمذكرته فى هذا الشأن – فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

   و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يستفيد منه الطاعن الآخر الذى قرر الطعن فى الميعاد و لم يقدم أسباب طعنه على الحكم بعد ختمه و ذلك لوحدة الواقعة التى دين الإثنان فيها .

                  ( الطعن رقم 366 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0390     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 724

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً فى الدعوى و قضت ببراءة المتهم ، و جاءت المحكمة الإستئنافية فأدانته دون أن تسمع شهوداً أيضاً مع طلبه سماعهم فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، إذ كان يتعين عليها أن تجيبه إلى ما طلبه من سماع الشهود ما دام أنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة .

                 ( الطعن رقم 390 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 7  

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تتبعه فى سماع الشهود و مناقشتهم بالجلسة ، بحيث إذا فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق جاز إتخاذ ذلك

وجهاً للطعن فى حكمها ، فإنه لا يكون للمتهم الذى لم يطلب إلى المحكمة سؤال الطبيب الشرعى فى أمر أن ينعى على حكمها إغفالها سؤاله عنه .

                  ( الطعن رقم 412 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 731

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت المتهم دون سماع الشهود الذين تمسك بسماعهم ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فأدانت المتهم و إرتكنت ـ فيما إرتكنت إليه ــ إلى أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات دون سماعهم مع تمسك المتهم أمامها بوجوب سماعهم و إصدارها قراراً بإعلانهم ، و ذلك من غير أن تورد فى حكمها أسباب عدولها عما سبق أن قررته من سماعهم ، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

    و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر لوحدة الموضوع تحقيقاً لحسن سير العدالة .

                 ( الطعن رقم 431 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 40 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يصح أن تقام الإدانة على الشك و الظن ، بل يجب أن تؤسس على الجزم و اليقين . فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه بأنه لم يحضر الحادث الذى أصيب فيه المجنى عليه إذ كان وقتئذ بنقطة البوليس و أشهد على ذلك شاهداً فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأى فى صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من أثر فى ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم لتعلقها بما إذا كان موجوداً بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون معيباً .

                   ( الطعن رقم 442 سنة 20 ق ، جلسة 1950/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 51 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

لا تثريب على المحكمة فى أن تأخذ بأقوال الشاهد و تطرح قولاً آخر له سواء أكان هذا أو ذاك فى التحقيقات الأولية أو فى جلسة المحاكمة .

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 26 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإبتدائية بعد أن حجزت القضية للحكم قررت إعادتها للمرافعة لتسمع شهوداً عينتهم ، ثم بالجلسة المحددة أصدرت قراراً مماثلاً ثم نظرت الدعوى بجلسة أخرى و سمعت المدعية بالحق المدنى و ترافع محامى المتهم فى الموضوع و لم يطلب سماع أى شاهد ثم لما صدر الحكم بإدانة المتهم استأنف ، و عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية ترافع كذلك دون أن يطلب سماع أى شاهد ، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0981     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 214

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تقدم بطلب سماع باقى شهود الإثبات فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و لكنه لم يلبث بعدئذ أن ترافع فى موضوعها دون أن يصر على هذا الطلب ثم لم يتمسك بطلب سماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية مما يستفاد منه عدوله عن هذا الطلب ، و كانت أقوال هؤلاء الشهود مطروحة على بساط البحث أمام المحكمة – فإن الحكم إذا عول على أقوال هؤلاء الشهود دون تلاوتها لا يكون قد أخطأ .

                ( الطعن رقم 981 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 108

بتاريخ 30-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع شاهد فلم تجبه إلى ذلك قائلة إن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تستند إلى ما جاء فى الأوراق ما دام أنها كانت معروضة على المتهم و على الدفاع عنه و إنه ما دام المتهم لم يتمسك بضرورة سماع أقوال هذا الشاهد أمام محكمة أول درجة ، فإن لها أن تعتمد على أقواله بمحضر ضبط الواقعة ، و إن المتهم ما دام لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بسماع من لم يحضر من الشهود فلا يكون له أن يطلب سماعهم أمامها هى ، و إن فى أقوال من سمع أمام تلك المحكمة مضافاً إليها ما ورد فى التحقيق ما يكفى لثبوت التهمة – إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح النعى على الحكم لهذا السبب إذ لا مخالفة فيه للقانون .

                 ( الطعن رقم 986 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1026     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 128

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر بإدانة المتهم إستناداً إلى أقوال الشاهد الوحيد فى الدعوى مع أنه لم يسمع بالجلسة كشاهد فى الدعوى لا أمام محكمة أول درجة و لا أمام المحكمة الإستئنافية فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة .

                 ( الطعن رقم 1026 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1086     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 447

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة

بصدقها .

                ( الطعن رقم 1086 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1099     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 221

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت شاهدى الإثبات فى الدعوى ثم أبدى محامى المتهم دفاعه عنه دون أن يطلب سماع شهود النفى فلا يحق له من بعد أن يدعى الإخلال بحقه فى الدفاع بحجة أن المحكمة لم تسمع شهود النفى الذين رخصت له فى إعلانهم من قبل .

                  ( الطعن رقم 1099 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 306

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة – بما لها من سلطة التقدير – أن تعتمد على أقوال الشاهد فى التحقيقات الأولية متى إطمأنت إليها و أن تطرح أقواله أمامها ما دامت لا ترتاح إليها .

               ( الطعن رقم 1129 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1280     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 465

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

من حق المحكمة أن تعتمد فى حكمها على أية ورقة من أوراق الدعوى و تطرح شهادة الشهود الذين سمعتهم .

                   ( الطعن رقم 1280 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 358

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم لم يدفع أمام المحكمة بعدم جواز سماع الشهود لإثبات تسلم مبلغ يتجاوز النصاب الجائز إثباته بالشهود ، بل سكت و صدر الحكم فى مواجهته و لم يستأنفه ، فليس له أن ينعى على الحكم من بعد بدعوى المخالفة لقواعد الإثبات .

                ( الطعن رقم 1325 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 414

بتاريخ 26-12-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدافع عن المتهم لم يعترض على ما أمرت به المحكمة من تلاوة أقوال شاهدين من شهود الدعوى لم يحضرا ، و أنه أبدى دفاعه و ناقش أقوالهما المدونة بمحضر التحقيق دون أن يصر على حضورهما – فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمعهما .

              ( الطعن رقم 1379 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1676     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 934

بتاريخ 10-04-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية – مع أنها فى الأصل تحكم على مقتضى الثابت فى الأوراق – قد أجابت الطاعن إلى ما طلب من سماع الشهود ، ثم لما حضروا عدا واحداً سمعتهم و لم يعترض الطاعن أو يصر على سماع من لم يحضر ، مما يفيد أنه تنازل ضمناً عن سماعه ، فإنه إذا ما حجزت القضية للحكم و صرح له بتقديم مذكرة لا يكون له أن يعود إلى ما تنازل عنه ضمناً و يطلب فى مذكرته سماع هذا الشاهد بعد أن تم تحقيق الدعوى ، و إذن فلا يقبل منه أن يجعل من عدم إجابة المحكمة إياه إلى طلبه سماع هذا الشاهد وجهاً للطعن على حكمها إذ ذلك مخل بنظام المحاكمات و معطل للفصل فى القضايا .

                 ( الطعن رقم 1676 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1731     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 649

بتاريخ 19-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد إعتمدت فى إدانة المتهم بصفة أصلية على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية دون أن تجرى تحقيقاً بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع شهادة شهود الإثبات بصرف النظر عن تنازله عن سماعهم و عن إعترافه الذى لم تعول عليه إلا بوصفه مؤيداً لشهادة هؤلاء الشهود ، فإنه يكون من المتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تصحح هذا الخلل فى إجراءات المحاكمة و تجيب المتهم إلى ما طلبه إليها من سماع الشهود فى مواجهته و إلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .

                 ( الطعن رقم 1731 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1739     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 499

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بصفة أصلية على ما تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة من التحقيق و سماع شهادة الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان المتهم قد طلب إلى محكمة ثانى درجة إستدعاء المجنى عليها و هى الشاهدة الوحيدة فى الدعوى لسماع أقوالها لأنها لم تسمع أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لكن المحكمة لم تستجب إليه و قضت بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر بإدانة المتهم فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة .

             ( الطعن رقم 1739 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 747

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم قد تنازل عن سماع الشهود الذين لم يحضروا أمام محكمة أول درجة إكتفاء بأقوالهم فى المحضر و بسماع شاهدى نفى سمعتهما المحكمة ، ثم لم يتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بطلب سماع أولئك الشهود – فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بعدم سماعهم ، و يكفى لتحقق شفوية المحاكمة ما أجرته محكمة أول درجة من تحقيق سمعت فيه بعض الشهود .

                ( الطعن رقم 1790 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1883     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 606

بتاريخ 06-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن القانون قد رسم فى المادتين 17 و 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الطريق الذى يجب على المتهم أن يتخذه لإعلان من يرى لزوماً لسماعه من الشهود أمام المحكمة فإذا كان الطاعن لم يسلك هذا الطريق فلا يقبل منه أن ينعى على المحكمة . أنها لم تسمع شاهداً يقول إن أقواله فى التحقيقات تعزز دفاعه .

                ( الطعن رقم 1883 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0123     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 752

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

القانون لم يحظر سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الإستدلال بلا يمين ، بل للمحكمة متى إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها . فإذا كان الطاعن لا يدعى أن الطفل الذى أخذت المحكمة بشهادته لم يكن يستطيع التمييز و إنما إقتصر على القول بعدم إمكان الإطمئنان إلى أقواله لصغر سنه و جواز التأثير عليه – فذلك منه يكون مجادلة غير مقبولة فى تقدير الأدلة .

                   ( الطعن رقم 123 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1146

بتاريخ 28-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان سماع شهود الإثبات أمراً واجباً قانوناً لا تملك المحكمة الإلتفات عنه و الإكتفاء بالتحقيقات الأولية التى أجراها البوليس لما فى ذلك من منافاة لقاعدة شفوية التحقيق إلا أن محل ذلك أن يكون هذا السماع ميسراً . أما إذا إستحال حضور الشاهد بسبب عدم الإستدلال عليه أو لسبب غيره فإنه ليس ما يمنع المحكمة من التعويل على شهادته المدونة بالتحقيقات .

               ( الطعن رقم 250 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 909

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن شهود النفى حضروا و أبعدوا خارج الجلسة فى المكان المخصص للشهود ، و أنه بعد أن سمعت المحكمة شهود الإثبات و أبدت النيابة العمومية طلباتها ترافع الدفاع طويلاً و لم يشر من قريب أو من بعيد إلى طلب سماع شهود، فهذا يعتبر من جانبه تنازلاً ضمنياً عن سماعهم و لا يحق له من بعد أن يعود فيدعى فى طعنه على الحكم أن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع إذ لم تسمع شهوده .

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 909

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إن محكمة الموضوع و هى تفصل فى الدعوى لها أن تأخذ مما جاء على لسان الشهود فى التحقيقات الأولية و لو لم تسمعهم ما دام التحقيق كان مطروحاً للبحث أمامها ،

و ما دام الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماعهم فلا يقبل منه أن يثير الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

                ( الطعن رقم 251 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 926

بتاريخ 09-04-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشاهد بالنسبة إلى متهم معين و لم تأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر ما دام تقدير قوة الدليل فى الإثبات من سلطتها وحدها .

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 73 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا إعتمدت المحكمة فى إدانة المتهم – ضمن ما إعتمدت عليه – على أقوال شاهد فى التحقيقات لم يسمع أمامها لوفاته ، و كانت أقواله كما هى واردة بالتحقيقات لا تتفق و ما أورده الحكم عنها – كان الحكم باطلاً . فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة . و ليس من المستطاع مع ما جاء بالحكم فى صدد هذه الشهادة الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لها فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                    ( الطعن رقم 291 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )

=================================

الطعن رقم  0304     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1094

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن الحكم الإبتدائى صدر غيابياً ثم قضى فى المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن و أمام المحكمة الإستئنافية طلب الطاعن إعلان شهود نفى فأجيب إلى هذا الطلب و أجلت الدعوى أكثر من مرة حضر فى خلالها هؤلاء الشهود و مع ذلك لم تسمعهم المحكمة و بالجلسة الأخيرة حضر الطاعن و لم يحضر محاميه فحجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات و لم يثبت بمحضر الجلسة شئ عن شهود النفى و أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف و ردت على الطلب الذى قدمه محامى الطاعن فى مذكرته بقولها إن محامى الطاعن طلب إعادة القضية إلى المرافعة لسماع هؤلاء الشهود و إنها لا ترى إجابة الطلب لعدم الإستدلال عليهم و إن الطلب غير جدى ، فذلك مع ما هو ثابت من أن الشهود حضروا جلسات عدة و أن القضية أجلت دون سماعهم يكون إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع .

                  ( الطعن رقم 304 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 3  

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال للشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة.  إذ الأمر مرجعه إلى مجرد إطمئنانها و إقتناعها ، كما لا جناح عليها إذا هى إعتمدت أقوالاً للمجنى عليه بالتحقيقات دون أن تأمر بتلاوتها ما دام الطاعن لم يطلب هذه التلاوة

و ما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث عند نظر الدعوى و تناولتها النيابة كما تناولها الدفاع بالمناقشة .

                 ( الطعن رقم 331 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1136

بتاريخ 22-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

ما دام الحكم الصادر بالإدانة فى تقرير أقوال غير صحيحة فى إجراءات تحقيق وفاة و وراثة أمام المحكمة الشرعية قد ذكر فحوى شهادة المتهم التى أدلى بها أمام المحكمة الشرعية و إستخلص من الأدلة التى أوردها أن تلك الشهادة غير صحيحة و أن المتهم كان يعلم عدم صحتها حين قررها أثناء إجراءات تحقيق الوفاة و الوراثة أمام السلطة المختصة

و أن الإعلام قد ضبط على أساس هذه الأقوال فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى و أركان الجريمة بما فيه الكفاية إذ القانون لا يستلزم إيراد النص الكامل لتلك الأقوال بل يكفى أن يورد الحكم مضمونها .

                    ( الطعن رقم 397 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 105

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد أطرحت ما شهد به شهود النفى فى التحقيق و أمامها بالجلسة بدعوى أن هؤلاء الشهود من أقارب المتهم و لهم معه معاملات ، و كان ما قالت به المحكمة من ذلك غير صادق بالنسبة لواحد من هؤلاء الشهود ، فذلك ليس من شأنه – فى صورة هذه الدعوى – أن يؤثر فيما إنتهت إليه من عدم الأخذ بشهادتهم فى مجموعها ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى إطمئنانها و عدم إطمئنانها إلى صحة الوقائع التى شهدوا عليها بقطع النظر عن الباعث الذى دعاهم إلى الشهادة .

                ( الطعن رقم 412 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0485     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1216

بتاريخ 14-06-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهى على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التى يدلى بها أمامها – ذلك لأنها فى هذه الحالة إنما تبنى حكمها على إفتراضات تفرضها و قد يكون الواقع غير ما إفترضت فيدلى الشاهد بشهادته أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذى بدا لها قبل أن تسمعه كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل و بالمناقشات التى تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها و كيفية أدائه الشهادة .

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 17 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع قد ناقش فى أثناء مرافعته شهادة شاهد فى التحقيق لم يحضر الجلسة فلا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أن هذه الشهادة لم تتل بالجلسة .

              ( الطعن رقم 837 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 32 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات فى غيبة المتهم ، و المحكمة الإستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحاكمات الجنائية تقتضى سماع الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً . و إذن فقد كان على المحكمة الإستئنافية أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة فى غيبة المتهم سواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب .

                ( الطعن رقم 899 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 704

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى ، متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها ، فإذا كان الحكم قد إستند – فيما إستند إليه – إلى أقوال شاهدة سئلت بالتحقيقات ، فلا يصح النعى على الحكم فى هذا الخصوص إذ كان فى إستطاعة الدفاع أن يتولى مناقشة أقوالها و تفنيدها بما يشاء .

             ( الطعن رقم 1035 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1078     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 195

بتاريخ 19-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

متى بين الحكم واقعة الدعوى [ إحراز مواد مخدرة ] و ذكر الأدلة التى إستخلص منها ثبوتها قائلاً : ” إن التهمة ثابتة مما شهد به ضابط المباحث و رجاله الذين رافقوه فى التفتيش من ضبط الأول للمخدر بالجيب الداخلى … ” – فهذا كاف فى بيان مؤدى أقوال الشهود .

             ( الطعن رقم 1078 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1452     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 353

بتاريخ 31-12-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تسمع شهوداً من الحاضرين بالجلسة ، و ما دام المتهم لم يعترض على سماعهم أو على تحليفهم اليمين فلا يحق له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 686

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد أمامها مطرحة ما أبداه فى التحقيق الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها .

                 ( الطعن رقم 12 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 657

بتاريخ 31-03-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

ما دامت المحكمة قد أجرت بنفسها تحقيق الدعوى بالجلسة و سمعت شهودها ، فليس ثم ما يمنعها من الإعتماد إلى جانب ذلك ، على ما فى الدعوى من عناصر أخرى ، و لو كانت أقوال شاهد فى التحقيق لم تسمعه بنفسها ما دامت هذه العناصر كانت مطروحة على بساط البحث أمامها .

              ( الطعن رقم 13 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 811

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

ليس ما يمنع المحكمة من أن تعتمد على أقوال شاهد فى التحقيق و إن لم تسمعه بنفسها فى الجلسة ، فإن للمحكمة أن تكون عقيدتها فى الدعوى مما تطمئن إليه من أدلة

و عناصر ما دام أن لها أصلاً فى التحقيقات التى أجريت فيها و كانت معروضة على بساط البحث فى الجلسة .

                  ( الطعن رقم 250 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 874

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد أمامها و تطرح ما

عداها ، و فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما يدفع به المتهم من مخالفة هذه الأقوال لأقوال الشاهد الأخرى .

                   ( الطعن رقم 337 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 883

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم مما يخضع لقاضى الموضوع بغير معقب عليه فيه .

                ( الطعن رقم 350 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1041

بتاريخ 05-06-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية و إن إستحدث نصوص المواد 289 و 290 و 292 لم يستحدث جديداً فى شأن المحاكمات الجنائية و لم يخرج فى الواقع عن شئ مما كانت أحكام محكمة النقض قد إستقرت عليه فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى و هو أنه و إن كان الأصل فى هذه المحاكمات أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً ، إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما فى التحقيقات الإبتدائية من عناصر الإثبات الأخرى كأقوال شهود آخرين و محاضر معاينات و تقارير طبية لأن هذه العناصر جميعها تعتبر هى الأخرى من أدلة الدعوى المعروضة على بساط البحث بالجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى ، و على الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع فى مواجهتهم الأشخاص الذين سمعوا فى التحقيقات الإبتدائية أو تلاوة أقوالهم الواردة فيها فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعى عليها بأنها قد إستندت فى حكمها إلى أقوال وردت فى تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تتلوها بالجلسة .

                ( الطعن رقم 385 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 952

بتاريخ 19-05-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ فى إيراد شهادة أداها أحد الشهود بالجلسة ما دام يبين منه أن المحكمة قد أطرحت هذه الشهادة و إطمأنت إلى ما قرره هذا الشاهد بالتحقيقات من أقوال أخذت بها و إستندت إليها .

             ( الطعن رقم 438 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 961

بتاريخ 19-05-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من تحليف من كان متهماً فى واقعة مرتبطة بالواقعة التى سمعت أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر .

                ( الطعن رقم 442 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 3  

بتاريخ 06-10-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة على خلاف ما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، فهذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء . و لما كان لمحكمة النقض – طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية – أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإنه يكون من المتعين نقض الحكم المطعون فيه و تأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة ، دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

              ( الطعن رقم 771 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة فى حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شاهد النفى ما دام قضاؤها بالإدانة يفيد ضمناً أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد

فأطرحتها .

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم و الشهر الذى حصل فيه التزوير على سبيل التحديد لا يعيب حكمها ، إذ لا تأثير لهذا التحديد على ثبوت الواقعة ما دامت لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى .

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشاهد فى التحقيق دون أقواله بالجلسة التى وجهت النيابة إليه على أثر الإدلاء بها تهمة شهادة الزور و دانته المحكمة فيها .

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى العمومية ممن تحمل الشهادة عن معلومات تتصل بهذه الدعوى إثباتاً أو نفياً ، فهو شاهد يوجب القانون أن يحلف اليمين أمام قاضى الموضوع متى كانت سنه قد بلغت أربع عشرة سنة [ المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ] و ذلك ضماناً للثقة بأنه يؤدى شهادته بالصدق ، و لا يغير من الأمر أن يكون الشاهد فيما مضى من مراحل الدعوى قد وجه إليه إتهام ، ثم صدر قرار بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة له ، أو قضى ببراءته من محكمة أخرى ، أو أنه يحتمل أن تقام عليه الدعوى عن وقائع متصلة بالوقائع التى يشهد عليها ، كما لا يمنع إستحلاف الشاهد كونه أبدى أقواله أمام سلطة التحقيق بغير يمين ، و على الجملة فإنه ما دام الشاهد لم يكن عند أدائه الشهادة أمام المحكمة مرفوعة الدعوى العمومية عليه كمتهم فى ذات الواقعة ،

و لم يقم به ما يمنعه من أداء الشهادة أو ما يعفيه من أدائها ، فإنه لا يوجد فى القانون ما يحول دون سماع شهادته أمام المحكمة مع تحليفه اليمين كسائر الشهود .

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

إن القانون كما أجاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوال المتهمين أو الشهود فى التحقيقات الإبتدائية قد أجاز أيضا للخصوم أن يطلبوا هذه التلاوة ، و قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن هذه الإجازة لا يترتب على مخالفتها البطلان . فإذا كان المتهم لم يطلب تلاوة شئ مما أجاز القانون تلاوته ، فليس له أن يثير أمر عدم تلاوته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1064

بتاريخ 02-07-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

إن الأصل فى أداء الشهادة أمام القضاء عند إستجماع شرائطها أنه واجب يقتضيه الوصول إلى تعرف وجه الحق فى المنازعات و فى ثبوت الإتهام أو نفيه ، و لا يعفى الشاهد من الإدلاء بكل ما يعلم و لا يكتم منه إلا فى الأحوال الخاصة التى بينها القانون ،

و منها حظر الشهادة إفشاء لسر من أسرار المهنة المنصوص عليه فى المادة 207 من قانون المرافعات ، ما لم يطلب من أسره إليه إفشاءه ، فيجب على الشاهد عندئذ أداء الشهادة عملاً بالمادة 208 من ذلك القانون التى يدل نصها على أن تحريم الشهادة فى هذه الحالة ليس تحريماً مطلقاً ، و تتجه التشريعات الحديثة نحو تغليب المصلحة العامة فى الوصول إلى الحقيقة و على الأخص إذا تعلق الأمر بمصلحة الجماعة ، من ذلك أن الشارع الفرنسى أضاف فقرة ثانية إلى المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسى بالمرسوم بقانون الصادر فى 29 يوليه سنة 1939 أجاز فيها للأطباء و غيرهم من أصحاب المهن إذا دعوا للشهادة أن يبوحوا بما لديهم من أسرار فى حوادث الإجهاض دون أن يتعرضوا للعقاب ،

و نصت المادة 622 من قانون العقوبات الإيطالى على أن الإفضاء بسر المهنة معاقب عليه إلا أن يكون هذا الإفضاء لمبرر مشروع ، و نصت الفقرة الأخيرة من المادة 321 من القانون السويسرى الصادر فى 21 من ديسمبر سنة 1937 على أن حظر الإفضاء بسر المهنة لا يحول دون إلتزام أرباب المهن بأداء الشهادة أمام القضاء – لما كان ذلك و كان الشارع عندما وضع المادة 310 من قانون العقوبات لم يعمم حكمها ، بل إنه خص بالنص طائفة الأطباء و الجراحين و الصيادلة و القوابل و غيرهم ، و عين الأحوال التى حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التى يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها بإعتبار أن طبيعة عملهم تقتضى هذا الإطلاع ، و هم فى سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور فإنه لا يصح التوسع فى هذا الإستثناء بتعدية حكمه إلى من عدا المذكورين فى النص كالخدم و الكتبة و المستخدمين الخصوصيين و نحوهم فهؤلاء لا يضطر مخدوموهم إلى إطلاعهم على ما يرتكبونه من أعمال مخالفة للقانون .

                   ( الطعن رقم 884 سنة 22 ق ، جلسة 1953/7/2 )

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 166

بتاريخ 25-11-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن مجرد الإختلاف فى تقدير المسافة التى أطلق منها العيار على المجنى عليه بين أقوال الشاهد فى التحقيق و الخبير الفنى ليس من شأنه أن يهدر باقى شهادة الشاهد

و إنما الأمر فى ذلك كله مرجعه إلى تقدير المحكمة ، و هو ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التى تقتضى من المحكمة رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت فى الدعوى و ما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه و أن تأخذ من باقى عناصر الإثبات ما ترى أنه هو المتفق مع الواقع .

                    ( الطعن رقم 963 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 554

بتاريخ 24-02-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود ، و أن تطرح ما عداها من أقوال لفريق آخر ، كما أنها ليست ملزمة بسماع شهود لم يطلب الدفاع سماعهم متى وجدت فى شهادة من سمعتهم من الشهود ما يكفى لظهور الحقيقة فى الدعوى .

                ( الطعن رقم 1028 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 282

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تجزىء أقوال الشاهد ، فتأخذ بها فى حق متهم ، و تلتفت عنها فى حق غيره ، أو أن تأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر ، إذ الأمر فى هذا الشأن مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به دون ما تعرض عنه .

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 382

بتاريخ 01-03-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

يكفى للحكم بالبراءة لعدم الثبوت و ما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدى المحكمة عدم إطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة أمامها ما دامت قد محصتها ،

و للمحكمة فى هذا المقام و فى سبيل تكوين عقيدتها ، أن تأخذ بأقوال شاهد فى التحقيق و أن لم تسمع شهادته بنفسها ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، و ما دام الطاعن لم يطلب إليها سماع ذلك الشاهد إذا كان يرى أن فى سماعه ما يسند دفاعه .

                    ( الطعن رقم 21 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 659

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

المحاكمات الجنائية يجب أن تؤسس بصفة أصلية على التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان محامى المتهم قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشهود الذين قررت محكمة أول درجة إستدعاءهم لسماعهم ثم لم تسمعهم ، و مع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تسمع أولئك الشهود ، فذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه .

                     ( الطعن رقم 74 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 662

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن ما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من النص فى المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية على تحليف المدعى بالحقوق المدنية لليمين لم يشرع حماية لهذا المدعى لا بوصفه شاهداً و لا بوصفه مدعياً و إنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده ، و لذا فلا يكون للمدعى بالحقوق المدنية الذى لم يحلف اليمين و لم تأخذ المحكمة بشهادته ضد المتهم أن ينعى على الإجراءات عدم حلفه هو لليمين .

                  ( الطعن رقم 79 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 154

بتاريخ 14-12-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين ،

و تطرحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر ، دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها ، و ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و كاذباً فى ناحية أخرى .

                 ( الطعن رقم 146 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 996

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد سمعت شاهد نفى فجاءت شهادته مؤيدة لدفاع الطاعن ثم أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه و لم تعرض لهذه الشهادة فذلك لا يقدح فى سلامة حكمها ، إذ هى غير ملزمة بالتعليق على شهادة شاهد النفى و تبرير إطراحها إياها

و أخذها بشهادة شاهد الإثبات .

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1010

بتاريخ 23-06-1953

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يضع للشهادة نصاباً يتقيد به القاضى فى المواد الجنائية بل المعول عليه فى تقدير الشهادة هو إطمئنان المحكمة إليها .

                   ( الطعن رقم 836 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1400     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 117

بتاريخ 25-11-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها

و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

                 الطعن رقم 1400 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 190

بتاريخ 28-12-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المتفق عليه أن رجال السلك السياسى و زوجاتهم و أولادهم و أقاربهم الأقربين الذين يعيشون معهم فى معيشة واحدة يتمتعون بحصانة لا يجوز معها إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو مدنية .

                ( الطعن رقم 1508 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/28 )

=================================

الطعن رقم  2387     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 297

بتاريخ 01-02-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد فى التحقيق الإبتدائى أو أمامها بالجلسة ، و أن تعرض عن أقواله التى أبداها أولاً فى محضر ضبط الواقعة دون بيان الأسباب ، إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها للدليل الذى أخذت به .

                 ( الطعن رقم 2387 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/1 )

=================================

الطعن رقم  2407     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 310

بتاريخ 08-02-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تتكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بشهادة شهود النفى و تطرح شهادة شهود الإثبات، كما لها أن تعتمد على شهادة شاهد عن واقعة أدلى بها أمام المحكمة الإستئنافية و إن لم تذكر أمام محكمة أول درجة و لا فى التحقيق الإبتدائى .

                ( الطعن رقم 2407 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 775

بتاريخ 16-06-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية شاهد بذاتها دون غيرها من الروايات متى إطمأنت إليها . كما أن من حقها تجزئة أقوال الشهود و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما لا ترتاح إليه .

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 875

بتاريخ 03-07-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للمتهم فى محضر البوليس و تعرض عن قول آخر له أبداه فى تحقيق النيابة أو أمام المحكمة دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك .

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 619

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن شاهد الإثبات لم يحضر و أن المحكمة أمرت بتلاوة أقواله و إكتفى المدافع عن الطاعن بهذه التلاوة و لم يطلب حضوره فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد .

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 619

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع أن يطرح شهادة شاهد النفى إذا كانت لا تطمئن إلى صحتها .

              ( الطعن رقم 201 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 498

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

مجرد الإختلاف فى تقدير مسافة إطلاق النار على المجنى عليه بين أقوال الشهود فى التحقيق و بين الخبير الفنى ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود و إنما الأمر فى ذلك كله مرجعه لتقدير محكمة الموضوع ، و ليس هو من وجوه الدفاع الجوهرية التى تقتضى منها رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت فى الدعوى و ما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه و أن تأخذ من باقى عناصر الإثبات الأخرى ما ترى أنه متفق مع الواقع .

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 501

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد فى جزء منها و أن تعرض عن شطر آخر لم تصدقه فيه دون أن تكون مكلفة بأن تبين فى حكمها سبباً لذلك ، إذ الأمر فيه يرجع إلى إطمئنانها لصدق ما تأخذ به دون ما تطرحه .

                 ( الطعن رقم 225 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 888

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إستعانة شاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضى حسب طبيعة الدعوى .

                 ( الطعن رقم 239 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 549

بتاريخ 20-04-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى ، و ليس من شأن الإختلاف فى ذلك بين أقوال الشاهد و رأى الخبير الفنى أن يهدر شهادة الشاهد ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحتها .

                 ( الطعن رقم 255 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 714

بتاريخ 25-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً . و متى كان الطاعنان لم يعترضا على تلاوة أقوال من لم تسمعه المحكمة من الشهود و لم يتمسكا بسماع أحد منهم فليس لهما أن يعيبا على الحكم عدم سماع شهادة الشهود الذين أمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم .

                ( الطعن رقم 256 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 811

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد تعرضت لشهادة شاهدى النفى و أبدت عدم إطمئنانها إليها فلا تجوز مناقشة حكمها فى عدم تعويله عليها .

              ( الطعن رقم 556 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 814

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال المجنى عليه و تطرح أقوال الشهود الآخرين ، إذ المرجع فى ذلك إلى ما تقتنع به و تطمئن إلى صحته دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لشهادة هؤلاء الشهود .

               ( الطعن رقم 562 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0567     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 821

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و هى ليست ملزمة بالرد صراحة على ما شهد به شهود النفى ما دامت بينت رأيها فيه ضمناً بأخذها أدلة الثبوت التى بينتها فى الحكم .

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 691

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

المحكمة ليست ملزمة بالرد صراحة على شهادة شهود النفى ما دام ما أوردته من أدلة الإثبات يفيد أنها لم تر فى أقوال أولئك الشهود ما يصح الركون إليه فأطرحتها .

                ( الطعن رقم 572 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت محكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية إذا ما رأت أن لا إرتباط بينهما ، و كان لا مانع فى القانون من سماع المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية و تحليفهم اليمين ما داموا ليسوا مقدمين للمحاكمة فى ذات الدعوى ، فإن ما يثيره المتهم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 855

بتاريخ 01-07-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال المتهم أو الشاهد بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و لا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بإعتراف أحد المتهمين و أقوال شهوده الذين أيدوا هذا الإعتراف و أخذت بعدول المتهم المذكور عن إعترافه و بما شهد به بعض الشهود الآخرين ، إذ العبرة فى ذلك كله بما تطمئن المحكمة إلى صحته و يتكون به إقتناعها مما يدخل فى حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها .

                        ( الطعن رقم 594 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/1 ) 

=================================

الطعن رقم  0612     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 732

بتاريخ 07-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحتها .

                  ( الطعن رقم 612 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0619     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 742

بتاريخ 09-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما فى التحقيقات الإبتدائية لأنها من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ، و على الخصوم فيها أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها و أن يطلبوا من المحكمة أن تأمر بتلاوة أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيقات الإبتدائية ، فإن هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعى عليها بأنها إستندت فى حكمها إلى تلك الأقوال .

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 737

بتاريخ 07-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال للشاهد و تطرح قولاً آخر له ، و لا تثريب عليها فى الإستشهاد فى حكمها بشهادة أدلى بها الشاهد فى التحقيق و لو لم تتل بالجلسة ما دام الطاعن لم يطلب سماعه أو تلاوة أقواله و كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و تناولها الدفاع عن الطاعن بالمناقشة .

=================================

الطعن رقم  0631     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 766

بتاريخ 14-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو خالف ما قرره فى مرحلة أخرى .

=================================

الطعن رقم  0751     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 790

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

متى كانت التحقيقات الإبتدائية من العناصر المطروحة أمام المحكمة فإن لها أن تعتمد عليها إذا إطمأنت إلى صحتها و إن خالفت ما أدلى به الشهود الذين سمعتهم .

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 792

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ أن تطرح أقوال شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالرد عليها صراحة إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت فى حكمها .

              ( الطعن رقم 754 لسنة 24 ق ، جلسة1954/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 801

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تطمئن إليه .

=================================

الطعن رقم  0764     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 126

بتاريخ 26-10-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب فى الجلسات السابقة على الجلسة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى لإعلان شهود نفى فأجابته المحكمة إلى طلبه ، و فى الجلسة الأخيرة للمرافعة إقتصر المحامى الحاضر مع المتهم على طلب حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فأجيب إلى ما طلب ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإعادة القضية للمرافعة إستجابة لما طلبه المتهم فى مذكرته من سماع هؤلاء الشهود أو سماع دفاعه الشفوى ما دامت المرافعة قد إنتهت .

                ( الطعن رقم 764 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 8  

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قررت سماع أقوال الطبيب الشرعى و طبيب مستشفى الأمراض السرية و طبيب المستشفى الفرنسى ، ثم سمعت الطبيبين الأول و الثانى

و لم يحضر الطبيب الثالث بالجلسة ، و لم يتمسك المتهم أمامها إذ ذاك بمناقشة هذا الطبيب ، فليس له من بعد أن ينعى عليها أنها لم تسمع أقواله .

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 8  

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها . 

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 8  

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

للمحكمة أن تعول فى حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد فى التحقيق دون ما شهد به أمامها فى الجلسة ، و أن تأخذ ببعض قوله دون البعض الآخر .

                ( الطعن رقم 961 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

=================================

الطعن رقم  1015     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 104

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المادتين 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبه للشهود الذين لم تدرج غرفة الإتهام أسمائهم فى قائمة الشهود ، فإن المحكمة تكون فى حل من إجابة طلب سماعهم ، فإذا رأت أن الغرض من هذا الطلب إنما هو المطل و تعطيل الفصل فى الدعوى فإنها تكون قد تصرفت وفق القانون و لا تكون قد أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1099     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 181

بتاريخ 15-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن إختلاف الشهود فى تعيين نوع الآلة التى حصل الضرب بها و إعتماد الحكم على شهادتهم رغم هذا الخلاف لا يعتبر تناقضاً يعيب الحكم ما دام قد أخذ من أقوال الشهود بما رآه صورة صحيحة للواقعة و هى أن المجنى عليه ضرب بالعصا .

              ( الطعن رقم 1099 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1121     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 208

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى خصوص واقعة معينة ، و أن تطرح ما شهد به فى واقعة أخرى منسوبة إلى نفس المتهم .

=================================

الطعن رقم  1121     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 208

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين ،

و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر ، دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ، لأن تقدير الدليل موكول إليها وحدها .

             ( الطعن رقم 1121 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/22 )

=================================

الطعن رقم  2064     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 393

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد فى التحقيق الإبتدائى و إن خالف قولاً آخر له بالجلسة .

=================================

الطعن رقم  2443     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 573

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه منها و تطرح ما عداه ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها ، و ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و كاذباً فى ناحية أخرى منها .

=================================

الطعن رقم  2444     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 577

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين وتطرحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر .

             ( الطعن رقم 2444 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================

الطعن رقم  2472     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 598

بتاريخ 07-03-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق و تلتفت عن قوله فى غيرها ، كما أن لها أن تأخذ ببعض قوله فى مرحلة بعينها و تطرح ما عداه ، إذ المرجع فى ذلك إلى ما تقتنع هى به و تطمئن إليه .

                 ( الطعن رقم 2472 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 647

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع أن تأخذ فى الإدانة بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها .

                ( الطعن رقم 9 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 723

بتاريخ 29-03-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن صحة إستدلال المحكمة بأقوال الشاهدة لا يؤثر فيها ما نقله الحكم من ملاحظة أثبتها المحقق فى محضره من أنها كانت تذكر أقوالاً خارجة عن الموضوع و ما تراءى له فى ذلك من أن بها ضعفاً فى قواها العقلية ، ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة أقوالها و ذكرت من البيانات و القرائن ما يؤيد هذه الأقوال .

                 ( الطعن رقم 48 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0134     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 919

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين

و تطرحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و كاذباً فى ناحية أخرى .

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1056

بتاريخ 31-05-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن الأخذ بأقوال شاهد و لو كان قريبا للمجنى عليه أمر موكول إلى إطمئنان محكمة الموضوع لصحة ما شهد به .

=================================

الطعن رقم  0181     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 976

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى حكمها على أقوال شاهد فى التحقيق الإبتدائى و لو لم تسمعه فى الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماع شهادته أو تلاوة أقواله و ما دامت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماعها من حضر من شهود الإثبات فى مواجهة المتهم .

                ( الطعن رقم 181 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1104

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد ، فتأخذ بها فى حق متهم و لا تأخذ بها فى حق متهم آخر ، و تأخذ بشطر منها دون شطر آخر إذ الأمر فى ذلك كله مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به .

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1107

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية

و التمسك بأحكام المادة 379 منه التى تعطى للنيابة العامة و المتهم و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها الحق فى أن يعارض فى سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم ، إنما محله أن يعلن الإتهام أو الدفاع عن المتهم شهودا لم تدرج أسماؤهم بالقائمة ، كما أن الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنما محله أن لا يكون للدليل أصل فى التحقيقات ، و لما كان القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقوال شاهد فى التحقيقات الأولية ، و فى أى دور من أدوار التحقيق ـ إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم و كان لها فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد و إن لم تسمع شهادته بنفسها متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة و إطمأنت إلى صحتها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى إستشهدت فى حكمها بأقوال الشهود التى أدلوا بها فى التحقيق ، و لو لم تسمعهم بنفسها ، ما دامت الطاعنة كان فى إمكانها مناقشة أقوالهم أو أن تطلب من المحكمة سماعهم إذا رأت فى ذلك ما يسند دفاعها .

               ( الطعن رقم 445 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0521     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1169

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً و عندئذ يحقق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة و تباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى ثبتت فى عقيدتها من قبل سماعه .

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1332

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

قانون الإجراءات الجنائية قد رسم فى المواد 185 و 186 و 187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع شهود النفى الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة و لم تستجب إليه .

                ( الطعن رقم 583 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1242

بتاريخ 18-10-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يضير الحكم أن يستند فى إدانة المتهم إلى أقوال شهود و لو لم تستشهدهم المجنى عليها .

                ( الطعن رقم 594 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1345

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

ما دام الشارع أجاز فى المادة 25 “ثالثا” من قانون العقوبات سماع شهادة من يحكم عليه بعقوبة جناية على سبيل الإستدلال و ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى أقواله فإن لها أن تأخذ بها ، و هى فى ذلك لا يخرج عما خوله لها القانون من حق فى تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها .

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1345

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة بأكملها و على كل تفاصيلها .

               ( الطعن رقم 608 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1317

بتاريخ 14-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية و التى أحالت عليها المادة 381 من هذا القانون فى باب الإجراءات أمام محاكم الجنايات و إن كانت قد نصت على أن ” ينادى على الشهود بأسمائهم و بعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم و لا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ” فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو عدم الإشارة إلى إتباعها فى محضر الجلسة بطلاناً .

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1452

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم لم يدفع عند بداية التحقيق و قبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لعدم تعلقه بالنظام

العام .

                ( الطعن رقم 779 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0796     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1476

بتاريخ 19-12-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

التناقض فى أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

              ( الطعن رقم 796 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0165     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 557

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى حكمها على أقوال شاهد فى التحقيق الإبتدائى و لو لم تسمعه فى الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماعه أو تلاوة أقواله ، و ما دامت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماعها من حضر من شهود الواقعة فى مواجهة المتهم .

                  ( الطعن رقم 165 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 803

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

من حق المحكمة أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها و لا جناح عليها إن هى أخذت بأقواله و إستندت إليها فى قضائها .

=================================

الطعن رقم  0701     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 904

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد عرض لدفاع المتهم و نسب خطأ إلى أحد شهود نفيه أنه لم يذكر لشاهدين آخرين من الشهود أن الضارب للمجنى عليه شخص آخر غير المتهم على خلاف الثابت فى الأوراق ما دام لم يتخذ هذه الأقوال دليلاً من بين الأدلة التى إستند إليها و لا هى تتضمن واقعة جوهرية إعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة و كان لها أثرها فى تكوين عقيدتها .

                 ( الطعن رقم 701 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0738     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1247

بتاريخ 10-12-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت بما ورد بتقرير الصفة التشريحية ، و بما قرره بعض شهود الإثبات عن المسافة بين المتهم و المجنى عليه ، و أطرحت ما قرره المجنى عليه عن هذه المسافة .

               ( الطعن رقم 738 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1177

بتاريخ 20-11-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

مخالفة الإجراءات التى تضمنتها المادة 187 من قانون الإجراءات لا يترتب عليها إلا الأثر الذى نصت عليه المادة 379 من هذا القانون و هو حق الخصم الذى لم يعلن بأسماء الشهود فى الميعاد المحدد أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم .

                ( الطعن رقم 1045 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 33 

بتاريخ 14-01-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لا يوجد فى القانون ما يحول دون سماع شهادة المتهم فى جنحة مع تحليفه اليمين ـ بعد أن قررت محكمة الجنايات فصلها عن الجناية ـ ما دام هذا الشاهد لم يكن عند أدائه الشهادة أمام المحكمة مرفوعة عليه الدعوى الجنائية كمتهم فى ذات الواقعة محل المحاكمة .

                ( الطعن رقم 1354 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 322

بتاريخ 01-04-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعى المدنى بدون حلف يمين فى حضور محامى المتهم دون أن يعترض على ذلك ، فإن حقه فى الدفع ببطلان شهادة المدعى المدنى يسقط طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . 

               ( الطعن رقم 168 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 832

بتاريخ 28-10-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة ، و لو خالف قولاً آخر له أبداه فى مرحلة أخرى ، دون أن تبين العلة، إذ المرجع فى ذلك إلى ما تقتنع به و يطمئن إليه وجدانها ، كما أن تناقض الشاهد

أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 881

بتاريخ 11-11-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كانت سماعية منقولة عن شاهد آخر كما أن لها أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة ، إذ العبرة فى تقدير الشهادة و الإعتداد بها هى بما تقتنع المحكمة به و تطمئن إلى صحته .

              ( الطعن رقم 892 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 901

بتاريخ 18-11-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى حكمها على أقوال شاهد أو أكثر أدلى بها فى التحقيق الإبتدائى و لو لم يعلن بالحضور لأداء الشهادة أمام المحكمة ما دامت أقواله فى ذلك التحقيق كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ، على معنى أنها مدونة بملف القضية الذى كان تحت نظر الدفاع .

               ( الطعن رقم 1173 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 928

بتاريخ 25-11-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله فى مرحلة أخرى و هى غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر ، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها إطمأنت إلى صحته .

                ( الطعن رقم 1201 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 291

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد صرحت للمتهمة بإعلان شهود نفى فأعلنت إثنين منهم و لكنهما لم يحضرا و تمسك الدفاع بسماعها مبدياً فى مرافقته أهمية أقوالهما بالنسبة لمركز موكلته فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تجبه لطلبه تكون قد أخلت بحق المتهمة فى الدفاع ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المحكمة غير ملزمة أصلا بإجابة المتهمة إلى طلب سماع شاهديها لأنها لم تتقدم بهما فى الميعاد القانونى ما دام أن المحكمة قد صرحت لها بإعلانهما و قامت فعلاً بذلك .

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 291

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً و عندئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته .

             ( الطعن رقم 1542 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 874

بتاريخ 03-11-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جناية ، و إنما حكم بحبسه فى جناية ، فإن المادة 25 من قانون العقوبات لا ينطبق حكمها عليه .

             ( الطعن رقم 1114 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 933

بتاريخ 17-11-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لا بأس على الحكم إن هو أورد مؤدى شهادة شهود الإثبات جملة ثم نسبها إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذى لا موجب له .

            ( الطعن رقم 1173 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1810     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 163

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان ما أثبتته المحكمة من شهادة الشاهد و إعتمدت عليه فى حكمها يناقض الثابت على لسانه بمحضر الجلسة الذى إعتمده رئيسها و كاتبها بالتوقيع عليه – فإكتسب بذلك حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه و تعتمد فى قضائها على ما سمعته هى دون الثابت فى المحضر ما دامت هى لم تجر تصحيح ما إشتمل عليه بالطريقة التى رسمها القانون – و كان الحكم لا يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة إلا فى إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق فإن الحكم إذ قضى فى جريمة – عدم تنفيذ المتهمين قرار الهدم الصادر إليهم من لجنة الشئون الهندسية القائمة على أعمال التنظيم – بإلغاء الهدم إستناداً إلى ما سمعته المحكمة الإستئنافية من أن الشاهد قرر أمامها أنه لا يخشى خطراً من بقاء الدور الأرضى للمنزل بعد أن هدم المتهمين الدورين العلويين و هو عكس ما أثبت بمحضر جلسة المحكمة الإستئنافية على لسان هذا الشاهد – إذ قضى الحكم بذلك يكون مشوباً بخطأ الإسناد مما يتعين معه نقضه .

                 ( الطعن رقم 1810 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1979     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 192

بتاريخ 16-02-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لا يخطر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الإستدلال بلا يمين ، بل للمحكمة متى إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها .

=================================

الطعن رقم  0739     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 839

بتاريخ 02-11-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها .

=================================

الطعن رقم  1329     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 7  

بتاريخ 04-01-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لا يشترط القانون تحرير محضر بالتحريات من رجل الضبطية القضائية و ما دام هو قد قرر فى التحقيق أنه قام بمباشرة التحريات و أدلى بما أسفرت عنه – فإن ما ينعاه المتهم من أن الحكم أسس على إجراءات باطلة يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  1308     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 796

بتاريخ 15-11-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية بنقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1541     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 922

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر – ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها ، و لا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى تفصيلات معينة لم يوردها الحكم – ذلك لأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها ، و فى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها .

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً .

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود الذين إعتمد عليهم الحكم ، بل يكفى أن يورد مضمونها – و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما ما أوردته منها و عولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها .

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 899

بتاريخ 07-11-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

وزن أقوال الشاهد و تقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته و تعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات – كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .

=================================

الطعن رقم  4052     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 104

بتاريخ 30-01-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالرد عليها إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، و إلا أنه متى تعرضت للرد على أقوالهم تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تستخلصه أصل ثابت فى الأوراق ، و إذا خالفت ذلك فإن حكمها يكون منطوياً على خطأ فى الإسناد .

                   ( الطعن رقم 4052 لسنة 31 ، جلسة 1962/1/30 )

=================================

الطعن رقم  2064     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 869

بتاريخ 24-12-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى و ظاهرة التعلق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها ، فإن هذا الطلب يعد جوهرياً ، و يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فىالدعوى . و لا يقبل من المحكمة تعليل رفضه بقبولها إن هؤلاء الشهود – الذين كانوا يرافقون الضابط عند إنتقاله لأجراء التفتيش – لم يروا شيئاً لأنهم كانوا يقفون خارج البلدة ، و لما ينطوى عليه هذا التعليل من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها و هى بذلك تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع .

=================================

الطعن رقم  2224     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 210

بتاريخ 25-03-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن قد إستغنى صراحة عن سماع أقوال الشاهد الغائب و أمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ، و كان للمحكمة أن تستغنى عن سماع أحد شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعه أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقواله التى أدلى بها فى التحقيقات الأولية ما دامت أقواله فى تلك التحقيقات كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة و تناولها الدفاع فى مرافعته . و من ثم فإنه لا يحق للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه فى الدفاع لعدم إستماع المحكمة لأقوال ذلك الشاهد .

                ( الطعن رقم 2224 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 183

بتاريخ 12-03-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، إلا أنه مع ذلك يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت فى الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها و أنها تبينت حقيقة الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد رواية أحد شهود الإثبات على صورة غامضة قد توحى بأنه يروى واقعة شهدها بنفسه كما أنها قد تحمل على الظن بأنه يروى رواية أبلغها إليه والد المجنى عليه الذى شهد برؤيته الحادث ، فإن الحكم يكون مشوباً بالغموض فى هذه الناحية مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 10 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0750     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 649

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  0764     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 690

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من حق المحكمة التعويل على ما يقول به الشاهد فى حق متهم و إطراح ما يشهد به ضد غيره من المتهمين ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى إطمئنانها .

                  ( الطعن رقم 764 لسنة 33 ، جلسة 1963/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 700

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

الأصل أن لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله كل منهم بالقدر الذى رواه الآخر .

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 931

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

وزن أقوال الشاهد و تقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته و تعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات – كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .

=================================

الطعن رقم  2027     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 141

بتاريخ 24-02-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من حق المحكمة و هى فى سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئ أقوال الشاهد و تأخذ منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها أن تأخذ بقول شاهد على متهم و تطرحه بالنسبة لمتهم آخر مرجع الأمر فى ذلك إلى محض إطمئنانها .

                 ( الطعن رقم 2027 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 434

بتاريخ 25-05-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

خولت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – للمحكمة الإستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .

                   ( الطعن رقم 319 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/25 )

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 782

بتاريخ 07-12-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن المادة الثانية من قانون التجارة تعتبر كل مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات عملاً تجارياً ، و هذا الوصف لا ينضبط و لا يتحقق إلا فى شأن الصانع رب العمل وحده و لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه – و من ثم فإن مثل هذا العمل يعتبر تجارياً من جانب واحد و لا يجرى عليه الوصف نفسه بالنسبة إلى الجانب الآخر و إنما يختلف الوضع فيه بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر . و من المقرر أن القاضى الجنائى مقيد بقواعد الإثبات العامة كلما توقف قضاؤه فى الواقعة الجنائية على الفصل فى مسألة مدنية أو تجارية تكون عنصراً من عناصر الجريمة التى يفصل فيها . و مقتضى هذه القواعد أنه متى كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين و مدنياً بالنسبة إلى الطرف الآخر إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية – مع من كان العمل تجارياً بالنسبة إليه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما له من سلطة تقديرية إشتغال الطاعن بالتجارة لما يقوم به من أعمال من بينها إصلاح النجف و هو صاحب ” ورشة ” بها عدد من العمال يضارب على عملهم الأمر الذى يندرج تحت نص المادة الثانية من قانون التجارة . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى جواز إثبات التعامل بالنسبة إلى الطاعن بشهادة الشهود لا يكون قد خالف القانون .

                  ( الطعن رقم 1163 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/7 )

=================================

الطعن رقم  2060     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 381

بتاريخ 19-04-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

القول بأن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان و ثبوته ، أما إذا كان البطلان ذاته هو الذى يدور حول الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه أو تنفيه بأى دليل . و من ثم فلا جناح على المحكمة إن هى عولت على أقوال الضابطين المقول بقيامهما بالتفتيش بدلاً من الضابط المأذون له به – فى حدود إطراحها للدفع ببطلان القبض و التفتيش .

                ( الطعن رقم 2060 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 407

بتاريخ 03-05-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه .

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 407

بتاريخ 03-05-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات ، إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .                                             

                   ( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 611

بتاريخ 21-06-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء عليهما مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير أن تكون مطالبة ببيان أسباب ذلك . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة من إدانته أخذاً بأقوال المدعى و شاهديه رغم ما وجه إليهم من شبهات و مطاعن يكون فى غير محله .

                  ( الطعن رقم 82 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 505

بتاريخ 24-05-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادتين 381 و 271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفى بإعتراف المتهم و تحكم عليه بغير سماع شهود – فإذا كان المتهم قد أعترف بجلسة المحاكمة بإقتراف الجريمة المسندة إليه فإن ما يثره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

                    ( الطعن رقم 89 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 590

بتاريخ 15-06-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

التناقض بين أقوال الشاهد أو المتهمين لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .                   

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 618

بتاريخ 22-06-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة هو فى الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم و معاملتهم معاملة ناقصى الأهلية طوال مدة العقوبة و بإنقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين ، فهى ليست حرماناً من حق أو ميزة ما دام الملحوظ فى أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة . فإذا حلف مثل هؤلاء اليمين فىخلال فترة الحرمان من أدائه فلا بطلان و تظل هذه الشهادة فى حقيقتها و فى نظر القانون من قبيل الإستدلال التى يترك تقديرها للقاضى ، إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على إتخاذ ضمان على سبيل الإحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملاً للشاهد على قول الصدق .

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 654

بتاريخ 29-06-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

العبرة فى أهلية الشهادة هى بوقت وقوع الأمر الذى تؤدى عنه و بوقت أدائها . و لما كان الطاعن لا يدعى إصابة الشاهد بعاهة فى عقله فى أى من هذين الوقتين ، و إنما إنصب إدعاؤه بذلك على ما قبل و ما بعد الحادث ، فإنه يكون صحيحاً فى القانون ما إنتهى إليه الحكم من إطراح ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص .

=================================

الطعن رقم  1872     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 308

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  2001     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 266

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1031

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

قيام المانع الأدبى – الذى يجيز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة – أو عدم قيامه مما يدخل فى نطاق الوقائع فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها . و متى أقام الحكم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع ، و لها الأخذ بها فى أية مرحلة و لو كانت مخالفة ما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب ، و فى أخذها بأقوال شاهد ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و فى سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهد أدلى بشهادته أمامها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر من شهادته ما يغير من إقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .

                ( الطعن رقم 1903 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 189

بتاريخ 13-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها و أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو عدل عنها بعد ذلك .

=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 189

بتاريخ 13-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها ، ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و ما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .

=================================

الطعن رقم  0706     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 753

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشهود تخلفوا عن الحضور و أن أقوالهم تليت فى الجلسة بموافقة النيابة و الدفاع فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

                    ( الطعن رقم 706 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 838

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ بها لما تطمئن إليه فى حق المتهم و تطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها .

                  ( الطعن رقم 757 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 802

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى الإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الإستدلال بغير حلف يمين – إذ أن مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  1025     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 961

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يعنى أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لها أن تعرض عن أقوال شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به .

                 ( الطعن رقم 1025 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 950

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها – بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 904

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

إذا كانت المحكمة قد إطمأنت للأسباب السائغة التى أوردتها فى حكمها إلى أقوال الشاهدة و أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم التعويل عليها ، و كان لا تعارض بين أقوال الشاهدة و تقرير الصفة التشريحية فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 904

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .

                  ( الطعن رقم 1223 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/2 )

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1018

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

                ( الطعن رقم 1272 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1558     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 986

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

الأصل أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

                ( الطعن رقم 1558 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : د

1) لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الإختصاص المكانى لمصدره ، و كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه .

   2) الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه .

   3) لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .

   4) لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .

   5) لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه .  

   6) الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانوونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

   7) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

   8) جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .

   9) لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .

  10) الإختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

  11) لا يقبل من الطاعن إثارة أمر إنحسار إختصاص الضابط المحلى عن الإمتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .

  12) جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة .   

  13) الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، و لا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان و ثبوته. و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين.

  14) لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه ، و إنما له أن يستند فى قضائه إلى المعلومات العامة التى يفترض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.

  15) الطالب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم.

  16) طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً، لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.

  17) لا تكون المحكمة مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة، أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكفلة بأن تذكر عنها شيئاً و من ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى أقوال الشاهد لا يعيب الحكم طالما أنها قد أفصحت فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردتها لحمل قضائها بالإدانة إذ أن تقدير الدليل موكول إليها.

  18) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم.

  19) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.

  20) الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

  21) لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها، و فى عدم إيراد الحكم لتفصيلات معينة إختلف فيها الشهود ما يفيد إطراحها.

  22) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم طالما أنه لا أثر له فى منطقه.

  23) لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش عن تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى.

                    ( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 81 

بتاريخ 22-01-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

=================================

الطعن رقم  2068     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 156

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : ج

1) التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة و لكن بإذن صاحب المنزل أو من ينوب عنه فى غيبته هو تفتيش صحيح قانوناً و يترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه. و إذ أذنت سيدة المنزل لضابط الشرطة بالتفتيش على إعتبار أنها زوجة صاحب المنزل – كما أثبت الحكم المطعون فيه – فإنها تعتبر قانوناً وكيلته و الحائزة للمنزل فعلاً فى غيبة صاحبه و لها أن تأذن بدخوله، و لا فرق فى أن تكون هذه المرأة زوجة شرعية لصاحب المنزل أو ليست كذلك فهى تملك فى الحالين حق الإذن لرجال الشرطة بالدخول طالما أنها الحائزة فعلاً للمنزل فى الفترة التى تم فيها التفتيش .

   2) أباحت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على إتهامة فى حالات عددها حصراً و منها الجنايات. فالقبض جائز له سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على إتهامه فيها .

   3) يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

   4) متى كان الثابت أن وكيل النيابة المختص هو الذى أجرى التحقيق فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره حق إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .

   5) ليس فى حضور ضابط شعبة البحث الجنائى التحقيق ما يعيب إجراءاته .

   6) قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

   7) عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم ليست لها أحكام مقررة فى القانون تجب مراعاتها و إلا كان العمل باطلاً بل هى مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير فيها للمحكمة .

   8) الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .

   9) لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التى إستعملت فى الإكراه. ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد إقتنع من الأدلة السائغة التى أوردها بأن الطاعنين كانا يحملان أسلحة و أدوات إستعمالها فى الإكراه و هو ما يكفى للتدليل على توافر ظرف الإكراه فى حقهما و لو لم تضبط تلك الأشياء .

   10) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

   11) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

   12) تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

   13) لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولى مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملائمة و التوفيق .

                    ( الطعن رقم 2068 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 311

بتاريخ 04-03-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما  وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ، و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه . و متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

                       ( الطعن رقم 216 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0312     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 444

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق .

                        ( الطعن رقم 312 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 416

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها و يذكر مؤداه حتى يتضح و جه إستدلاله به ، و سلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إلا كان باطلاً ، و أنه و إن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير ، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور ، و من ثم فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة و احدة و لا يوجد فيها خلاف بشأنها فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما  إذا و جد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة .

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 721

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

                     ( الطعن رقم 995 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1137     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 841

بتاريخ 21-10-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

إنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة . فالشاهد لغة هو من أطلع على الشىء و عاينه ، و الشهادة أسم من المشاهدة و هى الإطلاع على الشىء عياناً ، و قد أعتبر القانون – فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية – الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، و من ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال المجنى عليه الذى لم يحلف اليمين بأنها شهادة .

=================================

الطعن رقم  1137     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 841

بتاريخ 21-10-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائهما بالإدانه على أقوال شاهد سمع على سبيل الإستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الإستدلال . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال المجنى عليه التى أداها فى محضر التحقيق الإبتدائى بغير حلف يمين بعد أن إستحال سماع شهادته أمامها لوفاته ، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها فى عقيدتها .

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 878

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

من المقربر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق ، و لما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهد أن الطاعنين لم يقتصروا على إطلاق ثلاثة أعيرة نارية أو أربعة – كما جاء بأسباب الطعن – كما لم ينقل عن الشاهد أن الطاعنين كانوا فى مكان واحد ، فإن قالة التناقض بين أقوال الشاهد و ما ورد بتقرير الصفة التشريحية تكون و لا سند لها .

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1013

بتاريخ 25-11-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق .

=================================

الطعن رقم  1406     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1117

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد فى إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له فى مرحلة أخرى .

                       ( الطعن رقم 1406 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1926     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1103

بتاريخ 16-12-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه عول فى إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات من وقوع الحادث بالصورة التى إعتنقها ، و كان إستناد الحكم إلى أقوال شاهدى النفى فى إطراح دفاع الطاعن الموضوعى سائغاً لأنهما إذ شهد أنهما إنصرفا من الجرن و تركا الطاعن به لحراسته فإن شهادتهما لا تتعارض البتة مع تصوير شهود الإثبات للواقعة و تتسق مع ما أشهدهما الطاعن عليه من أنه لم يكن بالجرن وقت الحادث و بالتالى يكون منعى الطاعن فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  1993     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1133

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة فيما إستند إليه الحكم منها و ما دام أن الطاعن لا ينازع فى سلامة هذا الإسناد .

=================================

الطعن رقم  1634     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 157

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تقع رواية الشهود مطابقة للدليل الفنى مطابقة تامة ، بل يكفى أن لا يكون بينهما تناقض يستعصى على الملائمة و التوفيق .

=================================

الطعن رقم  1634     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 157

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح شهادة من عدل من الشهود ، و أخذ بأقوال الشاهدين اللذين ثبتاً على شهادتهما و صرح بأنه لم يستبن وقوع أى تأثير عليهما ، مما تنتفى به دعوى الإكراه ، و كان الثابت أيضاً من المفردات أن الشاهدين المذكورين سئلا فى أكثر من معرض فى تحقيق النيابة و فى غير رقبة من رجال الشرطة بعيداً عن مظنة التأثير و الإكراه ، و لم يزعم أى منهما فى أى مرحلة من مراحل القضية ، وقوع أى تأثير عليه من أى نوع ، فإن دعوى الإكراه تكون ظاهرة البطلان لا يساندها الواقع حسبما تشهد به الأوراق ، فلم يكن بالحكم حاجة فى إطراحها إلى أكثر مما ذكره فى عبارته المجملة .

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 450

بتاريخ 23-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمآنت إليها و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك .

                  ( الطعن رقم 1888 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1959     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 545

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد قرر أنه شاهد الطاعن يضرب المجنى عليه فى ظهره ، و قد أثار المدافع عن الطاعن أمر الخلاف بين ما  شهد به الشاهد المذكور و ما جاء فى الدليل الفنى بما ينقضه ، و كان الحكم قد إستند ضمن ما إستند إليه فى إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية و أوورد فى مؤدى هذا التقرير ، أن المجنى عليه أصيب بجرح طعنى حيوى حديث بأيمن الرقبة نافذ إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى و قد نتجت عنه الوفاة ، كما إستند إلى أقوال الشاهد المارد ذكره دون أن يورد فى مؤدى شهادته موضع الإصابة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لم تعرض لما دفع به الطاعن من أمر الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى بل سكتت عنه إيراد له وارداً عليه ، فإن حكمها يكون باطلاً واجباً نقضه .

                 ( الطعن رقم 1959 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0123     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 305

بتاريخ 23-02-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن قد طلب سماع الشهود الذين لازموا الضابط عند توجهه لإجراء الضبط و التفتيش ، و كانت الواقعة التى طلب سماع شهادة الشهود عنها، متصلة بواقعة الدعوى و ظاهرة التعلق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها، فإن رفض المحكمة طلبه بقالة ” إن الثابت من شهادة رئيس مكتب المخدرات – الذى أجرى الضبط – أن أحداً لم يحضر واقعة التفتيش سوى الملازم … … … الذى كان ممسكاً بالمتهم أثناء هذه الواقعة و لإنشغال الباقين ” . يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع، لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها ، لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها ، بما يقنعها مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.

                 ( الطعن رقم 123 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 341

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ، و لو لم يرد لهم ذلك فى قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح ، غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقيه ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص ، فلم يجبه أو يرد عليه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 124 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 631

بتاريخ 26-04-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إنه إذا أخذت المحكمة بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 501 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/26)

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 905

بتاريخ 22-06-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و لو عدل عنها بعد ذلك .

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 760

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقوال مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقديره التقدير الذى تطمئن إليه .

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 972

بتاريخ 12-10-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .

=================================

الطعن رقم  1130     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1  

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة ، أن تأخذ بما ترتاح إليه منها ، و أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو عدل عنها بعد ذلك .

=================================

الطعن رقم  1132     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1042

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ، و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، دون رقابة محكمة النقض عليها .

=================================

الطعن رقم  1342     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1221

بتاريخ 14-12-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

يخول نص المادة 289 إجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهوط إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية و الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن ترافع أمام محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى و لم يطلب سماع أحد من الشهود ، و طلب التأجيل أمام محكمة ثانى درجة لإعلان شاهد الإثبات فإلتفتت المحكمة عن إجابة هذا الطلب ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوال الشاهد فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

               ( الطعن رقم 1342 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1124

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  1811     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 45 

بتاريخ 11-01-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

للمحكمة – و على ما نصت عليه المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية -الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، دون أن يحول ذلك من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشهود .

                  ( الطعن رقم 1811 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1863     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 199

بتاريخ 07-03-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية رقم 25 لسنة 1968 التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد ، أن يكون مميزاً ، فإن كان غير مميز لأى سبب ، فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال ، إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين ، إنها شهادة ، و على المحكمة متى طعن على الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذا الطعن ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .

=================================

الطعن رقم  1863     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 199

بتاريخ 07-03-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

لا يتطلب القانون فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و التمييز معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما .

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 334

بتاريخ 29-03-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه ، مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 340

بتاريخ 29-03-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

                 ( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 517

بتاريخ 03-10-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن التناقض بين أقوال الشهود ، لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 631

بتاريخ 08-11-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عند ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهدى الإثبات بإكتفائه بتلاوة أقوالهما فى التحقيقات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهما .

                  ( الطعن رقم 527 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0630     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 142

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  0630     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 142

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : أ

1) نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ” . و هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .

   2) من المستقر عليه أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين عدم إجابتها هذا الطلب .

   3) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

   4) الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

   5) الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .

   6) القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له  و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل .

   7) مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد .

   8) لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه  لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن طريق إختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل – بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

   9) تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا يكون للساحب أى حق على الشيك بعد أن سلمه للمستفيد . فلا  يجوز له أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه ، بل إنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو  تراخى عنها .

  10) تفصل المحكمة الإستئنافية فى الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة . و إذ كان الطاعن يسلم فى طعنه أنه لم يتقدم بطلبه لمحكمةأول درجة لسماع شاهدين لتأييد دفاعه – بتسليمه الشيك للشركة تأميناً لمناقصة تقدم إليها – و إنما ضمنه المذكرة التى قدمها فى فترة حجز الدعوى للحكم أمام المحكمة الإستئنافية فإن المحكمة تكون غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب أو الرد عليه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن .

                     ( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )              

=================================

الطعن رقم  1570     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 133

بتاريخ 13-02-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها . و لما كان البين من مطالعة الحكم ” المطعون فيه ” أنه بين مؤدى أدلة الإدانة بياناً كافياً لا قصور فيه ، فإن دعوى إبتسار الحكم لأقوال الشهود لا يكون لها محل .

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 548

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه منها .

                        ( الطعن رقم 190 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 583

بتاريخ 17-04-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ما حصله من محضر جمع إستدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجرى على كافة الوقائع التى يبلغ عنها الصيارفة و كان هذا الإجراء لا يحمل مسحة الجد و لا يصلح مأخذاً لدليل سليم يجب – عندما يكون الأمر متعلقاً بشهادة شهود – أن يقوم على معلومات يبديها الشاهد عندما يسأل عنها فيثبتها كما تصدر منه و ليس على أقوال يسبقه إليها المحقق مفترضاً صدورها منه و يجمع فيها مقدماً ما يجب عليه أن يقول لتتوافر به كافة أركان الجريمة ثم يورد هذا كله فى محضر مطبوع . و لما كانت المحكمة قد أخذت فى الإدانة بهذه العناصر وحدها دون أن تتدارك هذا العيب و لم تجب الطاعن إلى طلب سماع شهادة الصراف بعد أن أنكر واقعة التبديد ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 632

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجىء الشهادة التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 636

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الثابت أنه إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً و ما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته .

=================================

الطعن رقم  0296     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 649

بتاريخ 07-05-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها و تأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته بل كل ما لها أن تأخذ بها ، إذا هى إطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على إفتراض صدور حركات لا إرادية من المجنى عليه و هى إنحناؤه بعض الشىء إلى أسفل مع إنحراف إلى الخلف و هو ما لا سند له من أقوال شاهد الإثبات أو تقرير الصفة التشريحية كما أوردها الحكم ، و من ثم يكون قد تدخل فى رواية الشاهد و أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها و هو ما لا يجوز له ، و يبقى بعد ذلك التعارض قائماً بين الدليلين القولى و الفنى لما يرفع . الأمر الذى يعيب الحكم بما يوجب نقضه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 296 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 661

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى و أن تتدارك المحكمة الإستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ فى ذلك ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً  و الآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الإكتفاء بأقواله فى التحقيق .

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 661

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المتهم لم يتمسك بسماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، و مع ذلك فإن محكمة ثانى درجة أجابته لطلب سماع شهود الإثبات و سمعت أقوال من حضر منهم و ترافع بعد ذلك المدافع عن الطاعن دون أن يتمسك فى ختام مرافعته بسماع باقى الشهود أو بطلبات فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 724

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

إن عدول الشاهد عن أقواله السابقة  لا ينفى وجودها .

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : أ

1) من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله .

   2) لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ، و يوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض .

   3) من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه التعويض .

   4) متى كان يبين من مدونات الحكم ، إنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم المذكرة التى يشير إليها الطاعن بوجه النعى ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها – فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المدعيين بالحقوق المدنية قدما للمحكمة الإستئنافية إبان حجزها الدعوى للحكم مذكرة مصرح بتقديمها و لم يعلن الطاعن بها يكون غير سديد .

   5) من المقرر أن قيام علاقة السببية من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

   6) متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على توافر الخطأ فى حق الطاعن مما أدى إلى إصطدام الجرار بالمجنى عليها ، خلص إلى حدوث إصاباتها التى أودت بحياتها نتيجة هذا الخطأ و إصطدام الجرار بها و مرور إحدى إطاراته فوقها مستنداً فى ذلك إلى دليل فنى أخذاً بما أورده التقرير الطبى الموقع على المجنى عليها ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سديداً و كافياً فى التدليل على قيام رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حوسب عنه ، فلا محل لما يثيره فى هذا الصدد .

   7) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

   8) متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .

   9) من المقر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط  البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه و إن إعتبر من أوجه خطأ الطاعن إلتزامه أقصى يمين الطريق ، إلا أنه لم يورد مؤدى أقوال الشاهد فى هذا الخصوص بل نقل عن محضر المعاينة ما ثبت له منها من أن عرض الطريق يبلغ نحو خمسة أمتار – فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على أقوال الشاهد بما تضمنه من أن عرض الطريق يبلغ إثنى عشر متراً و ترتيبه على ذلك خطأ الطاعن فى إلتزامه أقصى يمين الطريق و هو على هذا الإتساع على الرغم من أن الثابت من المعاينة أن عرض الطريق لا يجاوز خمسة أمتار يكون فى غير محله .          

  10) لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن الشهادة أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها . و متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الشاهد قوله بأن الجرار قد إصطدم بالمجنى عليها و مر فوقها بإطاره الأيمن ، و كان لا يعيب الحكم عدم تحديده أى من إطارات الجرار قد صدم المجنى عليها ، ذلك لأن هذا ليس ركناً من أركان الجريمة ، فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم إكتفى بالقول بأن الجرار الذى كان يقوده إصطدم بالمجنى عليها و مر فوقها بإطاره الأيمن دون أن يعنى ببيان ما إذا كان هذا الإطار هو الأمامى أو الخلفى – يكون غير سديد .

  11) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية . و متى كان المدافع عن الطاعن – بعد أن طلب أمام المحكمة الإستئنافية ضم ملف قضية دون أن يفصح عن علة هذا الطلب و أمرت المحكمة بضمه ثم توالى نظر الدعوى فى جلسات متعاقبة حضرها الطاعن جميعاً و لم يتمسك أو المدافع عنه بتنفيذ ذلك الطلب – طلب بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة ذلك و صرحت للخصوم بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع ، و إذ كان الطاعن لا يذهب فى أسباب طعنه إلى القول بأنه قدم مذكرة فى الأجل الأخير أصر فيها على طلبه بضم ملف الجنحة شارحاً هذا الطلب ، بل إنه إذ طلب حجز الدعوى للحكم فيها بحالتها قد عد متنازلاً عنه بعدم تمسكه به و إصراره عليه فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً .

  12) متى كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها ، و كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم إعتبر من قبيل خطأ الطاعن عدم إستعماله آلة التنبيه و إغفاله الرد على دفاعه من أن الصوت الذى يصدره الجرار أثناء سيره يغنى عن إستعمال آلة التنبيه مردوداً بأنه يبين من الحكم أنه إعتبر من قبيل خطأ الطاعن سيره بالجرار دون إستعمال آلة التنبيه على الرغم من إزدحام الطريق بالأهليين ، و لما كان ما أورده الحكم من ذلك يسوغ به ما رتبه عليه من توافر الخطأ فى حق الطاعن فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص .

                       ( الطعن  رقم 339 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/15 )   

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 825

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه متى أخذت محكمة الموضوع بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال . . . ” الشاهدة التى ندبت لتفتيش الطاعنة ” و صحة تصويرها للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1224

بتاريخ 19-11-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة  289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 قد خولت المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شاهدى الإثبات و لم يدفع ببطلان أقوالهما فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى عولت على أقوالهما فى التحقيقات دون سماعهما ما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث .

=================================

الطعن رقم  0942     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1179

بتاريخ 12-11-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

يجيز نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه . بما يدل عليه . و لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع الشهود فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوالهم فى تحقيقات الدعوى المدنية ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

=================================

الطعن رقم  1041     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1  

بتاريخ 01-01-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى .

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 235

بتاريخ 25-02-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

                      ( الطعن رقم 1476 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 284

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع أن تستند فى إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر ما دامت قد إطمأنت إليها و إرتاحت لها و أن تعتمد على أقوال المتهم و لو عدل عنها متى رأت إنها صحيحة و صادقة و بغير أن تلتزم ببيان علة ما إرتأته إذ مرجع الأمر إطمئنانها إلى ما تأخذه به دون ما تعرض عنه .

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 373

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمة بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود ، إلا ما تقيم عليه قضاءها.

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 402

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

قرابة شاهد الإثبات للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادته متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 412

بتاريخ 26-03-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن مستنداً – فيما إستند إليه – إلى أقوال الشاهدين اللذين تمسك الدفاع بطلب سماعهما و كان رفض المحكمة طلب الطاعن تأسيساً على قولها ” فإن ما طلبه الدفاع بالجلسة إستدعاء كل من … … و … … … لمناقشتهما لا ترى المحكمة مبرراً له و قد تبين لديها مما سبق بيانه أن المتهم هو مرتكب الحادث ” . غير سائغ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .

                      ( الطعن رقم 108 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 525

بتاريخ 16-04-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . كما أن الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع أقوال المجنى عليه و لم توجه هى أو محاميها الحاضر بجلسة المحاكمة الإستئنافية مطعناً على إجراءات محكمة أول درجة ، فلا يجوز لها أن تثير نعيها فى هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 525

بتاريخ 16-04-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة . فالشاهد لغة هو من إطلع على الشئ و عاينه و شهادة إسم من المشاهدة و هى الإطلاع على الشئ عياناً . و قد إعتبر القانون – فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية – الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها – و من ثم لا يعيب الحكم وصفه أقوال المجنى عليه الذى لم يحلف اليمين بأنها شهادة . و إذ كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سئل على سبيل الإستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الإستدلال ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال المجنى عليه التى أبداها فى محضر ضبط الواقعة بغير حلف يمين ، فإنه لا يقبل بعد الطاعنة مصادرة المحكمة فى عقيدتها .

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 639

بتاريخ 21-05-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن من إطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات و أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها فى قضائها ، و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 785

بتاريخ 25-06-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

لا تلتزم المحكمة بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

                   ( الطعن رقم 397 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 772

بتاريخ 24-06-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لم يحظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الإستدلال بلا يمين ، بل للمحكمة متى إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها . و لما كان الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهن اللاتى سمعت شهادتهن لم يكن يستطعن التمييز و إنما إقتصر على القول بعدم الإطمئنان إلى أقوالهن لصغر سنهن ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ الإطمئنان إليها ، مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا معقب عليها فيه .

=================================

الطعن رقم  0767     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1150

بتاريخ 04-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت أن الدفاع قد إكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات – على خلاف دعوى الطاعنين – فلا تثريب على المحكمة إن إستغنت عن سماعهم و عولت على أقوالهم فى التحقيقات .

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : ش

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة – و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ” . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع – فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : ” فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه ” فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 – على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1112

بتاريخ 02-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن التاسع ضمن ما عول عليه – على أقوال الطاعن الأول ، و كان مؤدى هذه الأقوال أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن ” التاسع ” فإن ذلك مما كان يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتيهما و حتى تتوافر لكل منهما الحرية الكاملة فى الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها و إذ كان الثابت أن مدافعاً واحداً قد حضر للدفاع عن الطاعنين الأول و التاسع مع قيام هذا التعارض فإن ذلك مما يبطل إجراءات المحاكمة .

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1191

بتاريخ 10-12-1973

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ، المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك بسماعه للشهود من التلاميذ مما يستفاد منه النزول الضمنى عن سماعهم ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى عولت على أقوالهم فى التحقيق الإبتدائى دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1191

بتاريخ 10-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

لا يمنع القانون المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1191

بتاريخ 10-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .

=================================

الطعن رقم  1014     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1213

بتاريخ 10-12-1973

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين كان فى حضور الطاعن و المدافع عنه و بغير إعتراض من أيهما فإن هذا يسقط الحق فى الدفع بالبطلان .

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1236

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً و الآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الإكتفاء بأقواله فى التحقيق .

=================================

الطعن رقم  1152     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1301

بتاريخ 31-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته ، و التعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض و لما كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال والدة المجنى عليه و باقى شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1309

بتاريخ 31-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ، المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة إستمعت إلى شاهدين من شهود الإثبات ثم ترافع المدافع عن الطاعنة و أنهى مرافعته بطلب براءة موكلته دون أية إشارة منه إلى طالب سماع أى من شهود الإثبات الآخرين مما يستفاد منه التنازل الضمنى عن سماعهم ، فلا على المحكمة إذا هى عولت على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 91 

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

التناقض فى أقوال الشهود – بفرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 103

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الشهود قد شهدوا على واقعة واحدة لا  خلاف بينهم عليها و هى أن الطاعن ركل المجنى عليه بقدمه ركلة واحدة فى بطنه ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أوردت مؤدى شهادتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذى لا موجب له .

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 148

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء .

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 160

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، إلا أنه لا يجوز للمحكمة و هى بصدد المواءمة و رفع التناقض بين الدليلين القولى و الفنى أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها . و لما كان الحكم حين أراد أن يوائم و يوفق بين الدليلين القولى و الفنى فى خصوص عدد الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه ، قد تساند إلى أن شهود الواقعة لم يتمكنوا من عد الطعنات التى أوقعها الطاعن بالمجنى عليه ، و هو ما لا سند له من أوراق الدعوى و لا بما سبق أن أورده الحكم عند سرده مؤدى أقوال هؤلاء الشهود ، فإنه بذلك يكون قد تدخل فى روايتهم التى أقام عليها قضاءه و هو ما لا يجوز ، و يبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى و الفنى لما يرفع . و لما كانت هذه الواقعة لها أثرها فى منطق الحكم و إستدلاله ، فإنه يكون معيباً .

                       ( الطعن رقم 94 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 514

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد مفاده إطراحه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ .

                   ( الطعن رقم 486 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0548     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 527

بتاريخ 02-06-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

الأصل أنه لا يشترط أن تطابق أقوال الشهود الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 604

بتاريخ 16-06-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ، ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة .

                   ( الطعن رقم 616 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 876

بتاريخ 22-12-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

إن إستعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضى حسب طبيعة الدعوى ، و إذ أٌقرت المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها تصرف المحقق بسماحة للشاهد الإستعانة بمحضر ضبط الواقعة أثناء الإداء بشهادته ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى شأن بطلان تحقيقات النيابة لا يكون مقبولاً .

                 ( الطعن رقم 1538 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1842     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 94 

بتاريخ 27-01-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، كما أن من حق المحكمة و هى فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيقات ما دامت قد إطمأنت إليها و أن تطرح ما عداها .

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 140

بتاريخ 10-02-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ، و لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود ، على فرض حصوله ، طالما أنه إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  1089     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 615

بتاريخ 20-10-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

الأصل المقرر فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى عل التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا ، و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .

=================================

الطعن رقم  1093     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 622

بتاريخ 26-10-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهادة شاهد معين أو إجراء تحقيق فى الدعوى . و كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان الطاعنون – على ما سلف بيانه – لم يطلبوا من محكمة أول درجة سماع شهود ، فإنهم يعدون متنازلين عن طلب سماع شهادتهم . وإذ كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعنين أبدوا دفاعهم دون أن يطلبوا إجراء أى تحقيق أو سماع شهود فليس لهم أن ينعوا على المحكمة الإخلال بحقهم فى الدفاع بقعودها عن إجراء سكتوا هم عن المطالبة بتنفيذه .

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 701

بتاريخ 17-11-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته  و لو على سبيل الإستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه بأنه غير مميز لحداثة سنة ، و أورد الحكم تاريخ ميلاد المجنى عليه بما يظاهر هذا الدفع و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث إدراكه العام إستيثاقاً من قدرته على تحمل الشهادة و عولت على شهادته فى قضائها بالإدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد فىالإستدلال و مخالفة القانون و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإتهام .

                     ( الطعن رقم 1197 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1233     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 751

بتاريخ 24-11-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، و حام حولها من شبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة الموضوع عليها.

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 821

بتاريخ 07-12-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد تنازلوا عن سماع شهود الإثبات و تلت المحكمة أقوالهم بالجلسة ، و كانت المحاكمة قد جرت فى ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذى  يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .    

                     ( الطعن رقم 1285 لسنة 45 ق  ، جلسة 1975/12/7 )

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 26 

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها و عولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم يشر إليه منها ما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الأخذ بما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به – ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها .

=================================

الطعن رقم  1309     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 844

بتاريخ 21-12-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

إن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  1342     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 90 

بتاريخ 25-01-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه ، فإذا ما أطرحته تعين أن تقيم ذلك على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنين بوقوع إكراه على الشهود المذكورين غير سائغ و ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك بأن قول الحكم بإطمئنانه إلى أقوال الشهود لإدلائهم بها فور إرتكاب الحادث و أمام النيابة العامة ، لا يصلح رد على القول بصدورها نتيجة إكراه ، لأن فى ذلك من الحكم مصادرة على المطلوب ، إذ أن هذه الأقوال ينعى عليها بأنها فى وقت الإدلاء بها و أمام الجهة التى سمعتها ، إنما كانت وليدة إكراه ، كما أن سكوت الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى تحقيق النيابة ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع هذا الإكراه . و إذ كان الدفاع قد إستمسك ببطلان أقوال الشهود سالفى الذكر – و هم يمثلون جميع شهود الرؤية فى الحادث – بعد أن حدد هؤلاء الشهود أمام المحكمة الإكراه الذى نالهم من رجال الشرطة فى وقائع معينة كما سلف البيان – فإن دفاع الطاعنين يعد – فى صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لوصح – تغير وجه الرأى فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما و هى لم تفعل و كانت الأسباب التى أوردتها لتنفيذه لا تؤدى إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور أدى به إلى فساد فى الإستدلال بما يعيبه و يستوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 1342 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1561     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 94 

بتاريخ 25-01-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية – التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تتحقق هذه المنازغة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفندها .

                     ( الطعن رقم 1561 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 201

بتاريخ 15-02-1976

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

الأصل أنه لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 67 

بتاريخ 06-12-1928

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا حرج على المحكمة فى الأخذ ببعض أقوال الشاهد و عدم الأخذ بالبعض الآخر .

                    ( الطعن رقم 66 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 596

بتاريخ 15-05-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى قضائها على قول الشاهد و لو خالف قولاً آخر و هى غير ملزمة بأن تعرض لكلا القولين أو تذكر علة أخذها بأحدهما دون الآخر .

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 817

بتاريخ 01-11-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال رئيس وحدة البحث الجنائى و شيخ الخفراء فى التحقيقات متفقة مع الأقوال التى أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 848

بتاريخ 07-11-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، إذ المرجع فى تقدير قيمة الشهادة و لو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها و إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها و التعويل عليها .

=================================

الطعن رقم  0842     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 948

بتاريخ 19-12-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر – وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى ، الذى تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عند ذلك – قبولاً صريحاً أو ضمنياً – و إذ كان ذلك ، و كان حق الدفاع – الذى يتمتع به المتهم – يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً ، و من ثم فإن نزول المدافع عن الطاعن – بادئ الأمر – عن سماع الشهود و إسترساله فى المرافعة لا يحرمه العدول عن هذا النزول و لا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهم – سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوى أو فى دفاعه المكتوب – طالما كانت المرافعة وقت حصوله ، ما زالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوى – التى قدمها المدافع عن الطاعن عقب مرافعته و أشار إليها الحكم المطعون فيه – إنما قدمت و المرافعة ما زالت دائرة ، لما هو ثابت من ذلك المحضر من أن محامياً آخر عن الطاعن شرع فى إستكمالها بعد تقديم المذكرة المشار إليها . و من ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود – الذى تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من إكتفائه بمناقشة شهاداتهم الواردة بالتحقيقات – و أن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شهود الإثبات .

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 969

بتاريخ 20-12-1976

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه متى إطمأنت المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن الطاعن يسكن بالعنوان الذى ورد بمحضر التحريات و تم ضبطه و تفتيشه به و كان ما أورده الحكم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله و جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1138     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 253

بتاريخ 28-03-1929

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

مجرد كون الشاهد من المخبرين لا يجعله من الأشخاص الذين يجوز تجريحهم أو رد شهادتم تطبيقاً للمادة 198 مرافعات أو عدم سماعهم إلا على سبيل الإستدلال . فإستدعاء المحكمة مخبراً لسماع شهادته أمر جائز . و تحليفه اليمين القانونية لا يعتبر خطأ فى الإجراءات ما دامت سنه تزيد على الأربع عشرة سنة تطبيقاً للمادة 201 مرافعات .

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 264

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة و لو أبدى هذا الطلب بصفة إحتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة .

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 264

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

إن القانون لم يجعل الإعلان شرطاً لسماع الشاهد . لمحكمة الجنايات أن تسمع أقواله و لو لم يتم إعلانه بالحضور طبقاً للقانون متى رأت أنه يدلى بأقوال من شأنها إظهار الحقيقة . فأوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة و إجابته أو الرد عليه ، و لم يتجه مراده حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التى تقوم أساساً على شفوية المرافعة ضماناً للمتهم الذى تحاكمه لا إلى الإفتئات على حق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 264

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

أن وجود الشاهد الثانى … … … فى بعثة دراسية بإنجلترا لا يجعل سؤاله غير ممكن حيث نظم قانون المرافعات طريق إعلانه .

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 753

بتاريخ 12-06-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – إنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم ، و إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق – طالما كان باب المرافعة مفتوحاً – و لا يسلبه نزوله بادئ الأمر عن طلب معين منها ، حقه فى العدول عن ذلك النزول و العودة إلى التمسك بهذا الطلب ما دامت المرافعة لم تزل دائرة . و إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة إنه و إن تنازل المحامى المنتدب – بعد سماع إثنين من الشهود بجلسة المرافعة الأخيرة – عن سماع باقى الشهود الحاضرين بالجلسة ، إلا أن محامياً حضر بعد ذلك بتلك الجلسة عن أحد المحامين الموكلين عن الطاعن و ترافع فى الدعوى على أساس تمسكه بالدفاع المبدى بجلسة سابقة ممن هو حاضر عنه ، و هو يحوى فيما يحويه  طلب سماع ثلاثة شهود هم شرطيان و خفير من قوة النقطة ، التى شاهد رئيسها و شرطى آخر الواقعة إثر إنتقالهما إلى مكانهما – و لقد سبق للمحكمة أن إستجابت بالجلسة السابقة إلى ذلك الطلب ، بعد ما تبينت أنه أثبت فى دفتر أحوال النقطة إنتقال هؤلاء الشهود الثلاثة كذلك إلى مكان الحادث فى الوقت ذاته و إن لم يسألوا من قبل ، فأمرت بإعلانهم ، لما كان ذلك و كانت المحكمة – رغم حضورهم بجلسة المرافعة الأخيرة – قد أصدرت حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن دون سماعهم ، فإن حكمها يكون مقاماً على إجراءات باطلة لإخلاله بحق الطاعن فى الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 753

بتاريخ 12-06-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر إنه إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة .

                      ( الطعن رقم  289 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1016

بتاريخ 04-12-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع إستدعاء الضابط و قضاة التحقيق و أعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها إلا أن إستدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك – لما كان ذلك – و كانت المحكمة لم تر مبرراً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإستدعاء الضابط محرر المحضر بعد أن أطمأنت إلى ما أثبته فى محضره الرسمى الذى هو بهذا الإعتبار حجة مما أثبت فيه . و كان معروضاً على بساط البحث متاحاً للدفاع أن يناقشه . فإن ما يثيره فى هذا الوجه يكون غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 74 

بتاريخ 22-01-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لما كان وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع و لها الأخذ بها فى أية مرحلة و لو كانت مخالفة لما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب و فى أخذها بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بشأن التدليل على توافر الخطأ فى حق الطاعن بما ورد بتقرير اللجنة و بشهادة أعضائها دون القيام بأى تجارب معملية ، و إكتفاء بما شاهدوه بالعين المجردة بقوله : “… و هذه المحكمة رأت وقوفاً على وجه الحق فى الدعوى و إستجلاء للحقيقة سماع أقوال أعضاء تلك اللجنة المذكورة أسماؤهم فى المحضر و بسؤالهم إتفقت كلمتهم على أن سبب إنهيار المنزل كان بسبب خطأ المتهم متمثلاً فى رداءة خلطه الأسمنت و الرمل و الزلط و عدم إلتزام المتهم الأصول الفنية فى البناء بإستعمال حديد مسحوب لا يصلح للبناء و لم يراع المسافات القانونية بين كل سيخ و آخر و لم يضع الكوابيل اللازمة فى الأعمدة و كان دفاع المتهم أن التحقيق كان قاصراً لعدم إرسال عينة من مخلفات المبنى لحساب قيمة الجهد الذى يتحمله المبنى و أن هذا الدفاع فى غير محله لأن جميع أعضاء اللجنة قرروا بأن سبب الإنهيار هو عدم تحمل الأعمدة الخرسانية البناء القائم عليها بسبب رداءة الصنع و المواد المستعملة فى البناء و أن ذلك يبين بالعين المجردة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المعامل للتحليل ” ، كما نقل الحكم الإبتدائى عن تقرير اللجنة أنه تبين لها بعد معاينتها العقار المنهار … ” أن المتهم قام ببناء بدروم و دور أرضى و خمسة أدوار علوية هيكل خرسانى على أساسات منفصلة و حدث إنهيار كامل المبنى و قد وجد من المعاينة أن مستوى التنفيذ ردئ جداً و واضح أن خلطات الهيكل الخرسانى ضعيفة للغاية سواء فى نوعية الأسمنت أو الرمل الذى تدخل فيه بعض شوائب و لا تنطبق عليه مواصفات حبيبات الرمل الواجب إستخدامها فى الخرسانة المسلحة كما أن الزلط غير متدرج و به نسبة عالية من الزلط الكبير كما أن جميع الحديد المستعمل من الحديد المسحوب الغير مسموح بإستعماله ، كما أن متوسط سمك الأسمنت فى الأجزاء التى وجدت أقل من السمك الذى يجب ألا يقل عن 10 سم و حديد التسليح و توزيعه أقل من الكميات التصميمية المقررة سواء فى الأقطار المستعملة أو نسبته و توزيعه على السطح أو سقوطه … كما أن قطاعات الكمرات أقل من القطاعات التصميمية بالنسبة لأطوالها و الأحمال الواقعة عليها علاوة على قلة نسبة حديد التسليح بها و عدم إتباع الأصول الفنية فى إستخدامه بالنسبة للعزم كما أن الحديد المستعمل فى الأعمدة من أقطار 3/8 بوصة الغير مسموح بإستعماله فى تسليح الأعمدة و موضوع بطريقة غير فنية و الكانات بالأعمدة من حديد 1/8 بوصة و توجد قطاعات كاملة من الأعمدة بدون كانات و لا توجد أشاير ربط … بالإضافة إلى أن المتهم قام بتنفيذ كامل البناء فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مخالفاً بذلك المواصفات الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال الإنشائية و المعمارية ” …. لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام إستنادها فى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون ، و كان يبين من مدونات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها ما على إقتنعت به من أسانيد حواها تقرير أعضاء لجنة الإسكان الذى لم ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنه ، و على ما شهد به أعضاء تلك اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية بما لا يخرج عما تضمنه التقرير ، و أوضح الحكمان تفصيلاً الأخطاء التى وقعت من الطاعن و التى إكتشفها أعضاء اللجنة بالعين المجردة من معاينة المبنى بعد إنهياره بما يوفر فى حقه ركن الخطأ فى الجريمة التى دين عنها . لما كان ذلك ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقديتها التى خلصت إليها فى منطق سائغ كما أنه لا يصح النعى عليها عدم أخذها بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير خبير الجدول ذلك أن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع ندب خبير آخر من غير مهندسى مديرية الإسكان تحقيقاً لما إدعاه فى طعنه فإنه لا يصح له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها . لما كان ما تقدم ، فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                       ( الطعن رقم 940 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 83 

بتاريخ 23-01-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الضباط الثلاثة و صحة تصويرهم للواقعة – بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة – فإن ما يثيره الطاعنون فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 120

بتاريخ 30-01-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، و من ثم فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدى الإثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة .

                     ( الطعن رقم 973 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 136

بتاريخ 06-02-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة ، و لها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد و أن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه ، و بين ما أخذته من قول شهود آخرين ، و أن تجمع بين هذه الأقوال و تورد مؤداها جملة و تنسبه إليهم معاً ، ما دام ما أخذت به من شهادتهم ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقله عنهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق هذا النظر ، و جمع فى بيان واحد مؤدى الدليل المستند من أقوال سبعة من شهود الإثبات ممن كانوا بمكان الحادث ، و الذين تطابقت أقوالهم فيما حصله الحكم و إستند عليه منها ، فلا بأس عليه إن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبها إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذى لا موجب له .

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 136

بتاريخ 06-02-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فلا وجه للنعى بقصور أقوال الشهود لإغفالها الحديث فى أركان الجريمة و عناصرها ، و حسب الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة و تبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك و تقول به .

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 136

بتاريخ 06-02-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

جرى قضاء محكمة النقض على أن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الطاعنين أو المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة سماع أى من هؤلاء الأخيرين ، و لم تر هى ذلك ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنون من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين ، و لا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقوالهم و تعويله فى قضائه على تضمنته التحقيقات .

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 136

بتاريخ 06-02-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ إستناد الحكم لأقوال … … … على والده و أقوال …  …  … على مطلقها … … … لأن ذلك منهى عنه بنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له ، و إنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك ، و أما نص المادة 209 من  قانون المرافعات – المادة 67 من قانون الإثبات الحالى – فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، و إذ كان البين من الرجوع إلى المفردات – التى أمرت المحكمة بضمها – أن هذين الشاهدين لم يطلبا إعفاءهما من الشهادة أو إعترضاً على أدائها ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهما إنما شهداً بما وقع عليه بصرهما أو إتصل بسمعهما إبان الحادث فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان و يصح فى القانون إستناد الحكم إلى أقوالهما .

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 278

بتاريخ 25-02-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ركن الخطأ فى جانب الطاعن أخذاً بشهادة العاملين … و … اللذين كانا يرافقان المجنى عليهم من أنهم أثناء قيامهم بالعمل فى بئر المجارى الكائن بالطريق العام محل الحادث و قد قاموا بإشعال النيران بالأوراق وقطع القماش القديمة كما وضعوا عربة اليد الخاصة بأدواتهم قبل محل الحادث و ذلك لتنبيه قائدى السيارات العابرة إلى منطقة عملهم و لكن دهمتهم سيارة الطاعن فى حين أن ما سبقه من سيارات كانت عند مرورها تبتعد عن هذا المكان . و بأن هذه الأقوال تأيدت مما ثبت من معاينة محل الحادث من وجود الأعشاب و الأقمشة القديمة و هى مشتعلة بالنار . لما كان ذلك ، و كان لا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن أقوال شاهد النفى … … … ما دامت لا تثق بما شهد به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله طالما أنها لم تستند إليها ، و لأن فى قضائها بالأدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها ، و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1300     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 354

بتاريخ 10-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى اخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 400

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقواله .

=================================

الطعن رقم  1547     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 182

بتاريخ 04-02-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة التى أوردتها فى حكمها إلى أن الطاعن إرتكب الجريمة التى دانته بها و فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه لأى محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان تقدير قيام القصد الجنائى أو عدم قيامه – من ظروف الدعوى – يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبته الحكم على ما تقدم ذكره من أن ممارسة الفحشاء فى المسكن الذى أجره الطاعن كان معلوماً له مما قرره الشهود و ما دامت عليه التحريات فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغاً لإستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن فى الجريمة التى دانه بها

=================================

الطعن رقم  1626     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 236

بتاريخ 14-02-1980

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن المحكمة فى أصول الإستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها و تقيم عليه قضاءها و تطرح أقوال من لا تثق فى شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك .

=================================

الطعن رقم  1978     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 307

بتاريخ 28-02-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

التناقض فى أقوال الشهود – بفرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  2007     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 313

بتاريخ 03-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

=================================

الطعن رقم  2007     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 313

بتاريخ 03-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : ب

‍1) من المقرر أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

   2) لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته .

   3) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

   4) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن  حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .

   5) تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .

   6) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو تخالفت ما دامت قد أسست الإدانة فى حكمها بما لا تناقض فيه .

   7) للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .

   8) متى كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تتم عما يضمره نفسه ، و إستخلاص هذا القصد من عناصر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر نية القتل فى قوله : ” أنها ثابتة فى حق المتهمين ثبوتاً قاطعاً من أقدامهم على الإعتداء على المجنى عليه … … بآلات حادة بيضاء هى قاتلة بطبيعتها إذا ما إستعملت كوسيلة للإعتداء كالسكينة و البلطة و الساطور و ضربهم للمجنى عليه بتلك الآلات فى أكثر من مقتل من جسمه فى رأسه و عنقه و ظهره ، و لم يتركوه إلا بعد أن أجروا تهشيم رأسه تهشيماً بما يؤكد أنهم قصدوا إزهاق روحه و لم يتركوه إلا قتيلاً ” فإن هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف .

   9) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

  10) لما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن و إن كان قد طلب بجلسة 1977/10/23 سماع أقوال النقيب … … … إلا أنه إكتفى بجلسة 1978/2/5 بتلاوة أقواله بالجلسة و تليت و لم يثبت إن الطاعنين إعترضوا على ذلك فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه .

  11) مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهدة هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض .

  12) لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شهود النفى لأن مؤدى السكوت أن المحكمة أطرحت إطمئناناً منها لأقوال شاهدة الإثبات .

                  ( الطعن رقم 2007 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/3 )

=================================

الطعن رقم  2007     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 313

بتاريخ 03-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : ج

‍1) من المقرر أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

   2) لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته .

   3) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

   4) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن  حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .

   5) تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .

   6) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو تخالفت ما دامت قد أسست الإدانة فى حكمها بما لا تناقض فيه .

   7) للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .

   8) متى كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تتم عما يضمره نفسه ، و إستخلاص هذا القصد من عناصر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر نية القتل فى قوله : ” أنها ثابتة فى حق المتهمين ثبوتاً قاطعاً من أقدامهم على الإعتداء على المجنى عليه … … بآلات حادة بيضاء هى قاتلة بطبيعتها إذا ما إستعملت كوسيلة للإعتداء كالسكينة و البلطة و الساطور و ضربهم للمجنى عليه بتلك الآلات فى أكثر من مقتل من جسمه فى رأسه و عنقه و ظهره ، و لم يتركوه إلا بعد أن أجروا تهشيم رأسه تهشيماً بما يؤكد أنهم قصدوا إزهاق روحه و لم يتركوه إلا قتيلاً ” فإن هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف .

   9) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

  10) لما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن و إن كان قد طلب بجلسة 1977/10/23 سماع أقوال النقيب … … … إلا أنه إكتفى بجلسة 1978/2/5 بتلاوة أقواله بالجلسة و تليت و لم يثبت إن الطاعنين إعترضوا على ذلك فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه .

  11) مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهدة هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض .

  12) لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شهود النفى لأن مؤدى السكوت أن المحكمة أطرحت إطمئناناً منها لأقوال شاهدة الإثبات .

                  ( الطعن رقم 2007 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/3 )

=================================

الطعن رقم  2224     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1002

بتاريخ 17-11-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه إذا كانت الشهود تنصب على واقعة واحدة و لا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على المحكمة إن هى أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار – الذى لا موجب له و إذ كان ذلك هو الحال فى الدعوى و كان ما ذهب إليه الحكم على النحو المتقدم يكفى لتفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة بما يحقق حكم القانون فإن ما ذهب إليه الطاعن من تغييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من الشهود على حدة جمعه بينهم بإسناد واحد لا محل له .

=================================

الطعن رقم  2384     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 534

بتاريخ 21-04-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه عليه فى جمع من  أشباهه ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد ، فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف صانع المفاتيح على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، و لما كان ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه . ” يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات و مكان حصولها . لم يرد إلا على سبيل التنظيم و الإرشاد و لم يرتب على مخالفته البطلان ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 950

بتاريخ 03-11-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى صلابته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل ما عول عليه من أقوال المجنى عليه و سائر الشهود بغير تناقض و أشار إلى ما ذكره المجنى عليه فى بدء أقواله من ” أنه شاهد على ضوء اللمبة ” ” شخصياً يشبه … … شقيق زوجته المتوفاه و شخص آخر أطول منه يستطيع التعرف عليه إذا شاهده ” ثم كشف عن إطمئنان المحكمة إلى ما ساقة المجنى عليه تبريراً سائغاً لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص الطاعن فى بداية الأمر ، و هو ما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه – مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ، و لم يعول على أى دليل مستمد من عملية العرض هذه التى لم يشر إليها فى مدوناته ، و من ثم فإنه قد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على هذا الدفع . لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل فى مجموعه إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1009     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1018

بتاريخ 20-11-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن إطمنئأنها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع و كل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون و لا على الحكم إذ إلتفت عن الرد عليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  1505     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 152

بتاريخ 11-02-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى محضر الشرطة متى إسترسلت بثقتها إليها .

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 113

بتاريخ 04-02-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 32 

بتاريخ 08-01-1981

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة – سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم – و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال المدعى بالحقوق المدنية و لم تر هى ذلك ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين .

=================================

الطعن رقم  1680     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 586

بتاريخ 31-05-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن على الحكم بإغفاله الإشارة إلى أقوال شاهد النفى يكون غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 79 

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 79 

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : ر

1) ” لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ” و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .

   2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة .

   3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

   4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .

   5) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .

   6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .

   7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

   8) قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .

   9) لما كان ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

   10) لما كان الحكم قد أورد : ” أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة ” ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

   11) لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

   12) الجرائم على إختلاف أنواعها – إلا ما إستثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين .

   13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .

   14) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .

   15) من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .

   16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ….. قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .

   17) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد التاسع المقدم ….. قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .

   18) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

   19) لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

   20) لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن ” تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين ” و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير  المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .

   21) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم – يكون قد صدر صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .

                  ( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1829     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 293

بتاريخ 29-03-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

                 ( الطعن رقم 1829 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1836     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 324

بتاريخ 06-04-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه ، مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

=================================

الطعن رقم  2309     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 594

بتاريخ 01-06-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

=================================

الطعن رقم  2604     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 366

بتاريخ 19-04-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 8

من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

=================================

الطعن رقم  2604     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 366

بتاريخ 19-04-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .

=================================

الطعن رقم  3381     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 507

بتاريخ 14-05-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لما كان محامى الطاعن لم يعترض على سماع أقوال الشاهد بغير يمين و قد تم ذلك فى حضوره فقد سقط حقه فى التمسك بهذا البطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً للمادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يعيب الحكم – من بعد – إذا هو إعتمد على هذه الشهادة لما هو مقرر من أنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، فالشاهد من إطلع على الشئ عياناً و قد إعتبر القانون – فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية – الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن – يحلفها و لما كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الإستدلال ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال والد المجنى عليها التى أبداها بجلسة المحاكمة بغير حلف يمين فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة فى عقيدتها .

=================================

الطعن رقم  3570     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 498

بتاريخ 13-05-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة و أن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 701

بتاريخ 15-10-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لما كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، و كان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، كما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها و لها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذ كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه و إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات و حصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها و يحرفها عن مواضعها و بما يكفى بياناً لوجه إستدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد ….. مأمور الجمرك و عول عليها فى إدانه الطاعن ترتد إلى أصول ثابته فى تحقيقات النيابة و لم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه فقد إنحسرت عنه فإنه الخطأ فى الإسناد .

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 893

بتاريخ 12-11-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لما كانت الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه و لا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأصم الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى و لديه القدرة على التمييز ، و للمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو فى التعبير ، و كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما إستند إليه الحكم منها ، و إذ كان الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد . عبر لوكيل النيابة المحقق عما رآه بطريقة الإشارات و هى التى إعتاد البكم التعبير بها – و أحال فى بيان شهادته على أقوال الشاهدة الأولى و كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين له أصله الثابت فى الأوراق و لم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما فلا ضير عليه من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد أصم أبكم . و ما يثيره الطاعن من أن شقيق ذلك الشاهد الذى إستعانت به النيابة العامة فى نقل معانى إشارته قد حرف مؤداها بإيعاز من رجال الشرطة إنما هو حقيقته تعيب للإجراءات السابقة على المحاكمة و إذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع و لم يطلب أن تتولى المحكمة بنفسها سؤال هذا الشاهد أو الإستعانة بخبير لتفهم معانى إشاراته فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 893

بتاريخ 12-11-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لما كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض عليها ، و كانت قرابة شاهد الإثبات للمجنى عليه أو صلته به لا تمنع من الأخذ بشهادته متى إقتنعت المحكمة بصدقها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1158

بتاريخ 20-12-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

لما كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185 ، 186 ، 187 منه لإعلان الشاهد الذى طلب سماع شهادته أمام محكمة الجنايات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن طلب سماعه .

=================================

الطعن رقم  1396     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 853

بتاريخ 10-11-1981

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  1396     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 853

بتاريخ 10-11-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخرين متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنهم حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى إذ المرجع فى تقدير الشهادة و لو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها و إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها و التعويل عليها .

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 763

بتاريخ 27-10-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى يراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 763

بتاريخ 27-10-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقضاً فيه .

=================================

الطعن رقم  1453     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 997

بتاريخ 28-11-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى تجمع من أشباهه ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه و لا عليها إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعنين ما دام قوة تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها .

=================================

الطعن رقم  2166     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1168

بتاريخ 20-12-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

من المقرر أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة و أنه إذا كان المتهم لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 و 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج أسماؤهم فى قائمة الشهود – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب سماعهم .

                  ( الطعن رقم 2166 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/20 )

=================================

الطعن رقم  2485     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 29 

بتاريخ 17-01-1982

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  2485     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 29 

بتاريخ 17-01-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

تناقض الشاهد أو تضابه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  2587     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 232

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره و أن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إليها .

=================================

الطعن رقم  4527     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 468

بتاريخ 08-04-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

=================================

الطعن رقم  0856     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 413

بتاريخ 28-03-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة ، و كانت تمثل الواقع فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0856     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 413

بتاريخ 28-03-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

قرابة شاهدة الإثبات المجنى عليه لا تمنع الأخذ بشهادتها متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

=================================

الطعن رقم  0856     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 413

بتاريخ 28-03-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة و إنما ترك حرية عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهدة رؤية واحدة – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – ليس فيه مخالفة للقانون .

=================================

الطعن رقم  0934     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 614

بتاريخ 18-05-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان لا تناقض بين ما إنتهى الحكم إليه من إدانة الطاعنين الأول و الثالث بإحراز سلاح نارى غير مششخن ، و ما أثبته – نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى – من أن إصابة كل من المجنى عليهما الأول و الثالثة تحدث عن عيار نارى معمر بمقذوف مفرد ، ما دام أن الحكم قد نقل عن هذا التقرير – و بغير منازعة من الطاعنين فى سلامة مأخذه منه – أنه يتعذر تحديد نوع السلاح النارى الذى أطلق منه العيار الذى أصاب كلا من المجنى عليهما سالفى الذكر ، فأن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك و كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى – كما أخذت به المحكمة – غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان مؤدى أقوال المجنى عليها . . . . . كما حصلها الحكم أن الطاعن الثالث أطلق صوبها عياراً نارياً من سلاح نارى أصابها فى ظهرها و صدرها ، و كان الثابت بالحكم أن التقرير الطبى الشرعى أورى بأن تلك المجنى عليها أصيبت من عيار نارى أطلق عليها من الخلف و أصابها بأعلا يسار الظهر و نفذ من وحشية يسار الثدى الأيسر ، فإنه لا يكون ثمة تناقض بين الدليلين القولى و الفنى ، و لا يغير من ذلك أن تكون المجنى عليها قد شهدت بالتحقيقات بأن الطاعن الثالث أطلق العيار النارى الذى أصابها و هو قادم نحوها ، لأن قدومه على هذا النحو لا يعنى أنها لم تكن موليه له ظهرها ، فضلاً عن أن المحكمة لم تعول على هذا الشق من قالة المجنى عليها بفرض صدوره – و لم تورده فى حكمها أو تركن إليه فى تكوين عقيدتها ، و لا يعتبر ذلك منها إفتئاتاً على الشهادة ببترها .

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 490

بتاريخ 15-04-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

الأصل أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب فمتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

                    ( الطعن رقم 1187 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/15 )

=================================

الطعن رقم  1599     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 513

بتاريخ 20-04-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

المقرر أن تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  1599     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 513

بتاريخ 20-04-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ، ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة أن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها .

=================================

الطعن رقم  1803     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 769

بتاريخ 14-10-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى و لو خالفت أقواله أمامها ، فإنه لا يعيب الحكم إطراحه أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة لعدم الإطمئنان إليها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم  2221     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 776

بتاريخ 19-10-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  2269     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 782

بتاريخ 19-10-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جرى نصها على أنه ” لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأى الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ” ، مما مفاده أنه يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فأن كان غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للأستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها . و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه بأنه مصاب بتخلف عقلى ، و أورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع – على ما سلف بيانه – و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته و أدراكه العام إستيثاقاً من تكامل أهليته لأداء الشهادة و مع ذلك عول على شهادته فى قضائه بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون .

=================================

الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36 

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود – على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه – فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .   

=================================

الطعن رقم  4243     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 851

بتاريخ 04-11-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و كان من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً ، فإن نزول المدافع عنه بادىء الأمر عن سماع شهود الإثبات و إسترساله فى المرافعة لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك و العودة إلى التمسك بسماعهم ما دامت المرافعة ما زالت دائرة ، سواء تم هذا التمسك فى دفاعه الشفوى أو المكتوب . لما كان ذلك و كان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى المذكرة المشار إليها بطلب سماع الشهود – مما يعد عدولاً منه عن النزول عن سماعهم الذى تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من الإكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات – و كان يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى هذا الطلب الذى يعتبر بصورته الواردة فى أسباب الطعن بمثابة طلب جازم عند الأتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الأدانة على أقوال هؤلاء الشهود دون الأستجابة إلى طلب سماعهم أو الرد عليه بما يبرر رفضه ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 4243 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/4 )

=================================

الطعن رقم  4714     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 954

بتاريخ 07-12-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه و لم تورد تلك التفصيلات على نحو تركن به إليها فى تكوين عقيدتها .

=================================

الطعن رقم  4714     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 954

بتاريخ 07-12-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

المحكمة غير ملزمة بسرد روايات كل من الشهود – إن تعددت – و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به ، بل حسبها أو تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بأقوالهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق دون بيان العلة و من ثم فلا محل النعى على الحكم فى هذا الصدد .

=================================

الطعن رقم  4714     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 954

بتاريخ 07-12-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه منها .

                     ( الطعن رقم 4714 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/7 )

=================================

الطعن رقم  5144     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1027

بتاريخ 21-12-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لما كان ذلك و كانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و التى دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت فى فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأى طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم بإغلاق المحل و مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود ” . و كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر فى حين أن القانون أطلقها من التوقيت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و تصحيحه فى هذا الخصوص .   

                   ( الطعن رقم 5144 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/21 )

=================================

الطعن رقم  5631     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 147

بتاريخ 24-01-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة إستمعت إلى أقوال شاهدى الإثبات العميد … و المقدم … فأدليا بشهادتهما عن الواقعة فى حدود ما سمحت لهما به ذاكرتهما لما قرراه من مضى مدة كبيرة على تاريخ  الواقعة ، فكان أن سكت الطاعن و المدافع عنه عن أن يوجها لهما ما يعن لهما من وجوه الإستجواب و تنازلا عن سماع باقى شهود الإثبات و مضت المرافعة دون أن تلوى عن شئ يتصل بقالة الشاهدين بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إستعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهدين فى التحقيقات و بالجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن منعاه بأن الشاهدين المذكورين قررا بالجلسة بعدم تذكرهما للواقعة و يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  6011     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 189

بتاريخ 02-02-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كانت العبرة فى أهلية الشهادة هى بوقت وقوع الأمر الذى تؤدى عنه و بوقت أدائها ، فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه النعى من أن ضابط الشرطة عندما توجه إلى منزل المجنى عليه عقب الإبلاغ بالحادث وجده يتناول الخمر و فى حالة سكر فإن ذلك لا يفيد أن المجنى عليه كان وقت وقوع الحادث فى حالة سكر بين و غير قادر على التمييز أو أنه كان كذلك وقت أدائه الشهادة بالتحقيقات و إذ كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر و كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به المجنى عليه و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقول و يعيه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

=================================

الطعن رقم  6049     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1020

بتاريخ 15-12-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .

=================================

الطعن رقم  6095     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 214

بتاريخ 08-02-1983

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة كما أن لها أن تزن أقوال الشهود و أن تنزلها المنزلة التى تراها و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب و أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لاتثق بما شهدوا به فإن نعى الطاعن على الحكم بأنه لم يأخذ بقول حارسة العقار فى شأن إصابة المجنى عليه و كيفية حدوثها و شخص محدثها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .    

=================================

الطعن رقم  6199     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 238

بتاريخ 14-02-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب ” كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه ” يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله و فروعه و أقاربه و أصهاره إلى الدرجة الثانية ، و زوجه و لو بعد إنقضاء رابطة الزوجية . و ذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى ” . فإن ما أثاره الطاعن يتعلق بالموضوع لا بالقانون و هو بهذه المثابة ليس من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع و كل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون و لا على الحكم إذا إلتفتت عن الرد عليه ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله .      

                     ( الطعن رقم 6199 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/14 )

=================================

الطعن رقم  6304     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 257

بتاريخ 22-02-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين لم يطلب إلى المحكمة مناقشه مأمور ……. بوصفه أحد شهود الواقعة الذين لم يرد ذكرهم فى قائمة شهود الإثبات و تتصل معلوماتهم بواقعة الدعوى و ظاهرة التعلق بموضوعها أو بدافع جوهرى بها و لكن بإعتباره أحد المشتركين فى إجراءات التفتيش لتنفيذ الإذن فحسب . لما كان ذلك فلا يعيب الحكم إن قضى فى الدعوى دون الإستجابة إلى هذا الطلب بإعتبار أن هذا الشاهد هو فى حقيقته شاهد نفى و من المقرر فى المادة 187 من قانون الإجراءات أن إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى قائمة شهود الإثبات التى يضعها مستشار الإحالة و المنصوص عليها فى المادة 185 يجب أن يتم قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة و الطاعنتين لم تسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 ، 186 ، 187 من ذلك القانون بالنسبة إلى هذا الشاهد الذى طلبتا إلى المحكمة سماعه لعدم إدراج إسمه فى قائمة الشهود .

=================================

الطعن رقم  6841     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 590

بتاريخ 28-04-1983

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : ب

1) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و لها أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة ، كما أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

   2) لما كان ما يثيره الطاعن من تشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات الأولين و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

   3) من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى .

   4) لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و هى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . 

   5) لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال شاهدى الإثبات الأولين بما مؤداه أن المجنى عليه حضر إلى والد الطاعن يشكوه إليه فخرج إليه الطاعن حاملاً فرد صناعة محلية مما يطلق الأعيرة الروسية المفردة فحذراه من الإعتداء على المجنى عليه غير أنه أطلق عليه عياراً نارياً من سلاحه و هو على مسافة مترين و نصف منه و فى مواجهته ومن مستوى أعلى منه بقليل و يبين من الإطلاع على أقوال الشاهد الثانى بجلسة المحاكمة أنها تتفق و ما حصله الحكم منها فإن إستخلاص الحكم – فى صدد بيانه واقعة الدعوى و فى معرض حديثه عن نية القتل من أقوال هذين الشاهدين أنهما حذرا الطاعن من قتل المجنى عليه لا يعيبه لأن العبرة فى تحرى حقيقة معنى اللفظ فى اللغة هى بسياقه الذى ورد فيه فقد تدل لفظة الإعتداء على القتل كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الإعتداء فحسب و من ثم فإن صرف الحكم معنى الإعتداء إلى المقصود من حقيقته و هو القتل لا يعتبر خطأ فى الإسناد و إنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه فى سياقه الذى ورد فيه و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

   6) الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .  

   7) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و أن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة فى ذلك ما دام له أساس فيها و ما دام الطاعن لا ينازع فى صحة نسبة هذه الأقوال إليه .

   8) من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها و لها أن تجزئ الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ المرجع فى هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها .

   9) متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى شأن السلاح المستعمل فى الحادث فليس للطاعن من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها و لم تر هى من جانبها حاجة لإتخاذه و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .  

  10) قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

  11) لما كان ما يثيره الطاعن من أن شاهدى الرؤية قررا أنهما  لايعرفان قصد الطاعن من إطلاق النار على المجنى عليه – فضلاً عن أن أقوال الشاهد الثانى بحلسة المحاكمة تضمنت أن الطاعن قصد إزهاق روح المجنى عليه فإن هذا القول – بفرض صحته – لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و ليس عليها من بعد أن تناقش كل الأدلة الإستنتاجية التى تمسك بها بعد أن إطمأنت إلى أدلة الثبوت التى أوردتها و ينحل جدل الطاعن فى توافر نية القتل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .                

                  ( الطعن رقم 6841 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 889

بتاريخ 01-11-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، فإن مجادلة الطاعن بأن الحكم المطعون فيه عول على أقوال المجنى عليه مع ما أخذه عليه الطاعن من فقدان للذاكرة يتمخض جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع و تقدير الدليل و إستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض .   

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 896

بتاريخ 01-11-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أن العبرة فى تقدير شهادة الشهود و الإعتداد بها هى بما تقتنع به محكمة الموضوع و بما تطمئن إلى صحته ، و من ثم فلها أن تأخذ بأقوال شاهد و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إلى صحتها .

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 809

بتاريخ 09-10-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستلخص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق فإن ما تنعاه النيابة الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد . 

=================================

الطعن رقم  1744     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1039

بتاريخ 08-12-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لما كان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، كما أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذ كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه و حصلت مؤدى أقوال الضابط الذى قام بضبط الواقعة كما هى قائمة فى الأوراق و أخذت منها بما إطمأنت إليه فى خصوص كيفية ضبط الطاعن و لم تعول على ما رواه فى خصوص حقيقة المضبوطات إذ أن تحديد كنه المواد المضبوطة و القطع بحقيقتها إنما هو مسألة فنية لا يصلح فيها غير الدليل الفنى و هو تقرير خبير المفرقعات الذى إطمأنت إليه المحكمة و أخذت به و بأقوال الخبير الفنى فى التحقيقات بما يستقيم به قضاؤها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه .

                 ( الطعن رقم 1744 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/8 )

=================================

الطعن رقم  2870     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 259

بتاريخ 08-03-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها الشاهد على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليها بحجة عدم قدرتها الإجابة على أسئلة المحكمة إلا بصعوبة و بالإيماء بالرأس لصغر سنها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلت به و ركنت إلى أقوالها و إشاراتها على إعتبار أنها تدرك ما تقول و تعيه ، و ما دام أن الطاعن لم يدفع بجلسة المحاكمة بعدم قدرتها على التمييز و لم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  2870     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 259

بتاريخ 08-03-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه . 

=================================

الطعن رقم  6027     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 163

بتاريخ 19-02-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد إتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع المتهم بشأن طلب سماع شاهد إلا أنه إستحال عليها تحقيق هذا الطلب بسبب عدم إستدلالها عليه – و هو ما لا يمارى فيه الطاعن – فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى فصلت فى الدعوى دون سماعه و لا تكون قد أخطأت فى الإجراءات أو أخلت بحق الطاعن فى الدفاع إذ أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت . 

                ( الطعن رقم 6027 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/19 )

=================================

الطعن رقم  6049     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 168

بتاريخ 19-02-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها و لها فى سبيل إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقواله فتأخذ بما تطمئن إليه منها و تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة ، و كانت المحكمة فى حدود هذا الحق قد إطمأنت إلى ما حصلته من أقوال شاهد الإثبات ، فإن ذلك يدخل ضمن حقها فى تقدير الدليل و أقوال الشاهد مما تستقل به دون معقب عليها .

=================================

الطعن رقم  6062     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 149

بتاريخ 14-02-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و لا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .




=================================

الطعن رقم  6280     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 348

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لما كان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بأقوال المجنى عليه لا يعيب بفرض صحته الحكم المطعون فيه إذ هو قد إستخلص الإدانة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، لما كان ذلك و كان إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  6281     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 353

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

أقوال الشهود المطروحة على بساط البحث من بين عناصر الدعوى .

=================================

الطعن رقم  6281     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 353

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا يمتنع عنه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له و إنما أعفاه من أداء الشهادة إذا طلب ذلك ، أما نص المادة 67 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. و لما كان الحكم فيما خلص إليه لم يخرج عن هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . و لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة إلى حقها فى الإمتناع عن الإدلاء بشهادتها ، ذلك أنه كان عليها ، إن هى أرادت ، أن تفصح عن رغبتها فى إستعمال هذه الرخصة التى خولها إياها القانون ، أما و هى لم تفعل فإن شهادتها تكون صحيحة فى القانون جائزاً الإستدلال بها .

=================================

الطعن رقم  6886     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 360

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقتناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى إقتنعت بها و أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى و كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة فى الدعوى التى صحت لدى المحكمة على ما إستخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه إستناداً إلى أقوال الشهود من رجال الأمن و الإتهامات المسندة إلى الطاعن و أطرحت المحكمة فى نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعى ما جاء بتقرير البحث الإجتماعى من أنه يعمل بالتجارة و أنه ذو دخل مناسب منها و الذى أراد به الطاعن التشكيك فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .

                ( الطعن رقم 6886 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0258     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 651

بتاريخ 09-10-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمانت إليها .

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 706

بتاريخ 31-10-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى عن الملاءمة و التوفيق ، و كان ما أورده الحكم – على ما سطره بمدوناته – بريئاً من قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  3061     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 874

بتاريخ 04-12-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 332

بتاريخ 28-05-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تكوين إعتقادها و إقتناعها من أى طريق .      و القانون لا يلزمها بأن تكون هذا الإعتقاد من الشهادات التى تحصل لديها فقط ، فلها الرجوع إلى أقوال المتهمين و الشهود فى التحقيقات الأولى لمقارنتها بما حصل أمامها توصلاً إلى إستخلاص الحقيقة منها .

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 332

بتاريخ 28-05-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لا مانع فى القانون يحول دون الأخذ بأقوال متهم على متهم فى التحقيقات الأولى و لو عدل عنها فى الجلسة متى وجد من الظروف ما يجعل المحكمة تثق بتلك الأقوال الأولى ،     و ترى أن العدول عنها أمامها غير مطابق للحقيقة .

                      ( الطعن رقم 61 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0304     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 348

بتاريخ 02-11-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لا حرج على المحكمة فى أن تأخذ بشهادة بعض شهود النفى و تطرح شهادة البعض الآخر هى مطلقة السلطة فى تقدير أقوال الشهود .

                     ( الطعن رقم 304 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 351

بتاريخ 09-11-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

كل إنسان يجوز للمحكمة قبول شهادته و الإعتماد عليها متى وثقت بصحتها و لو كان لهذا الإنسان سوابق فى الكذب و التلفيق ، فإذا طلب الدفاع عن المتهم ضم قضية لبيان الحالة الأدبية لأحد شهود الإثبات للطعن فيه و تجريحه و رفضت المحكمة هذا الطلب من غير إبداء أسباب فلا يعتبر هذا إخلالاً منها بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 376

بتاريخ 21-12-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

سماع المحكمة الجزئية شهادة شهود مجتمعين غير مفرق بينهم مهما يكن فيه من الخلل فإنه متعلق بقيمة دليل الإثبات و يكفى أن يعرض أمره على المحكمة الإبتدائية أو المحكمة الإستئنافية ، و لكل منهما السلطة المطلقة فى تقدير قيمة الدليل المستفاد من شهادة الشهود التى أخذت على هذا الوجه و العمل بما تعتقده من صدقها أو عدم صدقها . و لا تستطيع المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية للمحكمة الأولى ، بل ما دامت هى أيضاً محكمة موضوع فلها – عند قيام الضرورة – أن تعيد سماع الشهود أمامها هى و تحكم بما يتراءى لها . و إذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بخلل إجراءات التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولى لسماعها الشهود مجتمعين و لم تعبأ المحكمة الإستئنافية بهذ الدفاع فيكون معنى ذلك أنها قدرت الدليل المستفاد من تلك الإجراءات مع ما قد يكون إعتورها من الخلل و رأت أنها على كل حال موصلة لإقتناعها برأيها . و على ذلك فالطعن أمام محكمة النقض بخلل هذه الإجراءات طعن غير مقبول .

                    ( الطعن رقم 915 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1589     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 490

بتاريخ 28-03-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات تجيز للقاضى و للخصوم و منهم المتهم إذا لم يحضر الشهود أن يتلوا أقوالهم و لا تلزم أحداً منهم بذلك فلا بطلان فى الإجراءات إذا لم تحصل تلاوة أقوال الشهود بالجلسة .

=================================

الطعن رقم  2006     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 598

بتاريخ 24-10-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يصح الإحتجاج على قاضى الموضوع بدعوى تناقض أقوال الشهود التى بنى عليها حكمه إذ هو حر فى تكوين عقيدته مما يسمعه من أقوال الشهود و لو كانت متناقضة .

=================================

الطعن رقم  2006     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 598

بتاريخ 24-10-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

النيابة العامة ليست مجبرة فى مواد الجنح على إعلان أسماء شهودها للمتهم قبل الجلسة ، بل ذلك واجب عليها فى مواد الجنايات فقط .

                 ( الطعن رقم 2006 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )

=================================

الطعن رقم  2437     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 6  

بتاريخ 07-11-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات ، و طرحها لأقوال شهود النفى ، معناه أنها لم تر فى شهادة هؤلاء الآخرين ما يصح الركون إليه .

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 15 

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تطرح ظهرياً شهادة من لا تطمئن إلى شهادته من الشهود ، و يكفى أن تذكر فى تعليل إطراحها لهذه الشهادة ما يفيد عدم إطمئنانها إليها من غير تحليل أو تفصيل لذلك التعليل .

                        ( الطعن رقم 4 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 55 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

للمحكمة الإستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم ، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفى . و هى صاحبة السلطة المطلقة فى الأمر بإستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء ، بلا حاجة لإصدار حكم بالإحالة على التحقيق لسماع شهود الإثبات و النفى معاً كما هو الشأن فىالدعاوى المدنية .

                         ( الطعن رقم 7 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 15 

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يوجد فى القانون ما يحرم على المحكمة الإستشهاد بأقوال شخص ما لمجرد أنه أصم أبكم ، و أن طريقته فى التعبير ليست هى طريقة النطق باللسان التى هى الطريقة الطبيعية العادية ، بل للمحكمة أن تأخذ شهادته على طريقته هو فى التعبير ، و هى طريقة الإشارات التى إعتاد البكم التعبير بها .

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 15 

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن إدراك المحكمة لمعانى إشارات الأبكم أمر موضوعى راجع لعهدتها هى ، و لا تعقيب عليها فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 15 

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إذا فات المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل إدلائه بالشهادة ، ثم تداركت ذلك بعد إدلائه بها ، فحلفته اليمين على أنه إنما شهد بالحق ، فتعويلها على هذه الشهادة لا عيب فيه .

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 17 

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إذا سمعت المحكمة الإستئناقية شهوداً لم يسمعوا أمام محكمة الجزئية ، ثم أيدت الحكم المستأنف لأسبابه ، دون أن ترد على شهادة هؤلاء الشهود ، فسكوتها عن الرد عليها يفيد ضمناً أنها لم تقم وزناً لها . لأنها لم تأت بجديد يستدعى تعديل الموقف أو يقتضى الرد من جانب المحكمة .

                       ( الطعن رقم 19 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 56 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لا غضاضة من الوجهة القانونية فى أن تجمع المحكمة بين الطبيب الشرعى و بين الطبيب الكشاف ، لتسمع أقوال أولهما فى مواجهة ثانيهما عن بعض نقط واردة فى تقرير الثانى كانت مثاراً للإعتراض و التشكيك من جانب الدفاع ، و لتستفسر من الطبيب الكشاف فى مواجهة الطبيب الشرعى عن بعض ما غمض فى تقريره ، و تستوضحه عما قام به من الإجراءات التى قد يحتاج الطبيب الشرعى إلى السئوال عنها كيما يستطيع أن يدلى برأيه فيما تسأله المحكمة عنه .

=================================

الطعن رقم  0662     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 103

بتاريخ 02-01-1933

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن لم يعترض أمام المحكمة الجزئية على سماع بعض شهوده دون البعض الآخر ، و لم يشك أمام المحكمة الإستئنافية من تصرف المحكمة الجزئية فى هذا الشأن ، بل كانت المحكمة الإستئنافية ، من تلقاء نفسها و بما لها من الحق المقرر بمقتضى المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات ، هى التى أمرت بإستدعاء شهود الإثبات و النفى معاً لسماع أقوالهم من جديد ، ثم حدث بعد ذلك أن تغيرت هيئة المحكمة ، و لم تر الهيئة الجديدة داعياً لسماع هؤلاء الشهود ، فقررت الإستغناء عنهم إكتفاء بأقوالهم المدونة بالأوراق ، فلا تقبل من هذا الطاعن دعواه أن هذا العدول قد أخل بحق من حقوقه ، إذ ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية من العدول عن سماع الشهود إذا قدرت أن لا موجب لذلك ، لأنها غير ملزمة فى الأصل بسماع شهود ، الأمر متروك لتقديرها .

                        ( الطعن رقم 662 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1432     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 175

بتاريخ 01-05-1933

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد بعد تحليفه اليمين ، ثم أعادت سؤاله بعد سماعها شهوداً آخرين أو أثناء مرافعة الخصوم فى الدعوى ، فليس واجباً عليها أن تعيد تحليفه اليمين مرة أخرى . بل إن كل إجاباته على ما يوجه إليه فى هذه المناقشة الثانية الحاصلة أثناء الجلسة نفسها تكون واقعة تحت اليمين الأولى .

                       ( الطعن رقم 1432 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 )

=================================

الطعن رقم  1442     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 176

بتاريخ 08-05-1933

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن محكمة الدرجة الثانية ليست ملزمة فى الأصل بسماع شهود إلا إذا رأت هى ضرورة ذلك . فإذا رأت إحدى الدوائر ما يدعو إلى سماع الشهود و سمعتهم ثم تغيرت و حلت محلها دائرة أخرى ، فإنها تكون مطلقة الحرية كسابقتها فى إتخاذ ما ترى من الإجراءات ، و لا يصبح لزاماً عليها أن تستوضح الشهود الذين سبق للدائرة التى قبلها إستيضاحهم ، و خصوصاً إذا كان هؤلاء الشهود هم الذين سمعوا فى التحقيقات الإبتدائية ثم أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لم يزيدوا فى أقوالهم التى أدلوا بها أمام الدائرة الإستئنافية الأولى شيئاً جوهرياً ، و كان للدائرة الثانية بحكم القانون أن تعتمد من أول الأمر على ما هو مدون من أقوالهم فى الأوراق ، و أن تجتزئ بها بغير طلب بيانات أو إيضاحات جديدة .

                       ( الطعن رقم 1442 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/8 )

=================================

الطعن رقم  2077     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 200

بتاريخ 30-10-1933

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إن حكم إخطار المتهم بأسماء الشهود قبل الجلسة بثلاثة أيام ليس من النظام العام . فإذا كان الدفاع عن المدعى بالحق المدنى إستحضر معه شهوداً طلب سماعهم ، فعارض محامى المتهم لأنه لم يخطر بأسمائهم فى الموعد الذى حدده القانون ، و لم تتخذ المحكمة قراراً فى ذلك و لكنها لم تسمع هؤلاء الشهود فى الجلسة المذكورة ، بل سمعتهم فى جلسة أخرى ، و لم يعارض الدفاع عن المتهم فى سماعهم فى هذه الجلسة فلا بطلان فى إجراءات المحكمة .

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 324

بتاريخ 30-04-1934

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

 إن وزن أقوال الشهود ، و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليهم من المطاعن و حام حولهم من الشبهات ، أو عدم تعويله عليها ، كل ذلك متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها ، اللهم إلا إذا كان فى هذا التقدير مالا يسلم به العقل .

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 269

بتاريخ 19-02-1934

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

العبرة فى إقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم ، و إنما هى بإطمئنانها إلى ما يدلى به الشهود قل عددهم أو كثر ، و رأيها فى ذلك نهائى .

=================================

الطعن رقم  0555     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 26-02-1934

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الأخذ بما قرره شاهد بعينه فى التحقيقات الأولى و نبذ ما يشهد به أمامه نفس ذلك الشاهد ، كما أن له تمام الحرية فى أن يعتمد من أقوال الشاهد الواحد ما تطمئن إليه نفسه بالنسبة لمتهم معين ، و أن يطرح ظهرياً ما لا يرتاح إليه ضميره من هذه الأقوال بالنسبة لمتهم آخر .

                        ( الطعن رقم 555 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1165     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 602

بتاريخ 18-05-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الدرجة الأولى بمقتضى المادة 162 من قانون تحقيق الجنايات فى حالة غيبة المتهم أن تقضى فى الدعوى بناء على ما هو مدون بأوراقها دون إجراء تحقيق جديد فيها . و محكمة الدرجة الثانية غير مكلفة عند نظرها الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها سماع البينة ، بل على المتهم و هو على بينة من أن شاهد الإثبات لم يسمع لدى محكمة الدرجة الأولى أن يطلب إليها أن تستدعيه لتأدية الشهادة لديها . فإذا هو قصر فى حقه فليس له أن ينعى على محكمة الدرجة الثانية نتيجة تقصيره .

                        ( الطعن رقم 1165 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1773     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 2  

بتاريخ 02-11-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم لم يعلن شهود النفى قبل الجلسة طبقاً للقانون و لم يحضروا ، فطلب الدفاع تأجيل القضية لسماعهم ، فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل ، بل يكون لها الحق فى إجابة هذا الطلب أو رفضه حسبما ترى . فإذا رفضته فلا يجوز الطعن فى حكمها لهذا السبب بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، خصوصاً إذا كانت قد بينت فى حكمها أسباب الرفض.

=================================

الطعن رقم  2226     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 15 

بتاريخ 23-11-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لكى يكون التناقض فى شهادة الشهود مبطلاً لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهاة تعارض و تضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقى منها باق يمكن إعتباره قواماً لنتيجة سليمة يصح الإعتماد عليها و الأخذ بها . أما أن يكون للشاهد قولان : أحدهما بالتحقيق ، و الآخر أمام المحكمة ، فتأخذ المحكمة بأحد القولين ، فلا تناقض فى ذلك ، و لا إعتراض عليه لما لمحكمة الموضوع من الحرية فى تقدير أقوال الشاهد ، ما ورد منها بالتحقيق و ما جاء على لسانه بالجلسة ، و الأخذ بما تطمئن إليه من كل ذلك .

=================================

الطعن رقم  2226     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 15 

بتاريخ 23-11-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن عماد الإثبات فى القضايا الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة و التحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ، على أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التى تجئ فى التحقيقات الإبتدائية .

                   ( الطعن رقم 2226 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 24 

بتاريخ 21-12-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا مانع قانوناً من سماع شهادة المدعى بالحق المدنى فى الدعوى العمومية بعد تحليفه اليمين كسائر الشهود ، فإنه إذا كان خصماً فى الدعوى المدنية فهو ليس بخصم فى الدعوى العمومية التى تنصب شهادته عليها .

                       ( الطعن رقم 192 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 53 

بتاريخ 01-03-1937

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يقيد القاضى بنوع معين من الشهود ، و لم يجز رد الشاهد مهما أحاط به من الأسباب التى قد تدفعه إلى تقرير غير الحقيقة . فإذا سمعت المحكمة شاهداً على متهم فى جناية ، و كان هذا الشاهد متهماً فى الوقت عينه بضرب المتهم فى الجناية ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ أن تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعى فيه الظروف التى أبديت فيها الشهادة .

                        ( الطعن رقم 854 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1189     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 71 

بتاريخ 10-05-1937

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا حلف الشاهد اليمين القانونية ثم أدى الشهادة فلا داعى بعد ذلك لإعادة تحليفه إذا رأت المحكمة ضرورة لإستيضاحه عن أمور متعلقة بما سبق أن أدلى به أو عن وقائع جديدة . ذلك لأن اليمين التى يؤديها الشاهد تنصب على كل ما يدلى به فى الدعوى .

                     ( الطعن رقم 1189 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0295     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 176

بتاريخ 28-03-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن الأحكام تبنى فى الأصل على التحقيقات العلنية التى تحصل شفوياً أمام المحاكم و فى مواجهة الخصوم . فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفى و لو كانوا قد سئلوا فى التحقيق الإبتدائى لما قد يكون فى موقفهم و فى كيفية أدائهم للشهادة من أثر فى رأى القاضى فى صدد القوة التدليلية للشهادة . و إذن فلا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن سماع شهود النفى الذين طلب إليها سماعهم بحجة تسليمها بما جاء من أقوالهم فى التحقيقات .

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 225

بتاريخ 02-05-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود فى محضر البوليس مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصه من التحقيقات و من شهادة الشهود أينما كانت .

                    ( الطعن رقم 957 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1574     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 291

بتاريخ 24-10-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

عدم سماع المحكمة شهود النفى الذين أعلنهم المتهم و حضروا جلسة المحاكمة لا يبطل الحكم ما دام الدفاع لم يطلب إلى المحكمة أن تسمعهم ، فإن عدم تمسكه بسماعهم يعتبر تنازلاً منه . و متى كان محضر الجلسة خالياً من الإشارة إلى طلب الدفاع سماع شهود نفى فلا يقبل القول بحصول إخلال بحق الدفاع من جانب المحكمة لعدم سماعها أولئك الشهود .

=================================

الطعن رقم  1899     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 411

بتاريخ 26-12-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن القانون قد أوجب على المتهم فى مواد الجنايات أن يقدم هو أو المدافع عنه لقاضى الإحالة عند نظره الدعوى قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فيأمر القاضى بإعلان هؤلاء الشهود من قبل النيابة العمومية بالحضور أمام المحكمة ما لم ير ، بعد سماع أقوال المتهم أو المدافع عنه ، أن القصد من طلب حضورهم هو المطل أو مجرد النكاية . أما الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة المذكورة فيجب على المتهم أن يعلنهم على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب و أن يعلن النيابة بقائمة هؤلاء الشهود قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة . فإذا لم يفعل المتهم شيئاً من ذلك ، و طلب إلى المحكمة ، عند نظر الدعوى ، التأجيل لإعلان شهوده فلا تكون المحكمة ملزمة قانوناً لإجابة هذا الطلب ، لأن القانون يوجب على المتهم أن يحضر أمام المحكمة بالجلسة و هو على إستعداد تام للدفاع .

                   ( الطعن رقم 1899 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1908     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 301

بتاريخ 24-10-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن تنازل المتهم عن سماع شهود الإثبات بالجلسة ، و تسليمه بجميع الوقائع التى قرروها فى التحقيق ، يجعل المحكمة فى حل من عدم سماع هؤلاء الشهود إعتماداً على تصديقها إقرار المتهم بصحة الوقائع التى هى موضوع شهادتهم . و إعتمادها فى حكمها بالإدانة على أقوالهم فى التحقيق إنما هو فى الواقع إعتماد على ما سلم بصحته المتهم المحكوم عليه نفسه ، و لا مخالفة فى ذلك للقانون فى شئ .

                   ( الطعن رقم 1908 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/24 )

=================================

الطعن رقم  2327     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 329

بتاريخ 14-11-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

ما دام القانون قد أجاز إثبات وقوع الفعل الجنائى بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود ، ففى جريمة إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات إذا إعتمد الحكم فى ثبوت وجود السند و تمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه ، لأن إثبات الفعل الجنائى و هو تمزيق السند هو فى الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند ، و الأمران متلازمان لا إنفصام لأحدهما عن الآخر .

                     ( الطعن رقم 2327 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 372

بتاريخ 05-12-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا إستحال على المحكمة سماع الشهود لعدم الإهتداء إلى محال إقامتهم بإعلانهم بالحضور أمامها فإنه يكون لها قانوناً فى هذه الحالة أن ترجع إلى أقوالهم فى التحقيقات و أن تعتمد عليها فى حكمها .

                     ( الطعن رقم 37 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 402

بتاريخ 19-12-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن القانون وضع نظاماً فى قضايا الجنايات لسماع الشهود سواء أكانوا شهود إثبات أم شهود نفى ، فأوجب على المتهم أن يقدم قائمة بأسماء شهوده أمام قاضى الإحالة ، و عندئذ يكلف القاضى النيابة العمومية بإعلانهم للحضور أمام محكمة الجنايات ، كما أباح للمتهم ، إذا لم يقدم قائمة شهوده لقاضى الإحالة ، أن يعلنهم هو للمحكمة قبل يوم الجلسة بشرط أن يعلم النيابة بأسمائهم بتقرير يحرر فى قلم كتاب المحكمة . فإذا لم يقم المتهم لا بهذا و لا بذاك ثم طلب إلى المحكمة بالجلسة عند نظر الدعوى التأجيل لإعلان شهوده جاز لها عدم إجابته إلى طلبه .

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 402

بتاريخ 19-12-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

يجوز لمحكمة الموضوع ألا تسمع شهود النفى إذا رأت أن شهادتهم غير متعلقة بموضوع الدعوى المطلوب سماعهم فيها .

                    ( الطعن رقم 95 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 115

بتاريخ 26-02-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يقبل من الطاعن أن يتمسك فى طعنه بأن أقوال الشاهد لم تتل فى الجلسة إذا كان الدفاع عنه قد ناقش هذه الشهادة مناقشة دالة على أنه كان على بينة مما جاء فيها ، و أنها كانت من أدلة الإثبات القائمة ضده .

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 115

بتاريخ 26-02-1940

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن كل ما أوجبه القانون هو أن يحلف الشاهد اليمين قبل أن يؤدى شهادته . فمتى حلفها كان كل ما يدلى به فى الدعوى بعد ذلك صادراً بناء عليها سواء أكان قد أدلى بها كلها فى جلسة واحدة أو فى عدة جلسات . و إذن فلا يعيب الحكم أن تعيد المحكمة سؤال الشاهد فى الجلسة ذاتها بغير أن تحلفه اليمين مرة أخرى .

                   ( الطعن رقم 206 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0402     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 122

بتاريخ 04-03-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الشاهد لم يخرج فى شهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى فلا تصح مؤاخذته عما قد يكون فى شهادته من المساس بمن شهد عليه إذ هو فى هذه الحالة – إذا كانت نيته سليمة – لا يكون قد تجاوز الحق المقرر له فى القانون مما لا يعد معه ما وقع منه جريمة. فإذا قرر شاهد فى دعوى نفقة أن المدعى عليه عنده نقود و أنه يقرض منها بالربا الفاحش ، ثم رأت محكمة الموضوع فى دعوى السب التى رفعت عليه من أجل ذلك أن ما قرره عن مقدرة الزوج المالية لا يخرج عما يتعلق بموضوع الدعوى التى أقيمت الشهادة فيها ، و برأته على هذا الأساس ، فإنها لا تكون قد أخطأت .

               ( الطعن رقم 402 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 172

بتاريخ 15-04-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان للشاهد إذا ما طلب إليه الحلف بغير اليمين القانونية أن يمتنع عن ذلك إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعد االإمتناع قرينة على عدم صدق الشاهد فى أقواله . فإذا كانت المحكمة قد رأت فى عدم إجابة الشاهد والدة المجنى عليه إلى ما طلبته منه من الحلف على المصحف ما يدعو إلى عدم تصديقه فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ  . على أن المحكمة ليست ملزمة – إذا لم تطمئن إلى أقوال شاهد – أن تذكر العلة فى ذلك ، فإن هى ذكرت علة فلا تصح مناقشتها فيما ذكرته .  

                  ( الطعن رقم 661 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/15 )

=================================

الطعن رقم  1592     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 262

بتاريخ 28-10-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن للمتهم بمقتضى المادة 17 و ما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يقدم هو أو المدافع عنه إلى قاضى الإحالة قائمة بأسماء من يريد سماع أقوالهم أمام محكمة الجنايات شهوداً كانوا أو خبراء . و فى هذه الحالة يأمر قاضى الإحالة بإعلانهم من قبل النيابة بالحضور أمام المحكمة إذا لم ير أن القصد من الطلب هو المطل أو مجرد النكاية . كما أن للمتهم أن يعلن من يريد سماع أقواله بالحضور أمام المحكمة فإذا هو لم يفعل شيئاً من ذلك حتى إذا ما بدئ فى نظر الدعوى أمام المحكمة طلب إليها التأجيل لإعلان بعض الشهود أو الخبراء كان للمحكمة إذن ألا تلتفت لهذا الطلب إلا إذا رأت هى من جانبها حاجة إلى  سماع أولئك الشهود لتنويرها فى الدعوى . 

                  ( الطعن رقم 1592 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/28 )

=================================

الطعن رقم  1833     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 297

بتاريخ 09-12-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن أقوال متهم على آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر بالمعنى القانونى حتى يصح القول بأن ما يجرى على الشهادة يجرى عليها . فإذا إعترف المتهم بعد أن أخذت المحكمة بأقواله فى إدانة متهم آخر بأن أقواله لم تكن صحيحة فلا يجوز بناء على ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجاز إلغاء الحكم عن طريق إلتماس إعادة النظر إذا حكم على شاهد الإثبات بأنه شهد زوراً فى الدعوى . 

                 ( الطعن رقم 1833 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 304

بتاريخ 16-12-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إن المادة 204 من قانون المرافعات قد أجازت لمأمورى الضبطية القضائية أن يمتنعوا وقت الشهادة عن أن يعترفوا عن المصدر الذى علموا منه توضيحات عن جريمة من الجرائم . فإذا إمتنع ضابط البوليس عن الإفضاء بإسم المرشد الذى كلفه شراء المخدر من المتهم تمهيداً لتفتيش محله فلا جناح على المحكمة إذا هى صدقت الضابط و عولت على شهادته بما قام به المرشد فى إكتشاف الحريمة .

                   ( الطعن رقم 85 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0746     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 408

بتاريخ 24-02-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة الإستئنافية دائماً أن تأمر بما ترى لزومه من إستيفاء تحقيق أو سماع شهود. و مفاد ذلك أن إستيفاء التحقيق ليس ممتنعاً عليها بل هو حق خوله إياها القانون كلما رأت ضرورة له ، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على ما يقدمه لها الخصوم من الأدلة الجديدة . و إذن فإذا تمسك المتهم أمامها بشماع شهود الإثبات براءته فيجب عليها أن تعرض لهذا الطلب بالبحث لكى تستبين مبلغ تأثيره فى الدعوى . فإذا ما رأت أن من ورائه فائدة فى ظهور الحقيقة كان عليها أن تجيبه إليه . و لكن إذا هى رفضت الطلب بمقولة إنها لا تملك إجراء أى تحقيق تكميلى فى الدعوى لأنها مقيدة بما جاء فى أوراق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى إثباتاً أو نفياً ، فإن ذلك منها يكون مخالفاً للقانون ، و يستوجب نقض حكمها .

                  ( الطعن رقم 746 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 449

بتاريخ 28-04-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان بحسب الأصل لصحة الحكم بالإدانة أن تسمع المحكمة بنفسها فى الجلسة فى مواجهة المتهم شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فى القضاء بالإدانة بعد أن تناقشهم هى و الدفاع فيها ، إلا أن ذلك محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمامها ، أو أن يكونوا قد تخلفوا عن الحضور و يكون فى تخلفهم ما يثير مظنة هربهم من تحمل أداء الشهادة و المناقشة فى صحتها فى حضرة المتهم أمام المحكمة بجلسة المحاكمة ، الأمر الذى يستتبع أن تكون أقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية غير جديرة بالثقة . أما فى الأحوال التى تكون فيها هذه المظنة منتفية فلا تثريب على المحكمة إذا إعتمدت على أقوال الشهود فى التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة . اللهم إلا إذا كانت هذه الأقوال هى الدليل الوحيد فى الدعوى ، و كان من الممكن إنتظار حضور الشاهد و سماعه فى جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة بذلك . و إذن فإذا عولت المحكمة على أقوال المجنى عليها فى التحقيق بعد إتفاق النيابة و الدفاع على الإكتفاء بتلك الأقوال ، فإنها تكون بذلك قد إعتبرت أن عدم حضورها إلى الجلسة مرجعه عذر قهرى ، و لا تثريب عليها فى ذلك .  

                ( الطعن رقم 1276 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 609

بتاريخ 02-02-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لا يوجد فى القانون ما يمنع الشاهد من الإدلاء بكل ما عنده و لو كان سراً من أسراره . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى عولت فى إدانة المتهم – صيدلياً كان أو طبيباً – على شهادة مريض بنوع مرضه الذى كان يتعاطى بسببه المخدر الذى وصفه له المتهم . و القول بأن الشاهد بالنسبة لمرضه حكمه حكم الطبيب بالنسبة لأمراض الغير إنما هو قياس مع الفارق ، فإن علم الطبيب بمرض الغير إنما يصله عن طريق المهنة بوصفه طبيباً .

                     ( الطعن رقم 33 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 588

بتاريخ 24-11-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

المحكمة الإستئنافية ليست فى الأصل ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً أو تجرى تحقيقاً لا ترى ضرورة له . فإذا كان المتهم لم يطلب سماع شهود أمام المحكمة الإبتدائية فلا يصح له أن ينعى على المحكمة الإستنافية أنها لم تجبه إلى طلبه ذلك إليها .

                   ( الطعن رقم 46 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 599

بتاريخ 15-12-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل المقدم إليها و لا تأخذ منه إلا ما تطمئن إليه . و لا يلزم فى الدليل الذى ترتكن إليه أن يكون صريحاً فى الإدانة شاهداً بذاته مباشرة على وقوع الواقعة الجنائية من المتهم ، بل إن من حق المحكمة أن تستخلص من الدليل ما ترى هى أنه يؤدى إليه و إن لم يكن صريحاً فيه . كما أن من حقها أن تستدل بأى دليل ترى الأخذ به لإطمئنانها إلى صحته و كفايته فى الإثبات متى كان القانون لا يحرم الأخذ به ، و كان الدليل قد قدم إليها وفقاً للأصول الموضوعة . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تأخذ بأقوال المجنى عليه و أبيه فى التحقيق بالجلسة ، و أخذت بقولهما كما رواه الشاهد عنهما مع مخالفته لما روياه فى الأوراق لإقتناعها من ظروف الدعوى بأن ما قاله الشاهد هو الحقيقة فلا تثريب عليها إذ هى لم تخرج فيه عما هو مقرر لها قانوناً من الحق فى تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها .

                 ( الطعن رقم 114 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1130     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 646

بتاريخ 20-04-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة الإستئنافية لا ترى ضرورة لسماع الشهود فإنها لا تكون ملزمة بسماعهم . و إذا هى رخصت للمتهم بإعلان شاهد معين لسماعه فذلك لا يقتضى أن تسمع غيره ممن يكون المتهم قد أعلنهم أيضاً .

=================================

الطعن رقم  2283     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 84 

بتاريخ 04-01-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من إستدعاء الشهود بعد سبق سماعهم لتسمعهم مرة ثانية إذا ما رأت فى ذلك فائدة لإستجلاء الحقيقة . و ما نصت عليه المادة 39 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من جواز إستحضار الشهود مرة ثانية عند تعديل التهمة إنما هو مثل لتطبيق هذا الحكم ، و قد رئى النص عليه لتنبيه المحكمة إلى خطورة الموقف فى تلك الحالة ، فلا يصح الإحتجاج به على أن ما عداه غير جائز .

=================================

الطعن رقم  2283     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 84 

بتاريخ 04-01-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات بعد أن نص فى المادة 45 على أنه ” يجوز لكل من النيابة العمومية و المدعى بالحقوق المدنية ، بحسب ما يخص كلاً منهم ، أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يكلفوا بالحضور بناء على طلبه أو لم يعلن بأسمائهم ” قد نص فى المادة 46 على أنه ” يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص و لو بإصدار أمر بالضبط و الإحضار إذا دعت الضرورة له ” . و إذن فما دام القانون لم ينص إلا على حق الخصم فى الإعتراض على سماع الشهود الذين لم يعلن مقدماً بأسمائهم ، و أجاز للمحكمة سماع أى شاهد ترى سماعه ، فإن المحكمة إذا ما سمعت الشاهد لا يصح أن ينعى عليها أن هذا الشاهد لم يكن معلناً بالحضور وفقاً للقانون ، أو أن الخصوم لم يخطروا به مقدماً .

                       ( الطعن رقم 2283 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/4 )

=================================

الطعن رقم  2285     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 41 

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن المحكمة إذا سمعت شهادة الشهود و إعتمدت على أقوالهم فى قضائها بتزوير سند ، بالغه ما بلغت قيمته ، فلا يصح أن يعاب عليها أنها خالفت الأحكام التى رسمها القانون المدنى فى باب الإثبات . إذ المقام لم يكن مقام إثبات عقد مدنى بل إثبات واقعة جنائية بحت جائز فيها قانوناً الإستدلال بالطرق القانونية كافة بما فى ذلك شهادة الشهود أو قرائن الأحوال .

                      ( الطعن رقم 2285 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 176

بتاريخ 01-03-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص فى أثناء نظر الدعوى و لو لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها . فإذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى سماع أقوال أى شخص فإنها تسمعه . و لا يصح فى القانون عد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع بحجة أن المتهم لم يخطر به مقدماً جرياً على القاعدة العامة ، فإن للخصوم ، بالبداهة ، أن يتقدموا بدفاعهم كاملاً فيما يختص بأقوال الشاهد الذى سمع بهذه الطريقة . و على المحكمة و هى تفصل فى هذا الدفاع أن تعمل على رفع كل ضرر يكون من شأن هذه المفاجأة أن تسببه .

                       ( الطعن رقم 171 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0173     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 165

بتاريخ 22-02-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا مانع قانوناً من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر و لو أنكرها هذا الآخر متى رأت هى أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة .

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 131

بتاريخ 01-02-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها و لو كانت مخالفة لما قاله فى البوليس أو بأقواله فى البوليس و لو كانت مخالفة لما شهد به أمامها . إذ المرجع فى ذلك إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به . هذا و إذا كان للشاهد قولان و أخذت المحكمة بأحدهما فإن ذلك معناه أنها إطمأنت إلى القول الذى أخذت به و أطرحت الآخر .

                        ( الطعن رقم 335 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0629     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 170

بتاريخ 22-02-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة بمقتضى القانون أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد و أن لا تأخذ منها إلا ما تطمئن إليه . و ما دامت هى فى ذلك غير ملزمة قانوناً بأن تبين فى حكمها علة له ، إذ أن سببه الأساسى معلوم غير محتاج إلى بيان و هو إطمئنانها للجزء الذى أخذت به و عدم إطمئنانها لما لم تر الأخذ به ، فإنها متى حدثها وجدانها بأن الشاهد صادق فى ناحية و كاذب فى ناحية أخرى يحق لها أن تقرر ذلك فى حكمها و لو لم يكن له لديها أية علة ظاهرة .

                       ( الطعن رقم 629 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 186

بتاريخ 01-03-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

للمحكمةأن تأخذ بأقوال شاهد و لو كانت مخالفة لأقوال شاهد آخر دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب ، فإن السبب معروف فى القانون و هو إطمئنانها إلى ما أخذت به و عدم إطمئنانها إلى ما أطرحته .

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 244

بتاريخ 03-05-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إنه لا يوجد فى القانون ما يمنع من سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية و لو بعد تحليفه اليمين القانونية أسوة بسائر الشهود . فإنه و إن كان قد يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها إلا أن ذلك لا يجىء إلا عن طريق غير مباشر بعد ثبوت الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم . و قبوله خصماً فى هذه الدعوى للمطالبة بحقوقه المدنية أمام المحاكم الجنائية لا يصح أن يكون سبباً فى عدم سماع شهادته فى الدعوى الأصلية التى هو مجنى عليه فيها ، إذ أن عدم سماعه يجر بالبداهة إلى إفلات الجانى من العقاب فى كثير من الأحوال ، مما تتأذى به الجماعة و لا يمكن معه القول بأن الشارع حين أجاز له التدخل فىالدعوى الجنائية كان يقصد من وراء ذلك عدم إجازة سماعه كشاهد بل يتحتم معه القول بأن إجازة تدخله إنما روعى فيها أن تسمع أقواله كما تسمع الشهود و أن تحقق الأدلة التى يقدمها لإثبات الواقعة التى وقعت عليه .

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 244

بتاريخ 03-05-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن العبرة فى سن الشاهد فى صدد حلفه اليمين هى بسنه وقت أداء الشهادة .

                        ( الطعن رقم 960 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 393

بتاريخ 31-01-1944

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات التى تحيل عليها المادة 44 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بأنه ” إذا لم يحضر الشهود فى الجلسة يجوز لكل من القاضى و أعضاء النيابة العمومية و الخصوم أن يتلوا المحاضر التى صار تحريرها فى أثناء التحقيق بشهادتهم ” . و إذن فإذا إكتفت المحكمة ، بناء على طلب الدفاع و النيابة ، بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا ، ثم ترافع المحامى عن المتهم و ناقش أقوالهم حسبما وردت فىالتحقيق ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً . و لا يصح للمتهم من بعد أن ينعاه على المحكمة .

                       ( الطعن رقم 171 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0362     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 454

بتاريخ 10-04-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان يجب ، بحسب الأصل ، لصحة الحكم أن تسمع المحكمة ، بالجلسة و فى مواجهة الخصوم ، شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فى القضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هى و الدفاع فيها ، إلا أن ذلك محله أن يكون الشهود قد حضروا أمامها ، أو يكونوا قد تخلفوا عن الحضور فى ظروف تبعث على الظن بتهربهم من تحمل الشهادة و المناقشة فى صحتها بالجلسة ، مما يثير الشك فى صدق أقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية . أما إذا كانت هذه المظنة منتفية فلا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت على أقوال الشهود فى التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة ، إلا إذا كانت هذه الأقوال هى الدليل الوحيد فى الدعوى ، و كان من الممكن إنتظار حضور الشاهد و سماعه فى جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة بذلك .

                 ( الطعن رقم 362 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 390

بتاريخ 24-01-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن الأصل أن الأحكام تبنى على التحقيقات التى تحصل شفوياً أمام المحاكم و فى مواجهة الخصوم بالجلسة . فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفى ، و لو كانوا قد سئلوا فى التحقيق الإبتدائى ، لما قد يكون فى موقفهم و فى كيفية أدائهم الشهادة من أثر فى رأى القاضى فى صدد القوة التدليلية للشهادة . و إذن فإذا كان الدفاع قد تمسك أمام المحكمة بوجوب سماع شهود النفى و طلب إلى المحكمة تكليف النيابة بإحضارهم لأنه أعلنهم و لم يحضروا ، فأجلت المحكمة القضية ، و كلفت النيابة بالتنبيه عليهم بالحضور ، و لكنها أصدرت حكمها فى الدعوى دون أن تسمعهم ، فإن عدولها عن قرار بمقولة إنهم سمعوا فى التحقيقات و إن شهادتهم غير منتجة ، و إنها مطمئنة إلى أدلة الإثبات القائمة فى الدعوى – ذلك غير جائز لما فيه من المساس بحق الدفاع . و خصوصاً إذا كانت هى لم تذكر مؤدى أقوال الشهود و لا وجه عدم إنتاجها .

                       ( الطعن رقم 368 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0371     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 392

بتاريخ 24-01-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا تثريب على المحكمة فىأن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها فى الجلسة و تطرح أقواله التى أدلى بها فى محضر البوليس . لأن أساس الإثبات فى المحاكمة الجنائية هو حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفاهى الذى يجريه بنفسه . أما التحقيقات الأولية فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفاهى ، و هى ، بهذا الإعتبار ، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى يأخذ بها إذا إطمأن إليها و يطرحها إذا لم يرتح لها .

                      ( الطعن رقم 371 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 455

بتاريخ 10-04-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

إن فقدان الإدراك أو التمتع به وقت أداء الشهادة أمر متعلق بالموضوع يقدره قاضيه بلا رقابة من محكمة النقض . و أخذ المحكمة بشهادة الشاهد يدل بذاته على أنها أقتنعت بأنه كان متمتعاً بقواه العقلية ، و يتضمن الرد على الدفاع بأنها لم تحفل بالأعتراض الذى وجهه إليه من أنه كان فى حالة سكر أفقده رشده .

                  ( الطعن رقم 435 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 485

بتاريخ 15-05-1944

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تعتمد على أقوال بعض الشهود فى التحقيقات إذا لم تطمئن إلى أقوالهم أمامها . و ما دام الطاعن لا يدعى بوجه الطعن أن أولئك الشهود قد قرروا فى التحقيقات خلاف ما حصلته هى منها فإن حكمها يكون سليماً .

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 466

بتاريخ 24-04-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة و التحقيقات التى تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع قاضى الموضوع من أن يرجع إلى التحقيقات الإبتدائية و يتزود لحكمه من العناصر الأخرى الواردة فيها .

=================================

الطعن رقم  1302     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 541

بتاريخ 04-12-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية بسماع الشهود أمام المحكمة و بما يجرى من تحقيقات أخرى فى جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تؤسس حكمها على ما يعرض على بساط البحث أمامها بالجلسة من عناصر الإثبات الواردة بالتحقيقات الإبتدائية . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد فى التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله فى محضر الجلسة ما دامت قد رأت أن أقوالهم الأولى هى التى يجب أن تكون محل تصديق .

                 ( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 510

بتاريخ 02-10-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها و كان فى إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء . فإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمتى شهادة الزور و إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء إعتماداً على شهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة الجنايات فى دعوى القتل ، و كانت قد أمرت بضم قضية الجناية التى أدى المتهم شهادته فيها فضمت و إطلعت المحكمة عليها و عرضت على بساط البحث أمامها ، و كان إذن فى إمكان الدفاع أن يتناول شهادة الشهود اللذين سمعوا فى تلك الجناية و إعتمدت المحكمة على أقوالهم فى إدانة المتهم ، فإنه لا يكون له أن يشكو من أن المحكمة لم تسمع شهادة هؤلاء الشهود فى مواجهته . و خصوصاً إذا كان لم يتقدم إلى المحكمة بهذا الطلب .

                  ( الطعن رقم 1467 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/2 )

=================================

الطعن رقم  1536     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 562

بتاريخ 11-12-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود و مناقشتهم فى الجلسة . فإذا كان قد فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق ، فإن ذلك لا يصح إتخاذه وجهاً للطعن فى حكمها . و خصوصاً أن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يراه من الأسئلة .

               ( الطعن رقم 1536 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1582     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 535

بتاريخ 20-11-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

ما دام الحكم قد إستند فى إدانة المتهم إلى إعترافه أمام النيابة بإعتبار هذا الإعتراف دليلاً قائماً بذاته لأن قائله حين أبداه أمامها بعد حصول التفتيش بمعرفة البوليس بمدة قصيرة لم يكن متأثراً بنتيجة هذا التفتيش ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن ينعى على هذا الحكم أنه أخطأ فى إستناده إلى هذا الإعتراف بمقولة إنه كان نتيجة تفتيش باطل وقع على المتهم .

                ( الطعن رقم 1582 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1595     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 536

بتاريخ 20-11-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن تقدير أقوال الشهود من أخص خصائص محكمة الموضوع . فلها فى سبيل تكوين إعتقادها تجزئة أقوال الشاهد الواحد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه ، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك . و من ثم فلا تثريب على المحكمة فى إعتمادها على أقوال المجنى عليه فيما يتعلق بواقعة هتك العرض الواقعة عليه و عدم تعويلها على تلك الأقوال فيما يتعلق بواقعة السرقة التى يدعيها . 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 593

بتاريخ 15-01-1945

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى إطمأنت إليها و لو لزم يكن عليه فى الدعوى من دليل إثبات غيرها . كما أن لها أن تلتفت عن عدول المتهم عن أقوال صدرت عنه أمامها و تعتمد فى قضائها على أقواله الأولى على أساس أنها صحيحة و صادقة فى رأيها بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين و غير صحيحة بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر . و هى إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت فى تناقض ما دام تقدير قوة الدليل فى الإثبات من سلطتها وحدها ، و ما دام يصح فى العقل ، لأسباب شتى معروفة ، أن يكون الدليل المستمد من أقوال الناس صادقاً فى جهة و غير صادقة فى جهة أو جهات أخرى من الجهات التى تناولها .

                   ( الطعن رقم 15 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 550

بتاريخ 04-12-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إنه لما كان الإثبات فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته فلا جناح على المحكمة فى أن تأخذ بشهادة الشاهد فى جلسة المحاكمة و لو كانت مخالفة لأقواله فى التحقيقات ، و لا فى أن تعتمد على شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها على كذبه ، و لا فى أن تجزىء أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ببعضها دون بعض . إذ المناط فى كل ذلك هو إطمئنان المحكمة إلى ما أخذت به و عدم إطمئنانها إلى ما أطرحته .

=================================

الطعن رقم  0258     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 629

بتاريخ 05-02-1945

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع قرر أمام المحكمة عند البدء فى نظر الدعوى أنه غير متمسك بسماع شاهدى النفى ، ثم بعد أن إنتهت المحكمة من سماع شهود الدعوى و مرافعة النيابة هو المدعى بالحقوق المدنية قام الدفاع بالمرافعة عن المتهم ، و فى النهاية طلب سماع شهود النفى فلم توافق المحكمة على سماعهم لسبق تنازله ، فإن طعنه فى الحكم لعدم إجابته إلى سماعهم لا يصح . لأن هذا الطلب و قد أبدى بعد الفراغ من نظر الدعوى دون أن يكون ثمة جديد يبرره ، لا يصح أن ينقض التنازل السابق صدوره بعد أن تمت كل الآثار المترتبة عليه ، سواء من جانب المحكمة أو بالنسبة لسائر الخصوم ، و سارت إجراءات المحاكمة على أساسه حتى أوشكت الدعوى على الإنتهاء .

                    ( الطعن رقم 258 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 722

بتاريخ 04-06-1945

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان قد ورد فى أوراق الدعوى و محاضر الجلسات أن المتهم أعلن شهود نفى له بالحضور أمام المحكمة بجلسة المرافعة ، فحضر واحد منهم الجلسة الأولى التى نظرت به الدعوى و لم يحضر الباقون و قال المحامى الحاضر معه إنه متنازل عن شهادة من حضر ، ثم بعد أن أدى المحامون دفاعهم عن جميع المتهمين فى جلسة تالية سألت المحكمة ذلك المتهم عن طلباته فتمسك بطلب سماع شهوده و طلب محاميه سماع أقوال شاهدين ثم عاد فقال إنه متنازل عن طلبه ، و إعترضت النيابة على سماع شهود النفى بعد إبداء المرافعة ، فإن المحكمة إذا حكمت بإدانة المتهم دون أن تسمع شهوده تكون قد أخطأت و بنت قضاءها على إجراءات باطلة . إذ متى أعلن المتهم بجناية شهود له طبقاً للقانون فإنه يكون له أن يطلب سماعهم و يكون على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه . و لا يؤثر فى ذلك عدم التمسك بسماع الشهود قبل المرافعة و إبداء أوجه المدافعة ، ما دامت المحكمة نفسها هى التى رأت بعد سماع مرافعة المحامى فى الدعوى أن تسأل المتهم الماثل أمامها عن طلباته و اوجه دفاعه التى يريد هو إبداءها ، مما مفاده أنها هى لم تر أن فرصة سماع الشهود قد ضاعت عليه . و لا يهم ما جاء على لسان المحامى من التنازل عن الشهود ، إذ المتهم ، و هو صاحب الشأن الأول فى الدعوى المقامة عليه ، متى أبدى بلسانه طلباً من الطلبات المتعلقة بالدعوى فيجب الفصل فيه بغض النظر عن مسلك المدافع عنه بشأن هذا الطلب .

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 18 

بتاريخ 03-12-1945

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن شهود الإثبات الذين إعتمد الحكم عليهم فى إدانة المتهم لم يسمعوا أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية أن تسمعهم إجابة لطلب الدفاع . و متى كان الأمر كذلك ، و كان سماع دليل الإثبات يقتضى حتماً سماع الدليل الذى يقدم من الخصم فى صدد نفيه ، فإن المحكمة إذا قضت برفض طلب سماع شهود الإثبات و شهود النفى تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 43 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0130     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 48 

بتاريخ 07-01-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للشاهد أن يعدل فى الجلسة عما سبق له إبداؤه من الأقوال الكاذبة و لو كان ذلك منه بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه ما دام باب المرافعة لم يقفل . و فى هذه الحالة لا تصح معاقبته على شهادة الزور .

                     ( الطعن رقم 130 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 71 

بتاريخ 04-02-1946

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن الإيجاز و إن كان ضرباً من حسن التعبير إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور ، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة و لا يوجد فيها خلاف بشأن ، تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أورد مؤدى شهاداتهم جملة ثم نسبه إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذى لا موجب له . أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود على الواقعة الواحدة ، أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد مؤدى شهادة كل شاهد على حدة .

                      ( الطعن رقم 138 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 94 

بتاريخ 12-03-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بعدم التعويل على أقوال شاهد لكونها غير مفهومة لحداثة سنه ، فأمرت المحكمة بإعلان هذا الشاهد ، فحضر مع أبيه و أبلغ أبوه عن ميلاده ، ثم قضت بتأييد الحكم الإبتدائى الذى أقام الإدانة على أقواله دون أن تتحدث عن حقيقة سنه أو ترد على الدفاع المقدم إليها فى صددها ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ ، إذ أنه يجب للأخذ بأقوال الشاهد أن يكون مميزاً . و لا يصح عند الطعن فى شاهد بأنه غير مميز الإعتماد بصفة أصلية على أقواله دون تحقيق هذا المطعن و إتضاح عدم صحته .

                     ( الطعن رقم 224 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1821     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 196

بتاريخ 28-10-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

المعول عليه فى الأحكام الجنائية هو التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة بحضور الخصوم . فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة حضور الشهود لسماع أقوالهم بالجلسة فلم تجبه المحكمة إلى طلبه و أدانته بناء على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية ، ثم لم تتدارك المحكمة الإستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون سماع الشهود فحكمها يكون معيباً .

                  ( الطعن رقم 1821 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )

=================================

الطعن رقم  1883     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 232

بتاريخ 18-11-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

العبرة فى الأحكام الجنائية هى بالتحقيقات الشفوية التى تجريها المحاكم فى جلسات المحاكمة بحضور الخصوم . فإذا سمعت محكمة الدرجة الأولى شهود الإثبات فى غيبة المتهم و قضت ببراءته فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تدينه تأسيساً على ما كان أولئك الشهود قد قالوه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن سماع الشهود أمام المحكمة فى غيبة المتهم لا يتحقق فيه بالبداهة كل الغرض المقصود إذ هو لا تتاح له فرصة مناقشة أدلة الإثبات وقت عرضها على المحكمة .

                  ( الطعن رقم 1883 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 331

بتاريخ 21-04-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يصح الحكم بعدم صدق أقوال شاهد لأحد الخصوم فى الدعوى بناء على قول آخرين بما يخالفها من غير سماع شهادة هذا الشاهد و مناقشته فيها بمجلس الحكم تحقيقاً لطلب الخصم متى كان ذلك ممكناً . و إذن فإذا كان الدفاع قد تمسك بضرورة سماع شاهد معتذراً عن عدم إعلانه إياه بأنه لم يعلم بإسمه إلا أخيراً من محضر التحقيق الذى لم يضم إلى الدعوى إلا فى اليوم السابق للجلسة ، فإنه لا يكون من السداد عدم الإعتداد بهذا الطلب قولاً بأن ما قرره هذا الشاهد لا يدحض ما قرره الشهود الذين سمعت أقوالهم .

                    ( الطعن رقم 725 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1132     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 342

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن شاهد الإثبات فى الدعوى لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى ففصلت المحكمة فى الدعوى بناء على التحقيقات الأولية دون سماع شهود ، و كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بطلب سماع شهود فلم تجبه إلى طلبه و لم ترد عليه بل أيدت الإدانة للأسباب التى ذكرها الحكم المستأنف ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

                    ( الطعن رقم 1132 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1396     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 378

بتاريخ 14-10-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان المحامى الحاضر مع المتهمين قد قرر أنه يكتفى بأقوال الشاهد فى محضر التحقيق لعدم الإستدلال عليه فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد .

=================================

الطعن رقم  1657     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 440

بتاريخ 29-12-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

المحكمة غير ملزمة بسماع شهود النفى الذين تنازل الدفاع عنهم .

                     ( الطعن رقم 1657 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/29 )

=================================

الطعن رقم  2104     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 432

بتاريخ 22-12-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان شاهدا الإثبات لم يحضرا أمام محكمة الدرجة الأولى فطلب المتهم تأجيل القضية لمناقشتهما ، فنظرت المحكمة الدعوى ، فهذا منها يفيد أن عدم حضورهما راجع إلى أسباب تبرره ، و لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة الإستئنافية عدم سماعهما و خصوصاً إذا كان لم يطلب إليها ضرورة سماعهما .

                   ( الطعن رقم 2104 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 )

=================================

الطعن رقم  2237     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 454

بتاريخ 12-01-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية ألا تبنى الأحكام إلا على التحقيقات الشفوية التى تحصل بجلسات المحاكمة فى حضرة الخصوم . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع الشاهد الذى أعلن للحضور أمامها للشهادة ، و كانت المحكمة الإستئنافية لم تسمع هذا الشاهد ، و لم ترد على طلب سماعه ، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 2237 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 528

بتاريخ 23-03-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك بضرورة سماع شاهد من شهود الإثبات تنازلت النيابة عن سماعه ، فإستجابت المحكمة لطلبه ، و كلفت النيابة غير مرة إعلانه ، فإنه يكون من الواجب عليها أن تعمل على إحضاره ما دام ذلك ممكناً ، لتعلق حق المتهم بوجوب سماعه باعتباره شاهداً على أساس أنه عده شاهد نفى له . و لا يرد على ذلك بأنه هو لم يعلنه وفقاً للقانون ما دامت المحكمة نفسها هى التى كلفت النيابة إعلانه مع تصريح الدفاع أمامها بأنه مستعد لذلك .

                       ( الطعن رقم 346 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0422     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 562

بتاريخ 17-05-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى حلف الشاهد اليمين أمام هيئة التحقيق أو المحكمة فإن كل ما يدلى به من أقوال أمام الهيئة ذاتها يكون بناءً على اليمين التى حلفها ، و لو كان ذلك فى عدة مرات و أوقات فى نفس الجلسة .

                       ( الطعن رقم 422 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 563

بتاريخ 17-05-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كان عدم سماع المحكمة الشهود راجعاً إلى عدم الإستدلال عليهم ، و كان المتهم ، مع تعهده بالإرشاد عنهم و تأجيل القضية عدة مرات لإتمام ذلك ، لم يذكر للمحكمة أنه قد صار ممكناً الإهتداء إليهم و سماعهم ، فلا يقبل منه النعى على الحكم لهذا السبب .

                     ( الطعن رقم 708 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 582

بتاريخ 01-06-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الشاهد حلف اليمين ، فإن الإجراء يكون صحيحاً ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الشاهد أثناء الحلف قد وضع يده على المصحف ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً فى طريق الحلف .

=================================

الطعن رقم  1629     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 665

بتاريخ 06-12-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت محكمة أول درجة قد أجلت الدعوى لسماع شهود ثم لم تسمعهم فليس للمتهم إذا لم يطلب سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة الإستئنافية أن ينعى على الحكم أنه إعتمد على أقوال الشهود فى التحقيقات مع أنهم لم يسمعوا بالجلسة .

                     ( الطعن رقم 1629 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 637

بتاريخ 03-11-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة إذا هى صدقت شاهداً فيما قاله عن واقعة مباشرة المتهم إرتكاب القتل و لم تأخذ بما قاله فى حق من إتهم بتحريضه على إرتكاب هذه الجريمة .

                     ( الطعن رقم 1654 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 639

بتاريخ 03-11-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من تحليف المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى إذا ما رأت سماعه كشاهد ، و لا من تحليف من كان متهماً فى واقعة مرتبطة بالواقعة التى سمعت أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر لنظرها أمام محكمة أخرى .

                     ( الطعن رقم 1678 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1700     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 751

بتاريخ 17-01-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن المادة 207 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه لا يجب على أحد الزوجين أن يفشى ما بلغه به الآخر أثناء الزيجة قد أفادت أنه يجوز الإستشهاد بأقواله لأن عبارة النص لا تفيد أكثر من إعفاء الشاهد من الإدلاء بالشهادة عن السر الذى إستودعه .

                     ( الطعن رقم 1700 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1747     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 669

بتاريخ 13-12-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن إدانة المتهم إستناداً إلى ما شهد به بعض الشهود فى التحقيقات ممن لم تسمع أقوالهم بالجلسة أو تتل أمام المحكمة – ذلك لا يعيب الحكم الإستئنافى بما يبطله ما دام المتهم لم يتمسك بسماعهم و لم يطلب تلاوة أقوالهم .

                   ( الطعن رقم 1747 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 674

بتاريخ 13-12-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كان المحامى الموكل قد تمسك بضرورة حضور الشهود لمناقشتهم بالجلسة ، و لكنه فى جلسة المرافعة الأخيرة لم يحضر ، و حضر محام منتدب للدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الشهود بل إكتفى بأقوالهم بالتحقيقات ، و لم يعترض المتهم نفسه على هذا المحامى و لم يطلب شيئاً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى إكتفت بتلاوة أقوال الشهود .

=================================

الطعن رقم  2177     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 755

بتاريخ 17-01-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يصح للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهى على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التى يدلى بها أمامها ، فإن القانون يقضى بوجوب سؤال الشاهد أولاً ، و عندئذ فقط يحق للمحكمة أن تقول كلمتها بصدد ما تسمعه منه ، و ذلك لإحتمال أنه و هو يدلى بشهادته أمامها بالجلسة يستطيع بحسب الظروف المحيطة به و بالمناقشات التى تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها أن يقنع المحكمة بحقيقة غير التى ثبتت فى ذهنها مقدماً بناءً على مجرد إفتراضات إفترضتها من عندها فى غيبته بصدد تبرير عدم سؤاله .

                     ( الطعن رقم 2177 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 767

بتاريخ 07-02-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يصح أن ترفض المحكمة سماع شاهد بمقولة إنها ترى أنه إذا ما سئل أمامها سوف يدلى بأقوال معينة .

                        ( الطعن رقم 9 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 801

بتاريخ 16-03-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى ذات رواية الشاهد و تأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، بل كل ما لها هو أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها .

                       ( الطعن رقم 132 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0657     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 907

بتاريخ 06-06-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لا يحق للمحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود و تقدر قيمتها و أثرها قبل أن يكون هؤلاء قد سمعوا . فإذا كان الحكم قد إستند فى تبرير رفض طلب المتهم إستدعاء شهود على أنه كان بمنزله مريضاً فى اليوم المدعى بوقوع الجريمة فيه إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

                        ( الطعن رقم 657 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 889

بتاريخ 23-05-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد فى حق متهم معين و تطرح ما لا تطمئن إليه من قول له فى حق متهم آخر ، و لا يصح أن يعد هذا منها تناقضاً ما دام كل قول من الأقوال دليلاً قائماً بذاته ، و عدم صحة أحدهما لا ينبنى عليه فى المنطق القول بعدم صحة الآخر .

                        ( الطعن رقم 661 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 18 

بتاريخ 15-11-1928

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا مانع قانونياً يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهداً لدى المحكمة على عمل قام به و قدم عنه تقريراً لسلطة التحقيق . و لا مانع من قبول المحكمة شهادته لا على سبيل الإستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق و الإستناد إليها فى تكوين عقيدتها . ذلك لأنه لم يرد بالقوانين ما يسقط عدالة الشاهد القادر على التمييز و يحرمه من التمتع بهذا الحق و يجعل أقواله لا تؤخذ فى مجالس القضاء إلا على سبيل الإستدلال – شأن المميز الذى لم يبلغ الرابعة عشرة – سوى ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 25 عقوبات من أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حق الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الإستدلال . و لأن المادة 204 من قانون المرافعات المقررة لحق القضاة و أعضاء الضبطية القضائية فى ألا يجبروا على بيان مصدر علمهم بالتوضيحات المتعلقة بالجرائم تفيد – بموضعها بين أحكام الشهادات و بمفهومها الصريح – جواز إستدعاء الضباط القضائيين بل و قضاة التحقيق و أعضاء النيابة المحققين شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها . لأن هذا الجبر و عدمه لا يكونان بالبداهة إلا من لدن سلطة يستشهد بهم أمامها . و فوق ذلك فإن المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة فى أن للمحكمة أن تستدعى أى شخص و تسمع أقواله و أن على من تستشهده بهذه الكيفية حلف اليمين . و لم تستثن هذه المادة الضباط القضائيين من متناول حكمها .

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 18 

بتاريخ 15-11-1928

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لمحكمة المضوع السلطة فى تقدير شهادة الشهود و ترجيح رواية أحدهم على رواية الآخر دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  1764     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 96 

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

ليس من العيب الجوهرى عدم ذكر صناعة الشاهد و محل سكنه .

=================================

الطعن رقم  1764     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 96 

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

ليست المحكمة  ملزمة قانوناً بالرد على شهود النفى .

                   ( الطعن رقم 1764 لسنة 45 ق ، جلسة 1929/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 42 

بتاريخ 22-11-1928

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إستحلاف الشاهد فى الحالة التى يوجب فيها القانون الحلف هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم . و لكن هذه الضمانة لا تطلب إلا حيث يمكن تحقيقها . لأن مناط التكليف هو قدرة المكلف على الأداء . فإذا كان الشاهد أصم أبكم جازت شهادته و لو عجزت المحكمة عن إستحلافه و عجز الشاهد عن الحلف و إكتفت المحكمة بما إستخلصته منه بطريق الإشارة عجزاً منها عن إمكان الإسترسال فى مناقشته لما به من صمم و بكم .

                   ( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 79 

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

ليست المحكمة ملزمة قانوناً بالرد على شهود النفى فإن هذه مسألة موضوعية .

                  ( الطعن رقم 111 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 80 

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة فاتها أن تسمع شهادة شهود حضروا فى الدعوى ما دام أن الدفاع لم يبد إعتراضاً على ذلك بالجلسة و لم يتمسك بوجوب سؤال أولئك الشهود .

                  ( الطعن رقم 121 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/21/20 )

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 87 

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

نص المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن تلاوة شهادة من لم يحضر الجلسة جوازية . على أنه إذا لم يكن من دليل على نسبة الجريمة للمتهم سوى أقوال شاهد متوفى و كانت النيابة لم تعتمد على أقواله و لم تذكرها فى مرافعتها و كان الدفاع أيضاً لم يذكرها و لم يفندها و كانت المحكمة – رغم هذا السكوت من طرفى الخصومة – لم تأمر هى أيضاً بتلاوتها و لكنها إعتمدت عليها وحدها فى الحكم ، ففى هذه الصورة فقط يكون الحكم باطلاً لإبتنائه على نقص فى الإجراءت ماس بشفهية المرافعات الجنائية و ضار ضرراً ظاهراً بحقوق الدفاع .

                  ( الطعن رقم 135 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 89 

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا بطلان فى أن يحلف اليمين شاهد لم تكن أقواله لتؤخذ إلا على سبيل الإستدلال .

                 ( الطعن رقم 142 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 90 

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا روت المحكمة فى حكمها عن أحد الشهود ما لم يذكره فى شهادته فلا أهمية لذلك مع كفاية الأدلة الأخرى التى أوردها الحكم . 

                    ( الطعن رقم 144 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0252     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 92 

بتاريخ 27-12-1928

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا إستند الدفاع إلى أقوال شهود نفى سمعوا فى التحقيقات و لم تأخذ المحكمة بشهادتهم مبينة العلة فى ذلك و مكتفية بشهادة شهود الإثبات التى أقنعتها بإرتكاب المتهم للجريمة كان لها ذلك و ليس فيه ما يعيب حكمها أو يبطله .

                  ( الطعن رقم 252 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 95 

بتاريخ 27-12-1928

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لا بطلان فى الإجراءات إذا لم يحلف الشاهد اليمين القانونية إذا كان قد سبق له أن حلفها قبل ذلك .

                   ( الطعن رقم 269 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 118

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

شهادة محام فى تحقيق دعوى لا تمنعه من المرافعة فيها .

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 152

بتاريخ 31-01-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لمحكمة أول درجة – فى حال غياب المتهم – و للمحكمة الإستئنافية – فى كل الأحوال تمام الحرية فى عدم سماع شهود بالجلسة إكتفاء بما فى أوراق الدعوى و التحقيقات السابقة . و ذلك بمقتضى المادتين 162 و 186 من قانون تحقيق الجنايات .

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 184

بتاريخ 21-02-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

قصور محضر الجلسة عن ذكر ألقاب الشهود و صناعاتهم و محال إقامتهم لا يصح وجهاً للطعن لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم و  هم الذين عرفهم بألقابهم و صناعاتهم الثابتة بمحضر التحقيق الإبتدائى .

                   ( الطعن رقم 806 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1138     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 253

بتاريخ 28-03-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لا تبطل إجراءات المحاكمة إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد كان موجوداً بالجلسة بعد تحليفه اليمين و بخاصة إذا كان المتهم لم يبد أمام المحكمة إعتراضاً ما على الإستشهاد به و لا على تحليفه اليمين . لأن المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات التى تقضى بوجوب إيجاد الشهود فى غرفة تخصص لهم لم تنص على بطلان ما يخالف ذلك .

                  ( الطعن رقم 1138 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 294

بتاريخ 02-05-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن المرجع – عند تطبيق الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون تحقيق الجنايات – فى كون القضية الجارى تحقيقها و المطلوب سماع أقوال الشاهد فيها هى جناية أم لا هو إلى الوصف الذى يعطيه المحقق لها لا إلى الوصف الأخير الذى تعطيه المحكمة لها بعد تقديمها إليها و فصلها فيها .

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 294

بتاريخ 02-05-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

تعتبر الواقعة مبينة بياناً كافياً فى الحكم الصادر على الشاهد بحسب المادة 87 المذكورة متى كان مذكوراً فيه حصول الإمتناع عن الإجابة على الإسئلة التى يوجهها المحقق . و لا ضرورة لبيان الأسئلة التى إمتنع الشاهد عن الإجابة عليها حتى يعلم أمتعلقة هى بالموضوع أم غير متعلقة . إذ المفروض أن المحقق إنما يوجه من الأسئلة ما هو مفيد فى الدعوى و هو وحده الذى يحكم بتعلقه بالموضوع و عدم تعلقه به اللهم إلا إذا وضع سؤالاً تحكم البداهة بإستحالة تعلقه بالموضوع إستحالة مطلقة فعندئذ يكون على من يدعى توجيه المحقق مثل هذا السؤال إليه أن يبين ما هو هذا السؤال .

                   ( الطعن رقم 1385 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )

=================================

الطعن رقم  1387     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 315

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يمس حكمة المشرع فى تحريم سماع الدعوى فى الدرجتين على قاض واحد أن يسمع قاض شهادة الشهود بناء على طلب النيابة ثم يجلس فى الهيئة الإستئنافية . لأن سماعه الشهود لا يعتبر منه إبداء لرأى فى الدعوى .

                    ( الطعن رقم 1387 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )

=================================

الطعن رقم  2095     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 349

بتاريخ 10-10-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لا يسوغ أن يترتب على تخلف الشهود تعطيل سير العدالة . فإذا تخلف الشهود عن الحضور أمام المحكمة فإكتفت بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات جاز ذلك قانوناً ، و لا يكون هذا سبباً للطعن فى الحكم .

                 ( الطعن رقم 2095 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )

=================================

الطعن رقم  2424     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 378

بتاريخ 14-11-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إن المادة 198 من قانون المرافعات لا تعتبر الخصومة سبباً من أسباب رد الشاهد و تجريحه .

=================================

الطعن رقم  2424     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 378

بتاريخ 14-11-1929

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة فى تقدير شهادة الشهود .

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 27-02-1930

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان سماع شهادة شهود الإثبات أمراً واجباً قانوناً مراعاة للصالح العام كيفما يتسنى للمحكمة بمناقشتهم إستجلاء حقيقة التهمة المسندة إلى المتهم إلا أنه إذا تعذر عليها ذلك لعدم الإستدلال عليهم جاز لها أن تصرف النظر عن سماعهم و تكتفى بأقوالهم المدونة فى التحقيقات .

                    ( الطعن رقم 648 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1057     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 29 

بتاريخ 01-05-1930

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

إذا أهمل المتهم أمام المحكمة الجزئية فى طلب إعادة إعلان شاهد و لم يطلب ذلك فى الإستئناف و لم يأت ذكر لهذا الشاهد على لسانه فلا يقبل منه الطعن بعد ذلك بعدم سماع شهادة هذا الشاهد .

=================================

الطعن رقم  1064     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 25 

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا مانع من سماع أقرباء المدعى بالحق المدنى كشهود .

                   ( الطعن رقم 1064 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 59 

بتاريخ 30-10-1930

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

ليس مما يطعن على الحكم أن المحكمة لم تبحث فيه شهادة شهود النفى و لم تبين به سبب عدم تعويلها عليها . ذلك بأن المحكمة متى إجتمعت لديها الأدلة و القرائن من إثبات و نفى ثم أخذت بأدلة الإثبات و فصلتها و بينت أنها تعتمدها و تبنى عليها إعتقادها و حكمها فهى بذلك تدل ضمناً على إطراحها أدلة النفى و عدم التعويل عليها ، و الدلالة الضمنية لا تقل فى الإعتبار عن الدلالة الصريحة . اللهم إلا إذا ثبت أن المحكمة سهت سهواً تاماً عن شهادة شهود النفى كأنها لم تسمعها ، و إدعاء مثل ذلك غير مقبول .

                 ( الطعن رقم 1079 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1787     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 119

بتاريخ 20-11-1930

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن الإجراء الذى نصت عليه المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بوجوب الإحتياط لمنع بعض الشهود من سماع شهادة الآخرين و منع إختلاط من شهد منهم بمن لم يشهد بعد إنما هو مقصور على الشهود الذين حضروا إلى المحكمة لأداء الشهادة . و ليس الغرض منه منع سماع شهود آخرين مما فيه معنى التجزئة المنافية لذلك الإحتياط .

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 125

بتاريخ 20-11-1930

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

بينت المواد 17 و 18 و 19 و 21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الإجراءات الواجب إتباعها لإستحضار شهود النفى و المواعيد التى يجب فيها على المتهم إعلان المدعى بالحق المدنى و النيابة بأسماء شهوده و المواعيد التى يجب فيها إعلان هؤلاء الشهود بالحضور أمام المحكمة . و كلها إجراءات يجب حصولها قبل إنعقاد الجلسة ، أما بعدها فليس للمتهم و لا لغيره حق التمسك بإعلان شهود نفى جدد و إنما للمحكمة وحدها بمقتضى المادة 46 أن تستدعى من تشاء لسماع أقواله إذا رأت لزوماً لذلك . فإذا طلب إليها المتهم إعلان شهود لم يكن سبق له إعلانهم بالطرق المبينة بالمواد سالفة الذكر ، و رفضت المحكمة طلبه فليس له أن يتعلل بهذا الرفض للطعن فى حكمها على زعم أنها قد أخلت بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1852     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 133

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

ما دام شهود الحادثة كثيرين و أغلبهم أيد وقوع الحادثة على الكيفية التى أثبتها الحكم فلا يعيب الحكم أن يذكر أن التهمة ثبتت من شهادة الشهود و إن جاءت شهادة أحدهم على خلاف ما قررته أغلبيتهم .

=================================

الطعن رقم  1864     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 154

بتاريخ 11-12-1930

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن حضور الشهود أمام محكمة الجنح الإستئنافية غير محتم . و للمحكمة أن تأمر به كما أن لها بعد أن تقرر حضورهم أن تعدل عن هذا القرار . فلا وجه لنقض الحكم إذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن قررت حضور المجنى عليها لسماع شهادتها فى دعوى فعل فاضح إرتكب معها قد عدلت عن هذا القرار لما رأته من أن فى حضورها تعريضاً بكرامتها و خدشاً لحيائها ثم حكمت فى الدعوى بدون سماع هذه الشهادة .

                 ( الطعن رقم 1864 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 216

بتاريخ 18-01-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة الحرية التامة فى تكوين إقتناعها من كل ظروف الدعوى سواء من أقوال الشهود الذين حلفوا اليمين أو من أقوال الأشخاص الذين يسمعون على سبيل الإستدلال بدون حلف يمين و منهم المتهمون أنفسهم . و لا يوجد أى نص قانونى يحظر على المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر معه فى القضية إلا إذا تعززت بدليل آخر . 

                     ( الطعن رقم 327 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 221

بتاريخ 25-01-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الجنايات أن تكون عقيدتها من كل ما يقوم فى الدعوى من الأدلة . فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد الذى سمع على سبيل الإستدلال لصغره  أو لحرمانه من بعض حقوقه المدنية و بدون حلف يمين إذا إعتقدت أن شهادته هى الصادقة طبقاً لنظرية حرية تكوين العقيدة ” intime Conviction ” .

                   ( الطعن رقم 354 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-03-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

1) متى كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 25 من أبريل سنة 1976 ببراءة المطعون ضده – من تهمة الحصول على كسب غير مشروع – فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1976 ، و أودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1976 مرفقة بها شهادة سلبية – صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 1976 – تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ ، و شهادة أخرى صادرة من القلم ذاته فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 تتضمن أن الحكم و رد فى ذلك اليوم . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة و إن قررت بالطعن فى الميعاد ، إلا أنها لم تودع الأسباب إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .

                       ( الطعن رقم 809 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1120     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 285

بتاريخ 05-04-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لم يحظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الإستدلال بلا يمين ، بل للمحكمة متى إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها فى أحكامها . كما أن لها أن تعتمد على أقوال المتهمين التى تعتقد صحتها بدون تحليفهم لأن القانون لم يأمر بالتحليف . و بناء على ذلك لا يقبل وجه الطعن المبنى على أن المحكمة إعتمدت فى إدانة الطاعن على شهادة طفلة أخذت على سبيل الإستدلال و أقوال إثنين من المتهمين فى الدعوى لم يحلفا اليمين .

                    ( الطعن رقم 1120 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/5 )

=================================

الطعن رقم  2220     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 498

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

الأصل أنه متى أخذت محكمة الموضوع بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  2238     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 372

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

من المقر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . و إذ كان ما تقدم ، و كان المدافع عن المتهم قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الإثبات مكتفياً بتلاوة أقوالهما فى التحقيقات ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم و يكون ما ينعاه فى هذا الصدد فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0167     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 728

بتاريخ 19-05-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لا يخل بسلامة وصف الشاهد لسير السيارة أنها كانت تسير بسرعة ، ضعف بصره أو شدة الظلام ، فإن ذلك إذا أعجزه عن تحديد دقيق للسرعة فإنه لا يمنعه من إدراك أن السيارة كانت مسرعة ، كما أن ذلك لا يتنافى مع إمكان الإعتماد على شهادته فى شأن عدم إضاءة مصابيح السيارة .

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 811

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، و لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى و لو خالف ما شهد به فى جلسة المحاكمة ما دام محصلة له مأخذ صحيح فى الأوراق .

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 722

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد فى التحقيقات و إن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة دون أن تكون ملزمة ببيان العلة فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 845

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

للمحكمة الإستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو الحاضر عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، و لها الإعتماد فى حكمها على أقوال هؤلاء الشهود فى التحقيقات ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 609

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه منها ، و إذ كان ذلك و كان الطاعن الثانى لا يجادل فى أن أقوال الشهود قد إتفقت مع ما إستند إليه الحكم منها و إن إدعى إختلافها فى غير ذلك ، فإن نعيه فى هذا الصدد لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 832

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أساس فيها و ما دام الطاعن لا ينازع فى صحة نسبة هذه الأقوال إليه . و من ثم فإن النعى على الحكم بأخذه بإحدى روايتى الطاعن الثانى دون الأخرى لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 976

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : د

1) إن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أومر الواقع ، و قد أعمل الشارع هذا الأصل و أدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه ، و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من محضر التحرى أن الطاعنين يتجران فى المواد المخدرة ضمن عصابة تواطأت على ذلك ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فإنكشفت جريمة التهريب عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، ما دام هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التى صدر من أجلها الأمر .

   2) من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

   3) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

   4) لا يقدح فى جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها

   5) لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الإستدلال كافية ، و بعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق .

   6) متى كان الحكم المطعون فيه لم يدع – فيما رد عليه من دفوع و فنده من أوجه دفاع – مجالاً للشك فى أن الأمر بالتفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً و صحت نسبتها إلى مقارفها ، و كان الطاعن إنما يرسل القول بالجريمة المحتملة بناء على أن ما ضبط من الدخان المهرب هو غبر المخدر الذى جرى الضبط من أجله ، و قد سبق الرد عليه ، و على أن عبارات محضر التحرى و طلب الإذن جاءت عامة ، مع أنها محددة حسبما أثبته الحكم و بينه ، مما تندفع به دعوى الإحتمال ، فلا تكون المحكمة بحاجة إلى الرد إستقلالاً على ما تذرع به من ذلك – بفرض أنه تمسك به فى مذكرته – لكونه ظاهر البطلان .                               

   7) إن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه، إطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن .

   8) من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض إنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، و من ثم فلا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش السيارة التى ضبط بها بعض التبغ المهرب ما دام أن الثابت أنها غير مملوكة له و لم تكن فى حيازته ، و كذلك الحال بالنسبة للمخزن الذى ضبط به البعض الآخر من الدخان ما دام أنه غير مملوك و لا محوز له .

   9) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به – و السيارة الخاصة كذلك – و من ثم فلا وجه لما نعاه الطاعن من بطلان .  

  10) متى كان الثابت أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط جريمة إحراز مخدر ، فإنكشفت جريمة تهريب الدخان الليبى عرضاً لمأمور الضبط دون مسعى مقصود منه ، فإن هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس و يصح لمأمور الضبط المضى فى الإجراءات بشأنها بناء على حقه المخول له فى أحوال التلبس بالجريمة – كما هو المستفاد من نص المادتين 46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية – لا بناء على الأمر بالتفتيش الذى إنقطع عمله ، و إنتهى أثره بظهور تلك الجريمة الجديدة .

  11) جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و مثيلاتها من النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية و مباشرة الإجراءات على طلب ممن يملكه ، على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيها إلى غيرها من جهات الإستدلال .

  12) إذا كان الثابت من مدونات الحكم أن مأمور الضبط إنتقل لتنفيذ أمر النيابة بالتفتيش و لما إنكشفت له جريمة التهريب فى حالة تلبس إستصدار فور الضبط و قبل إجراء أى تحقيق من النيابة طلباً من مصلحة الجمارك ، ثم من مصلحة الإستيراد بالسير فى الإجراءات ثم صدر الطلب – بعد التحقيق و قبل رفع الدعوى – برفع الدعوى ، فإن الإجراءات تكون قد تمت صحيحة لا مخالفة فيها للقانون .

  13) من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الشخص حائزاً للدخان المكون لجسم الجريمة ، أن يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو كان المحرز له شخصاً آخر بالنيابة عنه .     

  14) إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ ، على إعتبار تداول الدخان الليبى المعروف بالطرابلسى أو حيازته أو نقله تهريباً ، فقد أنشأت حالة من التخريب الإعتبارى لا يشترط فى توافرها ما توجبه المادة 121 من القانون رقم 66 فى شأن الجمارك ، من ضرورة وقوع التهريب الفعلى أو الحكمى عند إجتياز الدائرة الجمركية ، و على ذلك تعتبر حيازة الدخان الليبى فى داخل إقليم الجمهورية من أى شخص كان ، تهريباً معاقباً عليه و لو كانت حيازة الدخان من غير المهرب له فاعلاً كان أو شريكاً .

  15) أوجبت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهربب التبغ – فضلاً عن العقوبة الواردة فيها – الحكم على الفاعلين و الشركاء بطريق التضامن بتعويض يؤدى إلى مصلحة الخزانة بواقع عشرين جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه ، و إذ قضى الحكم بذلك ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

  16) إن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق و لا تلزم بسماع شهود أو إجراء تحقيق ، إلا ما ترى لزوماً له .

  17) أجازت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الإسغناء عن سماع شهود الإثبات، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لم يتمسك هو أو محاميه أمام درجتى التقاضى فى جلسات المرافعة الشفوية بسماع أحد من شهود الإثبات ، فإنه يعد نازلاً عن سماعهم و ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة بتنفيذه .

  18) من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع الشفوية بالجلسة ، و أمرت بإقفال بابها و حجزت القضية للحكم ، فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعن فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم ، أو الرد عليه ، سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ، ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة .

  19) إن وصف المحكمة دفاع الطاعن بالإصطناع يفيد عدم إطمئنانها إلى أدلة النفى التى ساقها الدفاع و التى سبق أن أشارت إليها فى حكمها .

  20 ) لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة إستيراد الدخان الليبى و بين إدانته فى حيازته بإعتبار هذا الفعل تهريباً بنص الشارع حسبما تقدم ، و لا تناقض كذلك بين إدانة غير المتهم فى حيازة الدخان المهرب ، و بين إدانته هو معهم فى حيازة ذات القدر المهرب منه بإعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فى جريمة التهريب ، لما أثبته من تواطئهم جملة على الحيازة و إنبساط سلطانهم جميعاً على الدخان المحرز بناء على ما ساقه من الشواهد و البينات التى أوردها .

  21) لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة الإستيراد ، إذ قضى ببراءته منها .

                ( الطعن رقم 960 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0860     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1144

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره الدليل الذى تطمئن إليه دون معقب ، إذ لها أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و هى غير ملزمة فى ذلك بييان علة ما أرتأته .

=================================

الطعن رقم  0937     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1194

بتاريخ 03-11-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود و لو تخالفت ما دامت هى قد أسست الإدانة فى حكمها بما لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  0937     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1194

بتاريخ 03-11-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من المطاعن من إطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، مما لا يسوغ مصادرتها فيه أو معاودة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 937 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0959     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1280

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن تقدير ضرورة سماع شاهد النفى ، أمر تستقل به محكمة الموضوع ، إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل . و من ثم فإنه إذا كان الحكم قد رفض طلب سماع المقاول الذى أعاد إقامة البرج المنهار بسبب أنه لم يشترك فى التنفيذ الأول موضوع الإتهام ، و أن التقرير الفنى الخاص بالموضوع تعرض لكافة الإحتمالات التى أحاطت بالحادث ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى إطمأنت إلى التقرير الفنى المقدم فى الدعوى ، و رفضت سماع شاهد النفى ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً .

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1451

بتاريخ 22-12-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، ما دامت قد إطمأنت إليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل ، من سلطة محكمة الموضوع ، و من ثم فإن كل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1069

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إن الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة ، و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قب المدافع عنه ذلك ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً – و هو ما لا يحصل فى الدعوى المطرحة – و من ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ، و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهدة دون تلاوة أقوالهم فى حضرة المتهمين ، لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر .

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1069

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

لا يقدح فى ضرورة سماع الشاهدة أن تكون مقيمة فى لبنان ما دام لم يثبت للمحكمة أنه إمتنع عليها ذلك بعد إعلانها قانوناً ، خصوصاً أنه كان يسع المحكمة سماعها عن طريق الإنابة القضائية .

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1069

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1181

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

إن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت ، و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها أن تعول على أقوال الشهود فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1181

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

إن تناقض الشهود لا يعيب الحكم ، ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . و إذ كان ذلك هو الحال فى الدعوى ، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من خطأ فى الإسناد و فساد فى الإستدلال ، يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  1445     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1205

بتاريخ 03-11-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إن التناقض بين أقوال الشهود – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  1445     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1205

بتاريخ 03-11-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .

                   ( الطعن رقم 1445 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1570     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1294

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 8

لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها ، أن تعتمد فى حكمها على أقوال شاهد فى إحدى مراحل التحقيق ، و لو خالفت ما شهد به فى تحقيقات النيابة ، أو أمامها ، لأن الأمر مرجعه إلى إقتناعها هى وحدها .

=================================

الطعن رقم  1584     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1321

بتاريخ 24-11-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود ، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .

=================================

الطعن رقم  1522     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 32 

بتاريخ 08-01-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب . و متى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها و لما كان الحكم قد كشف عن إطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها و إقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدت بها ، و كان ما أورده سائغاً فى العقل و مقبولاً فى بيان كيفية حدوث الإصابة ، فلا تثريب على المحكمة فيما إقتنعت به من إمكان حدوثه على الصورة التى قررتها المجنى عليها و التى تأييدت بالتقرير الطبى الشرعى .  

                      ( الطعن رقم 1522 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/8 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 41 

بتاريخ 08-01-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان مؤدى ما حصله الحكم  من أن الطاعن أطلق العيار على المجنى عليه فأصابه – لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله التقرير الطبى الشرعى الذى أثبت أن إصابة المجنى عليه بيمين العنق و الوجه نشأت من إصابته بعيار نارى و أن إصابة العيار كانت بإتجاه أمامى من اليمين إلى اليسار و على فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن هذا الشاهد قرر فى التحقيقات أن الإطلاق كان من الخلف على خلاف ما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن الإطلاق كان من اليمين إلى اليسار فإنه لا تثريب على الحكم إن كان قد عول على شق من أقوال الشاهد و هو ما تعلق بإطلاق الطاعن العيار على المجنى عليه و لم يعبأ بقالته فى الشق الآخر أن الإطلاق كان من الخلف و لم يورد هذا الشق الآخر فى بيان مضمون أقواله ولا يعتبر هذا التى تناهى إليه الحكم إفتئاتاً منه على الشهادة أو ما يقوم به التعارض بين الدليلين فى هذا الخصوص إذ من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها و لها أن تجزئ الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئمن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ المرجع فى هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1604     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 143

بتاريخ 22-01-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله و كفايتها كدليل فى الدعوى . 

=================================

الطعن رقم  1887     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 651

بتاريخ 10-06-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة المومضوغ تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تمطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها عل عدم الأخذ بها ، و إذ كانت المحكمة قدإطمأنت إلى أقوال الشاهد.. .. فإن النعى على الحكم فى شأن إستدلاله بها يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل ما لا شأن لمحكمة النقض به .

=================================

الطعن رقم  2091     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 490

بتاريخ 19-04-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لمحكمة الموضع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  0591     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 735

بتاريخ 01-10-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقوالهم ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك فى أقوال الشاهد . كذلك لا محل لما يثيره من إلتفات المحكمة عن أقوال شاهدى النفى و ما أبداه المدافع عنه من أن ذويه إتصلوا به قبل صدور إذن التفتيش و أخبروه بالقبض عليه لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها دلالة أنها أطرحت شهادتهم و لم تر الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  1082     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 891

بتاريخ 03-12-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال … … فى التحقيقات متفقة مع أقوال … … التى أحال عليها الحكم ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

                  ( الطعن رقم 1082 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/3 )

=================================

الطعن رقم  3488     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 780

بتاريخ 19-10-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  3488     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 780

بتاريخ 19-10-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لم تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  3488     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 780

بتاريخ 19-10-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

إن ما يثيره الطاعن بشأن إعراض محكمة الموضوع بدرجتيها عن طلب سماع شاهد نفى فإنه لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات و على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا النعى أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن إستمعت بجلسة ….. لشاهد نفى – فى حضور الطاعن و محاميه و دون أن يطلب أى منهما سماع شهود آخرين – أمرت بإقفال باب المرافعة و حجزت القضية للحكم و من ثم فهى لا تلتزم بإجابه طلب التحقيق الذى يبديه الدفاع أو الرد عليه من بعد حجز الدعوى للحكم و لو طلب ذلك فى مذكرة مصرح له بتقديمها ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة ، هذا إلى أن الطاعن بعد أن أشار فى مذكرته المقدمة بعد إقفال باب المرافعة إلى الشاهد …… أردف بقوله ” و يمكن سماع شهادته إذا ما رأت عدالة المحكمة ذلك حتى تزداد إطمئناناً لصحة ما ذكرناه ” و هى عبارة لا تفيد معنى الطلب الصريح الجازم مما لا تكون معه المحكمة ملزمه بإجابته لمثل هذا الطلب أو الرد عليه .

=================================

الطعن رقم  1563     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 553

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – و كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم .

=================================

الطعن رقم  6288     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 111

بتاريخ 24-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

لما كان القانون و إن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المتهم إستدعاء محرر الشهادة المرضية و إطراحه للأسباب السائغة التى أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة كما أن المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع الشاهد .

                   ( الطعن رقم 6288 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/24 )

=================================

الطعن رقم  6825     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 231

بتاريخ 15-02-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و قد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى محضر الشرطة متى أسترسلت بثقتها إليها و أنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير خلف أنها شهادة و من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها على أقوال هذا الشاهد إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الإستدلال ، و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه تعويله على أقوال المجنى عليها رغم أنها لم تحلف اليمين – بفرض صحته – لا يكون له محلاً .

=================================

الطعن رقم  8230     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 355

بتاريخ 07-03-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله – و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة – ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، و كل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  8243     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 409

بتاريخ 16-03-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة – و هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعى على حكمها فى هذا الصدد – بفرض صحته – يكون على غير سند .

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 514

بتاريخ 13-04-1989

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال رقيب الشرطة فى التحقيقات متفقة مع أقوال رقيب الشرطة التى أحال عليها الحكم ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

=================================

الطعن رقم  12494    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1196

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد – أو إعترافات المتهم – و مضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

=================================

الطعن رقم  14490    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1166

بتاريخ 10-12-1989

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، فإن فى عدم تعرض المحكمة لأقوال شاهد مدرج فى قائمة الشهود ما يفيد إطراحها لها إطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها .

=================================

الطعن رقم  15357    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1289

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لما كانت الشهادة – فى الأصل – هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، و هى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز إذ أن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، و من ثم فإن كان الشخص غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال ، إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشخص بغير حلف يمين إنها شهادة و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ، مما لازمه و مقتضاه أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة ، أو أن ترد على المنازعة تلك بما يفندها . و إذا ما كان الطاعن قد نازع فى قدرة المجنى عليه على التمييز لحداثة سنه و عدم إدراكه لما يقول ، و أورد الحكم فى مدوناته ما يظاهر هذا الدفاع ، فقد كان لزاماً على المحكمة إن هى عولت فى إدانة الطاعن على تلك الأقوال – أن تجرى ما تراه من تحقيق إستيثاقاً من قدرة المجنى عليه على التمييز و بحث خصائص إرادته و إدراكه العام إستجلاء لقدرته على الشهادة ، أما وقد قعدت عن ذلك و إستندت فى قضائها إلى الدليل المستمد من أقواله دون أن تعرض لدفاع الطاعن أو ترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون مشوباً فوق القصور فى التسبيب بالفساد فى الإستدلال ، و لا يعصم الحكم من هذا العوار ما أورده من إطمئنانه إلى أدلة الثبوت فى الدعوى و منها أقوال المجنى عليه ، لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة على المطلوب ، ذلك بأن قدرة الشخص على تحمل الشهادة و بالتالى جواز الإستناد إلى أقواله ، سابق فى الترتيب – بحكم اللزوم العقلى و المنطقى – على حق المحكمة فى تقدير تلك الأقوال ، و هو أمر لا يتأتى عند المنازعة إلا عن طريق التحقيق حسبما تقدم .

=================================

الطعن رقم  1846     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1260

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض و كان تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام إستخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه كما أن للمحكمة ألا تورد من الأسباب إلا ما تقيم قضاءها عليه و لها أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

=================================

الطعن رقم  4147     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1048

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة و لا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له .

=================================

الطعن رقم  4147     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1048

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه .

=================================

الطعن رقم  4147     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1048

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

إن العبرة فى تحرى حقيقة معنى اللفظ فى اللغة هى بسياقه الذى ورد فيه ، فقد تدل لفظة المشاهدة على ما يدركه الشاهد بحاسة البصر أو ما يدركه بحاسة السمع ، أو ما يدركه بسائر حواسه ، و ذلك بحسب وضع الكلمة فى مساق العبارة التى تكون موضع التأويل ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل شهادة شاهد الإثبات الرابع بما مؤداه أن المتهم الأول حمل سلاحه و أعده للإطلاق بينما حمل المتهم الثانى عصا حديدية و دلفا إلى مسكن المجنى عليهما ، بينما إقتصر دور المتهم الثالث على الوقوف أمام الباب الخارجى لمسكن المجنى عليهما لمنع دخول من قد يسعى لإنقاذ المجنى عليهما ، ثم شاهد إطلاق الأعيرة النارية ، و أنه عقب مغادرة المتهمين للمسكن تبين له إصابة المجنى عليه الأول بأعيرة نارية . لما كان ذلك ، و كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه لرواية ذلك الشاهد ، أنه إنما أراد بكلمة شاهد – على السياق المتقدم – التى نسبها إليه ، الإدراك و المعاينة بحاسة السمع – لا الإدراك و المعاينة بحاسة البصر – و هو معنى يدخل فى معانى الكلمة تلك مدلولاً و تأويلاً ، يؤكد ذلك ما نقله الحكم عن الشاهد من أن المتهم الثالث وقف على الباب الخارجى للمسكن لمنعه و الآخرين من الدخول إلى المنزل محل الحادث ، لإنقاذ المجنى عليهما . و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقترن بالصواب .

=================================

الطعن رقم  4147     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1048

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

=================================

الطعن رقم  4371     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 866

بتاريخ 05-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تناقض الشاهد أو إختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  4399     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

=================================

الطعن رقم  4406     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 997

بتاريخ 20-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  5520     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 726

بتاريخ 02-10-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده فى أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 12

 من المقرر أن للمحكمة أن تجزى أقوال الشاهد و تأخذ بما تطمئن إليه منها و تطرح ما عداه .

=================================

الطعن رقم  1194     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 128

بتاريخ 02-02-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها – و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له ، و إنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك – أما نص المادة 209 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشر بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنفصامها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر – فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة المتهم الأول و زوجة أخيه لم يبلغ إليهما من زوجيهما – بل شهدتا بما وقع عليه بصرهما و إتصل بسمعهما ، فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان و يصح فى القانون إستناد الحكم إلى أقوالهما .

                   ( الطعن رقم 1194 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1236     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 730

بتاريخ 31-10-1960

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من سلطة قاضى الموضوع أن يلتفت عما بين أقوال الشهود من خلاف لا يؤثر فى جوهر الشهادة – ما دام الحكم قد أورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 120

بتاريخ 24-01-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

وجود إجابتين متضاربتين على الورقتين المحررتين فى تاريخ واحد – إحداهما تدل على وجود الشاهد المطلوب إعلانه ، و الثانية تقول بعدم الإهتداء إليه كان يقتضى من المحكمة أن تمعن النظر فى هذا الموقف لتستجلى غامضه و لتتبين حقيقة الأمر فيه ، كما أنه كان من شأنه أن ينبه المحكمة – لو أنها إلتفتت إليه – إلى ألا تنظر إلى الإجابة الأخيرة على إعلان الشاهد للجلسة التى نظرت فيها الدعوى و المتضمنة عدم وجوده – بمثل هذه النظرة العابرة – فتأخذ بما ذكرته النيابة من عدم الإهتداء إليه – و هى إذ لم تفعل فقد دل هذا على أنها لم تتنبه إلى ما حوته الأوراق ، فضلاً عن أن هذا الشاهد هو من مستخدمى المستشفيات العمومية ، و قد لا يتعذر الإهتداء إليه ببذل شئ من العناية – فإذا كانت المحكمة قد أخذت بأقواله فى الإدانة و علقت عليها أهمية إستمدتها من كفاية الضوء فى فناء المستشفى – حيث شاهد أحد الجناة – و من ظروفه التى رأتها أكثر ملاءمة للرؤية ، فقد كان ألزم لسلامة الإجراءات أن تناقش المحكمة هذا الشاهد – لا فى إمكان الرؤية فحسب – بل فيما إختلف فيه مع نفسه – مما أبداه الدفاع و لم يجحده الحكم .

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 120

بتاريخ 24-01-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لا يغنى عن سماع الشاهد قول الحكم إن هذا الشاهد يشهد عن واقعة يشهد بها غيره ، ذلك بأنه شاهد أساسى فى الدعوى تناولت شهادته وقائع بالغة الأهمية كان لها تأثيرها فى عقيدة المحكمة ، فكان من حق الدفاع أن يناقشها – فإذا كانت المحكمة قد غضت الطرف عن طلب الدفاع سماع هذا الشاهد ، و لم يثبت أنه إمتنع عليها سماعه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 120

بتاريخ 24-01-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

الضوء و كفايته – و إن كانا من الأمور الموضوعية – إلا أنه لا يمكن التعويل فى تحقيقهما على شهادة الشهود عندما تكون شهادتهم هى محل الطعن الذى طلبت التجربة للقطع بحقيقة الأمر فيه .

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 120

بتاريخ 24-01-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

التقويم – و إن صلح أساساً لتعرف حالة القمر و أوقات شروقه و غروبه و مدى إكتماله و توافر ضوئه – إلا أن وجود البدر مكتملاً شئ  ، و واقع الأمر بالنسبة إلى نفاذ ضوئه إلى مكان بعينه شئ آخر – فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم ، لإحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء – فإذا كان الحكم الذى بين أن الضوء ينفذ من نافذة بحرية و باب شرفة غربية لم يبين ، و لا يستطيع بيقين أن يبين – إستناداً إلى التقويم وحده – ما إذا كان شعاع القمر هو الذى إمتد إلى داخل المبنى فأناره ، أم أن ضوءه كان يشرف من الخارج على المكان – و لكل من الحالين حكمه – و لم يبين كذلك ما إذا كانت الشرفة الغربية مكشوفة بحيث لا تحجب الأشعة أو الضوء ، أم أنها مسقوفة بحيث يمكن أن تؤثر فى الموقف ، و كل هذا لا يغنى فيه عن الواقع شئ ، و كان ما إعتنقه الحكم فى موضع – من أن تلاصق سريرى الشاهد و القتيل من شأنه أن يمهد للرؤية و أن يدفع عن الشاهد المظنة – لم يثبت فيه على رأى بحيث يتعين تقليب النظر فيه – بل ذهب فى حديثه عن تجربة النيابة إلى أن إحتجاب ضوء القمر عن المكان عند إجرائها لم يكن ليمكن الشاهد أو غيره من تمييز الجناة – فجعل بذلك للضوء المقام الأول ، و لم يدع لتلاصق السريرين من قيمة تسقط بها الحاجة إلى التجربة المطلوبة ، فإن المحكمة إذ أبت أن تجرى التجربة المطلوبة لأسباب لا تكفى لرفض الطلب – تكون قد أخلت بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم .

                     ( الطعن رقم 1464 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1551     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 58 

بتاريخ 09-01-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 2

ليس فى القانون ما يمنع إستدعاء الضباط و قضاة التحقيق و أعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها – إلا أن إستدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك – فإذا كان المتهم و إن أشار فى صدر دفاعه إلى أن وكيل النيابة المحقق يعتبر شاهداً فى الدعوى ، إلا أن المحكمة لم تر مبرراً لمسايرة المتهم فيما أشار إليه و إطمأنت إلى ما أثبته فى محضره ، و كان للمحكمة أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم من الشهود أمامها بما ورد فى التحقيقات الإبتدائية و التقارير الطبية و محاضر المعاينة ما دام كل ذلك كان معروضاً على بساط البحث متاحاً للدفاع أن يناقشه ، فإن ما يعيبه المتهم على الحكم من إستناده إلى ما أثبته وكيل النيابة فى محضره دون سماعه لا يستند إلى أساس .

=================================

الطعن رقم  1970     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 324

بتاريخ 07-03-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له و إنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك – أما نص المادة 209 من قانون المرافعات فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ماعساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة الطاعن لم يبلغ إليها من زوجها بل شهدت بما وقع عليه بصرها و إتصل بسمعها فإن شهادتها تكون بمنأى عن البطلان و يصح فى القانون إستناد الحكم إلى قولها .

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 442

بتاريخ 17-04-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 1/283 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس و تحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ، و لما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال المصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته . إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة ، و المحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية .

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 442

بتاريخ 17-04-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين و بين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال و التى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها ، و لكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا آنس فيها الصدق .

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 442

بتاريخ 17-04-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو فى الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم و معاملتهم معاملة ناقص الأهلية طوال مدة العقوبة و بإنقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين ، فهى ليست حرماناً من حق أو ميزة ما دام الملحوظ فى أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة . فإذا حلف مثل هؤلاء الأشخاص اليمين – فى خلال فترة الحرمان من أدائه – فلا بطلان ، إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على إتخاذ ضمان على سبيل الإحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملاً للشاهد على قول الصدق .

                    ( الطعن رقم 7 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 692

بتاريخ 13-06-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

إذا كان لا يبين أن شهادة الشاهد كان لها دخل فى تكوين عقيدة المحكمة أو تأثير فى النتيجة التى إنتهت إليها بإعتبارها عنصراً من العناصر التى بنيت عليها الإدانة ، و طالما أن إستبعاد هذه الشهادة برمتها و إسقاطها من الحكم لا يكون له تأثير على منطق الحكم أو سلامة تدليله ، فإن خطأ الحكم – حين عرض بلا مبرر لأقوال هذا الشاهد دون أن تكون لها أصل ثابت فى الأوراق لأنه لم يسأل فى القضية – لا يكون موجباً لنقضه لأنه يعتبر تزيداً لا تأثير له على سلامته .

=================================

الطعن رقم  0456     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 658

بتاريخ 12-06-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد بين عند تحصيله واقعة الدعوى أقوال شهود الإثبات بياناً مفصلاً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المواد المخدرة التى دان المتهم من أجلها ، فإنه لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لأقوال الشهود .

                  ( الطعن رقم 456 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/12 )

=================================

الطعن رقم  3204     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 264

بتاريخ 18-02-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه كشاهد فى الدعوى بحجه أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الإستدلال ، ما دام أن الطاعن لا يمارى فى قدره المجنى عليه على التمييز و تحمل الشهادة ، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها أنها شهادة .

=================================

الطعن رقم  5923     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 626

بتاريخ 08-05-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

إن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزله التى تراها و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة و رؤيته للطاعنين الثانى و الثالث بالسيارة قبل الفرار منها ليلاً على ضوء الأنوار الكاشفة التى كان أفراد القوة المرافقين له يحملونها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0644     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1072

بتاريخ 05-12-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 867

بتاريخ 16-10-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و التعويل عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب و لها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه و أن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما أرتأته ، و فى إطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

              ( الطعن رقم 1609 لسنة 55 ق  ، جلسة 1985/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1707     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1052

بتاريخ 27-11-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لآى سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد أنف الذكر بأنه غير مميز لحداثه سنه ، و أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث إدراكه العام إستيثاقاً من قدرته تحمل الشهادة و عولت على شهادته فى قضائها بالإدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بضعها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإتهام ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

                   ( الطعن رقم 1707 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1767     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1016

بتاريخ 20-11-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم ، و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  1767     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1016

بتاريخ 20-11-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءها ، كما لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و  الرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

=================================

الطعن رقم  2455     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 935

بتاريخ 27-10-1985

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أن القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه . فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات بحجة أنه لم يبلغ من العمر أربع عشرة سنة . ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقول و يعيه .

=================================

الطعن رقم  2455     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 935

بتاريخ 27-10-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و مادام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق فى ناحية أخرى .

=================================

الطعن رقم  2455     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 935

بتاريخ 27-10-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : د

1) لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة ان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهد الإثبات الغائب – مكتفياً بتلاوة أقواله فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه .

   2) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو فى الحكم – إلا بطريق الطعن بالتزوير – و كان الثابت ان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من إكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لشاهد الإثبات الذى لم يسمع ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول .

   3) من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . و كان الحكم قد أطرح الشهادة المقدمة من الطاعن لأنها غير رسمية و عن مدة سابقة على تاريخ الحادث ، و أثبت فى منطق سليم بأدلة سائغة سلامة إدراك الطاعن وقت إقترافه الجريمة ، و رد على ما تمسك به الدفاع بشأن حالة الطاعن العقلية و لم ير الأخذ به أو إجابته للأسباب السائغة التى أوردها إستناداً إلى ما تحققته المحكمة من أن الطاعن وقت إرتكابه الجريمة كان حافظاً لشعوره و أختياره ، وهى غير ملزمة بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحت التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها .

   4) إن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر .

   5) من المقرر أن القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه . فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات بحجة أنه لم يبلغ من العمر أربع عشرة سنة . ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقول و يعيه .

   6) من المقرر أن تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .

   7) من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و مادام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق فى ناحية أخرى .

   8) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق .

   9) لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية و الطعنية مجتمعة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور .

   10) لما كان الحكم قد إستند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى أقوال شاهد الإثبات و تقرير الصفة التشريحية و تقرير فحص السلاح المضبوط ، و لم يعول فى ذلك على ما تضمنته معاينتى الشرطة و النيابة اللتين لم يشر إليهما فى مدوناته ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .

   11) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

   12) إن تقدير الوقائع  التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .

   13) لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إعترافه لصدوره نتيجة إكراه ، و كل ما قاله الدفاع عنه فى هذا الصدد هو ان الطاعن ” قدم نفسه للشرطة نتيجة القبض على كبير العائلة مما قد يواجهه من ضغط و إكراه ” دون ن يبين وجه ما ينعاه على إعترافه و لا يمكن القول بأنة هذه العبارة المرسلة التى ساقها تشكل دفعاً ببطلان الإعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له و كل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من الإعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه . و كان الحكم قد أورد مؤدى هذا الإعتراف الذى عول عليه فى الإدانة – ضمن ما عول عليه – و إطمأن إلى سلامته . و كان لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الإعتراف .

   14) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارت و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما ضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

   15) من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى  سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

                 ( الطعن رقم 2455 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/27 )

=================================

الطعن رقم  2578     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1055

بتاريخ 28-11-1985

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  3272     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 947

بتاريخ 28-10-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ، فإن ما يثره الطاعن حول إستدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاًُ موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  3272     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 947

بتاريخ 28-10-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، و من ثم فإن منعى الطاعن فى شأن أقوال زوجة المجنى عليه و الشاهد … إنما ينحل فى واقعة إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  3286     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 968

بتاريخ 31-10-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الإخذ برواية ينقلها شخص عن أخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى .

                    ( الطعن رقم 3286 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/31 )

=================================

الطعن رقم  3518     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1180

بتاريخ 26-12-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

                 ( الطعن رقم 3518 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/26 )

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 94 

بتاريخ 16-01-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

إن وزن أقوال الشهود و التعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه لمحكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها إطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

=================================

الطعن رقم  2568     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 226

بتاريخ 03-02-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود أن تعددت – و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

=================================

الطعن رقم  3673     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 51 

بتاريخ 13-01-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات بإعتبارها دليلاً مستقلاً عن القبض و الإعتراف ، و كان تقدير هذه الأقوال و تحديد مدى صلتها بالقبض و الإعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالقبض و الإعتراف المدعى ببطلانهما – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  3673     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 51 

بتاريخ 13-01-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف و الإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن الطاعن الثانى أن الشاهد الثالث مساق بمعرفة ضابط المباحث و هذا القول لا يحمل معنى العنف أو الإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

=================================

الطعن رقم  5576     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 395

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنح من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

=================================

الطعن رقم  5576     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 395

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها و كان المتهم لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال الشاهدة زوجة المجنى عليه ، فإن تناقض روايتها فى بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيرها من الشهود – بفرض قيامه – لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام إستخلص الحقيقة من أقوالها إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و من ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها و لا فى تعويله بالإدانة على أقوال الشاهدة السابقة بدعوى وجود مصلحة لها و تضارب أقوالها مع أقوال بعض الشهود و من ثم يكون منعى المتهم فى هذا الصدد غير سديد و ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  5576     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 395

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

إن مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود إطراحه لها ، إذ أن المحكمة فى أصوال الإستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلاعن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها و تقيم عليه قضاءها و تطرح أقوال من لا تثق فى شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك .

=================================

الطعن رقم  7098     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 419

بتاريخ 18-03-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

لما كان الأصل المقرر فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .

                   ( الطعن رقم 7098 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 483

بتاريخ 16-04-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

من المقرر أن وفاة أحد الشهود ، قبل الإدلاء بأقواله أو إثباتها فى التحقيقات ، ليس من شأنه – بفرض صحته – أن يحول بين المحكمة و الأخذ بباقى عناصر الدعوى ، ما دامت قد إقتنعت بها و رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أنها كافية لإدانة المتهم.

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 508

بتاريخ 23-04-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطرحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقوالهم.

=================================

الطعن رقم  0384     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 600

بتاريخ 29-05-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها .

=================================

الطعن رقم  0384     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 600

بتاريخ 29-05-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادتها و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0384     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 600

بتاريخ 29-05-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : ج

1) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

   2) لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة و نسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ….. و ….. و ….. و ….. و ……. و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .

   3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و أصلها الثابت فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .

   4) لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها .

   5) لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد …. بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار …… – صاحب إستديو …. – لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد …. وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد … متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

   6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك .

   7) إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادتها و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .

   8) لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض .

   9) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح

الإعتماد عليها .

   10) لا يعيب الحكم خطأه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.

   11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

   12) لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الإعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ….. و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .  

   13) لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .

   14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن إلتقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و إستلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن إتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله .

   15) لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما  كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله ” الأمر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما إسند إليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية و حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات ” . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

   16) لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً .

   17) لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه – و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه – فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

   18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . 

   19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية – و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم – لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .

                      ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0701     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 663

بتاريخ 01-10-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و هو ما لا يمارى فيه الطاعنان، فإن النعى عليه فى هذا يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0701     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 663

بتاريخ 01-10-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 4

الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى، كما أخذت به المحكمة، غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق، و كان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليهما أن الطاعن الثانى تعدى بالضرب على المجنى عليه الثانى، لا يتعارض، مع ما نقله الحكم عن تقرير الكشف الطبى الخاص بالمجنى عليه آنف الذكر، الذى أثبت إصابته بجرحين بالرقبة و كدمات متفرقة بالوجه و الصدر، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا المنحى يكون غير سديد.

=================================

الطعن رقم  3307     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 792

بتاريخ 22-10-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها، مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التى تراها، و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه، بغير معقب و متى أخذت بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، و لما كان الحكم قد كشف عن إطمئنانه إلى أقوال الرائد …. على النحو الذى شهد به و سطره الحكم فى مدوناته، فإن النعى عليه يكون على غير أساس، و لا ينال من شهادته أو يقدح فيها، أن يمسك عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه و حرصاً على إخفائه.

=================================

الطعن رقم  3307     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 792

بتاريخ 22-10-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

الأصل فى الشهادة، هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤدها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها، هو القدرة على تحملها، و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فىالمواد المدنية و التجارية، التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، رد الشاهد إذ كان غير قادر على التمييز، لهرم أو حداثه أو مرض، أو سبب آخر، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع، إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعته جدية حول قدرته على التمييز أو على الإدراك بالحاسة التى إستمد منها شهادته، أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلىغاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة الشاهد على الشهادة أوتمكنه منها، أو أن ترد عليها بما يفندها، لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع فى هذا الشأن بقوله ” أن ما نعاه الدفاع من القول بأن الشاهد الثانى …. لا يبصر، فإن ذلك الأمر على فرض قيامه، لا يؤثر فيما يدركه الشاهد بما له من حواس أخرى لمعرفة أصحاب القطع المجاورة لأرضه و القائمين بزراعتها و المتصلين بها …. ” و هو من الحكم كاف و سائغ، مادام أنه لم ينسب إلى الشاهد المذكور فى مدوناته أن مصدر معلوماته هو الرؤية، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى طعنه أن الشاهد يتمتع بسائر الحواس الطبيعية فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادته ، و لو كانت شهادة سماعية.

=================================

الطعن رقم  3351     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 827

بتاريخ 05-11-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق، و كان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال زوجة المجنى عليه من وجود زرقة و تورم بمعصمى زوجها أثر أخلاء سبيله لا يتعارض و ما نقله عن التقرير الطبى من وجود جروح سطحية بظهر المجنى عليه لأن ما أورده الحكم فى مقام تحصيل أقوال الشاهدة لا ينفى  بالضرورة ما ورد بالتقرير الطبى وجود إصابات بالظهر.

=================================

الطعن رقم  3808     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 844

بتاريخ 09-11-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.

=================================

الطعن رقم  3808     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 844

بتاريخ 09-11-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : ج

1) لما كان الطاعن الأول ……… و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

   2) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم.

   3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه.

   4) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

   5) من المقرر أن تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها فى تكوين عقيدته.

   6) من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.

   7) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع.

   8) إن منعى الطاعنين فى شأن القوة التدليلة لأقوال الشهود أقوال المحكوم عليه الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.

   9) من المقرر أن التحدث إستقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 عقوبات ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانونى الذى خلص إليه، و ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها.

   10) لما كان الحكم قد دان الطاعنين عدا الطاعن السابع بجناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم و جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، و دان الطاعن السابع بجناية تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال للدولة و جريمتى التزوير فى المحررات الرسمية و إستعمالها، و أوقع على كل منهم العقوبة المقررة فى القانون للجناية الأولى التى إرتكبها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط، فإنه لا يجدى الطاعنين منعاهم فى صدد بعض جرائم التزوير و الإستعمال من عدم ثبوت التزوير عن طريق خبير فنى، أو عدم إستظهار رسمية بعض الأوراق المزورة، أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها مما يشكل بطلاناً فى الإجراءات.

   11) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على أنهم كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم و أن ما وقع مجرد إهمال فأطرحه إطمائناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التى أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدوليه و يستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين، و لا عليه أن يتعقبهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها، و من ثم فإن ما يثيره و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز أثارته محكمة النقض.

   12) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها.

   13) من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.

   14) لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعنين من الثانى إلى السادس بالرأفة فحكم عليهم بالحبس، فقد كان من المتعين عليه عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل بالنسبة لهم، أما و لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يوجب تصحيحة بالنسبة لهم بتوقيت عقوبة العزل و جعلها لمدة أربع سنين، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يحدد هذا الوجه فى أسباب الطعن.

                   ( الطعن رقم 3808 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/9 )

=================================

الطعن رقم  4442     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1020

بتاريخ 10-12-1986

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تعويل الحكم على شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  4844     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 887

بتاريخ 28-10-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها ، هو القدرة على تحملها ، و لذا أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، و التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرمه أو لحداثة أو المرض أو لأى سبب آخر ، مما لازمه أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية فى قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، للإستيثاق من قدرة الشاهد على تحمل الشهادة ، أو أن ترد عليها بما يفيدها .

=================================

الطعن رقم  3869     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 51 

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .

=================================

الطعن رقم  4859     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 505

بتاريخ 29-03-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع الشهود بجلسة 1982/12/6 و لم يدفع قبل سماع الشاهدين بعدم جواز الإثبات بالبينة و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر سكوته تنازلاً ضمنياً عن الدفع يكون قد أصاب صحيح القانون لأن القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام و السكوت عن الإعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل إبتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة و يمتنع على الطاعن بعدئذ العدول عن هذا التنازل و يضحى منعاه فى هذا الشأن فى غير محله .

                    ( الطعن رقم 4859 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/29 )

=================================

الطعن رقم  5636     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 31 

بتاريخ 04-01-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة ، و هو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة فى إجتلابه أو إختلاق وجوده ، و إلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته التى لم تسمع و إنكاراً لكل حق للمتهم فى التمسك بأى دفاع جدى لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هى ملاذه الأخير فى إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى . و كانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال تباع السيارة الذى وقع الحادث على مرأى منه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله .

                     ( الطعن رقم 5636 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/4 )

=================================

الطعن رقم  5863     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 59 

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

للمحكمة أن تستمد فى إدانة متهم إلى أقوال متهم أخر بما لها من كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد إطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال .

=================================

الطعن رقم  5881     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 412

بتاريخ 10-03-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  5946     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 92 

بتاريخ 14-01-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها و تعويل القضاء مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 626

بتاريخ 21-04-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 6

لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه أقوال الشهود و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن حول إحتمال دس المخدر عليه .

                        ( الطعن رقم 225 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 562

بتاريخ 05-04-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشاهد على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قالة الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الإخرى المطروحة أمامها .

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 829

بتاريخ 21-10-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر إنه يصح سماع أقوال أو شهادة متهم آخر فى ذات الواقعة ، إذا كانت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه قد إنقضت بحكم بات ، فإن لم تكن قد إنقضت بهذا الحكم فإنه لا يجوز سماع أقواله أو شهادته . 

=================================

الطعن رقم  2915     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 922

بتاريخ 01-11-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  3604     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 960

بتاريخ 12-11-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا إن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلفه إنها شهادة و قد إعتبر القانون فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها و من حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  3861     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1156

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات و إكتفى بأقوالهم بمحضر جمع الإستدلالات ، كما لم يطلب سماعهم أمام المحكمة الإستئنافية . و لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم . و إذ كان الطاعن قد عد متنازلاً عن طلب سماع أقوال الشهود لعدم تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، و كانت المحكمة الإستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما إرتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  6217     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 222

بتاريخ 27-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تراخى المجنى عليه فى الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته ما دامت المحكمة إقتنعت بصدقه .

=================================

الطعن رقم  6217     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 222

بتاريخ 27-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .

=================================

الطعن رقم  4764     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1325

بتاريخ 15-12-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إن قرابة شاهدى الإثبات للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادتهما التى إقتنعت المحكمة بصدقها .

                ( الطعن رقم 4764 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/15 )

=================================

الطعن رقم  4060     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 269

بتاريخ 10-02-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة إستمعت لشهادة كل من ……………… ، ………………. بغير حلف يمين و فى حضور محامى الطاعن الذى لم يعترض على ذلك ، و من ثم فإن حق الطاعن فى التمسك بهذا البطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد سقط ، و لا يعيب الحكم – من بعد – إذا هو إعتمد على هذه الشهادة لما هو مقرر من أنه إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، إذ الشاهد هو من أطلع على الشئ عياناً ، و قد إعتبر القانون فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهد بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، و لما كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الإستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تسترسل بثقتها إليه من عناصر الإستدلال و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الشاهدين سالفى الذكر التى أبدياها بجلسة المحاكمة بغير حلف يمين ، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة فى عقيدتها ، و يكون منعاه فى هذا الصدد غير سديد .

=================================

الطعن رقم  4060     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 269

بتاريخ 10-02-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و لا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

=================================

الطعن رقم  4060     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 269

بتاريخ 10-02-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و ليس هناك تعارض بين ما حصله الحكم من شهود الإثبات من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بكوريك على رأسه و بين ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية من أن المجنى عليه أصيب بجرح رضى متهتك الحواف مائل الوضع طوله 4 سم بيسار فروة الرأس مقابل عظم الجدارية اليسرى التى حدث بها كسر شرخى إمتد لعظم الصدغية اليسرى و للحفرة المخية الوسطى اليسرى – و أن إصابة المجنى عليه بيسار الرأس إصابة رضية حيوية تحدث من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه و يجوز حدوثها من مثل الضرب بكوريك ، فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الإعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الخلفية منه و ضاربه واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الإعتداء .

                 ( الطعن رقم 4060 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/10 )

=================================

الطعن رقم  4077     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 435

بتاريخ 17-03-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه منها . و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  4112     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 574

بتاريخ 12-04-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، . و إذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات و حصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها و يحرفها عن مواضعها و بما يكفى بياناً لوجه إستدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه .

=================================

الطعن رقم  4112     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 574

بتاريخ 12-04-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى – كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن بشأن الإدعاء بوجود تعارض بين الدليلين القولى و الفنى ورد عليه بأن ” المحكمة تطمئن إلى أن المتهم و إن كان قد أطلق عيارين ناريين على المجنى عليه ………. إلا أنه لم يصب إلا من عيار واحد حسبما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية ” و هذا الذى رد به الحكم على قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى سائغ و يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى التى إطمأنت إليها عقيدة المحكمة .

=================================

الطعن رقم  4121     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 181

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال والدة المجنى عليه بما مفاده أنه إثر مشادة بين المجنى عليه و الطاعن تعدى عليه الأخير بالضرب بقطعة من الخشب على رأسه ضربة واحدة فأحدثت إصابته ثم نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه بالرأس حيوية حديثة نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه و يجوز حدوثها من الضرب بقطعة من الخشب و تعزى الوفاة إلى تلك الإصابة بما أدت إليه من كسر شرخى بالجمجمة و نزيف على سطح المخ ، ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعن من إحتمال تلقى المجنى عليه أكثر من ضربة فأطرحه فى قوله ” فهذا الإحتمال قد كذبه تقرير الصفة التشريحية و لم يقل به أحد فى الأوراق و من ثم فإن المحكمة لا تعول على دفاع المتهم ” و إذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن أقوال والدة المجنى عليه و تقرير الصفة التشريحية – على المساق المتقدم – و من أن لهما معينهما الصحيح فى الأوراق ، و كان الدليل المستمد من أقوال والدة المجنى عليه الذى أخذت به المحكمة و إطمأنت إليه غير متعارض مع الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل إن بيان الحكم فى ذلك يتفق فيه مساق الدليلين و هو ما إلتزمه الحكم فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  4121     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 181

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا آنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه .

=================================

الطعن رقم  4121     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 181

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لأعلى الألفاظ و المبانى ، و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الشاهد ……… قد عرف المتهم <الطاعن> بأسمه و تحدث عن المصاب بأنه شخص لا يعرفه و جاء بأقواله أن شجاراً نشب بينهما ثم شاهد الأخير ملقى على الأرض مصاباً فإنه لا يعيب الحكم و هو بصدد سرده لشهادة الشاهد نعته المصاب بالمجنى عليه لأن الواقعة كما أوردها الحكم – بما لا يمارى فيه الطاعن – ليس فيها مصاب آخر سوى المجنى عليه الذى لم يزعم الطاعن أن الشاهد كان يعنى بكلمة المصاب شخصاً آخر خلافه .

                     ( الطعن رقم 4121 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/19 )

=================================

الطعن رقم  4123     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 397

بتاريخ 10-03-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى إيراد أقوال …………… إلى ما حصله من أقوال …………….. كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهما متفقة فى جملتها و لم تختلف أقوالهما إلا فى نفى ………. سماعه الحديث الذى جرى بين الطاعن الأول و الأشخاص المسلحين الذين نقلوا شحنة المخدرات إلى المركب . لما كان ذلك ، و كانت إحالة الحكم فى أقوال …………… إلى أقوال ………………. رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، و كانت أقوال شهود الإثبات و المتهمين التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن الطاعن الأول فاعل أصلى فى جريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دين بهما و من ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، و كان ما حصله الحكم من أقوال أفراد طاقم المركب ترتد إلى أصول ثابتة فى تحقيقات النيابة و لم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

=================================

الطعن رقم  4256     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 190

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة و الدفاع إكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات و المحكمة أمرت بتلاوتها و تليت و لم يثبت أن الطاعن قد إعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم و يكون ما ينعاه فى شأن عدم إثبات تلاوة أقوالهما بمحضر الجلسة غير سديد .

=================================

الطعن رقم  4261     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 209

بتاريخ 24-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لما كان المرجع فى تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها و إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها و التعويل عليها و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ الرد يكون مستنداً ضمناً من القضاء بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

=================================

الطعن رقم  4407     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 369

بتاريخ 02-03-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده ، من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إن تعددت – و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين المقدم …………… و الرائد …………… له أصله الثابت فى الأوراق و لم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فلا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الأول قول آخر أضاف فيه أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين – على فرض صحة ذلك – إذ أن مفاد إحالة الحكم فى أقوال الشاهد الثانى إلى ما حصله من أقوال ذلك الشاهد فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما زاده الشاهد المذكور من أقوال ، ما دام أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 975

بتاريخ 01-11-1988

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 975

بتاريخ 01-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين ………. و ………… إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم – على فرض صحة ذلك – إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .

=================================

الطعن رقم  3765     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1026

بتاريخ 09-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

الشهادة فى الأصل هى إخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه .

=================================

الطعن رقم  3765     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1026

بتاريخ 09-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه .

=================================

الطعن رقم  3765     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1026

بتاريخ 09-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تستند إليها و أن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  3973     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1237

بتاريخ 06-12-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أن تأخر المجنى عليها فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد إطمأنت إليها .

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 437

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

الأصل ألا تلتزم الأحكام بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، و إذ حصل الحكم مضمون أقوال الشاهد الأول على نحو ما سلف بيانه ثم إستطرد إلى أنها تأيدت بما قررته الشاهدة الثانية و بين كيف أنها تؤيدها من حيث قيام الطاعن بطعن المجنى عليه بيسار صدره فإن هذا حسبه لإستيفاء دليله ويكون النعى عليه بالقصور فى غير محله.

=================================

الطعن رقم  15050    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 64 

بتاريخ 09-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات و تعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم و لم تر الأخذ بها فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  4145     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 78 

بتاريخ 10-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان يبين من المفردات المضمومة – إن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول – ……… – من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بقطعة حديد ضربة واحدة على رقبته – له معينة الصحيح من الأوراق – ، فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة.

=================================

الطعن رقم  8596     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 91 

بتاريخ 10-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جرى نصها على أنه ” لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ” مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً ، فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال ، إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و إذ كان الطاعن قد نعى على شهادة المجنى عليها بأنها مصابة بعاهة فى العقل ، و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها و إدراكها العام إستيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهادة ، و عولت على شهادتها فى قضائها بالإدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد فى الإستلال و مخالفة القانون ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإتهام .

                ( الطعن رقم 8596 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/10 )

=================================

الطعن رقم  14599    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 107

بتاريخ 11-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه و لا عليها إن هى إعتمدت على الدليل المستمد منه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه فى مقام تحصيله لواقعة الدعوى و مؤدى الأدلة التى إستمد منها قضاءه – و من بينها أقوال الشاهدة ……. – و التى حصل منها ما مؤداه أنها إستشعرت ضوضاء خارج المنزل حال إستيقاظها فجراً لأداء فريضة الصلاة فأضاءت المصباح الكهربائى الخارجى و أطلت من نافذة المسكن فشاهدت الطاعن و آخر يحملان علب البوية و أن المتهم ……… كان يخرج من نافذة مخزن البويات بناء على أمر الطاعن إليه ، كما و أنها تعرفت على الطاعن حال عرضه عليها ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم و إستدل به من أقوال الشاهدة هذه ضمن أدلة الدعوى له معينة من الأوراق – و كان لا يتأبى على العقل و المنطق أن تتمكن الشاهدة المذكورة و قد أضاءت المصباح الكهربائى و أطلت من نافذة المسكن أن تشاهد ما يجرى فى مكان الحادث ، و كان الطاعن لم يثر بجلسة المحاكمة ما يدعيه من تناقض فى أقوال تلك الشاهدة كما و أنه و إن كان قد أثار دفاعاً بتعذر الرؤية إلا أنه لم يطلب من المحكمة – ما أثاره بأسباب طعنه – من إجراء تجربة رؤية لمكان الحادث فى وقت معاصر لوقوعه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق أو إتخاذ إجراء لم يطلب منها ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى صحة الواقعة و توافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى الطاعن – و من ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 14599 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/11 )

=================================

الطعن رقم  14632    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 201

بتاريخ 21-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى أخذت بشهادتهم كان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . و كان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم فى بعض تفاصيلها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يبد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته و من ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند .  

=================================

الطعن رقم  14632    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 201

بتاريخ 21-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بأقوال المجنى عليه و هو يحتضر ما دامت قد إطمأنت إليها و قدرت الظروف التى صدرت فيها .

=================================

الطعن رقم  15075    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 305

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

الشهادة فى الأصل هى تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه أو أدركه على وجه العموم بحواسه و لا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأصم الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى و لديه القدرة على التمييز ، و للمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو فى التعبير .

=================================

الطعن رقم  22427    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 312

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .

=================================

الطعن رقم  22423    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لم يحظر سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الإستدلال بلا يمين بل للمحكمة متى إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها و متى أخذت المحكمة لشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  23123    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 461

بتاريخ 01-03-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و كان التناقض فى أقوال الشهود – على فرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام أنه إستخلص الإدانه من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  12962    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 569

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان طلب سماع شهود نفى ، هو دفاع موضوعى ، يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ، بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته ، و إلا فالمحكمة تكون فى حل من الإستجابة إليه ، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها ، و يكون الفصل فى الدعوى دون الإستجابة إليه مفاده أنها أطرحته ضمناً و لم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازماً للفصل فيه – و هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعى على الحكم بهذا يكون بعيداً عن الصواب .

=================================

الطعن رقم  24875    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 582

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه – و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  24880    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 590

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه و من ثم فلا وجه للنعى على الحكم بالقصور لإغفاله مؤدى ما تضمنه شريط التسجيل الذى لم يعول عليه فى الإدانة .

=================================

الطعن رقم  24891    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 604

بتاريخ 09-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود و التعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، و متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  13845    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 684

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

من المقرر أن قيام خلف بين المتهم و المجنى عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأخير متى إقتنعت بصدقها .

=================================

الطعن رقم  4738     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 720

بتاريخ 15-05-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، و كان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً ، و كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التى إستقرت فى وجدانها و أوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها و لا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  29324    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 769

بتاريخ 24-05-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و لا يؤثر فى هذا النظر إختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها و فى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها .

=================================

الطعن رقم  27198    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 974

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه .

=================================

الطعن رقم  27198    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 974

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

إن خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

=================================

الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

إن تناقض أقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده فى حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

                  ( الطعن رقم 46460 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/1 )

=================================

الطعن رقم  45072    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1029

بتاريخ 15-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب .

=================================

الطعن رقم  3421     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 993

بتاريخ 07-11-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقواله .

=================================

الطعن رقم  04537    لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 164

بتاريخ 14-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من  أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان يبين من المفردات المضمومة أن أقوال الشهود التى أحال إليها الحكم و أورد مؤداها تتفق مع أقوال الشهود المحالة ، فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير صحيح .

=================================

الطعن رقم  29282    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 9  

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه فى الأوراق فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ فى الإسناد يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  29282    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 9  

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أخذ الحكم فى إدانته بأقوال غيره من المتهمين عليه ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 29282 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/1 )    

=================================

الطعن رقم  61341    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 34 

بتاريخ 07-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67 

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 17

 من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67 

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 18

 من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .  

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67 

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 19

 من المقرر أنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً . إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقرار بقانون رقم 13 لسنة 1957 – تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و هى و إن وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح إلا أن حكمها واجب الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته .

=================================

الطعن رقم  61333    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 104

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر إنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود و إن تعددت – و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه . و لما كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهدين …….. و …….. متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها و هى مشاهدتهما للطاعن و شقيقه – سبق الحكم عليه – يخرجان عليهم أثناء دعوتهما و المجنى عليه من مركز الشرطة عقب فشل إتمام الصلح بين والد الطاعن و عمهما – المجنى عليه – و إعتدائهما على الأخير كل منهما بمدية يحملها و لا يؤثر فى سلامة الحكم – على فرض صحة ما يقرره الطاعن إختلاف أقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما إنه لم يستند فى قضائه إلى ما إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دن أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، و كان لا يعيب الحكم إختلاف الشهود . فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه و لم يورد هذه التفصيلات و لم يستند إليها فى تكوين عقيدته إذ أن عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد فى الإستدلال بدعوى أخذه بأقوال شاهدين إختلفت أقوالهما فى شأن الحديث الذى دار بينهما و بين المتهمين و موضع الإصابة و مستوى كل من المتهم و المجنى عليه إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  61333    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 104

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

لما كان مفاد أقوال الشهود أن الطاعن و شقيقه إعتديا على المجنى عليه بمديتين و أحدثا إصاباته ، و قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن المجنى عليه أصيب بثلاث جروح حيوية حديثة أولها بمقدم البطن و غير نافذ بتجويف البطن و ثانيهما بيسار مقدم البطن و ثالثهما بأسفل مقدم البطن و أن الجرحين الأخيرين نافذين بتجويف البطن و أن الوفاة نتجت عنهما فقط و إنها جميعاً تحدث من المصادمة بآلة صلبة ذات حافة حادة كمطواة أو ما يشابهها ، و لما كان الطاعن لا يجادل فى صحة ما حصله الحكم من الأدلة التى أقام عليها قضاءه و كانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبى الشرعى الذى أثبت إمكان حدوث إصابات المجنى عليه من المصادمة بمدية – ” مطواة ” – ما ينتفى معه دعوى قيام التناقض بين الأدلة التى أخذ بها الحكم ، و كان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولى و الفنى ما دام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 15

 من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون بيان العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى أن ما نقله الحكم عن إعترافه و أقوال الشاهد ………. له أصل ثابت بالأوراق و من ثم فلا وجه لتعييب الحكم آخذة بإعتراف الطاعن على الرغم من عدوله عنه بجلسة المحاكمة ، و تعويله على رواية للشاهد خالفت تلك التى أدلى بها بذات الجلسة إذ العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة و عولت عليه مما آنست الصدق فيه ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها و لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 73 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/20 )                                                            

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 175

بتاريخ 23-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ما دامت قد صدرت عنه إختياراً ، و هو ما خلصت إليه المحكمة فى الدعوى ، فإن ما يثار فى هذا الصدد ينحل إلى منازعة موضوعية فى العناصر السائغة التى إستقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى و يرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .       

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 206

بتاريخ 31-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لما كانت ما تثيره الطاعنة الثانية من جدل حول إستدلالات الحكم بأقوال المتهمين السعوديين على الرغم من تناقضهما فإنه مجرد جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

=================================

الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة فيما إستند إليه الحكم منها فإنه لا يضير الحكم إحالته فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر طالما لا يمارى الطاعن فى إتفاق أقوالهما فيما إستند إليه الحكم منها .

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 290

بتاريخ 11-02-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات و أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة .

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 527

بتاريخ 21-03-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 350

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

ما دام ما إستند إليه الحكم من أقوال للمجنى عليه ثابتاً فى محضر الجلسة فإنه لا غبار على المحكمة فى ذلك و لو كانت هذه الأقوال مخالفة لما قرره المجنىعليه فى موطن آخر من التحقيقات الأولية .

               ( الطعن رقم 1320 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 720

بتاريخ 14-04-1953

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة – على ما هو ظاهر من حكمها ذاته – قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها الذى أثبتته فى الحكم و إستخلصت منها ما لا تؤدى إليه

و إعتبرته دليلاً على الإدانة – فهذا فساد فى الإستدلال يستوجب نقض الحكم .

              ( الطعن رقم 231 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 862

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : د

1) إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، تختص الرقابة الإدارية بالآتى : – ” ج ” الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، و العمل على منع وقوعها ، و ضبط ما يقع منها . كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” تباشر الرقابة الإدارية إختصاصاتها فى الجهاز الحكومى و فروعه و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و أجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة ، و كذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه ” فإن ذلك مما يعتبر معه أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم فى فقه القانون و إنما بسطه ليشمل العاملين فى جميع الجهات و الأجهزة المنصوص عليها فى المادة الرابعة المار ذكرها .

   2) متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول و الثانى من مقاولى القطاع الخاص و قد نيط بهم مباشرة أعمال عامة من باطن الشركة المصرية للأعمال المدنية و هى إحدى شركات القطاع العام ، و قد عرض المذكوران الرشوة بقصد إخلال من عرضت عليهما بواجبهما عند تحديد المبلغ الواجب دفعه لهيئة التأمينات الإجتماعية عن هذه الأعمال ، فإن إختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليهما .

   3) تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى العمومية و مباشرتها ، و لا يرد على حريتها من القيود فى هذا الصدد ، إلا ما قرره المشرع لإعتبارات إرتأتها ترجع إلى طبيعة الجريمة أو صفة المتهم بإرتكابها ، و ليس فى القانون ما يجعل من مجرد قيام جهة بعينها بالتحريات و المراقبة قيداً على تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية و مباشرتها .

   4) إن نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية لا يعدو أن يكون إجراء منظماً للعمل فى الرقابة الإدارية و لا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ، فالخطاب فى النص موجه إلى الرقابة الإدارية ، أما النيابة العامة فهى تسير فى التحقيق و التصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية .

   5) إنه متى كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات و الرقابة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى العمومية عنها أو ضد المتهم بإرتكابها لأى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أى طعن و لو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه ، ذلك أن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات و لو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس .  

   6) إن صدر المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 صريح فى أن إختصاص الرقابة الإدارية بالتحرى و المراقبة ، لا يحول بين الجهة الإدارية و بين حقها فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، و لا يسوغ القول مع هذا بأن المادة المذكورة لا تضع قيداً على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيداً على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق .

   7) من المقرر فى القانون أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له علاقة به ، أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .

   8) لا يحتم القانون أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فيه ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صادر من رئيس مختص ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون هناك قرار وزارى بتنظيم توزيع العمل بين الموظفين لأن ذلك إجراء تنظيمى لا يهدر حق رئيس الإدارة فى تكليف موظف بعمل خاص بإدارة أخرى .

   9) إذا كان الطاعنان لا يجحدان أن الموظف المعروض عليه الرشوة هو رئيس الشئون الفنية الذى يدخل فى إختصاصه التفتيش على قسم الملفات المعهدة إليه بإستخراج شهادات التأمين ، فإن فى هذا ما يجعل له إختصاصاً فى صدد إستخراج هذه الشهادات .  

  10) متى كان ما أورده الحكم فى شأن الغرض من الرشوة خالياً من التناقض و الإضطراب و له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس و واجب الرفض .

  11) إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات التهمة فى حق الطاعنين إلى شهادة الشهود ، و لم يعول فى ذلك على ما تضمنه شريط التسجيل ، فإنه لم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع بعدم مشروعية التسجيل ، أما القول بإحتمال أن يكون عضوا الرقابة الإدارية الشاهدان قد إستعانا فى أداء الشهادة بما تضمنه التسجيل ، فإنه لا يعدو أن يكون تشكيكاً فى أقوال الشاهدين لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

  12) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى أخذت المحكمة بشهادة فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

  13) إنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى أخذت بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له فى مرحلة أخرى ، كما أنها غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين و أن تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر ، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها إطمأنت إلى صحته ، و هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

                 ( الطعن رقم 675 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 557

بتاريخ 01-04-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال كل من الشاهدين …….. و ………. فى تحقيق النيابة له صداه و أصله الثابت فى الأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة و مصادرة لها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0369     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 635

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بأن رواية الشاهد – و التى عدل عنها بالجلسة – هى من تلفيق ضابط المباحث و كان دفاع الطاعن على هذه الصورة لا يعد دفعاً بالإكراه طالما أنه لم يدع بأن الشاهد أدلى بأقواله فى التحقيقات تحت تأثير الإكراه و التهديد و الضغط ، و لم يذهب إلى حد القول بأن سلطان الضابط قد إستطال إلى الشاهد بالأذى مادياً أو معنوياً فأثر فى إرادته ، و حمله على الإدلاء بما أدلى به ، و إذ كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود و وزنها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، و أن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد فى التحقيقات و لو خالفت قوله أمامها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى صحة أقوال الشاهد …………. فى التحقيقات و مطابقتها للحقيقة التى إستخلصتها المحكمة من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى فإنه لا يكون ثمة محل لتعييبه فى هذا الخصوص ، كما لا يقبل من الطاعن ما يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض من أقوال الشاهد كانت وليدة إكراه .            

=================================

الطعن رقم  0369     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 635

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ما دام الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن تناقض الشهود و إستبعاد بعضهم من قائمة الشهود و محاولة أهل المجنى عليه إخفاء الفاعل الحقيقى لا يكون له محل . 

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 702

بتاريخ 02-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 9

من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 771

بتاريخ 09-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحول فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده عن أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 771

بتاريخ 09-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلاله على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .

=================================

الطعن رقم  5331     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 786

بتاريخ 12-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و لا يؤثر فى هذا النظر إختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم و ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها و فى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها – و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  8406     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 948

بتاريخ 01-10-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  8406     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 948

بتاريخ 01-10-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لما كان تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن كل ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى واقعة الدعوى و تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 732

بتاريخ 05-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 6

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

=================================

الطعن رقم  7896     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 973

بتاريخ 07-10-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على إنه ” لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ” ، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال ، إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و إذ ما كان الطاعن قد دفع ببطلان شهادة الشاهد المذكورة لعدم التمييز ، و كانت المحكمة قد قعدت عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث إدراكها العام إستيثاقاً من قدرتها على تحمل الشهادة و ردت على هذا الدفع بما لا يواجهه و لا يصلح رداً عليه ، و عولت فى قضائها بالإدانة على تلك الشهادة ، فإن حكمها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

=================================

الطعن رقم  7193     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 981

بتاريخ 10-10-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها و فى إطمئنانها إلى أقوال المجنى عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  7193     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 981

بتاريخ 10-10-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و تمثل الواقع فى الدعوى ، و لما كان الحكم قد إستخلص من أقوال المجنى عليه و أقوال الطاعن بمحضر الإستدلالات و مما شهد به الضابط ………. صحة إرتكاب الطاعن للواقعة و إحداث إصابة المجنى عليه على النحو الذى أوردته فى حكمها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة و منازعة فيما إستخلصته المحكمة منها مما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . 

=================================

الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحمله على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  13707    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1038

بتاريخ 24-10-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها ، وأنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها إذ لها فى سبيل إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم و كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم قد أورد بياناً وافياً لأقوال الشهود لا تناقض فيه و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص يكون من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

الطعن رقم  13707    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1038

بتاريخ 24-10-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة و لا من المفردات المضمومة أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة أول درجة بسماع شهود الإثبات و إن أبديا هذا الطلب فى مذكرة دفاعهما المقدمة لمحكمة ثانى درجة ، و كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه ، و كان الثابت أن دفاع الطاعنين و إن أبدى طلب سماع الشهود أمام المحكمة الإستئنافية إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  8203     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1057

بتاريخ 24-10-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها . و كان الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى إعتراف المحكوم عليه الآخر فى محضر الضبط و أحال فى صدد بيان مضمون إعترافه إلى ما حصله من أقوال المجنى عليه و المتهم الحدث مضيفاً أن كلاً من المحكوم عليه الآخر و الطاعن أخرج مديته بينما إستولى المتهم الحدث على سترة المجنى عليه و حذائه و إذ كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال المحكوم عليه الآخر متفقة مع الأقوال التى أحال الحكم عليها ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله .       

=================================

الطعن رقم  5116     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1075

بتاريخ 28-10-1900

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليه و عائلته و بين المتهم و عائلته فى معرض نفى التهمة عنه ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن إتهامه ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها تؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

=================================

الطعن رقم  7895     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1092

بتاريخ 03-11-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به ، بحسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، و من ثم فإن منعى الطاعن فى شأن أقوال شهود الإثبات إنما ينحل فى واقعة إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  5092     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1119

بتاريخ 04-11-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لما كان الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فىالمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشاهد الذى يطلب سماع المتهم شهادته أمام محكمة الجنايات و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى أعرضت عن طلب سماع شاهد النفى – ضابط النقطة – الذى طلب سماعه بجلسة المحاكمة و لم يستجب إليه .

=================================

الطعن رقم  5092     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1119

بتاريخ 04-11-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و لا يؤثر فى هذا النظر إختلاف الشهود فى بعهض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكون عقديها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها .    

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب و متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أنه من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأى أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى على الصورة التى إستقرت فى وجدانها و أوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها و قد خلا حكمها من التناقض الذى يبطله و من ثم فإن منازعة الطاعنة فى القوة التدليلية لشهادة الشاهد السماعية على النحو الذى ذهبت إليه فى تقرير أسباب طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أن تأخر المجنى عيها فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد إطمأنت إليها .

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

لما كان التناقض فى أقوال المجنى عليها – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالها إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك . و كان إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليها يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 12

 من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها و هى فى ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر ،  و كان البين من المفردات التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أورده الحكم مستمداً من أقوال المجنى عليها له سنده الصحيح من الأوراق و لم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها من أن المخدر وضع فى كوب به العصير فإن منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  10228    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1277

بتاريخ 03-12-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة و لو أبدى هذا الطلب بصفة إحتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة .

=================================

الطعن رقم  10228    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1277

بتاريخ 03-12-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

إن القانون لم يجعل الإعلان شرطاً لسماع الشاهد بل لمحكمة الجنايات أن تسمع أقواله و لو لم يتم إعلانه بالحضور طبقاً للقانون ، متى رأت أنه يدلى بأقوال من شأنها إظهار الحقيقة .

=================================

الطعن رقم  9532     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1284

بتاريخ 05-12-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة و إنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، فإن منهج الحكم المطعون فيه فى الإستدلال ليس فيه مخالفة للقانون ، فإن منهج الحكم المطعون فيه فى الإستدلال ليس فيه مخالفة للقانون ، و ينحل نعى الطاعن فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب

.

                   ( الطعن رقم 9532 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/5 )

=================================

الطعن رقم  10971    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1307

بتاريخ 09-12-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : أ

1) لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى ، و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن من أن ضبطه تم فى دائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة و ليس فى دائرة شبرا الخيمة التى تقع فى إختصاص محكمة الموضوع فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

   2) من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم أخذه بإقرار الطاعن بالتحقيقات طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف .  

   3) من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليه ، لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

   4) من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه .  

   5) من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته دون باقى الأدلة ، إذ يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 

   6) من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجهه منذ إفتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم . 

   7) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

   8) لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و لئن آثار فى دفاعه أن وقت إرتكاب الحادث – بدلالة حالة التيبس الرمى التى وجدت عليها جثة المجنى عليها – هو فجر يوم 1989/1/27 أى لاحقاً على الوقت الذى ورد فى أقوال الشهود من رجال الضبطية القضائية فى التحقيقات ، إلا أنه لم يثر – على خلاف ما زعمه فى أسباب طعنه – أن وفاة المجنى عليها حدثت فى وقت سابق على هذا الوقت الأخير ، فإنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، و لا يقبل منه التحدى بالدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

   9) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و من ثم فإن منعى الطاعن بخصوص إلتفات الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التى أجريت للمكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليها و التى لم يعول عليها الحكم و لم يكن لها أثر فى عقيدته يكون و لا محل له . 

  10) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من مطالعة جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات مكتفياً بتلاوة أقوالهم ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم .

  11) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من إكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لشهود الإثبات ، فإن الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى دون سماع الشهود مغاير للواقع و يكون غير مقبول .   

  12) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 منه على أن ” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأديته وظيفته أو بسببها . و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً فى إختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه فى رقابته و فى توجيهه ” . فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى رقابته ، و أن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع ” حال تأدية الوظيفة أو بسببها ” لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية – لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة إرتكابه ، سواء إرتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى و سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول ضابط شرطة يعمل تحت رئاسة الطاعن الثانى – وزير الداخلية – و أن هذا الضابط قتل المجنى عليها بمسدسه الذى فى عهدته بحكم وظيفته – فلحق ضرر بالمدعية بالحقوق المدنية ، فإن وظيفته لدى الطاعن الثانى المتقدم ذكره تكون قد هيأت له فرصة إتيان العمل غير المشروع ، إذ لولا هذه الوظيفة و ما يسرته لصاحبها من حيازة السلاح النارى المستعمل فى قتل المجنى عليها ، لما وقع الحادث منه بالصورة التى وقع بها ، و يكون الطاعن الثانى مسئولاً عن الضرر الذى أحدثه الطاعن الأول بعمله غير المشروع . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون و أضحى هذا الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                 ( الطعن رقم 10971 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/9 )

=================================

الطعن رقم  14223    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1323

بتاريخ 10-12-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

لما كان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع شهوده ، و كان يجوز للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً .

=================================

الطعن رقم  6944     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1342

بتاريخ 16-12-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .                      

=================================

الطعن رقم  6944     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1342

بتاريخ 16-12-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : أ

1) لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى كانت مؤجلة إلى دور فبراير الذى نظرت فيه إعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / ……….. عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / ………. ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بأن الهيئة التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ……… ، و بأن ذكر إسم المستشار / ………….. بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له فإن الطعن على هذا السهو لا يكون له محل .

   2) لما كان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و أدلة فإن إختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده أنه قد أصبح على قناعة بأن الدعوى قد أصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى أبدى أمامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى أن حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فإن منازعته فى كفاية ما أتيح لعضو اليسار من وقت للإحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . إذ كان فى إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن أن هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو بإختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و إنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره و دون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل إتاحة الفرصة لعضو اليسار للإحاطة بالمستندات و لم يطلب التأجيل هذا الغرض فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

   3) من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق إتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

   4) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته – على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب – و كان الأصل – طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير – و هو ما لم يفعله الطاعن – و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .

   5) إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن ” تختص محاكم أمن الدولة العليا – دون غيرها – بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها ” و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما – بإعتبارها محكمة أمن دولة – بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

   6) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .

   7) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .  

   8) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .   

   9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .                     

  10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إليها .

  11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و إنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

  12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من إستدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير أو الإعتراضات التى أبداها الطاعن على عملها .

  13) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى توافر الإرتباط بموجب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الإضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الأخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .

  14) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون .

  15) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة – و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة – و أوقعت عليه – بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                   ( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 312

بتاريخ 13-02-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد فى التحقيق الإبتدائى و إن خالف قولاً آخر له فى جلسة المحاكمة فإن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أخذه بأقوال ……… بالتحقيقات – و التى لم تتناقض مع ما نقله الحكم عن معاينة النيابة يكون غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 312

بتاريخ 13-02-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .   

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 397

بتاريخ 21-02-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله كل منهم بالقدر الذى رواه مع ما رواه الآخرون .

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 397

بتاريخ 21-02-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد شاهدة النفى ثم أفصح عن عدم إطئمنانها إليه ، و كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة ، كما أن لها أو تزن أقوال الشهود و أن تنزلها المنزلة التى تراها و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب و أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 475

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .   

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 475

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

لما كان لا يقدح فى سلامة الحكم أو ينال من إستدلاله إعراضه عن قالة شاهدى النفى و عدم إشارته إليها و تناولها بالرد ذلك أن قضاءه بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى بينها يفيد دلالة أنه أطرح شهادتهما و لم ير الأخذ بها ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص بدوره غير مقبول .

=================================

الطعن رقم  9076     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 7177

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جمع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة و القول بعدم معقوليتها حسبما جاء بأقوالهم لا يكون له محل .                      

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى